بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين من اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد فقد انتهينا ووقفنا في درسنا الماضي عند غيبة ولي المرأة الذي يتولى تزويجها الله بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب شرائط النكاح قال فصل
وان غاب الاقرب غيبة منقطعة ولم يوكل في تزويجها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان غاب  الولي الاقرب يعني له الولاية كالابيب مثلا فانه يقدم على غيبه على غيره قال غيبة منقطعة يعني
منقطعة عن التزويج ليس المراد هنا الانقطاع الذي كنا نقول المفقود. المراد هنا ان يغاب غيبة منقطعة عن تزويج موليته  قال ولم يوكل في تزويجها ولم يوكل لان التوكيل جائز للانسان ان يوكل حاضرا او غائبا
يعني للانسان ان يوكل غيره في تزويج موليته. وبان ينوب عنه ايضا في قبول العقد عنه. وسيأتي الكلام هذا ان شاء الله اذا هو غاب وغيبة منقطعة ولكنه ايضا لم يوكل
ومن هنا ايها الاخوة لم يرد فيما يتعلق بالغيبة المنقطعة ادلة ومن هنا اختلف اراء العلماء في هذه المسألة وبخاصة الائمة الثلاثة ابي حنيفة والشافعي واحمد اما الامام مالك رحمه الله تعالى فانه حسم ذلك الامر من اوله فقال اذا غاب
الا بعد يزوج القريب حتى لو زوج الابعد والقريب موجود فالعقد صحيح اذا الخلاف هنا اختلاف العلماء في تقدير الغيبة عند الائمة الثلاثة سترون الحنابلة عندهم عدة روايات هي كذلك ايضا وجودنا الخلاف عند الحنفي. وكذلك عند الشافعية. ولكن نحن نأخذ ما في كتابنا وربما نضيف بعض
لان هذه المسألة في النهاية يرجع فيها الى العرف والعادة قال فلالابعاد تزويجها لما ذكرنا فللأبعد تزويج هذا اذا كانت الغيب منقطعة انقطاعا اما انه لا يعلم اين هو او انه مثلا انقطع يعني اصبح في عداد الذين لا يعلمون. الان سيأتي فيبين لنا ما المراد بالغيبة
المنقطعة التي يجوز للولي الابعد ان يزوج او لو يزوج قال والغيبة المنقطعة ما لا تقطع الا بكلفة ومشقة لمنصوص احمد الان المؤلف رحمه الله تعالى سيبين لنا اختلاف الحنابلة في ماذا؟ في تحديد في وضع حد يعني تعريف الغيبة المنقطعة معه
هل الغيبة المنقطعة هي الذي يلحق الانسان مشقة وكلفة في الوصول الى ذلك المكان هذا هو الرأي. نعم الاول. قال والغيب المنقطعة ما لا تقطع الا بكلفة ومشقة في منصوص احمد رحمه الله. هذا ايضا رأي لبعض الحنابل
لانهم قدروها وهم كما تعلمون الحنفية في العراق ومذهبهم انتشر هناك فكانوا يقدرونا بمسافات مثلا بين بغداد والرقة بين بغداد مثلا يعني هل هو البصرة فتجد انه هم يضعون مسافات هذا قول لهم لهم قول اخر يقدرونه بالمسافة
قال في منصوص احمد واختيار ابي بكر رحمهما الله. يعني من الحنابلة اذا الرأي الاول ان الغيبة مقاطعة هي التي لا يمكن ان تقطع الا بمشقة وكلفة اذا كونه فيها مشقة وكلفة يكون ذلك سببا للولي الابعد ان يزوج. هذا واحد. قال وذكر الخرقي رحمه الله
انها ما لا يصل الكتاب فيها اليه او يصل فلا يجيب عنه. اذا المسافة او الغيبة المنقطعة هي التي لا يصل اليها الكتاب. من بعد المسافة ربما يضيع الكتاب او انه يصل اليه ولا يرد
لانه لا فرق بين ان يصل اليه الكتاب ولا يرد وبين الا يصل اليه لانه لا يعلم ماذا اين هو؟ نعم قال انها ما لا يصل الكتاب فيها اليه او يصل فلا يجيب عنه لان غير هذا يمكن مراجعته
قال وقال القاضي رحمه الله حدها ما لا تقطعها القافلة في السنة الا مرة. هذا بنوه ايها الاخوة على امر واقع. قالوا ما لا تقطعه القافلة الا مرة  لان حديث الفقهاء فيما مضى ليس كوقتنا الحاضر
الان كما ترون كثرت المواصلات وتنوعت وتعددت واصبح الاتصال بالبعيد كالاتصال بالقريب. تأخذ التليفون او الجوال او ترسل رسالة وفي لحظات يأتيك الجواب وربما لا تعرفه بالتحديث فتسأل عنه فربما تجد مثلا هذا الشخص مسجل بالسفارة
جهة معينة يعني اصبح الامر سهلا لكن العلماء قدروا ذلك باعتبار ما كان كان الانسان يسافر وربما يتزوج ويغاب عن اهله ويظن انه قد هلك ويتزوج ثم يفاجئون بعد ذلك بعدد من اولاده
لرجال كبار وهذا امر شاهدناه اذا هذا ايها الاخوة قد يحصل. هنا المؤلف يقول ذكر عن القاضي هنهى الغيبة المنقطعة هي التي تكون في مكان لا ترد اليها القوافل الا مرة في السنة. يعني لا تصل اليها الا مرة في السنة
هذه حالة الناس ايها الاخوة فيما مضى فانظروا كيف تغيرت الاحوال واصبحت الامور امامنا ميسرة وكل الوسائل واضحة امامنا كما ترون في هذا المسجد الذي كان من اللبن ومن جريد النخل وكان اذا جاء المطر نزلت المياه ولا توجده الفرش وانما هي كل ذلك من
النخل فانظروا الحالة الان التي نراها الان من امامنا. هذا البناء الشاهق المتميز هذه الفرش التي ترون يعني قمة في جودتها في جمالها هذه الانوار المتعددة ماء زمزم يصل الينا المصاحف موجودة امام
انا كل شيء متوفر اذا تغيرت الاحوال كان رسول الله يسكن في ماذا؟ في صفة في حجر ماذا؟ مجاورة للمسجد. كل هذه امور تغيرت والعلماء يذكرون ذلك والمؤلف رحمه الله تعالى هذا لم يكن في العصر الاول. وانما كان بين العصرين الخامس
السادس والسابع. لانه توفي سنة ست مئة وعشرين هو يحكي ذلك الوقت الذي حصل فيه تقدم وازدهرت ايضا الدولة الاسلامية في عهد الدولة العباسية وتقدمت وفتحت الابواب البلاد والانصار وجلب الى بلاد المسلمين الشيء الكثير ومع ذلك
يحكي ذلك لان تلك المواصلات لم تصل الى ما نحن فيه الان وقال القاضي رحمه الله حدها ما لا تقطعها القافلة في السنة الا مرة. يعني مرة لان القافلة ما هي الجمال فهي التي
كان يركبون التي يسمونها سفينة الصحراء ولا توجد طائرات ولا سيارات ولا سفن ومع ذلك كان العلماء لبعد نظرهم وذكاء وتوقد ذكاءهم كانوا يضربون امثلة في الحقيقة اصبحت واقعة. كانوا يقولون لو ان لما حددوا مسافة القصر كما في الاثر
ابن عباس وغيره ما بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان قالوا ايضا لو ان سفينة انقطعت مسافة القصر في لحظات في دقائق. الان تقطعها الطائرة تقطعها ربما في دقيقة. السيارة ايضا اذا تغيرت فاصبح ما وضعوه امرا محتملا او بعيدا اصبح حقيقة
كانوا يقولون لو ان انسانا معلق في شجرة في الهواء كيف يصلي؟ الان تجدون الانسان في الطائرة. لو كان انسان موجود وهناك متصل بنجاسة ترون الان في المستشفيات الانسان تقام له العملية ويكون بوله موصل بغيره وهكذا هذه كانت امثلة
يسمونه فقها ماذا فرضيا مفترضا الان؟ اصبح كثير منه حقائق قال رحمه الله لان الكفؤ ينتظر عاما ولا ينتظر اكثر منه. يقول المؤلف رحمه اذا هذا فيه اشارة الى انه قد يترتب
وهذا الضرر قد يشمل الاثنين وربما يقتصر على احدهما الشاب اذا تقدم يخطب فتاة وكان مثلا راغبا فيها يرتاح الى اهلها اختار ذلك ثم وجد ان هناك عقبة امامه ان
الذي سيعقد له الولي بعيد جدا. يقول المؤلف اكثر ما يصبر الانسان هو ان يصبر سنة. ان يصبر سنة. ولذلك عمر رضي والله تعالى عنه لما كان الصحابة يذهبون ماذا الى الثغور ويمكثون اوقاتا طويلة في زمن عمر سأل
عمر كم تصبر المرأة عن زوجها فقيل له في بعض الرواية الستة اشهر عام فاعطى تلك المدة. اذا هنا ايها الاخوة هو سيصبر لكن الى متى سيصبر لا شك بانه سيتضجر وربما ينتقل الى غير هذا البيت وهو من انواع
التي لا يفرط فيها فيذهب فما اكثر النسا فيتزوج غيرها ومن هنا اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اذا كان من نرضى دينه وامانته بان نزوجه وحذرنا من ان لا نفعل ذلك
قال رحمه الله تعالى وقال ابو الخطاب رحمه الله يحتمل ان يحدها بما تقصر بما تقصر فيه الصلاة. وهذا حقيقة قول وجيه وهو قول لبعض الشافعية ايضا الشافعي اذا قالوا بانها تحد بمسافة القصر. وانت حقيقة عندما تحدها بمسافة القصر كانك تستند
الى حكم شرعي غير مباشر فنحن نجد ان مسافة القصر ربطت فيها كثير من الاحكام الله تعالى يقول واذا ضربت في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ثم اصبح حكما عاما
اذا انت مسافة القصر هي ثلاثة ايام للراحلة كما يقول الحنفية او مسافة القصر ما يقرب من ثمانين كيلا كما يقول الجمهور الائمة الثلاثة وهو ارجح لحديث ابن عثر ابن عباس انه قال ما بين مكة وجدة وبين مكة والطايف وبين مكة وعسفان مسافة القصر
في حدود ثمانين كيلا يعني كيلو مترا هذي مسافة الخصر. مسافة الخصر ربطت فيها احكام. فانت اذا سافرت لك ان تقصر الصلاة ولك ايضا ان تجمع بين الصلاتين ولك ان تفطر في نهار رمضان بل اصل الصلاة افضل لك
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر. ولك ايضا ان تمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليهن وخفف عنك احكام في السفر ما لا غيره فقالوا مسافة القصر حددت
اذا ما كان في مسافة القصر فهو قريب وما زاد فهو بعيد قال وقال ابو الخطاب يحتمل ان يحدها بما تقصر فيه الصلاة لان احمد رحمه الله قال اذا كان الاب بعيد السفر يزوج الاخ
والسفر البعيد بالشرع ما علق عليه رخص السفر. يعني قال اذا كان السفر ماذا بعيدا؟ ما نص على مسافة القصر لكن قال اذا السفر بعيدا ما هو البعيد؟ هو الذي ابعد من مسافة القصر. اذا يعني الذي يصل الى مسافة القصر فما بعدها يكون هذا سفر
ضعيفة تقصر فيه الصلاة قالوا اذا اذا كان سفره بعيدا يزوج الذي بعده. قلت لكم الامام مالك تروا ما له في النقاشات هذي المالكية. من الاصل الامام مالك يرى انه اذا غاب القريب
يزوج الذي يليه. ولو زوج الذي بعده مع وجود القريب فالنكاح صحيح لان من حقه ان يزوج. لكن وجد من هو اولى منه. واذا كان ذاك اولى منه فلا يمنع ان يزوج ايضا من يجوز تزويجه
قال رحمه الله والاولى والاولى المنصوبة. والاولى والاولى المنصورة. الرواية الاولى التي فيها كلفة ومشقة. هذا هو المشهور والمنصوص عن الامام احمد. اما ما بعدها فهو مستخرجوها من كلام الامام احمد
كما لما قال سفرا مثلا بعيد لكن ايها الاخوة نحن سمعنا هذه الاقوال ايضا الامام الشافعي له رأي اخر في هذه المسألة انه اذا غاب فانه ماذا يزوج الحاكم؟ يعني اذا
سافر البعيد وكانت المرأة بحاجة الى التزويج فانه يتولى الولي الذي بعده يتولى ذلك السلطان لماذا رفعا للخلاف وبعدا له اذا رأينا الان ان المالكية يقولون اذا غاب الابعد يزوج اذا غاب الاقرب يزوج البعيد الذي يلين
ورأيتم الحنابل كم لهم من العرع. والحنفية والشافعية كذلك اذا ايها الاخوة لماذا لا نربط ذلك بالعرف والعادة فنقول ما تعاهد عليه الناس ورأوه بعيدا وفي الوصول اليه مشقة وكلفة فينبغي ان يكون كذلك. فاذا كان القريب في تلك المسافة
او سافر الى مكان وانقطعت اخباره حتى ولو كان قريبا او لا نعلم انه قريب او بعيد فانه يزوج الذي يليه والزواج صحيح والعادة محكمة وقد رأيتم كم مر بنا
من تحكيم العادة كما مر بنا في كتاب الطهارة وبخاصة في الحيض والنفاس. ومر بنا في البيوع وفي الصناعات وكذلك ايضا في احكام كثيرة جدا ومنها ما يتعلق ايضا بالنكاح وستأتي احكام اخرى تحكم فيها العادة وقد اتفقت
العلماء على ان وضعوا قاعدة فقهية كبرى هي العادة محكمة ووضعوا له ووضعوا لها اصلا هو اثر عبدالله بن مسعود حيث قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن
وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. لكن لا ينبغي ان يكون ما تراه موافقا لرأيك المراد ما تراه حسنا لا يتعارض مع شريعة الله يعني العادة يشترط الا تعارض نصا من كتاب الله عز وجل
ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا اجماعا. فحينئذ نرجع له قال رحمه الله والاولى المنصوص والرد في هذا الى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه. هذا هو يقول المؤلف وهذا رأي حصيف من المؤلف رحمه الله تعالى ولا شك انه بعد خبرة
في راية وافتاء وتدريس يقول نرجع الى العرف كما يراه الناس ماذا بعيدا او فيه مشقة فاننا نحكم ذلك الا ترون اننا نرجع الى التجار في بعض الامور التي يختلف فيها تتعلق بالبيوع ونرجع الى الاطبا فيما يتعلق بماله
باحكام الجراحة وغيرها ونرجع الى المهندسين فيما يتعلق بشؤونهم وهكذا نرجع الى ونرجع الى النسا فيما يتعلق بشؤونهن نرجع الى كل انسان في اختصاصه. امرنا ان ننزل الناس منازلهم قال والرد في هذا الى العرف وما جرت العادة بالانتظار فيه. والمراجعة لصاحبه
لعدم التحديد فيه من الشرع. لانه لما لم يرد تحديد من الشرع اذا لا نستطيع ان نحدد ولكن نجتهد ومن هنا كثر الخلاف. نعم قال رحمه الله تعالى فاما القريب
لعدم التحديد فيه من الشارع فاما القريب فيجب انتظاره ومراجعته لانه في حكم الحاضر لا ان تتعذر مراجعته لاسر او حبس لا يوصل اليه او يكون قريب لا يعلم اين هو. قريب لكن ما ندري اين هو اختفى او يكون ماذا؟ يعني
لا ندري وهو قريب او من بعيد قد يكون الانسان عندك خطوات كالذي اختطفه الجن واشار الى قضيته وسيأتي الكلام عنه ايضا مرة اخرى في كتاب مفقود رجل يقال خرج من الصلاة او كان يقضي حاجته فاخذه الجن واخفوه عنده فترة فجاءت زوجته الى عمر ماذا؟ فقرر عمر
ماذا امرها ان تعتد ثم بعد ذلك طلقها ثم اذن لها في الزواج فتزوجت فلما تزوجت رجلا وحبلت منه جاء زوجها وذكر قصته لعمر وان الجن قد اخذوه وانه بقي عندهم وكانوا كفارا حصل حرب بين المسلمين من الجن وبين الكفار فتغلب المسلمون على
فسألوا ذلك استغربوا عن سبب وجوده فذكر لهم القصة فجأوا به فكان يقول ارى في الليل رجالا وفي النهار لا ارى الا لا غبارا المهم رد الى المدينة وذهب الى عمر وخيره رضي الله تعالى عنه فاختار ان يأخذ المهر وان تبقى الزوجة عند زوجها الجديد لانها
اذا لا نستغرب ذلك قد تحصل امور. نعم قال فاما القريب فيجب انتظاره ومراجعته لانه في حكم الحاضر الا ان تتعذر مراجعته لاسر او حبس لا يوصل اليه ونحوهما او لجهل بموضعه لا ندري ماذا حصل له
نعم. فيكون كالبعيد لكونه في معناه قال رحمه الله ولا يشترط في الولاية البصر ولا يشترط في الولاية البصرة. البصرة ليكون مبصرا يعني لو كان اعمى يصح ثم يستدلون بقصة شعيب قصة موسى عليه السلام
قال لان شعيبا عليه السلام زوج ابنته وهو اعمال موسى عليه السلام. قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. ثم قال اني اريد ان انك احدى ابنتي هاتين
على ان تؤجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك وان تأتي الى ان زوده قالوا وشعيب كان بصيرا يقولون يا اخوان بصيرا يعني هذا من حتى لا يقال مثلا اعمى هذه من الاساليب التي تستخدمها العرب بدل ان يقال اعمى يقال بصير
والمراد هنا انه يعني بصير المراد به الاعمى الذي لا يبصر قال ولان الاعمى من اهل الرواية اتعلمون ايها الاخوة بان الابصار هو ابصار القلب. فكم من اناس عميت عيونهم ولا
ولكن قلوبهم يقظة واعية مدركة. وقد رأيتم انهم من اكابر العلماء. وفي عصرنا هذا وجد نماذج منهم لم ينظر الا قبل وقت قليل وقد تجد من الناس ما عنده حدة في البصر ولكن ولكنك تجد قلبه ميتا تجد قلبه
كالحجارة واشد قسوة. نعم قال رحمه الله ولان الاعمى من اهل الرواية والشهادة ولان الاعمى يريد المؤلف ان يثبت انه يجوز ان يتولى الولاية النكاح يعني لهوا يعقد يقول لانه من اهل الرواية والرواية اخطر من ماذا؟ لان الرواية ان يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا من اخطر الامور. اذا هو اهل بان يروي من اصحاب رسول الله من هو اعمى كما في قصة عتمان وابن ام مكتوب وغيرهما
اذا كذلك ايضا هو من اهل ايضا الشهادة. اذا يقبل في الشهادة. واذا كان يقبل في الشهادة وهو لا يرى فاولى ان يزوج ابنته او اخته قالوا لان الاعمى من اهل الرواية والشهادة فكان من اهل الولاية كالبصير
قال رحمه الله فاما الخرس فان منع فهم الاشارة ازال الولاية. يعني اخرس لا يتكلم. فهو لا يخلو من امرين. اما ان يكون اخرس تفهم اشارته يعني اذا اشر يفهم المراد فهذا كغيره
وان كان لا تفهم اشارته فهذا لا ينبغي ان يزوج لانه لا يعلم ما يقول لانه كما تعلمون ايها سيأتي النكاح ركنان من اركانه الايجاب والقبول. فكيف نعرف ماذا الاجابة منه
لانه يقول زوجتك فيقول هذا قبلت. اذا هذا ايجاب وهنا قبولنا ايضا اذا من الركن الثاني من هو ماذا وجود الزوجين؟ الزوج هو الزوجة وسيأتي ركن الزواج اثنان قال فامل
الصحيح ان لا تقبل الصحيح انها تقبل وبعضهم يقول اللي يسمع الصوت ولذلك ايضا سيأتي في كتاب القضاء هل يتولى القضاء والصحيح انه يتولى؟ كيف يعرف مثلا عن الشهود اذا جاءوا اليه والخصمين
قالوا يستمع الاصوات ونحن رأينا نماذج مروا في القضاء في هذه المملكة منذ وقت ليس ببعيد شاقوا المبصرين واصبح الصلاة المبصرون تلاميذ له وجد منهم نماذج الشيخ ابن حميد والشيخ ابن باز كل منهما تولى القضاء. وهما لا شك ان قمة القمم في العلم وفي القضاء ايضا. فهذا ليس بغريب ايها الاخوة نعم
قال رحمه الله فان منع فاما الخرس فان منع فهم الاشارة ازال الولاية وان لم يمنعها لم يزل الولاية لان الاخرس يصح تزوجه فصح تزويجه كالناطق رحمه الله الفقهاء حقيقة ما تركونا لا شيء كل شيء بينوه لنا ووضحوه نعم
قال رحمه الله تعالى فصل واذا زوج الابعد مع حضور الاقرب وسلامته من الموانع او زوج اجنبي انتبهوا هذي واحدة زود الابعد مع وجود الاقرب هذا واحد او زوج اجنبي او زوج الاجنبي ليس مولا للمرأة هذا ثاني
او زوجت المرأة المعتبر ابنها او زوجت المرأة المعتبر اذنها بغير اذنها او زوجت نفسها او زوج العبد نفسه بغير اذن ولهؤلاء خمسة المؤلف ادمجهم. هم من حيث الجملة قد يلتقون. ولكن من حيث التفصيل يختلفون. فاول مسألة
هو اذا زوج الا بعد مع وجوده الاقرب هذي كما تعلمون مذهب مالك معروف فيه اشرنا اليه مران بان الزواج يصح نعم ومذهب احمد والشافعي لا يصح. الرواية المشهورة عن الامام احمد. وابو حنيفة يقيد ذلك بالاذن. نعم
او زوج اجنبي اما الاجنبي فلا يصح حقيقة ان يزوج مع وجود الولي ولكن اذا لم يكن هناك ولي فسيأتي ان المرأة تفوض رجلا من المسلمين فيزوجها كما سيأتي فنترك هذه المسألة لانه سيتكلم عنها المؤلف
او زوجت المرأة المعتبر اذنها بغير اذنها. هل تزوج المرأة يعني اذا معنى هذا الاذن يعني هل اذن المرأة امر متعين هل هذا خاص بالثيب او هو عام بالبكر او هو عام يشمل الثيب والبكر
السيدة التي سبق ان تزوجت هو البكر هي التي لم تتزوج. فهل الاذن معتبر؟ كل ذلك ورد نعم. او تزوج العبد بغير اذن سيده. وقد مر بنا واعاده المؤلف وقد جاء فيه حديث لانه عاهر. نعم. قال
فالنكاح باطل. فالنكاح باطل. اما اذا زوج الابعد مع وجود الاقرب فهو صحيح عند الامام مالك وهي ايضا رواية للحنابلة وللحنفية ايضا اذا اذن الولي. نعم قال فالنكاح باطل في اصح الروايتين. في اصح الروايتين
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا تزوج العبد بغير اذن سيده فهو عاهر. اذا هذا يعود الى العبد. هل للعبد ان يزوج نفسه بغير ولي؟ الجواب  بعض العلماء قال ان اذن السيد بذلك صح العقد وان لم يذن فلا. وقد جاء فيه الحديث الصحيح الذي اورده المؤلف اي
عابد تزوج بغير اذن وليه فهو عاهر. وفي بعض الروايات تسميته التصريح بانه زان  ما هو باطل بمعنى لا يحتاج الى فاسق فسألت عن هذا كثير يعني بانه لا يحتاج الى فسخ
هذا عند الحنابلة عند غيرهم في خلاف. اما عند الحنابلة فهذا قول لانه ما دام باطل لا يحتاج الى فسخ. يعني بطل العقد من اصله هذا نعم قال رحمه الله تعالى وفي لفظ فنكاحه باطل
قال ولانه نكاح لم تثبت احكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد وكذلك اللعان يعني يقول المؤلف النكاح الصحيح هو الذي يثبت فيه الطلاق وفيه التوارث وفيه الخلع وفيه اللعان وهذا لا تثبت فيه لانه اصلا ليس بزواج. اذا ما دامت هذه الاحكام لا تثبت فيه اذا هو غير نكاح
واذا كان اذا غير نكاح صحيح واذا كان غير نكاح صحيح فهو نكاح باطل. يعني المؤلف اعطانا هذه الامثلة يقول من علامات النكاح الصحيح انه يحصل فيه الطلاق ويحصل فيه الخلع ويحصل كذلك فيه الارث يترتب عليه الارث ويترتب عليها اللعان الزوج لو وجد رجلا عند زوجته
ولم يكن معه شهود واراد الملاعنة فله ذلك قال ولانه نكاح لم تثبت احكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة. كنكاح معتد لا يجوز ان يتزوج انسان معتدة يعني عدة من زوج اخر
طبعا المعتدة يعني العدة الرجعية هذه امرأة زوج كانه تزوج امرأة متزوجة ولكن المراد المطلق طلاقا بائنا او من وفاة. نعم. قال والثانية هو موقوف على اجازة من له الاذن. يعني اذا زوج الابعد مع وجود الاقرب
فاذن العقرب او القريب فيصح عند ابي حنيفة واحمد. على الرواية الاخرى قال والثانية هو موقوف على اجازة من له الاذن. فان اجازه جاز والا بطل. يعني زوج الابن مع وجود الله
او زوج الاخ مع وجود الاب سنقول زواج الاخ لا يصح الا ان يأذن الاب فيقول قد اذنت لك. فيصح ماذا الزواج على هذه الرواية؟ عند مالك يصح بدون  نعم
بعد العقد او قبله كله هذا هو المراد بعده وما قبله وما حصل شيء قال فان اجازه جاز والا بطر لما ذكرنا لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع. شوفوا المؤلف يكرر امثلة كثيرة. تصرف الفضول ما هو
يعني مثلا اعطاك انسان ما اعارك شيئا من كتبه او اعراك تلاجة او غيرة او سيارة ثم جاءك زبون قال يا فلان تبيع هذه السيارة فعرض عليك مبلغا مغريا فقلت نعم ابيعك فبعت ثم رجعت الى صاحبه
ما فوضك يعني انت بعث هنا ما لا تملك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. اذا انت بعت ما لا تملك فلا يجوز لو اجازه لك صاحبه هل يجوز بعضهم يقولون يسمونه الفضولي لانه متفظل
ويسمون الان كما ترون الناس الذي يأتي الى الناس يتطفل يأتي بدون دعوة يقولون هذا انسان فظولي يرمي نفسه هنا وهنا وهنا  قال رحمه الله تعالى والا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع
ولما روى ابن ماجة رحمه الله ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم وذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة وخيرها النبي صلى الله عليه واله وسلم
قال ورواه ابو داوود هنا الان كما ترون المؤلف يركز على البكر معنا هذا ان الثيب يعني لا خلاف في ماذا في اذنها؟ وان نكاح باطل وهذا فيه نص فيه حديث
حديث خنسة بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي كارهة يعني وهي ثيب زوجها ابوها وهي ثيب فكرهت ذلك ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها اذا بالنسبة للثيب امر مسلم
كما في قصة خنسا بنت خدام هذا رواه البخاري تعليقا. يعني اخرجه في صحيحه لكن تعليق. ومعنى تعليق ايها الاخوة هو رواه الجزم معنى تعليق لم يروه بسنده اذا لا نستطيع ان نقول رواه البخاري وانما نقول اخرجه البخاري في صحيحه لكن وصل
له ابن سعد في الطبقات وصححه العلماء. اذا هو في الحقيقة حديث صحيح لانه موصول. هذا بالنسبة للثيب هنا المؤلف سيذكر حديثا مرة يقول رواه ابن ماجة وبعدها رواه ماذا؟ ابو داوود. ابو داوود. وبالنسبة لابي داوود سيظعفه المؤلف لانه سيقول انه مرسل
لكن حديث ابي حديث ابن ماجة اخرجه ايضا الامام احمد باسناد صحيح اذا رواية ابن ماجة اكتبوا عليها بانها صحيح صححها احمد شاكر في المسند في تخريجه لاحاديث المسند وايضا الالباني في صحيح ابن ماجة وغيرهم من العلماء كابن حجر. اذا حديث ابن ماجة
رواه ايضا الامام احمد في المسند صحيح الرواية الاخرى ابو داوود مرسلة لانه لم يذكر فيها الصحابي قال رحمه الله فخيرها النبي صلى الله عليه واله وسلم ورواه ابو داوود رحمه الله وقال هذا حديث مرسل
رواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله كما تعلمون ايها الاخوة هو من تلاميذ عبد الله ابن عباس وستمر الاشارة اليه عندما نأتي الى شهادة العبد هي مقبولة او لا
يعني ترون ستفاجؤن بان جماهير العلما يردون شهادة العبد وان الامام احمد وحده انفرد بشهادة العبد وسنفصل القول فيها لاهميتها في الحقيقة لاننا بحاجة. لكن عكرمة هذا نفسه هو من المواليد
وهو من تلاميذ ابن عبد الله ابن عباس هنا روى الحديث مرة ذكر ابن عباس ومرة لم يذكر وتعلمون الحديث الذي يذكر فيه التابع دون الصحابي يسمى حديثا مرسلا اي
ارسله التابعي. يعني رواه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي لم يدرك النبي. اذا الحديث اترون فيه فصل فيه ارسال لانه ماذا اسقط الصحابي منه فهل هو سمعه من صحابي وارسله؟ لا المهم عندنا حديث رواية ابن ماجة ورواية احمد كلاهما صحيحة فهي كافية
قال رواه الناس عن عكرمة رحمه الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكروا ابن عباس رضي الله عنهما قال فان قلنا بهذه الرواية فان الشهادة تعتبر حالة العقد. فان الشهادة تعتبر حالة العقد. اكمل ما معنى ذلك؟ لانها شرط له
وتعتبر معه كالقبول. يقول لان الشهادة تعتبر حالة العقد. هذا على القول بان من شروط النكاح توفر الولي والشهادة لكن مراد المؤلف ولا تكون لازمة بالنسبة للاجازة. هنا المؤلف يرد بلا شيء. وهذه هي مصطلحات الفقه ان تعرف اشارات
الفقهاء والظمائر كيف تعود؟ يعني نحن مر بنا امران مر بنا بالنسبة للعاقل هل يجوز مثلا ان تزوج المرأة بغير اذنها؟ هذي من المسائل التي بحث المؤلف اخيرا. نحن رأينا ان
العقد انه لابد من شهادة المؤلف ذكر بعد ذلك في انه لو اجازت ذلك او بالنسبة للاولى اجاز الولي ذلك يجوز لان في قصة المرأة التي قالت بانه اباها زوجها
على ابن عمه ليرفع به خسيسته. يعني الابنة كانت ذكية الفتاة والابن كان ضعيف العقل. فاراد ابو الفتى ان يحفظ ابن اخيه بان يضعه عند ان يضع ابنته العاقلة الرشيدة عنده
وذهبت الى رسول الله تشكو الحال فقال يا رسول اتريدين يعني خيرها رسول الله؟ قالت لا اختار ما اختار ابي ولكني اردت ان يعلم ابي ان النساء الخيار اوردت ان يعلم النساء ذلك
المهم هنا مراد ان الشهادة تعتبر في اصل العقد لا في الاجازة. فالاجازة لا يحتاج لانها ليست بعقل يعني لو قلنا بانه اذا اذن مل له الاذن وصح العقد لا نحتاج الى شهادة هنا بالنسبة للاذن لا نقول لابد في الاذن
من الناتية بشود لا الشهود في عصر العقد المؤلف اختصر العبارة ما جاء في شطرها الاول وحذف الثاني قال رحمه الله فهمتم ولا غير واظح نعم الاجازة اذا اذن من
الولي اليس كذلك؟ يقول فلا الى ماذا شهادة لو قلنا بهذه الرواية التي لا بد من العقد لا بد من شهادة ولو قلنا بالاذن الاخرى انه الاذن اذا اذن الولي صحت لا نحتاج الى شهادة
لان الشهادة معتبرة في العقد لا في الاثم قال رحمه الله تعالى فان قلنا بهذه الرواية فان الشهادة تعتبر حالة العقد. حالة العقل لا حالة الاجازة اختصروها لانها تعتبر حالة العقد لا حالة اجازة العقد
نعم وان اردت يعني اذا من بيدي الاذن  قال رحمه الله لانها شرط له فتعتبر معه كالقبول. يعني في العام كالايجاب والقبول لا بد منه ما في العقد. نعم قال الامام رحمه الله
ويكفي في اذن المرأة النطق او ما يدل على الرضا. يعني تعلمون الان نحن عرفنا الان فيما مضى انه لابد من اذا ماذا تستأمر البكر واذنها صوماتها والسيد ايضا لابد من نطقها. كما جاء في الاحاديث الصحيح
اذا ان كيف نعرف اذا هل شرطا تقول قبلت هذا الزوج؟ قد تستحي ربما تقول يعني لولي امرها ما تراه هو الخير. ارى ما ترى. افعل ما تشاء. افعل ما ترى فيه الخير
او تقول مثلا تطلب المهر تم نهره اعطوني المهر او انها تمكن الزوج من ان يطأها ايضا كل هذا يعتبر نوعا من الاذن. نعم قال ويكفي في اذن المرأة النطق
او ما يدل على الرضا من التمكين من الوطي والمطالبة بالمهر والنفقة ذكرا كانت او ثيبة. لان هذي ايها الاخوة من مقتضيات العقد النفقة المهر الوطء. فاي شيء منها طالبت به
او تحقق لها يعتمدها سيأتي قصة ماذا؟ قصة برير الان سيذكرها المؤلف اشارة خفيفة نعم قال رحمه الله لان ادلة الرضا تقوم مقام النطق به. بدليل قول النبي صلى الله عليه واله الرضا بالشاي رضا بما يتولد عنه. يقول العلماء القاعدة الفقهية الرضا بالشيء
رضا بما يتولد عنه. فانت اذا رضيت بالوظ معنى هذا انك رغبت في الزوج. كما سيأتي في قصة بريظة قال بدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لبريرة رضي الله عنها
ان وطأك زوجك فلا خيار لك. يعني لا خلاص فانت قد رضيت قصة بريرة ترون تكررت معنا كثيرا في البيع وجاءت معنا في الولا وفي العتق وفي النكاح وستتكرر كثير
وهكذا بقية الاحكام تجد لها مناسبات. ما هي قصة بريغ هذا الذي تكررت بريرة كما هو تعلمون كانت مملوكة وارادت ماذا ان تكاتبه لما مر بنا في باب المكاتبة؟ ان تكاتب اهلها فاشترطوا ان يعني رضوا بذلك على ان يكون لهم
فجاءت الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها فقالت عائشة رغب اهلك وان احب اهلك اعددتها لهم عدا يعني اعطيتم جميعا ولي ولاؤك فرجعت قالوا لا الولاء لنا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا
واشترطي لهم الولا فانما الولاء لمن اعتق انا مرة بنا الا الناتي بعد ان عتقت بريرة اذا كانت المرأة الامة تحت عبد ثم عتقت فهي تخير اتبقى تحت ماذا عصمة ذلك العبد؟ او انها
يفسخ نكاحها وتنتهي منه لانها اصبحت حرة. وهو ماذا؟ وهو عبد قصتها انها بعد ان انتهت ابت فيقول هذا في صحيح البخاري جاء في روايات كثيرة يقول عبد الله ابن عباس زوجها اسمه مغيث
وهي اسمها بريرة. زوجها ذا كان يحبها حبا عظيما. يعني كان مفتتنا به فيقول عبد الله بن عباس كنت اراه يمشي ورائها في سكك المدينة تسيل دموعه على لحيته يعني هو يريدها وهي لا تريده
فانظروا الى لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عباس العباس من هو عم رسول الله يا عباس الا تعجبوا من مغيث يحب بريرة وبريرة لا تحب مغيثا. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعته. يعني يشير على من؟ على
بريرة لو راجعته رق قلبه عليه الصلاة والسلام واخذته الرحمة والشفقة والحب ايها الاخوة هذا امر لا يستطيع ان يسيطر على الانسان. هناك حب مباح وهناك حب حرام فالحب الذي وتعلموه مجنون لولا ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وان كان تجاوز الحد وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن
كان يأتي يقبل الحيطان لماذا؟ لانها مرت هكذا وصل به خياله فهذا نسأل الله الحب وهذا يكون فتنة اذا الرسول قال لو رجعتيه يعني رجعت اليه. ماذا قالت؟ انظر الى ادبه
قالت يا رسول الله اتأمرني؟ قال لا انما انا ماذا ناصح انما انا ناصح. قالت لا حاجة لي به انظروا قال يعني لو راجعتي قالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. انما انا مشير
قالت لا حاجة لي بي فانتهى الامر ايه ده هنا الزوج مغيث وكذا. اذا كان يعني عندما انثت ولذلك المؤلف قال لها الرسول اذا لو وطئك لما كان لك الخيار. هذا الشاهد الذي دعانا جنا بالقصة يعني لو تمكن مغيث من وطئه لما امكن ان تنتهي منه الا
لا لماذا بطلاق قال بدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لبريرة رضي الله عنها ان وطئك زوجك فلا خيار لك. وايظا ايها الاخوة فيه كلام لكن لا داعي ان نحشو وكل شيء فيه خلاف
هل زوج بريرة كان حرا او كان مملوكا. ورد في بعض الاحاديث انه حر وورد في بعضها انه مملوك. ولكن بالتحقيق الراجح انه مملوك والا لو كان حرا لحصل التكافل ولا
انتهى الامر نعم  فيها ثلاث سنن بريرة نعم. قال رحمه الله فاما ان زوجت المرأة نفسها او زوجها طفل او مجنون او فاسق فهو باطل لا يقف لان هذه كلها لزوجت نفسها وزوجها مجنون او طفل او فاسق مر بنا في شروط ماذا
ولي فهي لا يجوز ان تزوج نفسها. ولا يجوز ان يزوجها ماذا المجنون ولا الصغير؟ لانه غير مكلف ولا الفاسق لانه ليس من اهل عدالة وسبق ان تكلمنا قلنا المراد بالعدالة ان يكون مستورا لا حقيقة العدالة لصعوبة تحقيقها. هذا مر في درس ليلة
البارحة اذا هؤلاء هذه موانع كلها تمنع من ماذا؟ من صحة العقل قال فهو باطل لا لا يقف على الاجازة. اما ابو حنيفة فمر بنا انه يجيز ان تزوج المرأة نفسها. اذا
ابو حنيفة معروف قوله قال لا يقف على الاجازة لانه تصرف صادر من غير اهله. يعني لو اذن الولي العاقل هل ينفذ او لا؟ هذا هو مراده. قال لا ينفث باطل لانه صادر من غير اهل. لان الذي عقد النكاح
ليس اهلا للولاية اما طفل او مجنون او فاسق قال الامام رحمه الله وذكر اصحابنا تزويجها لنفسها من جملة الصور المختلفة في وقوفها. ما معنى في وقوف انها موقوفة على الاذن؟ انتبهوا في وقوفها اي وقوفها على الاذن فيكون
فيها روايتان في وقوفها اي انها موقوفة على اذن من بيده الاذن يعني انها رواية اخرى لكن المؤلف سيرد ذلك ويقول ليست رواية قال والاولى انها ليست منها. والاولى انها ليست منها يعني ضاعف المؤلف ذلك. نعم
قال والاولى انها ليست منها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة زوجت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل قال ولانه تصرف لو قارنه الاذن لم يصح. يقول لو حتى انها تزوجت بغير ولي واذن الولي لها لما اصح. فمن
اولى ايضا اذا لم يحصل الاثم او اذا حصل الاذن بعد ذلك. نعم قال ولانه تصرف لو قارنه الاذن لم يصح فلم يصح بالاذن اللاحق كتصرف المجنون قال الامام رحمه الله تعالى فصل
ولكل واحد من الاولياء ان يوكل في تزويج موليته. لات هنا هل الوكالة تصح في النكاح كما تصح في البيع عندنا قاعدة فقهية معروفة كل ما جاز التصرف فيه جاز التوكيل فيه كل ما جاز انظروا التصرف فيه
جاز التوكيل فيه مما يجوز لكن لا يجوز ان يوكل الانسان غيره في امر لا يجوز ان يفعله غيره من الوطء وغيره لا كل ما جاز وبعضهم يقول كل ما صح بيعا صح ان يوكل فيه. نعم
قال رحمه الله تعالى  يا مستثنى يقولون كل قاعدة لا استثنى الان انت لو لو جئت الى القواعد الخمسة الكبرى او الست على تفصيل ابن لجيم تجد ان لها استثناء لكن القواعد الكبرى الضرورات واليقين لا يجول بالشك وانما الاعمال الاعمال وانما الاعمال بالنية هذي استثناءات
قليلة. لكن في قواعد لاستثنات كثيرة التي ليس لها استثناءات هي القواعد الاصولية والنحوية منضبطة ولذلك اذا جئت الى تعريف القاعدة الفقهية يقولون حكم كليا طبقا على جزئيات او معظمها لتعرف احكامها منه. لكن اذا عرفت القواعد الاصولية قواعد الكلية تنطبق على جميع جزئياتها والنحو
اننا نعرف النحو الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ يبتدأ به مرفوع وهكذا اه يعني تجد قواعد النحو منضبطة والوصول اما الفقه لتشعبه وكثرة جزئياته وفروعه تجد ان له ايضا استثناءات
قال ولكل واحد من الاولياء ان يوكل في تزويج موليته ويقوم وكيله مقامه حاضرا كان الموكل او غائبا. يعني يجوز ان يوكل سواء كان الموكل حاضرا او غايب. يعني يجوز لك وانت حاضر تقول يا فلان وكلتك
ان تعقد عني في فلانة يعني زوجة لي نعم ويجوز غائبا والرسول صلى الله عليه وسلم مكل او موكل عبر رافع في تزويجه ميمونة خالد ابن عباس وهو حاضر ووكل ايضا ماذا عمرو ابن مي الظمري في ان يعقد له على ام حبيبة وهي في الحبشة وكان السلطان هو النجاح
اذا هذا كله له ادلة نعم. قال ولا يعتبر اذن المرأة في التوكيل. ما يعتبر اذن المرأة في التوكيل لانها اصلا ما وكلت الولي. الولي مفروض عليها فلم يوكلها حتى يستأذنها لا
قال ولا يعني هي لم توكل الوكيل حتى يستأذنها لكن هذا حق ثابت له شرعا ولا يعتبر اذن المرأة في التوكيل وخرج القاضي رحمه الله ذلك على الروايتين في توكيل الوكيل من غير من غير اذن الموكل
قال الصحيح ان هذا ضعيف ولا اعتبار له. ليس لي موكلا ان يوكل اخر الا ان يرجع الى من وكله لانه قد لا يريد هذا الانسان قال وليس كذلك فان الولي ليس يعني نفى. قال ليس لوكيل ان يوكل بغير اذن الموكل
وليس كذلك فان الولي ليس بوكيل للمرأة ولا تثبت ولاية لماذا ليس؟ لان هذا حكم شرعي ثابت له ثبت له تعصيبا ولا تثبت ولايته من جهتها فلم يقف جواز توكيله على اذا كانت ولايته ليست منها فلا حاجة ان يأخذ
سعدنا في التوكيل لانه حق ثابت له شرعا قال ولا تثبت ولايته من جهتها فلم يقف جواز توكيله على اذنها كالسلطان قال رحمه الله ولانه ولي في النكاح فملك الاذن فيه من غير اذنها كالسلطان. كالسلطان السلطان ولي من لا ولي له
قال رحمه الله ويجوز في التزويج مطلقا من غير تعيين الزوج. يعني يجوز مطلقا ومقيدا يعني يجوز ان يقول زوج ابنتي فلانا هذا نسميه مقيدا او وكلتك ان تزوج اختي فلانا يذكر الشخص هذا نسميه مقيد
او يقول زوج او مثلا ابنتي او عمتي او خالتي يقول زوجها من تشاء او من ترظى او تختار لها رجلا صالحا قال ويجوز التوكيل في التزويج مطلقا من غير تعيين الزوج
لانه اذن في التزويج فجاز مطلقا كاذن المرأة. نقف عند هذا يجوز مطلقا. هذا له شاهد انظروا ايها الاخوة الثقة التي كان يعطيها الناس في اصحاب رسول الله جاء رجل ومعه ابنته الى عمر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
لما كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب خليفة للمؤمنين. جاء رجل وهو يصحب ابنته جاء الى عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا عمر هذه ابنتي فوظتك ان تزوجها من تشاء ولو بشيء
نعله انظروا ولو بشراك نعله يعني باي شيء المهم ان تبحث لها عن رجل صالح هذا مراده ان تزوج ولو بشراك نعله انظروا الى الاخلاص. من زوجها عمر من تتوقعون
زوجها الخليفة بعده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فولدت له ولده عمر ابن عثمان ابن عفان اذا ان خير من استأجرت القوي الامين. الرجل جاء الى عمر ووضع تلك البنت امانة عنده فوظعها عمر رظي الله تعالى في حرز نميم حمل الامانة حقا حملها
يعني ادى الامانة وزيادة. من اختار لها؟ ما ذهب يبحث عن شاب لا اختار لها رجلا تقيا نقيا تستحي منه الملائكة رسول الله سيقول في عثمان الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة زوجها ذي النورين زوجها الذي جهز جيش العسرة
زوجها الذي قتل وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى صائما. فكانت النتيجة ان وفقها الله تعالى بولد من عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا هو الزواج المطلق ايها الاخوة. نعم
قال ويجوز ويجوز التوكيل في التزويج مطلقا من غير تعيين الزوج لانه اذن في التزويج فجاز مطلقا. كاذن المرأة قال كابن المرأة لوليها يزوجها. نعم قال رحمه الله ويجوز التوكيل في تزويج معين. ويجوز التوكيل في تزويج معين فيقول زوجها فلانا
يتصل به ويقول يا فلان زوج ابنتي او اختي فلانا. نعم قال الامام رحمه الله واختلفت الرواية هل هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ هذه مرت بنا وتذكر وقلت لكم  مرتبط بعظه ببعظ فاذا وصل احدنا الى الاستطاعة ان يربط بين جزئيات الفقه
حينئذ يصبح اهلا لدراسة القواعد الفقهية لانه يحتاج الى التطبيق والربط اذا الوصية يعني هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ يعني هل للاب ان يوصي رجلا بان يزوج ماذا؟ ابنته هل للاخ وهل هذا قاصر على الاب او غيره؟ هذه مسألة فيها خلاف. مالك كاحمد في الرواية الاولى
يصححون ماذا الوصية؟ يعني يجوز للاب ان يوصل غيره ويعللون يقولون لان الابر له نظرة عنده من الشفقة ما لا يوجد عند غيره. فهو ربما يعرف رجلا تقيا صالحا نقي قاهرا فهو يرى انه
وخيرا من اولاده فيوصيه بتزويج ابنته فله ذلك. الاخرون يقولون لا هذا حق للورثة جميعا للاولياء فاذا ذهب حق الاول ينتقل الى الاخر. هذه الولاية ليست وقفا على اخر فاذا مات الاول الاب
تنتقل الى من بعده. فلماذا؟ وهذا هو رأي الجمهور الشافعية وايضا الحنفية ورواية للحنابلة انا حقيقة اميل الى رأي الشافعية والحنفية انه لا ينبغي حقيقة لانه ما دام الولي موجود وما اعتقد انه يأتي انسان في الغالب
قد يوجد ان يأتي انسان بعيد ويكون عنده من الشفقة اكثر من الابن او من الاخ. هذا امر يعني قد يحصل لكنه بعيد لكن الغالب ان القرابة ولذلك هذا الذي تكلمنا عنه وتكلم عنه فيما مضى. كل ما كان الانسان اقرب كان اكثر شفقة
من يوصي في ماذا هذا لو ثبت هذا لو ثبت الفسق هذا لو ثبت الفسق لكن الان هم ما قالوا مقيد بالفسق قالوا يجوز بعضهم قال يجوز للاب وبعضهم حصره على الاب وبعضهم قال الاب وغيره
الاخ حتى يجوز له ان يوصي. نعم قال رحمه الله تعالى بان هذه الولاية ايها الاخوة انا يعني ارجح لماذا رأيي؟ يعني انا اتوسع قليل الرأي الحنفية والشافية لان قضية الولاية ليس فيها نص انك تولي فلان ثم فلان. لكنها استفيدت بالتعصيب. والتعصيب بني على الميراث. الان مثلا
اذا مات الاب يعني احد هل له ان يوصي بميراثه لشخص اخر؟ الجواب لا ينتقل الى من يستحق الميراث. اذا هذه كترتيب الميراث كالتعصيب في الميراث تأخذ الاول فالاول وهكذا. ولذلك انا ارتاح لمذهبي الحنفية والشافعية في هذا
والى الحنابلة نعم قال واختلفت الرواية هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية على روايتين ذكرناهما في الوصايا هو المؤلف فقط وانا بينت لكم نعم. قال ولا يصير وصيا في النكاح بالوصية اليه في المال
لانها احدى الوصيتين مسألة اخرى يعني لو ان الاب وصى على القول بان الوصية يعني مشروعة لو وصى الاب رجلا في ان يتولى مال ابنته بعد وفاته وتلكم البنت لم تتزوج. فهل الولاية على المال تسري
الى النكاح او لا بمعنى هل لهذا الذي ولي على مالها؟ ان يتولى ماضى نكاحها يقول المؤلف لا ولاية المال شيء وولاية النكاح شيخا لكن انا ازيدكم بانه لو لم يوجد من يزوجها
فيكون اولى الناس بعد ذلك من البعيد هو هذا الذي له ولاية المال له ان يزوجها لانه ولي على المال الامال وايضا اهميته لا تقل حقيقة عن موضوع الزواج. لكن ان يولي في المال ليس معنى هذا انه يريد ان يكون
لها في الزوال لانه قد يكون انسان صالحا اي يخول المال. يعني الفاسق مثلا تجدون عنده خبرة ودراية ومهارة في المال اذا انه من اكثر الناس دراية بذلك. لكن تعال اليه في العدالة لا يصلح ان يزوج
ولا يصلح مثلا ان يؤم الناس على خلاف في المسألة وهكذا فالامور تقدر بقدرها قال ولا يصير وصيا في النكاح بالوصية اليه في المال لانها احدى مفهوم العبارة يعني والوصية بالمال لا تسري الى الوصية بالنكاح بل هي مستقلة
انا فاذا اوصى انسان بان يشرف على مال ابنته فليس له الحق بان يزوجه هذا هو مراد المؤلف رحمه الله قال لانها احدى الوصيتين فلم تملك بالاخرى كالاخرى لانها احدى الوصيتين فلا يمكن ان تملك بالاخرى فكونك
تواصيا على المال لا تملك الوصية في النكاح نعم. كالاخرى الاخرى التي هي النكاح او العكس لو انه وكل في النكاح لا يسري ذلك على المال قال الامام رحمه الله تعالى فصل
واذا لم يكن للمرأة ولي ولا للبلد قاض ولا سلطان فعن احمد رحمه الله هذه المسألة التي يسأل عنها كثير وهي التي نحن بحاجة اليها في هذا الزمن. نعم وعن احمد رحمه الله ما يدل على انه يجوز لها ان تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفؤ والمهر
في الكفء والمهر. هذه رواية عن الامام احمد نعم قال انه يجوز لها ان تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهر ويزوجها وهذا ينطبق على من؟ الان تجدون في اوروبا
وامريكا وغيرها ممن لا يتوفر عنده من يتولى العقد من قاضي من قريب اولا او خاض فان في هذه الحالة تذهب الى المسجد او رئيس الجمعية وغير ذلك. ثقة من المسلمين يزوجها على هذا الرأي. نعم
طيب ما دليل ذلك؟ ما مستند الامام احمد؟ وهذا رأي للفقهاء نعم قال رحمه الله فان قال في فانه قال قال فانه قال في دهقان قرية ما معنى دهقام؟ قرية يعني رئيس قرية وبعضهم يقول هو رئيس العجم
يعني الدهان هذي مصطلحات كما تعلمون المجتمع الاسلامي دخل عليه العجم واختلطوا به من اتراك وغيرهم  ثم وفرص وغير اولئك هذا الدهقان هو رئيس القرية. بعضهم يقيده رئيس القرية من العجم. نعم
قال فانه ولذلك ترون الكلمة معرضة ليس اصلها عربي. نعم قال فانه قال في دهقان قرية يزوج المرأة اذا لم يكن في الرستاق قاضي. اذا لم يكن في الرستاق يعني
ما له غساتيق يعني تجمع على ما هو؟ ايضا هذه كلمة اعجمية معربة والمراد هو طرف البلد. هم ينصون يقولون طرف الاقليم يعني بلد كبير له اطراف. اطرافه لا يوجد. لا يوجد فيها مثلا قاضي
قال من يزوج فمن يزوج هذا يقولون هذا الرئيس اللي هو ولي ذلك المكان يزوج والمسألة فيها خلاف نعم قال يزوج المرأة. لكن هذا متمسك طيب لمثل هذه القضايا التي نحن حقيقة بحاجة اليها. وقلت لكم مرارا ايها الاخوة يعني فرق بين
ان تفتح حاضرا في امر وبين ان تجد مستندا لاحد الصحابة او التابعين والائمة الكبار تجد لهم قول فان نفسك تطمئن الى ذلك وترتاح اليه. نعم قال يزوج المرأة اذا لم يكن في الرستاق قاظ اذا احتاط لها في الكفر والمهر. اذا احتاط لها لا بد ان لها يبحث عن الشخص الكفر
وايضا في المهر بحيث لا تظلم لا تهظم ووجه ذلك ان اشتراط الولي ها هنا يمنع النكاح بالكلية فوجب الا يشترط. فوجب الا يشترط في هذه الحالة لانه لا سبيل الى ذلك. هي بين امرين اما ان تبقى حتى يصيبها العنس وتتعطل. ويفوتها الراكب وهي بحاجة الى
ان تتزوج فتعف نفسها وتحصلها وتحتاج الى زوج ينفق عليها ويقوم برعايتها ثم الانجاب الذي حظت عليه هذه الشريعة الاسلامية وتحقيقه الله تعالى ومن اياته ان جعل ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة لماذا يعطل
هذا الجانب لا شك بان فتح هذا المجال واعطاء المرأة فرصة والرجل ايضا بان يتزوج وهي تتزوج ويحصل حقيقة الالتقاء وتتحقق المودة والرحمة والالفة ويحصن كل واحد منهما الاخر هذا هدف وغاية من غايات هذه الشريعة الاسلامية. قال وعنه
لا يصح الا بولي لعموم الخبر فيه. وعنه لا يصح لكن هذا الان كما ترون عندما نحتاج فالحمد لله هذا الان يعني مدخل لنا وهو ايضا قول لعدد من العلماء ليس الامام احمد وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
