بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله  بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم اما بعد سنتم ان شاء الله تعالى ما تبقى من كتاب الرضاع ثم ننتقل بعد ذلك في دروس قادمة الى كتاب النفقات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه لا
يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الرظاع قال فصل وان وطئ رجلان امرأة فاتت بولد فارضعت رجلان امرأة يعني غالبا ما يكون ذلك من سفاح يعني وقع او يعني وطأ رجلان احدهما شرعي والاخر وطأها بشبهة
نعم قال فاتت بولد فارضعت بلبنه طفلا فاتت هذه المرأة التي وطأها رجلان جاءت بولد هذا الولد الذي اللبن تدر به هو لبن ذلك الولد الذي جاءت به فلو ارضعت به طفلا اخر فما الحكم بالنسبة للربيع الاخر؟ صار ولدا لمن ثبت نسب
المولود يعني صار الولد الذي ارظعته من لبن ولدها صار ابنا لمن لمن تقرر انه ينتسب اليه لانه امرأة وطأ رجلان فلا بد من التحقق من ذلك للعاهر الحجر قد يكون احدهما وطأ وطأ صحيحا وهو الذي ينتسب اليه
ربما ايضا تكون القاف تلحقه باحدهما الى غير ذلك من الامور التي مرت بنا في دروس ماضية قال صار ولدا لمن ثبت نسب المولود منه وينتفي عمن ينتفي عنه. اذا هو يصير ولدا لمن يثبت نسبه
اليه. واما الاخر فينتفي نسبه به. واذا انتفى نسبه به انقطعت المحرمية بينهما فلا يحصل تحريم بالرضاع بينه وبين من انتفع عنه قال سواء ثبت بالقافة او بغيرها. يعني سواء ثبت ذلك بالقاف اي اهل القافة الذين يعرفون
ينظران الى ذلك الطفل فيقولان هو اكثر او هو شبهه بهذا الشخص ولا لا ولا شبه له بذلك الشخص الاخر فبناء على كلام القاف يلحق وكلام القاف معتبر لان الرسول صلى الله عليه وسلم
لما مر المدلجي بزيد ابن ثابت وابنه اسامة بزيد وابنه اسامة فكان نائمين واقدامهما بارزة ظاهرة وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ودخل على عائشة واسرير وجهه تبرق لانه زالت تلك الدعايات الكاذبة التي كانت تقال اسامة لونه عن لون ابيه احدهما ابيض والاخر لونه غير ابيض قال رحمه الله تعالى سواء ثبت بالقافة او بغيرها
لان لان اللبن تابع للولد. لان اللبن تابع للولد المولود. هذا الذي ولد واذا رضع منه انسان فانه يلحق بصاحب اللبن فمن هو صاحب اللبن هي الام التي ارضعته لا شك
وايضا الاب الذي له اللبن الذي ثاب اللبن بسببه قال فان الحقته القافة بهما فالمرتظع ولدهما. فان ارضعته القاف بالاثنين يعني قد تقول القاف له شبه بهذا وشبه بهذا يعني هو يشبه هذا ويشبه هذا. اذا حصل بذلك اختلاط في الماء. اذا اخذ من هذا ومن هذا فيلحق بهما
يجوز ذلك وله بعد ذلك اذا اذا بلغ ان يقرر قال فان الحقته القافة بهما فالمرتظع ولدهما قال رحمه الله وان اشكل او لم يوجد قافة يعني قد يشكل تتحير القافة لان القاف لا يمكن ان يكون دائما كلامها واضحا قطعيا قد يشكل عليها
الامر فلا يظهر لهم الشبع او يوجد ايضا لا يوجد قاف يعني ما وجدت قافة لتنظر فما الحكم هنا قال وان اشكل او لم يوجد قافة ثبتت الحرمة بينه وبينهما. ثبتت الحرمة بينه وبينهما بين الرجلين الذين وطئا
المرأة التي ولدت تثبت الحرمة بينهما. لماذا؟ لتقديما للحظر على الاباحة. لانه هنا عندنا حظر وهو تحريم هذا التحريم بالرضاع وعندنا ان الاصل في الاشياء الاباحة فنقول ما دام ما ثبت لا علاقة بينهما المؤلف يقول
ثبت ماذا ثبتت الحرمة بينهما تغليبا للحظر. ومن هنا وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة فقهية معروفة اذا اجتمع الحظر والاباحة قدم الحظر ووضعوا قاعدة اخرى اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اي قدم الحرام
سمعنا هذا ان الحرام يقدم على الحلال في الامور لا. المراد انه اذا وجدنا امرا نشك اهو حلال ولا حرام نغلب جانب الحرام احتياطا فنبتعد عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انظروا ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء
فاجتنبوا تقطع الصلة به تماما المنهي عنه قال ثبتت الحرمة بينه وبينهما لانه ولد لهما او ولد لاحدهما لانه ولد لهم هو لا اما ان يكون لهما او لاحدهما. هو لا يخرج من الامرين لكن اشكل الامر فناخذ بالاحواض
ستأتي مسألة جوهرية ينبه عليها المؤلف وهي ما تتعلق بماذا؟ بالحرمة  فتحرم عليه بنات من هو ولد له. تحرم عليه تغليبا للحظر على الاباحة وقد اشتبهت الانساب المحرمة بغيرها فيحرمان. اذا وجدت هنا شبهة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك
الى ما لا يريدك نعم قال كما لو اختلطت اخته باجنبيات. يعني له اخت رضعت في هذا الحي ثم بعد ذلك لا يدرأ اين تلك البنات وهو يريد ان يتزوج لا يتزوج
لكن العلماء قالوا لو اختلطت بجمع غفير من الناس لا يمكن لان هذا معنى هذا من باب التظييق والشريعة جاءت بالتيسير لكن في نطاق هذه المرأة موجودة فيه كأن تكون في اسرة كبيرة
او في حي مرتبط بعضه ببعض قالوا هنا ما دام له اخت في هذا الحي وهو لا يعرفه يتجنب الزواج من هذه من تلك النسا قال كما لو اختلطت اخته باجنبيات
ولا تثبت المحرابية بينه وبين المؤلف بعدما قال هنا بان هنا يحتاط ويقدم الحظر قال لما قال لا تثبتوا المحرم يعني لا يكون محرما لا يكون محرما بالنسبة لبنات هذا وبنات هذا او
ام هذا او اخت هذا لا يكون لماذا؟ اذا هنا لا يكون محرما لماذا؟ لان المحرمية ما ثبتت  وانما فيها شبهة والشبهة لا تستقر بها الاحكام اذا هو خلوه بامرأة مظنون انه
ما محرما لها هذا فيه خطر عظيم ولذلك ينبغي منع ذلك. قال ولا تثبت المحرمية بينه وبين واحدة منهن كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو طلق الرجل زوجه. انتبهوا الان المؤلف رحمه الله كعادته بعد كل فترة يعني يقطع ما صفا يأتي بمسائل يعني فيها شيء
من الدقة هذه ليست حقيقة يعني فيها صعوبة لا لكنها تحتاج الى امعان نظر مسائل شواهد يضربها المؤلف رحمه الله تعالى وننظر قال ولو طلق الرجل زوجة له منها لبن
يعني رجل عنده زوجة فطلقها وهي لا تزال تدر اللبن اللبن يعني ثابت باللبن يعني تحمل اللبن في ثدييها فتزوجت صبيا رضيعا قد يقول الانسان كيف تتزوج صبي رضيع؟ القصد هنا ايها الاخوة بالزواج هو العقد
لان الرظيع لا يطأ والزواج عرفني في اول دراستنا لكتاب النكاح انه يطلق ويراد به العقد يعني عقد النكاح ويطلق ويراد به الوتر وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل من ذكر النكاح فالمراد به العقد الا
في اية واحدة وهي قوله تعالى في الطلاق بعد ان ذكر الطلاق الطلاق مرتان جاء بعد ذلك بالطلاق الثلاث فقال فان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمراد هنا الواطئ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اتريدين ان ترجعي
لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك اذا المراد هنا انها عقد لها على هذا الصبي. وبالعقل تصبح زوجة له طلقها ماذا زوجها الاول الكبير؟ وهي تحمل ماذا لبنا في ثدييها؟ فارضعت ماذا هذا الصغير
نعم فتزوجت صبيا رضيعا فارضعته قاربنها وابن مطلقها. لهذا الذي عقدت عليه اربعة فصلته. ما هو من الرضاعة ولما كان اللبن للمطلق ونحن قلنا اللبن للفحل صار ايضا ابنا له. فحينئذ تعذر عليها حتى ان ترجع الى
الاول يعني لا يجوز للاول ان يتزوجها لانها صارت ماذا؟ ام زوجته والله سبحانه وتعالى قال وامهات نسائكم ذكر المحرمات وذكر من بينهن امهات النساء من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. قال فارضعته صار ابنها وابن مطلقها
وينفسخ نكاحها لانها صارت امه. يجب فسخ النكاح لماذا؟ لانه لا يتزوج الولد امه وان كانت من الرضاعة الامر واظح هذا واحد وتحرم على المطلق لانها صارت من حلائل ابنائه. ها لانها زوجة ابنه
يعني هذا الان صار ابنه من الرظا. وهذا على القول بان الرظاع يحرم في المصاهرة يعني يحرم في المصاهرة فلننتبه المسألة فيها خلاف. جماهير العلماء الائمة الاربعة يرون هذا لكن هناك من المحققين من لا يرى
من يرى ان مثلا ام الزوجة من الرضاع لا تثبت بالمصاهرة. ولا بنت الزوجة ولا كذلك ايضا ابو الزوج. ولا ابن الزوج لا يرى هذا المؤلف ما عرظ لهذا لكن هذا امر معروف فيه خلاف بين نعم اذا اخذنا رأي الائمة الاربعة بل جماهير العلماء هذا رأيهم. لان
يحصل بها التحريم في الرضاع  لابد ان ينفسخ العقل لانه كيف تتزوج ابنها يعني هذا اصبح ابنا يعني اصبح ابنا من الرضاعة فهل يمكن ان الله تعالى يقول حرمت عليكم امواتكم ثم قال وامهاتكم اللاتي
يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة. فنص الله تعالى عليها ضمن المحرمات هذه بالنسبة للرجل صار ابنا له لماذا؟ لان المرأة لا هذا اللبن الذي معها لا يزال من ذلك الرجل الذي طلقها
اللبن هو لبنه. لبن الفحل. فحينئذ صار ابنا لماذا ابنا للرجل ايضا وهذه المرأة هي زوجة ابنة فصارت حليلة الابن نعم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. نعم لا كيف تحل له؟ تحرم عليه تحريما مؤبدا على الصغير انها امه
وعلى الذي طلقها لا يجوز له ان ينكحها مرة اخرى لانها حليلة ابنه. زوجة ابنه والله تعالى ذكر المحرمات قال وحلائل ابنائكم هذا بنص القرآن قال انتبهوا لهذه المسائل دقيقة. كل المسائل سيعرضها المؤلف ما عدا الاخيرتين في الفصل
نحتاج الى وقفة نعم نعم عقد عليها خلاص هي زوجته يعني هو عقد عليها هي زوجته هو فقط ما وطأها نعم هو لا يطأها لانه صغير وتحرم على المطلق لانها صارت من حلائل ابنائه. لما ارضعت الصبي الذي تزوجته
قال رحمه الله ولو زوج رجل ام ولده صغيرا لو زوج رجل ام ولده صغير ام الولد من هي هي الامة التي يقع يعني امة مملوكة يملكها رجل ثم يطأها فتلد منه ولدا. هذه تسمى ام ولد
هذه حكمها انها بموت سيدها تعتق. تصير حرة مثل المدبر الذي يدبر سيده عتقه بعد موته فهذه ماذا ام الولد هي التي وطأ السيد فولد فزوج ام ولده صغيرا نعم
قال ولو زوج رجل ام ولده صغيرا مملوكا. صغيرا يعني يرضع لا يزال في سن الرضاعة ولكنه مملوك هل هناك فائدة للقيد بقوله مملوك؟ نعم سيأتي الكلام معناها سيضرب المال لانه لو قال حرا لما
صح النكاح اصلا لان النكاح مر بنا انه لا يجوز للحر ان يتزوج الامة الا ان يخشى على نفسه العنت. متى اذا لم يجد طولا مهرا وخشي على نفسه من الوقوع في الزنا حينئذ والصغير كيف يخاف عليه وهو في مهده لا يزال
لا يخشى عليه من الزنا قال فارضعته بلبن سيدها ان فسخ نكاحها وحرمت على سيدها كذلك لماذا حرمت؟ لانها صارت حليلة ابنه. كالمسألة السابقة نعم. قال وان زوجها صبيا حرا. ها هنا جاء بمثال اخر هنا لا ينطبق
هنا النكاح من اصله غير صحيح قال وان زوجها وان زوجها ام ولده او امته وايضا يصح ان نمثل بالامن لو زوج ام ولده او امته ايضا صبيا حرا وان زوجها صبيا حرا لم يصح نكاحه. اذا النكاح من اصله غير صحيح. وهذا نسميه نكاحا فاسدا
لان النكاح له شروط ومن شروط النكاح بالنسبة للحر الا يتزوج امة الا ان يخاف على نفسه العنت الوقوع في الزنا انه اذا ما وجد مهرا للحرة ننظر. اذا خشي الوقوع في الزنا في الحرام حينئذ يباح له ان يتزول. لان القصد
هو ان يعصم من الوقوع في الحرام. لكن هذا الصغير لا يحصل منه ذلك. نعم. قال لان من شرط نكاح الامام  خوف العنت وهو معدوم في الصبي قال وهو معدوم في الصبي غير موجود. الصبي لا يخشى عليه. صبي يرظى هل يخشى عليه ان يقع في الحرام
قال فان ارظعته لم تحرم على سيدها لماذا؟ لان النكاح فاسد يعني النكاح حن فاسد فلا اعتبار له. نعم قال لم تحرم على سيدها لانه ليس بزوج في الحقيقة قال وان تزوجت صغيرا
ثم فسخت بكاحه لعيب. انظروا ولو تزوجت هذه الامة او ام الولد صغيرا ثم وجدت به عيبا وربما يكون العيب فيها هي يعني فسخ النكاح لعيب  قال وان تزوجت صغيرا
ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فاولدها وارضعت بلبنه الصغير الذي ارضعت بلبنها الصغير الذي فسخت نكاحه فسيكون من ابنا لها وابنا لمن؟ وابنا لصاحب اللبن. فانتبهوا ها قال ثم تزوجت كبيرا فاولدها
وارضعت بلبنه الصغير الذي فسخت نكاحه حرمت على زوجها على التأبيد لانها صارت من حلائل ابنائه لانها زوجة ابنه لان هذا الذي رظع زوجها الاول الصغير الذي فسخ النكاح لعيب صار ابنا له
من الرضاعة لانها ارظعته وهو ابن لذلك الرجل الاخير ليتزوجه الكبير لانها ارضعت من اللبن الذي ذرة من ماذا؟ من هذا الفحل فصار ابنا له فصارت هي حليلة ابنة وحلائل الابناء حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان طلق الرجل زوجته وهي ذات لبن منه فتزوجت اخر ولم تحمل منه اللبن للاول؟ انظروا هذه المسألة فيها عدة تقسيمات يعني هذي فيها عدة هموم
امرأة تزوجت رجلا ثم طلقها وفيها لبن نعم قال وهي ذات لبن منه. فتزوجت اخر ولم تحمل منه اللبن للاول ننظر الان هذه امرأة تزوجت رجلا ثم انها ماذا ثابت منه لبنا وطلقها وفيها لبن منه. ثم تزوجت رجل اخر
اخر بعد الطلاق بلا شك وبعد انتهاء العدة لكنها لم تحمل من الثاني وهي لا يزال فيها لبن. فهذا اللبن يكون لمن؟ للاول نعم. قال فاللبن للاول سواء زاد. هنا فيه خمس سور سيذكرها المؤلف. نعم
قال سواء زاد بوطئ الثاني او لم يزد. يعني هذا اللبن للاول لان ما حملت من الثاني. وسواء زاد هذا لبن بعد ان وطأ الزوجة الثانية الذي حلت له بعد طلاق الاول وانتهاء العدة
او بقي اللبن على حاله لم يزد فهو للاول قال لان اللبن للولد قال وان حملت من الثاني ولم تلد ولم ينقطع لبن الاول ولم يزد فهو للاول ايضا وكذلك ايضا لانه هو لبن الاول. نعم
نعم زيادته عن طريقه يعرف زيادته عن طريق العرف التجربة. يعني كان لابونا وهي ترضع فرأت كان اللبن خروجه ضعيف كالماء الان. الماء التي جده كليات هذي وفل مواصيف في بعضها تجده ضعيف. واذا اندفع قويا ظهر عليه
فهذا مثله تماما. يعني بعد ان كان ضعيفا صار يثج ثجا قال وان ولدت من الثاني فاللبن له وحده وان ولدت من التاني انتهى حكم الاول فصار اللبن للثاني. اذا الصورة الاولى والثانية
اللبن انما هو للاول. وفي الثالثة يكون للثاني قال وان ولدت من الثاني فاللبن له وحده انقطع لبن الاول او اتصل لانه ما دام حملت وولدت الامر يعني هذا الحمل والولادة قطع على الاول الطريق. زاد او لم يزد
لان حاجة المولود الى اللبن تمنع كونه لغيره. لان حاجة المولود الجديد الذي هو المولود الان الذي على فراش الزوج الذي الذي هي فراش له يقتضي ماذا؟ اللبن. فحينئذ هذا يقطع
الخط على غيره يلغيه. نعم قال رحمه الله تعالى فاللبن له وحده انقطع لبن الاول او اتصل زاد او لم يزد لان لان حاجة المولود الى اللبن تمنع كونه لغيره. نعم. قال هذه العلة يعني كون هذا المولود الذي ولد للزوج الثاني حاجته للبن
تمنع ان يكون لغيره قال وان لم تلد من الثاني. انظر وان لم تلد من الثاني. واتصل لبن الاول واتصل لبن الاول وزاد بالحمل من الثاني. وزاد بالحمل من اذا كان هذه الحالة كما المرأة التي ما وطأها رجلان. اذا يصبح
مشترك نعم. فاللبن منهما لان اتصال لبن الاول دليل على انه منه. لان لبن الاول لم ينقطع والثاني حملت منه وزاد لبنها فاصبح اللبن مشتركا بينهما. لكن لو وجد ولد قطع على
ولذلك كما في الصورة الثالثة قال لان اتصال لبن الاول دليل على انه منه. ما شا الله مدركة اليوم بان المسائل تحتاج الى  وزيادته عند حدوث الحمل دليل على انها منه. نعم. الزيادة جاءت عند الحمل فهذا دليل على ان الحمل اثر في اللبن فزاده
قال فيضاف اليهما قال وان انقطع من هذا الكلام فيضاف اليهما بمعنى انه لو ارظع من هذا اللبن يصير ابنا لهذا ولهذا  يعني الحرومية تنتشر بالنسبة لهذا ولهذا هذا هو معنى صار لبنا لهما وانما الفائدة هذه هي الثمرة نعم
قال رحمه الله تعالى ولهذا انظروا ايها الاخوة الى دقة الفقهاء ولا نظن بان الفقهاء يعني كانوا يأخذون الامور امرا يسيرة بل كانوا يترددون على الابواب في الليل الداج يقرعونها ليلا ونهارا يسافرون. كان احد الصحابة سافر من
المدينة الى ماذا؟ الى الشام ليأخذ حديثا واحدا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاولئك الفقهاء الذين نجد ان الناس فيهم ثلاثة انواع اناس وهم المعتدلون ينزلونهم المنزلة اللائقة بهم يعترفون بعلمهم وفضلهم
وانهم قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة هذا الدين. وانهم تركوا لنا كنزا عظيما ينبغي ان نحفظه ونحافظ عليه هناك من يبالغ فيهم يرفعهم الى ما كان اعلى من مكانتهم فتجد انه اذا وجد قولا يخالف وقول هذا الامام حتى ولو كان اية او حديث تركه
وهذا لا يجوز. لانه نفس نهو عن ذلك. واحدا يحط من قدرهم. ويقول ما لنا ومال هذه الخلافات وهذه النقاشات لماذا لا نأخذ الحكم من دليله من الكتاب والسنة؟ ومن الذي عنده هذه القدرة؟ ان يصل وينفذ وتتكون
الادوات التي تكونت لدى الائمة الاربعة وامثالهم من العلماء الكبار. نعم. قال رحمه الله وان انقطع لبن الاول ثم ثاب بالحمل من الثاني. اه وانقطع لبن الاول لكن مجرد ان حملت تاب اللبن عاد اللبن
الاول فقال ابو بكر رحمه الله هو منهما. بعضهم يقول منهما وبعضهم يقول لا من الثاني. نعم. قال لان الظاهر ان لبن الاول عاد وسببه وطأ الثاني فيضاف اليهما كالتي قبلها
وقال القاضي رحمه الله رحمة واسعة يحتمل انه من الثاني وحده انظروا الى ادب العلماء ودقتهم وايضا عندما يريد ان يصدر حكما قال يحتمل ويحتمل ان يكون من الثاني. هو يرجح ان يكون من الثاني. قال لا يحتمل لانه ما عنده دليل نص يعتمد عليه ليقطع بانه من الثانية
قال يحتمل يعني معنى هذا انه يقول الظاهر انه من الثاني. لانه ما دام انقطع لبن الاول. ولما حملت من الثاني رجع اللبن معناه هذا ان الحمل له تأثير. فينبغي الاخرون له
قال والحمل وحده لا يأتي باللبن. وانما اللبن يأتي بعد الولادة لان الطفل الان وهو في بطن امه يتغذى من الدم الذي في السرة الملتفة حوله فاذا ولد تحول ذلك اللبن الى ماذا؟ يتحول ذلك الدم الى لبن
كما قال الله تعالى من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين قال رحمه الله وقال القاضي يحتمل انه من الثاني وحده لان لبن الاول ذهب حكمه بانقطاعه وحدث بحمل الثاني فيكون يعني قول القاضي رحمه الله له وجه قوي من النظر لانه يقول هناك فاصل
ذلك الفاصل الذي يفصل بين لبن الاول والثاني هو انقطاعه وقد انقطع لبن الاول فلما حملت فدرت فلماذا ننسبه ايضا الاول او نخلطه مع الثاني لكن المسألة لا يصعب القطع بها. لانه ربما يكون الحمل حركه
فجرت من جديد بالنسبة للبن الاول. ولذلك لم يقطع القاضي رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال نعم لأ هي مسألة اجتهادية ظمنية لانه لو في معرفة دليل قطعي ما احتاج الى ان يختلفوا فيه
ولا ايظا فيه دليل قطعي على انها اذا انقطع لبن الاول ثم حملت من الثاني فرجع اللبن يحتمل انه يكون اللبن الاول ما فيه دليل هذي كلها مسائل ظنية اجتهادية
هذه من المسائل التي يجتهد فيها ويختلف فيها العلماء فانت انظر في المذهب فيه خلاف قال فكل يجتهد ويعمل ادلته يعمل فكره يدقق في المسائل. فهم هنا ينظرون ايضا الى العرف
لان العلماء ايضا يبنون في مثل هذه المسائل في بعضها كالحيض على العرف يعني هناك مسائل في الشريعة الاسلامية تحكم فيها العادة والعادة كما وضع العلماء فيها قاعدة العادة محكمة
ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. والعرف معتبر في امور كثيرة. رأيناه اعتبر في مسائل في الحيض. وفي الدم القليل والكثير
الى غير ذلك امور كثيرة مرت بنا وستأتي قال لان لبن وهذي ايها الاخوة من المسائل التي اذا اجتهد فيها الانسان فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجره واحدة المهم ان يكون المجتهد من اهل العلم الذين لديهم الادوات التي تمكنهم يكونوا على علم
ومعرفة بكتاب الله عز وجل. وعلى دراية واطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان يكون ايضا من عرف لغة العرب وعرف ايضا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والامر والنهي وغير ذلك من الامور يعني اللي يسمونه ادوات
الاجتهاد قال لان لبن الاول ذهب حكمه بانقطاعه وحدث بحمل الثاني فيكون منه قال وهذا اختيار ابي الخطاب رحم الله الجميع. ابو الخطاب هو تلميذ ايضا القاضي ابي يعلى انضم الى شيخه. نعم
قال الامام رحمه الله تعالى فصل اذا كان للرجل اذا كان لرجل خمس امهات اولاد او خمس غناء. يعني رجل عنده خمس مئة اولاد. يعني امام وطئهن فولدن له مين نائم؟ عنده خمس
الان المؤلف سيذكر كل واحدة منهن ترضع طفلا رضعة واحدة يأتين بطفل الخمس فترضعه هذي ثم تنقله الى الاخرى فالثالثة فرف الخمس. اخذ خمس رضعات فهو من كل واحد اخذ رفعه. نحن لو اخذنا برأي الجمهور الحنفية والمالكية والرواية الاخرى للحنابلة على ان الرضعة الواحدة
تحرم نقول بانهن صرنا امهات الله. وكذلك بالنسبة للسيد لكن اذا اخذنا بخمس رضعات او حتى ثلاث رضعات فعلى هذا لا يكن تكن احداهن اما له ولكن السيد يكون ابا الله. لماذا؟ لان اللبن هو لبنه
هذا الخلاف والكلام في هذه المسألة يدور حول هذه النقطة والله شف هو يعني المسألة هذه الترجيح فيها صعب لان القول الاول له وجهة نظر وقالوا انه ثبت مثل ذلك. ان الحمل يزيد
وهناك من يقول بان اللبن قد ينقطع ويعود مرة اخرى. حتى لو ما تزوجت اخر. يعني المرأة التي تكون تحت زوج ويكون فيها لا بأس يتوقف اللبن ثم يدر ثديها. واحيانا تلد المرأة ولا فيها لبن. فيمسك الصبي ماذا ثديه
فيمص يمص فيضر اللبن فيخرج. هذه مسائل يعني يصعب الترجيح فيها وان كان الميل الى رأي القاضي اكثر لان هذا لبن توقف وهذه امرأة دخل بها زوج اخر وحملت منه فلو اخذنا بالاقرب للواقع هو رأي
رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله اذا كان لرجل خمس امهات اولاد لهن لبن منه وارتظع طفل من كل واحدة منهن رضعة انظروا من الان اقول لكم سيشبك ثلاث مسائل ببعض هذه والتي تليها والتي
تليها. نعم مرتفع طفل من كل واحدة منهن رضعة او ثلاث زوجات او ايظا مثال اخر يكون عنده ثلاث زوجات فارتظع من كل واحدة رظعتين. لماذا قال ثلاث زوجات ما قال زوجتين وقال كل واحدة ثلاث حتى يخرج
من الرأي الاخر في المذهب ان الثلاث وضعات يحرمن. وهنا قال ثلاث زوجات كل زوجة يرظع منها رظعتين. اذا لا يدخل نعم قال لم يصرن امهات له. لماذا؟ لانه ما تم عدد الرضعات الخمس. كل واحدة ارضعته رضعة
والمطلوب ان تكون كل واحدة ترضعه خمس رضعات لكي تكون اما له عاشوا كان في ماء انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن حديث عائشة ثم نسخنا الى خمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن
لان بعض الناس ما علم بالناس. فلما اشتهر الامر بين الناس وذاع حينئذ اقلع عن ذلك واعتبروا ان ذلك منسوخ وصار لا يقرأ. نعم. قال لم يصرن امهات له لانه لم يكمل ظاعه من واحدة منهن. يعني لم يتم الرضاع من اي واحدة منهم. كل واحد
لكن على القول الاول الذي مر بنا بان الرظعة الواحدة تحرض صرنا امهات الله قال وصار السيد والزوج ابا له في على بالنسبة للاماء الخمس والزوج بالنسبة للنساء الثلاث يعني هما مثالان ادخلهم
ها هو المؤلف حتى يعني لا يقال لماذا مثل بالاماء ولم يمثل بالحرائر فمثل بمثالين يسيران مع بعض قال وصار السيد والزوج ابا له. لماذا؟ لان اللبن له لان اللبن هو لبن الفحل ونحن قلنا الاب
يعني الرجل الزوج او السيد يصير ابا ايضا وصار السيد والزوج ابا له في اصح الوجهين. في اصح الوجهين فيها خلاف وهذا هو الراجح من الان اقول لكم في اصح الوجهين وهو الراجح
لان الذين رجحوا ذلك نظروا الى ان لماذا صار الزوج ابا؟ قالوا النظر هنا الى الابوة ما هو الفحل ومن نظر الى الامومة ان هي الاصل في ثبوت الرظاع؟ قال لا. ولكن الصحيح ان المعتبر هي الابوة بالنسبة للرجل
قال رحمه الله وصار السيد والزوج ابا له في اصح الوجهين. لانه ارتظع من لبنه خمس رضعات فكمل رضاعه من لبنه. الان لو اسأل ايهما الراجح هنا يظهر الى الراجح انه يكون ابا
لان هذا لبن وما الفرق بان ان يرضع خمس من زوجة واحدة او من امة واحدة وبين ان يرظع من خمس. هذا اللبن كله ثاب بسبب وطأ السيدة والزوج. فما الفرق
قال فكمل فكمل رظاعه من لبنه فصار ابا له كما لو ارظعته واحدة خمسا. لو ارظعته وحدة من اللي مو الزوجات هو ابوه فما الفرق؟ يعني ان يكون من واحدة او اكثر
قال والثاني لا يصير والوجه الثاني يعني في المذهب لا يصير ابا له  قال والثاني لا يصير ابا له لانه رظاع لم تثبت به الامومة فلم رظاع لم تثبت به الامومة واذا لم تثبت
وجهت هذا القول او الوجه واذا لم تثبت الاومومة التي هي الاصل فلا تثبت النبوة ونحن نقول هذا التعليل غير مسلم اذ لا علاقة بين ثبوت ماذا؟ النسب من ثبوت الامومة او عدمها لان الرجل صار ابا لماذا؟ لكون اللبن منه اي بسببه. فلا
اثير لكون المرضعة صارت اما اولى قال والثاني لا يصير ابا له لانه رظاع لم تثبت به الامومة فلم تثبت به الابوة. كلبن البهيمة. ولكن الاول الوجه الاول هو الراجح
ظاهر لي انا نعم قال ولو ارضعته بغير لبن السيد انا ما ادري ارظعته وارضعن يعني كلام المؤلف لما تقرأ فيه ما عندكم احد في النسخ ارظعنه ممكن اذا يعني هو يصلح ان يكون ارظعته يعني واحدة. هم
قال ولو ارضعته بغير لبن يكون هذا فيه تصحيف يعني ارظعنه فبدلها ارظعته يعني زيدت نقطة نعم لان هو كلامه لا يزال عن الايماء او النسا الثلاث قال ولو ارظعناه بغير لبن السيد
لم يصل السيد ابا له بحال ولا يحرم احدهما على الاخر معنى هذا انه يعني زوج امته زوج عمته هذه او اماءه لو قلنا ان انه جمع رضعنه او كذلك زوج ام ولده او امهات الاولاد
ولدنا فصار اللبن من غيره فلا يصير الزوج مع ان هناك سيأتي في مسألة قادمة انه يصير ايضا يحتمل فيه راية ان يكون  على اساس انه حصل منه وقع لماذا لتلك الاماء او امهات الاولاد وهذا فيه ضعف. نعم
قال ولا يحرم احدهما على الاخر في اصح الوجهين. لان تحريمه عليه فرع فرع كونه ولدا لهن ولم يثبت واذا لم يكن ولدا لهن وفي نفس الوقت ايضا لم يكن اللبن له
فحينئذ لا يكون ولدا للكل قال وفي الاخر يحرم وفي الوجه الاخر يحرم على هذه الصورة قال لانه كمل له الرضاع من موطوءات السيد فحرم عليه. لانه كمل له الرضاع من موطوءات السيل. لكن اللبن ليس من السيل
هنا الفرق هذه عن الصورة الاولى ان اللبن هنا من غير السيد والذين قالوا تثبت هنا الابوة قالوا لان هن وطئن حصل وطؤهن من قبل السيد. نعم قال لانه كمل له الرضاعة من السيد فحرم عليه كما لو كمل له من واحدة
قال المصنف رحمه الله وانا في نظري انه قياس مع الفارق الرأي الاول ارجح يعني التعليل الاول نعم. قال رحمه الله ولو كان للمرأة خمس بنات لهن والان انتقل الى مرحلة اخرى حتى يتخلص يريد الان ان يقول لو كان لامرأة من
او من الايمان خمس بنات وقمنا فارضعنا طفلا كل واحدة ترضعه واحدة على الكلام اللي مضى لا يكون ابنا لهن. لكن بالنسبة لام البنت البنات هل تكونوا جدة والاب هل يكون جد؟ الجواب نعم. هذه فرع اخر نعم
قال ولو كان للمرأة خمس بنات لهن لبن انا اقول لكم ايها هذه المسائل التي خرجت الفقهاء هي دي التي تحتاج الى تفكير وعمق وبعد نظر هذي تجعل الانسان يفكر ويتعمق
تسهل عليه المسائل الاخرى نعم. فارتظع طفل من كل واحدة رظعة من البنات الخمس اذا ما تحقق لواحدة منهن كامل الرضاعة؟ لم يصرن امهات لهن. لماذا؟ لانه ما تم عدد الرضاعة
قال وهل تصير المرأة جدة له؟ المرأة اللي هي ام البنات نعم. قال وهل تصير المرأة جدة له وزوجها جدة وابنها خالا له على الوجهين والصحيح الراجع عندي انه نعم. تكون الجدة جدة ويكون الجد كذلك. ومن هنا سيأتي التحريم
من طريقنا. من هنا سيأتي المؤلف يعود مرة اخرى ويقول بالتحريم لا لعدد الرضاعة ولكن لان هذه بنت ماذا يعني حصل من ماذا؟ من بنت البنت او بنت ماذا الاب؟ نعم
قال على الوجهين فان قلنا بالوجه الاول حرمت امهات الاولاد على الطفل في المسألة الاولى لانهن موطوءات ابيه. لانهن موطوءات ابيه. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من
انظروا هنا لفظ المؤلف وجاء الى هنا قال هنا لو قلنا بالتحريم فحينئذ يحرم ايضا بالنسبة للبنات لانهن يصرن موضوعات ماذا به الذي هو ماذا زوجهن والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. نعم
قال وبنات المرأة في الثانية لانهن بنات جده وجدته. وجدته نعم قال وان كن ستا فارتفع من كل واحدة رضعة صارت كل واحدة خالته. نعم صارت كل واحد خالة لاننا قلنا الان بانه ثبت هذا عن طريق الجد والجدة
فثبتتا ماذا؟ الخؤولة قال صارت كل واحدة خالته لانه قد ارتفع من اخواتها خمس رضعات لما صارت ست لماذا تصير كل واحدة ماذا خالة؟ لان خواته والباقيات خمس وهو قد رضع منهن خمس رضعات فتحقق الخمس. فصارت خالة
قال وان قلنا بالوجه الثاني لم يحرمنا اذا قلنا بالوجه الثاني على انه ما حصل الرضاعة الكامل من كل واحدة لا يحرمنا لعدم الاسباب المحرمة قال وان كمل الطفل خمس رضعات
من ام رجل قال رحمه الله تعالى هذه مسألة اخرى. نعم. قال وان كمل الطفل خمسة رضعات من ام رجل واخته. ها. وزوجته. ام رجل. ماذا سيكون هو ها نعم نعم من ام رجل
واخته وزوجتي. من ام رجل يكون ماذا اخ. ومن اخته يصير خال. ها يصير خال. خال له نعم. وزوجته. هم وابنته وزوجة ابنه وزوجة ابيه رجع على الوجهين. نعم. التي مضت. واضح المسألة نعم
قال فاما ان ارضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات من لبن زوج هذه المسألة مسلمة يعني امرأة كانت تحت زوج وارضعت ثلاث رضعات ثم انا طلقها ذلك الرجل واعتدت ثم تزوج اخر وحملت وولدت فاكملت
الخمس برضعتين اكملت الثلاث برضعتين فصارت خمس يصيروا ابنا لها هذه هي المسألة هذه سهلة ذي قال فان ارظع فاما قال رحمه الله فاما ان ارضعت امرأة طفلا ثلاث رضعات من لبن زوج
ثم انقطع لبنها وتزوجت اخر فصار لها لا بد ان يقال انقطع لبن ولان الام انقطع لبن يكون اللبن لمن؟ للاول نعم. قال رحمه الله وتزوجت اخر فصار لها منه لبن
وارتفعت فارتفعت منه فارتفع منه الطفل رضعتين اذا ثلاث زائد اثنتان تصبح يصبح المجموع خمس. نعم. فارضعت منه الطفلة رضعتين صارت له اما وجها واحدا. ما في اشكال هنا لماذا؟ لانها ضعته خمس تحقق العدد المطلوب. ولا يظر ان يكون
هناك تباعد هنا قد يشكل على البعض. هذا ايضا يؤيد كل من يقولون بالوجبات ان الرظاع وجبة ياخذها وبعد فترة ياخذ الاخرى وهكذا نعم قال لانه كمل رظاعه من لبنها
ولم يصل الرجلان ابوين له لانه لم يكمل رضاعه من لبن واحد منهما. رأيتم الرجلان لا يصران ابوين له. لان وضعت من لا يعني اللبن الاول رضع ثلاث ومن الثاني اثنتين. لكن على من يقول بعدم اعتبار العدد
باذن الله ومن يقول بالثلاث يكونون ابل للاول الذي رضع من ماذا؟ من امرأته من اللبن الذي ثاب بسببه يكون ابلا له لا نسير في الخلاف لكن اذا اخذت الخلاف
على القول بعدم التقيد بعدد يصير ابنا لهما على القول بالثلاث يصير ابنا للاول الذي ارظعته من لبنه ثلاث  قال رحمه الله لكنه يحرم عليهما لانه ربيبهما. رأيتم جاء التحريم من ناحية اخرى لانه
طبيبهما يعني يا ابن الزوجة. نعم. لان ابن الزوجة نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا تزوج رجل صغيرة وارضعتها زوجة له كبرى بلبنه. هذه مسألة يأتي بها الفقهاء اذا دبت الكبرى الصغرى على الكبرى
اذا ارضعت الكبرى الصغرى ونعم اذا تزوج صغيرة وارضعتها زوجته الكبيرة وهذه الكبيرة تختلف اما ان يكون دخل بها او لا قال حرمتا عليه على التأبين. حرمت على التأبين. لماذا
هذه ام امرأته وهذه حليلته نعم قال رحمه الله لان الصغرى بنته والكبرى لان الصغرى بنته. نعم لانها ارظعته ماذا؟ من لبنه فتكون بنته نعم قال لان الصغرى بنته والكبرى من امهات نسائه. والله قال وامهات نسائكم ذكرهن في المحرمات. اذا هذا تحريم
على اذ لا يجوز للانسان ان يتزوج ام زوجته دخل بالبنت او لم يدخل بمجرد العقد. نعم قال وان ارظعتها بلبن غيره بعد دخوله بها حرمت ايضا على التأبيد. نعم. لان الكبرى من امهات نسائه والصغرى ربيبته المدخول بامها. يعني الان صارت
اذا نعم وامها دخل بها فجاءت نعم قال وان كان ذلك بعد طلاقهما او طلاق احداهما فكذلك لما ذكرناه. اه لان هذه لا تزال ام امرأة وهذه ربيبة. نعم قال ولو تزوج رجلان زوجتين. انظروا رجلان تزوج امرأتين احداهما كبرى والاخلاصا ثم طلقاها
فانعكس الامر هذا اخذ الصورة وهذا الكبرى. اظن هذه اليس كذلك قال ولو تزوج رجلان زوجتين كبرى وصغرى ثم قال ايها الاخوة ان حصل فهو نادر وفي الغالب ما يحصل لكن لماذا يذكرونه الفقهاء حتى لو حصل ما نتحير ونتردد نعم
قال ثم طلقاهما وتزوج كل واحد منهما زوجة الاخر. يعني الذي كانت تحته الكبرى تزوج الصغرى بعد الطلاق. والذي الكبرى والذي تحته الصغرى تزوج الكبرى بعد الطلاق انعكس الامر والى الان الامر ماشي ليس فيه اشكال لكن الذي سيوجد اشكال هو الرضاع
قال فارضعت الكبرى الصغرى. فارضعت الكبرى الصغرى فصارت بنتا لها قال حرمت الكبرى عليهما. لماذا؟ لانه ام المرأة نعم. لانها من امهات نسائهما. نعم وتحرم الصغرى على من لانه كل واحد منهما تزوج الصغرى الاول كانت عنده وتركها والثاني تزوجها من جديد اذا
من امهات النساء فحصل التحريم قال وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى. من دخل بالكبرى لانه ماذا؟ العقد على البنات يحرم الامهات الدخول بالامهات يحرم ماذا البنات؟ يعني متى تحرم البنت اذا دخل بامها؟ اما الام مجرد ان يحصل العقد
المعدن ببنتها عليه. ولذلك ذكر المؤلف قال وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى لانها ربيبته مدخول بامها ولا تحرموا على الاخر لعدم دخوله بامها. لانه ما دخل بامه فلا اشكال. نعم
قال وان ارضعته زوجته الكبرى وان وان ارظعته زوجته الكبرى الصغرى زوجته الصغرى بلبن غيره ولم يكن دخل بالكبرى حرمت الكبرى وفي الصغرى وجهان لماذا حرمه؟ لانها صارت من امهات النسا
قال وفي الصغرى وجهان. وفي الصغرى وجهان من حيث الجمع في عقد واحد نعم. احدهما ينفسخ نكاحها لان اجتمعت مع امها في النكاح. يعني هل اجتماع البنت مع  النكاح يؤدي الى الفسخ او لا
لان البنت متى يحصل معاذ تحريم نكاحه اذا تم الدخول بامها. اما الام بمجرد العقد نعم قال رحمه الله وفي الصغرى وجهان احدهما ينفسخ نكاحها لانها اجتمعت مع امها في المؤلف يقول على الرأي الاول لا ينفسخ النكاح لماذا
لانه هنا هو ما دخل بالام اذا هو مجرد عقد ولكن المانع هو اجتماعهما في عقد واحد كما لو تزوج اختين في عقد واحد. يبطل النكاح واظن المؤلف سيذكرها لانه لو ان رجلا عقد على اختيه في عقد واحد يبطلن النكاح له ماذا؟ قال العلماء لانه ليست اهداهما اولى من الاخرى بالعقل
فيفسخ النكاح ثم بعد ذلك يتزوج من شاء منهما. يعني ان التحريم تحريم جمع وليس تحريما مؤبدا قال من فسخ نكاحهما كما لو صارتا اختين. رأيتم كما لو صارتا اختين على الرأي الثاني
والثاني لا ينفسخ نكاحها اختاره الخرقي رحمه الله لان الكبرى اولى بفسخ نكاحها لتحريمها على التأبيد ستبقى هذه منفردة به قال بخلاف الاختين فانه ليس واحدة منهما اولى من الاخرى. يعني معروف انه لو ان انسانا عقد على اختين لا
ان يختار منهما الذي يسلم وتحته اكثر من اربع نسوة يختار اربع لكن هذا الذي يعقد على اختين في عقد واحد لا بد ان يفسخ النكاح ثم بعد ذلك له ان يختار من شاء منهما
ولا يجوز كذلك ان يعقد على الاخت و مطلقته اختها لا تزال في العدة لان التي في العدة انما هي زوجة قال رحمه الله تعالى فصل وان ارظعتها بنت الكبرى
الان التي ترضع بنت الكبرى ما ارظعتها الزوجة الكبرى بنتها البنت الكبرى ارظعت الصغرى. ما يختلف الحكم. نعم. فهو كرظاع الكبرى سواء لانها صارت بنت بنتها بدل ما صارت بنتها صارت بنتها وبنت البنت انما هي بنت
نعم. قال وان ارظعتها امها هم الكبرى قال وان ارظعتها تصير اختا. نعم. وان ارظعتها امها صارت زوجتاه اختين. اي فصارت اختا لها اختان في عقد واحد فلا بد من فسخ النكاح. من فسخ نكاحهما كذلك
قال وان ارظعتها جدتها جدتها اذا فصر ماذا؟ صارت الصغرى خالة الكبرى لان صارت درجة منها من حيث الرضاعة لانها صارت بدرجة ام الكبرى نعم صارت الصغرى خالة الكبرى او عمتها. والرسول يقول عليه السلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
وما ثبت في النسب يثبت في الرضاع قال وان ارظعتها اختها صارت الكبرى خالتها وان ارظعتها امرأة اخيها بلبنه تصير عمة الكبرى. نعم. صارت عمتها يعني واظح جدا امثلة دقيقة يعني
انظروا مع المؤلف جاء بها في اختصار ولكنه وفى رحمه الله ومسائل اذا امحتها النظر تجدنها واضحة. نعم قال وينفسخ نكاحهما في جميع ذلك لوجود الجمع يعني سبب الفسخ هنا ليس فسخا يعني ليس تحريم النكاح تحريم مؤبدا لا هو مؤقت لوجود الجمع
قال وله نكاح من شاء منهما. ارأيتم؟ لان المانع هو الجمع قال رحمه الله تعالى فصل وان تزوج صغيرتين فارضعتهما نعم  من الجهتين يعني اي شخص يعقد على اخواته على اخته يجب الفسخ
ما في واحدة الا في مسائل سيذكرها المؤلف. فيما مثلا لو تزوج مثلا ثلاث ثم قامت الكبرى فارظعت الاولى والثانية فانه ينفسخ نكاحهم وتبقى الثالثة. لانه بمجرد حصل الجمع بين الاختين
الثالثة تبقى ما ينفسخ نكاحها اي ثم يعود يختار هذا هو المعروف قال رحمه الله وان تزوج صغيرتين فارضعتهما امرأة واحدة معا او احداهما بعد الاخرى ان فسخ نكاحهما مع ان تزوج صغيرتين فجاءت امرأة فارضعتهما سواء
ارضعت الاولى هذا الامر لا اشكال فيه فلما ارضعت الثانية صرنا اختين. وربما ترضعهما في مجلس واحد. هنا ينفسخا النكاح. لماذا؟ لوجود الجبل ان فسخ نكاحهما معا لانهما صارتا اختين
وله ان ينكح من شاء منهما. بعد ان يفسخ النكاح له ان يختار واحدا منهن ويتزوجان قال وان ارظعتهما زوجة له كبرى مدخول بها حرم الكل عليه على الابد. لانه هنا على لماذا؟ لانه تغير الامر
نعم هذه امهات النسا وهؤلاء حلائل ماذا؟ بنات زوجته. بنات المرأة نعم قال وان لم يدخل بها فارضعتهما معا ان فسخ نكاحهما وان ارضعت واحدة بعد الاخرى ففيه وجهان احدهما ينفسخ نكاح الاولى لانها اجتمعت مع امها في النكاح
ويثبت نكاح الثانية جاء متأخرا نعم. لانها لم تصل اختا للاولى الا بعد فسخ نكاحها قال والثاني لا ينفسخ نكاح الاولى برظاعها فاذا ارضعت الثانية صارتا اختين ففسخ نكاحهما. لوجود الجمع
قال رحمه الله وان تزوج ثلاثا صغارا. الان ثلاثة صغار. نعم وارضعتهن امرأة معا او ارضعت واحدة منفردة واثنتين بعد ذلك معا ان فسخ نكاحهن جميعا. لماذا لان هنا اما ارضعتهن معا فكن اخوات
فلا يجوز يعني ليس له ان يختار واحدا منهن ليست احداهما اولى او متفرقات اربعة الاولى ثم ارضعت الاثنتين لكن لو ارضعت الاولى والثانية ثم مضت فترة فارضعت الثالثة لا ينفسخ نكاح الاولى والثانية والثالثة تبقى
لان الثالثة لما ارظعتها ما كان فيه جمع اختاها طلقتا من الرضاعة وفسخ نكاحهما من الرضاعة قال من فسخ نكاحهن جميعا لانهن صرن اخوات قال وان ارضعتهن منفردات ان فسخ نكاح الاوليين
لماذا؟ لانها لما ارضعت الاولى الامر سهل فلما ارضعت الثانية صارت اختا للاولى. حينئذ لا يجوز الجمع بين الاختين ففسخ النكاح لما ارضعت الثالثة كان الجو خال لها فلا في اشكال ولا معنى قال ان فسخ نكاح الاوليين
انهما صارتا اختين في نكاحه وثبت نكاح الثالثة لانها لم تصل اختا لهما الا بعد فسخ نكاحهما. نعم. قال رحمه الله وان ارظعتهن امرأته الكبرى قبل دخوله بها فكذلك في قول الخراقيين. وفي الوجه الاخر ينفسخ نكاح الجميع
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل من تحرم عليه ابنتها من هي التي تحرم عليك ابنتها؟ هي امك اختك جدك هذه كلها تحرم اما بنتك او امك او جدك او اختك هذا هو المؤلف جاء بها ملفوفة كذا
يعني ما جاء به كذا قال وكل من تحرم ما قال مثلا بنت الام ما قال مثلا بنت الام هي اختك وايضا اخت الام هي خالتك وام الام هي جدتك هو جاء بها قال كل واحدة نعم
قال وكل من تحرم عليه ابنتها وصلى الله على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
