بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالح  واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فنحن لا نزال في اوائل كتاب النكاح وقد انتهينا عند احكام الولي اي ولي المرأة المرأة الحرة من الذي يتولى نكاحها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب غاية النكاح قال فصل وان كانت حرة وان كانت حرة فاولى الناس بها ابوها. اذا هنا الكلام سيبدأ
المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان تحدث عن الامة يريد ان يبين لنا ما هو من هو ولي المرأة الحرة ونحن نعلم بان لها اولياء لكن من هو اولاهم؟ من الذي يقدم في هذا المقام
ثم لماذا نص المؤلف رحمه الله تعالى على الحررة ما قال مثل والمرأة وانما قيدها بالحرة وسبب ذلك لان الحرة تختلف عن الامة. لان الامة الذي يتولى تزويجها انما هو سيدها
اذ لا سلطة لابيها عليها لانها مملوكة ولذلك نص المؤلف على الحرة فمن هو اولى الناس بتزويج المرأة الحرة؟ نعم. قال وان كانت حرة فاولى الناس بها ابوها فاولى الناس بها ابوها وهذا هو مذهب جماهير العلماء
يعني هذا هو مذهب الامام احمد وكذلك الشافعي والمشهور بالمذهب ابي حنيفة لكن مالكا رحمه الله تعالى يقدم في هذا المقام الابن يعني يرى ان الاولى هو الابل لانه اقوى تعصيب
والجمهور يقدم الاب لما فيه من المزايا منها اه الشفقة التي لا توجد في غيره. وايضا فضيلة الولادة وايضا كذلك هناك اشياء اخرى كون له السلطة انه وصي مالها وغير ذلك. نعم
قال فاولى الناس بها ابوها لانه اشفق عصباتها. شف قال المؤلف اولى الناس معنى هذا انه يجوز لمن بعده ان يزوج لكن بشرط الا يتعدى عليه بموافقته اذا قضية هنا الاولى
اذا اولى الناس بزواج المرأة الحرة هو ابوها هذا واحد قال لانه اشفق عصاباتها ويلي ما لها عند عدم رشده. وهذا شيء معروف لا يوجد اشفق على الابن من الوالد
ولا يوجد احد يتمنى ان يكون الابن احسن حالا منه الا الاب هذه غريزة اوجدها الله سبحانه وتعالى في قلب الوالدين الشفقة الموجودة حتى ابن المرأة لا يمكن ان تكونوا شفقاته على امه كشفقة الام عليه
ولذلك قالوا يقدم الاب وهذا امر معروف ايضا تجربة قال ثم الجد ابو الاب وان علا. اذا هنا نحن قلنا المشهور من مذاهب العلماء ان اولى الناس هو الاب لكونه اشفق من غيره
ولان له فضيلة الولادة فهي جاءت عن طريقه اذا هي ولدت بسببه بعد الله سبحانه وتعالى ثم بعد هذا خلافا للامام مالك. فالامام مالك يرى تقديم الابن لان الامام مالك يقيس ذلك على الميراث فهو يرى ان
اكثر تعصيبا يعني اقوى تعصيبا من الاب كما مر بنا يعني الاب مع الابن يأخذ السدس والباقي يأخذه الابن كما عرفنا ذلك ولذلك قدموا في هذا المقام. الشافعية لا لا يرون هذا اصلا كما سنبين
عند الحنابلة الذي يليه ماذا هو الجد ومعهم ايضا الشافعية قال ثم الجد ابو الاب وان علا لانه اب. اه قالوا ينزل منزلة الاب. فالاب فالجد اذا فقد الاب يكون بمنزلته
ولذلك اذا فقد الاب حل محله في التأصيل فورث السدس الذي كان يرثه الاب ولا يحجبه ايضا الابناء يعني لا يحجبه الابن ولا ابن الابن بل يبقى وارثا كالاب لكن الذي يحجبه هو الاب
والاب اذا توفي بقي الجد حل بمحل الاب في هذا المقام قال وعنه رحمه الله يعني وعن الامام احمد رحمه الله رواية اخرى. الابن يقدم على الجد وعنه الابن يقدم على الجد. وهذا هو كما هو معروف مذهب مالك. لان مالك يرى الابن في الرقم
بالدرجة الاولى يقدم على الاب ويقدم على الجد من باب اولى هو مذهب مالك. نعم. قال وعنه رحمه الله الابن يقدم على الجد لانه اقوى تعصيبا منه قال وعنه رحمه الله
ان الاخ ان الاخ يقدم على الجد. وفيه ايضا رواية ثالثة للامام احمد ان الاخ يقدم على الجد وهذي ايضا يتفق معهم الشافعية فيها قال لانه يدلي وعنه رحمه الله ان الاخ يقدم على الجد
لانه يدلي ببنوة الاب والبنوة اقوى. لان الاخ بالنسبة لهذه التي يزوجها ابن بالنسبة لماذا؟ للاب والجد اب له. فايهما يقدم؟ البنو الادلى بالبنوة او بالابوة بعضهم يقول لا بالابوة لان تلك هي التي تسببت في الولادة
هذا هو المشهور عند الحنابلة انه يقدم الجد لا لا يتفقون مع المالكية الشافعي اصلا لا يرون الابن مطلقا سننبه عليه لا يرون ان الابن يزوج امه لانه يرون هذا فيه معرة ونقص
ولا ينبغي ان يزوج امه الشافعية هم مع الحنابلة الا في الابل الشافعية مع الحنابلة فيما سيأتي الا في الابن فهم لا يرون ذلك قال رحمه الله وعنه ان الجد والاخ سواء
لاستوائهما في الارث مر بنا ايها الاخوة ولعلكم تذكرون لم تمضي فترة طويلة على الارث عرفنا هناك ايها الاخوة بان الاخوة يحجبهم ثلاثة الاب وكذلك ايضا يحجبهم ايضا الابن يعني الاخوة يحجبهم الاب ويحجمهم الابن وابن الابن ثلاثة
والاخوة بالنسبة للجد يختلفون الاخوة الاب الابن وابن الابن يعني الجد لا يحجبه الا الاب. اما الاخوة فيحجبهم ثلاثة الاب الابن ابن الابن. اذا هو في الميراث اضعف من ماذا؟ من الجد
مر بنا هناك اختلاف العلماء. هل ايضا الجد يحجب الاخوة او لا رأينا ان اكثر الصحابة يرون ذلك وهو رأي ايضا مذهب وابي حنيفة ورواية للامام احمد لكن نحن مشينا على ما سار عليه المؤلف انهم والاب في انهم والجد في درجة
واحدة المهم ان الجد يعني الاخوة اذا نظرنا نظرة عامة في الميراث هم اظعف درجة من ماذا؟ من الجد ولذلك المؤلف جاء بالروايات. نعم قال وعنه رحمه الله ان الجد والاخ سواء لاستوائهما في الارث بالتعصيب قال والمذهب الاول
مذهب الاول اذا المذهب الاول اولا الاب ثم بعد ذلك الجد ثم الابن هذا هو المذهب. نعم. قال والمذهب الاول لان للجد ايلادا وتعصيبا فقدم عليهما. لان هل الاب لادا لان الوالد او الاب جاء عن طريق من؟ عن طريق الجد
اذا هذه ولادة. وهو ايضا عاصب لانه لا يحجبه كما قلت لكم الا الاب فلا يحجبه الابن ولا ابن الابن. اما الاخوة فيحجبهم الاب والابن وابن الابن. فهم اضعف تعصيبا ممن من الجد
قال لان للجد ايلادا وتعصيبا فقدم عليهما كالاب ولانه لا يقاد بها ولا يقطع بسرقة مالها لا كله صحيح لا يقاد بها اي بهذه التي ما نساها لها يعني كله يصح لا يقاد بها. يعني لو قتل ابنة ابنه هذه لا يقاد بها. لو قتل ابنته لا يقاد
يعني لا يقام عليه حد القصاص. ولو سرق اخذ من مالها لا تقطع يده فهو الكلاب او بهما ايضا بالابن والاخ. فكله يصح. يعني هذه تصح وهذه تصح فاذا قلنا بها نعيده الى من؟ الى هذه التي يعقد عليها
علاقته بالتي عقد عليها اقوى من علاقة الاخلاق لكن الاخ فانه يقاد وكذلك الابن. نعم قال لانه ولانه لا يقاد بها ولا يقطع بسرقة ماله. يعني هو بمنزلة الاب في هذه الحالة
قال ولا يقطع بسرقة مالها بخلافهما. بخلافهم يعني بخلاف الابن وماذا والاخ لماذا الاب لا يقطع وكذلك الجد لا يقطع بالسرقة من مال ابنه لحديث انت ومالك لابيك لابيك اعظم معك
الرجل من كسبه وولده من كسبه. قالوا والجد بمنزلة الاب وهذا هو الصحيح من اقوال العلماء ان الجد كذلك يعني هذه مسألة خارج المؤلف اراد ان يقويه بها ماذا ما يتعلق بالولاية؟ والا هذا سيأتي في ماذا في القصاص
حتى لو كان عدوانا انا نسيت الذي رمى ابنه بسيف فقتله فغلظ عليه عمر رضي الله تعالى عنه الدية  لماذا انا حقيقة ارى انه يقدم الاب ثم بعده الابن ثم الجد
هذا الذي اراه. ثم الاخوة فابناؤهم ثم الاعمام فابناؤهم قال رحمه الله تعالى بخلافهما قال ثم ابنها ثم ابنها يعني الابن ابن المرأة يعقد عليها لكن الشافعي لا يرون ذلك. يقولون ليس للابن ان يعقد الا
ان يكون هو الحاكم يكون الابن هذا هو القاضي او يكون كذلك هو مثلا وليها يعني تكون الام كانت مملوكة ثم بعد ذلك اشتراها فعتقت عليه او يكون ابن عم لها يعني هي امه لكن في صلة تكون
ماذا ابنة عم له من اعلى؟ فحينئذ يكون له وان يعقد لا على انها امه ولكن على انه حاكم مثلا او على انه ماذا يعني ابن عم لها يعني ليس ابن عمه مرتفع يعني نعم
قال ثم ابنها ثم ابنه وان نزل ثم ابنها ثم ابن الابن وان نزل وهناك الاب وان علا. يعني باختصار الشافعية يخرجون من هذا المقام يخرجون فلا يرون ان الابن يعقد الامة. قالوا لان هذا امر يستحى منه. وربما يكون فيه معرة. ولذلك
لا ينبغي ان يعرض لذاك لكن لو كان الجمهور ردوا عليهم قالوا وما الفرق؟ حتى لو كان حاكما اذا عقد هي امه ليختلف الامر هي امه  نعم الا اذا نعم يحد بهذا. نعم
قال ثم ابنها ثم ابنه وان نزل لانه عدل على خلاف فيه اذا خرجنا من المذهب لكن نحن نتكلم على ضوء المذهب. نعم قال لانه عدل ثم ابنه وان نزل لانه عدل من عصباتها فيلي نكاحها لانه عدل يعني متوفر فيه
العدالة نعم كونه ابن ابل لا ينقص ماذا؟ من قيمته ويلي نكاحها كابنها. قال وقدم على سائر العصبات لانه اقربهم نسبا. لانهم اقربهم نسبا واقواهم تعصيبا ايضا في هذه الحالة بعد الذين ذكروا
قال لانه اقربهم نسبا واقواهم تعصيبا. فقدم اقوام تعصيبا؟ نعم انت ما كنت قرأت. نعم قال لانه اقربهم نسبا واقواهم تعصيبا فقدم كالابيب قال ثم الاخ الان انتقلنا ما في خلاف الان ثم بعد ذلك الاخ
يعني ذهب الان الاب وذهب الابن وذهب الجد. اذا حينئذ ننتقل ماذا؟ الى الحواشي يعني ذهب الاصول والفروع فننتقل الى ماذا؟ الى الحواشي يعني عمود النسب مظيا نرجع الان الى الاخوة
قال ثم الاخ ثم ابنه يعني ثم الاخ ما قال الاخ الشقيق ولا غيره لانه سيعود مرة اخرى ويشير الى هذه المسألة ثم العم ثم ابنه. اذا بعد الثلاثة يقدم الاخ
ثم بعد الاخ يقدم ابناء الاخوة ثم بعد ذلك العمومة ثم ابناؤهم ثم الاقرب فالاقرب قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث. يعني من الاخ وانت ذاهب حسب ما درستم في المواريث
ترتبون قال لان الولاية لدفع العار عن النسب والنسب في العصبات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى لان ماذا الولاية القصد بها دفع المعرة من حينئذ دفع المعرة عن النسب لانه ربما يزوج شخص
منحط الاخلاق سيء ويؤثر على النسب فينبغي ان يحتاط في ذلك ولذلك لما كان الامر متعلقا بسمعة الاسرة نسبا ماذا جعل ذلك في العصبة؟ لانهم هم الاقارب نسبا قال لان الولاية لدفع العار عن النسب والنسب في العصبات قال
وقدم الاقرب فالاقرب لانه اقوى وقدم كتقديمه في وايظا لان الاقرب مهما قرف في الغالب لا نقول اطلاقا ايها الاخوة الاقرب دائما تجد عنده عاطفة وشفقة ورحمة كلما كان الانسان اقرب كذلك
لكن ليس هذا على اطلاقا لانه ربما يحتج يقال هناك اخوان اخ شقيق واخ لاب تجد ان الاخ مثلا الشقيق يعادي اخته ويحاربها يحارب اخوانه ويؤذيهم بينما تجد اخا من الاب فيه شفقة ورحمة
وحنان وعطف ومودة واصيلة رحم ماذا يوجد قال ولانه اشفق فقدم كالاب يعني ولان الاقرب اشفق. فقدم فالاب لاجل الشفقة قال رحمه الله فاذا انقرض العصبة من النسب فوليها المولى المعتق لعلكم تذكرون من هم القرابة نسبا نحن قلنا الاب والجد الابن
ابن الابن الاخ الشقيق ابنه الاخ لاب ابنه العم الشقيق ابن العم لاب ابنه ثم بعد بعد ذلك المولى المعتق هؤلاء مروا بنا هم ماذا العصبة  قال رحمه الله فاذا انقرض العصبة من النسب فوليها المولى المعتمر. يعني انقرضوا لا يوجد منهم احد
اذا حينئذ ينتقل الى ماذا؟ من يتولى تزويجه؟ تزوج نفسه كما يقول ابو حنيفة لا انتقلوا الى المولى على اساس انها كانت مملوكة فاعتقها السيد فاصبحت حرة فولاء فولاؤها له. انما الولاء
جاء لمن اعتق. نعم ثم عصباته الاقرب المعتق ثم عصباته نقدر ان المعتق مات نأتي لعصباته لكن هنا سيعكس المؤلف سيقدم الابن  قال ثم عصباته الاقرب فالاقرب ثم مولى المولى ثم مولى المولى معتق معتقه. نعم. ثم عصى
ثم عصبات معتق معتقا قال لان الولاء كالنسب في التعصيب. كما مرنا مر بنا الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب ولذلك ترون ان العلما عدوا الولا ماذا؟ مما يورث به تعصيبا. فعدوها الرقم الثالث عشر
قال لان الولاء كالنسب في التعصيب فكان مثله في التزويج قال رحمه الله ويقدم ابن المولى على ابنه. انظروا هنا ربما نلحظ هنا قال يقدم الاب على من على الابن بالنسبة لماذا؟ بالنسب يعني هناك
العلاقة بالنسب الولي بالنسب يقدم من؟ الاب على الابن لوجود الشيطان هنا بالنسبة للولاء عن طريق العتق او الولاية بالولا هنا يقدم الابن لماذا  قال قال رحمه الله تعالى ويقدم ابن المولى على ابنه. على ابيه. نعم. ويقدم ابن المولى على ابيه. لماذا
لان هناك الشفقة موجودة لكن هنا لا يختلف الامر  قال رحمه الله ويقدم ابن المولى على ابيه لانه اقوى تعصيبا. لانه اقوى تعصيبا ومع ذلك الابن اقوى تعصيبا وقدم ماذا؟ العبد لوجود الشفقة. اذا كان الشفقة هنا فقدت
بالنسبة ما بين المولى وابنه وهناك متحققة الاب من النسب وهنا وجد الفرق بينهما. والمؤلف سينص على هذا قال وانما قدم الاب المناسب وانما قدم الاب المناسب ليس المناسب يعني المتلائم لا المنافق
يعني ذو النسب وانما قدم الاب المناسب اي الاب من النسب. على الابن من النسب اختصر يعني يقول المؤلف العبارة بيانها وانما قدم الاب المناسب اي قدم الاب من النسب على الابل من النسب بالنسبة لماذا؟ للولاية نسبا. نعم
قال وانما قدم الاب المناسب لزيادة شفقته. وانما قدم الاب المناسب على الابن المناسب على الابن من النسب يعني ردنا الى الاولى يعني كأن سائلا يسأل يقول انتم هناك قدمتم ولا على الابل
من الناس بينما هنا قدمتم ابن المولى على المولى نفسه فلماذا قال هناك الامر مختلف بالنسب لان الاب هو عن طريقه الولادة. وهو اكثر شفقة من امه. وانتم لو نظرتم
يعني الى الواقع لوجدتم ان الاب عنده شفقة. الوالد شفقة اكثر من الابل قال وانما قدم الاب المناسب لزيادة شفقته وتحكم الاصل شفقته حتى يحتاط لا يقال الابل عنده شفقة
ولكن ايهم اكثر الشفقة؟ لا شك الاب ولذلك اذا كانوا في الجاهلية يقولوا وانما ابناؤنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض يعني اذا كانوا في الجاهلية يقولون هذا الكلام وانما ابناؤنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض يعني نزل ابنه بمنزلة ماذا
وذاك لما اراد ان الشاعر ان يضرب وصفا يعني يصف واديا كان ذاك الوادي كريم ووجدوا فيه الراحة قال حنا علينا حنو المرضعات على الفطيم ما في احنى من الام على ولدها ويليها لك
قال وانما قدم الاب المناسب لزيادة شفقته وتحكيم الاصل على فرعه. وتحكيم الاصل. انت الان الذي يحكم انت تحكم الاصل على الفار ولا العكس الان نحن مثلا نريد ان نتوضأ ونبحث عن الماء. هل يجوز لنا ان نتيمم مع وجود الماء وعدم وجود عذر؟ لا
اذا متى نحكم الفرع اذا لم يوجد الاصل؟ او وجد الاصل ولكن منع منه مانع. اذا هنا الذي يرجع اليه ما فالفرع يرد لا اصل لا ان الاصل ينتكس ويرد الى فرعه
قال وهذا معدوم في ابي المولى. معدوم في ابي المولى اي الشفقة نعم قال وهذا معدوم في ابي المولى فرجع فيه الى الاصل. لانه بالنسبة ماذا؟ لهذه التي ستزوج ليس مات الابا لها هذا الذي يزوجها ولكنه مولى
فما بين الولاء والنسب فرق كبير قال رحمه الله واذا كان المعتق امرأة اذا كان المعتق امرأة فهل لها ان تزوج؟ ولا يوجد من يزوج من النسب؟ لا يوجد الا هذه المرأة التي اعتقت فهل يزوج؟ تزوج
او لا نستمع. قال واذا كان المعتق امرأة فولي مولاتها اقرب عصبا. اذا ولي المرأة هذه المعتقة هو ماذا؟ هو الذي يزوج ماذا معتقدتها اذا ولي المرأة هو الذي اذا كان ابوها لها اب مولود يزوج لها اخ يزوج لها عم يزوج اما هي
لا تزوج قال فولي مولاتها اقرب عصباتها الا عند ابي حنيفة فانها تزوج لانها ما دامت تزوج نفسها فمن بابها ان تزوج غيرها قالوا لانه لما لم يمكنها مباشرة نكاحها كانت كالمعدومة. لانه لما لم يمكن لها ان
مباشر ركاح تباشر ان تتولى امر نكاحها فكذلك اذا ليس لها ان تتولى ماذا تزويج  الشيء لا يعطيه قال وعنه رحمه الله يعني وعن الامام احمد انها تولي رجلا في تزويجها انها تولي رجلا من المسلمين
من الثقة توكله فيزوجه لان الانوثة قاصرة فهي امرأة وقد بينا ان اسباب التخفيف منها في الشريعة اخرها النقص والنقص موجود في العبد وموجود في المرأة. اذا ليس لها ان تفعل ذلك فتوكل رجلا وستأتي اسباب يعني الشروط
سيذكرها المؤلف في الولي منها الحرية قال وعنه رحمه الله انها تولي رجلا في تزويجها لما ذكرنا في امتها قال رحمه الله ثم السلطان. ثم السلطان يعني اذا انتهى الامر ولم يوجد احد فيلجأ امرأة ليس لها
ماذا تفعل؟ لا تزوج نفسك تتجه الى السلطة والسلطان المراد به في العصر الامامي. لكن الامام عادة ينصب القضاة فيقومون مقام الايمان اذا المراد القاضي. لماذا كان القاضي له هذه السلطة؟ علل العلماء
قالوا لان له ولاية عامة. هي الولاية العامة لمن؟ للامام الكبير. الاكبر لكن هو يريد اشخاصا مكانه فيأخذون حكمه في هذا الامر اذن القاضي هو الذي يتولى التزويج اذا لم يوجد مولى لهذه المرأة. لماذا
السبب الاول ان له ولاية عامة ولذلك يتولى ماذا رعاية الاموال والاشراف عليها؟ فلو كان هناك مال ليتيم فمن الذي يتولى امره؟ من الذي يظع ماذا؟ وصيا لليتيم هو القاظي
ايضا هو الذي يتولى ايضا حفظ المسلمين. ما يضيع للمسلمين وغيرها يرجع ماذا فيها الى القاضي؟ الا ان يوجد ترتيب كما ترون الان الان تنوعت الامور يعني كان فيما مضى هناك شيئان قضى وشرطة
هل هناك قضاء وهناك شرطة وهناك بلديات وهناك حسبة يقومون بالامر بالمعروف فكل جهة مختصة لان الذي ولاهم والامام فكل واحد من كل كل جهة من تلك الجهات تمثل الايمان
اذا في هذا الذي معنا القاضي القاضي هنا له ولاية عامة بدليل انه يتولى الاشراف على الاموال نعين ايظا او الصيام كذلك يتولى حفظ ظوال المسلمين ما يظل من اموالهم
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان اشتجروا فالسلطان ولي من ولي الله هل وجد تطبيق عملي لهذا؟ ان السلطان يتولى الجواب؟ نعم لان ام حبيبة كما تعلمون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من المهاجرين الى الحبشة
وكان نادى حاكم الحبشة في ذلك الوقت انما هو النجاشي والنجاشي بلا شك اسلم. بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر غيبا فنعم عند المسلمين وصلى عليه
وقلت لكم هذه حجة العلماء الذين يجيزون او يصححون الصلاة على الغائب الرسول ماذا وكل النجاشي بان يزوجه ام حبيبة وفي بعض الروايات انه وكل عمر ابن امية الظمري يعني ينوب عن الرسول بان يزوجه من يزوجه النجاة
فهو وكيل عن الرسول لكن من الذي يزوج؟ الذي زوج النماة هو النجاشي لانه الوالي اذا هذه قضية حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قضية هنا هل لابد ايضا في النكاح
في زواج الرسول ان يكون هناك ولي؟ لا هذه اعتبرها العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياتي ربما اشارة لها انا قلت له ولاية عامة ثم تتسرع الى فرعين. الفرع الاول انه له ولاية على المال الثاني له ولاية على الظوال
وايضا تعيين الاوصية للايتام قال ثم السلطان لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فان اشتجروا السلطان ولي من لا ولي له. انظر وقال الرسول عليه الصلاة فان اشتجروا معنى هذا ان السلطان ممكن ان يتدخل مع وجود الولي
ليس فقط ان السلطان مهمته ان يزوج اذا فقد الاولياء له قد يوجد من الاولياء من هو انسان يعطل زوجته كم مر بكم في في الحديث الذي مر بنا في درس ليلة البارحة الذي عضل اخته
فانه يرجع الى القاضي والقاضي يأمره بان يزوج فان ابى فان القاضي يزوجها لان هذه الشريعة اعطت القاضي الحق في ذلك او انه لا يوجد له ولي فيتولى القاضي ذلك
اذا ايها الاخوة كذلك لو اختلف مثل الاوليا في العمر ووجد بينهم خلاف. مثلا احدهم يقول لا نزوج فلان. وهو صالح تقي. والاخر يريد ان يزوجه. احتد الخلاف بينه وغير ذلك يرجع الى السلطان لان العلماء نصوا قالوا عندما يحصل الخلاف في دائرة الاسرة فلا ينبغي ان يوسع
لانه ربما لو حصل خلاف يتسع فتوجد العداوة ويترتب عليها قطيعة الرحم وهي محرمة فيرجع الى القاضي فما يقضي به القاضي فهو امر ملزم لا يجوز لاحد ان يعترض عليه ولو اعترض فلا قيمة لاعتراضه
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وان استوثنان في الدرجة واحدهما من ابوين والاخر من اب كالاخوين. يعني وجد اخوان احدهما يعني اخت تريد ان تتزوج ولها اخوان احدهما شقيق اخوها من ابيها وامها
والاخر اخوها من ابيها فلماذا هناك نحن تذكرون في ماذا؟ في باب المواريث قدمنا قدم بلا خلاف بين العلماء الاخ الشقيق وهنا قالوا يجوز الامران لماذا؟ السبب ايها الاخوة ان الامر متعلق بالتعصيب والتعصيب يأتي عن طريق من
عن طريق الاب اذا الاخ الابكى الاخ الشقيق لكن ليس معنى هذا ان المسألة مسلم بها لا. لكن اريد ان اقرب لكم قال فان استوى اثنان في الدرجة واحدهما واحدهما
من ابوين والاخر من اب كالاخوين والعمين. يعني اخ شقيق كالاخوين وكذلك ابني الاخوة يعني ابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام كلهم لانه اذا كان خوان شقيق اذا كان ابناء اخوة
ابن لاخ شقيق وابن لاخ لاب اذا كان للاعمام ابن لعم شقيق عم شقيق وعم ابن لعم شقيقة كما مرة في المواريث فهل الامر سيان هنا او يقدم الشقيق قال ففي روايتان احداهما يقدم ذو الابوين
اختاره ابو بكر رحمه الله. وهذا هو مذهب الائمة. اذا هذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح يعني لا شك يعني هذا انه واظح رجوع رجحانه اولا هذا هو الاقرب لان الاخ الشقيق رأينا انه قدم في الميراث فله اهمية
الامر هو اللدع مسألة ماذا التي تعلمون المشاركة فيك والخلاف فيها تلك مسألة مستثنى واخيرا حكم بها عمر رضي الله تعالى عنه احداهما يقدم ذو الابوين اختار ابو بكر رحمه الله. وهو قول بقية الائمة ما عدا احدهم اظنه الشافعي له رأيان
اما ابو حنيفة ومالك فرأي ما واعد في هذه المسألة لكن اعتقد الشافعية مختلفون يعني لهم روايتان كالحنابلة نعم قال اختار ابو بكر رحمه الله لانه حق يستفاد بالتعصيب واشبه الميراث بالولاء لانه حق يستفاد بالتعصيب
والتعصيب كما ترون مكانته في الميراث فينبغي ان يعاملوا معاملة ماذا الميراث وهناك التعصيب ايضا في الميراث التعصيب عن طريق الاب ولماذا قدم الاخ لابوين للاخ الشقيق اذا معنى هذا انه اعتبار حتى في التعصيب هناك
قال رحمه الله والثانية هما سواء اختارها الخرقي رحمه الله لان الولاية بقرابة لكن لو ان الاخ الشقيق عضلها تنتقل الولاية الى الاخ الياء. انتبهوا الى عضلة الاخ الشقيق تنتقل الولاية
او وجد ان الاخ الشقيق فاسق يعني لا يؤمن عليها تنتقل الولاية الى الاخ ماذا لاب؟ لان فيه مزايا لا توجد في هذا قال والثانية هما سواء اختارها الخرقي رحمه الله
لان الولاية بقرابة الاب وهما سواء فيها. ونحن نقول الراجح انما هو تقديم الاخ الشقيق او ابن الاخ الشقيق او العم الشقيق او ابن العم الشقيق. يعني الشقيق يقدم قال المصنف رحمه الله فان كانا ابني عمي
احدهما اخ لامه. انتبهوا لهذه المسألة لان هذه المسألة سيفرق فيها المؤلف بين الاخوة الاشقاء والاعمام الاشقا والايهاب وابناء الاخوة وابناء الاعمام. نعم. قال فان كانا ابني عم احدهما اخ لام
وذكر يعني يكون هذا يعني ولد من ابوين ثم مات ابوه فتزوجت امه باخي ابيه بعمه فانجبت هذا الولد. فصار هو ماذا؟ ابن عم له وفي نفس الوقت فرأى اخا له من ام
موجود ومر بنا في الميراث. نعم وذكر القاضي رحمهم الله انهما كذلك والصحيح ان ان الاخوة ان الاخوة لا تؤثر في الاصل والاخوة لهم ان الاخوة في الحقيقة والصحيح ان الاخوة يعني لام لا تؤثر. لماذا؟ لانها ليست عن طريق التعصيب بدليل ان الاخ الام لا يزوج
ولا كذلك الخال نعم قال ان الاخوة لا تؤثر في التقديم لاستوائهما في التعصيب والارث به. وهو عن كونهما ماذا؟ ابن اي عم لكن واخ اليوم هذا لا لا ميزة لها لان هذا الاخ لام عن طريق ماذا
عن طريق ذوي الارحام نعم هذا في الفرائض تؤثر لكن هنا لا قيمة لها قال الاستوائهما في التعصيب والارث به بخلاف التي قبلها من كل وجه. بخلاف التي قبلها وهي الاخوة الاشقاء
او ابناء الاخوة الاشقاء والاعمام او ابناءهم الاشقاء. لان تلك مردها للتعصيب وهنا لا قال رحمه الله فان استويا من كل وجه استوى يا خلاص في كل شيء اخشى فيك مع اخ شقيقي لاب مع ابوابه
نعم. فالولاية ثابتة لكل واحد منهما. اه اذا مستقر لكن كيف حل ذلك لا بد من طرق ان يتراضي كل منهم ولا ان يزوج ومن هنا ستأتي ربما المشاكل قد كل منهما يعقد على اخته مثلا ان كانوا اخوة
او مثلا اعمام كل منهما مثلا يعقد وهكذا نعم قال فان استويا من كل وجه فالولاية ثابتة لكل واحد منهما ايهما زوج صح تزويجه؟ اي واحد منهما زوج فسبق الاخر صح تزويجه وليس للاخر ان
التاريخ الا لو وجد بينهم خلافة حينئذ ناجى لكن ما يوجد مزايا الان المؤلف سيشير اليها ايهما زوج صح تزويجه؟ لان السبب متحقق في كل واحد قال يعني لان الشرط متوفر في كل واحد منهما فلا ميزة لاحدهما عن الاخر فلا وان يزوج
قال رحمه الله لكن لكن استدراك. نعم. يستحب تقديم اسنهما واعلمهما واتقاهما. لكن ينبغي ان يراعى السن لان هذا روعي ايضا في الامامة وكذلك ايضا يراعي الكبر. ويراعى كذلك صلاح احدهما. اذا هذا لا بد منه وذلك ولذلك دلة
منها كما تعلمون القصة ما ادري درسناها وبعد قضية القسام اظنها ما جاءت درسنا  في قصة القسامة تعلمون ان عبد الله ابن سهل ابن زيد كان مع ماذا؟ مع ابن عمه
حوي محيصة ابن مسعود ابن زيد هو ابن عنه فكان يمشيان في خيبر واختلف في الطرق يعني ظل احد هذا في حديث ماذا سهل ابن حزم حديث في الصحيحين ظل احدهما عن الاخر في طرق خيبر
واذا بمحيصة يجد ابن عمي عبد الله ابن سهل قتيلا فقام في بدفنه ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الامر وكان معه اخوه يعني مع محيص اخوه حويصة وهما ابن عم للقتيل واخو القتيل عبدالرحمن بن سالم
حتى الان ما وصلنا محل الشاهد فتقدم من عبد الرحمن بن سهل اخو القتيل؟ فتكلم. فماذا قال له رسول الله؟ قال كبر كبر اي اترك الامر للكبير يتكلم فتقدم حويص فتكلم
ثم تكلم البقية. الشاهد في قوله كبر كبر مع ان هذا اخ للقتيل والكبير انما هو ابن عم له. ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر هذا دليل على ان للكبير منزلة. ولذلك الصغير ينبغي دائما ان يقدر الكبير. وكذلك ترون يؤم القوم اقرم
فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة فان كانوا بالسنة سوا فاقدموا هجرة فان كانوا في ذلك سوا فاكبرهم سنا اذا يراعى ايها الاخوة موضوع السن والصلاح ايضا ربما هذا يتميز بصلاحه فهذا لا يجد فيه صلاح اكثر وتقى وورى سيحرص بلا شك
لماذا ان يبحث عن الشخص ماذا الذي يكون صالحا لاخته او لابنته او او لاخته او وعماتي او خالتي او غير ذلك اذا هذا هو الذي ماذا ينبغي ان يكون
اذا لكن ينبغي ان نلاحظ ذلك الامر وان نجعل الامر للكثير وتعلمون في قصة ولايك قضية ليست بكبيرة قال كبر كبر وقصته انه اتهموا اليهود ماذا قال لهم رسول الله؟ قالوا تحلفوا تحلفون خمسين يمينا على يهود يعني على رجل بعين من اليهود قالوا كيف الرسول نحلف على امر لم نشاهدهم
انظر الى الواحد ربما في هذا الزمن يمكن يتعجلون قالوا نحلف على امر لم نشاهده. قال اذا تحلف لكم يهود خمسين يمينا. قالوا قوم كفار لا نثق بهم فوداه الرسول يعني دفع ديته
نحن ما يهمنا اوردنا الحديث هنا هو قضية كبر كبر كبر فدائما ايها الاخوة ينبغي ان ينزل الكبير في المنزلة اللائقة به وان يقدر والناس درجات قال قال رحمه الله لكن يستحب تقديم اسنهما واعلمهما واتقاهما. العلم ورضا لهما
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقل رب زد حتى ولو كان طالب علم طالب العلم يقدم على العامي لا شك لان العلم له فضيلة ومنزلة عظيمة
والانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم. ولذلك يقولون تركة الانبياء ما هي العلم قال لانه احوط للعقد في اجتماع شروطه لانه احوط للعقد في اجتماع شروط والنظر في الحظ. ولذلك ترون الاصل في الزواج هو البقاء. يعني لا يعني لا يقصد بالزواج
يا جماعة ذا انه لفترة ثم يزول ولذلك لا خيار فيه لان كلا من الزوج نعطي الفرصة بان يبحث ويسأل ويتحرى وان ينظر الى المرأة وان تنظر اليه وان يتثبت في ذلك فاذا
اقر الامر في اذهانهما انتهى الامر واصبح فلا خير فيه كالبيع قال رحمه الله تعالى فان تساوى يا وتشاحا. فشاح يعني اختلف. كل واحد يقول انا اولى اقرع بينهما لانهم ترون ايها الاخوة من الناس من يحب من الناس من يريد ان يكسب سمعة ولو على حساب غيره
وقد يوجد اثنان كل مما يتطلع هو يستدل يقول علو في الحياة وفي الممات لحق تلك احدى المعجزات لكن الواقع من يذل ويخضع ويتنازل هو ده الاولى حقيقة وبخاصة في هذا الزمان لا ينبغي الانسان ان يشمخ في رأسه ويقول انا اولى ويقول انا اولى ويختلف
قال رحمه الله فان تساوى يا وتشاحى اقرع وتذكروا قصة الصحابة وهم جرحى يوم واحد وغيرها كل واحد ينقل الماء الى وهو في سكرات الموت. مع ذلك اعط فلانا. انظر الى الايثار
ولذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ولذلك يقول الله عن اهل الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل
اخوانا على سرر متقابلين. فاذا وجدت الانسان يحب الخير للناس ويفرح بسعادتهم ويتألم بالم ينفعكم باذن الله تعالى على ان هذا من اهل الخير  قال فان تساويا وتشاحى اقرع بينهما
لانهما تساويا في الحق وتعذر الجمع فيقرع بينهما. والقرعة مرت بنا في مواضع عدة منها مر بنا ماذا سيأتي بالنسبة في النكاح يقرع بين النساء اذا اراد السهو ولكن مرت بنا في التدبير
ايضا انه يقرأ وهي متعددة في مواضع كثيرة كلما حصل خلاف في امر ولا يوجد مرجح فانه يرجع الى القرعة والقرعة شرعا وليس معنى ان القرعة ان من تصيب القرعة يكون الحق معه لا
هذا الذي تصيبه القرعة وهو يعلم بان الحق لغيره اكل حق غيره بالباطل. كالذي يحكم له بامر ويعلم بان الذي حكم له هو حق لغيري وليس له. كما قال عليه الصلاة والسلام
انما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعه لا هنا اختار القرعة لانها لا تحتاج الى سلطان. كل واحد منهم ويقول انا اريد ونقرع بينهم ونفعهم لانه اختار القرعة هنا لان كل واحد منهما مستحي
كل واحد منهم ولو انفرد استقل فحينئذ لكن لو زاد الخلاف يرجع الى السلطان في هذه المسألة قال لانهما تساويا في الحق وتعذر الجمع فيقرع بينهما كالمرأتين في السفر قال فانقرع احدهما هنا قال كالمرأتين في السفر اقرب لماذا؟ لاننا في النكاح فينبغي ان يمثل في النكاح
قال فان قرع احدهما قرأ يعني اصابته القرعة  فانقرع احدهما فزوج الاخر صح. حتى لو وقعت القرعة لهذا وقام الاخر جاء. شخص وزوجه يصح هذا. لانه من يستحق  لان القرعة لم تبطل ولايته فلم يبطل نكاحه. ولكن القرعة رجحت فقط يعني حلت الخلاف
قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله فيه وجها اخر انه لا يصح هو الصحيح انه يصح لان القرعة لم تغير شيئا الحكم كل منهما ثابت له الولاية لم تنزع عنه. ولكن تشاح كل واحد منهما يريد ان يتقدم. فحينئذ وضعت القرعة
قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة. هنا المشكل يعني جاء رجلان من كل واحد منهما فقال كل واحد منهم فزوجها اياه. يعني زوجت هذه المرأة في وقت واحد لرجلين. فما
مخرج من ذلك قال فان زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة فهما باطلان. فهنا ايضا الزواج لانه ليس احدهما اولى من الاخر هم متساوية وزوج ولا يمكن ماذا ان يعقد لرجلين على امرأة واحدة؟ هذا نكاح باطل. فلا يحتاج الى ان نفسه او غير ذلك
ونكاح باطل نعم ولا يقرأ الان قال فهما باطلان لان الجمع يتعذر فبطلا كالعقد على اختين. كالعقد على اختين يعني لو عقد على اختين لا يجوز له او كذلك لو عقد على طلق اخت
وعقد على الاخرى وهي ايضا لا تزال المطلقة في العدة قال ولا حاجة الى فسخهما لبطلانهما. لانه هذا اصلا نكاح لانه لا يجوز ان يعقد لرجلين على امرأة واحدة قال وان سبق احدهما فالصحيح السابق. فان سبق احدهما لكن تأتي مشكلة الدخول
قال فان سبق يعني زوج هذا وزوج هذا فعرفنا السابق منهم واذا السابق الاول هو الزوج والعقد للثاني لاغي لانه لم يصب محلا. يعني مثلا بكر وزيد فقام زيد الاول فزوج اخته وهما متساويان
ثم عقد لها ايضا عمرو نقول عقد عمرو اللاغي لانه لم يصادف محلا لما جاء كان العقد اصبحت هذه المرأة في ذمة رجل فلا يجوز ان يعقد لها على غيره كالمرأة المتزوجة. قال
وهل يحتاج نكاح باطلا ففسخه؟ هو باطل من اصله هذا لا يكون الفسخ الا لو اعتبر ان العقدين ثابتين. ولكن فيهما فساد في شروط او نحوها. لكن هنا اصل العقد فاسد
هذا الذي يحصل فيه فسخ لو كان العقد صحيحا لكن اضيفت شروط فيها مساجد  يتم الفسخ بانه بالطلاق عن طريق الطلاق قال وان سبق احدهما فالصحيح السابق فيما روى سمرة وعقبة رضي الله عنهما عن النبي صلى ابن جند نعم وعقبة رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما رواه ابو داوود رحمه الله. جمهور العلماء في هذه الحالة لا يفرقون بين ان يكون دخل بها الثاني او لم حتى لو دخل
الثاني فانه ماذا يبطل النكاح فان كان اولا ان دخل بها الثاني اما ان يكن دخل بها ولم يطأها فحين اذ لا شيء تؤخذ وتسلم للاخر ولا شيء على الداخل بها. اما لو وطئها
فان عليه المهر بما استحل من فرجها هنا اذا دخل بها هل هناك فرق بين دخول الثاني اولى هذه مسألة حينئذ سيذكرها المؤلف نعم قال ولان الاول خلا عن مبطل
والثاني تزوج زوجة غيره فكان باطلا كما لو علم قال رحمه الله لكن عند الامام مالك انه بخلاف الجمهور انه لو دخل بها الثاني فانه حينئذ يصحح النكاح باثري عمر اذا زوج الوليان فالاول احق لكن هذا بالنسبة لماذا اذا وجد وليان احدهما حق
من الاخر هذا اذا كان تساويا وزوج في وقت واحد. الاول يقدم. اما هنا هذه الصورة زوج في وقت واحد هذه لا اشكال فيها ان باطل من اصلها قال رحمه الله فان دخل بها الثاني
وهو لا يعلم ان هذا زوج اعليه مهرها لانه لانه هذا لو وطأه ان كان عليه المهر اما اذا لم يطأ فانها ترد الى ذاك ولا شيء عليه قال فعليه مهرها لانه وطئ بشبهة شفت لانه نص على وطؤ بشبهة هل يقام عليها؟ حتى الجواب لا
قال وترد الى الاول انها زوجته ولا يحل له وطؤها حتى تقضي عدتها من وطئ يعني لا يحل للذي عقد له اولا ان يطأ الا ماذا ان تعتد ان كانت من ذوات الاقرب ثلاث حيظات
وان كانت ذوات الاشهر فعدتهن ثلاثة اشهر وان كانت حامل حتى تضع الامر معروف يعني نرجع للعدة المقررة لانها حرة هنا لا لا لا نص العلما على ثلاث حيظات في هذا
قال ولا يحل له وطؤها حتى تقضي عدتها من وطأ الثاني قال الامام رحمه الله وان جهل الاول منهما. جهل الاول منهما نعم. خفيف. او علم ونسي. نعم. ففيه روايتان احداهما يفسخ
النكاحان لان كل واحد منهما يحتمل ان يكون نكاحه هو الصحيح ولا سبيل الى الجمع ولا الى معرفة الزوج فيفسخ لازالة الزوجية. ثم بعد ذلك لكل واحد منهم وان يتقدم لها
او غيرهما يعني يتقدمان كغيرهما نعم. ثم لها ان تتزوج من شاءت منهما. يعني لها حينئذ بعد الفاسخ ان تتزوج من شات. هذا او زوج غيرهما ترفضهما معا لها الحق
لانها حرة هي اصلا ليس في هذه تنازل يعني حينئذ ليس فيها تنازل لان الان جهل ايهما الزوج لا ندري لابد من علمه ذلك النكاح ثم يتقدم كل واحد هذا الذي
هذا لينسحب لانه حينئذ يجوز لهم ولغيرهم هي الان ترفضهما معا هو الذي يخشى ان يكون الذي دخل بها ليس زوجا لها. فحينئذ لا بد ان نتأكد يعني موضوع الاضلاع مشدد فيها
نعم. قال الاصل في الابضاع يقول الفقهاء مبناها على التحريم بخلاف ماذا البيع؟ فالاصل في الاشياء الحل اما الابظاع نصوا ووظعوا قاعد الاصل فيها التحريم الا ما حله الشر ما هي السورة الاولى؟ قلها لي يعني ما نريد ان ندخل اثناء الدرس كذا نناقش قظايا يعني
اسأل عن اكتبها في ورقة في بعد اذنك حتى تتعين لان مسائل كثيرة يعني انت تسأل عن شيء انا ما ادري تعني اي نعم قال رحمه الله. نعم. لان كل واحد منهما
يحتمل ان يكون النكاح هو الصعيد. ولا سبيل للجمع كيف اذا كيف نستطيع ان نحكم؟ اذا لا بد من تخليص بعد انهاء ذلك النكاح فيفسخ لازالة الزوجية. نعم. ثم لها ان تتزوج من شاءت منهما او من غيرهما. او من غيرهما
لانها اصبحت حرة نعم. والثانية يقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة امر صاحبه بالطلاق ثم ثم يجدد القارع نكاحه فان كانت زوجته لم يضره الاولى الاول هو الاولى وهو الاظهر وهو اسلم. نعم. فان كانت زوجته حتى مع القرعة كما
كما ترون يطلق هذا ثم بعد ذلك يبدأ لانه لو طلق سيصل الى النتيجة نعم قال فان كانت زوجته لم يضره ذلك وان لم تكن صارت زوجته بالتجديد. بتجديد العقد نعم. قال رحمه الله وكلا الطريقين لا بأس به
وسواء علم السابق ثم نسي او جهل الحال لان المعنى في الجميع واحد واضحة نعم قال رحمه الله وان اقرت المرأة لاحدهما بالسبق لم يقبل اقرارها. لم يقبل اقرارها في هذه الحالة الا عند الشافعية يقبلونه
الشافعية وليس الايمان. الشافعية يقبلون اقرارها في هذه الحالة والجمهور يقولون لا لا يقبل اقرارها  قال لم يقبل اقرارها لان الخصم غيرها. فلم يقبل قولها عليه. يعني تقر لغيرها ولا يجوز ان يقر الانسان على غير قاعدة
معروفة ليس للانسان ان يقر على حق غيره. انما الذي يقر صاحب الحق. نعم قال لان الخصم غيرها فلم يقبل قولها عليه كما لو اقرت ذات زوج لاخر انه زوجها. كما لو اقر ذات الزوج
بانه زوجها لا قيمة لذلك. نعم قال وان وان ادعى عليها العلم بالسابق قال وان ادعى عليها العلم بالسابق يعني ادعى احدهما ان عالمة بالسابق منهما نعم لا يقبل ايضا
قال قال وان ادعي عليها العلم بالسابق. بالدعية يعني من غيره او ادعى احدهما نعم قال وان ادعى عليها العلم بالسابق لم يلزمها يمين لان من لا يقبل اقراره لا يستحلف بانكاره. نعم لان الاقرار غير مقبول فكيف تطلب من انسان لا تقبل اقراره اصلا
ان يحلف  قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويشترط للولي ثمانية شروط. ويشترط للولي ثمانية شروط اذا عرفنا ايها الاخوة بانه في هذه الحالة يعني اذا زوجها مثلا وليان الامام مالك قلت لكم يفرق. ان كان الثاني دخل بها
يعني الثاني دخل بها فالامام مالك يرى انه زوج واستدل. عمر رضي الله تعالى عنه. اما الجمهور فيقولون ذلك لا يجوز نعم. اذا الان سنبدأ في شروط الولي الولي له شروط المؤلف سيذكرها واحدا واحدا
تعلمون الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط والصيام له شروط. والبيع له شروط كل ذلك له شروط. والولي الان هو جزء من النكاح ما شروطه هل كل ولي يعقد او لا
قال ويشترط للولي ثمانية شروط احدها العقل احدها. بعضهم يقدم الاسلام فيقول ان يكون مسلما عاقلا ماذا بالغا ذكرا؟ وان يكون كذلك حرا والا يتقدم على من هو احق وان يكون عجلا
يعني بعض العلماء يرتبها هكذا ولا يهمنا نحن الترتيب يهمنا ان المؤلف ذكر ذلك واظاف اليه ايظا المؤلف التعصيب. نعم  احدها العقل. نعم. قال احدها العقل فلا يصح تزويج طفل ولا مجنون
والثاني لا تستعجل الاول العاقل العاقل ضده الجنون اذا لا يجوز ان يتولى مجنون تزويج امرأة لماذا لانه لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له ولاية على غيره ويلحق بالمجنون ايضا الشيخ الكبير
الذي فند يعني صار خلاص اصابه الخرف ليس يعقوب عليه السلام قال لولا ان تفندون الله تعالى ذكر عنه يعني يصيبه ماذا؟ ضعف في العقل لان الانسان غالب الناس اذا كبر وتقدمت به السن يصيبه الخوف
هذا ايضا ليس له ان يزوج. لانه ليس كامل العقل ولا الطفل الصغير ايضا الذي لا يدرك. اذا ليس المراد فقط بالمجنون هنا الذي فقد العقل فقط كليا بل يلحق به
ماذا الشيخ الكبير الذي لا يدرك او الطفل الصغير ايضا الذي لا يدرك ايضا لكن هل يلحق به المغمى عليها؟ الجواب؟ لا المغمى عليه لا يلحق بدليل ان الانسان اذا اغمي عليه لا تجعل عليه ولاية. يعني انسان اغمي عليه لا يؤتى ويقول
فلان يكون وليا على فلان يتولى شونه لانه مغمى عليه لان الاغمى كالنوم له فترة ويزول قد يطول تعلمون قصة بلال التي مرت بنا ليست قضية بلال قضية احد الصحابة
عندما اغمي عليه فاخترق الصلاة خمس صلوات ثم اخبر بذلك فقام فصلى تلك الصلوات اذا هذا واقع من احد الصحابة نأتي الى ليس ابن عمر الذي نعم الذي عذب بمكة. يعني اسمه قريب منه ليس بلال. المهم انه واظن وايظا بلال ربما لكن هو احد
صحابة مؤكد فلا نقطع المهم هنا نأتي الى قضية ايضا اغمى ايها الاخوة يجوز على الانبياء نص العلماء يعني يجوز عليهم الاغماء ولكن فاقد العقل لا يمكن ان يحصل منهم لان ما تولى حمايتهم
اذا ما دام يجوز على الانبياء كذا. اذا الاغماء يخرج. اذا القصد بذلك هو المجنون الذي فقد عقله فقدا كاملا او الشيخ الكبير الذي اصابه الخرف او الطفل الذي لا يدرك هذا هو لماذا؟ لان هذا لا تكون له ولاية على نفسه فكيف تكون
ولاية على غيره وولاية النكاح امرها عظيم تترتب عليها امور كثيرة. هذا ما يتعلق لماذا بالعقل قال احدها العقل فلا يصح تزويج طفل. فلا يصح تزويج طفل ولا مجنون قال والثاني
هل رأيتم ولا يصح طفل يعني الصغير لكن ما اشار الى مدى الكبير فهذا نص على العلما وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
