بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشلا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. فرضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد
فقد كنا بدأنا في الشرط الاول من شروط صحة النكاح الا وهو الولي وعرفنا ان جماهير العلما رحمهم الله تعالى ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يشترطون الولي في النكاح
وانه لا يصح ان تزوج المرأة نفسها وخالف في ذلك ابو حنيفة. وقد عرفنا ان حجة ابي حنيفة قول الله تعالى فلا جناح عليهن ان ينكحن  وقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسه. احق بنفسها
وقد رأينا سبب نزول الاية وانها مع الجمهور وان الثيب احق بنفسه انما ذلك في الاستئذان. وانتهينا الى ان الراجح هو مذهب جمهور العلماء بقيت مسائل قليلة من باب الولي. او من شعوب من الشرط الاول وهو اشتراط الولي. بقيت الشروط الاخرى التي ستأتي
وهي الشهادة وتعيين الزوجين والرضا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب شرائط النكاح قال فصل واذا اراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها او مولاها يعني المؤلف رحمه الله تعالى سيبحث ربما يكون
الذي يزوج المرأة هو وليها ولكنه يرغب ان يتزوجها. يعني احد اوليائه او الولي عليها له رغبة في تزويجها فكيف يتم عقد النكاح هل له ان يوكل رجلا اخر بان يكون وليا لها
ولكنه يقل عنه في الولاية في الدرجة فيزوجه اياها او ان له ونفسه ان يتزوجها ان يعقد عليها لانه ولي ويتولى ركني العقد كل ذلك سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى
قال واذا اراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها او مولاها جعل امرها الى من يزوجها منه باذنها. يعني يترك الامر الى غيره ممن ليه او يوكل شخصا ليزوجه اياها وهذا امر جائز. هذه الصورة الاولى
قال جعل امرها الى من يزوجها منه باذنها لابد من اذن المرأة ايها الاخوة لان هذا خالص حقها فلابد من ان يعني ان يؤخذ رأيها. وسيأتي الكلام في الصغيرة قال لما روي ان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه
امر رجلا ان يزوجه امرأة المغير ان يزوجه امرأة المغيرة اولى به اولى بها منه. يعني المغيرة اقرب من هذا الذي سيزوجه. يعني المغيرة اسبقوا في الولاية فطلب من شخص ان يزوجه وعرض على اثنين الاول امتنع فعرظ على شخص اخر فزوجه
هذا اخرجه البخاري رحمه الله تعالى تعريقا ليس بسنده. يعني تعلمون حديث البخاري منها احاديث معلقة والاحاديث المعلقة قد يصلها البخاري نفسه في موضع اخر. وربما يصلها غيره وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف اخرجه البخاري تعليقا يعني ضمن الترجمة ولكن وصله جماعة من العلماء
عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور اذا هو سنده صحيح قال لما روي ان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه امر رجلا ان يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه
قال ولانه وليها اذا هذا الشطر الاول اذا كان رجل ولي امراة ورغب ان يتزوج فيها بها فله ان ليوكل غيره ليزوجه اياها وان كان دونه في الولاية قال ولانه وليها
فجاز ان يتزوجها من وكيله كالامام يعني كالسلطان له ان يزوج. نعم قال رحمه الله فان زوج نفسه باذنها. هذه الصورة الاخرى هل له ان يزوج نفسه باذنها يعني ان يبين لها انه يرغب في تزوجها فاذا وافقت هل له ان يعقد
العقد واين الايجاب والقبول في هذه الحالة؟ هل يتولى ماذا؟ هو الان زوج وهو ايضا يعني هو يرظى وهو ايظا الولي فيحتاج الى موافقة ويبقى ايظا المرأة قد اذنت له
قال فان زوج نفسه باذنها ففيه روايتان احداهما لا يجوز. وهو مذهب الشافعي حديث المغيرة رضي الله عنه لان المغير وكل غيره بان يزوجه. فقال الشافعية وهي رواية للحنابلة هذا دليل على انه ليس له ان يتزوجها بنفسه وانما يوكل غير جمهور العلماء مع الرواية الاخرى وهم
حنفية والمالكية قال ولانه عقد ملكه بالاذن فلم يجز ان يتولى طرفيه كالوكيل في البيع لا هذا التعليل غير مسلم لانه اصلا هو عندما يريد ان يعقد يأخذ رأيه لابد ان تأذن في ذلك. نعم
قال والثانية يجوز فيما روي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ هذا له قصة انها يعني هو كان ولي امرها
يعني عبدالرحمن بن عوف كان ولي امر هذه المرأة بنت حكيم فعرظت عليه او طلبت منه ان يزوجها لانه تقدم اليها عدد من الرجال فسألها تجعلين امرك الي ان يزوجك من عشاء؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك
قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك وهذا ايضا اخرجه البخاري رحمه الله تعليقا ووصله ابن سعد في الطبقات اذا هو ايضا اثر صحيح
نعم في الاخير الاول مع الامام احمد في الرواية الاخرى ان ذلك لا يجوز ان ينفرد بل يوكل غيره كما فعل المغيرة الشافعي مع احمد الثاني انه ان ذلك يجوز له وهذا مذهب الجموع. نعم
قال ولانه صدر الايجاب من الولي والقبول من الاهل فصح. الايجاب ماذا من الولي؟ هو الولي وهو اجاب الى ذلك. نعم. والقبول من الاهل. وهي قد قبلت بذلك تجعلين امرك اليه؟ قالت نعم. اذا هي قبلت بذلك
وصح كما لو زوج الرجل عبده الصغير لامته. يعني هذا يسميه دليلا عقليا. يعني قياس على السيد اذا زوج عبده امته الراجح الرأي الثاني يعني الذي يقول بان له ان يتزوج ان يتزوجها
قال رحمه الله تعالى وان قال السيد قد اعتقت امتي وجعلت عتقها صداقها. هذي مسألة يعني ربما تجدون فيها دقة شوي في باب النكاح لا تجاوز سهرين سطرين انتبه لها يعني
هي ليست يعني فيها صعوبة لكن المؤلف ضغط الكلام فيه يعني قضية هل يجوز للانسان ان يعتق امته ويجعل عتقها صدقة؟ قبل ان نبدأ في الموضوع بين لكم انتم ترون ايها الاخوة بان العتق كالطلاق
يعني ينجز حالا فلما يقول الرجل مثلا آآ السيد لامته او لعبده انت حر او اي كلمة فانه يعتق مباشرة ثلاث جدهن جد وعزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة اذا هنا قال يعني يريد ان يعتقها ويجعل عتقها صداقة
والنكاح كما تعلمون يحتاج الى عقد. اذا النكاح مرحلة اولى. فهل يجوز للانسان اي للسيد الذي يملك واما ان يعتقها وان يجعل الصداق هو ذلك العتق يعني قيمة العطر ان يتزوجها او لا؟ هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف
قال وان قال السيد قد اعتقت امتي وجعلت عتقها صداقها او قال قد جعلت عتق امتي صداقها ففيه روايتان هذا حقيقة يعتبر من مفردات المذهب. يعني تعلمون كل مذهب من المذاهب يقال له مفردات. ما معنى
مفردات يعني ينفرد الامام برأي عن الائمة الاخرين فهذه الرواية انفرد بها الامام احمد عن بقية الائمة. لكن الرواية الاخرى يتفق فيها مع الائمة الثلاثة اذا هناك روايتان. الرواية الاولى انفرد بها الامام احمد. وانت تجد ان ظاهر النص الذي سيرده المؤلف يؤيد هذا
ظاهره يؤيد هذا الرأي. بينما عندما تدخل في التفصيل والتدقيق ربما تقول مذهب الائمة والجمهور اظهر في ذلك واحوط قال ففيه روايتان احداهما يصح العتق والنكاح ويصير عتقها صداقها لما روى انس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه اولا لات هذا القول الرواية للامام احمد روي ايظا عن علي ابن ابي طالب وفعله انس انظروا يعني انه يجوز للسيد ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقة هذا قال به
الامام الخليفة علي ابن ابي طالب وفعله انس. وانظروا انس هو راوي الحديث وفعل ذلك. اذا هذا يعطي الحديث قوة ان يكون الراوي الذي روى الحديث عمل بما في الحديث
وقوله عمل بالحديث هذا دليل على انه قد فهم المراد من ذلك الحديث. وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتق صدقة مر بذلك هو انس. انس طبقه عمليا فايضا اعتق امه وجعل عتقها صداقها
ولذلك ترون في قصة عبدالله بن عمر لما روى بالنسبة لتوفير اللحى وعدم الاخذ منها روى الحديث وقالوا انه عنه انه يؤخذ ما زاد عن القبضة. قالوا نقدم روايته على رأيه
فاذا وجدت للراوي رأيا يخالف ما رواه فخذ بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه الا ان يكون هو هناك دليل اخر او مبرر هنا انس جاء فعله موافقا للحديث الذي رواه
قال لما روى انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها متفق عليه. اعتق صفية وجعل عتقا صدقة
العلماء اختلفوا في المراد بذلك الامام احمد في الرواية التي سمعتم وذلك وتر عن علي ابن ابي طالب وانس وفعلة انه يجوز ان يعتق لمه ويجعل عتقها ويتم كل شيء
الجمهور ينازعون في ذلك يقولون العتق يتم. لكن الزواج لا بد فيه من رضا. فاين الرضا والرضا يترتب عليه الايجاب والقبول. والايجاب والقبول ركنا العقد اي عقد النكاح فاين هما؟ اذا
ان يقول الجمهور لا لا يصح ذلك بل عليه ان يوكل غيره ليزوجه هو يعتقها ثم بعد ذلك يوكل غيره ليزوجه اياها. ويجعل ماذا عتقها هو صداقة؟ لانه جاء في بعض الروايات
قد سئل انس انه قال وما وما اصدقها؟ قال نفسها اصدقها نفسها يعني جعل العتق ماذا هو؟ صداقها اي اعتقها نفسه. المؤلف الان سيذكر عبارات ننتبه لها. نعم. قال متفق عليه وفي رواية اصدقها نفسه. هل رأيتم رواية عنها؟ اصدقها نفسها. ولذلك العلماء اكثروا في فهم هذا الحديث
بعضهم قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يقاس عليه غيره وبعضهم قال لا. هذا عام للرسول بدليل الرسول وغيره بدليل انا نسفع له. ودعوى انه خاص
عليه الصلاة والسلام يحتاج الى دليل ولا مخصص له الجمهور قالوا لانه لا يمكن ان يجمع بين العتق والزواج في وقت واحد لان العتق ينجز ينفذ لا يمكن ان يتأخر لا يمكن الرجوع
لا يمكن ان يأتي قائل فيقول طيب ما دام حتى الان ما تم ماذا العقد نرجو ماذا العتق ثم بعد ذلك يعقد عليها ويتم الامر ان يقال لا لان العتق ينفذ في الحال. يعني ينجز
قال والثانية لا يصح حتى يبتدأ العقد عليها باذنها. والثانية يعني الرواية الثانية يقول لا يصح وهذا قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي ويقولون انه يوكل غيره ليزوجها. قالوا لانه في هذه الحالة اعتقها وجعل عتقها
صداقة اذا هناك صداق ذلك الصداق هو العتق. ولما نفذ العتق ولم يتم الزواج اذا هي مطالبة بالصداقة والصداق هو قيمتها اذا لا يمكن ان يتم ذلك الا ماذا ان يتم الزواج؟ نعم. قال والثانية
لا يصح. ولذلك بعضهم جاء قال لعلها ثم اعتقها ان اعتقها ثم تزوجها. يعني جعل ثم لو يرتب بينهما  قال والثانية لا لا يصح حتى يبتدأ العقد عليها باذنها. حتى يبتدع العقل لانه سيأتي من شروط النكاح
الرضا رضا الزوجين لا يمكن ان يلزم الرجل ولا المرأة بان يزوج الا الصغيرة والمعتوه كما سيأتي الخيام فيه اما الانسان الكامل المكلف فانه لا يجبر على امنك الا الاب بالنسبة للذكر او وصية على خلاف كل ذلك سيأتي ان شاء الله
قال لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول فلم يصح العقد. لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول. والنكاح لا بد فيه من اعجاب وقبول لان هذا اركان النكاح. فكيف يتم كيف يتزوج انسانا امرأة غير راضية؟ او كيف يكره انسان على الزواج وهو مكلف مدرك؟ له الحق ان يتصرف
في نفسه كما لو اكرهت انسانا على البيع لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول فلم يصح العقد كما لو كانت حرة. كما لو كانت حرة. فهل يمكن ان تزوج الحرة
هنا ايجاد منها دون قبول يعني دون ايجاب منها ان تاذن بالزواج لا. اذا هذه كذلك. اذا من شروط من اركان نكاح لا بد من الايجاب والقبول قال فعل هذا ينفذ ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها. لماذا ينفذ العتق؟ لان العتق في هذه الحالة ينجس
لا يمكن ان تؤخروا مجرد ان يتلفظ به تعتق المرأة. فلننتقل الان الى القضية الاخرى وهي قضية الزواج. هل مجرد ان يقول اعتقتك يعز عتقك صداقك انه يتزوجها اين العاقد
اين مثل المهر؟ هذا كله لم يقع بعد. اين الايجاب والقبول؟ هذا هذه هي وجهة الائمة الاربعة او الثلاثة رحمهم الله تعالى وعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها لانه انما اعتقها بعوض لم يسلم اليه. لم يسلم له
ولم يمكن ابطال العتق ورجعنا الى القيمة يعني قيمتها نعم. قال رحمه الله ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي لا انا ارجع ما اكمل اذا نعود اليها مرة اخرى ايها الاخوة فقد رأينا خلاف العلماء. انا يظهر لي
مع الخلاف تقديرنا لرأي الائمة فان الحديث حقيقة واضح لان الصحابة نقلوا ذلك. انه تزوج حتى نقلوا هل تتحجب او لا تتحجب؟ ورد في عدة روايات. المهم ان الرسول تزوج
وجه وجعل عتقها اعتقها وجعل عتقها صداقة كون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم او تلكم التعليلات هذه تحتاج الى دليل لان الاصل في الاحكام الا يخص بها رسول الله الا بدليل
كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. اذا فالخصوصية تحتاج الى دليل ولا دليل هنا. فانا اورجح الرائي الاول قال رحمه الله ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي العقد
غير يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا كما رأينا انه الولي ولي المرأة اذا اراد ان يتزوجها له ان   ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا. وكذلك السيد اذا اعتق امته وجعل عتقها صداقة
الا السيد يزوج عبده من امته. لانه يملكهما وله ان يتصرف فيهما فجاز له ذلك قال رحمه الله فان كان وكيلا للزوج والولي ها هو وكيلا للزوج. انظر يعني يعطينا امثلة. قد يكون ماذا هذا الذي يعقد وكيلا للزوج والولي؟ وقد يكون ماذا وليا
وكيلا للزوج وقد يكون ماذا هو وكيلا للزوج ووليا يعني هذه كلها قد تحصل نعم فان كان وكيلا للزوج والولي او وكيلا للزوج وليا للمرأة او وكيلا للولي وليا للزوج ففيه وجهان
بناء على ما ذكرنا في الوكيل في البيت. يعني هل يتم او لا؟ انا يظهر لي انه يتم هذا. ان الوجه فيه وجهان انه يصح والاخرى فيها خلاف على رأي ان ذلك يصح لانه كما تعلمون النكاح كغيره من العقود يصح فيها التوكيد
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل الشرط الثاني من شرائط النكاح ان يحضره شاهدا. اه اذا الان سننتقل الى الشرط الثاني من شروط صحة النكاح اذا العلماء بعض العلماء جعله شرطا
ومع ذلك نجد ان جمهور العلماء جعله شرطا مع ان الاحاديث التي وردت فيه ضعيفة في الحقيقة يعني سواء حديث ابي هريرة الذي رواه ابو هريرة او ابن عباس او ابن عمر او حديث عائشة
حديث الثلاثة ابو هريرة ابن عمر ابن عباس يا نكاح الذي ولي وشاهد اي عادل. حديث عائشة لابد من في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدان هذان الحديث ان تكلم فيهما العلماء كثيرا قديما وحديث تكلموا في صحتهما
يعني تكلموا فيهما من حيث الصحة والضعف واتفق اكابر العلماء على تظعيف الحديثين. ومع ذلك تمسك بهما اكثر العلماء الحنفية والحنابلة مع ان احمد له رواية اخرى. فقالوا لابد ايضا في النكاح من الشهادة. يعني يشترط ايضا
صافي عقد النكاح وجود شاهدين نعم وخالف في ذلك الامام مالك فقال لا تشترط الشهادة ويكفي في ذلك هو ان تعلن النكاح يشتهر بين الناس لان الغرض ايها الاخوة من الشهادة والاعلان هو حفظ النسب
يعني ان يعلم بان هذا الشخص فعلا تزوج هذه المرأة وان علاقته بها هي علاقة نكاح لا سفاح فاذا اشتهر ذلك وعرف الامام مالك قل يكفي ذلك. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ برأي الامام مالك ويرى ان
لنا اولى وابلغ ايضا من الشهادة لانه يقول ربما يأتي بشهداء زور يعني يأتي بشاهد الزور فيشهدون له وهو علاقته به باطلة يقول انا تزوجت بينما الاعلان يعلن بين الناس ويشتهر كما ترون الان يعرف بان فلان ابن فلان سيتزوج فلانة بنت فلانة
ويحظر الناس وتقام الولائم ويشتهر بين الناس. اذا المسألة فيها خلاف نعم الشرط الثاني من شرائط النكاح ان يحضره شاهدان لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل رواه هذا الحديث ايها رواه غيره يعني ابن ماجه وغيره هذا الحديث كما ترون تكلم فيه العلماء تكلم فيه ابن المنذر فضعفه بجميع رواياته
وتكلف تكلم فيها ابن عبد البر بالاستذكار والتمهيد وضعفه ايضا. وتكلم عنه علماء كثيرون وظعفوا ومنهم العلماء المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ضعفوا هذا الحديث والذي يليه ايضا. نعم
قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا بد في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدان. هذا الحديث متفق على اظاعفه. الاول يعني حاول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان يجمع
طرقه ان يوجد له شواهد ووصل به الى درجة الحسن. لكن كثير من العلماء الذين لا يقلون عن درجته خالفوه من المعاصرين حين مضى بعضهم خالفوه في ذلك وقالوا والحديث غير صحيح لان فيه متروكين يعني ليس ضعف بسيط احيانا تجد الحديث الضعف فيه بسيط فانت
اذا ضمنت طرقه الى بعد وجمعت شواهده يرتفع الى درجة الحسم فيصلح. قالوا هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتياج. اما الثاني فهو متفق على ضعف حديث عائشة قال رواه الدار قطبي
رحمه الله عن احمد قال رحمه الله رواه الدار القطبي رحمه الله وعن احمد رحمه الله تعالى ان الشهادة ليست شرطا فيه. ان الشهادة ليست شرطا فيه وبذلك قال الامام
مالك رحمه الله تعالى ولكنه اشترط الاعلان الامام مالك يرى ليس معنى هذا ان الامام مالك يقول لا تشهدوا لله لكن هو يقول ليس بشرط وليس معنى ذلك ان ابن تيمية يقول لا يجوز ان
لا لكن هو يقول لابد ليس وليس شرطا يعني انت لكي تشرط شيئا يصح به الامر لتقول هذا النكاح نفرض انه مثلا تزوج انسان بغير ماذا احد الان نحن لما نأتي الى هذا مثلا الشهادة
اثر هذا عن علي اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن عباس. اللي هو ماذا؟ الشهادة في النكاح. لكن لم ثم نأتي الى عبد الله ابن عمر ابن عمر وكذلك الحسن ابن علي ابن ابي طالب وكذلك ايضا عبد الله ابن الزبير وهم من الصحابة فعلوا ذلك
كبدون اجهاد وفعله ايضا سالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر اذا قال بالاشهاد من الصحابة ثلاثة وقال بعدمه ثلاثة وفعلوه ايضا يعني عقدوا بدون منهم عبد الله ابن عمر
ومنهم عبدالله ابن الزبير ومنهم ايضا الحسن ابن علي ابن ابي طالب وفعله جمع من التابعين فالعلماء مختلفون في هذا الامر اذا الان قضية لكي تقول بان النكاح لا يصح الا بوجود شاهدين يقال وما دليلك
ما الدليل على هذا يعني نجد الذين قالوا بالشهادة يستدلون يعني بماذا؟ بما جاء في المعتدة فاذا بلغن اجلهم هن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم هذا الدليل ايها الاخوة ليس نصا في الشهادة في النكاح
لكن هذا في المعتد فالذين قالوا بوجوب الاشهاد قالوا هذا ورد في المعتدة اذا طلق انسان زوجته طلاقا رجعيا فانه يشهد في رجعتها اذا قالوا اذا كان هذا في الرجعة وهو هذه المرأة التي لا تزال في عصمته يردها اليه. الله تعالى امر بالاشهاد فمن باب اولى
ان تكون الشهادة على النكاح لكن الاخر ردا مقنعا هنقول لها فرق بينهما والنكاح ليس فيه خلاف اما ما يتعلق بالمعتدة فربما يقع فيها خلاف. الرجل يقول انا راجعت وهي تقول لم يراجعني
ثم يقوم فيقضى بماذا؟ برأي المرأة. ويكون فعلا قد راجعها فيؤدي ذلك الى الفساد والوقوع فيما لا يحمد اذا رأيتم هذا فقالوا حقيقة هو اصلا استدلال البداية ليس نصا ولكنه قياس. قاسوا النكاح على الاعتداء. الامر الاخر انهم
قالوا كيف تقيس الاصل على الفرع؟ لان العدة فرع عن ماذا؟ عن النكاح. اذا حقيقة انا اقول لكم يعني ادلة الشهادة ضعيفة لكن في نظري ان الاحوط نقول الاحوط لا نقول بانه حقيقة شرط. الاحوط هو ان تكون الشهادة
وما احسن ان ان تجتمع الشهادة والاعلان كما اخذ بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو بين امرين الشهادة او الاعلان ايهما قلت الاعلان اولى؟ لان الشهادة ربما ان يأتي ان يأتي الرجل
بشاهد يزور ويشهدون بان هذه امرأة هذا الرجل وهذا فيه ضرر كبير على كل حال نقول لا شك بان الشهادة اولى وايضا لو تبع والان اصبح اعلان النكاح معروف وهذا شيء طيب لكن لكي تجعل هذا شرطا يصح او لا يصح النكاح بدون
نحتاج الى دليل فاين هذا الدليل؟ لا يوجد بين ايدينا دليل صحيح. نعم قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الشهادة ليست شرطا فيه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتق صبية
رضي الله عنها وارضاها. وتزوجها بغير شهود. تزوجها بغير شهود اذا قالوا هذه المسألة فيها دليل ايضا. اذا لكن بعضهم قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا كونه يتزوج بغير ولي وبدون شهود هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام
قال ولانه عقد معاوضة ولم تشترط الشهادة فيك مر بنا ايها الاخوة كثيرا ما يقول مؤلف لانه عقد معاونة كما مر في العتق يعني اذا مثلا المكاتبة وكذلك ايظا يعني غير ذلك من الاحكام التي يترتب عليها عوض يقولون عقد معاوية يعني
يقدم الشيء وتأخذ مقابله عوظا كالبيع والجارة قال الامام رحمه الله تعالى فصل مالك يشترط الاعلان مالك يرى ان الشهادة لو حصلت هذا شيء طيب لكن يرى ان الاعلان يكفي عنها
يكفي عنها لكن لو اشهد عند الامام عند المالكية احسن حتى نكون دار يصح لان في خلاف في المال ابن تيمية ايضا يقول شهادة واعلان ويرى ان الاعلان اقوى يعني هو يأخذ برأي مالك مسلما
اصلا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يرى ان اخصب المذاهب في باب المعاملات هو مذهب الامام مالك فلذلك تجد من يقرأ ما كتبه ابن تيمية يجد انه يؤيد مذهب مالك في كثير من المسائل ليس في كل شيء. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في الشهود سبع صفات. الان الشهود على القول بان الشهادة مطلوبة. نحن قلنا اقل ما يقال فيها بان هذا احوط اذا ما الذي يشترط في الشهود؟ اي شاهد نأتي به؟ لا
قال احدها العقل لان الشاهد ينبغي ان يكون مكلفا عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول واشهدوا ذوي عدل منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام هل رأيت الشمس؟ قال نعم قال مثلها فاشهدوا
العقل ضده الجنون. المجنون كما هو معلوم غير مكلف. فاولا هو لا يدرك معنى الشهادة ولا يقبل فعله وحتى لو قيل لمجنون اشهد يكون هذا تكليفا له وهو خلاف ما اخبر به عليه الصلاة والسلام لانه رفع عنه
التكليف انت تقول له اشهد فكأنك كلفته بامر لا يستطيع القيام به. اذا اولها لا بد ان يكون فهدان عاقلين احدها العاقل لان المجنون والطفل ليسا من اهل الشهادة والمجنون كما تعلمون مرفوع عنه القلم. وانت اذا قلت له اشهد وضعت عليه القلم فتكون خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال والثاني السمع والثاني ايضا المجنون يدخل ايضا في ذلك الطفل الصغير. يعني هو الحقيقة التكليف لكن هو سيأتي بالصغير. السمع ان يكون يسمع لان النكاح يقوم على ماذا؟ ايجاب وقبول. كيف انسان لا يسمع هو ما يدري ماذا. الان يمثلون ويقولون كالاطرش في الزفة لا يدري الناس يمشي
مع الناس ولا يدري ماذا يقولون. فهو جالس معه. ماذا يقول؟ نعم وهذا يقول لا. كيف نحكم بانه شهيد؟ هو لا يسمع اصلا لكن فيه مسألة المؤلف لا يدخل في التفصيلات او الجزئيات لو كان يكتب كتب ذلك هل يقبل؟ بعض العلماء قال نعم
يعني لو كتب ذلك حرر الشهادة بان يعني قال بان فلان اجاب بكذا وفلان رضي حينئذ بعض العلماء يأخذ بها وبعضهم يردها قال والثاني السمع لان الاصم لا يسمع العقد فيشهد به
والمراد انه يشهد بركني العقد ايجاب وقبول فكيف يشهد بشيء لا يسمعه والثالث النطق والثالثة النطق ايضا لانه لا يستطيع يعني يسمع لكن ما يستطيع ان ينطق قالوا لو كتب
هل تقبل الكتابة وانا في نظري ان ادم مثلا الذي لا يستطيع الاخرس لا يتكلم ويسمع هذا اهون عليه الكتابة في الحقيقة  والثالث النطق لان الاخرس لا يتمكن من اداء الشهادة. ما يستطيع كيف يشهد
هذي فيها خلاف هل تقبل كتابة اولاد بعض العلماء قال له وبعضهم قال نعم. نعم قال الرابع البلوغ. الرابع البلوغ. بعض العلماء قال اذا كان مراهقا تقبل شهادته. كالخلاف في
شهادة يعني الخلاف في الشهادة عموما هل تقبل شهادة المراهق؟ يعني الذي ناهز البلوغ قارب ولم يبلغ او لا اكثر العلماء لا قالوا لان هذا مبني على ماذا؟ على الاحتياط
لكن نحن اذا قلنا الشهادة غير واجبة اصلا يعني يبقى هذا الامر الخلاف فيه ميسور. نعم قال الرابع البلوغ لان الصبي لا شهادة له وعنه رحمه الله انه ينعقد بحضور مراهقين
بناء على انهما من اهل الشهادة قال والاول اصح. والاول اصح لانه احوط الخامس الاسلام. الخامس الاسلام وهذا مذهب الشافعي الخامس ان يكون مسلما. نعم ويتخرج ان انعقد معنى هذا لا تقبل شهادة الكافر في النكاح. قال ويتخرج في المذهب
قال ويتخرج ان ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين. يعني لو اراد مسلم ان يتزوج يهوديا نصرانية قال على هذا التخريج يصح ان يكون الشاهدان ذميين وهو مذهب ابي حنيفة
قال بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض قال رحمه الله والاول المذهب لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشاهدي رجعنا الى الحديث الضعيف نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والسادس العدالة. والسادس العدالة وقد مرت بنا في الولي ولكن قلنا ان يكون مستور الحال لكي
حقق معنى العدالة الاصعب لانك لا بد ان تعرف والمؤلف هنا ضرب مثلا بديعا ضرب لنا مثلا بماذا؟ بالناس الذين يعيشون في اماكن نائية. كيف تستطيع تحكم؟ ذهب القاضي او العاقد
عقد النكاح ليعقد في قرية او في بادية. كيف يريد ان يعرف الشهود؟ يحتاج الى فترة طويلة لكي يمحص ويبحث. نعم قال والسادس العدالة للخبر والشاهد يعجل. نعم. والخبر كما سمعتم. نعم
رحمه الله تعالى ينعقد بحضور فاسقين لانه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات. وقالوا لان الفاسق لو تزوج يصح زواجه فكذلك شهادته. نعم قال رحمه الله والاول اولى نعم هذا كله اولاح واقناع خروج من الخروج ومن الخلاف المستحب
قال والاول اولى للخبر ولان من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي قال الا اننا لا نعتبر العدالة باطنة المراجعة يستثني لان تحقيق العدالة باطن امر صعب. يعني تجد الانسان ظاهره السلامة. لكن هناك حوله كلام كثير
واذا كان هذا ايها الاخوة في في الزمن فيما مضى الذي كان يتورع فيه من الناس عن عن القيل والقال والخوظ في اعراض الناس يذكرون فما بالكم الان كثير ممن يتكلمون في الناس تجد انهم يرتجلون الكلام
كما قيل في المثل كلما سمع هيعة طار اليها. يعني اي كلمة يسمعها ينشرها. لا. نعم قال رحمه الله تعالى الا اننا لا نعتبر العدالة باطنة ويكفي ان يكون مستور الحال
وكذلك العدالة المشروطة بالولي. مر بنا ايضا في الولي كذلك. نعم وكذلك العدالة المشروطة في الولي لان النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها. رأيتم هذا المثل اللي قلت به ذكر والماء. قال لان النكاح يقع بين عامة الناس
يختص بفئة معينة لا يستبق لا لا يستقل به طبقة الصالحين الاتقياء لكنه عام. الامر الثاني قد يقع في بادية والبادية ربما فيهم جفى ولكي تعرف هذا وتمحصه تحتاج الى وقت وانت غير مكلف بان
عمال خبايا الناس واسراعهم وربما يقع في قرية. اذا ضبط ذلك امر صعب ولذلك مجرد ان مستور الحال. لن يكون في ظاهره عدلا نعم لا يتظاهر بشرب خمر بارتكاب منكرات هذا هو المراد. نعم
قال وكذلك العدالة المشروطة بالولي لان النكاح لعل بعظهم يقول حتى لو مثلا عرف بشرب الخمر على القول بانه لا يشترط العدالة اصلا لان هناك من لا يشترط تصح شهادته
قال لان النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة. فاعتبار ذلك يشق قال الامام المصنف رحمه الله السابع يعني هل ينعقد النكاح اولا بان يكون الفاسق وليا
لا يكون وليا وهو نفسه الفاسق ايضا هل يصح تزويجه؟ فيه خلاف؟ الصحيح يصح لكن هناك خص انواع من الفساق لا يزوجون  قال رحمه الله نعم. السابع الذكورية. الذكورية ان يكون ذكرا
يعني الذكرية وهذا ايضا مذهب الشافعي. يعني لا تقبل شهادة امرأتين لا تقبل شهادة الرجل وامرأتين والرجل وامرأة ولا اربع نساء لابد من ان يكونوا ماذا رجالا قال السابع الذكورية وعنه رحمه الله تعالى ينعقد بشهادة رجل وامرأتين
لانه عقد معاوضة اشبه البيع قال رحمه الله والاول المذهب. يستدلون بما روي عن الزهري نعم قال لما روى ابو عبيد رحمه الله ابو عبيد في كتابه المعروف بالاموال قال لما روى ابو عبيد رحمه الله في الاموال عن الزهري الزهري تابعي ليس صحابيا ولم يذكر صحابيا هنا ولكن قال مظت السنة
قالوا والسنة تنصرف الى سنة رسول الله. لكن فرق بين ان يقول ذلك تابعي وبين ان يقوله صحابي لان الصحابي لما يقول مضت السنة او امرنا بكذا ونهينا عن كذا. او فعلنا ورسول الله كذا يعني يرى
هذا يختلف نعم يعطى حكم المرفوض على هذا القول مختلف فيه لا يعني عند الشافعي واحمد في الروايات الاولى لا يصح نعم وبعض العلماء يجيزك الحنفية قال رحمه الله والاول المذهب لما رواه ابو عبيد رحمه الله في الاموال عن الزهري رحمه الله انه قال
السنة ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. اما في الحدود في الطلاق وفي القصص فلا لان هذه امور خطيرة وسيأتي الكلام وايضا عن العبد في هذا الموضوع
نعم قال رحمه الله وهل يشترط عدم العداوة والولادة يعني هل يشترط ان يكون الشاهد ليس عدوا للزوجين او احدهما بعضهم وبعضهم يقول لا. ماذا يترتب؟ اذا شهد فيه وهو ليس عدو
هذه لا يترتب عليها يعني امر. نعم قال وهو الا قال وهل يشترط عدم العداوة والولادة؟ والولادة ان يكون الشاهد ابنا للزوجة وابنا للزوج مثلا احد الشاهدين او  نعم وهو الا يكون الشاهدان عدوين للزوجين او لاحدهما
ولا اثنين لهما او لاحدهما. قال رحمه الله على وجهين يعني على وجهين في المذهب ليست رواية نعم قال رحمه الله ولا تشترط الحرية. هذه مسألة مهمة ولا تشتر هذه ايضا من مفردات المذهب. وما اجمل ان
منفرد المذهب في نظري في هذه المسألة هذه المسألة ايها الاخوة متعلقة بشهادة العبد الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اما
اكرمكم عند الله اتقاكم ان وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وان حاك او حجى اذا العلماء مختلفون في شهادة العبد والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا الى جانب الاية يقول ليس لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيظ
على اسود ولدي اسود على ابيض فظل الا بالتقوى هل تصح شهادة العبد او لا الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي ومالك ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا شهادة العبد مطلقا لماذا؟ قالوا لسببين
السبب الاول انه ليس من اهل المروءة يعني يبذل نفسه السبب الثاني ان ناقص. والشهادة يشترط فيها الكمال والعبد ليس من اهل الكمال. بدليل انه يتصرف فيه ولا يتصرف في نفسه
اما الذين عم الامام احمد في هذه الرواية التي ذكر المؤلف انها تقبل شهادة العبد الحنابلة لهم تفصيل يعني بالنسبة للحدود يقولون الا الحدود والا القصاص فيه خلاف في المذهب لكن نحن يهمنا هنا هل تقبل شهادة العبد في النكاح
الحنابلة يقولون تقبل والجمهور يقولون لا تقبل ما حجة الذين قالوا تقبل شهادة العبد في النكاح الذي ورد فيها نص ايها الاخوة في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم في قصة عقبة ابن الحارث انه قال تزوجت ام يحيى ابنة تزوجت ام يحيى ابنة
معارض او كذا ساتذكر يعني اسمه لمرور الوقت انه تزوج ام يحيى. قال فجاءت امة  وقالت قد ارظعتكما. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت
كيف وقد زعمت يعني انها ارظعتكما؟ هذي رواية الصحيحين جاء في ابي داوود فقلت يا رسول الله انها لكاذبة بصيغة التوكيد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ دعها
يعني اترك ذلك. اذا قالوا هذا نص في المسألة ان عقبة ابن الحارث روى حديثه في الصحيحين انه تزوج ام يحيى واللهو جاءت امرأة سوداء حتى في بعض الروايات انها جاءت من مكة وهما في المدينة. فذكرت انها
قال فذكر ذلك لرسول الله فقال كيف وقد قيل؟ وفي رواية كيف وقد زعمت ذلك؟ هذا واحد الامر الثاني اثر انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لم اعلم احدا رد شيء
شهادة العبد لم اعلم احدا يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم اعلم احدا رد شهادة العدو هذا ايضا مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يرى شهادته
ايضا لما نأتي ايها الاخوة لكلام العلماء تعلمون او تعرفون اياس بن معاوية ذلكم القاضي الشعير الذي يعدونه بمنزلة شريك لما قيل له اتقبل هو قاضي اتقبل شهادة العبد؟ قال وهل ارد شهادة عبد عبد العزيز بن صهيب
الايمان الثابت التقي الصالح العدل يقول كيف؟ هل ارد باي وجه ارد شهادة عبدالعزيز ابن صهيب وكيف ارد ايضا شهادة زياد مولى ابن ابي عياش كيف ارد ذلك؟ وقال ايضا هؤلاء قالوا اليس من اولئك عكرمة مولى ابن عباس الايمان الذي روى عن عبد الله ابن
وقالوا اليس كثير من العلماء والامرا والاتقياء والصلحاء بعضهم كانوا عبيدا وابنائهم ايضا ابائهم كانوا عبيدا كما ترون في قصة التابع محمد ابن سيرين اذا قال هذا المعروف ولذلك اشتهر ان غالب العلماء في عصر الدولة الاموية والتي بعدها كانوا من الموالي. اذا قالوا كيف
كيف ترد شهادتهم؟ شهادتهم. نرجع الى الذين قالوا هم عللوا. قالوا هو ناقص. العد ناقص ليس من اهل الشهادة لانه يتأثر بالتأثيرات هكذا قالوا قالوا وليس من اهل المروءة نأخذ المروءة رد الذين اجازوا شهادة العامل
قالوا حتى الحر ينقسم الى قسمين من الاحرار من عنده مروءة هو من الاحرار من ليس عنده مروءة من الاحرار من يبذل نفسه ويذلها ينزل الى اسفل سافلين ومن العلا الاحرار من يترفع بنفسه والعبيد كذلك فيهم صاحب المروءة وفيهم الوضيع
اذا هم كغيرهم ولكن المقياس انما هو التقوى. قالوا وايضا هنا بالنسبة النقص. قالوا النقص هذا لا يؤثر في شهادة بدليل الادلة التي رأيتم وقول انس لم اعلم احدا او لا اعلم احدا رد شهادة العبد. المهم ان المسألة فيها خلاف
انا اؤيد رأي الذين قالوا تقبل شهادة العبد لانه حقيقة مجرد انه ناقص وانه ليس عنده مروءة كم من العبيد الصلحاء الاتقياء بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بان العبد يؤتى اجره مرتين اذا حد حقه
الله سبحانه وتعالى وادى حق سيده. ادى حق الله تعالى في عبادته وادى حق سيده فيما يجب عليه عليه نحوه ينال اجره مرتين وكم من العبيد اليس بلال كان حبشيا اذا ايها الاخوة لو اردنا ان نستقصي هذا الامر وهذا سنعود اليه مرة اخرى في الكفاءة
يعني هل يشترط الكفر؟ ربما نزيد ذلك كلاما اكثر اذا وصلنا اذا باختصار نحن نقول لا يشترط في الشهادة في النكاح ماذا بالنسبة للحدود فقالوا هذه مبناها على ماذا الاحتياط؟ ولذلك يتورع ماذا؟ بعض الحنابلة فيقول لا تقبل شهادة العبد لانه ينبغي ان يشدد فيها واختلفوا فيها
قال رحمه الله تعالى ولا تشترط الحرية ولا البصر يعني لا يشترط ان يكون مبصرا يكون اعمى لكن ليس على اطلاق العلماء قيدوا المؤلف اوجز قالوا للبصر لكن اشترطوا في البصير انه اذا سمع صوت الشاهدين
ان يدرك ذلك ويعلم يعني يعرفهما تعلمون يعني بعض المكفوفين الله سبحانه وتعالى عوضه يعني انا مر بي من المكفوفين هذا الشخص تقابله وتلقاه بعد عشر سنوات تضع يدك في يده وتصمت فيقول فلان فقط
عليها مسحة بسيطة ويجير يده فيقول وانت فلان واجرينا له اختبارات كثيرة منذ وكنا طلبة ولا يزال مجرد ان سلم عليه وهو يعرفه. وبعض المكفوفين له لا يدرك ذلك. بعض المكفوفين مجرد ان يسمع الصوت يقول فلان
يعرفه تماما. اذا العلماء اشترطوا ان هذا الذي لا يبصر الاعمى اذا كان اذا سمع صوت الشاهد يعرفه يقبل. والا لا قالوا وايضا يعرفوا معرفة لا شك فيها. معرفة غير مظنون غير مظنونة نعم
قال ولا تشترط الحرية ولا البصر لانها شهادة لا توجب حدا لا توجب حدا فقبلت شهادتهما حيث قال لا توجب حدا رأيتم يعني مفهوم هذا الكلام انه بالنسبة للحدود لا تقبل شهادة ماذا؟ العبد ولا الاعمى
قال فقبلت شهادة ولم يذكر القصاص لوجود خلاف في المذهب فيه. هذا كله ان شاء الله سيأتي في الحدود والقصاص وقبلت شهادتهما فيه كالشهادة عليه الاستفاضة بالاستفاضة انتم تعلمون تعلمون يقال هذا حديث وهذا متواتر يرويه جمع غفير عن جمع غفير
تواطئهم على الكذب الحديث المتواتر معه؟ هذا امر مسلم مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا نقول عنه بانه حديث متوادر رواه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير تحيل العادة ان يتواطؤوا على الكذب هذا نسميه حديث يأتي بعده المستفيض الذي يرويه جمع عدد
ثم كل ما ارتفع السند ينقص هذا نسميه مستفيض وهناك العزيز يعني المستفيض الذي استفاض عند جماعة من الناس عرفوا بالعدالة قال ويعتبر ان يعرف الضرير المتعاقدين ليشهد عليهما بقولهما. يعرف ما قالوا معرفة دقيقة غير مظنونة
قال رحمه الله وهل يشترط قول الشاهد من غير اهل الصنائع الزرية؟ ما هي الصنايع الزرية الان ترون هذه انتهت يعني كانوا في مضى يقولون هذا كساح ما معنى كساح؟ هذا اللي يعني يأتي للكنف يخرجها. الان تطورت المراحيض
واصبحت هناك مجاري وهناك طرق صحية. اول تجد انهم يأتون يبنون في البيت بيت فيضعون فتحة على فيأتي الانسان يتغوط فينزل على فتحة شبه ماذا مكان مبني يأتي هذا الانسان فيفتح من الخارج ويحمل ماذا عذرة الانسان ويذهب
في هذا يسمونه كساح يأتي ايضا الحجام الحجام هذا الذي يحجم الناس ويخرج الداء ماذا يرون ايضا ماذا يرونها يعني مهنة مهنة وطيئة مهنة ممقوتة كذلك الزبال. الزبال لا يزال موجودا. الزبال هذا الذي يكنس الاسواق ويحمل الزبالة على ظهره
كانوا فيما مضى يعني يحملونه. يعني يضع على حمار ويلقب الحمار وربما على كتفه او رأسه ويحملها. هل هذه ايها والصنعة تؤثر في الانسان او اننا ننظر الى تقوى الانسان المسألة مرتبطة بالشهادة
يعني بعضهم يقول اصحاب الصناعات الرزيلة حتى بعضهم في الزواج. هذي سيعود اليها المؤلف في الكفاءة. يعني يقولون هذا لا ينكر في غيرهم لانه مثلا الحجام يدخلون في الجزار ايضا
الجزار وهكذا يعني يقولون هؤلاء ليسوا من اهل ماذا؟ الشهادة فلا ينبغي افلا ينبغي ان يقبلوا قال وهل يشترط؟ لحظة لحظة نعم احنا ما سلمنا الان نحن نحكي كلام الفقهاء
قال وهل نحن المقياس عندنا هو التقوى في الحقيقة نعم وهل الشاعر يقول الا انما التقوى هي العز والكرم. وحبك للدنيا هو الذل والكرم وليس على عبد نقيصة اذا حقق التقوى وانحاك اوحجم فهم يذكرون الحائك
حق المشاريع لو نادي قمة الان المشالح ده شيء ومع ذلك كانوا يرون مهنة ذرية ها او حجم اليس الرسول قد حجم؟ يعني احتاجهم واعطى الحجام واجرته لو كان هذا ينبوه بل وامر الرسول يعني سناتي عند الكفاءة
قال زوجوا هذا الذي كان يحجمه زوجوه. امر بتزويجه. نعم قال وهل يشترط كون الشاهد من غيري اهل الصناعي الزرية كالحجام ونحوه؟ على وجهين بناء على قبول شهادتهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
يعني بالنسبة للشهادة حقيقة انا ارى ان الانسان اذا كان تقيا فتقبل شهادته. انسان نجده انه يتردد على المساجد يحافظ على الصلاة عف اللسان تقيا برا بوالديه محسنا لجيرانه محسنا الى المؤمنين يكثر
وحتى مهما كان وتجد انسانا من اعلى العرب نسبا ومع ذلك تجد ان ما لنسبه لن يرفع وليحط فما نفع ابا لهب. وما ضر بلالا ولا صهيبا قال الامام رحمه الله تعالى فصل
الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. هذا امر لابد منه لانك كيف تعقد نكاحا على هذا امر لا يختلف فيه العلماء لا بد من تعيين الزوجين. هذا فلان هو زوج فلانة. يريد ان تزوج وهذه فلانة هي ستكون
لفلان هذا امر لا خلاف فيه. بل لا بد من تعيين الزوجين هذا هو الشرط الثالث وهو شرط مسلم اما الثاني فقد رأيتم لا لا نحن لا نرجح انه شرطا بل نرى ان الشهادة مطلوبة. نعم
قال الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. لان المقصود بالنكاح اعيانهما فوجب تعيينه فوجب تعيينهما. لان المقصود عين كل من الزوجين. وهذا لا يحصل الا بتعيينهما. فلا مثلا الرجل الولي زوجتك احدى بناتي من هي؟ هذي احدى بناته
نعم. لكن لو قال الكبير عنده ابنتان صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
