بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه
وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في شروط القصاص
وعرفنا ان اول تلك الشروط العمد وفرغنا منه وان ثانيها انما هو التكليف وانتهينا منه. ووقفنا عند ثالثها وهو التكافؤ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. قال فصل ولا يقتل مسلم بكافر
هذا هو الذي وقفنا عنده ايها الاخوة وهذا هو مذهب جماهير العلماء عامة بانه لا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ اذا قلنا ان التكافؤ شرط فلا يقتل مسلم بكافر اي كافر كان
لا فرق عندها او لا بين ان يكون حربيا او ذميا او معاهدة فهو لا يكون في درجة المؤمن قال وذهب وذهب الامام الشعبي وابراهيم النخعي وهما من التابعين وهو الذي ذهب اليه الامام وابي حنيفة احد الائمة الاربعة الى انه يقتل المسلم بالذمي
وحجتهم عموم الادلة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس لغير ذلك وايضا استدلوا بحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخاد مسلما بذمي وقال انا احق من وفى بذمته لكن هذا الحديث فيه مقال
جمهور العلماء كما سمعنا يذهبون الى انه لا يقتل مسلم بكافر اي كافر كان وحجتهم الحديث الذي اورده المؤلف. الله. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ولا يقتل مسلم بكافر. رواه النسائي رحمه الله ووافقه على اخره البخاري رحمه الله. ما هو اخره الا يقتل مسلم بكافر؟ اذا هذه الجملة والا يقتل مسلم
خرجها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه نعود الى الحديث اول الحديث فيه اشارة الى ان التكافؤ مطلوب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون وفي رواية المسلمون تتكافئ دماؤهم ما معنى تتكافى يعني تتساوى
لا فرق بين شريف ووظيع ولا بين كبير وصغير ولا يوجد اي فرق بين مسلم وغيره لان المفاضلة بين المؤمنين لا تكون الا بالتقوى اذا المؤمنون تتكافى دماؤهم يعني ان المؤمن يقابل المؤمن فالحر يقابل الحر والعبد يقابل
عبد وكذا اذا فيه تكافؤ والانثى تقابل الانثى وتقتل الانثى بالرجل والرجل بالانثى كما سيأتي ثم اكد ذلك عليه الصلاة والسلام  الرواية التي التقى فيها البخاري مع النسائي وحتى ما رواه النسائي صحيح ورواه غيره
ولا يقتل مسلم بكافر. ما معنى لا يقتل مسلم بكافر؟ بمعنى انه لو قدر ان مسلما قتل كافرا فالكافر لا يكافئه ولا يقتل به ايضا في وسط الحديث قال تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ما معنى هذه الجزئية
يعني لو ان مؤمنا اجار كافرا او امنه كما فعلت امهان ماذا اخت علي ابن ابي طالب؟ عندما امنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجرنا من اجرت. فلا يجوز لي مسلم ان يغفر ذمة اخيه المؤمن. بل ينبغي ان يكون ذلك. حتى ولو
وكان هذا الذي اجار ايضا ممن فيه نقص كالعبد او المرأة او الاجير. اذا لا يشترط ان يقول لمن يكون عند له ذمة ان يكون ماذا من اكابر الناس بل اي مؤمن يدخل في ذلك
اذا الخلاصة ان مذهب جمهور العلماء هو الراجح وانه لا يقتل مسلم بكافر لعدم التكافؤ نعم واما الادلة فنقول قيدها هذا الحديث وبين المراد يعني قيد تلك الاحاديث. نعم قال رحمه الله ولا يقتل حر بعبد. ايضا هذه مسألة اخرى خالف فيها ابو حنيفة رحمه الله
ولا يقتل حر بعبد ايضا الائمة الثلاثة الذين مضى ذكرهم مالك والشافي واحمد يقولون لا يقتل حر بعبد لان الله تعالى يقول وكتب عليكم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والانثى بالانثى فهنا جعل الحر يقابل الحر. وجعل العبد يقابل العبد والانثى تقابله. هم يعترظون. يقولون ايضا هنا قال الانثى بالانثى وانتم تقولون بان الرجل يقتل بالانثى لكن جاء الحديث
الذي رواه المؤلف رحمه الله تعالى عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من السنة الا يقتل حر بهذا ومن المعلومة ايها الاخوة في مصطلح علماء الحديث واهل المصطلح ان الصحابي اذا قال من السنة
او امرنا بكذا او نهينا عن كذا فهو يقصد بذلك. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث لا يقتل حر بعبد هذا نص في هذه المسألة نعم. قال ولا يقتل حر بعبد لقول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد
ويدل على انه لا يقتل به الحر قال وروي عن علي اذا ما دليل الفريق الثاني وهم الحنفي الحديث الذي مر قبل قليل المؤمنون تتكافئ دماءهم فيقولون هذا مؤمن وهذا مؤمن
كونه عبد لا يقلل من ايمانه. اذا ينبغي ان يكافئ الحر. هذا هو حجتهم الرد عليهم بالحديث الاخر وهو حديث صحيح والا يقتل حر بعبد. اذا ذاك حديث عام المؤمنون تتكافى دماءهم وهذا حديث خاص عموم ذلك
الحديث قال وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد قال رحمه الله وان قتل ذمي لهم حجة في حديث اخر ولكنه ضعيف والمؤلف ما عرظ له
للسيد اذا قتل عبده جاء حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع انفه جدعناه. لكن هذا حديث فيه مقال والصحيح ان السيد لا يقتل بقتل عبده قال وان قتل ذمي حر عبدا مسلما
فعليه قيمته ويقتل لنقظه العهد. اه اذا ذمي يعني غير مسلم. قتل عبدا مسلما هنا لا يوجد تكافؤ. هذا حر وهذا عابد فالمؤلف ماذا يقول؟ يجب عليه اولا قيمة العبد
لان العبد بمثابة السلعة ويقتل لماذا؟ لا يقتل لانه قتل العبد لعدم وجود التكافل ولكن من العهود التي تؤخذ على امثال هؤلاء الذميين والمعاهدين ان يلتزموا بالعهود والا ينقصوا فان قضوها طبقت عليهم احكام هذه الشريعة ولذلك يعتبر ناقضا للعهد وناقض
اهدي عقوبته ان يقتل اذا قتل لا لكونه قتل عبدا ولكن لكونه نقض العهد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوب. ما معنى والاعتبار يعني المعتبر في التكافؤ يعني وجود شرط
المكافأة حال الوجوب. ما هو حال الوجوب؟ يعني حين وجوب القصاص يعني حين يقتل الاخر هذه الحالة هي التي يتقرر فيها التكافل لكن لكن لو مضى بعد ذلك وقت فاصبح مثل العبد حرا
او مثلا ماذا اسلم؟ ماذا الذمي او غير ذلك في هذه الحالة ننظر الى حالة الاصل؟ ما هي حالة الاصل الحالة التي وجب فيها القصاص قال والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوه لانه عقوبة على جناية
فاعتبرت بحالة الوجوب كالحد لان القصاص عقوبة على جناية وقد عرفنا الجناية فيما مضى معناها لغوي ومعناها الاصطلاح وعرفنا ان المعنى الاصطلاحي ينصب على ماذا؟ على التعدي على البدن سواء كان بي
ماذا بازهاق النفس او بالتعدي على طرف او بجرح؟ فهذا كله يسمى جناية اذا نحن ننظر الى حالة الوجوب ولا ننظر الى ما بعدها قال فاعتبرت بحالة الوجوب كالحج نعم اذا واجب
قال فلو قتل ذمي ذميا. الان المؤلف اراد ان يعطينا مثالا قتل ذمي ذمي كانا متساويين ماذا حال القتل فيجب القصاص. نعم. ثم اسلم القاتل فهل نقول اسلامه يمنعه من ماذا؟ من القصاص لا لماذا؟ لانه حين قتل كان ذميا مساويا
لمن قتله نعم كذلك ايضا بين غير المسلمين التكافؤ ليس خاصا بالمسلمين نعم. قال او جرح ذمي ذميا ثم اسلم الجارح ومات المجروح يعني سارت الجناية فمات. نعم قال او قتل عبد عبدا او جرحه او قتل عبد يبين ان الم قتلة او جرح لان هذا كله يلتقي في حكم واحد لان
ان الجرح لو صرع وادى الى الوفاة يعطى حكم ذلك نعم قال ثم عتق الجارح ومات المجروح وجب القصاص. لماذا؟ لان ذلك حصل قبل العتق. يعني حين التكافل والتساوي نعم. قال لانهما متكافئان حال الجناية. لانهما كانا متكافئين حين اعتدى احدهما على الاخر
ولان القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ. ولان القصاص وجب بالتعدي فلا يسقط بما يقرأ من تغير الحال  قال ولان القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جن. بما طرأ يعني بما جد كما اذا جن مر بنا
جلسة ليلة البارحة لو ان عاقلا حرا قتل عاقلا حرا ثم جن القاتل قالوا يقام عليه القصاص وهو مجنون لاننا ننظر الى حالة الوجوب وهي التعدي وجوب القصاص قال رحمه الله وان جرح مسلم ذميا
او حر عبدا ثم اسلم المجروح وعتق ومات لم يجب القصار. لماذا لانه حين الجرح هناك ماذا؟ لم يكن هناك تكافؤ. نعم قال لم يجب القصاص لعدم التكافؤ حال الوجوب
قال وانقطع مسلم او ذمي يد مرتد او حربي هذا ليس عليه شيء. نعم. ثم اسلم ومات فلا لماذا؟ لانه مستباح الدم. من بدل دينه فاقتلوه. ويذكر العلماء في ذلك في ماذا؟ في
وكذلك ايضا المشرك الحربي. وربما يذكرها المؤلف نعم نعم القود هو القصاص يعني اقامة القصاص. لان الذي يقتص منه يقات الى ماذا؟ الى موضع اقامة الحد قال فلا قود ولا دية لانه لم يجني على معصوم
يعني لا قصاص ولا دية ايضا. لانه لم يجني على معصوم يعني جنى على مستباح الدم قال وان قطع مسلم يد مسلم وارتد المجروح ومات. هنا تغيرت الصورة نعم قال فارتد المجروح ومات فلا قصاص في نفس النفس
لانه حال الموت لانه حال الموت انظروا هنا ماذا اعد المسألة حتى ينتبه الاخوة مسلم قال وانقطع مسلم يد مسلم يعني يد مسلم اخر فارتد من؟ فارتد نعم الذي قطعت يده
وارتد المجروح ومات فلا قصاص في النفس. لماذا؟ لان السرايا حصلت في حال لا ينبغي لا يجب له القوات لانه في حالة كان مرتدا لكن هل يؤاخذ بماذا بقطع اليد؟ نعم
قال لانه حال الموت مباح الدم لانه حال الموت مباح الدم. قال رحمه الله في اليد وجهان احدهما يجب القصاص فيها. لان التكافؤ بينهما موجود حال قطعها والثاني لا قصاص فيها. لان لاننا تبينا ان قطعها قبل ولم يوجب القتل. هو قبل
وقتل وهي حقيقة كلها يمكن ان تتعول يعني المراد هنا هو قتل هو قتل اعد العبارة مرة اخرى لان العبارة فيها غموض. هذي كلمة قبل او قتل. قال والثاني لا والثاني لا قصاص فيها. يعني
الوجه الثاني ليس فيها قصاص لماذا؟ لانا تبينا ان قطعها قبل. لان تبينا ان قبل او ان لحظة او ان قطعها هو قتل يعني انتهى الى القتل سرى الى القتل
قال لانا تبينا ان قطعها قبل ولم يوجب القتلى. يعني ان قطعها قبل وكان القطع لا يجب القتل. لكن سرى ماذا ذلك الى سائر بدنه فمات ولما مات كان مباح الدم فلم يجد له
وفي بعض النسخ هو قتل يعني صار في النهاية هذا الجرح او قطع اليد انتهى الى القتل سرى ولما سرى الى القاتل في تلك الحالة لا يجب له القصاص. هذا هو مراد المؤلف
والله انا اقولها صحيحة يعني يمكن في كلمة قبل يعني اسهل يعني كلمة قبل اقرب الى الذهن نعم في ايه اه الراجح انه لا يقتص له لانه انتهى الى ان مات
ومات بسبب السرايا في حال هو مستباح الدم قال ولم يوجب القتلى فلا يوجب غيره قال ولان الطرف تابع للنفس فسقط تبعا لسقوط القصاص فيها قال وان جرح مسلم مسلما
فارتد المجروح ثم اسلم ومات وجب القصاص. اه. قص عليه رحمه الله. انظروا وان قال وان قتل وان جرح مسلم مسلما. اذا هنا في هذه الحالة القصاص واجب ثم ارتد المجروح ولكنه عاد الى الاسلام
نعم. قال فارتد المجروح ثم اسلم ومات وجب القصاص نص عليه رحمه الله. لا شك يقصد المؤلف ثم مات مات بسبب هذه الجناية فانه يجب القصاص هنا لانه رجع الى اصله
لانه عندما قطع يده كان مسلما. فارتد هذه حالة طارئة. فكونه رجع الى الاسلام ازال امر الردة فرجع الى الاصل ولما كان قطع اليد الذي انتهى الى الموت كان في حال الاسلام فانه يجب القصاص
قال رحمه الله وجب القصاص نص عليه رحمه الله لانهما متكافئان حال الجناية والموت اشبه ما لو لم يرتد قال وذكر القاضي رحمه الله وجها اخر انه ان كان زمن الردة
اما تسري فيه الجناية فلا قصاص. ان كان زمن الردة مما تسلي فيه الجناية اثرت عليه وبدت عليه علامات الموت ففي هذه الحالة لا قصص هذا رأي له. نعم قال فلا قصاص لان السرايا في حال الردة لا توجب
فقد مات من جرح موجب وفي رواية غير موجبة فلا توجب كما لو قتله بجرحين خطأ وعمد الكلام عنهما ايضا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا قصاص على قاتل حربي
ولا خصاص علاقات بحرب لانه مباح الدم الله تعالى يقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم اذا هذا حربي ومعنى الحربي هو المحارب. الذي بينك وبينه عداوة محارب لك يعني ليس مسالما ليس ذميا يقوم بين اظهر المسلمين ولا معاهد وانما هو حربي. نعم. قال لقول الله
تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا على قال رحمه الله ولا على قاتل مرتد كذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه يعني رجل وجد مرتدا فقتله لا يقال تعال نقيم عليك القصاص. لان هذا اصله مباح الدم
قال ولانه مباح الدم اشبه الحربي لكن العلماء يتكلمون في قضية اذا ارتد هل انه استتيب او لا؟ المسألة فيها كلام وفيها تفصيل نعم قال رحمه الله ولا على قاتل زان محصن كذلك. لان الزاني المحصن يجب ماذا؟ لا يحل
مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث وذكر منها الثيب الزاني اذا الثيب الزاني يحل دمه والمراد بالثيب الزاني والمتزوج قال وسواء كان يتزوج وليس المراد بذلك مجرد العقد ان يحصل الوط ولو تغييب الحشفة. نعم
قال وسواء كان القاتل مسلما او ذميا قال رحمه الله اه له نوعان يعزره لانه ليس من حقه ان يذهب وان يقتل. ولكن الكلام حول القصاص المؤلف لا يتدخل فيما يتعلق بالامور الاخرى. والا هذا فيه افتيات
على الامام وتعد عليه لانه ليس من حق كل واحد ان يقول هذا زاني ويقتله محصن او هذا ارتد اقتلوه لا وهو ما يدريه ربما يكون اسلم اذا ربما رجع الى الاسلام وسيأتي المؤلف يذكر امثلة
قال رحمه الله ولا على قاتل زان محصن كذلك قال وسواء كان القاتل مسلما او ذميا قال رحمه الله فان قتل من عرفه مرتدا. انظروا هنا. علم انه شخصا ارتد
فقتله هذا الشخص. لا شك بانه متعد وبخاصة هذا اذا كان تحت ولاية فلا ينبغي له ان يفعل ذلك. نعم قال فان قتل من عرفه مرتدا وكان قد اسلم ولم يعلم اسلامه ففيه وجهان
يعني فيه وجهان في المذهب قولان للاصحاب احدهما لا قصاص عليه لانه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاصا. هؤلاء اخذوا بالظاهر قالوا ما دام علم انه انه ارتد ولم يصل اليه انه تاب وعاد فقتله فلا قصاص عليه. يعاقب هذه مسألة اخرى نعم
قال لانه لم يقصد قتل معصوم فلم يلزمه قصاص كما لو قتل في دار الحرب من يعتقده حربيا بعد ان اسلم قال والثاني عليه بعض العلماء فر. قالوا فرق بين ان يكون في دار الحرب فالغالب انه على ردته
لكن هذا الذي بقي في دار الاسلام ينبغي ان يتأكد من ذلك وان لا يتعجل في قتله ولذلك المسألة فيها خلاف. نعم قال رحمه الله والثاني عليه القصاص لانه قتل لانه لانه قتل مكافئا عدوانا عمدا
قال رحمه الله والظاهر انه لا يخلى في دار الاسلام المؤلف يميل الى ماذا؟ الى انه يعني يقتص منه وهذا هو الاظر والحقيقة هذا يرجع الى القاضي ينظر في الحالة ويقرر ما يرى انه انسب نعم
قال والظاهر انه لا يخلى في دار الاسلام الا بعد اسلامه. بخلاف من في دار الحرب قال رحمه الله وان قتل من يعرفه ذميا او عبدا وكان قد اسلم وعتق فعليه القصاص. عليه القصاص في هذه الحالة نعم لان الامر واضح. لانه اصلا
يجوز له ان يقتل الذمي. هنا الفرق نعم اعد العبارة مرة قال وان قتل من يعرفه ذميا او عبدا هل يجوز له ان يقتل الذمية؟ الجواب؟ لا الرسول حذر من ذلك. وان من قتل لم يرح رائحة الجنة
وكذلك العبد العبد مؤمن والله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا عظيما اذا لا يجوز له في الاصل. نعم قال رحمه الله
وان قتل من يعرفه ذميا او عبدا وكان قد اسلم وعتق فعليه فعليه القصاص. لانه قصد قتل معصوم وهو مكافئ له فاشبه من علم حاله. لان الذمي لا يقتل والعبد كذلك
فهو قتل مكافئا فليس امام ذلك الا القصاص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع انتفاء الابوة. ها عاد الان انتفاء الابوة اذا الشرط الاول العمد الثاني التكليف الثالث التكافؤ والتكافؤ كما مر يكون في الدين وفي الحرية
ثلاثة الان جاء الى الابوة. الا يكون القاتل ابا او اما. وفيه خلاف بسيط بالنسبة  هذه المسألة ايظا فيها خلاف بين العلما الان مالك او المالكية هم الذين يخالفون يعني نجد الائمة الثلاثة ابا حنيفة والشافعي واحمد يقولون
لو ان ابا قتل ابنه فان الاب لا يقتل بابنه لانه هو سبب وجوده بعد الله سبحانه وتعالى ولشرف الابوة وعظيم مكانتها فلا الى جانب الحديث الذي سيذكره المؤلف وذهب بعض المالكية كابن نافع وابن عبد الحكم الى انه يقتل
وحجتهم عموم الادلة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد والعبد ولم تفرق الايات بين اب وغيره. بل اذا قتل الاب ابنه فانه يقتل. اما
مالك رحمه الله تعالى وقد عرف بحصافته فانه قيد هذه المسألة يعني ما لك يفصل القول يقول الرماه بسيف فقتله فلا يقتل. لماذا؟ ليستثني القصة التي حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه
فان صحابيا رمى ابنه بسيف فقتله فغلظ عليه عمر رظي الله تعالى عنه الدية واعتبر ذلك ماذا شبه عمد قال العلماء فلم يقتلوا فمالك يقول ان رماه بالسيف او انه ادبه فترتب على ذلك القتل فانه لا يقتل اما لو اضجعه فذبحه
او تعمد قتله فانه يقاد به اذا العلماء انقسموا الى قسمين الجمهور يقولون لا يقتل الاب بابنه وهنا الذين قالوا هذا القول لا يفرقون بين الاب وبين الام وسيأتي الكلام في الام يشير اليها المؤلف
وجاء في الحديث والا يقتل والد بولده. نعم قال الشرط الرابع انتفاء الابوة يعني انتفاء الابوة الا يكون القاتل ابا قال فلا يقتل والد بولد. وهنا قال انتفاء الابوة تغليبا
هو الا يكون والدا لانه لما يقال الابوة فعندنا هنا ام واب فكلمة الابوة غلب الذكر وهذا معروف في اللغة ان هذا يجوز يقال ماذا القمران ويقصد بهما الشمس والقمر والشمس اكبر من ماذا؟ من القمر ولكن
التذكير نعم ياه ما في شك انه يأثم شك انه يأثم ولذلك عمر طلب منه الدية ربما يذكرها المؤلف في الديات هناك ونعرض لها يعني هذا لما رمى ابنه بالسهم غضب عمره غضبا شديدا
وذهب اليه الى هناك وغلظ عليه في الابل وتكلم عليه عمر رضي الله تعالى عنه واغلظ عليه في القول وايضا دفع الدية مئة من الابل منها اربعون اولادها في بطونها دفع الى اخيه التي اخذها من الاب
قال فلا يقتل والد بولده وان سفل. وهذا غالبا ايها الاخوة نتيجة الحماقة والاندفاع يعني كانوا فيما مضى يأخذون بالمثل ضرب الوالد للولد كالسماد للزر فتأخذ يأخذ خشبه ويضرب به ابنة
فيه مسامير يعني مع صلاح يعني الناس في ذلك الوقت يوجد منهم من فيه قسوة لانهم يرون ان التربية لابد ان يصحبها ماذا؟ حتى كانوا اذا ادخلوا التلميذ في المدرسة
سيقولون لك اللحم ولنهال العظم افعل به ما تشاء بس المهم يبقى عظمه سليما والكبار يدركون ذلك. نعم قال فلا يقتل والد بولد. نحن ادركنا ذلك فالحمد لله كنا نهتم في الدروس سلمنا يعني نعم
قال فلا يقتل والد بولده وان سفل. نعم قال وان سهل ولا يقتل والد بولده وان سفلة يعني وان نزل. يعني لو كان ابن ابن ابن او ابن بنت نعم
قال والاب والام في هذا سواء. والاب والام في هذا هو رأي كل العلما الذين قالوا بان لا يقتل ماذا الوالد بولده الذين مر ذكره. احمد له رواية ما وجهة الذين قالوا تقتل به الام
قالوا لان الام لا ولاية لها على الابن. سبحان الله! لا ولاية على للابن فهي بمنزلة الاخ لكن الاب له قيام على ولده وله الولاية عليه والتسلط عليه ويقوون ذلك بحديث انت ومالك لابيك
انظروا انت ومالك لابيك. فيقولون اللام هنا للتمليك كانه يقول انت ومالك ملك لابيك. لكن ما قال العلما بانه يملك ما له ولكنه اذا احتاج يأخذ من ما له لكن قالوا انت ومالك لابيك؟ قالوا اللام وحتى لو لم تكن للملك فهي شبهة. والشبهة يدرع بها
فلا ايظا يقتى تقتل ماذا يعني الام بالاب. بالابن نعم. قال وعنه رحمه الله تعالى ما يدل على ان الامة تقتل بولد  قال رحمه الله والمذهب الاول وهو الصحيح وهو مذهب جمهور العلماء ان الامة بل الام فيها من المزايا مع سوق الاب. ولذلك لما سأل رجل رسول الله
من احق الناس بصحابته؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. ثم في الرابعة؟ قال اتاك فكيف تقتل الام؟ الام لا شك بانها تأتي في درجة تسبق الاب اما كون الاب يقوم برعايته ومن الذي ايضا يربيه
من الذي حمله تسعة عشر؟ ومن الذي صبر على الامه واوجاعه وقام بتمريضه وبارظاعه للقيام بشؤونه امور كثيرة جدا قامت بها الام لا شك لا ينكر مكان الاب وان له جهودا عظيمة في تربية ابنه
لكن لا ينبغي ان يفرق بينهما قال والمذهب الاول لما لما روى لما روي قال لما روى عمر ابن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا
يقتل والد بولده. حديث عمر هذا في النسائي في السنن الكبرى. كانت السنن الكبرى للنساء مفقودة وكنا نقول هذي ما كان لها اثر اصلا وبحمد الله عثر عليها كاملة منذ سنوات وطبعت
ولذلك الله عندكم في التعليق الاخوة يقول لعله في السنن الكبرى وهو حديث بلا شك حديث صحيح لكن حقيقة هذا الحديث وقف عنده الامام العلم ابن عبدالبر وابن عبد مالك
ولكنه يأخذ بمذهب الجموع. ابن عبدالبر من علماء المالكية. ولو لم يكن له الا كتابه التمهيد العظيم كتاب الاستذكار وكلاهما شرح لموطأ الامام مالك. وهو من اعلم العلماء بفقه المذاهب
وكذلك وبفقه مالك خاصة وقف عند هذا الحديث لان هذا الحديث نازع فيه ماذا؟ الذين قالوا يقتل ماذا الاب ماذا بابنه؟ نعم. قال رحمه الله رواه ابن ماجة رحمه الله
ولانها احد الوالد فيقول ابن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول لو لم يكن هل كل هذا حديث قد استفى واشتهر وشهرته كافية عن اسناده وتلقي العلماء له بالقبول. اذا هو اصطفى واشتهر وتلقاه العلماء بالقبول دون تردد. فهذه
حتى لو لم يكن له سند لكان كافيا فكيف وله سند اذا هو يأخذ بمذهب الجمهور ويعارض المالكية فيما ذهبوا اليه في ان الوالد يقتل ابنه اذا قتله. وقد رأيتم بعض المالكية يطلق القتل مطلقا ومالك فصل
لو رماه بسيف او سهم فانه في هذه الحالة لا يقتل او لو انه كان يؤدبه فاوجع في الظرب وترتب عليه القتل لا يقتل. اما لو القاه على الارض وذبحه بالسكين
او مثلا تعمد قتله واخذ خشبة او حديدة واخذ يضرب به يقصد قتله قال قال رحمه الله ولانها احد الوالدين فاشبهت الاب ولان هاي الام احد الوالدين قلت لكم وجهة الذين قالوا بالتفريق بينهما قالوا الاب يتميز عليها بان له الولاية
اذا هي بمنزلة الاخ. فلو ان اخا قتل اخاه فانه يقتل به اذا هي والصحيح غير ذلك انت ومالك لابيك والام بمنزلة الاب  قال رحمه الله والجد والجدات من قبل الاب ومن قبل الام وان علوا يدخلون في
الخبر وهذا ايضا قال به اكثر العلماء يعني الجد ينزل منزلة الاب. لان الجد عن طريق التوال فهو يعني الاب واسطة بينه وبين هذا الابن فلو قدر ان جادا قتل ابنه
او ماذا ابن بنتي فلا يقام عليه القصاص. وهذا هو رأي الجمهور ايضا قال والجد والجدة واما من يرى القصاص على الاب فهو بلا شك يراه على الجد من باب اولى. نعم
قال والجد والاجداد من قبل الاب ومن قبل الام وان علوا يدخلون في عموم الخبر. يعني الجد وان علا يدخل في عموم الخبر الا يقتل والد بوالده نعم ولانه حكم يتعلق بالولادة
فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية المحرمية يستوي فيها القريب والبعيد وهذه درسناها كما تعلمون نعم نعم يقتل يقتص منه الا اذا حصل عفو فهذا امر اخر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
واذا ادعى رجلان نسب لقيط انظر اللقيط عرفتموه اظن هذا درسناه درسناه اللقيط الذي يلقى موضوع في لفافة او غيره واحيانا يلقى معه شيء ما دراهم او غيرها وتكلم العلماء عما ينفق عليه من هذا
درسناه منذ زمن ومنذ اكثر من سنتين هذا هو اللاقي. تنازعوا اثنان كل واحد يقول هذا ابني. فما الحكم؟ نعم قال واذا ادعى رجلان نسب لقيط ثم قتلاه قبل لحوق نسبه باحدهما فلا قصار. نعم. فلا قصاص فيه. لما لا؟ لان كل واحد
منهما يدعي انه ابنه. وهو متردد بينهما فلم يلحق باحدهما ولم ايضا يتبرأ منه احدهما فيلحق بالثاني. اذا الابوة موجودة على هذه الحالة ومترددة بينهما وحوالا مرجح لاحدهما على الاخر قالوا فلا يقتص منهما
قال فلا قصاص فيه لان كل واحد يجوز ان يكون اباه ويجوز ان يكونا ابويه. يجوز. يكون يعني اشترك كما حصل ان القافة الحقت ماذا؟ طفلا امن برجلين هذا قد يحصل. يعني يختلط الماء فيصير ماء هذا وما وهذا فيلحق بهما. وربما يلحق باحدهما
ويكون الاخر بعيدا عنه قال وان رجع احدهما عن الدعوة او الحقت القافة بغيره نعم. انقطع نسبه وعليه القصاص. وعليه القصاص لان الان هو سحب نفسه فصار ابنا للاخر او جاءت القاف فالحقته لوجود شبه
بذاك الشخص فهذا صار غريبا عنه فحينئذ يقام عليه القصاص. قال انقطع نسبه وعليه القصاص لانه اجنبي قال وان رجعا جميعا عن الدعوة لم يقبل رجوعهما. لم يقبل رجوعهما. لماذا؟ حفاظا على
نسب الولد ولذلك تجدون ان الشريعة الاسلامية خففت الشروط في ثبوت النسب. لان هناك ثبوت نسب. وهناك ظياع نسب الشريعة تحرص الا يضيع نسب المؤمن بل هي تحرص اقل ما يتمسك به ماذا ان يثبت ذلك
ذلك النسب قال رحمه الله تعالى لم يقبر رجوعهما لان النسب حق للولد وقد ثبت باقرارهما فلم يقبل رجوعهما عنه كما لو اقرا له بمال لانه لو قبل رجوعهما قال لاحق الظرر بالولد ومن هنا لم يقبل ذلك منهما
قال بخلاف ما لو رجع احدهما منفردا فان نسب الولد لا ينقطع برجوعه وحده. لانه بقي منتسبا الى الاخر فتحق ما رامت الشريعة اسلامية الوصول اليه وهو ثبوت الناس قال وان اشترك اثنان في وطأ امرأة فاتت بولد يمكن ان يكون منهما فقتلاه قبل
لحوقه مر بكم مدة الحمل وان اقلها ستة اشهر ما يكون واحد واطئها ثم ماذا؟ وطأ الاخر بعد شهرين او ثلاثة وجاءت به بعد ستة اشهر يكونون الاول. لكن هنا المؤلف يقول وطئها اثنان واحتمل ان يكون
من كل واحد منهم وربما في وقت واحد او بينهما مسافة قريبة قال رحمه الله تعالى وان اشترك اثنان في وطأ امرأة فاتت بولد يمكن ان يكون منهما. فقتلاه قبل لحوقه باحدهما فلا قصاص
قال لاحتمال ان يكون منتسبا الى اي واحد منهما قال فلا قصاص ولو انكر احدهما النسب. لان النسب لا ينقطع عنه بانكاره بخلاف التي قبلها. نعم لانه هنا مجرد انكار النسب لا. لانه حصل الوطء نعم
قال رحمه الله وان قتل زوجته وان قتل زوجته ولها منه ولد هنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى لو ان احد الزوجين قتل صاحبه يعني رجل وامرأة لهما ابن ولد
فقام الزوج يعني اب الولد هذا فقتل الام او العكس قامت الام فقتلت ماذا؟ الزوج ليس شرطا ماذا ان يحصل القتل؟ ماذا بسيف وسكير ربما تخنقه؟ ربما تضع عليه شيء مخدة ثقيلة فتكتمون ما
سيأتينا امثلة من هذا انواع القصاص عن ما يوجب القصاص اذا هنا ايها الاخوة قام الزوج مثلا فقتل زوجته. او الزوجة فقتلت ماذا؟ لا فرق في هذه الصورة وقاتلت الزوج ولهما ابنون. هنا لا يجب القصاص لماذا
لان القصص يجب لمن؟ للولد. وهل الولد يقتص من ابيه او من امه؟ على قول من يقول بان الام يقتص منها وقلنا هذا قول ضعيف ولا حقيقة ينظر الي اذا لا قصاص هنا
قال وان قتل زوجته ولها منه ولد لم يجب القصاص لانه اذا لم يجب عليه بجنايته عليه لم يجب بجنايته عليه لانه اذا لم يجب ماذا القصاص على الاب بجنايته على الابن يعني لا
يجب على الاب القصاص اذا قتل ابنه فمن باب اولى الا يجب عليه اذا قتل غيره بان قتل امه او قتلت ثم الاب قال رحمه الله وسواء كان لها ولد من غيره او لم يكن. لا اثر لذلك
سواء ما دام وجد شخص على منى ايها الاخوة الان اذا حصل القتل العم ثم عفا احد الورثة ولذلك تروه في باب القبر فينتظر قد يكون فيهم انسانا لم يبلغ
بمعنى قاصر فينتظر القاصر حتى يبلغ لان القاصر ربما لا يريد القصاص يريد ان يعفو مطلقا وتعطى الدية للباقية او يريد النزول الى الدية. ولذلك ينتظر هنا ايضا ما دام هذا الابن
الذي منهما قد عفا يعني لا يجب ليس عفا لا يجب له القصاص يسقط القصاص قال رحمه الله وسواء كان لها ولد من غيره او لم يكن او اولاد حتى. نعم. لان القصاص لا يتبعض
فاذا سقط لان القصاص لا يتطاوع. ما معنى يتبعض؟ لا يمكن ان ان القصاص تأخذه جزء هذا له جزء وهذا لان القصاص هو ازهاق النفس وازهاق النفس لا يتجزأ. نعم
قال فاذا سقط نصيب ولده سقط باقيه كما لو عفا احد الشريكين. لكن لهما ان يطالبا بالذياء الاخرون. نعم قال وان قتل خال ولده فورثته امه ثم وان قتل وان قتل خال ولده. ما اظن. صح
وان قتل الزوج خال الولد يعني اخى زوجته قال وان قتل خال ولده نعم فورثته امه. من هو خال ولده؟ اخو زوجته. يعني خال الولد. نعم ووارثته امه. فورثة ماذا؟ القصاص الام. هي الموجودة
ثم ماتت الام فمن الذي يرثها؟ يرثها ابنها اذا عاد الامر رجع الى من؟ الى الابن فلا قصاص في هذه الحالة قال وان قتل خال ولده فورثته امه ثم مات يعني ام الولد الزوجة
قال ثم ماتت فورثها الولد. يعني انتهى الامر لان الذي ورث القصاص من هو الولد ولد القاتل نعم قال فورثها الولد سقط القصاص كذلك. لماذا لانه لا لا يقتص من ابيه
قال رحمه الله يضرب لنا عدة امثلة حتى تتضح الصورة نعم قال وان اشترى المكاتب اباه اشترى المكاتب انظروا قال المكاتب انتبهوا ستأتي قضية قد تشكل على بعضكم فانتبهوا لكلمة المكاتبة
المكاتب هو من؟ هو الذي اتفق مع سيده على ان يحرر نفسه. على اقساط محددة فان وفى عليه اصبح حرا. لان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما جاء في الحديث ومر بنا درسنا
احكام المكاتب نعم قال وان اشترى المكاتب اباه معنى ان المكاتب عنده مال لان المكاتب كما تعلمون يملك ليس كالعبد لانه الان صار الال يعني اتفق مع سيده على ان يتركه على ان يعمل ويتاجر ويجمع حتى يحرر نفسه. نعم
قال وان اشترى المكاتب اباه فقتل ابوه عبدا له اشترى المكاتب ابا. فقام الاب الاب هذا عبد فقتل عبدا للمكاتب. فهل يقتص منه؟ لا. نعم. لم يجب القصاص كذلك. لماذا؟ لان القصاص يثبت لمن؟ للمكافئ
وهذا هو ابوه فليس له كل هذه الامثلة التي نوعها المؤلف يريد ان يوضح لنا المسألة اكثر فاكثر قال رحمه الله وان جنى المكاتب على ابيه وان جنى المكاتب على بي يعني قتل اباه
لم يجب القصاص كيف هذا؟ ما مر بنا نحن وانه اذا قتل الابن اباه يجب القصاص اذا لماذا قال لان ما قلت لكم انتبهوا للمكاتب لانه عبده. ها لانه عبد لا نحن عرفنا بان الابن اذا اشترى باه فانه يعتق
عليه مباشرة اليس كذلك؟ لكن هذا مكاتب لا يعتق عليه لوجود ماذا سيد؟ لانه لا يزال في حكم ماذا؟ العبد هذا هو الفرق. نعم قال لم يجب القصاص لانه عبده فلا يقتص له من سيده
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويقتل الولد بكل واحد من الابوين. الان جاء العكس. قلنا الاب والام لا يقتلان بقتل ابنهما  هل يقتل الولد لماذا اذا قتل اباه وامه
او لا يقتل المؤلف يقول يقتل  ويقتل الولد بكل واحد من الابوين قال وعنه رحمه الله لا يقتل اذا يعني آآ الامام احمد خالف الائمة الثلاثة في هذه المسألة. اذا رأي الائمة الثلاثة وهي الرواية الظاهرة والمشهورة في
انه يقتل بابويه او باحدهما نعم قال وعنه رحمه الله لا يقتل لانه لا تقبل شهادته له لاجل النسب اشبه الاب بمعنى انه متهم لا تقبل الشهادته له فما الفرق بينه وبين الاب؟ الفرق هو الحرمة
للاب حرمة اكثر من حرمة الابن. ولان الاب هو السبب في ايجاد الولد بعد الله تعالى. اذا هذه هي الفروق التي ذكرها العلماء بينهما. نعم. قال والمذهب الاول والمذهب الاول وهو مذهب الائمة الثلاثة. نعم. قال والمذهب الاول لظاهر الاية والاخبار والقياس
قال وقي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. نعم قال وقياسه على الوالد ممتنع لتأكد حرمة الوالد. وايضا لوجود نص ولا يقتل والد الا يقتل والد بولده. فالاب ورد فيه نص وهذا ما ورد فيه نص. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا شارك الانسان غيره في القتل. الان انتقل المؤلف اذا اشترك في القتل او القطع او غيره يعني في الجناية اكثر من واحد قال اذا شارك الانسان غيره في القتل لم يخلو من اربعة اقسام. انظر الى دقة المؤلف هذه ميزة هذا الكتاب المؤلف
بعد ان قضى مرحلة طويلة واعد كتابه المغني ودرسه لخصه في هذا الكتاب ووضع في هذا الترتيب الجيد والتقسيم ايها الاخوة يقرب المسائل الى الذهن قال لم يخلو من اربعة اقسام
احدها ان يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عمدا. من يكافئهم وانظر قيدها بالمكافأة  ويجني قال من يكافئهم وكان القتل ايضا عمدا. نعم ويجني كل واحد منهم جناية يضاف اليه القتل لو انفردت
فيجب القصاص على جميعهم. يعني لو انفرد احدهما بهذه الجناية كان يكون قطع يده فسرى يحكم عليه بالقصاص وغير ذلك من الامور التي ستأتي في ابواب الديات. نعم قال وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم
لقول الله تعالى النفس بالنفس. مفهوم. اما الاول فهو مذهب الجمهور. الرواية الاولى هي مذهب جمهور العلماء قال وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم لقول الله تعالى النفس بالنفس
مفهومه انه لا يؤخذ به اكثر من نفس واحدة طيب اعيد العبارة حتى نضيف يعني نعم. قال رحمه الله احدها ان يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عبدا ويجني كل واحد منهم جناية يضاف اليه القتل لو انفردت
ويجب القصاص على جميعهم. وهذا مذهب الجمهور نعم وعنه رحمه الله لا يجب على واحد منهم لقول الله لا يجب على واحد منهم القصاص ولكن تجب الدية قال لقول الله تعالى النفس بالنفس. يعني يشتركون في الدية
على هذا القول وهذا قول مرجوح الاول هو الراجح نعم قال رحمه الله مفهومه انه لا يؤخذ به اكثر من نفس واحدة قال رحمه الله والمذهب الاول لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله
ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قتل سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا. يعني سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا يعني في اليمن اشكل ذلك على والي اليمن. فكتب الى عمر رضي الله تعالى عنه وهو امير المؤمنين اي خليفتهم اي في وقت خلافته
فكتب اليه عمر رضي الله تعالى عنه ان يقتلهم ولو تمالى عليه اهل صنع لقتلته وتعلمون ايها خطورة هذا الامر لانه لو ترك مثل هذا المجال وقيل كيف يقتل ثلاث او اربع او خمسة وستة وسبعة وعشرة بشخص
اذا اريد ان يوقع بشخص وان يسفك دمه تجتمع مجموعة ويشتركون في قتله ربما يضربونه وضربة رجل واحد ويقال يأخذ يأخذون الدية والعمر بصير هذا من باب سد الذرائع وحجبها حتى لا يكون مدخلا ومنفذا
لماذا للذين تسول انفسهم؟ ولذلك من حكمة القصاص الله بينها بقوله ولكم في القصاص حياة القصاص هو اذهاب للنفس فكيف يكون في حياء؟ العلماء نبهوا على ذلك قالوا لان الانسان الذي يفكر في القتل
تراوده نفسه ان يقتل شخصا. اذا علم بان مصيره سيكون كمصير المقتول ارتدع وامتنع القاتل فكان ذلك حياة له وحياة ايضا للطرف الاخر. ولا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسنوا من الله حكما لقوم يوقنون. نعم
قال وقال رضي الله عنه لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلته تواطأ لصنعا لو اتفقوا على ذلك لقتلتم. نعم قال ولم ينكره منكر فكان اجماعا. اذا وجه الدلالة من ان هذا في زمن عمر
في زمن عمر اكابر الصحابة لا يزالون موجودين لم يذهب من اكابرهم فيما ذهب الا ما ذا ابو بكر ولكن عثمان موجود وعلي موجود وكذلك ايضا عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عمر وابن عباس وان كان ليس من كبار المهن
اكابر الصحة جل الصحابة كانوا موجودين ولا عرف ان احدا خالف عمر في ذلك فيقول المؤلف فيكون ذلك بمثابة الاجماع قال ولانه لو لم يجب القصاص على جميعهم جعل الاشتراك وسيلة الى سفك الدماء. يفتح بابا للشر
يفتح بابا يصعب اغلاقه. لان كل من يريد ان يوقع بشخص ان ينتقم منه يتفق مع مجموعة ثم يقتلون ذلك الشخص قال رحمه الله القسم الثاني ان يقتلوه عمدا او بعضهم غير مكافئ
ان يقتلوه عمدا وبعضهم او قال ان يقتلوه عمدا وبعضهم غير فبعضهم ليس او بعضهم وبعضهم يوم مكافئ يعني ان يقتله عمدا لكن يكون بعضهم غير مكافئ تجد اب وغير اب
او مثلا تجد حر وعبد او مسلم وذمي وهكذا نعم مثل ان يشترك اثنان في قتل ولد مثل ان يشترك اثنان في قتل ولد احدهما او حر وعبد في قتل عبد
او مسلم وذمي في قتل ذمي قال رحمه الله في روايتان اظهرهما انه يجب القصاص على المكافئ لانه شارك في وهذا ايضا مذهب الامام مالك والشافعي. يعني مذهب الجمهور ان اظهرهما انه يجب القصاص على المكافئ لانه شارك في القتل لعمد العدوان فوجب عليه القصاص كالشريك المكافئ
قال والثانية لا يجب. وهو مذهب ابي حنيفة والاولى هي الارجح. نعم قال والثانية لا يجب لانه قتل تركب من موجب وغير موجب من عمرين. امر يوجب القصاص وهو العبد
وامر لا يوجبه وهو الخطأ. فلما اجتمعا تساقطا يعني سقط القصص لكن هذا غير صحيح. وايضا هذا ربما يتخذ وسيلة. نعم قال رحمه الله والثانية لا يجب لانه قتل تركب من موجب وغير موجب فلا يوجب كما لو كان شريكه
والاول هو الراجح. نعم قال رحمه الله القسم الثالث ان يقتل مكافئا واحدهما عامد والاخر والاخر خاطئ. واحدهما عامد والاخر خاطئ نعم قال ففيه روايتان اظهرهما لا قصص فيه لانه قتل لم يتمخض عمدا فلم يوجب القصاص كعمد فيها خلاف بين الائمة نعم. وكما لو قتله بجرحين
عمد بجرحين عمد وخطأ قال والثانية يجب القصاص على العامد لانه شارك في القتل وهذا مذهب الجمهور ايضا لانه شارك في القتل عمدا عدوانا. فوجب عليه القصاص كشريك العامد قال رحمه الله والحكم في شريك الصبي والمجنون كالحكم في شريك الخاطئ لان عمدهما خطأ يعني انسان
يعني دفع ايضا او احضر معه صبي او مجنون فقام في قتل شخص. بالنسبة للصبي والمجنون لا يجب عليهم القصاص كما مر لانهما غير مكلفين وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
