بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السنة بشين ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  فقد انتهينا ايها الاخوة فيما مضى من اول شرط من شروط النكاح حسب ترتيب المؤلف الا وهو الولي
انتهينا منه بالنسبة لانه شرط من تلك الشروط ولكن بقي ان نعرف هل اي ولي يصلح ان يكون وليا في تزويج المرأة او انه لابد من قيود وضوابط ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
شروط للولي لكي يكون وليا صالحا لعقد النكاح فبدأ باولها وقد فرغنا منه وهو العقل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب شرائط النكاح قال فصل والثاني الحرية. اذا انتهينا من العقل ايها الاخوة وعرفنا ان العقل شرط وانه لا
يجوز ان يكون المجنون لا يصح ان يعقد النكاح لموليته اما كانت او ابنة او اختا او غيرها لانه لا ولاية له على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره
لكن لو قدر انه جن ثم افاق فان الولاية ترجع اليه اذا كان هو المقدم فيها كذلك ايضا لو كان شيخا كبيرا يعني افند صابه الخرف واضطربت اموره هذا ايضا لا يصلح ان يعقد النكاح اذا لابد
من وجود العقل هذا هو الاول. الثاني قال والثاني الحرية فلا ولاية للعبد. الثانية الحرية ايها الاخوة والمراد هنا بالحرية ان يكون الانسان حرا ليس مملوكا هل يدخل في ذلك المكاتب؟ الجواب لا مر بنا بان المكاتب يعامل معاملة الحرب
اذا المراد هنا هو المملوك العبد المملوك هل له ان يعقد النكاح؟ الجواب حتى ولا على ابنته؟ قالوا ولا على  لماذا قالوا لان عقد النكاح ولاية وهو ليس من اهل الولاية فلا ينبغي ان يتولى ذلك. اذا
الشرط الثاني يشترط في الولي الذي يعقد النكاح ان يكون ايظا ان يكون حرا لا مملوكا. نعم قال والثانية الحرية فلا ولاية لعبد قال الثالث الذكورية. الثالث ان يكون ذكرا وقد مرت بنا
سابقة الى ذلك بانه لا يجوز ايضا للمرأة ان تعقد على نفسها ومن باب اولى الا تعقد على غيرها لانه عليه الصلاة والسلام قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليا فنكاحها باطل. وتعلمون ايها الاخوة بان عقد النكاح ولاية. والمرأة ليست من اهل الولاية
لماذا؟ لان المرأة يلحقها النقص فلا ينبغي ان تقدم فهي لا تقدم في الامامة ولا في الامارة ولا في القضاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخفروهن من حيث اخرهن الله لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
اذا لا ينبغي ان تتولى المرأة عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. لماذا؟ لانها ليست من اهله هذا ليست من اهله لانها ناقصة. وناقص الشيء لا يعطيه لغيره. نعم قال الثالث الذكورية فلا ولاية لامرأة لان هؤلاء لا يملكون تزويج انفسهم
فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق شوف رد المؤلف الكلام الى ماذا؟ الى العاقل يعني ابعاد وضده الجنون ثم ثم بعد ذلك ايضا ذكر الحرية وذكر ايضا الذكورة. فقال المرأة والمجنون وكذلك المملوك ليس
السلام مولاي على نفسهم. فكيف يكون لهم ولاية على غيرهم؟ اذا لا يصح ان يتولى احد من هؤلاء عقد النكاح قال رحمه الله الرابع البلوغ. الرابع البلوغ. ما هو البلوغ؟ البلوغ له علامات. وقد مر بنا عدة مرات في الصلاة
او في الصيام وغيرها فبالنسبة للذكر ان يبلغ اما خمسة عشر عاما على مذهب الجمهور او ثمانية عشر طعاما على مذهب مالك رحمهم الله تعالى جميعا العلامة الثانية يعني غير السن هو انه يحتلم
يعني يخرج منه المني. اذا هذه هي العلامة الثانية الثالثة ان ينبت ان ينبت الشعر فاذا وجدت علامة من هذه العلامات تكون سن البلوغ حتى قال العلماء لو بلغ اربعة عشر عاما واحدا
عشرة شهرا لا ينبغي ان يتولى وقد سبق ان تحدثنا عن ذلك في الصلاة وكذلك بالنسبة للبيوع انه يتولى او لا يتولى مر بنا عدة مرات بالنسبة للجارية وليست هي محل هنا لان الجارية هنا لا تتولى مثل ذلك. اذا البلوغ اما ببلوغ سن
الجمهور خمسة عشر عاما او الانبات او الاحتلام. فباي واحد من هذه يكون الصبي قد بلغ اصبح رجلا من الرجال ويدخل في التكليف اذا لا يصح لغير بالغ ان يزوج لماذا
لا يصح له ان يزوج لانه ليس اهلا لذلك. من العلماء وهي رواية في المذهب من قال لو كان قد بلغ سن التمييز خمسة عشر يوما خمسة عشر سنوات او يعني ناهز البلوغ فله ذلك. نعم. قال الرابع البلوغ فلا يلي الصبي بحال
وعنه رحمه الله ان الصبي المميز اذا بلغ عشرا صح تزويجه. ولكن الرأي المشهور المعروف انه لابد ان يبلغ لان حقيقة عقد النكاح يحتاج الى كمال ولاية فينبغي ان يحسن التصرف والنظر في شؤون المرأة واختيار من هو الاولى. والصغير في الحقيقة قد لا يدرك مثل تلك الامور. فينبغي
ينبغي ماذا ان يكون حقيقة رشيدة قال وعنه رحمه الله ان الصبي المميز اذا بلغ عشرا صح تزويجه لانه يصح بيعه. قال رحمه الله والاول اولى. والاول اولى ان يبلغ لانه حقيقة هذه قضية العقد ايها الاخوة يترتب
وهذه حياة ليست مقصورة على مدة وانما المقصود بالنكاح وانه على التعبير. قد يطرأ عليه طلاق او غيره. لكن لابد لابد ان يكون الذي يتولى ذلك اهلا لذلك ان يكون حصيفا مدركا فطنا مجربا خبيرا والصغير لا
ان يتمكن من تلكم الامور. نعم قال والاول اولى لانه مولى عليه فلا يليك لانه مولى عليه والاول اولى لانه مولى عليه. لما ما معنى مولى عليه؟ هو نفسه عليه ولاية. يعني الصغير لا يستطيع ان يتصرف في
ولا في امور كثيرة. اذا هناك ولي عليه فكيف يكون وليا على غيره؟ اذا من هذه الناحية يلحق بماذا؟ بالمجنون في ضمن التكليف اذا من شروط النكاح التكليف ويدخل في التكليف ماذا العاقل؟ وكذلك ايضا يعني غير المجنون والبالي
قال والاول اولى لانه مولى عليه فلا يلي كالمرأة قال الخامس اتفاق الدين. الخامس اتفاق الدين. اتفاق الدين بين من ومن؟ يعني يكون دين المولى الولي ايوا دين المرأة التي يعقد عليها متفقا يقول الولي مسلم تكون هي مسلمة. يكون الولي كافر تكون هي كافرة
ويأتي الخلاف في عقد المسلم لكافر او غير ذلك وان ذلك للسلطان. اذا معنى اتفاق الدين يعني بين الولي وبينه ان المرأة التي يعقد لها النكاح قال فلا يلي كافر مسلمة بحال. لان الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو
قل لي يا كافر على ليزوجها فكأنها وضعت الولاية للكافر. والاسلام يعلو ولا يعلى عليك ما جاء في الحديث فلا يمكن ان يتولى كافر عقد مسلمة حتى وان كانت بنته وهذا هو
مراد يعني الكافر عنده بنت لا يتولى عقدها. نعم. قال رحمه الله لقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولى. والمؤمنون بعضهم اولى ببعض. نعم. والاولياء بعض والمؤمنون والاية الاخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. بمعنى ان المؤمن يكون
وليا للمؤمنة اي المؤمنون يتولى بعضهم بعضا مفهوم ذلك انه ليس لكافر ولاية على مسلم. بعضهم يخرج الفاسق ايضا في هذه الاية نعم. قال لقوله تعالى والذين يخرجون الفاسق يستدلون بقول الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاق كمن كان فاسقا لا
استووا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون  قال لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض قال رحمه الله الا ام ولد الذمي المسلم. الا ام الولد وهذه مرت بنا كما تذكرون في العتق الا ام ولد
الذمي المسلم فانها في هذه الحالة تستثنى نعم. الا ام ولد الذمي المسلمة. نعم المسلمة ففيها وجهان احدهما يملك تزويجها. وهذا هو الاشهر عند العلماء لانهم يملكوا بيعها والتصرف فيها
قال احدهما يملك تزويجها لانه يملكها فاشبه المسلم اذا كان اذا كان سيدة كافرة. المسلم اذا كانت عنده كافر وهو سيدها فانه يملك ذلك. كذلك قال والكافر. لكن خص ذلك
لماذا بالذم الذي عنده ام ولد؟ اي ام ولد عند ذمي؟ قال رحمه الله والثاني لا يليه للاية. والثاني لعموم الاية في الحقيقة الاية ليست نص ولكنها عامة ويليه الحاكم
قال رحمه الله ولا يلي الراجح في هذي هو الاول الرواية الاولى هي الراجحة قال رحمه الله ولا يلي مسلم كافرة لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. يعني لا يتولى المسلم تزويج كافرة لان الله
قال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. كما قال هناك والمؤمنون وبعضهم اولياء بعض هنا قال الذين كفروا بعض بعضهم اولياء بعض. نعم. قال الا السلطان فانه يلي نكاح الذمية التي لا السلطان ايها الاخوة له
تخصه فانه يختلف عن دينه لان السلطان هو ولي امر المسلمين بل امر الناس عامة. السلطان له الولاية على من يدخل تحت ولايته حتى لو كان فيهم غير  وولاية عامة وطاعته واجبة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم
عبد حبشي كان رأسه زبيبة وقال الرسول قال لما سئل قال وان ظرب وان ظرب ظهرك واكل ما لك فامر بالطاعة ونهى عن الشذوذ وان من فارق الجمع الا ان يرى كفرا بواحا. كما جاء في الحديث. لكن ان يكون الحاكم فاسقا له. لا يجوز الخروج عليه. ويجوز
يتولى امور المسلمين حتى لو كان فاسقا. وهذه سنتحدث عنها ان شاء الله بصفة اطول عندما نأتي الى العدل قال الا السلطان فانه يلي نكاح الذمية التي لا وليها لان له ولاية عامة. الولاية العامة تجد انه يشرف على الاموال. اي
مشكلة ترجع اليهم. والوالي يليب القاضي مكانه كما هو معلوم. ايظا الظوال التي تظل من المسؤول عنها هو هذا؟ الواجب كل مشكلة تقع يرجع فيها الى السلطان اذا اذا مسؤوليته عامة فلا تقتصر على المسلمين
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم السلطان ولي من لا ولي له  السلطان الاصل به الحاكم لماذا لكن السلطان عادة لا يتولى كل تلك تلك الامور. كانوا فيما مضى لقلة المسلمين كان رسول الله هو الذي يتولى ذلك. ومع ذلك ارسل
والى اليمن وانتشروا وفي زمن ابي بكر ارسل الى اليمن والعراق وعمر ارسل الى اليمن والشام والعراق. اذا نائبه القاظي يقوم مقامه. هذا هو هو المراد قال ولان ولايته عامة عليهم
لان ولاية الان مثلا يعني ابو الاسرة وولي على اسرته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الامام ولايته عامة لا تختص بفئة دون فيها. فكل من هو تحفظ سلطته له الولاية عليه
قال رحمه الله وسيد الامة الكافرة يزوجها وان كان مسلما. لماذا؟ لان له ان يتصرف فيها لانها سلعة له ان يبيعها فما دام له ان يبيعها له ان يسلمها. وهو عندما يريد ان يبيعها هو لا شك بانه يختار الثمن المناسب واذا
غدا يزوجها ايضا يبحث لها عن الزوج الصالح لان من مصلحته ايضا ان تبقى محفوظة ومصونة حتى ايوه تؤدي ما يتعلق بحقوقه قال لانه عقد نعم الامة الامة يجوز ان يزوجها كافر ومن العلماء من عارض وقال لا ليس للكافر ان يزوجها
اما المسلم فله ان يزوج امة والكافرة بلا خلاف يذكر قال لانه عقد عليها فوليه كبيعها من يزوجها لرجل كافر نعم اذا كانت كافرة هي نعم. لا نعم قال لانه عقد عليها فوليه كبيعها
قال رحمه الله وولي سيد الكافرة او سيدتها يزوجها. يزوجها يزوج هذه الامة. نعم قال رحمه الله لانه يقوم مقامهما. لانه يقوم مقامهما في هذا الشأن ولذلك يتولاه قال ويلي الكفار اهل دينهم. وين الكفار اهل دينهم؟ لكن العلماء يختلفون هل يزوج اليهودي النصراني او العكس؟ قالوا لا
فيها خلاف بين اختلاف الدين. اذا هنا والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. بعضهم يقول الاية عامة. فالكفر كله ملة واحدة وهناك كما تعلمون من يقسم الكفر مللا. فيقول اليهودي ملة والنصرانية ملة والمجوسي ملة فيوزع. فمن
قل هم ملة يجوز ان يتزوج بعضهم من بعض. ومن يقول هم ملل لا   هذي اختلاف الدين انا ارى انه لا يزوج بعضهم بعضا قال ويلي الكفار اهل دينهم للاية التي تلوناها. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. قال رحمه الله
وهل تعتبر عدالتهم في دينهم؟ على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين. الصحيح انها تعتبر العدالة. فينبغي ذلك منهم ان يعدلوا ولذلك هذا هو الراجح. العلماء مختلفون هل يشترط تشترط فيهم العدالة؟ الجواب نعم
والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. والعدل كما انه مطلوب من المسلم مطلوب من الكافر تعلمون اختلاف الفقهاء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بعض العلماء يقول لغير مخاطبين لانهم اصلا كفروا فسيلقون في النار بسبب كفر ما ما سلككم في سقر قالوا لم نك من
المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وبعضهم قال لا هم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وكذلك ايضا الصيام وغير تلك الامور يعاقب على لا
انهم لو عملوها تقبل منه او انها تطلب منهم لا. ولكن يعاقبون على تركها زيادة ونكاية في عقوبتهم قال رحمه الله تعالى السادس العدالة. هذه ايها الاخوة من اهم الامور واخطرها. قضية العدالة امر
هام جدا ما هي العدالة العدالة هي الاستقامة على الدين وهي والمروءة ايضا متى يكون الانسان عدلا اذا كان مستقيما على دين الله وكذلك اذا كان ذو مروءة. ونبدأ بالمروءة لانها بسيطة. الان لو وجدت انسانا عاقلا يخرج الى السوق كاشفا
فالباطن وغيره هذا لا نقول بانه ارتكب كبيرة لكن نقول ليس عنده مروءة لانه كشف صدره وظهره وهذا محل ذم وانتقاد عند الناس لو وجدت رجلا محترما يمشي وفي يده سندوتشه ويأكل بين الناس في الزحام هنا امام الحرم تنتقده وتقول هذا ناقص
فيشترطون هنا المروءة نرجع الى ماذا العدالة؟ ما هي العدالة؟ هي ماذا الدين؟ الاستقامة على دين الله متى يكون الانسان عدلا؟ قالوا ان يكون مستقيما. كما الان هو معروف عند الشباب الملتزم. يعني الذي
التزم باحكام الدين ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انظروا تتنزل عليهم الملائكة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا دين مع استقامة على احكام الله
والرجل اراد ان يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا اوصاه قل امنت بالله ثم استقم. اذا تؤمن ولا يكفي الايمان وحده ان تشهد ان لا اله الا الله بل لا بد ان تتبع
ذلك بالعمى قل امنت بالله ثم استقم تستقيم على دين الله فتؤدي الزكاة والصلاة وتبر بوالديك وتجتنب المحرمات الان كيف نعرف العدل؟ العدل ايها الاخوة لو طبق في موضوع الولاية لكان امرا صعبا. لان العلما ينصون
انه لو قدر ان ان انسانا مثلا اغتاب مسلما مرة واحدة في عمره قالوا هذا يعتبر غير بل يعتبر فاسقا ولو شرب الخمر مرة كذلك فاسقا. ولو تعامل بالربا فهو فاسق
اذا هذا يسمى فاسق ولو الا اذا تاب. انتبهوا اذا تاب فانه بذلك يكون عدلا فمثل هؤلاء مثلا الذين تجدهم يشتغلون بالنميمة وما اكثرهم في هذا الزمان يعني انظروا الفقهاء يعني ينصون على انه لو مثلا سعى بين اخويه بالنميمة مرة واحدة ارتكب كبيرة
ولو جلس في مجلس فاغتاب اخاه المسلم فهذا يعتبر مغتابا. هذا يعتبر فاسقا عند العلماء وليس بعدل نقصت عدالته بل سقطت واصبح في زمرة الفساق لابد ان يتوب الامثلة على ذلك كثيرة جدا. انسان مثلا تعامل بالربا حتى ولو مرة واحدة يعتبر غير
لو تاب ورجع الى الله واناب وتخلص من ذلك يكون عدلا انسان قذف مسلما لا يكون عدلا. لان الله نص على ذلك الى جانب اقامة الحد لا يكفيه لا بد ان يتوب
اذا العدالة امرها عظيم. لكن نحن عندما ننظر الى المجتمع تجد هذا يحلق لحيته وهذا يتعامل بالغش وهذا يكذب. وهذا مثلا يشرب الدخان والدخان اكثر العلماء يرون ماذا؟ انه محرم ودليله يعني لو نبحث عن ادلته لنجد ان الحق مع الذين يحرمون
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر والدخان فيه تفتير رائحته كريهة في المال ليس هذا وقت حقيقة ان نبحث فيه. لكن المهم ايها الاخوة بان تطبيق العدالة امر صعب
يعني الان لولا بعض يمكن لو تريدي ان تطبق ذلك لو خلصت بعشرة بالمئة هذا يعتبر جيدا يعني الناس يجلسون في مجالس وهذا ربما يسمع الناس يتكلمون فيرمي كلمة معهم
هذا مثلا يتعامل ربما يأخذه حب المال فيخادع فيكذب فيغش. اه ربما مثلا يعمل اعمالا كثيرة. هذه بانها تؤثر على عدالة الانسان فينزل بها الى غير العدالة اذا ما المخرج من ذلك؟ العلماء قال من العلماء من قال ينبغي ان نقصر العدالة هنا على الامانة
بمعنى ان يكون امينا على هذه المرأة. يحسن الاختيار لها يختار لها الكفر. الرجل الصالح الى غير ذلك. وبعضهم يقول انت ربما تجد بعض الناس مثلا وهذا لا شك نادر لا نعتبره مقياسا تجده فاسقا يرتكب المنكر
لكن اذا قلب يعني قرب احد حول وكذا تجده كالاسد. لا يرظى ان يزوج ابنته الا لرجل كذا فتجد بعض الناس ربما متهم بالخمر ربما بالزنا ربما بالسرقة ربما يرتكب لكن بالنسبة لاسرته
اذا انه يحافظ هذا يوجد في المجتمعات وتجد رجلا صالحا تقي يسابق الناس على التردد للمساجد يحافظ على الصلوات. ايضا يحافظ على السنن الرواتب يقوم ايضا الليل يتهجد تجد انه يحافظ على صلاة الضحى يصوم صيام التطوع لكنه عند المال
ضعيفا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا نزل الى السوق تجد انه يغش ويكذب ويخادع. وهذا قد يوجد عند بعض  اذا هذا النوع لم يتأثر بماذا بصلاته؟ لان الله تعالى يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
لكن هذا ليس بمقياس تجد ان بعض الناس صالح. ولكن حب المال يغريه يأتيه رجل من التجار ويعلم ان هذا الرجل منحرف وانه رجل كبير لا يمكن ان يؤدي حقوق ابنته ولكن ربما يدفع له مليونا ونصف مليون فيزوج ابنته. المهم المال
وتجد اخر لا يهمه مصلحة ابنته. اذا ايها الاخوة قضية العدالة لو طبقت لكان تطبيق امرا صعب  لاننا قلنا العدل هو المستقيم. العدل هو الذي لم يرتكب ذنبا ولو مرة في عمره الا ان يتوب منه فهذا ينتهي يكون
التاء يكون كغيره. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له اذا قالوا لماذا لا نقصوها على ماذا على الامانة؟ ان يكون امينا حتى ولو كان عنده قصور. وبعضهم توسط في هذه قالوا ان يكون مستور الحال. ما معنى مستور الحال
يعني ان يكون ظاهره انه صالح. يعني اذا رأيته تجد انه سامت لا يتكلم لا يضاء لا يعني لا يتظاهر منكرات لكن في بيتي مثلا تجد انه يرتكب بعض المنكرات اذا خذا الى نفسه اذا خلا الى شياطينه لكن معا
ناسي عامة يكون مستور فقالوا يكفي. والذي دفع العلماء الى ذلك هو انك لكي تبحث عن انسان عدل  في تطبيق العدالة هذا امر صعب. نستمع الى ما قاله المؤلف رحمه الله. قال السادس العدالة
ولا يلي الفاسق نكاح قريبته وان كان ابا في احدى الروايتين. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فحذر سبحانه وتعالى بان نأخذ باقوال اهل الفسق واهل النميمة. بل علينا ان نتحرى
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك من الذين يشتغلون بالنميمة لما جاء قال ان كان ما قلته فيه صدق فقد بهته. وان كان كذبا وان كان صدقا فقد اغتبت وان كان كذبا فقد بهته. اذا الانسان في كلا
الامرين خاسر قال رحمه الله ولا يلي الفاسق نكاح قريبته وان كان ابا في احدى الروايتين ولو كان ابى يعني الاب الذي انتشر بين الناس بانه يشرب الخمر ويتعامل في الربا لا يقال له دع
وينتقل الى اخيه اذا كان لها اخ صالح فيبعد الاب وينتقل اليه. مع اختلاف بين العلماء قال بعضهم يرجع الى السلطان حتى الخلاف نعم ولذلك في قضية الصلاح يعني لما جيء الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باب عرف بالفسق
وبابن وبابن صالح يعني باخ للمرأة قدم الاخ. وقال هذا اولى. نعم قال رحمه الله لانها ولاية نظرية ما معنى لانها ولاية نظرية؟ لانها ولاية تحتاج الى نظر ولما نقول تحتاج الى نظر الى امعان نظر الى تدقيق. لان الذي يريد ان يزوج اخته لا بد ان يفحص هذا
ان يعرف هذا الانسان ان يتحرى عنه ان يدقق ان يكون الدافع له كما قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد كبير. اذا يختار
صاحب الدين الصالح اذا ان ينظر في ذلك الامر وان يدقق اما الفاسق فلا يهم هذا الامر ربما يزوجها فاحقا مثله. هذا يسهر معه مثلا في مكان ما فهو يريد ان يعطيها لصاحبه حتى يقوم ايضا تزداد قربته له. اما الانسان الصالح التقي فلو كان اقرب
الناس اليه فاسقا فانه لا يعطيه. لانه دائما الطيور على اشباهها تقع فتجد الانسان الصالح لا يهم الفاسق حتى ولو كان اقرب الناس اليه قال لانها ولاية نظرية فنافاها الفسق كولاية المال. لان الفسق لا يعنى بهذا الامر. والمال
وكذلك الفاسق لا يولى لانه غير مأمونا عليه. اذا نحتاج الى ماذا العدل؟ لانه امين قال رحمه الله والثانية يلي لانه قريب ناظر فكان وليا كالعدل. بعظهم يقول الفاسق يلي لانه يعني له ان يتزوج
او كذلك والحقيقة الرواية الاولى هي الاولى. لا ينبغي ان يولى فاسق في هذا الامر. لان الضحية هي المرأة قال ولان حقيقة العدالة لا تعتبر. انظروا ما معناها يقول الملهو ولان حقيقة العدل
التي لا تعتبر اذا لو اعتبرت حقيقة العدالة لدققنا فلانا نراه ظاهر مستور الحال لكن يشاع عنه اشياء لا بد ان نتثبت وان نتبين وان نحقق في الموضوع يعني نعرف حقيقة الامر يعني نغوص
الامور وهذا ليس مطلوب. يقول يكفينا ان نأخذ بالظاهر ان يكون هذا الانسان مستور ما رأيناه يشرب الخمر ما رأيناه يرتكب الفاحشة اذا يكفينا هذا الشيء لكن لو اننا قلنا لا بد من العدالة فلا بد من ان ندقق وان نطلب حقيقتها. وطلب حقيقتها يحتاج الى بذل
وان نصفي هذا الانسان كما لو ان اردت ان تصفي مادة من شوائبها قال ولان حقيقة العدالة لا تعتبر وليكفي كونه مستور الحال قال ولو اشترطت العدالة. لكن هذا لا يكون في الرواية كما تعلمون وفي الشهادة
نعم ولو اشترطت العدالة اعتبرت حقيقتها كما في الشهادة. كما رأيتم الشهادة لانه ما يأتي انسان يشهد على انسان بامر من الامور وهو انسان الحال لا نعرفه لانه لا بد الشهادة الرسول يقول هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا
واشترطوا في الرواية رواية الحديث وكذلك الشهادة ان يكون الراوي عدلا بمعنى غير متهم بفكر اسقن او غيره مما يخل بعدالته قال رحمه الله تعالى السابع التعصيب او ما يقوم مقامه. التعصيب الذي هو اشارة الى العصبة
بمعنى يقصد المؤلف انه الذي يتولى العقد الذي يكون وليا يكون من عصبت المرأة قال التعصيب او ما يقوم مقامه فلا تثبت الولاية لغيرهم كالاخ من الام والخال قال وسائر من عدا العصبات
لان الولاية تثبت لحفظ النسب ويعتبر فيها المناسب. المناسب يعني صاحب النسب كما مرت بنا يقصد المؤلف بكلمة المناسب ذي النسب ومن هو الناس التعصيب هو النسب. اذا صاحب التعصيب يعلم ان هذا هو نسبه. ولا شك بان الانسان يهمه ان يدافع
عن نسبه فلا يرضى احد بان يقدح في نسبه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل عباد الله وازكى اتقاهم وابعدهم عن كل شائب. ماذا يقول؟ يقول ولدت من نكاح لا من سفاح. ولدت
من نكاح لا من سفاح. اذا ولد من نكاح صحيح ثابت اذا عرفتم ايها الاخوة لان قضية ماذا ان يكون الذي يتولى ذلك ذا نسب وذو النسب يحافظ على نسبه واذا حافظ على
فانه ينبغي ان يحافظ على عموريته لان اي قدح او ذم يلحق بها فانه ماذا يلحق به وذلك يؤثر عليه قال رحمه الله تعالى ولا تثبتوا الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. يعني مثلا احد
الدعاة الصالحين قام فدعا في مكان فاسلمت على يديه امرأة فهل لهذا الذي اسلمت على يديه هذا الرجل الذي دعاها الى الاسلام ودخلت في الايمان واستقر قلبها هل له ان يعقب؟ ان يتولى عقد نكاحها او لا
هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. ومر بنا مثل ذلك ان كنتم تذكرون في ماذا؟ مر بنا في الميراث هل المرأة او اذا اسلمت على يوى الرجل اذا اسلم على يد رجل هل يرثه؟ مر بنا ورد ذلك بحديث انما الولاء لمن
نعم والان هنا فيه رواية واحسنت. اذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. هل اذا اسلمت المرأة على يد رجل  انه يتولى تزويجها هذا لو لم يوجد ابوها وغيره ليس المراد انه موجود ابوها يعني هل يصح
اذا العلماء اختلفوا في ذلك هي رواء الجمهور حقيقة يمنعون ذلك. هي روايتان في المذهب لماذا حصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف كله يدور حول حديث تميم الداري انه قال سأل رسول الله ما السنة
في الرجل يسلم على يد الرجل من انظروا ما السنة؟ يعني ما هي الطريقة؟ السوية في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام هو اولى الناس بمحياه ومماته
يعني بامور حياته وفيما يتعلق بمماته ننظر في هذا الحديث الحديث عام بعضهم حمله على الولا. وقدموا ماذا؟ قدموه على ماذا؟ المولى بالنسبة اذا انتهى العصبة ينتقل اليه. وبعضهم قال لا
بل ردوه بحديث ان انما الولاء لمن اعتق. الخلاف كله يدور ان يوليه حول هذا الحديث. هذا الحديث لو تتبعتم وجدت انه وجدت انه رواه كثير من البخاري رحمه الله تعالى علقه في صحيحه
ما معنى علقه؟ يعني رواه بغير سند. واشار الى الاختلاف فيه. ورواه ايضا في تاريخه. ولكنه تكلم في سنده وايضا اخرجه بعض العلماء كابي داود وابن ماجة وسعيد ابن منصور يعني رواه كثير من العلماء
لكن لكن مداره على عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وخاله وضعيف لا يحتج به. ورأيت واذكر اكثر من ناقش هذا الحديث وتتبع طرقه هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح البر حتى
ذكر ان بعض العلماء اخذ بهذا الحديث من السلف ثم ذكر ما قيل في وتكلم فيه. وعامة العلماء كالامام احمد وابن معين وغيرهم تكلموا فيه. حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
الا بين الكلام فيه. وايضا البخاري ضعفه. اذا المشكلة هو ضعف هذا الحديث فمن قال هذا الحديث يعني صالح للاحتجاج به احتج به وقال يجوز ذلك. ومن ضاعفه قال لا
قال رحمه الله ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. ولذلك المؤلف هنا ما اورده لكن لو رجعت الى كتاب المون وجدتم انه يأتي بكل شيء. هنا المؤلف ما ما يكون ظاهر الضعف لا يتعرض له. وبخاصة انه لا
نعم هو حديث تميم الدار انه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين والاخوة كثير يكتبون ما السنة؟ اول الحديث ما السنة في الرجل يسلم على يد
رجل من المسلمين فقال له عليه الصلاة والسلام يعني بعد ان سأله هذا السؤال  له يعني مهما حماماته ومحياه هو اولى الناس هو يعني نصف قول رسول الله حتى نتأكد منه هو اولى الناس بمحياه ومماته
هو اولى الناس بمحياه ومماته اذا هو اولى الناس بمحياه ومات بعضهم صرفه للارث وبعضهم صرفه الى العقد صرفه الى ما يتعلق ايضا بالعقل بعض العلماء نص عليها المسألة فيها كلام كثير جدا. بعض العلماء قال لو اشترك في عقله يعني لو عليه دية وشارك فيها فان له ان يزوج وله ان يرث
والمسألة فيها خلاف كثير. والحمد لله ان الكتاب ليس كتاب خلاف اذا هنا آآ رأي جمهور العلماء انه حقيقة لا يتولى العقد وهناك من. لكن الحاجة دعت الان. يعني الان ترون
الحقيقة لو اردنا ان ندخل في هذا الموضوع لو قدر ان امرأة في اوروبا وفي امريكا ولا يوجد والدها ولا غير بعيدة ليس عند احد من يتولاه يتولاها مثل اذا كان هناك قاضي مسلم يتولى ذلك. ان كان هناك مدير مركز يتولاه ان كان هناك امام مسجد
العلماء يضربون مثلا بقضية لهذا يقولون لو قدر ان رجلا وامرأة فرا من الاعداء وهما مسلمان والرجل خاف على نفسه وهو الان بين امرين اما ان يقع في الزنا واما ان يتم العقد على هذه المرأة فماذا
ويرتكب الزنا وهو كبيرة من الكبائر او انه يتم العقد واذا قلنا يعقد فهل هي التي تعقد تتولى العقد او هو العلماء تكلموا عن هذه المسألة في الحقيقة لا شك ان الزنا باب خطير
والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وهو كبيرة من الكبائر. اذا الطريق الاخر هو التزوج. العلماء قالوا ليس للمرأة ان تزوج نفسها وهذا رجل اجنبي كيف ايضا يزوج نفسه من امرأة اخرى
قالوا الاقرب في هذا ماذا ان تزوجه نفسها؟ ان تعقد ولا يحتاج الى شهور لان هذه حالة ضرورة والظرورات تبيح المحظورات. هذه وقس عليها امثالها وهي كثيرة. حقيقة. لكن ما يقف الانسان مشدوها حيرانا
في قضية يعني يترك المجال لا لابد من وجود حل. فهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء في حالة السعة. يوجد الاب يوجد يوجد الاخ يوجد القاضي. ولذلك المؤلف الان سيذكر ماذا اذا لم يوجد في البلد او في جهتها قاظا ماذا يفعل؟ المؤلف
اشير الى هذا ها مذهب ابو حنيفة مخرج وليس مذهب ابو حنيفة صار مخرجا في رمي الجمار ها قبل الزوال ما احتاج اليه لما اشتدت الازمات هناك ما يفتى به
فاحيانا تجد فتوى تكون مخالفة وظاهرة لكن وايها الاخوة اخف يعني ان تجد رأيا او حكما لاحد العلماء الكبار الذين يعتبرون ويعتد بهم. وتستند عليه اهون من ان تكون انت مبتدعا لذلك الحكم. لا شك عندما تقضي بقضية
وقال باحد الائمة وان كان مخالف وان كانت حجة الاخرين اقوى. ولذلك ترون ان بعض السلف اذا تحقق ذلك عقدت المرأة يمشون الزواج ويعتبرونه هذا مضى على مذهب ابي حنيفة لان فيه خلاف ويدرؤون الحد لا يوقع حد لماذا؟ لانه قال بامام معروف
ابو حنيفة يجوز ان تزوج المرأة نفسها ويجوز ان تأذن لي ايضا للعبد اني نسينا ان نذكر بها. يعني لما جينا الى الحرية ابو حنيفة يقول يجوز للمرأة ان تأذن
مثلا لابيه العبد هي حرة فتقول زوجني يجوز لها ذلك. تأذن لعبده ان يزوجها. على اساس انه يجوز لها متزوجة غيرها فيجوز ان تأذن لويله. نفس هذا في الحرية قال وعنه رحمه الله قال ولا تثبت الولاية للرجل على على المرأة التي تسلم على يديه وعنه انها
لا تثبت قال رحمه الله هذه ايها الاخوة نقول لكم ان لم يوجد الا هذا فلا ينبغي ان يمنع ذلك. لا يوجد ولي لها ولا قاضي. من يتولى هذا رجل مأمون والقصد في العقد اصلا هو الامانة. ان يكون للصحيح هو اجنبي وليس من اهله لكن هذه حالة ضرورة. لا يوجد الا هذا
وكان سببا في اسلامه حتى من العلماء من قال يرث لولا حديث انما انما الولاء لمن اعتق قالوا يا ليت بل بعض العلماء ورثه. وهي رواية للامام احمد. وهذه مرتنا ان كنتم تذكرون مر بنا في الميراث
في الولا نعم قال رحمه الله ووجه الروايتين ما ذكرنا في كتاب الولاء ما رأيتم في كتاب الولاء اما بالنسبة لي انه لا يجوز لانه ليس مولى الله. اما لانه يجوز فحديث تميم الداري الذي كتبتموه الان
قال الامام والحديث فيه كلام كثير جدا حتى احيانا تحس بانك تطمئن الى صحته من كثرة ما قيل فيه واختلاف العلماء فيه وتعدد رواياته. نعم. قال الامام رحمه الله تعالى الثامن
عدم من هو اولى منه. يعني ما يوجد من هو اولى منه ما يأتي الاخ يأتي له صديق فيزوجه اخته والاب موجود. لا. فيه من هو اولى منك وابوها فالذي يزوج هو الاب الا لو وكلك وفوضك فنعم
قال عدم من هو اولى منه فلا تثبتوا الولاية للابعد مع حضور الاقرب الذي اجتمعت هو الاب هو الاخ كل منهما قريب يعني ابوها واخوها قريب لكن الاب يكونوا اقرب
لانه جاءت عن طريق الولادة منه فهو اقرب. والابن اقرب من الاخ. اذا المقصود هنا بالقرابة الاقرب صدقة قال فلا تثبت الولاية للابعد مع حضور الاقرب الذي اجتمعت الشروط فيه
لما ذكرنا في تقديم ولاية الاب مر بنا تقديم هذا العام لان له شفاقة شفقة وله لاية فضيلة الولادة ايضا وغير ذلك من الامور التي لا تتوصى في  قال رحمه الله فان مات الاقرب
او جن او فسق مات العقرب خلاص انتهى سقطت ولايته انتم تعلمون الان اعظم ولاية للانسان ولايته على ماله. ومع ذلك لو مات الانسان ينتقل الى الورثة. اذا اذا مات الانسان خلاص
لانه بموت ينتهي كل شيء لا يصبح ليس له تصرف. لانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ظرا ولا حياة ولا نشورا  ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. نعم
قال فان مات الاقرب او جنة. او جنا. يعني لو جن القريب سقطت ولايته. قبل ان يجل له الولاية. جن مثلا الاخ طيب لما جن الاخ ماذا نقول الان؟ تسقط ولايته. ننتقل الى ابنه او الى العم ونحو ذلك. نعم. او فسق
نعم انتقلت الى من بعده؟ انت قلت الى من بعده او لان ولاية لا لا اعد. اذا مات الانسان او جن او فسق انتقلت الى فسق او فسق يعني اصابه الفسق لاننا اشترطنا العدالة كما تذكرون والفاسق لا يتولى عقد النكاح
نعم. انتقلت الى من بعده لان ولايته بطلت فانتقلت الى الابعد. لماذا؟ لان المجنون لا يتولى والميت لا ارادة له خلاص صلب. وكذلك الفاسق ليس عدلا اذا سبب الولاية زال فنرجع الى غيره
قال لان ولايته بطلت فانتقلت الى الابعد كما لو مات. كما لو مات قال الامام رحمه الله فان عقل المجنون رجع اليه عقله ماذا يحصل بارادة الله سبحانه وتعالى؟ لا نقول غالب الناس اذا جن ما يرجع لا
كل شيء بارادة الله قد يجنى الانسان ولذلك ترون ان العلماء في كتاب الفقه يعني في الحج لما يأتون الى الانسان يعني انسان احرم به وليه المجنون للحج يعني يريد ان ينوب عنه في الحج. فلما وصل الى عرفة عقل زال جنونه
قالوا حينئذ يجدد النية ثم بعد ذلك يستمر ويدرك الحج لانه ادرك الحج الاكبر وهو عرفة اذا اذا زال جنونه رجعت له الولاية قال فان عقل المجنون وعدل الفاسق وعدل صار عدلا قد يفسق الانسان كما قلنا يشتغل بالنميمة
للغيبة للفسق للفجور للغش بالتدليس بالتظليل بالتعامل بالربا ثم يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة والتوبة تجب ما قبلها. نعم. قال عادت ولايته لزوال مزيلها زوال مزيلها يعني لزوال السبب الذي ازالها كالموت والجنون والفسق
نعم قال فان عقل المجنون وعدل الفاسق. في رواية هو يكون عدل يصح وعدل. يعني عدله الثقات يعني يعني هو اذا عدل عرفنا منه الاستقامة هل نحتاج الى ان يزكى؟ وهذه مسألة اخرى نعم. عادت ولاية كعادة اليه الولاية
نعم لا هذي بعد ما تممتها تزوجت في وقت سقطت ولايته لا اثر له هنا لو كما لو غاب غيبة منقطعة ولم يوصل اليه زوج من بعده ثم جاء لا نعتبر خلاص لان هذا الذين
زوج زواج صحيح حتى الامام مالك يتساهل في هذا الامر. يقول لو زوج الابعد مع وجود الاقرب وتم الزواج يعتبر ذلك صحيحا. الامام مالك يعني لا يرى يعني يرى ان الاقرب هو الاولى لكن لو زوج الا بعد وهو من اهل الولاية يصح الزواج
قال عادت ولايته لزوال مزيلها مع وجود مقتضيها قال رحمه الله فان زوجها الابعد من غير علم بعود ولاية الاقرب لم تصح هذي فيها خلاف هذي مثل ايها الاخوة الوكالة
يعني الوكيل ينوب عن موكله في كل ماذا؟ ما يجد ان يتصرف فيه. كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه لكن العلماء يتكلمون عن الوكالة في القصاص هذا فيما لو كان الانسان ينفذ القصاص بنفسه اما الان بحبل الله اصبح التنفيذ يتم عن طريق الجهات وهذا فيه حقيقة سد
ماذا المشكلات والضرائع وغيرها لكن على القول الحكم الفقهي بان ذلك يجوز لو ان انسانا وكل انسانا في القصاص من شخص يعني شخص قتل ابن شخص واصبح القصاص على فوكل شخصا بان يقتص منه. ثم ان هذا والد هذا الابن عدل عفا عنه
لكن لم يصل العفو اليه الا بعد ان نفذ القصاص هل تعتبر الوكالة نافذة او ملغية؟ هذي فيها كلام كثير للعلماء من العلماء من يقول لا الوكالة لا تلغى حتى
ومنهم من قال لا لكن لا يترتب على الوكيل خصاص ويأتون بعد ذلك الى الدية من يغرمها؟ اهو الوكيل او الموكل  قال  لا هو رجح المستور ورجح المستور ما السور ما هو يعني مثلا نأتي الى شرب الدخان
يعني شخص في البيت يشرب الدخان هذا منتشر لكن ما يشرب امان امام الناس ما يشرب هذا نسميه مستور الحال لانه يغطي ماذا خطيئته. يستر ذنبه انسان مثلا يتعامل بالربا يشاع عنه لكن امام الناس لا يتظاهر. تجده يتعامل خفي يعني باختصار له مخالفات خفية
اذا خلا الى نفسه لكن امام الناس هو مستور الحال. لا تستطيع ان تثبت عليه شيء. هذا نسميه مصدر الحال. لكن لو قلنا العدالة لابد ان نتتبع حقيقة هذا يشاع عنه كذا. لا بد ان نتحرى وان نتتبع وان نحقق في الموظوع ولذلك الوفق الحقيقة
اذا ما استراه لانني قلت لكم يعني الوصول الى العدالة امر صعب. في الزمن هذا خاصة. هل يمكن تجد انسان ما يتكلم في الناس  حتى الصالحين احيانا هو يبتعد يجر الى الكلام تجده في مجلس يجر الى الكلام. فيرميكم يقولون لو انه اغتاب مسلما مرة واحدة
فما بالك الذي في كل يوم حلق اللحى ايضا هذه من يرونها صغيرة هي نعم ولكنهم يرون انها ايضا ظاهرة هذه فيقولون لا يزوج مع ان اكثر الناس الان كما ترون
يعني يحلقون لحاهم نعم قال فان زوجها الا بعد من غير علم بعود ولاية الاقرب. لم تصح لم تصح ولاية زواجها بعد زوال ولايته قال فان فان زوجها الا بعد من غير علم بعود ولاية الاقرب لم تصح ولاية زوجها
لا ليست ولاية لم   قال لم تصح لانه زوجها بعد زوال ولايته. نعم هذا الصحيح قال رحمه الله فان زوجها الا بعد من غير علم بعود ولاية الاقرب لم تصح لانه زوجها بعد
والولايته قال رحمه الله ويحتمل ان تصح. وانا عندي هذا الاحتمال هو الراجح في الحقيقة وقلت لكم ليست المسألة في الولاية هناك اخطر منها يعني مثل ماذا؟ القصاص وغيره. نعم
قال ويحتمل ان تصح بناء على الوكيل. على الوكيل اذا تصرف وذكرت لكم اقوى الامثلة موضوع القصاص. نعم اذا تصرف بناء على الوكيل اذا تصرف بعد العزل قبل علمه به. يعني امر وان يبيع سيارة ثم عزله
وهذا باع السيارة خلاص هناك من يقول يلغى البيع وهناك من يقول يصح لانه ما وصلته ما وصله علم العزل الا بعد ان نفذ. وهو عندما نفذ كان وكيل ينوبه عن
هكذا الامثلة كثيرة. نعم. قال الامام نعم انا ارى ان هذا هو الراجح قال رحمه الله وان دعت المرأة وليها الى تزويجها نعم لا اذا علم لا يصح هذا. الا عند مالك
والله حقيقة ننظر الى الواقع لو دخلت وكذا انا اميل لمذهب مالك لو تم ذلك يعني ودخل بها نعتبر ان مذهب مالك هو حسم النزاع والخلاف. لانه اصلا ولي يجوز له شرعا ولكن منع لسبق غيره فقط
قال وان دعت المرأة وليها الى تزويجها من كفء فعضلها. هل المرأة لها ان تدعو وليها هذي مسألة يعني هل تأتي المرأة وتقول يا فلان خاطبني فلان وفلان. نعم. لان فاطمة بنت قيس لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذني لي قالت خطبني معاوية ابن ابي
سفيان وابو جهم واسامة بن زيد ثم انكحوا اسامة بن زيد؟ قال لا. اذا هي استأذنته وسيأتي في قصة عبد الرحمن ابن عوف عند كما جاءت له امرأة هو وليها قالت خطبني فلان وفلان فزوجني
قال اترظين ان انكحكي من ارى او من ارضى؟ قالت نعم. قال تزوجتك. هو وليه هذا معناه انه يجوز للانسان اذا كان ولي المرأة ان يعقد لنفسه واحيانا ينيب غيره كما سيأتي في قصة المغيرة ابن هذه كلها ستأتي ذكرها المؤلف
رحمه الله قال وان دعت المرأة وليها الى تزويجها من كفء فعضل هذا للابعد تزويجها نص عليه. اه وهذا فيه نص في كتاب الله عز وجل فلا جناح عليهن لينكحن ازواجهن وقد مرت بنا قصة من
قصة عيد. نعم هي ستأتي. نعم. قال وعنه رحمه وعنه رحمه الله لا يزوجها الا السلطان وهو اختيار ابي بكر رحمه الله. لقول النبي صلى الله عليه واله يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء اذا عضلها وليها الاولى
ابي مثلا هل يزوجها الاخ او لا يزوجها. بعض العلماء قالوا نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وصفين اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وهذي لا ولي
وليها موجود لكن وليها الاول عضلة فننتقل الى الاخر اذا يزوجها الاخر وهو اولى من السلطان لكن ان حصل خلاف وتشاجر كما قال العلماء تحشو القطيعة بين الاب وابنه في هذه الحالة قالوا فالاولى ان يتجنب ذلك الخلاف لان ما يترتب على هذا الخلاف سيؤدي
الى قطيعة رحم وقطيعة الرحم كبيرة وذنب من الذنوب ويترك ذلك ويرجع الى القاضي. اما اذا كان لا يترتب على ذلك هذا قطيعة رحم ولا خلاف فلا مانع ان يزوجها الابعد موجود الاقرب لان الولاية ثابتة له
نعم قال رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولان التزويج حق عليه امتنع منه. فقام الحاكم مقامه في ايفاءه. كما لو كان عليه دين
كان عميل قضائه انا ارى انه بانه قياس مع الفارق لانه اذا عليه دين فامتنع منه ليس هناك وسيلة ان ترجع الى الحياة لان الحاكم يجبر. اما هنا ايها الاخوة فينبغي ان نفصل
نقول اذا عضل الولي ماذا؟ الاقرب فلا ينبغي ان يقر على عقله هل ننتقل الى الولي الذي دون او الى السلطان؟ ننظر ان كان الولي الذي دونه كان يكون ابنا
او مثلا يكون اخا ليعني هو ابن اخا للمرأة في هذه الحالة اذا كان يترتب على ذلك خداع قطيعة راحة فاننا في هذه الحالة ننتقل الى السلطان لان ومن وظائف السلطان انه يرفع الخلاف. لا يستطيع احد ان يذهب الى السلطان ويقول
السلطان يقضي في الدماء القاضي يقضي في الدما وفي الحدود وفي غيرها ما هو اكبر من ذلك فكيف لا يقضي في مثل هذه المسألة؟ اذا ايها الاخوة اذا لم يحصل خلاف فانه يتولى الذي بعده
يعني تجد بعضا الناس عنده شدة يعني متشدد كل واحد يأتيه يقول لا يصلح لا يصلح لا يصلح حتى تتجاوز المرأة المسكينة هذه الفتاة السن فتصل الى سن العنوسة تأثرت
وتعلمون قصة المرأة التي شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا امر لا يجوز نعم قال واختار قال رحمه الله واختار الخرقي رحمه الله الرواية الاولى لانه تعذر التزويج من جهة الاقرب فوليها الابعد كما لو فسد. وهذا رأي الخرق هو رأي في نظري الذي انا معه ايضا. لكن نقيده
بعدم وجود فتنة وهذه هي الملاحظة التي لاحظها العلماء الاخرون قال رحمه الله والحديث دليل على ان السلطان لا يزوجها هنا. ليه؟ لانه قال فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذه لا
اذا كيف يزوجها السلطان قال لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له قال رحمه الله وان غاب الاقرب غيبة منقطعة ولم يوقف مر هناك مر بنا هناك في المواليت المفقود
سيأتي ايضا بالنسبة ايضا في كتاب العدد وهو اكثر شيء يفصله على فكرة ايها الاخوة من اهم ابواب ماذا انك كتاب العدد ستجدون في مسائل مهمة معاصرة نحتاج الى كتاب العدد امر مهم جدا
اذا هنا اذا غاب الولي غيبة منقطعة ما معنى منقطعة؟ ما في اتصال معه الان اصبحت الغيبة سهلة عن طريق التليفون الجوال المراسلة توصي اي احد امر سهل. ومع ذلك قد يحصل
ربما يذهب انسان فيختفي في مكان ولا يرد اذا اذا غاب غيبة منقطعة هل يزوج الابعد؟ الجواب نعم قال وان غاب الاقرب مذهب مالك فيه تيسير في هذه المأساة ما دام غاب يزوج الاخر وانتهى نعم صلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
