بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله هذا والله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  فقد بقيت مباحث يسيرة من كتاب او من باب نفقة المماليك يتمها
ثم ننتقل ان شاء الله الى كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم
سلم على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب النفقات
قال باب نفقة المماليك قال فصل وان سافر به اركبه عقبة يعني ان سافر الاب بابنه بالخادم اي المملوك اركبه عقبة يعني عقبة يتعاقبان هذا يركب ثم يعطي فرصة للاخر يركب لانه حقيقة ايضا لو بقي يسير جميع المسافة ستلحقه مشقة
والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يكلفوا ما لا يطيقون قال ولا يجبر العبد على المخارجة. ولا اي السيد لا يجبر العبد على المخارجة ما هي المخارجة المخارجة المراد بها ايها الاخوة الخراج
وهذا امر كان معروفا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد اشتهر عن الزبير بن العوام بل روي عنه انه كان عنده الف مملوك وكان يظع على كل واحد منهم
دير همم في اليوم اي انه يحصل على الف درهم من الف مملوك هذا اذا كان معروفا عند الصحابة رضوان اذا المخارجة الخراج اي ان يتفق السيد مع مملوكه على ان يعمل ويدفع له شيئا. هذا جائز لكن بشرط
التراضي بينهما يعني ان يرظى السيد وان يرظى المملوك وليس للسيد ان يرغم مملوكه على ذلك وايضا لا ينبغي للمملوك ان يطالب بذلك ان يطالب سيدة بل اذا رضي او تراضي فذلك جائز
قال ولا يجبر العبد على المخارجة لانه معاوضة. فلم يجبر عليها كالكتاب. ما معنى معاوضة؟ لانه عوض يعمل في عمل من الاعمال ويعطيه عوظا عن انقطاعه عنه. اذا هذا معنى المعاوظة
كل شيء فيه بدل مادي مالي يسمى معاوظة قال فلم يجبر عليها كالكتابة. كالكتابة يعني لا يجبر يعني ليس بالسيد ان يجبر عبده القن على ان يكاتبه بل ذلك راجع الى المملوك الرغب ذلك
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قال وان طلب العبد ذلك لم يجبر عليه المولى كذلك. اذا الامر يقوم على التراضي ان يرغب كل واحد منهما بذلك
قال وان اتفقا عليها وله كسب جاز. ان اتفق عليها بشرط ان يكون للعبد كسب لكن ان يطلب منه مقابل شيء يعني مخارجا يدفع له خراجا وهو لا كسب له هو بين امرين
ان كان ربما كما قال العلماء ان كان شابا يعني غلاما ربما يسرق وان كانت جارية ربما تقع في الفاحشة يترتب على ذلك ضرر. اذا اذا كان في يده صنعة
او انه يعني يشتغل في التجارة فلا مانع من ذلك. نعم قال وان اتفقا عليها وله كسب جاز لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم حجمه ابو طيبة رضي الله عنه
ما اعطاه فاعطاه اجره وسأل مواليه وسأل مواليه ان يخففوا عنه من خراجه. يعني هو كان مولى لاحد الانصار ومرت قصته في الاحتجام قال اخذ الاجرة على الحجامة جائزة ولا مر بنا بذلك وان الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وانه اعطى الحجامة اجره كرره المؤلف وهذا حديث في الصحيحين
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا اوصى وهذا محل الشاهد مولاه بان يخففوا عنه الخراج الذي هو نوع من انواع الظريبة الذي يؤخذ منه وذكرت لكم قصة الزبير وان هذا جائز ومعروف بين الصحابة
رضي الله تعالى عنه تكسب العبد هو ان يذهب ويشتغل ويسلم كسبه لسيده. هذا هو نعم هذا هو ان يعني يطلق سراحه على ان يعمل على سيارة الان مثلا او كان على دابة او يعمل في ماذا في البناء والنجار
فرعوا غيرها حسب ما يجيد ويأتي بغلته ويعطيها لسيدي وقد عرفتم بالنسبة للنفقة اما ان يتفقا على ان يصرف من دخله او انه يأخذ ما يحصل عليه وهو ينفق عليه. لكن لو كان ما يحصل عليه دون النفقة وجب عليه ان ينفق لان نفقة العبد
يا سيدي واجبة اما المخارجة ان يقول تذهب وتعمل وتدفع لي ماذا مبلغ كذا؟ كما فعل الزبير اطلق عبيده الالف قال اعملوا على ان يدفع كل واحد منكم في اليوم درهما
قال وسأل والدرهم كان له شام في ذلك الوقت ليس في وقتنا هذا قال وسأل مواقيه ان يخففوا عنه من خراجه قال رحمه الله وان لم يكن له كسب لم يجز
لانه لا يقدر على ان يدفع اليه من جهة من جهة حل فلم يجز. رأيتم هذه اشارة من المؤلف رحمه الله ولم يصرح يقول اذا كان لا دخل له فلا يستطيع ان يدفع اليه من طريق حل. لكن ربما يدفع اليه من طريق محرم
كما قلنا يكون غلام فيذهب في سرق وحينئذ يكون ذاك كدافعا له على الفساد بان يتعلم السرقة وربما تقطع يده وربما تكون جارية فتقع في فاحشة الزنا. اذا هذا من باب درء المفاسد. درء المفاسد مقدم
ديال المصالح نعم هذا هو نعم ما معنى المخارجة؟ يقول له اذهب واعمل وادفع لي كذا كما تجد الان في اصحاب التكاسي يعطيه سيارة ويقول اذهب مثلا واعمل يعني لي نصف الاجرة ولي كذا هذا جائز يعني
نعم تسمى مخارجة في الفقه الاسلامي اما في المجاز يسمونها ضريبة بعد ذلك غريبة  قال رحمه الله تعالى لانه لا يقدر على للامام النووي موقف فيها ايام المماليك يعني لما حصلت الحروب مع التتار وغيرهم واراد
الحاكم في ذاك الوقت ان يضع ضريبة على الناس الامام النووي قال له اخرج ما في خزينتك وما في من الحلي الزائدة عند العبيد وغيرهم وكذا ثم افتي ماذا بان تؤخذ ظريبة من الناس؟ نفي ثم قام الناس فاعيد. قظية
الشورى هذي قال رحمه الله وان لم يكن له كسب لم يجز لانه لا يقدر على ان يدفع اليه من جهة حل فلم يجز قال رحمه الله وان مرض العبد ولو انه فعل ذلك وضيق عليه ووقع العبد او الامة في شيء فهو مشارك في الاثم ايضا
قال وان مرض العبد او الامة او زمنا او عمي لزمه نفقتهما. لان النفقة العبد على سيده واجبة تعلموا قد تتقدم به السن او حتى يمرض وهو في سن الشباب
والمرض يعرض لكل انسان. اذا قد يصيبه المرض واذا مرض لا يستطيع ان يعمل فمن اين له النفقة تجب على سيده او كما قال المؤلف صار زمنا. اصابه مرض فاقعده او عمي
وقد يكون هذا الاعمى ليس في يده صنعة ربما قد يوجد من بعض المكفوفين من يدرس من يعلم من كذا فيكون له دخل لكن هذا ليس له دخل اذا يجب على السيد ان ينفق عليه
لانه اخذ شبابه ونشاطه واستغله في وقت قدرته على العمل فعليه ان يعوضه الحالي بالنسبة للمرأة قال لزمه نفقتهما لان نفقتهما بالملك وهو موجود. لان نفقتهما واجبة بملكه له وهذا الان ماذا موجود؟ الملك موجود وهو قادر على الا يعمل
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وليس له ان يسترظع الامة لغير ولدها. انتم تعلمون ايها الاخوة بان المرأة اذا حملت فولدت ان هذا اللبن للمولود سواء كانت حرة او امة
ويقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس للسيد الامة ان يستغلها بان ترضع سواء كان ذلك عن طريق الاجرة. يعني ترضع وتأخذ الاجرة وهي في النهاية تعود الى سيدها وهذا هو الاظهر
او ايضا انه يطلب منها ان ترضع فلانا وفلانا. الاصل هو ولدها. فما زاد عن ذلك لها ان تفعل نعم. قال وليس له ان يسترجع الامة لغير ولدها الا ان يكون فيها فظل عن
وكذلك سيأتي في الدابة الا ليكون فيها فضل عرية. يعني عرية شبعه وهو سماه ري لانه حليب. نعم قال لان فيه اضرارا بولدها. واللبن مخلوق له فوجب ان يقدم فيه على غيره. واذا كان مخلوقا له فهو اولى به
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها. البهيمة ايها الاخوة هي حيوان وله نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة الاجر
ومع منع كبد رطبة الاجر انها تنبض بالحياة لان اذا مات الانسان وهو الحيوان جفت كبده وانتهى يعني يبس لكن هذي فيها حياة ولذلك في كل ذات كبد رطبة الرجل لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بالحيوان
تعلمون قصة المرأة البغي من بني اسرائيل يعني كانت امرأة تزني جاءت الى بير فشربت منه ثم انها رأت كلبا يلهث يعني يخرج لسانه ويلهث من شدة العطش في بعض الروايات انه كان يدور حولها
فرقت له فنزلت البير وحملت ماء بخفها فاسقت فغفر الله لها وفي جاء في حديث انه كان رجلا وانه هو الذي فعل ذلك فغفر الله تعالى له والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان الله كتب الاحسان على كل شيء
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته يعني حتى الحيوان لا تذبح امامه حيوانا مما يجوز ذبحه وهو ينظر اليه. لانه يتألم ويحس هذا بمجرد المعاملة. فما بالكم ان يترك الحيوان دون نفقة؟ الحيوان تجب نفقته على مالكه
قال رحمه الله وسيأتي حديث الهرة. نعم. قال ومن ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها. لما روي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا. فدخلت النار فلا هي اطعم
ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض متفق عليه. هذا حديث متفق عليه وهذا ايضا مما جاء في بعض الاحاديث ان عليه الصلاة والسلام لما رأى النار رأى امرأة تعذب في هرة
في قصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الى اهل النار وذكر لنا مشاهد كثيرة منها ان امرأة من بني اسرائيل كانت تعذب في هرة هذه امرأة كان عندها هرة فحبسته
وفي بعض الروايات ربطتها ولا فرق بين كونها تدخلها في مكان وتغلق عليها او تربطها بحيث لا تتحرك دخلت النار امرأة بهرة يعني بسبب هرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. ما هو خشاش الارض
دواب الارض هوام الارض الحشرات التي في الارض كما ترون الفارة وغيرها. فالقط يبحث عن ما يأكله وهو صاحب كبد الرطبة اذا هذه المرأة تسببت في قتلها هل فعلها في الغرة يؤدي الى انها تعذب في النار
بمعنى هل هذا يحرم؟ والعلماء تكلموا عن هذه المسألة فمنهم وهم الجمهور او اكثر العلماء قالوا ان المرأة كانت مسلمة ومنهم من قال بانها كانت كافرة وادخلت النار بسبب كفرها ولكنها عذبت عذابا زائدا على كفرها لكونها تسببت في
موت هذه الهرة. هذا على قول من يقول بان المرأة كافرة. ولكن الحديث هو قول اكثر العلماء وهو القول المحقق المرأة مسلمة قال دخلت النار امرأة في هرة. اما الكافرة فدخولها للنار امر طبيعي. لان هذا هو مصيرها
يعني مصير الكفرة انما هو النار اذا قال العلماء بانها دخلت النار بسبب تلهرة ومعنى هذا انه يحرم مثل هذا العمل وان مثل ذلك يكون سببا في دخول النار. فهي تدخل النار. وكم من العصاة الذين يدخلون النار والله سبحانه
وتعالى ماذا يعذبهم في تلك النار ثم بعد ذلك يخرجهم يصفون ولا شك بان الذنوب تتفاوت فهناك الكبائر والكبائر ايضا ليست على درجة واحدة والباب الذي سننتقل اليه كتاب الجنايات سنرى فيه مثل ذلك ونرى اختلاف
العلماء في قضية قاتل النفس بغير حق يعني الذي يقتل عمدا هل يغفر له او لا؟ وقول ابن عباس وقول الجمهور المهم ايها الاخوة بان هذه المرأة تسببت في ماذا قال
فهذا حقيقة درس وموعظة لكل مؤمن ان الانسان لا يتساهل في مثل هذه الامور ربما تجد انه يحبس هرة او حتى غير الهرة كلبا او غيره لا يجوز له في الحقيقة ان يحبسه ويمنعه الطعام والشراب
اذا كنت لا تريده فاطرده عنه اذا اذاك في بيته فخذه واما التي امر بقتلها خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فتلك امور مستثنى قال ولا يجوز ان ولا يجوز ان يحمل عليها ما لا تطيق. ايضا لا يجوز ان يحمل على الدابة لان الدابة ايظا تحس كما يحس
الانسان فلا يجوز له ان يضربها ضربا شديدا. وهذا ايضا لا يجوز له كما انه لا يجوز له ان الان انتم تجدون السيارات هذا الحديث تجد انها تأتي محد هذه السيارة طن هذه تحمل طنا ونصف طنين ثلاثة خمسة عشرة الى اخره
هذا بالنسبة للحديد حددت له حمولته. فما بالك بهذا الحيوان الذي هو من لحم ودم؟ لابد ان يرأف الانسان به. وان الانسان بلا شك رأينا انه ينال الاجر والثواب في تعامله حتى مع الحيوان. فلا ينبغي للانسان
ان يضيع اعماله الطيبة في ان يرتكب مثل هذه الاشياء تجد ان بعظ الناس يصوم الحياة سوء العذاب معه عصا ويظربه يضع عليه حمولة زائدة ويضربه لكي يمشي فهو واقع بين الظرر بسبب زيادة الحمل وبين الظرب الذي يصيبه
ينظر فيها العلماء لما جاءوا عند حديث خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم عدا والعقرب والغراب والكلب العقور والوزغ هذي كلها قاسوا عليها كل مؤذي. مثل الاسد والنمل وغير ذلك فهو الصراصير. هذه ايضا اذا اذتك وغيرها ليتكلم عنها العلماء
قال رحمه الله ولا يجوز ان يحمل عليها ما لا تطيق لانه اظرار بها فمنع منه كترك الانفاق. وهذا دليل قوله عليه الصلاة لا ظرر ولا ظرار. وهذا عام لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال رحمه الله ولا يحلب منها الا ما فظل عن ولدها. هذه اداب الاسلام ايها الاخوة
وهذي تعاليمه حتى الدابة لا ينبغي ان يحلب منها ما في ظرعها ويسقيه غير ولدها. ما زاد نعم امن يحرم ولدها فلا فالحيوان يحس بعاطفة كما يحس ايضا الانسان قال وما فضل
ولا يحلب منها الا ما فضل عن ولدها لانه غذاء لولدها فلم يملك منعه منه. كما مر بنا بالنسبة للسيد ايضا ليس له ان يسترظع يعني يطلب منها ان ترضع باجرة ويحرم ولدها من ذلك فولدها اولى
ولكنه ما يمنع لكنه ما يمنعه قد يكون هذا الحاشي انت يعني مضت المدة وفطن وربما يكون انه قد شرب لانه ربما يعني الناقة هذي لا تتجاوب اذا كان مثلا لها حاش كما ذكرت
يعني ابنها الصغير الذي يرظى فهذا لا مانع يعني المهم ان لا يصرف ذلك عنه قال رحمه الله فان امتنع من الانفاق عليها اجبر على بيعها. اه اولا النفقة واجبة
فان لم ينفق اجبر على النفقة. هذه طرق يعني مراحل يجبر على النفقة فان ابى امر بالبيع فان ابى حينئذ تؤجر الدابة وينفق عليها من اجرها فان لم يمكن بيعت وانتهى لهما
قال رحمه الله فان امتنع من الانفاق عليها اجبر على بيعها فان ابى اكتريته انفق عليها قال فان امكن والا بيع اخر الدواء الكي يعني يقال له انفق. فان ابى حينئذ
اجبر على ان ينفق عليها فان ابى او قال لها مال عندي او بدأ يتعذر تؤجر الدابة وينفق عليها من النهر فان ابى يعني لابد من ان تباع قال رحمه الله فان امكن والا بيعت
كما يزال ملكه عن زوجته اذا اعسر بنفقتها. كما كالحال بالنسبة للانسان اذا عصى وهذا امر ليس بارادته ايظا. انسان اعسر بمعنى صار فقيرا لا يستطيع ان ينفق على زوجته. فالزوجة في هذه الحالة
لها ان تطلب الفسخ. ان يفسخ النكاح بينهما الا اذا رضيت بذلك وامكنها ان تسد العوج فهذا راجع لله. لكن من حقها من اسباب الفسخ هو الاعسار بالنفقة او وجود عيب في احد الزوجين
قال رحمه الله بلغت القراءة والحمد لله رب العالمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
