بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه عن اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
ونعود ايها الاخوة الى موضوع درسنا ونبدأ من حيث انتهينا اليه الا وهو كتاب الرضاعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلمت تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي قال كتاب الرضاع
كتاب الرظاء الرظاع ايها الاخوة في اللغة هو ما معناه في اللغة؟ اصل الرظى انما هي المصة فالمراد هنا هو ايصال اللبن الى الطفل يعني من اي طريق كان سواء كان عن طريق الثدي ان يلتقم ثدي امه
وربما كان ذلك عن طريق انبوبة او صب اللبن ايضا في حلقه او عن طريق الانف هذا كله في الحقيقة ويسمى داخل في معنى الرضاعة على تفصيل سيأتي. اذا الرضاع انما هو
ايصال اللبن الى الطفل باي طريق كان. سواء رضع من ثدي الام وهذا هو الاصل او انبوب يوضع له يرظع او ايظا ادفل عن طريق الفم او الانف باي طريق كان المراد ان يصل الى جوفه فيتغذى منه
هذا هو الرضاع في في الاصطلاح الشرعي. اي هذا هو معنى الرظاع عند الفقهاء لكن الرظاء يعني الاصل في التحريم به ما هو؟ يعني هل الرظاع يؤثر ويحرم كما يحرم النسب نعم هو يلتقي مع النسب في امور ويختلف عن النسب في امور لانه
من النسب لان العلاقة بالنسب انما هي علاقة قرابة. وهذه انما هي علاقة رظاع فاتفق معه في امور واختلف معه في امور  لكننا نجد ان الاصل في التحريم بالرضاع انما هو الكتاب اي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء على ذلك اما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة هنا كما ترون الاية فيها اشارة الى ان من ضمن المحرمات التي ساقها الله سبحانه وتعالى
في سورة البقرة ذكر سبعا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم صلاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هؤلاء السبع محرمات بالنسب ثم عطف الله سبحانه وتعالى عليهن بقوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم
واخواتكم من الرضاعة. ونجد هنا ان الاية لم تستقصي بالنسبة للمحرمات كما ذكر السبب بالنسبة للنسب وذكرت الاخت مع ان البنت مقدمة عليها مع ان البنت مقدمة عليها قال العلماء هي
ثابتة بالتنبيه لانه اذا دلت الاية على ان الاخت محرمة بالرضاء فمن باب اولى ان يكون ذلك بالنسبة للبنت لانه لا منهن. اذا البقية اين جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا هو الدليل الاخر الذي هو من السنة وهو قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقال عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. اذا ما يحرم بالولادة
ايدي النسب ايدي القرابة كذلك ايضا تحرمه الرضاعة. ولا خلاف بين العلماء بالنسبة للاصول  وكذلك بالنسبة للفروع وللحواشي لكن الخلاف انما هو بالنسبة للمصاهرة هل الرضاعة يحرم لها؟ جماهير العلماء على ان ايضا التحريم بالرضاع ثابت. اذا دليل تحريم او التحريم في الرظاع الكتاب
وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة السنة احاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الولادة تحرم ما تحرم الولادة تعلي الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. جاء مطلقا وجاء ايضا في حديث اخر في قصة عائشة كما سيأتي
اما الاجماع فاجمع العلماء على ان الرضاعة يحصل به التحريم قال رحمه الله تعالى اذا ثاب للمرأة لبن على ولد معنى ثاب بمعنى انه در ثديها يعني وجد اللبن واصل تاب بمعنى رجع ثوابا من عند الله اي جزا. يعني ان هذا الثدي بعد ان بطئت المرأة
وحملت ثم ولدت يدر ثديها. ولا شك ايها الاخوة بان الرظاء حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى في حكم عظيم لان هذا الجنين الذي في بطن امي من اين يتغذى؟ هو يتغذى من الدم الذي هو مرتبط بالسر
ثم بعد ان يخرج الى هذه الحياة الدنيا يخرج الى ضاوية. هو ليس لديه القدرة ان يعقل ولا ان يشرب ولا ان ولا شيء جعل الله سبحانه وتعالى حول ذلك الدم الى لبن صاف وهو لبن الام ومن الممكن ان
رد بغيره ولكن باجماع الاطباء ان خير ما يتغذى به الطفل هو لبن الام. لانه اولا يشتمل على جميع المواد المطلوبة الامر الاخر ان فيه الحنان. ولذلك حتى ذكر العلماء بان الله سبحانه وتعالى جعل الثديين في
في صدر المرأة وذلك قريب من القلب. والقلب هو موضع الحنان وموضع الشفقة وموضع الرحمة. ولذلك جاء ذلك في ذلك الموضع. اذا لا شك بان المرأة اذا ثاب لبنها ثم ارضعت طفلا ليس ولدها الذي من زوجها وكان ذلك النكاح صحيحا يعني ليس نكاح صفات
ولا يكون ايضا المنفي الولد الذي ولدته منفيا باللعان حينئذ لا شك بانه يثبت الرضاعة قال اذا ثاب للمرأة لبن على ولد. يعني ولدت ولدا فصار بها لبن فارضعت به طفلا دون الحولي. فارضعت به طفلا ليس ولدها. هذا ولدها. لانه هذا ولدها لا شك. وهو ينتسب
ايضا الى بي هذا لا اشكال فيه لكن جاء طفل اخر طفل ماتت امه او لا يوجد في امه لبن او لبن امه قليل وضعته هذه المرأة التي فيها لبن ما الحكم الذي يترتب على ذلك
وارضعت به طفلا دون الحولين. طفلا يشمل ماذا الذكر والانثى؟ الطفل والطفلة. يعني سواء ذكرا او ارضعت به انثى فان الحرمة تثبت في ذلك فارضعت به طفلا دون الحولين خمس رضعات انظروا قال دون الحولين هذا يشير المؤلف الى الرأي الراجح رأي
اكثر العلماء لان بعض العلماء يرى انه تثبت الحرمة فيما قبل الفطام حتى ولو تجاوز حولينه والمسألة فيها خلاف سيذكره المؤلف بعد قليل نأتي اليه ان شاء الله. تعيد العبارة فارضعت به طفلا دون الحول
دون الحولين قصد من الحولين فما دون. يعني سنتين فاقل. وليس قصده انه يكون دون السنتين لان الاية الله سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
وهذا حجة الذين يقولون بانه لا يتجاوز بماذا؟ بالرضاع الذي تحصل به الحرمة لا يتجاوز به سنتين لان الله قيد ذلك بالتمام. وسنزن نعود الى ذلك ان شاء الله خمسة رضعات متفرقة خمس رضعات ايضا سيأتي الخلاف في هذه المسألة هي خمسة وثلاث او دون نعم
قال صارت امه صارت هذه المرأة امة. وصارت ايضا امهاتها امهات له وكذلك ايضا صار زوج هذه المرأة الفحل الذي ولد له الولد يكون ابا له وهكذا ابائه اباء الله واجداد. نعم. صارت امه وهو ولدها في تحريم النكاح. انظروا وهو ولد
حدد المؤلف رحمه الله تعالى الامور التي تثبت ماذا بالمحرمية بالنسبة وهو ولدها في النكاح بمعنى لا لا يجوز التناكح بينهما لانه لا يجوز لشخص ان يتزوج اخته من ولا عمته ولا كذلك خالته ولا كذلك ايضا بنته الى غير ذلك. نعم
قال وهو ولدها في تحريم النكاح واباحة النظر. يعني له ان ينظر اليها لانه محرم اذا يحرم التناكح بين هذا الذي ورفع وبين من ارظعته او اقاربها الا كما سيأتي بعد ذلك
للحواشي والغصون فهذه مسألة اخرى لكن هو بالنسبة له شخصيا يحرم لانه رضع من هذه المرأة اذا هناك امور تثبت بالنسبة للرضاع لا يجوز التناكح وهذا ايضا ثابت كما هو معلوم ثم نسب. وكذلك ايضا النظر له ان ينظر اليها. لانها امه وله ان ينظر الى اخوه اخته من
لانها اخته وله كذلك ان يسافر بها وله ان يخلو بها هذه الامور الاربعة لا خلاف بين العلماء قال واباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية اي يكون محرما لها. يعني ابنها من الرخاء او اخوها من الرغاء له ان يسافر بها
بعيدا وله ان يخلو بها وله ان يجلس مع هذا كله جائز. وهذا من مزايا هذه الشريعة الاسلامية وسموها وسموها. لكن هناك امور اخرى يحصل الخلاف فيها بين العلاقة بالنسبة
وبالنسبة للنسب. فمثلا هذا الابن من الرضاع لا يرث. اذا الرضاع لا يوجب ميراثا والعلاقة والقرابة بالنسب فيها توارث كما عرفتم. كذلك ايضا العتق نحن مر بنا لان من ملك
هذا رحم محرم فهو حر يعني لو قدر ان ابنا حر اشترى اباه مملوك فانه مجرد ان يشتري او امه او اخاه يعتق عليه لكن لو اشترى امه من الرضاعة لا يعتق عليه. اذا هناك امور لم يعرض لها المؤلف وهي
مهمة هو انه لا يرث اي الابن من النسب والاخ من النسب اه من الرضاعة اقصد الاخ والقريب من الرضاعة لا يرث ولا ايضا من الاشياء لا تجب النفقة على عليه النفقة عليه لا تجب لكن الابن من الصلب
او كذلك الاب بالنسبة للابن تجب نفقتهم كما هو مفصل ومعروف وهو سيأتي بعد هذا الباب ان شاء الله اذا يختلف تختلف القرابة بالنسب عن القرابة بالرضاء بان القرابة نسبا تختص بما
بالميراث بوجوب النفقة بالعتق رد الشهادة. اما بالنسبة للقرابة للابن من الرضاعة لا ترد شهادته لو شاهد على ابيه من الرضاعة وعلى امه. اذا هذه من الامور التي يحصل فيها الخلاف
قال وصارت امهاتها جداته واباؤها اجداده واولادها اخوته واخواته واخوتها اخواله واخواتها خالاتهم. يعني ان الرظاع ينشر الحرمة كالحال بالنسبة للنسب. الا فيما ذكرنا امور يختص بها لا توارث لا وجود نفقة للابن من الرضاع لا يعتق لو اشترى
اباه او امه من الرضاع لا يعتقان عليه الزاما كذلك ايضا شهادته لا ترد لان شهادة الولد لوالدها والعكس لا تقبل. مطعون فيها هنا تقبل لقول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات بالنسب سبعا حرمت عليكم
امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذه ثم عطف عليها ماذا امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة والبقية دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله عز وجل بنص الكتاب العزيز يقول
يقول الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه يقول عليه الصلاة والسلام الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. تركت فيكم ما ان تمسكتم به
لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي  قال لقول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما. اما البنت فقال العلماء عند تفسير الاية لم
يرد ذكرها في الاية ولكن جاءت الاشارة اليها تنبيها لاهميته لانها اولى من الاخت في التحريم. فاذا كانت الاخت تحرم فمن باب اولى ان البنت قال وروت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم
الولادة شوف هذا يصلح ان يكون قاعدة فقهية. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا نص حديث صحيح متفق عليه يصلح قاعدة فقهية وتدرج تحته كثير من المسائل. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة تدخل في
امورا كثيرة منها كما ذكرنا تحريم النكاح وغير ذلك من الامور التي تندرج تحت هذا الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ابنة حمزة
رضي الله عن الجميع لا تحل لي. حمزة من هو؟ هو اسد الله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي اصابه بنبل كما تعلمون وحشي وهو الذي قال قتلت بهذا محبة في اتقى عباد الله يقصد به من غير
الله وقتلت به اشر او اخبث عباد الله لانه قتل به مسيلمة الكذاب. يعني اطمئنت نفسه لانه لما اطلق وحشي النبلة على حمزة كان كافرا. ثم اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم طالب ابنه
والا يريه نفسه فلما كانت حرب اليمامة التي ادعى فيها مسيلمة النبوة كان اصابه ما يا وحشي بماذا ان اصاب به حمزة فقتل في ذلك الموقع في تلك المعركة التي كانت يسميه سميت بعد ذلك حديقة الموت
قال قال صلى الله عليه واله اذا حمزة هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اخو ابيه عبد الله لانه ابن عبد المطلب وهو كذلك اخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. نعم. لانه يعني سئل رسول الله يعني كانه
تزوج من بعيد. ولم يتزوج من اعمامه فقال عليه الصلاة والسلام سأل ماذا يقصدون؟ وبعضهم يقول الذي قال له ذلك هو علي ابن ابي طالب فجاء هذا الحديث الذي اوردته عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها
قال لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انظروا لا تحلوا لي. اذا لا تحل له لماذا؟ هناك سبب والا ابنة العم يحل له لان الله لما ذكر المحرمات لم يذكر من بينهن ابنة العم ولا ابنة الخال فهي مباحة للانسان له ان يتزوج منه
لكن هناك سبب اخر مانع من ماذا الزواج وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع هو هو حمزة من امرأة واحدة فصار الى جانب كونه عمه كونه عمه هو ايضا اخوه من الرضاع فبنفس الوقت
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة ولا يجوز ان تتزوج المرأة بعمها ولا باخيها من الرظاء قال وهي ابنة اخي من الرضاعة متفق عليهما. حديث متفق اذا الحديث واضح. اذا عرظوا على رسول الله ان يتزوج
وعرضوا عليهم منع ابنة حمزة فبين السبب المانع من ذلك وهو سبب شرعي انها ابنة اخيه من الرضاعة والرضاعة تحرم ولذلك قال لا تحل لي انظروا الى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبديع كلامه لا تحل لي انما
الرضاعة ما تحرم الولادة ثم بين انها ابنة اخيه من الوظع قال رحمه الله تعالى فصل وان كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل. انظر المؤلف الان سيتكلم عن
قضية مهمة جدا. الان سيقسم الولد الذي تاب اللبن بسببه يعني بولادته ينقسم الى قسمين. اما ليكون ولدا ثابت النسب يعني يكون بينما ابوين ولم ينفه الاب في لعان ولم يكن من زنا
هذا له حكم السورة الاخرى او القسم الاخر ان يكون هذا الولد الذي ولد من زنا او من امرأة ادعى عليها زوجها بانها زانية ولم يأتي بالشهود فلاعنها ونفى الولد ايضا من النسب اليه. فهل الحكم يختلف
بين ان يكون المولود الذي ثاب اللبن له بين ابوين يعني ينتسب الى رجل نسبة صحيحة وبين ان يكون ماذا رضع من لبن من زنا او من نفي يعني باللعان. هل الحكم يختلف
بعض العلماء لا يفرقون وبعض العلماء منهم الحنابلة يفرقون. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى قسم ذلك الى قسمين قال وان كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب وان كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابتا نسبي من رجل. يعني ولد على فراش رجل يعني
كان بين ابوين والاتصال بينهما هو مباح رجل تزوج امرأة بالشروط المعروفة مرت منها اركان النكاح وشروطه ان يكون معنى وجود علي وجود ولي ووجود الشهود والا يكون احدهم او
اكره على الزواج الى غير ذلك من اموات مرة تمت الشروط. هذا الولد ولد على فراش ابيه وامه. اذا هذا ولد ثابت نسبه. فاذا جاء الطفل ورضع منه الاخر جاءت بالفراظة هذا يثبت ماذا
البنوة من حيث الرضاعة بلا خلاف بين العلماء صار الطفل ولدا له واولاده اولادا لماذا؟ لصاحب الفراش اي صاحب الذي هو الفحل الذي يعبر عنه الفقهاء بالفحل صار الطفل ولدا له واولاده اولاد ولده. واولاده اولاد ولده. يعني اولاد هذا الطفل اولاد ولد
وصار الرجل ابا له واباؤه اجداده واباء الراجل صاحب اللبن ايضا اجداد لهذا الذي رضع وامهاته جداته وامهات الرجل صاحب اللبن الزوج جداة لهذا الرضيع الذي رظى واولاده اخوته. واولاد هذا الرجل يكونون اخوة لهذا من الرضاع
قالوا ينتشر بينهم الحرمة نعم. واخوانه واخواته اعمامه وعماته. واخوانه واخواته اعمام وعماته لكن هنا الحرمة تختلف هي تنتشر بالنسبة للاخرين الذين ما رضعوا ماذا؟ الحرمة تكون في الفروع لا في الاصول ولا في
فمثلا ابو هذا الولد له ان يتزوج المرأة التي ارضعته وهي ايضا واخوه ايضا من النسب له ان يتزوج اخت هذا الذي رضع من الرضاعة. اذا الرضاعة لا علاقة له بالاصول ولا بالحواشي الاخوة والعمام وغير ذلك. انما علاقته الحرمة تنتشر وتمتد في الفروع
في اولاده واولاد اولاده الى اخره قال وصار الرجل ابا له واباؤه اجداده وامهاته وجداته واولاده اخوته واخوة واخوات اعمام وعماته واولاده واولاده اخوته واخواته تم الكلام واولاده اخوته واخوانه واخواته اعمامه وعماته
يعني اخوان الاب يكونون اعمى ملة. يا اخو ابيك يكون عمك وابن ابيك يكون اخوك وقد يكون اخا شقيقا وربما يكون اخا من الاب اما الاخ من الام فلا علاقة للاب فيه وانما يكون نادى من رجل اخر
اخر للام قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان افلح اخا ابي القعيس استأذن بعد ما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
فان اخ ابي القيس ليس هو الذي ارظعني ولكن ارظعتني امرأة ابي القعيش يعني عائشة رضي الله تعالى عنها جاءها رجل اسمه افلح وافلح هذا اخو ابي القعر ابو القعيس هذا انما هو امرأة عائشة
فيكون ابا القيس هذا ابا لعائشة من الرضاعة واخوه افلح اخو ابي القعيس يكون عما لها من فجاء ليستأذن ليزور عائشة فابت وهي يعني تكلمت بالفطرة وبالبداهية قالت هذا لم يرضع ما ارضى عني يا ابو القيس وانما لرفعتني امرأة اذا هي امي
من الرضاعة هذا هو فهمها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عرظت عليه الامر فقال اذا له فانه عمك من الرضاعة وقال تربت ماذا يداك؟ نعم. فقلت فدخل علي رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظعني ولكن ارظعتني امرأة اخيه قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك هذه كلمة تربت يمينك هذه من الكلمات قالوا التي
العرب ولا تريدون معناها لان معنى تربت يمينك لصقت بالتراب. والرسول لا يريد ذلك ولكنه ينكر عليها غرابة سؤالها وهذا دليل ايها الاخوة على ان الانسان اذا اشكل عليه امر ولو كان يراه بسيطا انه يجب عليه ان يسأل. فكن النساء
سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خاصة مثل الحيض والنفاس وغيره ان الله لا يستحي من الحق والخطأ الكبير ايها الاخوة ان انسان قد تعرض له امور فيمنعه الخجل من ان يسأل. وهذا ما يقع فيه بعض الاخوة الحجاج
تجد يمر به موقف وهو رجل عام او او في اول طلب العلم فيشكل عليه الامر فلا يذهب ويبحث مع ان والمفتون منتشرون في كل مكان فيسأل فتجد انه يقع في امر. هذا الذي يقع فيه المصيبة لو كان ركنا سيفسد حجه
ان لم يأتي به وخاصة اذا كان الوقوف بعرفة فاذا فات انتهى. لا الحج مضى. لكن لو كان طواف الافاضة مثلا هذا يتداركه الانسان او كان كذلك السعي ايظا لو كان نية الاحرام من الميقات الدخول في النسكيف وهذا فاته
ان هذه من الامور هناك قد تكون امور واجبة المبيت من منى او كذلك بالمزدلفة رمي الجمرات غيرها. هذه امور يعني قد يترك الانسان بعضا فتجبر بدم. او انه يرتكب محظورا مثلا. فهذا المحظور اما ان يصوم ثلاثة ايام
ستة مساكين او يعتق رقبة. وبالخيار. اذا هذه الاشياء المترتبة انا اريد ان اقول يعني كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في سفر انظروا الى قضية ماذا التساهل او ان يفتي الانسان بغير علم
فاصيب هذا حديث جابر يذكر ذلك جابر بن عبدالله فاصيب رجل لا يعني اصابه حجر فسأل اصحابه اجنب تلك الليلة لعلهم يجدون له عذرا. فقالوا لنجد لك عذرا من رسالة يعني اراد ان يتيمم
واغتسل فمات. فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. اما كان لهم ان يسألوا اذا يجب على الانسان اذا اشكل عليه امر يصعد. بل الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكم من امور
قد يتساهلها الانسان او يراها بسيطة او يرى في عقله وفكره وفي رأيه ان الصواب فيها كذا فيعمل به لذلك يقول علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. اي
والذي يمشي على الارض اليس اسفل الخف الذي مع ذلك انت تمسح اعلى الخف اذا ليس الدين بالرأي. اذا دين الله توقيفي لا مجال للرأي فيه. فالعبادات توقيفية ليس للانسان
ان يجتهد فيها وانما يعمل وفقا لنص. نعم قال متفق عليه ولان اللبن حدث للولد والولد ولدهما فكان المرظع بلبنه ولدهما ما في يعني اللبن حصل بسبب ولد. وهذا الولد ولدهما. يعني اللي يريد على فراشهما وهذا الذي رضع ايضا رضع من ذلك
اللبن الولد فصار ايضا ولدا لهم. ولكن ذاك ولد من النسب وهذا ولد من الرضاعة. وكم ايضا وجد ايها والاخوة من الابناء من الرهباء ومن الاخوة من الرضاعة من وجدت عندهم عاطفة ورحمة ربما فاقوا الاخوة الاشقاء والابناء
الذين من النسب هذا وجد. يعني حتى في هذا الزمن تجد من الابناء الذين من الرضاع من وصلوا اباءهم وامهاتهم فهذان فضل الله قد يكون هذا الانسان ابنا صالحا مقدرا يرى ان هذه المرأة انقذته ماذا؟ من شدة حاجة
من مجاعة وان انها كانت سببا في حياته فتجد انه حفظ ذلك. وهذه امور قد تحصل حتى من البعيد. رب اخ لك لذلك العرب تقول رب اخ لك لم تلده امك. قد يأتيك انسان لا تعرفه ولا علاقة له به الا علاقة عادية
ويخدمك ويقدم لك من اعمال البر والخير والصلاح ما لا يقدمه ابنك ولا اخوك. هذا يحصل في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما قدم لاح امر الا وكفاناه الا ابا بكر
فكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا سمع ذلك انه بكى كيف ذلك يا رسول الله؟ انتم تعلمون هو الذي وقف مع رسول الله هو اللي ضحى بكل شيء هو ثاني اثنين في الغار هو الذي انفق ماله الى غير ذلك
الامور والحسنات العظيمة. ومع ذلك يرى رسول الله انه مهما قدم لابي بكر لا يوفى حقه. نعم قال رحمه الله فان لم يكن الولد ثابت النسب هذه الصورة الاخرى يكون الولد هنا غير ثابت. يعني هذا الولد الذي ولد لا يكون ثابت النسب. نسأل الله العافية. رجل زنا بامرأة فحملت هذه المرأة
عرف ولدت ولدا. او رجل لقي رجلا عند زوجته فلاعنها ثم نفى الولد. قال ليس وهذا معروف في باب اللعان برسمه فهنا فما الحكم هنا؟ جاءت هذه المرأة الزانية التي ولدت فارضعت ولدا اخر. هل يكون ولدا لها
لا شك بانه ولد لها. لكن هل يكون ولدا للاب او لا؟ لانه لا ينتسب اليه. هل والقصد هنا؟ هل هذا اللبن ينشر الحرمة وينبت ماذا؟ به اللحم او لا. هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله العلماء مختلفون
وباختصار انا ارانا حقيقة ان ان في ذلك وانه ينشر ماذا الحرمة؟ قال لم يكن الولد ثابت النسب من رجل ثابت النسب يعني انسان زنى بامرأة لا يتبرأ منه صحيح
يقول هذا ليس ولدي. هذا ولدي زنا. اذا ما اذا هو لا ينتسب الى حل لا ابا له ولذلك فيقولون هذا الانسان يعني الذي لا يعرف له نسب اذا بلغ ينتسب الى من شاء. نعم
قال كولد الزنا والمنفي باللعان فمفهوم كلام الخرق رحمه الله انه لا ينشر الحرمة بينهما. مفهوم كلام الخرق الخرقي هذا له مختصر كتاب موجز اسمه المختصر في فقه الحنابلة. ليس معنى هذا انه اختصره له. لكن الاصل اسمه المختصر والمؤلف
رحمه الله تعالى تعلق به تعلقا كثيرا لانه شرحه في اعظم كتاب من كتب الفقه الذي يعرف بالمغني هو شرح لذلك المختصر يذكر سطرا واحدا وخذ ينقل عشرات الصفحات في بيان تلك الكلمة والكلمات فهو
لانه صاحب الكتاب الكبير وخبير بالفرق يذكر ايضا في كتب الاخرى ما يتعلق بالخرق بالخرق لانه من من اعجب بالفرق رحمه الله مع اختصار كتابه وايجازه تجده انه يشتمل على مسائل فقهية بمثابة
القواعد فمفهوم كلام الخرق رحمه الله انه لا ينشر الحرمة بينهما. لان النسب لم يثبت. لان هنا الفراقي ما له ذكر عندنا هنا فقالوا مفهوم كلام الخرق يعني في كتابه المختصر الذي هو شرحه. نعم
قال لا انه لا ينشر الحرمة بينهما. لان النسب لم يثبت فالتحريم المتفرع عليه اولى يعني يقول ان النسب لنفس الولد الذي ولد من زنا هو الذي نفي نسبه لم يثبت. فكيف يثبت للفرع؟ اليس الاصل هو
والولد الذي مر قبل قليل الذي اللبن اصلا له بلى. اذا هذا فرع عنه فلا يمكن ان يكون الفرع اولى من الاصل او يكون اقوى فنحن الان متى يجوز للانسان يتيمم هذا الصلاة
في عدة حالات اول هذه الحالات الا يجد الماء فاذا وجد الماء كما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا لكن وجد الماء ولم يكن لك عذر من مرض او مانع او لا يحول بينك وبين الماء مانع هل يجوز لك ان تتيمم؟ وانت صحيح شحيح؟ الجواب لا
اذا لا يمكن ان ان يحل الفرع مكان العصر. اذا دائما الفرع ماذا اظعف من العصر الا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما ولكن هذا لا يسمى اصل وفرع هذا مفهوم موافقة ومخالفة
نعم قال وهذا قول ابن حامد رحمه الله قال ولكن ان كان المرتظع انثى حرم التحريم المصاهرة. هذا ايظا هو مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك الذي يقرأ انه لا ينشر الحرمة
الامامين ابي حنيفة ومالك قال رحمه الله ولكن ان كان المرتظع انثى حرمت تحريم المصاهرة لماذا يقول لو كانت التي هذي من لبن هذه المرأة التي زنت والتي نفي ولدها لو كانت بنت فانها في ذلك تثبت ماذا؟ لماذا
لانها تكون ربيبة. تكون ربيبة لماذا للزوج؟ يعني للرجل. نعم قال رحمه الله ولكن ان كان المرتظع انثى حرمت تحريم المصاهرة لانها ربيبة للملاعن وابنة موطوءة وهناك خلاف بين العلماء ايضا في الرضاعة هل تثبت به المصاهرة او لا؟ يعني هل يحرم على الانسان ان يتزوج ام زوجته
نحن نعرف بانه لا يجوز للانسان ان يتزوج ام زوجته من النسب. هذا اذا دخل ماذا بالام؟ اذا او عقد على البنت. اذا هذا بنص ماذا؟ الكتاب العزيز وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم. ولا كذلك لا يجوز
ان يتزوج مات ابنة زوجته. وكلمة من حجوركم هذه خرجت مخرج الغالي. والا لا يجوز للانسان بعد ان يطلق ان يتزوج بنتها ماذا؟ بالنسبة لماذا؟ من المؤرظة بالنسبة لها من
لكن هنا بالنسبة للرضاعة يعني هل يجوز ان يتزوج ام زوجته من الرضاع او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف او بنتها ايضا جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة يمنعون ذلك لكن وجد بعض العلماء يجيز ذلك. نعم
قال حرمت تحريم المصاهرة لانها ربيبة للملاعن وابنة موطوئة الزاني و وكذلك اولادها. وابنة وابنة هذي اقرأ العبارة. نعم. لانها ربيبة للملاعن وابنة لانها ربيبة لانها ابنة امرأته فتكون ربيبة
هذا واحد. نعم. وابنة موطوءة الزاني. وابنة موطوءة الزاني لان هذه ابنتها. فتكون ايضا العلاقة هنا المانع هي هي ماذا هي المصاهرة؟ ان قلنا هنا نقيد على القول بان العلاقة بالرضاعة
المصاهرة. يعني اذا كان الرضاع بالنسبة للاصهار. يعني ام الزوجة من الرضاع بنت الزوجة من الرضاع ابو الزوج من الرضاء ابن الزوج من الرضاع يعني الزوج هذا يعني يكون له اب من نعرف
ان ابو الزوج يعني هو محرم لماذا؟ لزوجة ابنه. لكن لو كان هذا ابن الرضعة هل يكون فيه خلاف او كذلك نحن نعلم بان ابن الزوج من زوجة اخرى بلا شك يكون محرما لزوجته هذه. هل كذلك
الرضاعة فيها خلاف قال وكذلك اولادها واولاد الطفل ان كان ذكرا وقال ابو بكر رحمه الله ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ الشافي. نعم. وقال ابو بكر رحمه الله ينشر الحرمة بينه وبين الواطي والزوج الملاعن. لان التحريم ثابت بينهما وبين
المولود فكذلك في المرتظع وهذا اللي اني قلت لكم هو اولى في الحقيقة لان هذا هو احوط وهذا هو مذهب الامام الشافعي نعم وقول لبعض الحنابلة قال وكذلك في المرتظع عندهم قاعدة في باب الرظا ان اي امر تشك فيه فانك تتركه ولا تعتذر
ويأخذون بقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وربما يذكر المؤلف صورا لذلك. يعني في امر تشك هل وضع هذا الولد او لا؟ هل الرضعات الخمس على القول خمس او اتم الثلاث على القول بانها ثلاث شاكات قالوا لا تثبت الحرمة لان الاصل هو الاباحة
لقوله عليه الصلاة والسلام في الصلاة الذي يشك في صلاته هل سمع قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني انسان مثلا وسوس له الشيطان في الصلاة. انت انتقض وضوءك خرجت منك
خرج منك صوت هو ليس متأكدا من ذلك يطرح الشك ويبني على ما استيقظ لان الرسول عليه الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. او يخرج منه بول حقا
او غاية اذا اي ناقض من نواقض الوضوء اذا تأكد منه نعمة اما مجرد الشك فالانسان لو انطلق وجرى وراء فربما يجعله داهما في دوامة وتختلط عليه الامور. وتضطرب عليه نوره على الانسان دائما حقيقة ان يتجنب
من مواضع الشك قال لانه فرعه ولانه احد المتواطئين. فتنتشر الحرمة اليه كالمرأة قال ويحتمل ان ينشر الحرمة بين الزاني وبين المرتظع لان الولد منه حقيقة لان الولد انما هو من ماء الزاني هنا لكن بالنسبة للرجل الاخر والذي هو نفى الولد ليس من ماله هذا هو السبب
قال لان الولد منه حقيقة فكان اللبن منه ولا ينشر من المرتظع والملاعن فان اللبن لم يثبته منه ايظا من ينفي حقيقة ان يكون يعني ان يثبت في الرضاعة ايضا بالنسبة للفاح للاب ولكن هذا ضعيف. الصحيح انه كما انه تثبت الحرمة بين المرظع وبين من ارظعتك
كذلك بين المرضع وبين ايضا صاحب اللبن الذي هو الزوج ولا ينشر بين المرتظع والملاعن فان اللبن لم يثبت منه عقيقة ولا حكما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتنتشر الحرمة من الولد الى اولاده وان سفلوا في الفروع
ما في شك لانه ولدهما اذا مهما نزل ابناؤه وبناته فهم ايظا ابناء المرضعة وزوجها من الرضاع نعم قال وان سهلوا لانهم اولاد اولاد المرضعة. لانهم اولاد اولاد المرضعة. فمن المرضعة
هذا الولد وجاؤه اولاد واولاد واولاد تظل الحرمة فيهن مستمرة. وكذلك بالنسبة للرجل ايضا قال ولا تنتشر الى من هو في درجته واعلى منه. من في درجته الاخوة لا تنتشر فلاخيه من النسب ان
زوج اخت من الرضاع لان هذا اخوه من النسب مرضع من المرأة فهو غريب منها فلا يمنع. ويجوز ايضا لابيه ان يتزوج تزوج ابوه من النسب ان يتزوج عيظة امه من الرضاعة ولا مانع. اذا لا تنتشر في الاصول انتبهوا ولا في الحواشي
اذا هي مقيدة في الفروع قال رحمه الله ولا تنتشر الى من هو في درجته واعلى منه كاخوته واخواته وامهاته وابائه واعمامه وعماته واخواله وخالاته. اذا نستطيع ان نخسر ذلك نلخص ذلك في يونيو ثلاثة. تنتشر
في الفروع ولا تنتشر في الاصول الاباء وان علوا او الحواشي الاخوة والعمام وهو الاعمام وغير ذلك من المرضعة نكاح ابي الطفل واخيه للمرضعة نكاح ابي الطفل واخيه. والمراد بذلك الذين لم ترضعهم واخاه لانه ما وضع منها
والان مرض فهو غريب اجنبي عنها. فلا يمنع ذلك ولزوجها نكاح امه واخته. ونكاح امه واخته ايضا نعم. ولاخوته واخواته من النسب نكاح اخوته واخواته من من الرضاع لان حرمة النسب تختص به وباولاده
ان حرمة النسب تختص به وباولاده اما الاصول والحواشي فلا قال لان حرمة النسب تختص به وباولاده دون اخوته واخواته ومن اعلى منه كذلك الرضاع المتفرع عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ولا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين. هذه مسألة قلت سيأتي الكلام عنها والعلماء ايضا مختلفون فيها يعني اكثر العلماء يقولون الحرمة تثبت في حدود الحولين فما دون والحولان وسنتان اربعة انما هما اربعة وعشرون شهرا. لان الله تعالى يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
والفصال انما هو عرظ اربعة وعشرون شهرا فيكون اقل الحمل ماذا؟ ستة اشهر وعليه وهي معروفة وسبق الكلام عنها. اذا في حدود الحولين فاقل. يعني ماذا تثبت بالنسبة لسنتين مثلا سنة بالنسبة لثلاثة وعشرين شهرا اثنين وعشرين شهرا
وانت نازل. لكن ما فوق ذلك لا الامام ما لك هذا هو مذهب من؟ هذا هو مذهب الامام احمد ومثله ايضا الشافعي اما الامام مالك فهو معهما في رواية مطلقا يعني يتفق معهما له رواية اخرى يقول لا مانع ان تزيد السنتين
كان شهرا فتكون مثلا خمسة وعشرين شهرا او شهرين تكون ستة وعشرين شهرا يكون هذا يعني يتسامح فيه. يعني كأن عند الامام مالك في رواية ستة وعشرين شهرا فما دون. وفي
خمسة وعشرين شهر فيما دون والثالثة مع الشافعية والحنابلة لا يتجاوز بها حولين. ابو حنيفة يرى انها ثلاثون شهرا يعني سنتان ونصف لان السنتان اربعة وعشرون شهرا فاضف اليها ستة اشهر تكون ثلاثون شهرا. ويجيب عن الاية وحمله وفصاله
ثلاثون شهرا يقول ليس المراد هنا بالفصال انما هو فصال الحمل وانما هو الفصال بعد ذلك ما يتعلق وهذا كلام مردود وهذه قضية معروفة. المهم هل تحرم؟ هناك من العلماء المحققين من يقول
تحصل الحرمة قبل الفطام يعني لو قدر ان الطفل رضع سنتين وزاد شهرين الى ثلاث سنوات او اكثر قالوا فاذا فطن ما قبل الفطن صام تثبت به الحرمة وما بعد ذلك لا. وبعضهم يقول لا تثبت الحرمة مطلقا حتى ولو كان شيخا
كبيرة لحديث اربع سالما تحرم عليه ماذا في قصة زوجة ابي حذيفة؟ كان عندهم غلام صغير وكان كما تعلمون يجوز ماذا؟ التبني حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا
هذا اوفى اخوانكم في الدين في سورة الاحزاب. فمنع التبني فاشكل ذلك على ابي حذيفة وزوجته. فذهبت الى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت بان سالم اصبح شابا بالغا. وانهم يجدون حرجا في دخوله عليها
تجد حرجا في دخولي عليها لانه غريب ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ اربعي سالما تحرمي عليه ثم اختلف العلماء هل هذا خاص بسالم؟ او ليس خاصا به؟ هل هو لاجل الحاجة؟ ومن كانت له حاجة وضرورة يفعل ذلك مسألة فيها خلاف
كثير ليس هذا هو محل بحثها. المهم ان اكثر العلماء على ان الحرمة تنتشر في الحولين وبعضهم يتجاوز الزيادة اليسيرة كمالك في روايتين اخريين عنه له ثلاث روايات. وابو حنيفة الى شهرين الى سنتين
وبعض العلماء كزفر من اصحاب ابي حنيفة ثلاث سنوات وهكذا. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تثبت الحرمة بالرضاع. بعد الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم لو وقفنا عند نص الاية ولم نتجاوزه لوجدنا ان
لا يا حددت القدر والوالدات يرضعن اولادهن يرضعن هنا مضارع بمعنى الامر. والوالدات يرضعن اولى حولين فنص على الحولين ثم قال كاملين حولين كاملين ثم قطع الخلاف بقول لمن اراد ان يتم الرضاعة. كان تمام الرضاعة يحصل بالحولين
ما قبل ذلك قد لا تتم لا تتم الرظاعة متى تتم بالحولين؟ معنى ذلك ان ما بعد الحولين زائد على التمام الزائد على التمام ينفى ومن هنا قال كثير من العلماء بانها في حدود الحولين لنص الاية
فجعل تمامها في الحولين فدل على انه لا حكم للرضاع بعدهما. وعن ام سلمة رضي الله عنها وارضاها طه قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما
الامعاء وكان قبل الفطام يعني ما حصلت به التغذية في الحديث الاخر يعني ما نجز به ماذا العظم اللحم وجاء في ايضا في صحيح مسلم ايضا جزء من حديث ان من رضاعة هذا الحديث ليس في مسلم الذي قرأ القارئ لكن
حديث مسلم كان يعني المؤلف يختصر ولا كان ينبغي ان يريده هنا انما الرضاعة من المجاعة. يعني ان يكون الطفل بحاجة الى ماذا؟ الى اللبن. ومن الذي يحتاج الى الرضاعة؟ هو الصغير. وهذه تكون قبل الفطام. فقالوا
انما اداة حصر والرضاعة من المجاعة فهذا بيان بان ذلك يكون في الحولين والدليل ليس نصا ولكنه يفهم منه ذلك  قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واختلفت الرواية في
قدر المحرم من الرضاع فروي ان قليله وكثيره يحرم كالذي يفطر الصائم. انظروا هذا الان الذي قال المؤلف قليلا وكثير ربما يراه الكثير انه ليس هو المشهور مع ان هذا هو الرأي المشهور
لكن ليس معنى هذا انه الراجح لا. هو المشهور لانه قول من؟ رواية للامام الذي ندرس مذهب احمد وهو قول ابي حنيفة ومالك وهو مره عن عدد من علي ابن ابي طالب عبدالله ابن مسعود عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس وهؤلاء كما هو من علماء
الصحابة بعضهم من اكابرهم وكلهم مشهود له اقضاكم عليه. والرسول يقول في ماذا؟ في ابن مسعود كنيف مليء علما وعبد الوهاب ابن عمر كان هو مفتي المدينة في وقته. وخلفه بعد ذلك جابر بن عبدالله. وعبد الله بن عباس
هو الذي دعا له رسوله قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اذا هؤلاء الصحابة ايظا يرون ذلك انه يحصل وبذلك وان قل رضعة واحدة تكفي. نعم. قال رحمه الله تعالى واختلفت الرواية في قدر المحرم
من الرضاع فروي ان قليله وكثيره يحرم كالذي يعني قل وكفي الرضعة او رضعتين او ثلاثة او اربع او خمس اقل واكثر انما هو يحرم هذا مذهب من؟ الصحابة الاربعة الذين ذكرت علي ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر
عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما واخذ به الائمة ابو حنيفة ومالك وهو رواية كما ترون او احدى الروايات الثلاث للامام في احمد لقول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. ما وجه الدلالة من الاية وامهاتكم اللاتي يرضع الاية اطلقت. وامهات
اللاتي ارظانكم ما ذكرت خمسا ولا ثلاثا ولا واحدة. اذا قالوا نبقى عند هذا ويستدلون بحديث في صحيح البخاري قاري لم يرده المؤلف. وهو حديث عقبة ابن الحارث لما تزوج ام يحيى. ابنة ابي ايهاب جاءت امة
سوداء فقالت قد ارظعتكما فاظطربا عقبة ماذا؟ ابن الحارث كيف ذلك؟ فذهب الى حتى جاء في بعظ الروايات انه جاء من الى المدينة فقال يا رسول الله فذكر لان امرأة جاءت امة لا يعرفونه وقالت قد ارضعتكما. فماذا قال لهم
عليه الصلاة والسلام قال له عليه كيف وقد قالت قد ارضعتكما؟ اذا معنى هذا انه ينبغي ان تأخذوا بذلك. ما قال اسألوا عن هذه المرة ولا تحققوا. والشاهد هنا ان قصة المرأة ما فيها انها
هل ترضعتكما مرة او مرتين او ثلاثة او اكثر؟ فهذا حجة هذا القول وامهاتكم اللاتي اربعنكم حديث عقبة ليس فيه تحديد بعدد. نعم قال وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قال ورؤيا هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال الرضاع ولن يذكر عددا. اذا الاية امهاتكم اللاتي ارظانكم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب حديث ان من رظاعة من المجاعة ايظا حديث عقبة
ابن الحارث كيف وقد؟ قالت قد ارضعتكما وروي ان التحريم لا يثبت الا بثلاث رضعات. وروي هذه رواية اخرى عن الامام احمد انفرد بها عن الائمة انها لا تثبت الا بثلاث رضعات لكن قال بي من العلماء من خارج الائمة ابن المنذر
من علماء الشافعية وقال بابو ثورة ايضا من الشافعية وقال بها داوود الظاهري وهي ايضا رواية عن الامام احمد لحديث لا تحرم المصة والمصتان وحديث لا تحرموا الملاجة وللاملاجتان. والمراد بالاملاج على المصة يعني لا تحرموا المص والمصتان يعني الرضعة ولا الرضعتان. قالوا
اذا كانت لا تحرم المص ولا المصتان من باب اولى. ان ما دون الاثنتين لا يحرم وايضا دليل على ان الاكثر يحرم واقرب شيء الى الاثنتين هي الثلاث فقالوا الثلاث تحرم
وروي ان التحريم لا يثبت الا بثلاث رضعات لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان. ما هي المصة؟ المصة ايها الاخوة هو ان يلتقم الطفل
ربيع ثم يبرع ثم يترك الثدي كما سيأتي. هذي تسمى رفعة. ثم اخرى وهكذا وعن ام الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال نبي الله صلى الله عليه واله وسلم لا تحرموا الاملاجة ولا الاملاجة
والمراد بالامداد المصة والحديثان في صحيح مسلم. فلا كلام فيهما من حيث السند فهما مسلمان الدلالة. نعم. رواهما مسلم رحمه الله كيف نوفق بين هذه الاقوال؟ من العلماء من قال بان ادنى ما يطلق عليه رظاه واستدلوا
الاية وبعض الاحاديث. وهناك من قال بانها ثلاث واحتجوا بانها لا تحرم المصة ولا المصة ولا الميلاد القول الاشهر وهو خمس رضعات. نترك حتى يتم ثم نعود لانها تحتاج حقيقة الى مناقشة. نعم. قال وروي لا يثبت
التحريم الا بخمس رضعات وهي ظاهر المذهب. وهي ظاهر مذهب الحنابلة. وهي ايضا مذهب الشافعي قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت انزل في القرآن عشر وظعات معلومات
فنسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات يحرمن اولا نحاول ان نفهم هذا الحديث اولا تقول عائشة كان فيما انزل من القرآن يعني نزل في كتاب الله عشر وضعات معلومات ليحرمن. ثم لسخنة
يعني العاشر الى خمس معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فيما يقرأ من يعني الذي يقرأ من القرآن عشر رضعات الى الخمس. كيف توفي رسول الله؟ وهذا
اقرأوا من القرآن مع انهم قالت نسخ. اجاب العلماء عن ذلك باجابة سديدا. قالوا كان ذلك في اخر اخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه لم يتمكن عدد من المسلمين بالعلم بذلك. يعني لم يبلغ عددا من المسلمين ان
ان العشرة نسخنا وان ذلك الذي كان يتلى في كتاب الله قد نسخ. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه اشتهر ذلك وعلمه الموسى اقلعوا عن ماذا؟ عن ذكر ذلك. يعني كان ذلك في القرآن. ولذلك كان كما هو معلوم يعني هناك
ما يعرف بنسخ التلاوة والحكم. وهناك مثل هذا. نسخ التلاوة ولكن بقي هنا عشر رضعات نسخت تلاوة وحكما يعني كانت في القرآن عشر رعاة يحرمن كانت موجودة في القرآن فنسخت ماذا لفظا وحكما يعني لا يعمل بها
خمس رضعات كانت في القرآن نسخت لفظا وبقيت حكما. ومثلها ايضا الذي في سورة الاحزاب الشيخ والشيخ فارجموهما البتة نكالا من الله. كان هذا موجود في سورة الاحزاب. صلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
