بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا قبل درسين في كتاب النكاح ونستمر في دراسة هذا الكتاب الجليل القدر
متنوع الفوائد والاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب النكاح. قال فصل فاما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه الى ما ليس بعورة. يعني للرجل ان ينظر
وبالنسبة للرجل الاخر الى ما ليس بعورة. وعورة الرجل معروف مختلف فيها الصحيح من الاقوال انها ما بين السرة الى الركبة هل السرة والركبة داخلتان الاحوط دخولهما؟ لا نريد ان نعود ندرس ما يتعلق بماذا
عورة الرجل وهناك من يقول هما الفرجان ولكن هذا قول ضعيف عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة. فلا يجوز للرجل ان ينظر الى موضع العورة. اما ما عدا ذلك فلكل واحد
ان ينظر اليها قال لان تخصيص العورة بالنهي دليل على اباحة النظر الى غيرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما سأل الرجل ما يحل وما يحرم من عوراتنا بين له الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهز ابن حكيم
فقال له احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك اذا الرجل عرفنا عوراته فلا يجوز للانسان ان ينظر الى ما عدا ذلك قال رحمه الله ويكره النظر الى الغلام الجميل. يعني كل شيء ايها الاخوة يثير الفتنة فانه يكره ان ينظر اليه. حتى الان
لو كان النظر اليها ايضا يثير ذلك فلا ينبغي وحتى المرأة الكبيرة فكل ما يوقع الريبة في نفس الانسان فينبغي ان يتجنب ذلك وان يبتعد عنه وقد عثر وقد عثر انه لما قدم وفد عن بني عبد القيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان فيهم غلاما وسيما فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وحصل ذلك ايضا مع الامام احمد فانه جاءه احد ماذا جاءه رجل من قبل خراسان ومعه غلام جميل فلما انتهى من درسه سأله فقال هو ابن ابن اختي
فننصحه بالا يصحبه معه حتى لا تكون هناك غيبة. اذا كل شيء ايها الاخوة يوقع في الفتنة وفي الريبة فان الانسان  قال ويكره النظر الى الغلام الجميل لانه لا يأمن الفتنة بالنظر اليه. لكن لو امن الفتنة فهذا لا يظره. نعم. قال
والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. يعني المرأة مع المرأة يجوز للمرأة ان تنظر الى المرأة كما يجوز للرجل ان ينظر الى الرجل. نعم قال والمسلمة مع الكافرة كالمسلمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للنساء لا فرق بين مسلمة مع
المسلمة او كافرة مع كافر مع مسلمة او مسلمة مع كافرة فالمرأة هي امرأة ما يجوز لهذه يجوز لهذه وهذي الاخيرة فيها خلاف قال والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين كما ان المسلم مع الكافر كالمسلمين
نعم وكله عورة الا وجهه وكفيه ليس ما بين المرأة مع المرأة كلها عورة الا وجهها وكفها يعني ما يجوز ان ينظر اليه ينظر لكن لو وقع نظره على ذلك فنعم لان
ان عورة المرأة ليست من السرة الى الركبة. تلك المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها. لكن بعض العلماء تسامح قال لها ان تنظر الى مواضع اخرى ما عدا ما بين السرة والركوع ولكن الصحيح انها لا تنظر ايظا الى موظع ثديين مثلا ولا الى غير ذلك
لان المرأة ينبغي ان تتحفظ اذا نعود مرة اخرى الى الكافرة قال والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين كما ان المسلم مع الكافر كالمسلمين وعنه رحمه الله يعني وعن الامام احمد رحمه الله
ان المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخلوا معها الحمام. ولكن الصحيح هو الاول يؤيد ذلك او يرجح ان اليهوديات وغيرهن من الكافرات كن يدخلن على ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نكير
وفي قصة تلكم اليهودية التي دخلت على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها عن امر من الامور فلما ارادت ان تفارقها قالت اعادك الله من عذاب القبر. يعني اليهودية قالت لعائشة اعاذك الله
ياه من عذاب القبر. فاستغربت عائشة ما كانت تعرف ان للقبر عذابا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لها ذلك وانتم تعلمون عذاب القبر وردت في احاديث كثيرة
وفي بعض الروايات انه بعد ذلك جاء نزل ما يتعلق بعذاب القبر المهم انها دخلت ايضا اسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان امها جاءت اليها راغبة. ما معنى راغبة؟ يعني راغبة عن الاسلام
يعني لا تريد الاسلام اتأذن لها؟ فقال الرسول فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصاحبتهما والله تعالى يقول وصاحبهما في دنيا معروفة اذا الراجح ان ذلك جائز لكن لا هذا ليس معناه ان يركن الانسان الى اولئك لان الله تعالى يقول
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار اشكل عليك في ماذا نظر المرأة الى المرأة قصده انه ما يجوز لك انت رجل تنظر الى الرجل يجوز للمرأة ان تنظر الى المرأة فيما يخصها
ولكن عورة المرأة ما هي محددة لكن الرجل لا يجد ان ينظر الى رقبة المرأة ولا يجوز له مثلا ينظر الى ساقيها المرأة لا تتوسع في ذلك. يعني المراد المرأة التي
تتبذل في بيتها كما تجلس مع محرمها. المراد ان لها تنظر نعم هو قصده هنا ان الرجل لما كانت عورته من السرة الى الركبة فيجوز له ان ينظر في كل مكان. والمرأة مع
مرأة كان رجلي مع الرجل ليس مع الاذان وهو يقول فانظر ما بين السرة والركبة لا المراد انها تنظر الى ما يجوز ان تنظر اليه لان المرأة ليس عورتها ما بين الحرة ما بين السرة والركبة الامة هي التي كذلك
نعم  كالمسلمين او كالمسلمتين كله كله كالمسلمين كالمسلم مع المسلم والمسلم مع المسلمة يا علي الكافرة يجوز لها ان تنظر الى عورة الكافرة كالحال بالنسبة للمسلمة ويجوز للكافر ان تنظر الى ما يجوز
تنظر من المسلمة والعكس وذكرت لكم قصة ماذا اللاتي يدخلن على زوجات رسول الله. نعم قال وعنه رحمه الله ان المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية. ولا تدخل معها الحمام لقول الله تعالى او نسائهن. اجاب العلماء
طبعا هذه الاية فيما اذكر في التفسير قالوا هذه عامة لا تختص بالذنبية نسائهن عام هذا مطلق ولا يقيد بهذي وذكرت لكم قصة دخول النسا على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك لا يجوز لما لعنا رسول الله
وبخاصة تلكم اليهودية التي جاءت الى عائشة تسألها فدعت فقالت اعاذك الله من عذاب النار فاخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بان ذلك حق. وانما قالت اليهودية صدق وبين العذاب وتعلمون ان الرجل وضع في قبره وتولى عنه اصحابه
انه لا يسمع قرع نعال فيأتي ملكان فيجلسانه الى اخر الاية التي جاءت ويفتح له ان كان من الجنة الى الجنة فيأتيه من روحها وان كان من اهل النار يفتح له بابا الى النار فيأتيه ماذا؟ من حرها الى اخره هذه كلها ادلة كثيرة جدا وردت
في عذاب القبر قال فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك قال المصنف رحمه الله تعالى خصم وفي نظر المرأة الى الرجل روايتان. يعني هل يجوز الان للمرأة ان تنظر الى الرجل نحن عرفنا ان الرجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم
ثم يحفظ فروجهم ذلك ازكى لهم وقل للمؤمنات يغضون من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخره. في اخر العلة بعلة النوبة ان وباء بعلة النوبة الى اخر الاية
الايات التي في سورة النون هنا هل يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل والمراد ان تنظر الى وجه الرجل مثلا  هو بشهوة لا يجوز. لكن هل يجوز لها ان تنظر ولا المسألة فيها خلاف؟ بين العلماء. قال وفي نظر المرأة الى
رجل روايتان احداهما. روايتان عن الامام احمد اولاهما. يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليه يحرم على المرأة ان تنظر الى الرجل ما يحرم على الرجل ان ينظر الى المرأة
قال لما روت ام سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه واله وسلم انا وحفصة فاستأذن ابن ابن ام مكتوم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجبن منه
فقلت يا رسول الله ضرير لا يبصر. قال عم يا والي انت ما الا تبصرانه؟ اخرجها بنود النسائي. هذا هذا حجة للذين يقولون بانه لا يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل
هذا حديث صريح في هذه المسألة لكن نقدم ونقول هو حديث ضعيف. وبذلك يتبين اننا سنرجح القول الاخر. اذا هذا اولا حديث ضعيف هو رواه ابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف يعني ضعيف السند فيه مقال لا يخلو من مقال اذا عبد الله ابن ام مكتوم
رجل اعمى وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى رسول الله فاستأذن وتعلمون هذا هي اداب ماذا الانسان اذا جاء الى الانسان حتى في بيته يقرع الباب ثلاث مرات السلام عليكم وادخل فان اذن له والا ينصرف بعد
الثالث فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر ازواجه ان يحتجبن. كما في الحديث التي الذي روته ام سلمة فقالت التي هي ام سلمة هي القائلة وهي راوي الحديث يا رسول الله انه رجل ضرير وظرير يعبر به عن الاعمى
صلاح يعبر به عن الاعمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعمياوان انت ما لا تبصران او فلا تبصران. اذا الرسول امر بذلك هذا هو الرأي الاول هي الرواية الاولى وهي قول لبعض العلماء انه لا يجوز للمرأة ان تنظر الى وجه ماذا الرجل
قال رواه قال اخرجه ابو داوود النسائي وقال النسائي رحمه الله حديث صحيح لكنه حديث ضعيف نعم. والثاني يجوز لها النظر منه الى ما ليس بعورة ما روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لها
جدي في بيت ابن امي مقتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فلا يراك فاطمة بنت القيس قصته مشهورة ان زوجها طلقها وهو غائب. سافر الى اليمن فارسل في طلاقها وارسل لها وارسل لها وارسل وكيله لها بشعير فسخطته يعني غضبت. هذا الذي يعطيني فهما منها
ان نفقتها واجبة عليه. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانها تشكو فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. اذا النفقة غير واجب لانها مبتوتة طلقها
طلاقا بائنا. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدي عند ام شريك ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك امرأة يغشاها اصحابي ان يترددون عليها اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى فظعين ثيابك عنده
فاذا فرغت يعني اذا انقضت عدتك فادني لي يعني فاعلميني. فلما انقضت عدتها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت خطبني معاوية بن ابي سفيان قبل ان يكون خليفة في زمن رسول الله وابو جهم
واسامة ابن زيد. فقال له رسول الله هي تستنصحه. تريد ان تسأل رسول الله وتستشيره. والمستشار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فضراب للنساء. ضراب صيغة مبالغة معروفة في اللغة العربية
يعني كثير الضرب للنساء وفي رواية كناية انه لا يضع عصاه عن عاتقه دائما عصاه معه يضرب المرأة اذا هذه نصيحة الدهلها قال واما معاوية فصعلوك الامانة. انظروا ايها الاخوة معاوية صعلوك فقير
لكن انظروا بعد ذلك صار هو خليفة الدولة ماذا؟ الاسلامية الدولة الاموية في زمنه واتسعت الخلافة في زمنه رضي الله  قال انكحي اسامة ابن زيد واسامة ابن زيد تعلمون ما حصل من الكلام حوله
لما دخل ايظا ماذا ذلكما القافي على رسول الله وقال هذه الاقدام بعظها من بعظ فسر رسول قال ولكن انكحي اسامة ابن زيد قالت فسخطت يعني ما تريد يعني كرهت
قالت فقال رسول انكحي اسامة ابن زيد قالت فاخذته فاغتبطت به. سرت به دلها على ماذا ما هو انفع لها فاخذته فاغتبطت به. رضي الله تعالى عنهم جميعا. اذا الشاهد
هنا ان الرسول قال لها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضاعين ثيابه اذا ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجبي او لا تنظري اليه. قالوا فهذا دليل على جواز
ايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد اتجه الى النساء ليعظهن وقال لهن تصدقن فانكن حطب جهنم. وكان وكان بلال قد فرش ثوبه والنساء يأتين وعلى ماذا ما بايديهن من خواتم وغيرها في ثوب بلال وهن ينظرن الى بلال
رسول الله نخرجه من هذا الموضوع لكن كنا ينظرن الى بلال. اذا هذا دليل على ماذا؟ انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل هناك دليل اخر سيذكره المؤلف نعلق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسترني
وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليهما. قد يستغرب انسان يقول يلعبون في المسجد ماذا المسجد ما عد للعب وانما اعد وطاعة الله سبحانه وتعالى اذا كيف يلعبون في المسجد
المهم انها قالت يلعبون في المسجد ماذا ثم حددت في عهد هذا الحديث وله روايات متعددة في ماذا في صحيح مسلم؟ يعني كان الحبشة السابع الى المدينة فكانوا يلعبون ماذا برماحهم
يعني بالالات الحرب بحرابهم. كما جاء في الحديث فكانت عائشة تحب ان تنظر اليهم. فكانت تتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الرداء يغطيها وهي تنظر اليهم. محل الشاهد انها تنظر الى اليك الذين يلعبون ماذا في الحراب
الحرام العلماء قالوا اذا كان ذلك في الات الحرب المتعلقة بالجهاد وما فيه مصلحة فلا مانع ان يكون في المسجد لكن لا تنسوا المساجد في ذلك الوقت ليست كحالتها الان لم تكن مفروشة وانما كانت
هي من التراب يعني ارضها تراب كما هو معلوم اذا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها يعني حتى لا ينظر اليها لكنها هي تنظر اليهم. حتى انه جاء في بعض الروايات
ومنكبي ملتصق بمنكبه وفي بعضها اذني ملتصقة باذنه. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حقا انظر الى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والعطف والسماحة والرفق ايضا باهله وبعامة المؤمنين
هذه اخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان يبقى حتى هي تمل وتقول اريد ان اذهب وكانت تحب اللهو. يعني من هذا اللهو الجائز كما جاء في الحديث جاءت روايات متعددة في صحيح مسلم
ما محل الشاهد؟ محل الشاهد ان الرسول كان يسترها وتنظر الى اولئك وهم رجال وكانوا يلعبون بماذا؟ برماحهم. فدل ذلك ايضا على انه يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجال. حديث فاطمة بنت قيس اخرجه مسلم في صحيحه. والحديث
اخر حديث قصة اهل الحبشة متفق عليه. اذا هذان حديثين احدهما متفق عليه والاخر في صحيح مسلم فغيره. فهما لا شك اصح من ذلك الحديث واصلح ايضا في الدلالة وفيهم الجواز. فيكون هذا ارجح انه لا مانع ان تنظر الى المرأة. ولو اردنا ان
تتبع ذلك لوجدنا كثيرا من ذلك. فكم من النساء كن يتعلمن ويقابلن الرجال وكن يأتين ويقابلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلن خليفة المؤمنين وخذلنا ابا بكر جاءت الجدة اليه وقابلنا عمر الامثلة كثيرة جدا على ذلك
قال متفق عليهما  القصد الا تنظر اليه بشهوة اما انها تنظر الى وجهه وغيره فهذا جائز لأ الحاجة ان تنظر اليه وهم يلعبون هذه حاجة لا انا اقول يعني يعني اجابة يعني هم كانوا يلعبون
ليس الى جملة فهذي من عندك. المهم انها تنظر اليهم. فهم يتحركون والى. اه ماذا فيه  وهذا من غض البصر يعني يعني هي تغضت بصرها هل يعني غض البصر الا تنظر الى رجل الا تكلمه
يعني كل التاريخ الاسلامي بليه بان النسا كن يأتين ويقابلن الخلفاء والرؤساء والعلماء ويسألن ويستفتين هذا ليس فيه مانع لكنها هي كانت متحجبة لا يرونها. فرق بين ان تراهم وبين ان يروها. نعم
قال متفق عليهما قال هو متفق عليه حديث هذا الاول حقيقة يعني يبدو وهم من المؤلف هو في صحيح مسلم روى البخاري منه احرفا يسيرة من طرق اخرى اي روى احرف يسيرة لكن ما روى الحديث وهذا يمكن هو السبب
وفي الحقيقة هو ذكره ابن حجر في فتح الباري انا اذكر فربما يعني على كل حال المؤلف قبل ابن حجر في هذه الناحية فربما بنوا على وجود اجهزة اشار اليها البخاري. نعم
نعم نعم وهو ليس عند البخار قال متفق عليهما حتى لو رجعتم الى الشيخ الالباني في كتابه يعني تجدون النص على هذا في رواء الغليل لتخريج حديث السلسبي نص على انه ليس في البخاري وتعلمون الالباني ممن يعنى بهذه الامور وهو متخصص ومر بكتب السنة وحقق
الكثير منها فيؤخذ قلامه في مثل ذلك. نعم قال رحمه الله وهذا اصح. وسبق لان بحثت عنه قبل سنوات ما وجدته في البخاري انما فيه يعني اجزاء يسيرة ولا يقال بانه
رواه البخاري. اما مسلم فنعم رآه كما ذكر كما ذكرت لكم انا يعني مفصل قال وهذا اصح وحديث ام حديث ام سلمة رضي الله عنها يحتمل انه خاص لازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. هكذا فسر قاله بعض العلماء
قالوا حديث ام سلمة لو صح لو صح فانه يكون خاصا بازواج الرسول هذه المسألة تحتاج الى اثبات كونه خاص بهن ولا ندخل في هذه الخصوصية لكن نحن نرى ان الادلة الثانية صريحة
قال فان قدر عمومه فهذه الاحاديث تعلمون المرأة التي قامت وعمر يخطب في المهر وكن ينظرن اليه ويعني ادلة كثيرة جدا في هذا نعم قال فان قدر عمومه فهذه الاحاديث اصح منه. فتقديمها اولى
وكل من ابيح له النظر قال وكل من ابيح له النظر الى من لا يحل له الاستمتاع به. لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ. يعني مثلا ينظر الى ذاك لا يجوز
ينظر اليها بلذة. امرأة يجوز ان ينظر اليها زوج مثلا السيد مثلا زوج امته لا يجوز ان ينظر اليها ايضا بشهوة وهكذا لم يجز له ذلك لشهوة وتلذذ لانه داعية الى الفتنة
يعني اذا المراد هنا هو باب سد الذراع. كل شيء يوصل الى الفتنة فينبغي ان يوصد ذلك الباب ويراد فالوسيلة الى المحرم محرمة ولذلك لا تبيعوا العنب على من يعصروا فيجعله خمرا
ولا تؤجل دارك لمن يصنع فيها خمرا او يقيم فيها فسقا  نعم الغض من البصر الا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وعليك الثانية. الرسول قال بالنسبة للرجل والمرأة ايضا الا تنظر الى
نظرة تدقيق. اما مجرد النظر فهذا لا ما له قال المصنف رحمه الله وتعلمون ابن عباس فسر هذا يعني فسر ابن عباس بان الوالي ليس بعورة قال رحمه الله تعالى باب شرائط النكاح باب شرائط او يقال باب شروط النكاح لانه يقال
وشروط والمراد ايها الاخوة جمع شرط ولا شك ان من حكمة الله سبحانه وتعالى بل من خصائص هذه الشريعة الاسلامية انها وضعت للعبادات سائر المعاملات ومن بينها الانكحة وضعت شروطا
لانه ايها الاخوة لو لم تكن هناك شروط وضوابط وقيود لاضطربت الامور. فنحن مأمورون بالصلاة لكن لو لم توضع لنا شروط نتقيد ونلتزم بها. ربما تختل عندنا المقاييس. فمثلا معلوم بان من شرائع
صحة الصلاة ان تكون متطهرا. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا من شروط صحة الصلاة ان تكون متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر ايضا النية شرط من شروط صحة الصلاة. ايضا كذلك استقبال القبلة. ايضا كذلك ايضا من شروط صحة الصلاة
ايضا انك تصلي في الوقت. لا تصلي قبل الوقت. ولا ينبغي ان تكون بعد ذلك. وهكذا لو انت قلت الى الزكاة لا تجد ان هناك ان الزكاة تجب بشروط من تلك الشروط ان تملك نصابا ان يحول عليها الحول ان كان مثلا مما ينبت فان ذلك عند حصادها وتحقق
ويوم حصاده وهكذا لو انتقلت للصيام وغيره اذا وكذلك الحال بالنكاح لكن هناك امران ايها الاخوة شروط النكاح وشروط في النكاح. فينبغي دائما ان ندرك الفرق بينه. وهذا سبق ان تكلمنا عنه عندما درسنا كتاب البيوع
شرط النكاح هذه شروط جاءت بها هذه الشريعة اي لا يجوز لك ان تتجاوز هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف الولي رضا الزوجين وجود شهود الى غير ذلك مما سيعرض لها المؤلف. اذا هناك شروط النكاح اي شروط وضعها الشارع لنتقيد بها
وهي شروط اذا اختلت فقدت بطل النكاح. وان وجدت تحقق النكاح. اما الشروط في النكاح  فلم فلم تكن من وضع الشارع وانما من وضع المتعاقدين او احدهم. كأن يشترط مثلا اهل المرأة الا يسافر الزوج بالمرأة
لا يتزوج عليها. ايضا هو يضع شروطا مثلا الى غير ذلك من الامور. فهذه الشروط ينظر ان كانت صحيحة ورضي بها المتعاقدان التزم بها فهي لازمة وان كانت غير صحيحة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر
اذا المراد بالشروط هي الضوابط والقيود التي وضعت شرعا في هذا النكاح ليلتزم بها المسلم ولا ينبغي له ان يخرج  منها موضع تسليم عند العلماء ومنها ما هو محل خلاف والمؤلف سيعرض لها رحمه الله تعالى واحدا واحدا
لكن مع وجود فاصل لان كل واحد منها يعني يتفرع عنه فروع كثيرة فهو اول ما يبدأ بالولي. وتعلمون الكلام في الولي والاولياء وشروطه ومن الذي يبدأ به سائل كثيرة جدا
قال رحمه الله وهي خمسة احدها الولي. اذا قال المؤلف هي خمسة يعني هذا استقرأ لنا المؤلف ذلك ويقول العلماء فان من مزايا الفقه الاسلامي هو انه يضبط الامور ويرتبها في اعداد. فانت لما يقال لك شروط
وتبدأ بها قد لا تستوعبها لا يمكن لما يقال لك شروط النكاح خمسة فيقال لك مثلا الولي التراضي وجود الشهادة الى غير ذلك من بقية الشروط تكون استقرت هذه الامور في ذهنك فعرفت انها خمسة
وهذا الذي نحن قلنا ضبط امهات المسائل يعين على ربط فروعها وكنت اتكلم عن ذلك كثيرا في بداية المجتهد لان بداية المجتهد ايها الاخوة يعتبر من الكتب التي اهتمت باصول
سائل وامهاتها فيأتي بامهات المسائل واحيانا يأتي بفروع واحيانا يقتصر على امهات المسائي. فانت اذا ظبطت كما قال الفقهاء فانت اذا ضبطت الاصول سهل عليك ظب الفروع لانك تستطيع ان تلحق كل
فرع باصل. ولذلك ابن رجب لما كتب كتابه الذي قال كتبه على عجلة وما يشبه العجل هذا الذي قال عنه كثير من العلماء انه من هو يقول انه كتبه على عجل او ما يشبه العجل والان تجدون الناس يحفرون في تدريسه هذا كتاب صعب هذا مع انه
كتبه بسرعة يقول حتى ما تمكن من ان يعود لمراجعته. يقول اما بعد فهذه قواعد مهمة تضبط وصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب. وترد له شارد المسائل فتنظيمه
في سلك واحد. اذا انت ترد الفروع الى الوصول قال احدها الولي  نعم احدها الولي. احدها الولي. يعني الولي هذا شرط في ماذا؟ في النكاح. اولا ينبغي ان نفرق بين الشروط وبين
او بين الشرط والركن النكاح له شرطان هما الزوجان هذا اول واول اركان النكاح. والايجاب والقبول يعني النكاح لا يمكن ان يتم الا بماذا بايجاب وقبول وكذلك ايضا ركنه الاعهر هما الزوجان لا يمكن ان يتم زواج من طرف واحد. لابد ان يوجد الطرفان وهناك الوكالة وغيرها
اذا اولها الولي هل يجوز ان تتزوج المرأة من غير ولي هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله وان كان سيقتصر على مذهب احمد قال فان عقدته المرأة لنفسها او لغيرها باذن وليها او بغير اذني لم يصح. هذا محل اتفاق بين جماهير العلماء. جمهور العلماء
المالكية وكذلك ايضا الشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز للمرأة ان تعقد ماذا النكاح لنفسها يعني ان تكون ولية امرها. المالكية عندهم لو اذن لها الزوج فانهم يجيزون ذلك ابو حنيفة يرى ان للمرأة ان تزوج نفسها
اذا هنا نوجز المسألة فنجعلها قسمين. جمهور العلماء يقولون ليس للمرأة ان تزوج نفسها من غير ولي والمؤلف ذكر الادلة على ذلك هو ذكر الادلة من السنة. ولكن الحقيقة مما يدل على ان المرأة لا يجوز لها ان تعقد النكاح
بنفسها قول الله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم وهذا خطاب للاولياء. اذا الله تعالى وجه الامر الى الاولياء بان يزوجوا مولياتهم وانكحوا الايامى منكم اذا وكذلك ايضا قوله تعالى ولا تشرح تنكحوا المشركين المشتركات حتى يؤمن. اذا لا يجوز
لتنكح مشركا الا بعد الايمان وهذا خطاب للاولياء. وقوله تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فهذا من كتاب الله عز وجل اخذ العلما بعمومة الجمهور بان هذا خطاب موجه الى الاولياء وهم الذين
يتولون عقد النكاح وقولوا عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وهنا لا نافية ونكاح نكرة والنكرة في سياق النفي تعم فكأنه لا يصح كأن معناه لا يصح نكاح بغير وجود ولي. نكاح نكرة لا نافية ومعروف اصوليا ان النكرة في
السياق العموم فانها تعم وكذلك ايظا لغة. هذا بالنسبة للجمهور لكن بما يحتج الحنفية في هذه المسألة ابو حنيفة يقول مع اختلاف مع اصحابه يقول يجوز للمرأة ان تعقد الزواج بنفسها اذا جاءها رجل
صالح تقي فلها ان تزوجه نفسها لكن ابو حنيفة بخلاف ما لك يشترط الشهود ما دليله يستدل بعمود قول الله تعالى؟ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فيقولون وجه الدلالة من الاية لابي حنيفة يقول ان الله سبحانه وتعالى اضاف ذلك اليهن
فقال فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن مقالا ينكحن اظاف ذلك اليهن. ونهى عن منعهن من ذلك. قال فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن نحن قلنا الجمهور لهم نص في هذه المسألة لا نكاح الا بولي. هناك ايضا دليل لابي حنيفة يستدل به
وهو احق بنفسها من وليها. يقول هذا يدل على ان لها ان تزوج نفسها. ولكن الجواب وابغى ايها الاخوة عن الاية من قبل جمهور العلماء ان الله تعالى يقول ولا تنكحوهن فلا لا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن هذا خير
خطاب قالوا موجه الى الاهل الى الاولياء والقصد من ذلك والعظم. جعلي نهي اولياء المرأة اولياء المرأة ان يمنعوهن من الزواج وتعلمون ايها الاخوة الذين درسوا علوم القرآن او ما يعرف بماذا؟ باصول التفسير يعلمون ما يتعلق باسباب النزول
فاحيانا سبب النزول يستعان به في بيان الحكم فنحن لو عدنا وتعرفنا على سبب نزول هذه الاية فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن هذه نزلت في معقل ابن يسع. الصحابي الجليل
كانت له اخت فتقدم اليه كثير من عشيرته فزوجها رجلا اعجب بدينه وخلقه فلبثت معه ما شاء الله حتى بعضهم يقول انه ابن عمه يعني جاء في بعض الروايات وبعضهم يرد ذلك لانه من قبيلة اخرى حتى قال بعضهم واخوه من امه ربما او من الرضاعة هذه مسألة لا تهمنا الذي يهم
هنا هنا انه زوج ذلك الرجل اختاره الليل المتقدمين المتقدمين فمكثت عنده فترة ثم انه طلقها طلاقا رجعيا ولكنه تركها حتى انتهت من عدتها اتعلمون بان المرأة اذا خرجت من عدتها يصبح زوجها الذي طلقها خاطبا من الخطاب لا يختلف عنهم
لابد ان يتقدم من جديد لكن لو كان في العدة له ان يردها لانها زوجته فجاء زوجها يريد ان ماذا ان يخطبها وهي نفسها تريد ان ترجع اليه. من الرغبة متبادلة بين الزوج السابق وبين المرأة السابقة. فابى اخوها
اقسم بالله سبحانه وتعالى الا يزوجها اياه. وقال جعلت لها جعلتها لك فراشا وقدمتك على كذا. كلام كثير جاء في الحديث فنزل قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وامره بان ماذا ان يتزوج بان يأذن له بان يتقدم اليها فقال سمعا وطاعة لامره الله تعالى ثم ليوم لرسوله هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اذا سبب نزول الاية يبين ما المقصود من قوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ان الخطاب
الاولياء الذين يمنعون مولياتهم بناتهم اخوا واخواتهم او عماتهم من ان يتزوجن كما ترون هذا كثر في هذا الزمان بعض الاباء لا يريد ان يزوج ابنته لان لها راتب. او ليزوج اخته او غير ذلك. وبعضهم متشدد اريد فلانا. اريد
رجل غنيا اريد رجلا تجتمع فيه الاوصاف فتبقى المسكينة سنة بعد سنة الى ان تصبح عازفا فيعزف عن الرجال اذا الله تعالى نهى عن ذلك. اذا ليست الاية كما يقول ابو حنيفة ان ان الله تعالى اظاف النكاح اليهن ليزوجن انفسهن
ونهى عن منعهن من ذلك وانما ذلك خطاب موجه الى الاولياء. لكن لما كانت هي محل العاق. يعني هي محل النكاح ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. اذا ذكرهن لان
رأى هي محل النكاح ولذلك نص عليها. ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا ولي وشاهد اي عادل نص في هذه المسألة واما استدلال ابي حنيفة بحديث الثيب وحق بنفسها من
وليا فالمراد بذلك انها يؤخذ رأيه هذا في الاستعداد وليس بالنسبة انها تزوج نفسها. وبذلك يكون مذهب الجمهور هو المذهب الراجح لقوة دليله وسلامته من معارض صحيح. نعم قال فان عقدته المرأة لنفسها او لغيرها باذن وليها او بغير اذنه لم يصح. هذا هو بعظ العلماء
فيقول اذا اذن له ووليها وهي رواية للحنابلة لا يصح لكن الرأي الراجح انه لا يجوز لها ان تزوج نفسها باذن او بغير اذنه نعم من الوكالة شيء اخر وليها ان كان ابوها موجود فهو ثم يختلفون الجد او الابن هذا كله سيأتي ان شاء الله مبينا
قال لما لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا نكاح الا بولي قال احمد ويحيى رحمهما الله تعالى احمد تعرفونه هو الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة صاحب هذا الكتاب او صاحب الفقه الحنبلي
الذي يتبعه الحلال واما يحيى فهو يحيى ابن معين. ايضا من اقران الامام احمد وهو من الحفاظ المشهورين الذين بحديثهم وفقهم رحمهم الله تعالى. قال هذا حديث صحيح قال رحمه الله وقد روي عن احمد رحمه الله ان للمرأة تزويج معتقها معتقها
معتقها نعم كلها ورد في بعض الروايات وورد في بعض الروايات وكل هذا يعني هل لها ان تزوج عمتها؟ هذا هو المراد اولى قال فيخرج من هذا فيخرج من هذا يعني تخريج في المذهب يعني يقول يعني اثر عن الامام احمد انه يجوز للمرأة
ان تزوج معتقدتها. يعني امتها يقول يخرج من هذا انه يجوز لها ان تزوج نفسها باذن وليه قال فيخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها باذن وليها. لانه قال لا نكاح الا بولي
تستأمر اي ما امرأة نكحت نفسها وهذا دليل اخر بغير اذن وليا فنكاحها باطل فنكاحها باطل قهوة باطلة ايما وايما صيغ الامور العموم ايما امرأة نكحت يعني زوجت نفسها بغير اذن
ولي بني هل مفهوم نأخذ بمفهوم الحديث انها لو استأذنت زوجها يجوز لها؟ لا هذا خرج مخرج الغالب من العصا من المرأة لا تتزوج الا بماذا؟ باذن وليها. وليس معنى هذا انها تتزوج ماذا تزوج نفسها بان يدن لها
هذا هو خرج مخرج الغائب  ويخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها باذن وليها وتزويد غيرها بالوكالة. وتزويج غيرها بالوكالة هل لها يعني ان تزوج غيرها. سيأتي المسائل يتكلم عنها. نعم. قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها عن النبي صلى الله
الله عليه واله وسلم انه قال اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل انظروا كرر الرسول عليه الصلاة اي ما من صيغ العموم ايما امرأة اي امرأة زوجت نفسها بغير اذن وليها اي بتزويج من وليها فنكاحها باطل
قال فان اصابها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اصابها يعني زوجت نفسها بغير ولي او حتى اذن له الولي على رواية اذن له ولي فانه لي هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا. لان المسألة مختلف فيها كما ذكرت لكم
وابو حنيفة يجيد ذلك والحدود تطرأ بالشبهات. حتى عند الجمهور لا يرون انه يقام عليها الحد. مع انه بكر في المذهب بعض مع المذهب من يرى ذلك قال فان اصابها فلها المهر بما استحى الله من فرجها فان فان اشتجروا
فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فان اشتجروا اي اختلفوا فانهم يرجعون الى السلطان والمؤلف سياتي الان لو كان الذي زوج السلطان او ان السلطان انقر ذلك. هل يقر؟ هذه مسألة سيذكرها المؤلف رحمه الله
قال رواه ابو داوود الترمذي رحمهم الله قال فمفهومه صحته باذنه ولان المنع لحقه فجاز باذنه كنكاح العبد. هذا على قول ولكن المشهور المنع مطلقا قال رحمه الله والاول المذهب لعموم الخبر الاول
ولان المرأة غير مأمونة على البدع. اولا المرأة ايها الاخوة انتم تعلمون هذه كنا نتكلم عنها كثيرا اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية امور سبعة هي اسباب التخفيف. منها المرض ومنها السفر ومنها الاكراه ومنها ايضا كذلك ايضا العجز ومنها ايضا النقص
نقص يتعلق بالمرأة والان. اذا المرأة قاصرة لماذا قاصرة؟ لان المرأة تختلف عن الرجل في امور كثيرة فيما يتعلق بالعبادات ليس لها ان تجاهد الى غير ذلك لا ندخل في تفصيلها
هذه الاحكام لكن المرأة معروفة بانها ضعيفة العقل والدين. وهي ايضا سهلة القيام فلو كان الامر بيدها فما اكثر الذين يخادعون في ذلك. ربما يأتيها شخص فيخادعها يضع الدنيا بين يديها ويحللها الامور ويصف نفسه باوصاف لا توجد بغيره فتنخدع في ذلك فتنساه
وراءه فتندفع فتتعلق به. واذا هو اشبه ما يكون بزبد واما الزبد فيذهب جفاء. ولذلك وضع الامر بيد وليها لان عنده من الحكمة ومن الروية ومن من بعد بعد النظر
ما لا يكون عند المرأة فالمرأة ضعيفة. نعم  قال رحمه الله ولان المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها. فلم يجد تفويضه نعم سيأتي الان سيأتي سيأتي الله. نعم. قال ولان المرأة غير مأمونة عن البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها فلم يجز تفويضه اليها
كالمبذر في المال المبذر في المال يحشر عليه مع انه ماله ومر بنا يعني انسان عنده مال والمال ملكه لو وجدناه يبذر يحجر عليه  يرفع اقاربه امره الى القاضي فيحجر عليه القاضي ويمنع منه التصرف وتخصص له نفقة
ويمنع ماذا؟ لان الله نهى عن التبرير قال رحمه الله بخلاف العبد بخلاف العبد اذا اذن له سيده. لان العلة ليس لانه قصور في العبد. ولكن العبد لان الامر متعلق بابن سيد نعم
المرأة يعني فرجها قال رحمه الله بخلاف العبد يعني سهلة في هذا الامر يعني اي انسان يأتيها يخادعها ويزين له وانا في وفي وفي يمكر بها وتسير وراءه لكن هالرجل ماذا يتحرى اذا جاء خطب فلان يذهبون ويسألون فلان ابن فلان من اين هو؟ ما رأيك يا
قل لي تجد انهم يبحثون. ولذلك لا خيار في النكاح لانه مطلوب ان تبحث عن ماذا عن الزوج. والزوج وايضا يسأل عن المرأة ويتأكد انا قال بخلاف العبد فان المنع لحق المولى خاصة. يعني العبد ولذلك معنى هذا اذا اذن له سيده صح النكاح على قول
نعم. وانما ذكر تزويجها بغير اذن وليها لانه الغالب. اذ لو رظي لكان هو المباشر له اه لانه ابن سيد وليها مطلوب. فاذا اذن معنى اذن سيتولى العقد هذا مراد المؤلف. يعني خرج مخرج الغالب
قال الامام رحمه الله فصل فان تزوج هذا سؤالك. نعم. بغير اذن ولي فالنكاح فاسق. ان تزوجها يعني رجل بغير اذن الولي يعني جاء رجل فخادعه او تزوجت نقول يعني نغير في العبارة جاء اليها شخص كما ترون
ونسمع كثيرا الان في بعض البلاد جاء اليها شاب وقال يا فلانة هيا نعقد النكاح ونأتي بشهود من زملائنا ولا في حاجة ماذا ان ترجعي الى اهلك؟ فيتزوجها ما حكم هذا؟ هذه صورة من الصور التي تقع الان. فالنكاح فاسد. فان
اعد العبارة فان تزوجا بغير اذن ولي وان تزوج بغير ولي فالنكاح فاسد. بغير ولي او باذن ولي يعني في بعض النسخ بغير اذن ولي فالنكاح باطل لم هذا ذلك احاديث لا نكاح الا بولي
اذا عند جمهور العلماء النكاح باطل ولا يصحح. نعم. قال فالنكاح فاسد لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها فان وطئ فلا حد عليه في ظاهر كلام احمد رحمه الله لانه وطأ مختلف في حله فلم يجب به حد. لان ابا حنيفة يجيز ذلك. وهو امام من الائمة اذا المسألة فيها خلاف ويستدل بادلة
حتى وان كانت مرجوحة وله وجهة نظر في ذلك. اذا كيف تقيم حدا على مسألة مختلف فيها عذر الحدود بالشبهات ومن الشبهات الاختلاف قال فلم يجب به حد كوطئ التي تزوجها في عدة اختها. كما لو تزوج طلق مثلا امرأة ثم تزوج اختها في العدة
هذي فيها ايضا شبهة. نعم قال وذكر عن ابن حامد رحمه الله. يعني ابن حامد شيخ القاظي ابي يعلى انه اوجب به الحج. ولكن الراجح هو الرأي الاول انه لا حد فيه لوجود شبهة
ورأيتم مرت من امثلة كثيرة بان الحدود تدرع بالشبهات. كم لو وطأ مثلا الاب ماذا جارية ابنه نعم قال رحمه الله وذكر وذكر عن ابن حامد رحمه الله انه اوجب به الحج لانه وطن في نكاح منصوص على بطلانه
اشبه ماله وتزوج ذات زوج ذات الزوج ليس فيها شبهة يعني امرأة في عصمة رجل فيأتي يتزوج هذا الامر ليس له شبهة في ذلك فشتان بينهم. بينما هذه مسألة فيها خلاف لاحد الائمة
ثم هناك من يرى انها لو اذن لها زوجها تزوج نفسها  نعم الجمهور يرون انه باطل. اما الفساد فمثلا يعني هنا لو كان فسادا لصححوه لكن هو في الحقيقة باطل. والحديث
ايما امرأة تزوجت بغير اذن زوجي بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فنقف عند مولد النص نعم قال وان حكم بصحة هذا وان حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان؟ يعني لو قدر ان هذا العقد تم
يعني امرأة قالت انا وقفت على رأي لاحد الائمة فزوجت نفسي. فرفع امرها الى القاضي. ثم قام القاضي ذلك هل يعتبر نافلا؟ قالوا نعم بل حكي ان من اشد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا في ذلك هو علي ابن ابي طالب
وكانت وكان لو اذا وقع شيء من ذلك كان يجيز ذلك وبخاصة اذا وجد الاولاد قال وان حكم بصحة هذا العقد حاكم ففيه وجهان؟ وان حكم بصحة هذا العقد حاكم او زوجها حاكم
انتبهوا يعني يكون القاضي على مذهب ابي حنيفة فزوجها. هل نقوم ونقول وضعوا القاضي باطل لا يعني قضاء القاضي لا ينقض بحكم اخر الا بنص. هناك من يقول نعم هذا يخالف النص فينقظ
احدهما لا يجوز نقضه لانه حكم مختلف فيه فاشبه الشفعة للجار. الشفعة للجار يعني ليست الشفعة للشريك شوف على طول الشريكة دي معروفة لكن هناك الشفعة للجار. هي ايضا في مذهب ابي حنيفة. ابو حنيفة يرى
ان الشفعة للجار لانه جاء في بعض الاحاديث النص على الجار ولكن المراد بالجار هناك هو الشريك ابو حنيفة فسره بالجار يعني جار الدار فقال له ان يشفع ايه ده
لو ان حاكما قاضيا من القضاة اقر الشفعة بالجار. هل تنقض؟ الجواب المؤلف يقول هذه مثل تلك قال والثاني يلقض لانه خالف النص قال الامام رحمه الله تعالى هناك مسألة اصولية معروفة يعني اذا
هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ العلماء قالوا اذا خالف نصا من كتاب او سنة او اجماع فانه يمضى اما اذا كان فيه خلاف حتى وان كان الاخر ارجح في نظر هذا الذي يريد ان ينقض فلا
تزويج الحاكم الى والله هذا يرجع الى الحاكم يعني يعني لا شك مذهب الجمهور اقوى ولكن هذا يرجع الحاكم قد يجتهد في هذه المسألة مسألة اجتهادية يعني اما من حيث القوة
الفريق الاول اقوى الذين قالوا بانه يفسد النكاح نحن الان ننظر الان يفسخ النكاح وينتهي. خلاص يطلقه يعني تريد كيف يفعل؟ يطلقها وانتهى الامر. وبعضهم يقول لا يحتاج فسخ لا يحتاج
مجرد النكاح فاسد فلا يحتاج الى ان يعلن الطلاق لان الطلاق النكاح من اصله فاسد فهو لا يعتبر نكاحا من العصر ولكن لها الان ماهر بما استحل من فرجها وايضا لا يقام الحد لوجود شبهة
لأ قال المصنف رحمه الله لا يمكن تعديله الا على هذا القول اذا قره حاكم بعد ان يتم الزواج يعدل بعد ان يدخل بها يعدل هذه مسألة اخرى يعني بعد ان ينتهي ويفسد النكاح ثم يجب بوليده ما سلك غيره من الناس
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يعني انت تريد هل الفراق على التأبيد او لا لا الجواب لا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كانت امة فوليها سيدها. فان كانت امة فوليها سيدة. طيب لماذا ما يكون
ايها ابوها لان ابوها لا سلطة له ولان اباه لا سلطة له عليه. من الذي له السلطة عليه؟ هو سيدها. نعم قال رحمه الله فان كانت امة فولي وسيدها فان كانت فان كانت امة نعم
وليها سيدها لانه عقد على نفعها وكان الى سيديها كاجارتها. كاجارتها او يعني استخدامها في اي عمل من الاعمال مما يجوز قال رحمه الله تعالى فان كان لها سيدان لم يجز تزويجها الا باذنهما. لماذا؟ لانها مشتركة بينهما فغير
ان يقدم احدهم على الاخر فلا بد من موافقة الاثنين. لماذا وان كان الزواج فيه مصلحة لها لكن ليس فيه مصلحة لماذا؟ لسيدهم لانها ستنشغل بالزواج ومن انشغالها بالزواج سيقل نتائجها بالنسبة لسيديها. فلذلك لابد من موافقة الاثنين
قال وان كانت سيدتها امرأة وليها ولي سيدتها. ان كانت مر بنا بان المرأة لا تزوج. اذا من الذي يزوجها؟ الذي يزوج ما انا سيدته هو الذي يزوجها قال فوليها ولي سيدتيها يزوجها يا الذي اذا كان الذي يزوج السيد وابوها نعم اخوها نعم
يزوجها باذن سيدتها. لكن لابد من اذن سيد اهلها لان هذا تعطيل لمنافعه فلا بد من موافقته قال باذن سيدتيها لانه تصرف فيها فلم يجز بغير اذنه كبيعها. يعني لا يجوز لولي المرأة ان يأتي
الى ماذا؟ امتها فيبيعها ويؤجرها بغير اذنها ويزوجها لا بد من الاذن لانها هي المالكة لا تبع ما ليس لك الذي يزوجه هو نعم فلم يجز بغير اذنها كبيعها قال وعنه رواية او حتى لو كانت حرة يعني كانت في الاصل امان سيدة ثم اصبحت حرة
وتعلمون بان من هو الذي يتولى امره ومعتقها فيكون هو الذي يتولى الى ذلك لو لم يجد لها مثلا اهل من النسب قال قال رحمه الله تعالى وعنه رواية اخرى ان مولاتها تأذن لرجل فيزوجها. يعني تأذن لرجل تكون وكالة
يعني تقول لاحد الرجال اذنت لك او وكلتك بان تزوج امتي هل هذا يصح؟ هذا فيه رواية وهذا فيه قال جمع من العلماء وتعلمون التزويج والوكالة واقع. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبة ماذا؟ زوجه النجاشي بها
الرسول ماذا؟ بالمدينة او بمكة وام سلمة وام حبيبة كانت ماذا بنت ابي سفيان كانت في الحبشة فزوج النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النجاشي كان مسلما الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني لما علم بوفاته صلى عليه. نعاه
عند المسلمين جاءه الخبر عن طريق الغيب فنعاه وكذلك صلى عليه وهذا حجة للذين يقولون بصحة الصلاة على الغائب قال وعنه رواية اخرى ان مولاتها تأذن لرجل فيزوجها لان سبب الولاية الملك وقد تحقق في المرأة
وامتنعت المباشرة لنقص الانوثة فكان لها التوكيل. هو يقول السبب اصلا هو الملك. والمرأة تملكها لكن وجدت علة اخرى هو النقص في المرأة وهي الانوثة الانوثة سبب نقص في المرأة فلم تجعلها بمنزلة الرجل. اذا هي ليست اهلا بان تزوج بنفسها
فتوكل بذلك رجلا ليزوجها قال رحمه الله ونقل عنه يعني عن الامام احمد انه قيل له هل تزوج المرأة امتها قال قد قيل ذلك هي مالها. وهذا مذهب ابي حنيفة
يعني قال قد قيل ذلك لعله رحمه الله تعالى الامام احمد يشير الى مذهب الامام ابي حنيفة ولا تفهموا ايها الاخوة بان الائمة لما يختلفون او مثلا يعني يخالف بعضهم بعضا
كأن نقول مثلا شذ ابو حنيفة نفرض في هذه المسألة ليس معنى هذا انه سقطت قيمته عند الائمة لا ولذلك لما اخذ بعض الحنفية على الامام الشافعي انه يعارض كثيرا ابا حنيفة ماذا قال؟ قال الناس عيال على ابي حنيفة في الفقه
عيال يعني عالة على ابي حنيفة في الفقه قال رحمه الله تعالى وهذا يحتمل رواية وهذا يحتمل رواية ثالثة فان كانت سيدتها غير رشيدة. كانت غير رشيدة يعني فاسقة وان كانت سيدتها غير رشيدة او كانت لغلام او لمجنون او كانت الجارية مملوكة لغلام يعني لم يبلغ
او مجنون غير مكلف. يعني ان كانت سيدتها فاسقة. فالفاسق لا ينبغي ان يتولى. لان من شروط من يتولى العقل ان يكون عدلا والفاسق هذا سيأتي ان شاء الله. عندما نتحدث عن الحرة
اذا كان مثلا سيدها مجنونا او صغيرا فليس له ان يزوجه لان المجنون ليس له سلطة على نفسه وكذلك الصغير كل منهم وعليه ولاية فكيف تكون له ولاية على غيره
اذا كان الصغير او المجنون ليس له ولاية على نفسه فمن باب اولى الا تكون له ولاية على غيره قال فوليها من يلي ما لهم فوليها من ويلي ما لهم يعني الوصي الذي يلي المال هو الذي يلي ذلك. لماذا؟ لان الامام ان في الاصل. سلعة بعظ
ترى فولي المال هو الذي يتولى ماذا تزويجها والعقد قال لانه تصرف في بضعها اشبه اجارتها قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كانت حرة واولى الناس بها ابوها. المؤلف كما ترون قدم لنا وبعض الفقهاء يقدم الحرة لاهميته
ولكن المؤلف قدم الامل لقلة الكلام عنها ولان الحرة هي الاصل فترك الكلام عنها متأخرا من هو ولي ماذا امر الحرة؟ من هو الذي سيزوج؟ اهو الاب احنا درسنا في الفرائض كما ترون بان الابر
اشد يعني تعصيبا اقوى تعصيبا من الاب ولذلك الاب ياخذ السدس والباقي ياخذه الابل. درسنا الفرائظ والمسائل مرتبط بعظها ببعظ لكن هنا سترون انهم يقدمون الان. وهناك ايضا من يقدم بعد الاذى الجد
مع ان الابن اقوى تعصيبا واقرب نسبا من ماذا؟ من الميت بعضهم ايضا يقدم الاخ على الجد وبعضهم يسوي بين الجد وبين الاخ. بعض العلماء لا يرى الابن اصلا يعقد النكاح وهم الشافعي
لانهم يقولون هذا فيه معرة كيف يأتي الابن سيزوج ماذا امه من شخص اخر يعني هذا يجد في نفسه شيء  قال رحمه الله وان كانت حرة فصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
