بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. من اتبع هداهم اقتفى اثرهم وسار في في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقيت مباحث قليلة من باب انقطاع النفقة. وبعده ننتقل ان شاء الله الى نفقة الاقارب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم
كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب النفقات قال باب قطع النفقة قال فصل ومتى ثبت لها الفسخ فرضيت بالمقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر. يعني قصد المؤلف رحمه الله تعالى انه متى
الرجل فانه يثبت لها الفسخ لكنها مع ذلك لو بقيت معه لا نفقتها بل تبقى لانه كما قلنا نفقة الزوجة معاوضة بخلاف نفقة القريب فانها للحاجة مواساة فاذا مضت وسدد امرها انتهت
قال ثبت لها في ذمته ما يجب على المعسر من القوت والادم والكسوة والمسكن يعني هنا اعسر فيطالب بما يجب على المعسر وهو الفقير يعني الذي لا يستطيع الا نفقة المعسر يطالب بذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله
قال من القوت والادم والكسوة والمسكن والخادم كما مر بنا فسره بالخبز ونحن قلنا هذا يدخل فيه قوت البلد الموجود كالارز والادم يعني مثل الادامات التي تستخدم الذي يؤكل بها الخبز
وكذلك الكسوة قال تطالبه بها اذا ايسر. تطالبه اذا ايسر وليس لها ان تطالبه وهو معسر لان الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة نظرة الى ميسرة قال لانها حقوق واجبة عجز عنها
لانها اي تلك الامور التي عدد المؤلف من النفقة والكس والكسوة حقوق واجبة عليه وقد عجز عنها فتبقى في ذمته الى ان يقدر على وفائها قال لانها حقوق واجبة عجز عنها فثبتت في ذمته كالدين. كالدين. يعني انسان اقترظ من شخص مبلغا من المال
فلما جاء وقت الاذى  وهنا ينتظر وكونه اعسر في تلك اللحظة التي وجب فيها الدين لا يسقط الحق. لان هذا حق للادميين يجب ان يرده اليهم قال وقال القاضي رحمه الله تعالى لا يثبت في ذمته شيء
نعم. قياسا على الزائد عن نفقة المعسر وقال لا يثبت في ذمتي شيء هذا قول للامام مالك نحن عرفنا ايها الاخوة تذكرون ابو حنيفة اصلا لا يرى ان النفقة سبب في فسخ النكاح بل يرى
انه اذا اعسرت اذا اعسر الزوج بالنفقة فعليه ان يرفع يده عنها لتتكسب يعني تذهب مثلا تحتطب  آآ تنقل الاشياء يعني تعمل اشياء في يدها صنعا تخيط الى غير ذلك تتكسب وتنفق على نفسها
قال رحمه الله والفرق ظاهر فان الزائد غير واجب على معسر. وهذا معسر نعم الزايد غير واجب على الناس قال بخلاف هذا قال رحمه الله ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع. يعني اذا عجز عن نفقتها فلا يلزمها ان
ليستمتع بها لان هذا الاستمتاع مقابل النفقة وهو غير قادر على ذلك لكن لو رظيت هذا خير وبركة قال ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع ولا الاقامة في منزله. ولا يلزمها ايضا ان تستقر في منزله بل من حقها ان تذهب الى اهلها الى ابيها
الى اخيها الى امها الى غير ذلك لماذا؟ لانه هنا الرابط بينهما الموجب للاستمتاع هو النفقة وهنا تعذرت فلها الا تبقى قال رحمه الله ولا الاقامة في منزله لان ذلك في مقابلة في مقابلة النفقة. لان ذلك في مقابلة النفقة والنفقة غير موجودة
فكان ذلك سببا في خروجها. فلا يجب نعم مهما كان استقرت غير متحقق ان يستطيع ان يؤديها. قد يستمر معه العز والنفقة يقولون يعني الا ينسى تتجدد يوما بيوم. يعني يقولون النفقة تتجدد يوم بيوم
وهنا لا يوجد تجدد قال فلا يجب مع عدمها قال لان ذلك في مقابلة النفقة فلا يجب مع عدمها. قال ومتى عنا لها الفسخ هلا هلفص يعني هنا اذا مثلا
يعني في حي حال من هذه الاحوال اذا كان زوجها معسرا او حتى ايظا لو تزوجته وطرأ الاعصار او انه اتفق معه على ان ينفق عليها وعن لها يعني طرأ لها
ان تطلب الفصل لها ذلك لانها خالص حقها وعرفتم مذهب ابي حنيفة مستقر في هذه المسألة قال ومتى عن لها الفسق فلها الفسق لان وجوب النفقة يتجدد كل يوم. هذا
ان وجوب النفقة يتجدد كل يوم. فاذا طلع صبح اليوم الثاني مر بنا لانه بطلوع الشمس يقدم لا اليوم ما استطاع معنى هذا انه معسر وهكذا قال لان وجوب النفقة يتجدد كل يوم
ويتجدد حق الفسخ قال رحمه الله ولو تزوجت معسرا عالمة باحسان. انظروا هذي حالة يعني هي تزوجت رجلا معسرا تعلم بانه فقير لا يستطيع النفقة ورضيت به هذه واحدة قال ولو تزوجت معسرة ولو تزوجت معسرا عالمة باعساره ثم بدا لها الفتح بالعسر
ثم بدأ لها الفسخ لعسره فلها الفسخ لما ذكرنا هذه الصورة جاء بها المؤلف والا الصور كثيرة. الصورة الاولى امرأة تزوجت رجلا عالمة باعسانه. يعني دخلت عليه وهي تعلم بانه فقير لا يستطيع النفقة. هذه صورة
الصورة الثانية تزوجها وهي لا تعلم انه معسر لكن بعد ان دخل بها تبين انه معسر هذه صورة ثانية. الصورة الثالثة تزوجها وشرط عليها الا ينفق عليها. هذه الصور كلها حكمه واحد. هل من حقها؟ طلب الفسخ؟ الجواب نعم
قال ولو تزوجت معسرا. نعم حتى لو كذلك يعني الشرط الا ينفق قالوا لان النفقة متعيدة هي تطلب الفسخ ثم بدا لها ان ترجع قالوا لها في مسألة فيها خلاف هذا عند الحنابلة
نعم. قال ولو تزوجت معسرا عالمة باعسان. عرفت ان ابو حنيفة لا يرى هذا مطلقا. فاحفظوا مذهبه ابو حنيفة لا يرى الفسخ في الاعسار. بل يترك لها المجال ان تتكسب
ومالك له يعني اراه في المسألة. نعم لكن الشافعي واحمد مذهبهما متقارب ولو تزوجت معسرا عالمة باعساره ثم بدا لها الفسخ لعسرته فلها الفسخ لما ذكرنا. مع انها عالمة باعزاره يعني ما دخلت عن جهل
اذا الحق هذا يدل على اهمية النفقة وانها واجبة وانها لا تسقط باسقاط المرأة لها وقال القاضي رحمه الله تعالى ظاهر كلام احمد رحمه الله انه ليس لها الفسخ في الموضعين. وهذا هو مذهب مالك. ما هو الموضعين
الموظع الاول اذا تزوجته عالمة باعساره والموضع الثاني اذا تزوجته غير عالمة باحسانه او اشترط عليها عدم الانفاق ابانا انه معصي وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام احمد رحمه الله انه انه ليس لها الفسخ في الموضعين
لانها رضيت بعيبه فاشبه امرأة العنين اذا رضيت بعنته. يعني هؤلاء لهم وجهة نظر. لانهم يقولون هي علمت بانه لا مال عنده لا  او دخل بها وهي لا تعلم فتبين انه لا يستطيع الانفاق معسر
فما الفرق بينه وبين العلم يعني امرأة تزوجت رجلا فتبين انه عندي فاذا رضيت به تزوجت رجلا تعلم انه عنين فرضيت به او دخلت به وتبين انه عنين يعني لا ينتصب ورضيت به قالوا لا ينفسخ النكاح لان العنة عيب
نعم  ليس عيبا نعم ليس عيبا هناك من يرى انه عيب كالقاضي لكن بالنسبة للمؤلف وهو الصحيح ليس عيبا ما تحتاج الى مرافعة يعني ادم يترافعون اذا كان قادرا على النفقة
ولم ينفق او طلبة الفسخ وابى لكن هنا في هذه الحالة الفسخ لا يتم الا باذن الحاكم لانه مختلف في سيئة هذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختارت الفسخ
لم يجز لها ذلك الا بحكم حاكم. لماذا؟ لان مسألة مختلف فيها والحاكم هو الذي يرفع الخلاف ما هو الخلاف هنا؟ ابو حنيفة يخالف جملة وتفصيلا لا يرى ان الفسخ لا يرى ان الاعسار يفسخ به النكاح ومالك له اراء
مر في بعظ الماء اذا المسألة مختلف فيها. فما الذي يرفع الخلاف هو ماذا القاضي؟ القاضي اذا قرر رأيا من ذهب الى الفسخ انتهى الامر لان السلطان ولي من لا ولي له
قال وان اختارت الفسخ لم يجز لها ذلك الا بحكم حاكم لانه مختلف فيه وكل مسألة مختلف فيها كالعلة لابد ان ترفع الى الحاكم. يعني لو مثلا وجدت زوجها عنينا
وطلبة الفسخ لابد ان ترفع امره الى الحاكم فهو الذي يفسخ النكاح يؤجله فترة ثم يحصل قال فلم يجز بغير الحاكم الفسق بالعنة قال رحمه الله ولها المطالبة بالفسخ في الحال. يعني تطالبه مباشرة ليس لها ان تؤخر
لانه فسخ لتعذر العوظ فثبت في الحال لان هذه النفقة مقابلة للاستمتاع ويستمتع بها ولا يقدم مقابله وهو ماذا النفقة فلها ان تطالب في الحال. وخصوصا ان النفقة تتجلى يوما فيوم
قال فثبت في الحال كفسخ البيع لفلس المشتري. يعني انسان اشترى سلعة من اخر ثم افلس المشتري كان عنده مال فذهب اما ضاع او غريما عليه اليوم فاخذت امواله حينئذ يفسخ البيع
لانه لا يتم الا ان يسلم رأس المال رأس مال هذه السلع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اعسر زوج الامة الم تختر الفسخ؟ انظر العمى العمى هي تحت سلطة سيدة يعني المملوكة
قال فلم تختر الفسخ لم يكن لسيدها الفسخ لان الحق لها. يعني العمى اذا لم يكن لها رغبة هي صاحبة المصلحة هي التي تعيش في معه فاذا قالت لا اريد الفسخ انا راضية به
لها ذلك من العلماء بل في المذهب من قال لها الفسخ لان هذا يضر بسيدها اذا لم ينفق هو سينفق عليها سيدها اذا ما دام السيد يتضرر فله ان يطالب هو بالفسخ
قال لم يكن لسيديها الفسخ لان الحق لها فلم يكن له الفسخ كالفسق بالعنة او كالفسخ للعنة قال وان اعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس هذا نسميه في الفقه نقصا يعني لما يعد العلماء اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية اخرها الرقم السابع يقولون ماذا النقص
فيذكرون المرأة لكن المرأة يعني انها تسقط عنها الصلاة اذا حاضت والجهاد وصلاة الجماعة وغير ذلك. هناك امور تخالف فيها الرجل هنا المجنون وكذلك الصغير الذي اصابه مرضا مزمنا هؤلاء يدخلون في النقص ايضا
قال وان اعسر زوج الصغيرة والمجنونة فليس لوليهما الفسق لانه فسخ لنكاحهما فلم يملكه وليهما كالفسخ للعيب وفيها خلاف كما سيأتي. قال وحكي عن القاضي رحمه الله ان لسيد الامة الفسخ
لان الظرر عليه ويحتمل ان يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخة. يعني ما دام للسيد ذلك ولي الصغيرة ايضا والمجون له ذلك لانه اذا يحصل ظرر عليهما قال ويحتمل ان يملك ولي الصغيرة والمجنونة الفسخة
لانهم فسخ لفوات العوظ فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن. نعم واظح يعني. قياس جيد يعني نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا وجدت تمكين الموجب للنفقة. نعم فلم ينفق حتى مضت مدة
صارت النفقة دينا في ذمتي يعني وجدت النفقة. يعني وجبت النفقة المترتبة على التمكين لانها مكنته. لكنه لم ينفق  ومضت مدة تلك المدة التي مضت فيها النفقة تكون دينا عليك المعسر
قال واذا وجدت تمكين الموجب للنفقة فلم ينفق حتى مضت مدة طارت النفقة دينا في ذمته سواء تركها لعذر او او غيره يعني سواء تركها لعذر مقبول او لغير عذر يعني يكون عرظ له عارظ
اما سفر والا يعني ما له شغله في امر ما في بضاعة او غيرها هذا الشيء او انه تساهل في ذلك قال لحديث عمر رضي الله عنه وارضاه. حديث عمر في امراء الاجناد الذي تكرر مرات ولذا كل مرة ما جاء به. لانه
كرره كثيرا قال ولانه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة ما معنى يجب على سبيل البدن لان هناك عوض ومعوض انت اذا اشتريت سلعة هذه السلعة لابد لها من بدن. ثمن ومثمن فاشتري السلعة وتدفع الثمن. معاوظة
كذلك هنا هنا الاستمتاع يقابله عوظ هذا العوظ ما هو هي النفقة قال ولانه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة فلم يسقط بمضي الزمان كالصداق الصداق كذلك وستمر الاشارة اليه مع انه سبق
ما يستطيع ان يكونه تأخر او تعجل لا يسقط بل هو باقي في ذمة الزوج قال وان اعسر بقضائها لم تملك الفسخ يعني قد يكون اعصر يعني هذه النفقة تأخرت
فلما جاء وقت القضاء عجز لا تسقط لماذا؟ لانها حق ثابت في ذمته. ويجب عليه الوفاء اذا ايسر قال لم تملأ وان اعسر بقضائها لم تملك الفسخة لانها دين يقوم البدن بدونه
اشبه الدين القرضي يقوم البدل بدون يعني النفقة الجديدة يعني هذا شيء مضى وهي حالها الان قائمة فينتظر ولا يسقط قال رحمه الله عنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها
وهذا مذهب ابي حنيفة قال رحمه الله وعنه لا يثبت في الذمة وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضها لانها نفقة تجب يوما بيوم فاذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمن
قال كنفقة الاقارب التي ستأتي قريبا نفقة الاقارب اذا المؤلف هنا على سبق ان بينت هذه الجزئية وهذه القاعدة يعني المؤلف هنا قال سقطت هذه الرواية الاخرى الرواية الاولى ما تسقط وهذا هو الراجح
الرواية الاخرى يعني الرواية الاخرى الاولى اللي مضت مذهب مالك والشافعي واحمد في رواية المشهور في المذهب الرواية الثانية انها تسقط وقاسوها على ماذا؟ على نفقة الاقارب. ما الفرق لماذا نفقة الاقارب
لا يطالب بها الزوجة يطالب بها قالوا لان نفقة الزوجة معاوضة مقابل عوض ولذلك لا تسقط ولذلك ترون انه لو اعسر الانسان لا تسقط نفقة الزوجة لكن لو وجب عليه النفقة على قريبه
واعسر لا تجب عليه اذا كان معسرا لا تجب عليه النفقة او انه يعني مضى وقت ومشت حاجة القريب لا يرجع عليه باثر الرجعي ويطالبه بالانفاق له اذا هذه مقابل عوض
التي نفقة الزوجة فلابد من اما القريب فلا هي للمواساة وقضاء الحاجة قال رحمه الله تعالى وعنه لا يثبت بالذمة قال رحمه الله فاذا لم يفرضها الحاكم سقطت بمضي الزمن كنفقة
فعل هذا لا يصح ضمانها لانه ليس مآلها الى الوجوب قال وعلى الرواية الاولى يصح ضمان ما وجب منها ما يجب في المستقبل ما وجب ماضيا وما وجب في المستقبل ما وجب في الماضي هذا قول الشافعية تماما
وما يجب في المستقبل للشافعية وجهان فيه يعني وجه مع الحنابلة يعني قول للاصحاب ليس للشافعي وقول ماذا ينفردون به لا يجب قال رحمه الله وعلى الرواية الاولى يصح ضمان ما وجب منها وما يجب في المستقبل لان مآله في لان مآله
الى الوجوب قال المصنف رحمه الله تعالى ما له يعني نهايته. سواء كان ماض او مستقبل قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى الزوج انه دفع اليها نفقتها فانكرته. هنا جينا انتقلنا الى الخلاف بين الزوجين في النفقة
هذا يتعلق في الخلاف المؤلف ما يعني ما عقد له بابا مستقلا ولكن جعله في اخر ماذا؟ انقطاع النفقة  قال واذا ادعى الزوج انه دفع اليها نفقتها فانكرته فالقول قولها لان الاصل
يعني هو يقول انا اعطيتها النفقة وهي تقول لم تعطني النفقة الاصل مع من؟ مع الزوجة لان الاصل عدم وجود النفقة ما كان في نفقة اذا الاصل معها ولذلك قوله المقدم
قال فالقول قولها مع يمينها لان الاصل عدم القبض. لانه اذا ما وعد لا شك اذا ما وجدتك بينة يعني المؤلف ما استفسر لو وجدت بينة شاهدان انهت الخلاف بانه اعطاها لكن ما وجدت بينة يبقى هنا القول قولها
ويدعم ذلك يؤيد بشاهد نعم قال وان مضت مدة لم ينفق فيها ودعت انه كان موسرا فانكرها ولم يعرف له مال قبل ذلك القول قوله مع يمينه. الا لو معها بينة. اذا هي ادعت ايضا بان زوجها كان ذا مال. كان غنيا. وانه لم ينفق
لكن من حوله لم يعرف له مالا اذا القول من؟ قول الزوج. لانه لكن لو عرف ان له مالا يكون القول قوله قال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدمه
قال وان عرف له مال القول قولها لان الاصل بقاؤه قال رحمه الله وان ادعت التمكين الموجب للنفقة فانكرها القول قوله لان الاصل عدمه. نعم. لانه الاصل معه في هذه المسألة
وان قالت فرض الحاكم نفقتي منذ سنة فقال بل منذ شهر والقول قوله كذلك. هذا اذا تعذر وجود بين اما اذا امكن الرجوع الى القاضي او في سجل القاضي او وجد شهود هذا لا شك
لكن المؤلف اختصر كل كلامه على فيما اذا وجدت بينة اذا لم توجد قال وان ادعى نشوزها فانكرته القول قولها كذلك وان ادعى نشوزها فانكرته يعني قال انت ناشز وبذلك لا تستحقين النفقة
اذا قالت هذا غير صحيح. اذا قال المؤلف فلها قال وين ادعى نشوزها فانكرته؟ فالقول قولها كذلك. لماذا؟ لان الاصل معا قال وان طلقها طلقة رجعية وكانت حاملا وقال الزوج
طلقتك قبل الوضع فانقضت عدتك به وقالت بل بعده لم يبقى له رجعة اضراره بانقضاء عدتها. هذا شيء يعني هو اعترف على نفسه ولزمتها العدة اذا هي قال ما لزمتها ولزمتها العدة لاقرارها بها. لكن النفقة المختلط فيها تجب لها
القول قولها مع يمينها في وجوب نفقتها لان الاصل بقاؤها. نعم هذا هو. كما ذكر المؤلفة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب نفقة الاقارب. اول من هم الاقارب؟ الاقارب يعني ينقسمون الى ثلاث اقسام. اصول
حواشي وهذا كله مر بنا في ماذا؟ في كتاب المواريث وايضا في النكاح لكن هنا ايها الاخوة بالنسبة للنفقة هل تلحق بالفرائض او تلحق بالنكاح. الجواب تلحق بالنكاح يعني في تحريم النكاح
يعني هي اقرب الى النكاح يعني كل ما يحرم في النكاح يتعلق به امر النفقة ولا ترتبط ارتباطا واسعا بالميراث لان هناك من لا يرد اصلا بوجود من حجب او انه من العصر الليالي فهل تلزمه النفقة
اذا الان نستطيع ان نقسم هؤلاء القرابة الى اقسام ثلاثة اصول من هم الاصول  الذين تنتسب اليهم. اي الذين تفرعت عنهم يعني انت الذين تتفرع عنهم ابوك وامك وان علوا
يعني وان ارتفع الجد وابو الهم والى اخره مهما امتد هؤلاء يسمون اصول وبعد ذلك الفروع من تفرعوا عنك. يعني اولادك اولاد اولادك بناتك اولاد بناتك ومن هنا قلنا يختلف عن الفرائض
لانكم سترون هنا ان اكثر العلماء يرون ان مثلا البنت بنت البنت وابن البنت هنا تجب ماذا؟ لهما النفقة اذا هذا يختلف ماذا؟ عن الفرائض. واذا ولذلك الحقوه بالنكاح ما دام فيه حرمة
كما سيأتي ان ابني هذا سيد الثالث الحواشي من هم الحواشي؟ الاخ الشقيق والاخ لايهاب وكذلك الاخ لام العم ابن العم الخال ابن الخال العمة بنت العم ام الام ام الام هذي من الاصول. اذا الخال وهكذا. يعني الحواشي من تفرعوا عن اصولك
اذا الاصول من تفرعت عنهم الفروع من تفرعوا عنك. الحواشي من تفرعوا عن اصولك. فالاخوة تفرعوا عن ابيك والاعمال تفرعوا عن جدك. وهكذا قال باب نفقة الاقارب وهم صنفان عمود النسب
عمود او يقال عمود النسب وهم صنفان عمودا النسب او عمود النسب. ما معنى عمود؟ يعني شيء ممتد الاباء وان علوا الاب والام وان علوا الابناء وابناء الابناء وان نزلوا
هذا يسمى عمود النسب اقرب شيء للانسان كما مر بنا في الفرايض يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم. قال ابواه ولكل واحد منهما السدس. نعم قال عمود النسب وهما وهم الوالدان الوالدان اذا اطلقا الاب
وان علا ابوك مباشرة يعني والدك المباشر جدك وان علوا الام وامها وهكذا اذا هذا هو عمود النسب الذي هو الاصول قال وهم الوالدان وان علوا قال والولد وولده وان سفل. والولد
ما قال الابن قال الولد وولده وان سفل يعني نزل والولد ما قال الابن لانه هنا يدخل في باب النفقة كما قلنا التحريم النفقة هنا تقاس على التحريم في النكاح
فهنا بنت ماذا؟ البنت تتبع في ذلك فتجب لها النفقة اذا احتاجت نعم قال رحمه الله فتجب نفقتهم لقول الله تعالى وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا يعني بالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
وفي ايات عدة يعني ثبت الاحسان قالوا وفي مقدمة الاحسان هو الانفاق على الوالدين اذا احتاجه فحق الناس بمن تنفق عليه هو والداك اذا هذا يدخل ضمن الاحسان  قال ومن الاحسان الانفاق عليهما. وايضا وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه الاية عامة يدخل فيها الاصول والخروج
نعم وغيرهم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. ما في شك ايها الاخوة بان اطيب شيء اعظمه هو ما تكسبه من عمل يدك
يعني ما تتكفف الناس يعطونك ولا تذهب الى فلانة عني وفلان؟ لا تذهب وتكدح وتعمل حتى تحصل على المعالب كما يقولون بعرق جبينك اذا جامعت المال تنفق منه وهناك تجد لذة وراحة في هذه النفقة التي جاءت
كسب يدك ومن عرق جبينك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اطيب انظروا اطيب ماذا صيغة ماذا؟ تعجب اطيب ما اكل الرجل من كسبه ثم قال وان ولده من كسب اذا ما تأكله من ولدك ليس خارجا عن كسبك وانما هو من كسبك لانه ولدك هو قطعة منك
قال وقال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى المولود يعني الولد الذي تلد رزقهن وكسوتهن بالمعروف اذا هذا فيه نفقة على الولد وعلى الزوجة يعني هذا الشاهد على الانفاق على الولد
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لهند رضي الله عنها وارضاها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذا مر بنا كثير خذي لما شكت الى رسول الله بان زوج ابو سفيان رجل شحيح
قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والمعروف مر بنا قدر الكفاية يعني اذا كان الزوج لا يعطيها نفقة تاخذ قدر النفقة. اذا كان يعطيها شيء ويقصر تأخذ ما تتم به النفقة. ان كان من جنس النفقة
ان كان من غير الجنس اخذت ما يقاربه او يماثله. ان امكن المماثلة او ما يقاربه هذا هو المراد قال فثبتت نفقة الوالدين والولد بالكتاب والسنة قال وثبتت نفقة الاجداد انتقل الان من الاب المباشر والام المباشرة
الان سينتقل الى الاب الابعد الذي هو الجد ابو الاب ابو الام. وان على نعم قال وثبتت نفقة الاجداد واولاد الاولاد لدخولهم في في اسم الاباء والاولاد هو حقيقة دليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل
فقالوا هذا نص في النفقة على الاولاد واولاد الاولاد ايضا. لماذا؟ لانهم يدخلون في عموم الاية. فقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذا يدخل فيه الولد وولد الولد
وقوله سبحانه وتعالى وورثه ابواه قالوا الاصل الاب والام واذا ذهب يحل محلهما الجد والجدة. فينزلان منزلتهما فيدخلان في عموم  اذا بالنسبة للجد والجدة وكذلك الابناء يدخلون لكن بالنسبة ايضا لابن البنت او ابن البنت
سيذكره المؤلف. نعم قال قال الله قال وثبتت نفقة الاجداد واولاد الاولاد بدخولهم في اسم الاباء ابي حنيفة والشافعي واحمد ومالك له خلاف بعضهم يحكي في الجد وكذلك ايضا في الابل لانه يقول الجد ليسوا ابا حقيقة
يعني ولابويه يقول ليس ابا حقيقيا لان الاب الحقيقي هو الذي ماذا كان السبب بعد الله في وجودك؟ لكن ايضا كان سببا في وجود الاب وكذلك ايضا الابناء قال المراد بالابناء الابن المباشر الذي من صلبك ولا يدخل ابن الابل
هذا خلاف لمالك او للمالكية في هذه المسألة اما الجمهور فيرون دخول ذلك مع الحنابلة قال لدخولهم باسم الاباء والاولاد. قال الله تعالى ملة ابيكم ابراهيم. ما وجه الشاهد هنا؟ ابراهيم عليه السلام وين يعني هناك ذرية كثيرة ومع ذلك سماها
ايضا ابى وقال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. فكم بيننا وبين ادم هذا من اعداد كبيرة جدا يصعب حصرها وسماه مع ذلك عبر
نعم وقال تعالى يا بني ادم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحسين رضي الله الحسن رظي الله عنه الحسن رظي الله عنه وارظاه الحسين  الان سيقرأ الحديث وتعرف من المراد. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحسين
في الحسن رظي الله عنه وارظاه ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين فمن هو الذي تنازل لمعاوية الحسين كما تعلمون كان مولود. لانه كما تعلمون لما وجد الخلاف
وحصل خلاف بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما معاوية اشترط في مبايعة علي ان ماذا يأخذ بثأر عثمان من الذين قتلوه وعلي له وجهة نظر ان ينتظر حتى يستقر الامر ويرجع ثم بعد ذلك يأخذ باثر
ماذا عثمان رضي الله عنه؟ تطور الخلاف فدخل الخوارج كما تعلمون وبدأت الحروب الى ان قتل علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في كم مرة جهز جيشنا الشام ويحصل ما يعوقهم عن طريق الخوارج
المهم انه بعد ان توفي علي بويع ابنه الحسن فلما بويع الحسن ادرك بانه سيذهب بهذا الجيش العظيم الى ماذا؟ الى الشام ومن الذي سيقتل وتلك الدماء التي التي تسيل كلها
من ماذا؟ من المؤمنين وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. اذا الرسول سمى كلا من الطائفتين مؤمن والعلماء حقيقة تكلموا في هذه المسألة مسألة عقدية واطالوا الكلام فيه فقالوا كل منهما مجتهد علي
وكذلك ايضا معاوية. لكن قالوا علي اجتهد فاصاب فله اجران. ومعاوية اجتهد واخطأ فله اجر. ونحن كل ما نستطيع ان نقوله لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى زكاهم في كتابه العزيز ورضي عنهم وقد رضي الله
الله على المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجرة وقال الله الله في اصحابي وجاءت احاديث كثيرة جدا فهذا يحصل حصل الخلاف وانتهى. المهم ان هذا حقق ما قاله فيه جده محل الشاهد عندنا هنا قال ان نبني هذا سيد. هو ابن بنته. هو ابن لعلي ابن ابي طالب
وامه فاطمة وفاطمة بنت رسول الله اذا هو جده من قبله فسماه هذا محل الشاهد يعني محل الشاهد ان ابن البنت يدخل في ماذا؟ في الابناء. ولذلك قلنا يلحقون بنظام ومنهج النكاح لا بالنسبة للفرائض فهذا لا يرد كما تعلمون
قال رحمه الله تعالى وسواء كان وارثا او غير وارث. يعني يقول المؤلف رحمه الله وسواء كان هذا الابل الذي هو ابن البنت او مثلا ايه بنت البنت سواء كان وارثا او غير وارث فانه تجب له النفع هذا متى
اذا كان من عمودي النسب يعني مثلا ام الام ابو الام الاجداد وان علوا هؤلاء تجب النفقة لهم وعليهم لانه قد يوجد ابن ابن فقير وجده غني يجب عليه ان ينفق عليه والعكس
يوجد ابن غني وجده فقير. يجب عليه ان ينفق عليه. لان كل واحد منهما يرث الاخر اذا هنا تجب النفقة. كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للام. قال وسواء كان رحمه الله تعالى
فيعطينا امثلة عدة تقرب ذلك. وستذكرنا نسبيا في الفرائض يعني الذي يتذكر الفرائض يعرف ماذا يعني المؤلف قال وسواء كان وارثا او غير وارث لان احمد رضي الله عنه يعني وسواء كان الذي تجب له النفقة وارثا او غير وارث
بنت البنت لا ترد وابن البنت لا يرث ومع ذلك تجب النفقة عليه هذا هو مراد المعلم وابو الام ايضا لا يرث ومع ذلك ايضا تجب له ماذا؟ النفقة  قال لان احمد رضي رحمه الله قال
لا تدفع الزكاة الى ولد ابنته ها لا تدفع الزكاة او لا يدفع الزكاة الى ولد ابنته لا يدفع الى ولد ابنته لماذا؟ معناها لا تصح له الزكاة. معنى هذا ان النفقة واجبة
ولذلك تجد مثلا اذا جاءك شخص يقول لك هل يجوز ان اعطي الزكاة لبنتي او لابني او لابي؟ الجواب لا. لان هؤلاء تجب نفقتهم عليك وجوبا  الزكاة اعطها من لا تجب نفقتهم عليك
اذا كون الامام احمد يقول لا يجوز اعطاء الزكاة لهم هذا دليل على ماذا؟ انه تجب لهم النفقة قال لان احمد رحمه الله قال لا يدفع الزكاة الى ولد ابنته
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم النبل هذا سيد. ان ابني هذا سيد ما معنى سيد له السيادة؟ هو فعلا ساد الناس يعني كانت هناك حرب ضروس ستقع  ضعف يعني صغرت في عينه الرئاسة والملك واراد ان يقدم ماذا؟ الباقية على
الثانية وان يحفظ دماء المسلمين فارسل الى معاوية وقيل التقيا وغير ذلك كما هو معروف التاريخ المهم انه تنازل  قال واذا منع دفع الزكاة اليهم لقرابتهم يجب ان تلزمه نفقتهم. واذا منع دفع الزكاة اليهم لقرابتهم اذا يجب ان ينفق عليهم
لانه لا يمكن ان ان يمنعوا من الزكاة وهم محتاجون الا ويعوض بشيء اخر ذلك الشيء الاخر هي النفقة. اذا يجب على الانسان ان ينفق على بنت بنته او ابن بنته او كذلك على ام امه او ابي امه نعم
قال رحمه الله وذكر القاضي ما يدل على هذا وذكر في يدل على هذا انه ينفق عليهم وذكر القاضي ما قال وذكر القاضي ما يدل على هذا وذكر في موضع اخر
انه لا تجب النفقة الا على وارث. يعني لا تجب النفقة لهم لانهم لا يرثون. وقلنا المسألة ايها الاخوة ليس معلق بالفرائض  قال وهو ظاهر قول الخرق رحمه الله وغيره من اصحابنا
قال المصنف رحمه الله تعالى الصنف الثاني كل موروث سوى اذا اخذنا الان عمود النسب الاباء والابناء باقي الان الصنف الثاني اللي هو الموروث فانت ترث اخيك وكذلك عمك يرثك وابن عمك يرثك وهكذا
الصنف الثاني كل موروث سوى من ذكرنا وسوى الزوج وسوى الزوج لقول الله تعالى يعني الزوج لا تجبون فقط او على الزوجة لكن اذا احسنت اليك ما في قصة بعد زوجة عبدالله بن مسعود عندما استشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين ان ذلك من البر فانشر عليها بان تعطيه كانت غنية وهو فقير
لكن الواجب هو العكس ان ينفق الزوج على الزوج قال لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الى قوله وعلى الوارث مثل ذلك. اه وعلى الوارث مثل ذلك. فهنا عام ما قيده بالاصول والفروع
على الشاهد من الاية وعلى الوارث مثل ذلك يعني على الذي يرث عليه مثل ما مثله وان ينفق على من يرثه واوجب على الوارث فمثلا الابن يرث اباه اليس كذلك؟ يجب عليه ان ينفق لو كان الابن غني والاب فقيرا العكس ايضا
الجد بعبر الابل مع الابل وهكذا. اذا كل من ترثه يجب عليك ان تنفق عليه لو احتاج الى النفقة نعم الزوج لا تجب النفقة له يقول المؤلف الموروث يعني اي شخص ترثه
يجب عليه ان ينفق عليك لو احتجت كل شخص ترثه يرثه كل شخص يرثك يعني كاخوك او غيره من غير الاباء والابناء يجب عليه ان ينفق عليك. لانه يرث منك. هذا هو الا الزوج
فلا يجب الزوج يرث من الزوجة اليس كذلك ما يجب على الزوجة ان تنفق عليه. لانه هو الذي يجب عليه ان ينفق. هذا مستثنى قال فاوجب على الوالد الرسول يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف
فاوجب على الوارث اجرة رظاع الصبي فيجب ان تلزمه نفقته. يعني اذا وجبت اجرة الرضاعة حينئذ ايضا تجب النفقة قال وروي ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
من ابر قال امك قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصول رواه ابو داوود رحمه الله. اذا ننظر الرسول ما اقتصر فقط على الام والاب بل ادخل في ذلك الاخ والاخت
هذا دليل على ان كل وارث ماذا كل من ترثه تجب له النفقة نعم وقضى عمر رضي الله عنه على بني عمي منفوس في نفقته يعني ابناء عم نفوس قضى عليه عمر رضي الله تعالى بماذا بان ينفق على هذا الرجل؟ لماذا؟ لانه يرثه
وقضى عليه بذلك ولم ينكر. نعم قال ولانها قرابة تقتضي التوريث وتوجب الانفاق كقرابة الولد حق قرابة الولد وقرابة الولد ايضا هي توجب التوريد فاوجبت النفقة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
فاما ذو الرحم من هو ذو الرحم؟ تعرفونه ذوي الارحام مرونة في الفرائض يعني الخال والخالة والعمة وبنت ماذا؟ العمة وبنت الخال وابن الخال وام الام هكذا هؤلاء ذوي الارحام. وهؤلاء عرفنا انهم لا يرثون الا في حالة الا يوجد عاصف ولا ذو فار
عرفنا انهم يرثون والمسألة فيها خلاف نعم. قال فاما ذو الرحم الذين لا يرثون بفرظ ولا تعصيب ولا نفقة عليهم في المنصوص. في المنصوص. معنى هذا انه في قول ان لهم النفقة
ولا نفقة عليهم في المنصوص لعدم النص فيهم وامتناع قياسهم عن المنصوص لضعف قرابتهم. لضعف قرابتهم وكونهم لا يرثون قال ويتخرج وجوبها عليهم. ويتخرج على اصول المذهب وجوب النفقة عليهم. لماذا؟ لانهم يرثون في حال
في حال ظعيفة ما وجد صاحب فرض ولا تعصيب. نعم وتجب النفقة عليهم في تلك الحال قال رحمه الله وان كان الوارث غير موروث المعتقة وعم المرأة فانت عندك خطأ هنا
كاتبك المعتقى هذا خاطئ من الاخوة الذين شكلوا مع النسخة دي ما شاء الله لان هذا لا ينطبق عليه انه هو يذكر الذين يرثون المعتقة لا ترد ولكن من اللي يرث المعتقة
هذا الذي يعني يسري على نسق فما عندك اليوم الصواب عندك  قال وان كان الوارث انتبهوا للعبارة حتى تدركون معي نعم قال وان كان الوارث الوارث غير موروث. فالان سيذكر الوارثين. نعم
كالمعتقة المعتقة المعتقة وارثة ترث ماذا؟ من اعتقدتها لكن هل المعتقد ترث؟ الجواب لا قال نعم. وعم المرأة وعم المرأة هو يرثها. نعم لكن هي ترث الجواب لا قال وابن عمها وابن عمها يرثها ولا ترثه
وابن اخيها وابن اخيها كذلك قال والمعتق والمعتق مثل المعتقة هذا هو اللي انا ارى ان هذا هو الحقيقة لولا ان يقال المعتقة وان يقال ايضا المعتق. نعم قال وجب عليهم الانفاق في المنصوص لماذا؟ لانهم يرثون
ولكن لو اخذنا بالشكل اللي وظع انهم لا يرثون لا هؤلاء يرثون كلهم قال وجب عليهم الانفاق بالمنصوص لانهم وارثون ويدخلون في العموم نعم صح لانهم مرة ها ايه يعني نفسك
ها اذا يكون المعتق لاننا لو قلنا المعتقى معنى هذا المعتقد فكيف يدخلها ضمن ماذا الذين يرثون؟ يكون في تناقض وكذلك ايضا لو قلنا المعتق نقول المعتق لان الذي يعتق هو الذي يرث
قال رحمه الله وجب عليهم الانفاق في المنصوص لانهم وارثون فيدخلون في العموم وعنه رحمه الله تعالى لا نفقة عليهم. لا نفقة عليهم لانهم ماذا غير موروثين وعنه رحمه الله لا نفقة عليهم لانهم غير موروثين
اشبه ذوو اشبه ذوي الارحام قلنا اي ظاح احيانا تجب عليهم النفقة على اساس انهم يرثون من طريق ظعيف ها طيب واحنا ذكرنا الثالث. قال في الصفحة الثانية ذكر الان اللي نحن نتكلم فيهم
يعني ذكر عمودي النسب لا مو ذوي الارحام قبلهم ذكر كل موروث يعني يدخل فيها الاخوة والعماء والاعمام وابناء العم وابناء الاخوة كلهم يدخلون. مذكور هذا عندك انا انا اللي سميت حواش عشان هذا تفصيل قلت اصول
وفروع وحواشي حتى اقرب المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط بوجوب الانفاق على القريب ثلاثة شروط. ليست هكذا مجرد انا اقول لك انا والله قريبك يجد ان ابوه لا يملك قرص العيش ويقول لا بد ان تنفق عليه او العكس
يعني الابن فقير جدا فيأكل ابدا كما نجد من بعض الاباء يتشددون الابن فقير دوبه يحصل على قوته وقوت زوجته والانسان ايها الاخوة يبدأ بنفسه كما قال ابدأ بنفسك ثم ممن تعول
وجاء في حديث اخر التفصيل بنفسك ثم بزوجك ثم ايضا بخادمك ثم يأتي بعد ذلك القريب اذا اول شرط من هذه الشروط ان يكون المنفق عنده ما يزيد عن حاجته وحاجة من يجب عليه الانفاق عليه
نعم قال رحمه الله تعالى ويشترط لوجوب الانفاق على القريب ثلاثة شروط احدها فقر من تجب نفقته. اه اذا قال فقر من تجب نفقته. ما تأتي مثلا الى ابن غني او الى ابن اب غني او مثلا ابن بنت غني
ويقول انفق علي لا المهم ان يكون المنفق عليه فقيرا  فان استغنى بمال او كسب فان استغنى بماله. هذا واحد يكون عنده مال ثروة او بكسب والكسب انواع يعني مثلا عندك الكسب يكون موظف
يعني لا هو راتب يتسلمه نهاية كل شهر. او يكون بيده صنعة كان يكون مهندسا او كهربائيا او مهندس سيارات او نجار او حداد او جزار او بائع فاكهة او يشتغل او في بقالة وما اكثر هذه الانواع. نعم
قال رحمه الله فان استغنى بمال او كسب لم تجب نفقته؟ لانها تجب على سبيل المواساة فلا تستحقوا مع الغنى عنها لانها تجب على سبيل المواساة كالزكاة الزكاة عندما تعطى هي مواساة للفقراء
يعني هي ماذا رفقا بهم ولطفا بهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ان صلاتك سكن لله فهي طهرة للمنفق. الزكاة وفي نفس الوقت ايضا هي مواساة للفقير
لان بها تسد حاجته. كذلك النفقة مثلها. انت لما تنفق على شخص معنى هذا انه بحاجة فواسيته. يعني خفت عنه ما معنى المواساة؟ فقلت ذهبت الى فلان وواسيته. فقد له فقيد او عنده مريض او خسر في بضاعة فتذهب
بمواساته يعني لتخفيف الواقعة التي حلت به قال رحمه الله لانها تجب على سبيل المواساة فلا تستحق الا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة قال وان قدر على صار غني حقيقة
يعني لا تجب ماذا دفع عين هذا الانسان كالزكاة. ما يجوز لك ان تعطي الزكاة لغني لان لا شروط ايضا الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين قال وان قدر على الكسب من غير حرفة ففيه روايتان. يعني انسان يقدر على الكاسب لكن ما بيده حرف يقف في الشارع
ربما يأتي واحد يأخذه عامل وربما لا يأتيه فهل هذا ينفق عليه او لا يعني هذا هو الذي يريد المؤلف لكن لو في يده حرفة سواء كان يعمل في تجارة او في صنعا او في وظيفة هذا يختلف امره
قال ففيه روايتان احداهما لا نفقة له لانه يستغني بكسبه اشبه اشبه المحترف قال والثانية له النفقة لانه لا مال له ولا حرفة اشبه الزمن ما هو الزمن المريض مرضا مزمنا؟ الصلاة على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
