بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد مضى ايها الاخوة شرطان من شروط الولي من شروط النكاح التي
ذكرها المؤلف وحسب ترتيب اولها الولي وقد مر ايضا اختلاف الفقهاء فيما يتعلق ما هو اولى الاولياء من هو اقربهم؟ من هو اقدمهم؟ بعضهم يقدم الاب وهو المشهور واكثر العلماء
والمالكية انفردوا بتقديم الابن ثم اختلفوا بعد ذلك في تقديم الجد على الابن وبعد هؤلاء الثلاثة الاب والجد والابن قالوا بانهم  ثم اخذنا في درس ليلة البارحة الشرط الثاني وهو ما يتعلق بالشهادة
وعرفنا اختلاف العلماء في ذلك فاكثر العلماء يرى ان وجود شاهدين في العقد شرط في صحة النكاح وهو مذهب الائمة الثلاثة ورأينا ان مالكا يرى ان اعلان النكاح كاف في ذلك
وخلاف كله يدور حول حديث لا نكاح الا بولي وشاهد اعادة ووجدنا انهما تعدد رواة هذا الحديث فانه لا كل طرقه لا تخلو مما قال عينت الى انه حديث ضعيف لكن ليس معنى هذا
انه لا يحضر النكاح شهود بل لا بد ان يحضر لان وجود الشهود يترتب عليها ايها الاخوة حفظ نسب الاولاد وهذا يتطلب ان يكون هناك شهود. ومن هنا الامام مالك قال اعلان النكاح يكفي في ذلك
وقفنا عند الشرط الثالث وهو تعيين الزوجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب النكاح قال باب شرائط النكاح. قال فصل الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. تعيين الزوجين لانه ايها الاخوة هذا امر متعين يعني ان يعرف ان باعيانهما
يعني معنى تعيين الزوجين لابد من معرفتهما بطريق من الطرق التي يثبت بها ذلك ان تكون الاشارة كان يقول زوجتك ابنتي هذه ويقولون رب اشارة ابلغ من عبارة اذا كيف نستطيع ان نعينهما بواسطة ماذا؟ اما بواسطة الاشارة
او بواسطة الاسم او بواسطة وصف من الاوصاف الذي يحدد ذلك ولذلك الله تعالى يقول فانكحوهن باذن اهلهن انكحوهن هذا ماذا الظمير فانكحوهن دليل على التعيين يقول سبحانه وتعالى في سورة الاحزاب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين
حرج في ازواج ادعيائه فلما قضى زيد منها وطرا. والمراد هنا انما هي زينب بنت جحش. اذا هذا تعيين اذا الشرط الثالث لابد من تعيين كل من الزوجين. لماذا؟ لانه ايها الاخوة عقد النكاح يترتب عليه امور عظيمة
وبه استحلال الفروج وبه ايضا ثبوت النسب وبه ايضا الميراث والحقوق الكثيرة التي تربط الزوجين بعضهما ببعض هذه كلها امور تترتب على النكاح. فاذا لم يعين احدهما او لم يعينان اختلطت تلكم الامور. اذا لا بد
من التعيين هذا هو الشرط الثالث وهذا لا يختلف فيه العلماء قال الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين قال لان المقصود بالنكاح اعيانهما فوجب تعيينه انت الان اذا ذهبت ان تشتري سلعة لابد لكي يصح المبيعون اما برؤية
نشتري سلعة تراها بعينك تشاهدها او عن طريق الوصف والوصف هو خلاف كما مر في البيع اذا اذا كان هذا في البيع ايها الاخوة الذي يسهل عليك ان تتخلص منه
يعني البيع كما هو معلوم سهل يعني ان تبيع السلعة اذا اشتريتها لكن امر النكاح ليس بسهل. ولذلك النكاح لا يثبت الا بتعيين الزوجين يعرف معا ولا يكفي في ذلك الظن او الحج او التخمين
قال رحمه الله فان كانت حاضرة وقال زوجتك هذه صحة لان لان الاشارة تكفي في التعيين. لان الاشارة تكفي فلما يؤشر ويقول زوجتك ابنتي هذي كان تأتي تلك البنت متحجبة حاضرة
او يدور بينهم فيقول زوجتك ابنتي هذه فهذه الاشارة تعلمون الاشارة والمعارف ايها الاقسام فاولها الظمير اعرف المعارف والظمير ثم يأتي بعدها ذلك العالم ثم ماذا؟ اسم الاشارة وهكذا اسم الاشارة احد الاعلام الذي يتعين بها ماذا الشيء
فلما تقول هذا فلان او خذ هذا عينت ذلك الشيء. لان الاشارة احد المعارف الستة المعروفة اذا الاشارة علامة ودليل على تعيين احد الزوجين. نعم نعم  جئتك هذه السلعة؟ نعم ولكن لابد ان تعرفها. نعم. قال فان زاد على ذلك فقال
ابنتي او فاطمة. ها يعني قد يزيد ايضا هذا زيادة خير. كان يقول زوجتك مثلا ابنتي هذه واقول ايضا فاطمة لو قال زوجتك ابنتي هذه كفى ولو قال ابنتي فاطمة كفى ولو قال ابنتي فاطمة هذه
المتعلمة لكلها حقيقة اوصاف يقوي ذلك وتزيده. لكن مجرد ان يقول زوجتك ابنتي هذه كافية هو المراد هنا فيه حذف. يعني زوجتك ابنتي هذه او زوجتك فاطمة. هذا هو المراد
فان زاد على ذلك فقال ابنتي او فاطمة كان تأكيدا. يعني فان زاد فقال زوجتك هذه يمكن ان يقول ابنتي او زوجتك هذه فاطمة هذا كله زيادة نعم قال رحمه الله تعالى وان سماها
بغير اسمها صحا. ما يضر يقول العلماء لو قال زوجتك ابنتي هذه ثم غلط في الاسم اسمها عائشة فقال فاطمة. او اسمها هند فقال ماذا زينب؟ لكن هو اشار اليها وهي متعينة لا لا يؤثر ذلك الغرض لان القصد
اشارة هنا قال وان سماها بغير اسمها صح لان الاسم لا حكم له مع الاشارة فاشبه ما لو قال زوجتك هذه الطويلة وهي قصيرة قال رحمه الله وان كانت غائبة
قد تكون غائبة اذا لا بد من وجود وصف يعينها. الان هو قال ابنتي هذه لان الغائب لا يشار اليها انما يشار الى الحاضر والحاضر قد يكون قريبا وربما يكون بعيدا
قال وان كانت غائبة فقال زوجتك ابنتي وليس له غيرها صحة عندما يقول زوجتك ابنتي وهو لا يعرف له ابنة غيره او يقول اذا زوجتك ابنتي وله بنات لكن الكل
تزوج فهو معلوم بان المتزوج لا تزوج لانها في عصمة زوج. اذا لما يقول زوجتك ابنتي وهذه البنت هي اصغر اخواتها. وهي الموجودة عنده هنا لا لبس. اذا اذا انتفى اللبس صاح ماذا؟ الوصف. نعم
ما يضر اذا اشار لو قال زوجتك ابنتي الطويلة وهي القصيرة لا هنا لا يصح سينبه عليه المؤلم لكن لما يقول زوجتك ابنتي هذه الطويلة نسي هي قصيرة هنا لا لا يؤثر
لان الاشارة اقوى من الوصف. لان الاشارة علم وقوله طويلة وقصيرة هذا وصف من الاوصاف والعلم يقدم قال وان كانت يعني قصدي ليس على احد المعارف الستة المعروفة. نعم. قال وان كانت غائبة فقال زوجتك ابنتي وليس له غيرها
لحصول التعيين بتفردها بهذه الصفة المذكورة. ايها الاخوة لا شك بان الزواج والعقد يحتاط فيه. لكن من المؤلف يضرب لنا صورا. بعض الناس قد يتساهلون. بعض الناس قد يغلب عليهم الجهل فهو يعطينا صورا متعددة
لكي نتبين ونعرف عن طريقها ما هي الصفات او التعيينات التي يجوز عن طريق ان يصح الزواج وما لا يصح. نعم قال وان سماها باسمها اول صفها بصفتها كان تأكيدا. كان تأكيدا. يعني عنده مثلا ثلاث بنات واحدة اسمها زينب. وواحدة
اسمها فاطمة واحدة اسمها هند فيقول زوجتك ابنتي هند لو كانت هند هذه متعلمة زاد فقال ابنتي هند المتعلمة او قال غير المتعلمة تكون غير متعلم تكون هذه زيادة ايضا
بالنسبة للوصف قال وان سماها بغير اسمها صح ايضا لان الاسم لا حكم له مع التعيين. مع التعيين هذا معروف اذا عين فالاسم لا تأثير له. لكن بغير تعيين له تأثير
قال لان الاسم لا حكم له مع التعيين فلا يؤثر الغلط فيه لا يؤثر الغلط فيه. اما لو فعل ذلك وقال اراد ان يدلس على الزوج. ان يقول زوجتك ابنتي كذا
وثم يسميها باسم اخر وهو يريد المغالطة لا هنا ننتقل الى قضية اخرى قضية النية وستأتي امثلة لذلك لكن القصد انه وغلط في ذلك قال رحمه الله تعالى وان كان له ابنتان
فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يسميها او يصفها بما تتميز به. لماذا لا يصح لوجود اللبس؟ لما يقول زوجتك ابنتي لا ندري اي البنتين لكن لما يقول ابنتي فلانة يسميها انت او يقول ابنتي الطويلة
عرف انه عنده ابنتان احداهما طويلة والاخرى قصيرة. نعم قال رحمه الله لان لم يصح حتى يسميها او يصفها بما تتميز به. وتعلمون ايها الاخوة كلمة قصيرة هذي يعني تصدر ويراد بها واحد من امرين. هنا في هذا المقام
لا يقصد بها الذنب لانه لا يمكن ان يكون الولي لما يقول ابنتي القصيرة يقصد الذم لكن لما يؤتى وتحكى عن فلان او حتى شخص فيقال عن فلان القصير. فلان كذا هذا لا ينبغي
لان عائشة لما قالت قصيرة قال قلت كلمة لو مزجت مما يذبحني لانتنت يعني لان هذا من باب التنابز بالالقاب لا يجوز ان تقول فلان قصير او فلان مثلا جاهل او فلان كذا لا ينبغي حقيقة ان يوصف الاسلام ان يوصف المسلم باوصاف يجرح فيها
قال لم يصح حتى يسميها او يصفها بما تتميز به لان التعيين لا يحصل بدونه فان قال ابنتي فاطمة او ابنتي الكبرى صح لانها تعينت به. المهم يعني ازال اللبس واذهب الفارق
قال وان نويا ذلك من غير لفظ لم يصح مجرد النية هنا لا تكفي لانه لابد من التعيين لاننا قلنا الشرط الثالث تعيين احد الزوجين ولا يكفي هنا ايها الاخوة لان هذه ليست عبادة. تقول انا نويت ان اصلي وانتهى له
هذه امور تترتب عليها امور كثيرة ايها الاخوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما وضع هذه الشروط وايضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ان ما ترتب على ذلك ظبط العبادات والمعاملات فنجد الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط والصيام والحج
والبيوع هذه الشروط ايها الاخوة هي ضوابط وقواعد واسس تضبط بها الامور. والا لو ترك الامر بلا شروط لو اخذنا النكاح. معنى هذا بدون الشروط الانسان يتزوج كيفما يشاء ومن يشاء وغير ذلك. اذا هذه الشروط هي ضوابط يوقف عندها
قال رحمه الله وان ويا ذلك من غير لفظ لم يصح لان الشهادة في النكاح شرط ولا يقع الا على اللفظ ولا تعيين فيه مر بنا الخلاف بالنسبة للشهادة ولذلك يقول المؤلف لان الشهادة شرط
فكيف يشهد انسان على شيء في القلب لا يعلم ما في القلوب الا الله سبحانه وتعالى فلا بد من التلفظ قال المصنف رحمه الله وان خطب الرجل امرأة فزوج غيرها ولزوج غيرها اذا هو عين خطب امرأة بعينها واذا
يزف على اخرى قال رحمه الله لم ينعقد النكاح. هذا قد يحصل قصدا كما ذكر المؤلف وربما يحصل خطأ. يعني يكون رجل عنده ابنتان فيعقد الاثنين معا فيخطئ يذكرون هذا على هذه وهذه على هذه لا يصلح الخطأ وكل يرجع الى زوجته
نعم قال لم ينعقد النكاح لانه ينوي لانه ينوي القبول لغير ما وقع فيه الايجاب ولم يصح الان سيمر بنا بان العقل يقوم على ركنين ايجاب وقبول فلا بد من توفرهما. فهو لما يقول مثلا
زوجتك مثلا فلانة وهو يريد غيرها اذا هنا اجاب بشيء اخر غير المقصود يعني لابد ان يلتقي الايجاب مع القبول فلما مثلا يقول زوجتك مثلا ولي ابنتي فلانة ذاك يقول راويته قبلت
اذا على شيء معين قال رحمه الله نعم لماذا قبل قبل ان يتم العقد قبل ان يتم العقد يعني قبل ان يتم اما بعد العقد فعقد له هذا التي عقد عليها لا يصح
لان نعم لان هذه يعني التي تم العقد عليها غير هذه فالعقد غير صحيح من اصله نعم ولابد ان يعينها بوصف اذا كانت بنفس الاسم يعين طويلة قصيرة متعلمة يعني يضع وصف من اوصافها
قال لانه لم ينعقد النكاح لانه ينوي القبول لغير ما وقع فيه الايجاب والقبول والايجاب ركنان في العقد فلا بد من تحققهما. فلو مثلا قال الولي زوجتك ولم يقل الزوج قبلت ورضيت ما تم العقد
ولو قال قبلت وذاك ايضا لم يقل زوجك لا. لان هنا وجد اما قبول او ايجاب دون الاخر فلا بد من الاثنين المؤلف سيذكرهما في الشروط شرطا خامسا والحقيقة الايجاب والقبول هما
ركنان لمن اركان عقد النكاح قال رحمه الله البيع نعم قال فلم يصح كما لو قال قد زوجتك ابنتي فاطمة وقال قبلت تزويج عائشة عائشة غير فاطمة اذا هنا هل التقى الاجاب والقبول؟ الجواب لا هذا يقول زوجتك فاطمة ويقول لا
قبلت زواج عائشة اذا اختلف يعني الايجاب لم يترتب القبول لم يترتب على الايجاب قال فان كان له ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة وقال زوجتك ابنتي عائشة وقبله الزوج ينويان الصغرى لم يصح. لم يصح لان هنا لم يتم ذلك
لانهما لم يتلفظا بما تقع الشهادة عليه ولم يذكر المنوية بما اتت به. لانه سمى الكبيرة غير التي يراد العقد عليها. نعم قال وان واحدهما الكبرى والاخر الصغرى لم يصح. لماذا؟ لانه اختلف اختلفت نيتهم فيختلف حينئذ الايجاب والقبول
هذا يقصد بشيء وذاك يقصد شيئا اخر لانه قبل النكاح في غير من وقع عليه الايجاب وان قال زوجتك حمل زوجتك حمل امرأتي. لم يصح. يعني ما في بطن امرأتي لا يصح لانه مجهول اولا لا يدرى هذه الحال
تلد ربما يموت ربما يكون ذكرا المهم انه شيء مجهول وقد مر بنا بالبيع في انه لا يجوز بيع ماذا الحمل في البطن؟ لكن ان تبيع الشاة معه في بطنها نعم صحيح هذا لان الحمل تابع تبيع الامة وما في بطنه هذا جائز لانه تابع لكن ان تبيع اللبن في
او الحمل في البطن فهذا لا يجوز وقد مر بنا قال وان قال زوجتك حمل امرأتي لم يصح لانه لا يثبت لها حكم البنات قبل الولادة. لكن يختلف هذا عن كان يقول مثلا تكون امرأته حامل فيقول
ماذا اذا ولدت امرأتي بنتا زوجتك اياها؟ هل هذا يعتبر عقد او ايظا وعد؟ هذا يعتبر واعد انتبهوا ايها الاخوة بين العقد وبين لانهم سيأتي مسائل فيها يعني شعيب عليه السلام لما قال لموسى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي الان بعض الذين يعارضون
في هذي يقول لما يقول زوجتك ابنتي فلانة او فلانة يجوز لان ماذا قال شعيب اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين اولا شعيب ما عقد له هذا وعد فرق بين الوعد وبين ماذا؟ التزويج. هذه ناحية لو سلمنا هذا كشرع من قبلنا
ونحن نعمل بشرع من قبلنا اذا لم يعارظه شرعنا لان شرعنا ناسخ له  قال لم يصح لانه لا يثبت لها لانه لا يثبت لها حكم البنات قبل الولادة ولا يتحقق ولا يتحقق كونها بنتا
قال رحمه الله وان قال ان ولدت زوجتي بنتا زوجتكها كان وعدا لا عقدا. وعدا لانه كيف لانه لا يمكن العقد تعقده على شيء غير موجود لا تدري لكن هذا وعد
وهذا يحصل تجد بعض الناس يأتي ويطالب يقول واعدت لبعض الناس يجهل يعني لا يفرق ان فلانا زوجني بنته ماذا؟ يعني قال اذا كبرت بنتي زوجتك اياها او انولدت امرأتي
انت زوجتك يقول هذا خلاص مزوجني هذي امرأتي لا هذا وعد  هو الاولى ان يوفى. ان يوفى بالعبد بالوعد. نعم قال كان وعدا لا عقدا لان النكاح لا يتعلق على الشروط
هذا المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع من شروط النكاح التراضي بين الزوجين. التراضي بين الزوج وهذا شرط مهم لا يختلف فيه العلماء ايضا لكن قد يحصل خلافا في التفصيل
الذكر الطيب صغيرة كبيرة معتوهة قد تأتي تفصلا لكن الرظا لا بد منه فلا يمكن ان يزوج كبير دون رضاه ولا ان تزوج ايضا ثيب دون رضاها. يأتي الخلاف في المسائل لان المؤلف هذا
سيتوسع به ولكن ايها الاخوة الرضا لابد منه. الان نحن لو عدنا رجعنا الى البيع الله سبحانه وتعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الله شرط في التجارة في البيع التراب. ويقول عليه الصلاة والسلام انما البيع عن ثراه
انما البيع عنترة. اذا لا بد من ان يحصل رضا بين البائع والمشتري. قدم لك سلعة انتهى بثمن انت حينئذ لست ملزما بان تشتريها ولا يلزم وايضا بان يبيعك اياها فكل منكما حر حتى
اذا كان هذا ايها الاخوة يتعلق بالبيع والبيع عمره يسير. قد تشتري سيارة ويتم العقد وينتهي كل شيء. كيف تتخلص منها؟ ما اسهل هذا! تعرضها تذهب مرة بها الى المزاد فتبيعها
او تشتري بيتا ما اعجبك هذا البيت تؤجره يمكن ان تهبه لاحد ابنائك. يمكن ان تبيعه اذا الخلاص من السلعة سهل لكن عندما تتزوج امرأة يكره الانسان او تكره الفتاة وستأتي جملة من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحصل الاولاد وتعلمون ماذا يكون
تلك العيشة الاصل في بيت الزوجية ان يكون عشا كريما يبنى على المودة والمحبة والله تعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا هو الاصل
مع ذلك ترون ماذا يحصل في البيوت من الخلاف ومن الشقاق هذا اذا لم يكن هناك اكراه او اجبار فما بالك عندما لا يرضى الزوج يجبره ابوه او لا ترضى ماذا الفتاة تجبر على الزواج؟ ماذا
تكون هذه الاشياء قد ينجح ذلك الزواج وربما لا ينجح ربما تكون الحياة كلها شقاق اذا النكاح كما مر بنا ليس فيه خيار لانه وضع لك الامر واضحا هناك كشاف يبين لك الطريق. انت تريد ان تتزوج
تذهب وتتحرى وكذلك ولي امرك وتسألون عن هذه الفتاة وعن اهلها فلا تقدم عليها حتى تعرف ان هذه الفتى صالحة ثم يبقى بعد ذلك ان تنظر اليها لانها ربما لا تعجبك. اذن لك الشرع ان تنظر اليها
واذن لك رخص لك بان تنظر الى مواضع المهمة منها ملتقى الجمال الا وهو الوجه وما تدعو الحاجة اليه. اذا اصبح لا تقدم على زواج الا وقد تثبت من ذلك واخذت
عد له سألت تحريت رأيت الزوجة ايضا الزوج ايها الاخوة ينبغي ان تنظر الى الزوج لانه لا ينبغي مثلا ان يأتي ابوها فيقول يا فلانة خطبك فلان وسنزوجك يمكن هذا الانسان يكون فاسقا يكون شريرا يكون مثلا فيه اوصاف سيئة فيه نواقص مريض غير ذلك لابد
ان يعين لها حتى تكون ايضا على بينة  قال التراضي بين الزوجين التراضي من الزوجين قوما يقوموا مقامهما لان العقد لهما يعني انا اذكر يا اخوة يعني من الاشياء التي مرت بنا من القصص الغريبة ان شخصا كان يريد فتاة هي الصغرى واختها الكبيرة
هو لا يريد ماذا؟ كبيرة فجاءوا بانسان معتوه سيأتين ما هو المعتوه المعتو فقط زوجوا الكبيرة لهذا المعتوه حتى يخلو له الجو ويأخذ الصغيرة لانها لا قالوا لا نزوج الصغيرة قبل الكبيرة مع انه لا يمنع شرعا
المهم ان هناك من يحتال لا هذه امور لا تجوز. نعم قال او من يقوم مقامهما لان العقد لهما فاعتبر تراضيه من هو الذي يقوم مقامهما والوكيل يعني الذي يزوج هو الولي
والولي له ان يوكل في تزويج نفسه في تزويج موليته وايضا مما يقوم مقامه مع السلطان وهذا كله ان شاء الله سيأتي مفصلا قال فاعتبر تراضيهما به كالبيع. فاعتبيا تراضيهما فيه كالبيع
قال بل ايها الاخوة البيع اخف. انا ارى ان البيع اخف كما قلت لكم. البيع تتخلص من السلعة وهذا امر سهل. يعني كونك تبيع حتى لو خسرت فيها شيئا المهم تتخلص منها لكن هذي زوجة
اصبحت ماذا قد تكون ام اولاد لك يعني ليس بسهل ماذا ان تقول طلقها وانتهى الامر  قال فان كان الزوج بالغا عاقلا لم يجز بغير رضاه. لا يجوز ان يقرأ على ذلك. لماذا؟ لانه مكلف. وليس لاحد ان يلزم هذا الانسان كما
لا يجوز لاحد ان يأتي ويكرهك على ان تبيع ما عندك او تشتري سلعة لانك رشيد عاقل مكلف فهذا امر راجع لك. نعم قال وان كان عبدا لم لم يملك السيد اجباره عليه
ايضا كذلك العبد اذا كان كبيرا لان هذا يخص العبد ليس هذا امر في مصلحة السيد بل بالعكس يعني العبد اذا لم يكن متزوجا يتفرغ لعمل سيده. واذا تزوج قد ينشغل عنه
فليس للسيد ان يجبر عبده الكبير العاقل على ان يتزوج. لماذا؟ لان هذا امر مختص به فهذا لا يتعلق بالسيد. نعم قال وان كان عبدا لم يملك السيد اجباره عليه
لانه خالص حقه لانه خالص حق العبد هو الذي سيتزود وهو الذي يسعى ايضا في البحث عن الاولاد يترتب عليه نفقة وغير ذلك اذا هذه امور تغتصب لكن لو كان صغيرا يجبرك
قال لانه خالص حقه وهو من اهل مباشرته فلم يجبر عليه. وهو من اهل مباشرته بنفسه يعني شيء تباشره بنفسك فلا سلطة احد عليك كشراء السلعة وشيء لا يستطيع الانسان ان يباشره بان يكون صغيرا او معتوها او مجنونا فهذا هناك ولي هو الذي
له اليد ماذا على هذا الانسان قال وهو من اهل مباشرته فلم يجبر عليه كالطلاق الطلاق ليس لاحد ان يجبر شخص على طلاق امرأته. بل لا يجوز ايضا للوالد ان يكره مثلا ولده على ذلك. الا
اذا كانت هذه المرأة لا تصلي كان يخشى على الولد من على الولد منها ان تكون ربما طريقا الى فساد او غير ذلك فهذه مسألة اخرى. لكن مجرد ان قال يا فلان يلزم طلق فلانة هذا لا يجوز
ومن هنا يختلف العلماء فيما اذا اكره انسان على طلاق زوجته يطلقها واذا طلقها. انتم تعلمون الاكراه انواع لان بعض الاكراه لا يلزمك غير ملجئ يعني انسان يقول لك افعل كذا لا تفعل كذا
سب فلان ارم فلان ازني هذه امور يعني بعضها لا ينبغي ان يفعلها الانسان لان الزنا حتى لو وضع السيف على الرحم لكن لما يقول لك عشرق او اقذف تعمل هذا اذا خشيت على نفسك ثم بعد ذلك
ترد الحق الى صاحبه وتعترف بخطأك فيها تفصيل نعم قال رحمه الله تعالى وان كان العبد صغيرا لسيده تزويجه لانه اذا ملك تزويج ابنه الصغير فعبده اولى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا مقايسة
يقول يجوز للسيد ان يزوج ابنه ان يزوج عبده الصغير بخلاف القبيل لان الكبير مرشد وهو الذي يباشر ذلك فلا يلزم بخلاف العبد الصغير فانه يكلفه. يقول واذا اذا كان الرجل يجوز له ان يزوج ابنه الصغير ان يجبره على داره
فمن باب اولى ان يجبر عبده  قال ابو الخطاب رحمه الله ويحتمل الا يملكه ايضا قياسا على الكبير. ويحتمل الا يملك اجبار الصغير الحاقا له بالكبير حيث لا يملك اجباره
قال المصنف رحمه الله تعالى ويملك الاب نعم نعم يا له الاقرب له اجبار الصغير المسألة ترى فيها خلاف سيأتي وسيأتي الكلام عن قصة عائشة وغيرها سيذكر المؤلف امثلة كثيرة لهذا
قال رحمه الله تعالى ويملك الاب تزويج ابنه تزويج ابنه الصغير ويملك الاب تزويج ابنه الصغير وليس هذا ايها الاخوة ترى مسلم لا الابن ولا البنت فيه خلاف لكن هذا هو المشهور هذا هو مذهب جمهور
العلماء نعم. قال ويملك الاب تزويج ابنه الصغير الذي لم يبلغ فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا لا خلاف فيه بين الائمة في هذه المسألة ليس فيها خلاف
كثرة الاسئلة نخشى تقطع الدرس في بعض الاخوة نؤجلها قليلا نعم. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول المؤلف وللاب ان يجبر ابنه الصغير على المكعنة زدتكم قلت بلا خلاف بين العلماء
يعني ان وجد خلاف فهو ضعيف شاذ العلماء متفقون على ان له ان يجبر ابنه فيه خلاف لكن الخلاف ضعيف يعتبر نعم. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما
انه زوج ابنه وهو صغير واختصموا الى زيد فاجازاه جميعا. انظروا يعني انضم زيد ابن ثابت الى عبد الله ابن عمر هذه القصة لها ان عبد الله ابن عمر كان عنده ابن
وكان عند اخيه عبيد الله ابن عمر يعني عبيد الله ابن عمر ايضا اخ لعبدالله ابن عمر فاراد عبد الله ان يزوج ماذا ابنه على ابنة اخيه ثم بعد ذلك مات الولد
هذا الولد لكن قبل ذلك حصل ماذا ان اختصموا  اغتصبوا الى من؟ الى زيد ابن ثابت ولكن حقيقة الخصومة حصلت بعد موت الولد. بعد موت ماذا جاء الولد يا البنت يعني بنت عبيد الله ماتت
ابن عبد الله موجود في بعض الروايات ان الذي مات انما هو ابن عبد الله ابن عمر وهذا هو الاشهر فقام خالها وهو المولود فتقدم خاصم عبدالله ابن عمر الى من الى زيد ابن ثابت
يطالب بماذا بالمهر وبالميراث؟ فحكم زيد بن ثابت بانه لا مهر لها. ولكن لها ان ترثوا ان كان له مال لانه كان صغيرا اذا عبد الله ابن عمر له ابن اراد ان يزوجه من ابنة اخيه عبيد الله
فمات الابن قبل ماذا بعد العقد ثم بعد ذلك اختصموا يطالبون بالمهر فزيد ايد عبدالله بن عمر هذا هو مراد المعلم يعني حصل الاتفاق بينهما والمراد هو قضية لجبار. نعم
قال فاجازاه جميعا رواه الاثرم رحمه الله. يعني ما قال زيد خالف ابن عمر وقال انت اجبرته على الزواج بجملة اخيك لا اقره على ذلك ولكن حصل الخلاف ما الذي تستحق تلك البنت من ابن ماد عمها؟ فقال زيد كان له مال ترثه واما المهر فلا
لانه ما دخل بها. يبدو انه ما دخل بها. نعم. قال رواه الاثرم رحمه الله ورواه ايضا سعيد بن منصور في سننه وابن ابي شيبة وغيره نعم. وقد جاء به سعيد ابن منصور اذكر مفصلا جدا
ولانه يتصرف في ماله بغير تولية يا ملك تزويجه كابنته الصغيرة وكونه يتصرف في ما له بلا تولية هذه فيها ايضا كلام ولكن يتصرف بماله فيما لو مات هذا لا اشكال فيه. هو وليه نعم
قال وسواء كان عاقلا او معتوها او معتوها. من من هو المعتوه ايها المعتوه هو المجنون يعني الناس تجد هناك معتوه وهناك مجنون فينبغي هل هناك فرق بينه او هو المعتوه هو المجنون؟ الناس يختلفون في التسمية الواقع
المعتوه ليس هو المجنون المعتوه هو من نقص عقله. يسمونه ناقص العقل يسميه العوام خبل هذا خبل يعني ليس تجده احيانا يتخبط فيتكلم بكلام المجانين واحيانا تجد في غاية عقله وادراكه
فهذا يسمى ماذا معتوه؟ يعني ليس مجنون ولكن في عقله رج فيه شيء اذا هذا المعتوه هو ليس الانسان الناضج الكامل العاقل المدرك لا ولكنه انسان فيه ضعف في عقله. هل هو المجنون؟ الجواب؟ لا. لان المجنون هو هذا الذي يطبق عليه الجنون فلا يعي ابدا يعني فاقد العقل
الذي ليس له تصرف اذا المراد باختصار بالمعتوه هنا هو الذي هو ناقص العقل ويسميه بعض فلان خبل. ولذلك ترون احيانا تجد انسانا عاقلا فلما يتصرف تصرفا اخرق ويتعصب لذلك ويقول فلان هذا خبل
هذا فلان قبل لان تصرفه يشبه تصرف المعتوهين. نعم قال وسواء كان عاقلا او معتوها لانه اذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه اولى. يقول ولا فرق بالنسبة للصغير بين ان يكون عاقلا
ولكن لا يمنعه من كمال الادراك الا البلوغ وبين ان يكون معتوها يعني ضعيف العقل او ناقص العقل ويا ثم يقول فاذا كان هذا الاجبار يصح في حق العاقل الصغير فمن باب اولى ان يصح في حق المعتول
انه ماذا اولى بان يلزم وان يؤخذ بيده الى ذلك. بعض العلماء توقف في هذه المسألة في المذهب وفي خارجه فقالوا هذا المعتوه ينبغي ان ننظر ان كانت عنده شهوة وهذه الشهوة ربما توقعه فيما لا يحمد قالوا كيف نعرفه؟ قال يفهم. يلاحظ هذا في متابعته للنساء وحرصه
على ان يسمع منهن وغير ذلك. فاذا كان عنده ميل الى النسا فمعنى هذا انه عنده استعداد لذلك فيزوجه قضية ايها الاخوة تزويج المعتوه وتزويج المجنون كما سيأتي ليست على ليس معنى هذا ان يؤتى بانسان مجنون او معتوف فيزوج لا بد ان تكون الفتاة
على بينة من الامر لا تخدع بذلك لان من النساء من ترضى بذلك ترضى بهذا المعتوف تقول اقوم بصيانته بحفظه اتقرب الى الله بذلك اقوم بخدمته فبعضهن يرظى مثلا بزواج ماذا مجنون؟ اه يعني احيانا بعظ الاخوة يسأل يقول عندي مثلا ابن
ابني هذا مثلا مشلول ووافقت مثلا امرأة على ان تتزوجه. عندي ابن ضعيف العقل ووفى اذا وافقت انتهى كل شيء. حتى العنين يعني الذي ليس عنده شهوة لو وافقت المرأة على زواجه نعم وليس لها الخيار بعد ذلك. الذي فيه مرض البرص او الجذام
هذه الامراض التي تعدي لو رظيت به المرأة فلها ذلك قال رحمه الله تعالى ويملك الاب ايضا تزويج ابنه البالغ المعتوه في ظاهر كلام احمد والخرقي رحمهم الله تعالى. وبعضهم يقول لا
يزوجه الحاكم اذا رأى مصلحة وبعضهم قال لا اذا وجدت منه امارات وعلامات  قال لانه غير مكلف فاشبه الصغير وقال القاضي رحمه الله لا يجوز تزويجه لا اذا ظهر منه امارات الشهوة. ومذهب الشافعي قريب من هذا ولكنه قيد ذلك بان يزوجه السلطان. نعم
قال لا يجوز تزويجه الا اذا ظهرت منه امارات الشهوة باتباع النساء ونحوه قال ابو بكر رحمه الله لا يجوز تزويجه بحال. وايضا يلاحظ ايها الاخوة في المجنون ان لا يكون في تزويجه ظرر على المرأة
يعني الانسان اما ان يتزوج آآ مثلا المجنون يعني غير مجنونة او ان تت ان يتزوج ايضا تتزوج المجنون غير مجنون فهذه لابد ان ينظر الى النتائج وخطورة ذلك فاذا وجد خطر على احد الشخصين فلا ينبغي
تشوفون المسألة اشد اذا كان جنونهما لا يصل بهما الى التعدي وهو اللي نسميه ان يكون معتوها فهذا ليس فيه بأس على ان يراقبان تحت يدي والديهما  قال فقال ابو بكر رحمه الله لا يجوز تزويجه بحال
لانه رجل فلم يجز تزويجه بغير اذنه كالعاقل قال الامام رحمه الله والاول اولى. والاول اولى انه يزوج لان هذا فيه في الحقيقة حفظا له وصيانة له من ان يقع في المحرم. وبخاصة اذا ثبت ان عنده ميل للنساء وشهوة يؤدي حقه
المرأة والمرأة تقوم بخدمته والمهم ان تكون راضية بذلك قال والاول اولى لانه اذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته الى قضاء شهوته وحفظه عن عن الزنا فالبالغ اولى. قد يسأل سائل فيقول الفقهاء ان يتكلموا
غير ما الحكمة من تزويجه يعني ما عندهم عللوا ذلك قالوا لا المراد ان يزوج حتى تقوم برعايته بغسيل ملابسه خدمته بالقيام بشؤونه لان هذا الصغير قد يكون يتيما ربما مستقل
في مكان في منزل في جزء من منزل فاذا زوج هذه الفتاة وقد تكون ايضا عاقلة كما سيأتي الرسول ماذا؟ تزوج عائشة وعمرها ست سنوات يعني عقد عليها وبنى بها يعني دخل بها وعمرها تسع سنوات كما
في صحيح البخاري  هو المراد انه ليس اهلا للوط هو الان يعني بعضهم يقول كيف يزوج ما المصلحة؟ ما الحكمة؟ الخدمة لان الزواج ايها الاخوة له جانبان الوطء يعني بعض الناس يتصور ان العلاقة الزوجية هي كلها الواط
وغفل عن تلكم الحكم العظيمة التي تكون بين الزوجين من العفة من الصيانة من اداء الواجبات من تبادل الحقوق من المعاشرة الحسنة الى غير ذلك قال رحمه الله ولا يجوز تزويجه
الا اذا رأى وليه المصلحة في تزويجه؟ ها هو هذا اذا رأى المصلحة اما اذا رأى مفسدة في ذلك فلا. يعني هو يوازن بين المصلحة والمفسدة. فاذا غلبت المصلحة ماذا
لانه اذا اجتمعت ماذا مصلحة ومفسدة وغلبة المصلحة قدم هم يقولون اذا اجتمع امران يختار واهوانهما اذا اجتمع حسن وسيء يقدم السيء احتياطا لكن يقولون اذا رجحت ايضا في قاعدة اخرى كانت المصلحة ارجح فانها تغلب
قال رحمه الله ولا يجوز تزويجه الا اذا رأى وليه المصلحة في تزويجه لاحتياجه للحفظ والايواء او قضاء الشهوة يحتاج الى الحفظ الى امرأة تصونه اذا نظر اليها سرت واذا غاب عنها حفظته كما في الحديث
الى عش الى بيت يأوي اليه. الطير نفسه ايها الاخوة يأوي الى عشه فما بالكم بالانسان يهوي؟ اذا يحتاج الى ماذا؟ الى مكان يأوي اليه الى امرأة تحفظه ايضا الى
ان يجد ايضا ما يلبي شهوته حلالا مباحا قال رحمه الله فاما من له افاقة في بعض احيانه فلا يجوز اجباره على النكاح. يعني يقول المؤلف لو كان المجنون او المعتوه عند وفاقه يمر به وقت يكون
حامل العقل كامل الادراك لا تحس بان هذا الانسان ينقصه شيء بل تراه من اكمل الرجال واعقلهم واكثرهم ادراكا واعماقهم حصافة يقول هذا النوع لا يستأذن في فترة ماذا صحوته
في فترة صحوته قال فاما من له افاقة في بعض احيانه فلا يجوز اجباره على النكاح لانه يمكن استئذانه يستأذن في حالة اي وعيه وادراكه قال ووصي الاب كالاب في تزويج الصغير. هذي مسألة مهمة. قال ووصي الاب هذه مرت بنا بماذا؟ في الوصية
ومرت بنا في العتق واوردها المؤلف دون ان يفصل وقد رأيت من اشرت اليها بايجاز بان الامام احمد الرواية المشهورة عنه وهو مذهب الامام مالك ان وصي الاب يقوم مقام الاب
وعند الجمهور الحنفية والشافعية وهي رواية للحنابلة ليس للوصي ان يفعل ذلك لانه بعض العلماء يقول لا يجوز حتى يقول كيف يقوم وصي الاب وهناك ولي يقوم بذلك الشرع جاء بترتيب الاولياء
وضع هناك الاب ثم يليه كذا وكذا فلماذا يأتي رجل غريب فيزوج الذين قالوا بذلك عللوا قالوا الاصل في الوصية انه الاب عنده شفقة وربما لا يطمئن الى اولاده لكن
قد يوجد من الاولاد من عنده فسق وعنده من الحرص والحمية وهذا والدفاع عن مولياته اكثر ماذا؟ من عند انسان ربما يكون معتدلا يأخذه الطمع والرغبة في المال فيتساهل في ذلك
نعم. المهم ان الوصية هذي فيها خلاف بين العلماء. وصية قال ووصي الابي كالاب في تزويج الصغير والمعتوه. ولذلك ما دام هناك من يرى ان النكاح لا يصح يعني لا يصح
ان يزوج وصية لاب ينبغي حقيقة ان تنتقل الولاية الى من بعد الاب والحمد لله نحن عندنا نظام. اذا كان هذا الذي يلي الاب فاسقا ليس اهلا لها يترك وينتقل الى غيره حتى نصل الى
ولي العاقل المدرك الرشيد قال ووصي الاب كالاب في تزويج الصغير والمعتوه لانه نائب عنه شوف في وصية الاب هذا مالك واحمد. احمد في رواية نعم ولا يملك غير الاب
ولا يملك غير الاب ووصيه تزويج تزويج صغير ولا معتوق. يعني الجد ما يملك الاخ الشقيق ما يملك الاخ لاب ما يملك. العم لا يملك. ابن الاخ ابن العم. هؤلاء كلهم. يعني هي موقوفة على الاب او وصية
الاب له خصوصية قال وهو متفرد بذلك كممر فله ان يوكل غيره لان هذه البنت قطعة منه او هذا الولد اذا قطعة منه نعم قال رحمه الله ولا يملك غيره. وانا ارجح ان الولاية تنتقل ولا تسقط
اذا مات الاب فانها تنتقل الى من بعده. واذا لم يوجد فينبغي ان يرجع الامر الى السلطان قال رحمه الله ولا يملك غير الاب ووصيه تزويج صغير ولا معتوه لانه اذا لم يملك تزويج الانثى مع قصورها فالذكر اولى. وهذا ايها الاخوة فرق بين الوصيف المال وبين الوصيف
عقد النكاح. عقد النكاح امره خطير. اما ان تجعل وصي على مال اليتيم فهذا لا مانع فيه. وللقاضي ان اما عقد الزواج مع وجود اولياء فلا ينبغي في الحقيقة. نعم
قال رحمه الله تعالى وقال ابن حامد رحمه الله للحاكم تزويج المعتوه الذي يشتهي النساء لانه يلي ما له فمالك تزويجه كالوصي؟ وهذا هو ماذا؟ هذا هو مذهب الشافعي نعم
قال وقال القاضي رحمه الله له تزويج الصغير الذي يشتهي كذلك ولا يجوز الا اذا رأى المصلحة في ذلك بانه ناظر له في مصالحه وهذا منها. يعني تجد بعظ الصغار عنده مثلا ميل للنساء ورغبة فيها
قد لا يكون قد بلغ ولكن تجد فحولته مثلا تدفعه لانه يرقق في ذلك فهذا يصان ايضا. نعم قال ولا يجوز الا اذا رأى المصلحة في ذلك لانه ناظر له في مصالحه. وهذا منها فاشبه عقده على ماله. والمصالح معتبرة ايها الاخوة شرعا
الذين درسوا الاصول عرفوا المصالح لانه احيانا قد يعمل بعمل يترك امر لاجل المصلحة والمصالح يعمل بها ما لم تخالف نصا من كتاب او سنة او جماع واكثر العلماء توسعا في المصالح المرسلة هم المالكية
قال الامام رحمه الله تعالى فصل تأمل المرأة فان السيدة يملك تزويج امته بكرا كانت او ثيبا. لانه يملكها. نعم قال فان السيد يملك تزويج امته بكرا كانت او ثيبا بغير رضاها
لانه عقد على منافعها فملكه كايجارتها. وبيعها. نعم قال رحمه الله واما الحرة فان الاب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر تزويج ابنته الصغيرة البكر فان الاب يملك تزويج ابنته الصغيرة
البكر بغير خلاف في غير خلاف مع انه من المعاصرين او المتقدمين من خالف يعني بعد الائمة من وجد من خالف في هذه المسألة بل في بعض المذاهب يعني في المذاهب فيه خلاف فيها بعضهم يقول حتى الصغيرة
ويعللون يقولون عائشة يقول عائشة لما اجتمعن النساء لم يخيرن قالوا اول ما بدأ الرسول بماذا؟ خير عائشة اترغب هل تريدني ان كنت هنا تريدني الله ورسوله والدار الاخرة؟ فتعالينا نمتعكن وان كنتن ان كنا التنة باذن الله ورسوله والداخل الاخرة
ثم قال بين العدول. اذا مع ذلك قالت كيف هذا السؤال؟ لانه قال امران تسأل والديها وقالت وهل يستشار والدي في ذلك؟ يعني انا تريد رسول الله؟ اني اريد رسول الله والدار الاخرة
قال فان الاب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف نعم لا هو يقصد حقيقة داخل المذهب وغيره هذا هو الاصل لكن بالنسبة للتفصيل في المذاهب من يخالف مثلا شيخ الاسلام له رأي في هذه
المسألة. نعم قال لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه زوج عائشة رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهي ابنة ست متفق عليه. يعني زوجها يعني عقد عليها وهي ابنة ست سنوات. ودخل بها
وهي عيد ميلاده تسع اذا قالوا وهي صغيرة بعضهم يقول وما يدرينا ان اباها سعلة لو كان استشارها الله ثم قالوا رسول الله يختلف عن غيره. الرسول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. والذين يعارظون يرجعون ويقولون
اليس رسول الله قد خيرها ان كنتن تردن الله ورسوله والدال على الاخرة فان الله عد للمحسنات منكن اجرا عظيما. اذا وان واذا كانت تريد غير ذلك فالرسول خيره وان تعرض على والديه ايضا ذلك الامر. فقالت كيف لا يستشار اهلي في ذلك؟ كيف
عن رسول الله يعني هذا حجة لهم لكن الاصل مع الذين قالوا لا اختيار في هذه المسألة لان هذه صريحة وفي ادلة اخرى ايضا ستأتي قالوا ام الحرة فان الاب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف
لان ابا بكر الصديق تزوج عائشة رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهي ابنة ست   قال وهي ابنة ست ولم يستأذنها متفق عليه. ودخل بها وهي ابنة تسع ايضا حتى الان ما بلغت
نعم في بعض الروايات بنى عليها يعني المراد فسرت في الاخرى دخل بها وهي ابنة تسع قال وروى الاثرم رحمه الله ان قدامة ابن مظعون تزوج ابنة الزبير رضي الله عنه حين نفست
حين نافست في بعض الرواية قال نفست ايضا يعني بلغت النفاس. ولم يأخذ يعني قصده رأيها. نعم  ايضا مر بنا ذكرت لكم ايضا ان علي ابن ابي طالب زوج ابنته ام كلثوم عمر ابن الخطاب لما خطب عمر
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابنة علي ابن ابي طالب ليست من فاطمة الصغيرة اسمها ام كلثوم كانت صغيرة فقال علي انها صغيرة. فقيل لعمر انما ردك فاعاد عليه فارسله اليه كما في قصة لما كشف عن ساقها ذكرنا القصة في ذلك
وهذا اثر صحيح ايضا. اذا ايظا عمر فعل ذلك وفيه الصحابة كبار الصحابة ولم يعار. اذا هذا هو الراجح في الحقيقة انها لا تستأجر الصغيرة لا تستأذن الصغيرة لانها لا تدرك مصلحتها تماما. نعم
يعني حين بلغت او قاربت بعضهم يقول لا قاربت لانها احيانا وفساد لبلغت واذا بلغت لا بد ان تستأذن  ها لا لا ليس المراد المراد هنا الحين يسمى نفاسا الحيض
ليس المراد الولادة  نعم بكرا كانت مخيبا او ما قال سيد. الثيب سياتي ذكر عندك ثيب؟ لا ما ذكرته. لا الثيب سيأتي الكلام سيأتي في الثيب اذا كانت كبيرة الف. هل الثيب تستأذن كبيرة او
صغيرة او لا في تفصيل سيأتي هذا قال رحمه الله تعالى ولا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة الا باذنها. هذا باتفاق العلماء لا ينبغي ذلك الا باذنه. اما الصغيرة فسيذكرها المؤلف منفردا فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى انه يملك ذلك ومنهم من يرى انه
لا يملك ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ولا يملك تزويج ابنته ولا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة الا باذنها. لا بد من اذنها لوجود نصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم
يستأمر الثيب ثيبها احق بنفسها نعم. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الايوم احق بنفسها والمراد هنا الطيب احق بنفسها من وليها اذا في تزويجها ليس لوليه ان يلزمها بل
لابد له ان يستأذنها نعم. وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال رواه مسلم قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الايم احق بنفسها من وليها. رواه مسلم ابو داوود
وروي عن وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ليس للولي مع مع الثيب امر ليس هذه ايضا فيها زيادة تنصيص ليس للولي مع الثيب امر يعني ليس للولي ان يأمرها ويلزمها بل يعرض عليها ولابد ان تنطق
يعني لابد ان يستأذنه وتقول نعم او لا لا يكفي الصمت نعم لا بد ان تعبر عن رأيها. لان الصغيرة تستحي فالحياء يمنعها من ان تقول ماذا؟ نعم او لا. ولذلك اذنها صوماتها
قال رواهما ابو داوود رحمه الله وفي البكر البالغ ترى الاول في مسلم يعني انت عندك النسخة  نعم. قال وفي البكر البالغة روايتان. وفي البكر البالغة روايتان هل تلزم او لا نعم
احداهما له اجبارها فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الامامين الاخرين لا يجبرها  قال احداهما له اجبارها لما روى لما لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صوماتها. اه هنا فرق بين اين البكر وبين وقال الثيب احق بنفسها من وليا. ثم قال والبكر تستأذن واذنها صومعتها او ان تسكت
تختلف الروايات قال رحمه الله كل روايات متعددة تستأذن في بعضها اللي رفع الاشكال كله يستأذنها ابوه ايضا  قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الثيب احق بنفسها من وليها
لا ترى في رواية والبكر والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. يعني سكوتها قال واثباته الحق الايمي على الخصوم. الغريب ايها الاخوة الان هنا هو البكر اذنها صوماتها ابن حازم يقول لا
يعني البكر لو انها قالت نعم او لا ما يعتبر كلامه تعلمون اهل الظاهر يتمسكون بظواهر النصوص. هنا قال واذ نها سمعتها ابن حزم يقول لابد ان تسكت لكن لو تكلم ثوبك لا الجمهور يقولون لا
لو انها بكت هذا علامة على الرضا ولو انها سكتت علامة على الرضا وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
