بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار فيمن الى يوم الدين اما بعد وقد انتهينا ايها الاخوة في اخر ما انتهينا اليه في درس ليلة البارحة
فيما يتعلق بكتاب العدد في مكان المعتدات ورأينا ان المؤلف رحمه الله تعالى عدهن ثلاثا المطلقة طلاق الرجعية وهذه بمثابة الزوجة تعتد اينما حدد لها زوجها والثانية المطلقة طلاقا بائنا. وقد ايضا فصلنا القول في ذلك
وبدأنا فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها ولكن قبل ان نبدأ في القراءة نحن نحاول قدر الامكان ان نستمر في كتابنا ان شاء الله هذا الاسبوع حتى نقف عند كتاب الرضاع
لنقطع مرحلة اكثر ثم بعد ان اعطي فرصة ايضا فيما يتعلق باحكام الحج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد قال باب مكان معتدات
قال رحمه الله فان خافت هدما او غرقا او عدوا. يعني هنا حديث المؤلف رحمه الله تعالى في المعتدة اذا استقرت في مكان عرفنا كما سيأتي ان شاء الله هل تخرج او لا تخرج وانها لا تخرج
وهناك من يمنعه مطلقا وهناك من يجهزه خروجها يجيز خروجها لامور خاصة نهارا دون الليل هذا ان شاء الله اذا خافت على نفسها ان تخشى من عدو يهجم عليها قوم من انسان يريد ان يوقع بها
او يريد السرقة او خشيت من عدم او غرق او حريق او غير ذلك من الامور التي يكون سببا في خروجها فان لها ذلك. لان هذه حقيقة حالة ضرورة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار
قال رحمه الله تعالى فان خافت هدما او غرقا او عدوا او حولها صاحب المنزل او لم تتمكن كذلك صاحب المنزل قد يقول انتهت الاجرة وانا بعت هذا البيت واريد ان اتصرف فيه
فله ذلك لان هذا هو ملكه ولو ان يتصرف في ملكه لكن لو كان البيت لنفس المتوفى او للورثة فهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله قال وحولها صاحب المنزل او لم تتمكن من سكناه الا باجرة
الانتقال حيث شاءت. لم تتمكن من سكناه الا باجرة ولا اجرة عندها حينئذ لها ان تتحول كيفما شاءت قال لان الواجب سقط للعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلم يجب
وليس عليها بذل اجرة وان قدرت عليها الا انه سيأتي بعد ذلك فيما يتعلق بالاجرة سيتكلم عنها المؤلف في مواضع اخرى قال لانه انما يلزمها فعل السكنى لا تحصيل المسكن. لان المطلوب منها هو ان تسكن لا ان تحصل المسكن
ان هذا ليس مسؤوليتها هي المعروف انها يترك لها بيت فان كان زوجها ترك ميراثا فلا شك انها تأخذ الاولوية في ذلك حتى لو كان عليه دين يستغرق فانه لا يباع ذلك البيت ما دامت بحاجة الى العدة
وكل هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا سكنى للمتوفى عنها اذا كانت حائلا رواية واحدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان المتوفى عنها اذا كانت حائلا يعني غير حامل لا سكن لها. هذا هو مذهب الامام
احمد الشافعية لهم قولان في المسألة قول كقول الحنابلة لا سكنى لها والقول الاخر بان لها السكنى قال ولا سكنى للمتوفى عنها اذا كانت حائلا رواية واحدة وان كانت حاملا فعلاا روايتين. وان كانت حاملا فعلى روايتين
وهاتان الروايتان هما ايضا قولان في مذهب الشافعي قال وان كانت حاملا فعلى روايتين احداهما لا سكنى لها لان المال انتقل الى الورثة الم تستحق عليهم السكنى اذا لا سكنى لها رواية عند الحنابلة وقول للشافعية. هذه الرواية الاولى
قال لان المال انتقل الى الورثة فلم تستحق عليهم السكنة كما لو كانت حائلا والثانية لها السكنى والثانية لها السكنة وهذا رأي اكثر العلماء ومنهم الشافعية في قول والحنابلة في رواية والحنفية كما عرفتم
لان لها السكنة والنفقة سبق نشرنا الى هذا بالنسبة للبائن وهذه مثلها وهو قول ايضا كما مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ايضا قول المالكية قال والثانية لها السكنى لقول الله تعالى
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. اين الشاهد؟ في قوله متاعا. يعني هذه اشارة
الى السكن. لكن قال الذين منعوا من ذلك ان هذه قد نسخت لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا والذين يحتجون بهذه الاية يقولون ان النسخ مختص بما زاد على اربعة اشهر وعشرا
اما الاربعة اربعة الاشهر وعشرة ايام فهذه باقية ايضا فيها ولذلك قالوا ايضا السكن باق قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر فريعة بنت مالك رضي الله عنها. وهذا حقيقة حجة الذي سيرده المؤلف نعم
امرها بالاعتداد في المنزل الذي اسكنها فيه زوجها. هذا مر بنا الحديث في درس ليلة البارحة واذا قلنا لا هذه المرأة التي كما تذكرون ذهب زوجها في طلب اعبد فقتل في مكان عند جبل ثم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها
ان تعتد في المكان التي هي فيه قال فاذا قلنا لا سكنى لها فتبرع الوارث باسكانها. يقول المؤلف اذا قلنا على رواية لا سكنى لها لكن قام الورثة فتضرعوا لها. او صاحب
البيت تبرع لها. يعني هذا البيت مملوك لشخص فقال لها اعتدي يطلب الاجر والثواب. فقال يمكثي في هذا البيت حتى تنقضي عدتك فما الحكم؟ هل يلزمها الاستجابة؟ الجواب نعم نعم
يعني ما ما فهمت سؤالك يا معتز لان القصد السكنى هو البيت الذي توفي زوجه وهي فيه هذا المكان الذي يتوفى الزوج وهي فيه هو مكان العدة. فما المشكلة عندك
لا لا لا هو لا يتكلم الان سيأتيك تفصيلات يعطيك الان كلام يفصله لا يفصله المؤلف يجمله ولكن نبينه بان هذه المرأة مثلا اذا كان قد ترك ميراثنا الزوج هو معروف ان الزوجة لها الربع ان لم يكن فرع وارث ولها الثمن وجد فرع وارث
فانها تشترك مع الورثة بماذا يضرب تدلي مع الغرماء اصحاب الحقوق هي تدلي معهم بماذا؟ فيستأجر لها مكان. فان كانت من اهل العادة وينظر الى عادتها في الحمل او كذلك ان كانت مطلقة هذا كله سيأتي
قال رحمه الله فان فاذا قلنا لا سكنى لها لا بعد ان تنتهي عدتها ليسوا مسؤولين عنها المسؤول عنها اما اهلها او حينئذ بيت المال. نعم قال فاذا قلنا لا سكنى لها فتبرع الوارث باسكانها
او تبرع غيره بتمكينها من السكنى في منزلها. كصاحب البيت نعم. اما باداء اجرتها او غير ذلك. يعني احد يدفع مع الاجرة او صاحب الاجرة يسقطها لزم السكنى به قال وان لم يوجد ذلك سكنت حيث شاءت. وان لم يوجد ذلك
اذا لم تكن الا الاسنة مركبة فما حيلة المضطر الى ركوبها تعود الى اهلها الى احد اقاربها وتسكن عنده. كما رأيتم فاطمة بنت قيس الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتد عند ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي
يترددون عليها لصلاحها وتقاها. ثم قال اعتدي عند ابن مكتوم فانه رجل اعمى. تظاعين ثيابك عنده اي انها خذوا راحتك وحريتها. وهنا اثار العلماء حول هذا الحديث مسألة مرت بنا سابقا
هل يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل؟ العلماء مجمعون. على ان الرجل لا ينظر الى المرأة لكن هي يعني لكن هل لها ان تنظر الى الاعمى الصحيح انه ليس لها ذلك وهذا هو رأي الجمهور هذا العلما يبحثون هذه المسألة عند ذكر هذا الحديث
هذا الحديث ظاهر ان ذلك جائز  قال رحمه الله وان قلنا لها السكنى ما هي احق بمسكنها من الورثة والغرماء ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها. شوف العبارة هذي اعدها مرة. قال وان قلنا اول ان قلنا لها السكنة فهي احق من
الغرباء من هم الغرماء؟ اهل الديون على الميت يعني الذين لهم حقوق على الميت وايضا هي اولى من الورثة لماذا؟ لان العدة متعينة فتقدم على يا غيرك صاحب الرهن يعني انت بعت على انسان سلعة وراهنك دارا او ارضا او سيارا انت احق بهذه السلعة من
غيرك من الغرى مع اصحاب الديون والمسألة فيها خلاف مرة نعم قال ولا يباع في ديني قال رحمه الله وان قلنا لها السكنة فهي احق بمسكنها من الورثة والغرماء ولا يباع في
لا يباع المنزل في دين نعم حتى تنقضي عدتها حتى تنقضي عدتها فاذا انقظعت وهذا موظع اتفاق بين الائمة الاربعة هذه الجزئية الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى اتفقوا عليها. يعني اذا كان الميت ترك بيتا والميت عليه ديون فيه غرماء
فانه كما ترون يعني كل يأخذ بقسط يوزع بينهم الا ان هناك من يقدم كصاحب الرهن في هذه الحالة هي تقدم لماذا؟ لانها اولى بذلك من غيرها فاذا انتهت عدتها يباع وحينئذ يوزع توزع
قيمته على الغرماء قال ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها يعني في الدين الذي على الميت لان حقها تعلق بعينه فقدمت على سائر الغرماء. لان حقها تعلق بعين تلك الدار اي المنزل
لان لها الحق ان تسكن في ذلك المكان. اذا هي لها حق في ذلك البيت كغيرها لانها وارثة في نفس الوقت حقها تعلق به بانها تختص بسكناه اذا هي اولى من غيره. فلا يتصرف فيه حتى تنقضي عدتها
قال لان حقها تعلق بعينه فقدمت على سائر الغرماء كالمرتهن. ها ما معنى كالمرتهن؟ مر في كتاب الرهن منذ سنوات وتذكرون هذه. يعني انسان باع سلعة دارا على شخص واراد ان يتوثق للحصول على حقه باعها دينا
فرهنه سيارة او ارض او مزرعة هذي تبقى في يد المرتهن. فاذا ما احل الدين يعني وجب الحق لماذا؟ للمرتهن فانه يطالب بحقه. فان اعطاه اياه فالحمد لله رد عليه
وان لم يعطه اياه فانه يباع وهو احق هذا هو الرأي الراجح عند الحنابلة وعند الجمون. لكن الحنابلة لهم اخرى في الرهن وهي ايضا عند بعض العلماء انه يدلي كغيره من الغرماء
لكن الراجح انه يقدم عليه لانه حبس ذلك الشيء لمصلحته. واجابوا عن الاخرين قالوا هذا توثق لنفسه. يعني هو طلب توثيق فلماذا يذهب حقه لاجل اناس فرطوا؟ هذه تذكرونه مرت بنا. نعم
قال وان تعذر ذلك المسكن او كان المسكن لغير الميت استأجر لها من مال الميت يؤجر لها من مال الميت لانها هي ايضا واحدة من الورثة نعم قال استأجر لها من مال الميت
ويظرب بقدر اجرته مع الغرماء قال استؤجر لها من مال الميت ويضرب ويضرب لها يعني يؤخذ منها يعني يصلح. عندك كذا انت او تضرب يعني انها تسجن ما معنى هذا
هذه اجملها المؤلف رحمه الله تعالى يعني ما وجد سكن يستأجر لها سكن لكن هي ايضا تدفع كغيرها لانها وارثة. كيف يتم؟ العلماء قالوا ننظر فان كانت حاملا في هذه الحالة ان كانت حاملة ننظر عادتها في وضع الحمل
ونضرب لها المدة ان كانت مثلا تلد عادتها كل تسعة اشهر يستأجر لها بيت مدة تسعة اشهر خائن ولدت في التسعة فالحمد لله لا لها ولا عليها. لا يأخذون منها ولا تأخذوا منه. لكن لو ولدت
بعد ستة اشهر ترد عليهم الفرق لان الذي اخذ منهم انما هو لتسعة اشهر هذا بالنسبة للحامل. ايضا بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا عند من يقول لها السكنة انتبهوا. عند من يقول لها السكنة
ايضا ينظر الى مدى مدة عدتها ينظر كم كانت تعتد حينئذ يستأجر بقدر ذلك  جاء ذلك موافقا لعدتها فانه لا يؤخذ منها ولا تعطي. وان جاءت عدتها بالاقراء يقال لان الثلاثة
وما تقضيها بشهرين حينئذ ترد لهما الزايد ولو طالت الاقرب امتدت هم يرجعون ماذا هي ترجع عليهم وتأخذ ماذا الفارق؟ هذا هو المراد اما اذا كانت لا عدة لها يعني قصدي لها عدة لكنها يعني ليس لها يعني ليست حاملا ولا
مثلا اقرأ تجلسها قالوا تعتد عدة ماذا غالب النساء؟ عدة الحمل تسعة اشهر والاعتداد بالقروء ثلاثة قروء. اذا مثلا انقطع حيضها او لم تكن حامل. قال رحمه الله وتضرب بقدر اجرته مع الغرماء
ان لم يفي ماله بدينه قال فان لم يفي معناه بدينه لانه لو وفى المال بدينه فانها ستبقى في هذا البيت كممر ولا يشكى قال فان كانت عدتها بالحمل ضربت باقل مدته
لانه اليقين حيث ضربت يعني كم عددتها؟ قال العلماء عادتها كم ان كانت تلد لتسعة اشهر يستأجر البيت مدة تسعة اشهر ربما ولات قبل هذه المرة ستة اشهر ترد لهم الفرق. تعطيهم الفرق. امتدت بها السنين الى اكثر
ترجع وتأخذ منهم الفرق وهكذا بالنسبة للمطلقة  قال رحمه الله ضربت باقل مدته لانه اليقين فان وضعت لاقل من ذلك ردت الفضل الى الغرماء ردت الفضل على الغرماء. الزائد يعني
وان وضعت لاكثر منه رجعت عليهم بالنقص. وان وضعت نفس المقدار لا ترجع عليهم ولا يرجعون عليها. كفافا. نعم كما ترد عليهم الفضل ويحتمل ان لا ترجع عليهم بشيء. ويقومون ويحتمل ان لا ترجع لان هذا شيء حقيقة لا ينبغي ان يرجع فيه
نعم لاننا قدرنا ذلك لها مع تجويز الزيادة فلم ترد عليه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولهم اخراجها لطول لسانها. يعني قد تقول المرأة لسنة نعم لاننا قدرنا ذلك لها مع تجويز الزيادة فلم تزد عليه
قال رحمه الله فصل ولهم اخراجها لطول لسانه. يعني هذه المرأة التي استوجر لها مكان وظربوا معها بسهم او باسهم هذه المرأة اصبحت امرأة بذيئة طويلة اللسان يعني سفيها تسب وتشتم
في هذه الحالة ماذا يقولون؟ يقولون فانها تخرج لانها مؤذية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قالوا واللاتي يأتين الفاحشة فسرها جمهور العلماء بان المراد بالفاحشة هنا هو السب. اخذوا بتفسير عبد الله بن
عباس لكن اثر عن عبد الله بن مسعود وعن الحسن البصري في تفسير هذه الاية على ان ذلك الزنا واللذان يأتيانها منكم فاذوهما. لكن اكثر العلماء رجحوا تفسير عبد الله ابن عباس وهو
وهو الذي اخذ به المؤلف وممن اخذ به من الفقهاء الحنابلة قال ولهم اخراجها لطول لسانها واذاها لاحمائها اقارب الزوج. يعني تجد انها اذا اصبحت سبت المسا يعني تختلق الاسباب وتثير المشكلات ففي هذه الحالة لا يصبر عليها
حينئذ تخرج نعم لقول الله تعالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان بفاحشة مبينة. وهذه جاءت بفاحشة واختلف في تفسيرها. فالجمهور على ان المراد بالفاحية
فاحشة وفحش اللسان. يعني تسب وتشتم وتؤذي والمسلم ليس بسباب ولا طعان. وهذي تسب وهذا فيه داء والرسول عليه الصلاة نهى عن ذلك. اذا قالوا تخرج على ان المراد به السب وهو مذهب الجموع
اما ذاك لم يأخذ به الا الحسن البصري تفسير ابن مسعود قال ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فسره ابن عباس رضي الله عنهما بما ذكرنا. ابو مسعود يقول لا. الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هو الزنا تخرج لاقامة
رد علي لكن هذا بعيد. نعم قال وان بذئ عليها اهل زوجها بادية يعني هو بدا حقيقة وتأتي بالالف المقصورة والممدودة ماذا عندك؟ هي بدا فيعني تأتي بالالف المقصورة والممدودة من البذاءة يعني الانسان انعكست القضية
يعني هم نفسهم حقيقة اساؤوا اليها بالسب والشتم والايذاء والبذاءة لانه فرق ايها الاخوة بين البذاءة وبين البذاذة يقول البدادة من الايمان. والانسان البذ هو رث الثياب وليس معنى رثاثة الثياب ان تكون ثيابك وسخة. لا. يعني ان تكون بسيطة
يعني رث الثياب يعني الانسان هو بسيط الثياب تجدها نظيفة لكنها بدريهمات ما تكون ثياب مثلا غالية ولا قال رحمه الله وان بدا عليها اهل زوجها نقلوا عنها لان الظرر منهم. هذا اذا كانوا يسكنون معها
اذا الظرر يزال نعود الى القاعدة المعروفة الظرر يزال التي عمدتها حديث عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره الله فهذه امرأة مسكينة توفي عنها زوجها فاولئك ايضا حقيقة بدل ان يواسوها ويخفف ويخفف عنها الالام
وفراق الزوج بدل ذلك كله صاروا يؤذون ويضايقونها حتى ان يريدون الخروج المهم ان هذا لا ينبغي ولا يجوز في ذلك هذه الشريعة حكم عدل كما انها انصفتهم لو انها تعدت عليهم بالسب والشتم هي كذلك هذه الشريعة
تحكم بالقسط فانها ايضا تأخذ حقها من اولئك لو اعتدوا عليها قال نقلوا عنها لان الظرر منهم الضرر يزال. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وليس لها الخروج من منزلها ليلا
وليس الخروج هنا المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة. بل ليس هذا مذهب الحنابل بل هو مذهب المالكية والشافعية. هذا مذهب الجموع الحنفية معهم بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ويخالفونه في البائن. وحقيقة الجمهور معهم حجة لكن المؤلف ما جاء
بحجة الجمهور على الحنفية وهو حديث في صحيح مسلم اقوى من الحديث الذي جاء به لكن المؤلف اقتصر على ما في المذهب اذا هذه المسألة ما هي؟ هذه المعتدة؟ هل يجوز لها ان تخرج
الجمهور فصلوا فقالوا يجوز لها ان تخرج نهارا لما لابد لها منه. لما لها حاجة اليه ان تخرج مثلا للاتيان بطعام ضروري او لعلاج او زيارة مريظا لابد منه الى غير ذلك من الامور
ابو حنيفة اما الليل فقالوا يمنع ان تخرج كل ما سيأتي في الحديث بانهن اذا خفنا يمكثن سويا وكل واحدة تعود الى بيتها. كما جاء في الحديث الذي اورده المؤلف
ابو حنيفة يوافقهم في ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها فيقول لها ان تخرج نارا. اما البائن فلا يجوز لها ان تخرج. والباء ان جاء فيها نص في صحيح مسلم سنذكره
نعم. قال وليس لها الخروج من منزلها ليلا. ولها الخروج نهارا لحوائجها. حوائجها التي لابد لها منها ليس معنى هذا ان تذهب تأتي بالبيبس ولا حاجات بسيطة لان هناك ايها الاخوة ضروريات
وهناك كماليات وهناك تحسينيات هذه يذكرها العلماء الذين درسوا القواعد يعرفون ذلك. كما لضروريات هذه لابد لك منها انت تريد رغيف عيش لابد لانك تأكل يعني الاكل لابد منه والشرب
شيء تلبسه لابد منه لكن هناك كماليات يعني تحتاجها مثلا احيانا لكنها ليست ظرورية هناك يعتبر تحسينات كالمبالغة في الفاكهة وغيرها فهذه يعني  قال رحمه الله تعالى وليس ولها الخروج نهارا لحوائجها. لما روى مجاهد رحمه الله رحمة واسعة
قال استشهد رجال يوم احد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه يوم احد قلت له سبعون من المؤمنين لما خالف الرماة ما رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن امره. وهكذا حقيقة. كل من يخرج عن منهج كتاب الله عز وجل او سنة
رسوله صلى الله عليه وسلم فان مصيره حقيقة ماذا؟ الى الفشل اي انسان يحيد عن هذين الطريقين الله تعالى قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
فاولئك اجتهدوا لكنهم اخطأوا في اجتهادهم. الرسول يعني امرهم بان يمكثوا في ذلك المكان والا يذهبوا عنه حتى لو انتصر المسلمون. لكن لما رأوا الغنائم مالت نفوسهم فارادوا ان يأخذوا من تلك الغنائم فحصل ما حصل فالتف عليهم خالد
ومن معه قبل اسلامه وحصل ما حصل فاستحر القتل بالمؤمنين. لكن الله تعالى ذكر اهل احد بقوله ان يمسسكم قرب فقد غسل قوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس. كم قتل من المشركين يوم بادر؟ وكم القي منه في القليل
وكم يعني اسر منهم اكثر مما حصل من المؤمنين. والمؤمنون قلة ولكن الله تعالى نصرهم يوم بدر. اذا ليس غريبا ان يهزم الانسان ولكن السبب هو عدم الاستجابة لتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال رحمه الله قال وجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقلنا يا رسول الله انا نستوحش بالليل انا افنبيت عند احدانا حتى اذا اصبحنا بادرنا الى بيوتنا
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تحدثنا عند احداكن ما بدا لكن فاذا اردتن النوم فلتأب فلتأب كل امرأة اذا تؤب او تؤوب كل امرأة الى دارها نعم
فلتأب كل امرأة الى بيتها. يعني النساء اللاتي يعني استشهد ازواجهن يوم احد شق عليهم الامر وتعلمون المرأة يعني ضعيفة. فكانت تحس بالوحشة وهن مجموعة وايضا الى جانب الوحشة الزوج
هو تغير حال حينئذ هذا سيزيد الاما ويزيدها خوفا فبذلك اردنا ان يجتمعن في بيت احداهن او في كل ليلة عند واحدة فاذا جاء وقت النوم وظلمنا عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على جزء
ولم يوافق على الجزء الاخر فاذن لهن بان يجتمعن ويتحدثن حتى يخففن عن بعض. الشاعر يقول ولابد من شكوى الى ذو مروءة يواسيك او يسليك او يتوجع فهن اذا اجتمعن هذه تذكر كلمة طيبة هذه تذكر احاديث وهذه تذكر حكمة وهذه تورد اية
فتجد انهن يخففن عن بعض لكن اذا وصل وقت النوم كل واحدة تذهب الى بيتها وتبقى فيه. فالرسول خفف عنهن بان يجتمعن لكن وقت النوم لا كل واحدة تعود الى بيتها. نأتي بعد ذلك الى ماذا؟ البائن
التي خالف فيها ابو حنيفة رحمه الله تعالى فقال انا مع الجمهور يعني هذا تعبيري انا مع الجمهور فيما قالوه بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. بانها تخرج نهارا عند الحاجة واما البائن فلا. هذه ايها الاخوة ورد فيها حديث في صحيح مسلم
هو حديث جابر ابن عبد الله يقول رضي الله تعالى عنه طلقت لي خالة فارادت ان تخرج الى نخل لها لتجذه يعني لتصرمه يعني وقت الجداد تتركه حتى يصير تمرا فتذهب
وتقطع ماذا العذوق فزجرها رجل رآها رجل من المسلمين فزجرها يعرف انها معتدة كيف تخرج وكأنه يعني زجرها بكلمة او منعها فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال لها عليه الصلاة؟ قال بلى
يعني بلى اخرجي وجذي فانك عسى ان تصدقي او تعملي خيرا. انظروا هذا الججاج الذي تقطعينه لعلك تتصدقين به على المحتاجين او تقدمين عمل خير يرفعك عند الله سبحانه وتعالى ويكون فيه ثواب لك ولزوجك
اذا هذا دليل واضح. هذه امرأة طلقت وارادت ان تخرج منعها رجل فذهبت اليه عليه الصلاة والسلام فقال لها بلى يعني اخرجي اخبرته بان رجلا منع قال بلى اخرجي وجذي فانك عسى انظروا. جملة تأكيدية فانك
ان تصدقي او تعملي خيرا. يعني وعسى ان تصدقي لكن هذا فيه ايحاف البلاغة بانه فيه حظ لها على فعل صدقة وانها لو تصدقت من تلك العذوق من ذلك الجذاذ او قدمت الى المحتاجين يكون ذلك خير. لا شك. اذا هذا حجة للجمهور
بانه لا فرق بين المتوفى عنها زوجها او المطلقة طلاقا دائم فانها تخرج. لكن سيأتي الفرق فيما علق بالاحداد نعم هو الكلام على النهار. لان الجلال ما يكون في الليل في ذلك الوقت
هو ابو حنيفة اصلا الليل هذا ما فيه خلاف. كلهم يمنعونه ابو حنيفة يوافقهم في خروجها نهارا للمتوفى على زوجها يقول المتوفى عنها زوجها يخفف عنها اكثر اما التي طلقت فهذا تركها باختياره. ولذلك سترون بعد قليل الفرق بين ماذا بالاحداء؟ يعني اذا وصلنا الى
كتاب الاحداث ان شاء الله بعض العلماء يقول لا تحل الا على ماذا؟ الا على التي تحج من؟ هي التي توفي زوجها. اما المطلقة فلن هذا تركها لكن هذا الرجل فارقها فهي تتألم
تحس بالوحشة والى اخره هذا هو اولى ان يكون هناك احداث  قال ولان الليل الجمهور لانها خرجت ابو حنيفة يقول لا تخرج المطلقة والجمهور يقولون تخرج نهارا. ابو حنيفة يمنع
ابو حنيفة يوافق على المتوفاه يعني يفرق بين التي توفي عنها زوجها فيجيز الخروج والمطلقة لها قال ولان الليل مظنة الفساد الم يجز لها الخروج لغير ضرورة؟ انتم تعلمون ايها الليل ليس كذا حتى في هذا الزمن ليس كالنار مع وجود الاضاءات والناس
وكونهم يعملون الى فترة متأخرة لا يكون كالنهار. فالنهار كما قالوا ذو العينين اما الليل مهما كان فهو يختلف ففيه وحشة نفس طبيعة الليل لان الله تعالى جعله سكنا اذا النهار يختلف عنه
قلت الراجح قول الجمهور لوجود حديث يعني ابو حنيفة معه في المتوفى عنها زوجها والحديث اورده المؤلف بالنسبة للبائن الجمهور حجتهم حديث مسلم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس لها الخروج للحج
هذا لا خلاف فيه بين العلماء القصد هنا ايها الاخوة المرأة التي توفي عنها زوجها واصبحت مطالبة بالعدة ليس لها تخرج للحج هذا هو المراد لانه سيأتي بجزئيات اخرى يعني اذا توفي زوج المرأة
وعلى القول بان الحج انما هو على الفور بناء على قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وجاءت ايظا اثار في ذلك تحظ على الجهاد عن عمر وعلي. والمبادرة فيه
اذا في هذه الحالة ماذا يحصل؟ حينئذ لا تخرج  اي مطلقة قال وليس لها الخروج للحج لانه لا يفوت والعدة تفوت لانه يفوت لانه لا يفوت. لانه لا يفوت والعدة تفوت. هذه الصورة فيما ايها الاخوة
اذا كان الخروج بعد الوفاة يعني بعد وجوب العد بعد تعين العدة عليه هذا هو المراد وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لانها لا تخرج يعني امرأة مثلا توفي عنها زوجها
ثم انها ارادت الحج هل لها ان تخرج؟ او انها تعتد؟ قالوا تعتد لماذا؟ قالوا لان العدة تفوت يمضي زمنها. اما الحاج فانه ماذا؟ وهذا حجة الشافعية يعني هم يقولون الحج يعني حجة الذين يقولون بانه ليس على الفور
يقول هو في الحقيقة وقته موسع كل عمر الانسان مكان للحج لكن من يضمن انه سيعيش ويستدلون بوقت الصلاة يقول الانسان يصلي في اول الوقت وفي وسطه وفي اخره لكن وقت الصلاة محدود. والغالب ان الانسان يعيش يندر ان
نموت في هذا الوقت قد يحصل نعم لكنه نادر. لكن هذا عام كامل قد يكون في هذا العام قادر على الحج. وفي العام القادم تتغير حاله. تتدهور صحته يمرض يشل. يموت. هناك
كثيرة لكن هنا فترة قليلة كلها ما بين الساعة الى نصف ساعة فهذا يعني يسير فان خرجت للحج فبات زوجها وهي قريبة رجعت فان خرجت للحاج ثم مات زوجها مثلا خرجت مع زوجها
وبينما هم في الطريق مات الزوج في هذه الحالة ترجع عند كافة العلماء لانه يخشى عليها من السفر وحدها حتى وان كانت مع رفقة وتعلمون ان من العلماء من يوجب وجود محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة
يوم وليلة الا ومعه ذو محرم وفي قصة الرجل الذي في صحيح البخاري جاء الى رسول الله فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزاة كذا وكذا وان امرأتي انطلقت الى الحج قالت
اذهب وانطلق مع امرأتك امره ان يترك الجهاد وان يذهب قال رحمه الله يعني درسنا اليوم ولا له علاقة بالحج نعم. فان خرجت للحج فمات زوجها وهي قريبة يعني ان نطيل لانه
حتى نرظي الاخوة نعم. لانها في حكم الاقامة قال وان تباعدت يعني امتدت المسافة بعضهم حددها بمسافة الخصر وبعضهم بثلاثة ايام يا علي مات زوجها بعد ان تطاولت بها المدة
الان اصبح رجوعهم ايضا فيه خوف واستمرارها ايضا قد يكون افضل لانها مع رفقة في الغالب يعني مع اناس ترافقون فهل ترجع او لا قال وان تباعدت مضت في سفرها. وعند الامام مالك تمضي شريطة لا تمضي تعود الا ان تكون قد تلبست
الامام مالك يقول يجب عليها ان تعود الا اذا كانت قد دخلت في النسك فلا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالكم ان كانت احرمت تمظي فهو مع الجمهور في هذه المسألة قال وان تباعدت مضت في سفرها لان عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمها
كما لو كان اكثر من ثلاثة ايام كما لو كان اكثر من طيب قد يسأل السائل فيقول لماذا ثلاثة ايام؟ ولماذا يكثر الفقهاء لاننا لو تتبعنا واستقرينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها امثلة كثيرة على ذلك
فالمسافر يمسح ثلاثة ايام بلالين ومن اصلح الادلة على ذلك. ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين الذين امروا بالهجرة من مكة الى المدينة قبل ان تكون مكة دار اسلام ايام ما كان المشركون فيها رخص لهم ان يمكثوا ثلاثة
بقضايا حوائجهم. لقضاء حوائجهم وليس له من يزيد. فبعد ان يتموها يجب عليهم ان يسافروا قال القاضي رحمه الله حد البعيد ما تقصر فيه الصلاة لان ما دونه في حكم الحظر
قال رحمه الله تعلمون مسافة القصر فيها خلاف بين الحنفية وغيرهم الحنفية ثلاث مراحل والجمهور عندهم اثر ابن عباس وابن عمر من مكة الى جدة ومن مكة الى الطائف ومن مكة الى عسفان وقدروها بما يقرب من ثمانين كيلو
قال وان خافت في الرجوع مضت في سفرها ولو كانت قريبة. ولو كانت قريبة حتى لو تجاوزت البنيان وهذا عند الشافعية الشافعية ايضا يقولون لو تجاوزت البنيان وخرج تستمر نعم
مضت في سفرها ولو كانت قريبة لان عليها ظررا في الرجوع قال وان احرمت بحج او عمرة في حياة زوجها في بلدها في بلد وهي في بلد في بلدها يعني هي
نعم ثم مات وخافت فواته مضت فيه. يعني فوات الحج في ذاك العام الذي احرمت فيه هنا يعني احرمت بالحج ثم فوجئت بوفاة زوجها فيكون الحج هنا اسبق وهي تخشى فوات الحج
ما هي ايضا تذهب اليه تابعوا بين الحج والعمرة وايضا فيه الحظ على الحاج فهنا هي لا تدري ربما لا تدرك في العام القادم قال مضت فيه لانه اسبق فاذا استويا في خوف الفوت
كان احق بالتقديم يعني اذا استوي في ماذا الفوات فوات هذا او الخوف حينئذ يكون هذا الحج اولى لانه اسبق قال وان لم تخف فوفته مضت في العدة في في منزلها
لانه امكن الجمع بين الواجبين فلزمها ذلك. يعني ان كان الزمن فيه متسع بعد لديها فرصة طويلة بان تقضي عدتها ثم بعد ذلك تذهب الى الحج ولا يفوتها فهذا هو الاولى في الحقيقة لانها جمعت بين الامرين
اتمت العدة وادت ما وجب عليها من فريضة الحج قال وان احرمت بعد موته لزمتها الاقامة احرمت بعد موت مات الزوج ثم انها احرمت ايها الاخوة قضية يتكلم عنها الفقهاء
واكثر ما يذكرون امثلة في القواعد الفقهية يعني مثلا المرأة اذا لم تكن قد حجت يعني لم تكن حجة حجة الاسلام فهل يجوز لزوجها ان يمنعها يقولون لا. لكن لا يلزمه النفقة ولا ان يسافر معها. لكن لو انه وجدت محرما ووجدت النفقة
فان في هذه الحالة في حج الفرض تسافر. وبعضهم يقول له اما التطوع فقالوا لا لزوجها ان يأمرها ولو بالتحلل بعد الاحرام اذا كان الحج غير واجب يعني حج تطوع
قال رحمه الله وان احرمت بعد موته لزمتها الاقامة لان العدة اسبق قال رحمه الله تعالى فصل اذا اذن لها في السفر لغير نقلة فخرجت. اذا اذن الزوج لزوجته في السفر لغير الانتقال من بلد
يعني سافرت لتزور اهلها يعني في بلد اخر اذن لها يعني الان المؤلف خرج عن قضية الحج يعني الان يعني امرأة اذن لها زوجها في السفر من غير نقلة من غير انتقال من مكان الا مكان. النقلة يقصد بها الانتقال من
بلد الى بلد وهذي عادة الناس اليوم في هذا البلد وينتقلوا الى بلد اخر. وفي هذا الزمن اكثر انسان يكون في مكان فيعين في مكان اخر فينتقل او وفي وظيفته في مكان فيذهب
او انه يشتغل في شركة فالشركة تفتح فرعا في مكان وترسله الامثلة كثيرة نعم لا هذي لا اشكال يعني قصدك هل تخرج من بيتها اه يعني هي في مكة واذا تلبست في النسك قالوا تكمل حجها. اما اذا لم تبدأ فلا يكون كونها بمكة عذر لها بان تحج لا
لانه يجب ان تقضي ماذا؟ العدة اولا ثم الحج نعم ايه خشي الفوات نعم. وتلبست به قال اذا اذن لها في السفر لغير نقلة فخرجت يعني بغير انتقال. نعم ثم مات
ما حكمه حكم الخروج للحج سواء؟ فحكم حكم الخروج لحج سواء ان كانت قريبة عادت وان كانت بعيدة وخشيت على نفسها فانها تستمر. لكن اين تعتد؟ قالوا تعتد في مكانها
لانهم قالوا حتى وان كان بلد النقلة هو المكان الذي سينتهيان اليه. لكن لا يوجد لها قريب. بينما بلدها الذي انتقلت عنه قد يوجد فيها والداها اخوانها اخواتها اعمامها خوالها
فهي تكون بينهم في ذلك المكان ولا تكونوا في مكان بعيد قال وان كان لنقلة فمات بعد مفارقة البنيان فهي مخيرة بين البلدين لانه ليس واحد منهما مسكنا لها. لخروجها منتقلة عن الاول وعدم وصولها الى الثاني. وبعض العلماء يخالف
قولوا له هذا البلد الذي سينتقل اليه هو بلد غريب عنه ولكن عليها ان تعود الى بلدها الذي يوجد فيها اهلها واقاربها فتعيش معهم لان هذا فيه صيانة لها وحفظا
حفظا لها قال ويحتمل ان يلزمها المضي الى الثاني لانها مأمورة بالاقامة والسكنى قال والاول بخلافه. والاول بخلافه. ومن العلماء من قال العكس قال الاولى ان تبقى هنا لان هناك ستبقى غريبة
يعني البلد اللي ستنتقل اليه غريبة. بينما بلده الذي انتقلت عنه فيه اهله فهو اولى ان تكون معهم قال وهذا ضعيف جدا لان فيه الزامها السفر مع مشقته ومؤونته. انظروا هنا تعليلات المؤلف رحمه الله
قال هذا يعني المؤلف ينتقد لان هذا فيه مشقة اولا فيه وعثاء السفر مشقة السفر. فيه ايضا زيادة نفقة فيه غربة. نعم قال لان فيه الزامها السفر مع مشقته ومؤنته. ولماذا تسافر مع وجود المشقة؟ واهلها واقاربها
هنا نعم. وابعادها عن اهلها ووطنها. وابعادها عن يعني المؤلف كانه رجع الى رأي الاخرين وهكذا الفقهاء منصفون يعني انظر المؤلف هو يميل للرأي الذي ذكرت انا اولا الاول ان تبقى في بلد اهلها
وربما لم يكن لها محرم لم يكن لها محرم سوى زوجها الذي مات. وفأين تجلس عند من هناك؟ تبقى غريبة تتكفف الناس يحسنون اليها يقرأون عليها الباء بخلاف ما لو كانت بين اهلها وذويها فانهم يترددون عليها صباح ومساء
وربما يوجد عندهم من يساكنها ويبيت عندها ويقضي لها حوائجها ويخفف عنها الام وينقلها لو احتاجت الى الاستشفاء كل هذه الامور فاختلف فيما لو كانت غريبة فيما كان مهما يعني كانت البلد التي انتقلت اليها اهلها فيهم خير
وصل يعني لن يستطيعوا ان يقدموا لها كما يقدموا لها اهلها وسفرها بغير محرم حرام. وتعلمون ان السفر بغير محرم لا يجوز. وهذا هو رأي جماعة من العلماء. لكن بعض
العلماء لا يمنع كالمالكية والشافعية نعم. ولا يحصل من سفرها فائدة ولا حكمة لان حكمة الاعتداد في منزلها سترها. يقول ما الحكمة من سفرها؟ وما الفائدة؟ لا توجد فائدة ولا حكمة
نعم لان حكمة الاعتداد في منزلها سترها. وصيانتها لا شك اذا اعتدت في بيتها الذي عرفته وعاشت وترعرعت فيه وولدت فيها ولادة ان كان هناك اولاد وزارها الناس وزارتهم ومكثت فترة من الزمن لا شك ان هذا
يخفف من وحشتها. فبدل هذه ان تكون في وحشة. زوجها توفي ايضا تكون غريبة في مكان اخر. هذا فيه مشقة وصعوبة نعم وصيانتها لزوم منزلها. وصيانتها لا شك ان تحفظ في منزلها. لانه ايها الاخوة
انتم تجدون اعداء الاسلام ماذا يقولون؟ يقولون المرأة محبوسة في الشريعة الاسلامية. المرأة مهظومة حقوقها وهم ينظرون الى المرأة غير ما ينظر اليها الاسلام. فهم يريدون ان تتبذل. وان تنافس الرجال وان تشاركهم في العمل
وفي غيره لكن الاسلام يعتبرها جوهرة مصونة. والجوهرة ينبغي ان تحفظ في المكان اللائق بها ولا شك بان احسن مكان للمرأة هو حفظها في بيتها. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تمنعوا اماء الله مساجد
ثم جاء في الحديث الاخر قال وبيتها خير لها لان بيتها يحصنها من ان تعرظ لاصحاب النفوس السيئة او اذا ربما تتفرج ربما تتطيب ربما ماذا يفتتن بها اهل الفساد والشر؟ فقوله في بيتها مصونة محفوظة
قال وسفرها تبذيل لها وابراز لها. ما معنى تبذير يعني توسع؟ نعم فهو محصل لضد المقصود المقصود المقصود الحفظ والصيانة وهذا فيه تبذل وفيه ماذا؟ توسع وهذا خلاف ما دعت اليه الشريعة
كلام المؤلف يكتب بماء الذهب نعم. سيما اذا لم يكن معها من يحفظها وبخاصة اذا لم يكن معها من يحفظها ويحافظ عليها ايضا ومقامها في البلد الذي يسافر اليه عند الغرباء
بين غير اهلها في غير مسكنه اشد لهلكتها. ما في شك. لانها تبقى غريبة شاذة بين هؤلاء ويطمع فيها اصحاب النفوس والقلوب المريظة بخلاف ما اذا كانت في بلد ويعرف اصحاب النفوس
الهيئة الشريرة ان وراءها رجال وان اولئك الرجال يترقبون وانهم ايضا حريصون عليها يقومون حمايتها وبالعناية عن بها وبالذود عنها وبدفع كل اذى ايظا عنها. لا شك اذا علم اصحاب النفوس لا يقربون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني الغنم اذا اجتمعت والتفت حول الراعي
تجد ان الراعي يحافظ عليه لكن التي تشذ منها يقتنصها الذيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق والبعد عن الجماعة وظرب مثل وانما يأكل الذيب من الغنم القاسية
قال ومقامها في البلد الذي يسافر اليه الذي تسافر اليه عند الغرباء بين غير اهلها في غير مسكنه اشد لهلكتها. ما في شك في غير مسكنها اشد لهلكتها  اشد لهلكتها ولا هلكتها
اشد لهتكها ثم تحتاج الى الرجوع يعني ما في صيانة لها  قال ثم تحتاج الى الرجوع وكلفته وهذا في والمرأة ايها الاخوة اذا بقيت وحدها يخشى عليها. لانه لا لا ننسى بان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على الرجال فتنة
على الرجال من ما تركت فتنة ضروا على الرجال من النساء ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما مر بتلك المرأة التي تتغزل فسأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها
فقالت ثلاث اربعة كم اخر شي؟ ستة. فارسل الى امراء الاجناد الا يبقوا احدا عندهم من المسلمين اكثر من ستة اشهر. حتى يؤدوا الى زوجاتهم ويقوموا بحقوقهن. اذا هذه المرأة اذا جلست وحدها
في مكان يعني شاذة هناك اعين اهل الفساد تنظر اليها وليس كل الناس على خير وصلاح قال رحمه الله تعالى وهذا فيه من القبح ما يصان الشرع منه والله اعلم. رأيتم؟ يعني المؤلف اول مرة يعني يعطي على يقول هذا فيه قبح صح
كيف تاخذوا برأة من بين اهلها وترميها؟ كانك رميتها في فلا يقول هذا فيه قبر والشريعة صاروا عن مثل هذا الشريعة جاءت لما فيه مصلحة الناس ومن مصلحة هذه المرأة ان تبقى بين اهلها. ما دام ذلك الزوج الذي يقوم برعايتها وحفظها وهو القيم عليها. كما قال الله تعالى في
قالوا قوامون على النساء قد مات فلمن تتركها؟ نعم قال رحمه الله وان وجبت العدة بعد وصولها الى مقصدها وسفرها للنقلة لزم الاقامة به وتعتد. لكن شريطة لا يخشى عليها ايضا. نعم
لانه صار كالوطن الذي تجب العدة فيه قال وان كان لقضاء حاجة فلها الاقامة الى ان تقضي وان كان سفرها ليس للاقامة بل لقضاء حاجة ان تكون سفرات سافر لزيارة مريض او لزيارة اهلها او لاداء بعض الحقوق
فانها في هذه الحالة تمكث فترة ثلاثة ايام نعم قال فلها الاقامة الى ان تقضي حاجتها وان كان لزيارة او نزهة وقد قدر لها مدة الاقامة وقد قدر لها مدة الاقامة
اقامت ما قدر لها لانه مأذون فيه. هذا اذا كان الزوج قدر له مدة الاقامة بفترة معينة تمكثها. لانه لا ينبغي للمرأة ان تخالف  قال لهم امكثي عند اهلك عشرة ايام فامكث عشرة. نعم
قال لانهم مأذون فيه وان لم يقدر لها مدة فلها اقامة ثلاثة ايام لانه لم يؤذن لانه لم يأذن لها في المقام على الدوام. قلت لكم لان هذا اخذوه من استقراء الشريعة. واقوى دليل لذلك الابن
للمهاجرين بان يمكثوا بمكة ثلاثة ايام لقضاء حوائجهم لانه لم يأذن لها في المقام على الدوام. ثم ان علمت انه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود. يعني
كانت المسافة بعيدة يعني لو ان هذه البلد الذي ذهبت لقضاء حاجة او زيارة او غير ذلك تعلم بانها لو شدت المسير وعادت ستقضي بقية مدتها في السفر فانها تبقى في مكانها
قال رحمه الله تعالى ثم ان علمت انه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود. لانها عاجزة عن الاعتداد في مكانها قال وان امكنها قضاء شيء من عدتها في منزلها لزمها العود. يعني لو قدر انها يعني بقي من عدتها مثلا
شهر وهذه الرحلة تستغرق عشرة ايام وتأكد او غلب على ظنها انها ستعود الى بيتها بيت الزوجية. وتبقى فيه عشرين يوما او اقل واكثر فانها تعود لانها مطالبة بان تقضي العدة في ذلك البيت
قال لزمها العود لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا ايها الاخوة حديث متفق وهو حديث عظيم اوله الشطر الاول لم يأتي به المؤلف جاء بمحل الشاهد اوله قوله عليه الصلاة والسلام اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه
واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. بنى على ذلك العلماء تلكم القاعدة العظيمة الميسور لا يسقط  انظروا اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا انت نهيت عن شيء واذا امرتكم بامر فاتوا منهم ما استطعتم
هذا فيه تخفيف وهذا يلتقي مع عموم قول الله سبحانه مع ادلة كثيرة في كتاب الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر جعل عليكم في الدنيا من حرج
لا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم الى غير ذلك من الادلة اذا واذا نهيتكم عن شيء اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم
اذا هي بامكانها ان تعود الى دارها وتمكث بعض المدة. انت ايضا اذا كان عندك ما ولا يكفيك للوضوء بل يكفيك لغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين فافعل ذلك ثم تيمم
انت لا تستطيع ماذا ان تقوم ولكنك في الصلاة لكنك تستطيع ان تقوم على حد الراكعين فقم ينعس واذا واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. شخص لا يحفظ من الفاتحة الا بعظا. يقرأ بعظ
يتعين عليه ويتعلم الباقي. شخص ايضا مثلا يستطيع ان يصلي بعد الصلاة قائما ولا يستطيع ان يتمها ماذا ان يتمها قائما فانه يجلس وهكذا الادلة ايها الاخوة كثيرة. يعني هذه القاعدة مليئة بالامثلة التي تمر بنا. اي
اي شيء تعجز عنه لا تستطيع ان تتم وتقدر على بعضه فيجب عليك ان تؤدي ما تستطيع ان تقوم به. لانه عليه الصلاة والسلام قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه
ما استطعتم. نعم قال رحمه الله تعالى وان خافت في الرجوع سقط للعذر يعني خافت هي بامكانها ان ترجع وان تمكث مدة هناك وكل المدة لكنها تخاف. هذا طريق مخيف مليء باللصوص
مليء بالذين يريدون الايقاع بالمومنات فحينئذ عليها ان تحفظ نفسها وتبقى في مكانها والحكم فيما اذا اذن لها في النقلة من دارنا دار ومات وهي بينهما كذلك. كالحال فيما مثل هذه المسألة
قال المصنف رحمه الله تعالى باب نقف هنا نبدأ غدا ونأخذ اذا في اسئلة في الحج حتى يعني لو انك ترتب مسائل الحج حتى يعني هذا السؤال اول شيء ما شاء الله طيب في الحج يمكن ترتب وانا اقرأ
هذا يأخذ كل الوقت يقول الاخ هنا هل الحج على الفور او على ام على التراخي؟ ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ والمكانية ومن الذي وقت اهل العراق يعني هنا ثلاثة وسيلة
اولا الحج ايها الاخوة مختلف فيه بين العلماء. فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون الحج على الفور ما دليل هؤلاء من ادلتهم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. محل
الشاهد على الناس فان على من صيغ الوجوب والواجب دائما يجب على الانسان ان يؤديه ولا يؤخره. هذا وايضا قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وقال تابعوا بين الحج والعمرة الى غير ذلك من الادلة الكثيرة. لا نريد ان نفصل كثيرا
اذا وذهب الشافعية الى ان الحج على التراخي ما دليلهم؟ قالوا لان لان الحج قالوا فرض بعضهم يقول في السنة السادسة والثامن لكن على الصحيح انه فرض في السنة التاسعة. حتى يقول الشافعية لو سلمنا بانه فرض في السنة
التاسعة ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة فلو كان على الفور لما اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج اجاب العلماء ويحتجون بانه ليس على الفور لان كل عمر الانسان هو ظرف للحج لاداء الحج
اذا ما عديت هذه السنة التي بعدها والتي بعدها كل حياتك مجال لان تؤدي فريضة الحج فيها هكذا يقول الشافعي ويقيسون على وقت الصلاة. تؤديها في اول الوقت في وسطه في اخره
اما بالنسبة لقولهم بان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما حج الا في السنة العاشرة؟ فالجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لسببين السبب الاول ايها الاخوة
لانه امر ابا بكر فحج في الناس وكانت مكة لا تزال بعد. يوجد فيها من اهل الشرك والاوثان وممن يحجون عراة. ولذلك لما ارسل ابا بكر رضي الله تعالى عنه وامره على الحج وارسل معه جمعا من
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلموا في الناس ان رسول الله صار حاج من العام القادم ايضا كانوا يقولون والا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت بريئا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يحج وقد طهر الله تعالى مكة من الاصنام ولا يوجد فيها بعض المنكرات لان
انهم كانوا كان النساء يحججن ماذا؟ وتحج المرأة وعورتها بادية وتقول اليوم يبدو بعض كله وما بدا منه فلا احله. لانهم كانوا يعتقدون انه لا يطاف الا بثياب لقريش خاصة. وهذه لا
هذا هو اعتقادهم. الامر الاخر ايها الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع كان يسمى عام الوفود. ما معنى عام الوفود؟ كان الناس يأتون من انحاء الجزيرة باعلان اسلامهم. فالرسول صلى الله عليه
وسلم كان باقيا في المدينة يتقبل من الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
