بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين  واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في اوائل كتاب الجنايات وايضا لا نزال فيما يتعلق بالجنايات التي توجب القصاص. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام
رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال باب جنايات العمد الموجبة للقصاص قال فصل القسم السابع قتله بسحر يقتل غالبا السحر ايها الاخوة لا شك بانه كبيرة من الكبائر واذا قتل الساحر مسحوره فلا شك بانه يقتص منه
والسحر حقيقة بلا شك هذا شهر الله سبحانه وتعالى اليه ذلك في مواضع كثيرة من كتابه العزيز انما صنعوا كي يساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ومن شر النفاثات في العقد
وهو عجائب ورقى وادوية ايضا تعمل بقصد الاظرار ببدن الانسان او عقله والرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر كما هو معلوم سحره لبيد بن الاعصم ومشاطة وضع ذلك في بير. واخبره الملكان ان دان احدهما عند رأسه والاخر عند رجله
والساحر بلا شك اذا ثبت حده الساحل حد ان يضرب بالسيف وقد اشرنا فيما مضى الى ان حفصة عمر بن الخطاب اثر عنها وكذلك عن والدها انها عورات جارية كانت عندها
يسحر اذا ليس هذا محل ان نفصل الكلام فيه ولكن السحر واقع وحاصل وهو من اكبر الكبائر التي عدها الرسول صلى الله عليه عليه وسلم من الموبقات قول اجتنب السبع الموبقات فانه في بعض الروايات اورده بعد الاشراك بالله
ولا شك بان الساحر ايضا لا يمكن ان يصل الى سحره الا ان يقع في شيء من الشرك قال قتله بسحر يقتل غالبا ففيه القود لانه ما هو القواعد عرفنا القصاص. نعم
قال لانه يقتل غالبا اشبه السكين قال وان كان مما لا يقتل غالبا ففيه خطأ العمد يعني لان فيه شبهة في هذه الحالة فينزل به الى شبه العمد قال وان ادعى الجهل بكونه يقتل غالبا
وكان مما يجوز خفاؤه عليه فيه فلا قود عليه. يعني اذا ادعى الجهل قد يكون يخفى عليه ذلك الامر يعني لا يعرف بتعاطيه السحر وتعامله به واشتغاله به فربما يكون ذلك ايضا عذرا له في ان يخفف عنه فينزل به الى شب العمد
الكلام هنا عن الساحر. الساحر ما عقوبته  السحر الذي يعمله قد يقتل. فاذا قتل كما لو قتله بسكين وسيف قد لا يقتل اما الحكم على الساحر فلا شك لان الساحل حد وان يضرب بالسيف
والساحر كالكار كما جاء في الحديث. نعم. قال فلا عليه لانه يخل بمتحد العمد. لانه يخل بمحض بمحض يمكنه. بتمحض بتمحض يعني بخلوص العمد لانه يعني اذا وجدت الشبهة اخل بتمحض
العمد يعني بخلوص العمد. المعنى هذا فيه شبهة ولو كانت فيه شبهة فهذه الشريعة قامت على درع ايضا الحدود بالشبهات اقرؤوا الحدود على المسلمين ما استطعتم ازرعوا الحدود بالشبهات ولذلك مرت بنعمتنا كثيرة جدا كما ترون الذي يقع في الشبهة او كذلك ايضا
الذي يقع في بعض الامور وله شبهة ولو حتى كانت خفيفة فانه لا يقام عليه الحد قال فلا قود عليه. نعم  العبد هذا فيه دين مغلظة هذا كله ايها الاخوة سيأتي هل هذا المؤلف يعطينا اجماع
سيأتي بعد ذلك الى الديات تكون في شبه العمد او العمد كذلك اذا تنازل اهله الى الدية. نعم قال فلا عليه لانه يخل بتمحض العمد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني حبسه ومن
القسم الثامن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها المؤلف تسعة القسم الثامن ان يحبسه كان يدخله في منزل او في مكان خال او في خلوة او في فلاة ولا يكون عنده احد. اما لو كان المكان الذي حبسوا فيه يوجد فيه احد
يعني ان يخلصها لكن المهم انه حبسه في مكان ضيق عليه او ربطه فيه ولم يضع عنده طعاما وتركه فترة هذه الفترة يغلب على الظن. انه يموت فيها الانسان قال حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالبا فمات ففيه القود. ففيه القود الذي هو
القصاص قال ففيه القود لانه يقتل غالبا وان كانت المدة لا يموت فيها غالبا ففيه فهو شبه العمد. يعني تكون هنا شبه فيلزل الى شبه العمد وتكون فيها الدية المغلقة
قال وان حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبا زيادة يعني انظر الى دقة الفقه وضعه على ساحل بحر والبحر هذا له امواج احيانا هذه الامواج في شد وجزر يعني فيه جزر فحينئذ تخرج هذه الامواج
فتسحب ماذا من حوله فهذا هو الذي يريده المؤلف يعني غمره الموج قال وان حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبا زيادة تقتله فمات منه. يعني عرف ان هذا المكان الذي حبسه فيه يغمره الماء. اذا
جاءت الامواج فهو بذلك الغالب على الظن انه قصد تغريقه كما لو القاه في البحر مكتوفا او وفي البحر وهو لا يجيد السباحة ومات منه ففيه القود لانه يقتل غالبا
قال وان كانت الزيادة هذي كلها امثلة من ماذا؟ انواع جنايات العمد التي توجب القصاص قال وان كانت الزيادة غير معلومة فهو شبه عمد. يعني ليست معلومة لا يقطع بانها ولا يغلب على الظن بانها
تقتل فحين اذ يكون شبه عمد قال الامام وان امسكه لرجل ليقتله فقتله. وفيه روايتان. انظروا هنا المؤلف تكلم عن شطر وترك الشطر الاخر  قال ان امسكه لشخص ليقتله فقتله
ما تكلم هنا عن القاتل لان القاتل هذا لا خلاف فيه بين مجمع عليه يعني جاء انسان فامسك انسان ثم جاء اخر وقتله هذا الذي قتله لا خلاف بين العلماء بل مجمعون على انه يقتص منه
لكن الخلاف في الممسك يفصلون القول فيه يفرقون بين ان يكون كونه عالما بان هذا يريد ان يقتله فيكون اعانه على ذلك وبين الا يعلم. انسان منطلق ورآه ورأوا شخص يجري فيقول امسك فلان اللص كذا هذا يظنه لص
فامسك به واذا بهذا يضربه بماذا؟ بالساطور او بسيف او بسكين فيقتله  يختلف الحكم فيه قال وان امسكه لرجل ليقتله فقتله ففيه روايتان اذا مسكه عالما بانه يريد ان يقتله. اما لو امسكه دون ان يعلم بانه يريد ان يقتله
لا يدري ما القصد ربما يظن ان له حقا عنده وانه اخذ منه شيء فهذا يخرج عن هذا الامر لكن الكلام هنا امسكه لشخص وهو يعلم ان هذا الشخص قاتل له
هل يشاركه في القطر او لا؟ هذا هو الذي يريد قلنا القاتل لا خلاف فيه يقتل قال احداهما عليه القصاص لانه تسبب الى قتله بما يقتل غالبا. احداهما عليه القصاص وهو مذهب مالك
لماذا؟ كما قال المعلم لانه تسبب في قتله لانه لو لم يمسكه ما استطاع الاخر ان يصل اليه وربما لا يتمكن من قتله. لكن كون هذا قبض عليه وامسكه فهيأه للقتل
اذا هو شارك في هذا الامر لكنه لم يباشر القتل. فهذه الرواية وايضا مذهب الامام مالك يقتص منه قال احداهما عليه القصاص لانه تسبب الى قتله بما يقتله غالبا فاشبه فاشبه شهود
القصاص اذا رجعوا اشبه شهود القصاص اذا رجعوا يعني اناس شهدوا على شخص لانه قتل او شهدوا على شخص مثلا بانه اجتمعوا اربعة بان فلان زنا وهو ايضا كئيب يقتل في هذه ثم جاءوا فاعترفوا هذا سيأتي له امثلة في قصة علي. نعم
قال والثانية لا قصاص. والرواية الثانية لا قصاص ولكنه يحبس وهي قريبة من مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي الامامان ابو حنيفة والشافعي قال يعاقب يعني يعاقب على هذا الفعل لا شك هذا فعل شنيع ويعاقب عليه ولا يترك بل يعزر وهذا
قد يرتفع الى حد كبير ويأثم على ذلك. اذا هو يترتب على امساك اذا كان عالما امرا. اولا الاثم لانه تسبب في قتل مؤمن وهذا لا يجوز الامر الثاني ايظا انه يعاقب لانه اعان على قتل مسلم
ويستدلون بحديث اورده المؤلف وهو ضعيف لكن هناك حديث اصح منه وهو حديث ان اعتى الناس على الله من يقتل غير قاتله؟ انظروا اعتى الناس اكثرهم تجبرا وتكبرا وتعاظما من يقتل غيره
قاتلة هنا من يقتل وغير قاتلة لا شك بان المقتول لا يقتل ولكن المقصود هو ولي الدم لان القاتل قتل وانتهى. لكن من الذي يقوم بالمطالبة؟ انما هو الولي فلا ينبغي له ان يقتل ومعلوم ان الذي يأمر بالقتل ويتولاه هو السلطان يأمر من يقوم بهذا هو الصحيح
اذا هنا ان اعتى الناس على الله من قتل غير قاتله. قالوا والمراد بذلك المقال والممسك غير قاتل ان اعتب ناس عتوا وتجبرا من يقتل غير قاتله؟ قال هو الممسك من قتل. اذا كيف يقتل؟ هذا حجته. ماذا الحديث اخرجه الامام احمد
وحقيقة وراده في مواضع كثيرة فيما اذكر بعضها فيه كلام وبعضها يعني حسنه بعض العلماء له شواهد كثيرة جدا بمجموعها يرتقي الى درجة الحسن في اقل تقدير. كما اخرجه ايضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
ومعلوم بان الداء الحاكم رحمه الله تعالى يتساهل في التصحيح لكن يقولون اذا وافقه الذهبي وهو من علماء الجرح وان كان متأخرا بعده من علماء القرن الثامن فهو معروف بذلك. فاذا وافقه الذهبي يكون ذلك دليلا على صحته. واذكر ايضا
ان ابن حجر اورده في كتابه فتح الباري ولم يحكم عليه بضعف. اذا حقيقة الحديث صالح للاحتجاج به وركزت عليه لان المؤلف اسمعوا وكان اولى ان يورد في هذا المقام. وانما اورد حديثا ضعيفا
قال والثانية لا قصاص لكن يحبس حتى يموت. اذا مذهب الامام احمد قريب من مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي لانهم قالوا يعاقب والحبس عقاب قد يعاقب بالحبس حتى يموت ربما يجلد ربما يسجن ايضا ويضرب هذا كله من انواع التأديب والتعزير
قال لكن يحبسوا حتى يموت لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك
اخرجه الدار هذا الحديث من حيث الدلالة واضح يقتل الذي قتل وماذا يحبس الذي امسك؟ يعني لعل المؤلف اورده لهذا السبب لكن الحديث الاخر ان اعتى الناس على الله من قتل غير قاتله هم اخذوه بالمعنى استخرج والمراد منه يعني ليس نصا في المسألة كهذا
لكنه اصح من هذا الحديث اذا هذا مع هذا في الحقيقة ذاك ايضا يقوي هذا وفي نظر ان مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي وهي الرواية للامام احمد اقوى في هذه المسألة. لانه الحقيقة الحكم على انسان بالقتل وهو لم يقتل لا شك
لانه اقترف ذنبا كبيرا وانه يجازى على ذلك الذنب ولولي الامر كما ذكر المؤلف ان يحبسه حتى ماذا حتى يموت قال ولانه حبسه الى الموت فيفعل به مثل فعله يعني هو لما امسك الشخص حبسه
مسكه له يعتبر حبسا وتقيدا له فكانت النتيجة ان قتل. اذا هو نفسه يحبس في مكان الى ان يموت. نعم. قال فيفعل به مثل فعله وسواء حبسه بيده او بجناية عليه او غير ذلك
قال وان امسكه لغير القتل فقتل فلا ضمان عليه. جاء بها المؤلف امسكه لغير القاتل امسكه لاجل ان الاخر يدعي حقا عليه او يظن انها خصومة بينهما فامسكا او يريد ان يعني يعين صاحبه
ولانه يعرف ان له حقا عليه ففي هذه الحالة قاتله الاخر وهو لا يعلم القتل ولا يريده قال وان امسكه لغير القتل ايها الاخوة انسان يمسك انسانا ليقتل فهذا من اشد الجرائم ما لم يكن القتل حقا
قال وان امسكه لغير القتل فقتل فلا ضمان على الممسك لانه لم يقتله ولا قصد قتله. اذا انتفع امران انتفى القاتل وانتفى القصد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات. واستخلص العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية عظمى
الامور بمقاصدها ففرق بين ماذا؟ ان يقصد والا يقصد قال الامام رحمه الله تعالى فصل القسم التاسع ان يتسبب الى قتله بما يفضي اليه غالبا. وهذا انواع في الحقيقة يعني يتسبب في قتله
الى ما يفضي الى القتل غالبا. كان يغري مجنونا او صبيا او كما قال المؤلف يستقدم اعجمي لا يعرف القتل ولا حرمته. ويعطيه سيفا ويقول اقتل فلان ونحو ذلك. فهذا لا شك
لان هذا سبب من الاسباب. نعم قال وهو اربعة انواع احدها ان يكره غيره على قتله. هذي مسألة مهمة يعني يأتي الى شخص فيقول يا فلان ماذا اما ان تقتل فلان والا علوت رأسك بالسيف قطعت سيفه
والا يعلو مفرقك كما قال الشاعر الحسام يعني اقتلك وهنا هو بين امرين اما ان يقتله ويحفظ مهجته. واما الا يقتله وتذهب نفسه. فهل نفسه احق من نفسه غيره؟ ليست
يعني ليس له في الحقيقة ان يقتل غيره. ولذلك انتبهوا ايها الاخوة لما نأتي الى حديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان نبهت على هذا كثيرا. فليس النسيان على اطلاقه. انت لو نسيت ركنا من اركان الصلاة هل يستطيعان؟ لا
ان الله عن امتي الخطأ والنسيان وربما لا يخطئ الانسان في شيء ولا يعفى عنه وايضا الاكراه. يعني جاء انسان ليكره انسان على ان يسب فلان. قالوا له ان يسبه
ثم بعد ذلك يبين يقذفه يأخذ من ما له لكنه يرد اليه لانه اراد ان يحفظ مهجته لكن يأتي ويقول اشهد على فلان زورا. وهو يعلم انه بشهادته ستقطع رقبة فلان هذا لا يجوز له
او يقول له اقتل فلان وان لم تقله قتلتك كذلك هذا هو النوع الاول اذا ليس معنى هذا ان قول العلماء اسباب التخفيف في الشريعة سبعة ويذكرون منها الاكراه ليس على يتناول
قال ان يكره غيره على قتله ويجب القصاص على المكره والمكره جميعا. على المكره والمكره جميعا. لماذا؟ المكره لانه الجأ هذا اليه اضطره  والمكره لماذا؟ لانه باشر القتل والسبب هو نعم هو ما قتله رغبة في قتله لكن كما قيل مكره اخاك لا بطل
لكن هو قتله ليحفظ نفسه فهل يجوز للانسان ان يأتي في مجاعة ليقتل مسلما حتى يدفع عن نفسه المخمصة ويأكل من لحمه؟ الجواب لا محرم لكن لو لقي جثة واكل منها فهذه ضرورة يأكل منها. فمن اضطر في مخمصة ما عدا الانبياء فيه كلام
وهذي تدخل في مسألة الظرر يزال. التي استخرجوها من حديد من قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا نظر. وضعوا قاعدة كبرى عامة الظرر بذل ثم استخرجوا منها عدة قواعد منها الظرورات تبيح المحظورات
لكن قيدوا هذه الا يترتب عليها ظرر اكبر او مساوي. جاءوا بقاعدة اخرى الا ترتب على الظرر ضرر مساوي او اعظم قال لان المكره تسبب الى قتله بما يفضي اليه غالبا
اشبه ما لو انهشه حية او اسدا. لو وضعوا او وضعوا عند حية فمشي او رماه على اسد فقطعه الاسد. نعم اشبه ما لو انهشه حية او اسدا او رماه بسهم
قال رحمه الله والمكرم في سهم او نار او غير ذلك. نعم. قال والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه ما لزمه القصاص كما لو قتله في المجاعة ليأكله. رأيتم يعني جاع وعادرك انه هنا بين امرين اما ان يأكل من لحم هذا الانسان او ان
يموت فقام فقتل هذا الانسان فاكل من لحمه في هذه الحالة هذا لا يجوز لانه قتل غيره لينجي ماذا نفسه اذا في هذه الحالة لا ينبغي. كذلك لو وجد ايضا طعاما مع شخص لا يكفي الا لسد رمقه ليس له ايضا ان
يأخذه ويتركه يموت ويحفظ نفسه بذلك. والامثلة على هذا كثيرة جدا قال رحمه الله النوع الثاني ان يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان او عبدا اعجميا لا يعلم تحريم القتل بقتله فيقتله
يعني يأمر شخصا لا يميز ومن هو الذي لا يميز المجنون لان المجنون فقد العقل وهذا العقل هذه الجوهرة التي اودعها الله بهذا الانسان التي يذهبها بعض الناس بامور هذي اذا ذهبت من الانسان بامكانه ان يرتكب امورا كثيرة فاغرى به مجنونا
او صبيا لا يدرك فقتله قال لا ان يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان او عبدا اعجميا لا يعلم تحريم القتل. انظروا ايده بان يكون اعجمي والا يعرف حرمة القاتل
لا يكفي انه اعجمي. قد يكون اعجب ويعرف. قد يكون اعجمي وعاش في بلاء بلاد المسلمين. ويعلم بان القتل محرم وانه لا لكن جاء به مباشرة سيده وهو لا يعلم ماذا ما هو القتل ولا يعرف عن ذلك شيء. عبد اسر ثم جيء به كان يعني
لا يزال كافر او ربما اسلم ولكنه لا يعلم شيئا فاغراه بذلك الشخص فقال اقتل فلان لينجي نفسه قال او عبد اعجميا لا يعلم تحريم القتل بقتله فيقتله قال فعل الامر القصاص دون المأمون. لماذا؟ لان المأمور لا تمييز عنده ولا ادراك
ولا يعرف الحكم وكل مجتمع فيهم. لكن هذا الامر هو الذي يعلم ذلك الحكم وهو السبب في ذلك. فهنا المباشرة سقط  لان المباشر لا تمييز له او لا يعرف الحكم. نعم
قال فعل الامر القصاص دون المأمور لان المأمور صار كالالة له فاشبه الاسد والحية. لان المأمور صرك الالة. يعني لو بيده سيف فقتل به غيرة. او مسدس فاطلقه على شخص هذا كله
هذا مثله قال اقتل فلان فقتله قال وان كان المأمور مميزا فلا قود على الامر. اه اذا كان بلغ مميز ليس مجنونا ولا صغير يعني مكلف اذا كان مكلف يسقط ماذا عن القصاص عن الامن؟ لكن الامر يعزر
ليس معناه انه يسقط عنه الادب لا يعزر ويحبس وللقاضي ان يتخذ بشأن ماذا؟ العقوبة خادعة لان هذا الامر ليس بسهل ان يأمر شخصا بان يقتل مسلما قال فلا وان كان المأمور مميزا فلا على الامر لان المأمور له قصد صحيح. فاشبه ما لو كان
عاقلا قال فان كان العبد فان كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه. لانه هو المباشر فالقصاص عليه ولا يسقط ايضا العقاب عن سيده قال فالقصاص عليه لانه مباشر للقتل مختار عالم بتحريمه فاشبه الحرة
قال ويؤدب السيد بتسببه اليه قال رحمه الله وان امر السلطان رجلا بقتل رجل انظر الفقهاء في كل شيء يتكلم حتى السلطان السلطان اذا امر بقتل شخص فلا يخلو اما ان يكون
المراد قتله قتله حق بان يكون قتل غيره او ارتكب ما يوجب القتل فهذا حق وهذا من واجبات ومن الامور التي يقوم بها. وهذا داخل في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول
واولي الامر منكم. فهذه من الطاعة لكن لو امره بغير حق يعني ان يقتل شخصا بغير حق فهذا فيه تفصيل قال وان امر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق ولم يعلم الحال
فقتله في القصاص على الامر لان المأمور معذور في قتله يعني امر شخص قال يا فلان اقتل فلانا هذا ظن انه نتيجة حد عقوبة تقتضي القصاص  فقام فقتله اذا هو يجهل الحكم فيكون القصاص على الآمر
حكم الله  قال لان المأمور معذور في قتله لكونه مأمورا بطاعة السلطان في غير المعروف. لان العصر في السلطان الا يأمر بمثل ذلك. لكن العلماء لو قدر ذلك لان السلطان المؤمن وحتى الكافر ايضا الذي عنده عقل وادراك ادراك لا يأمر بمثل ذلك
لكن قد يكون يريد ان يتشفى من هذا الشخص فلا لكونه مأمورا بطاعة السلطان في غير المعصية. والظاهر انه لا يأمر الا بحق. هذا هو الظاهر العصى انه لا يأمر الا بحق. ولذلك
قتلة لكن لو امره السلطان وهو يعلم انه مظلوم فهو الذي يقتل قال وان علم انه مظلوم علم ان المطلوب قتله مظلوما نعم وان علم انه مظلوم فالقصاص عليه وحده
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اه وهذه من المعاصي بل من اكبر المعاصي فكيف تطيع اذا امرك الولي بالا تصلي هل تطيعه؟ لا
قال من المسند يعني من مسند الامام احمد وصار كالقاتل من غير وروي في المسند وغيره وهو حديث صحيح نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا عاد ليس في هذه المسألة في مسائل كثيرة جدا
قال فصار كالقاتل من غير امر قال وان امره غير السلطان بالقتل فقتله فالقصاص على القاتل وحده. لماذا؟ لانه لا شبهة هنا. العصر في السلطان ان ولا يأمر الا بحق
وانه هو الذي يأمر باقامة القصاص لكن جاءه شخص وقال يا فلان تعال رأيت هذاك الشخص اذهب وقته هل هذا مبرر له يعني ولي الامر سهل فقط ان يقول ويقتل فلان ويقتله لا
قال فالقصاص على القاتل وحده علم او جهل لانه لا تلزمه طاعته لانه لا تلزمه طاعته كيف قال لك اقتل فلان مجرد ان يقول اقتل فاقتل لا  قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث
ان يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل فقتل بغير حق ثم رجع عن الشهادة. يعني يأتيان ويقولان هذا الذي قتل فلان يشهد يعني لا يقتل او يأتي اربعة فيقولون نشهد باننا رأينا وكذا وكذا في التفصيل بان فلان زنا بفلانة وهو ثيب
ويقام عليه ماذا الحد الذي هو الرجم وهو القتل الذي ينتهي الى القتل ثم بعد ذلك يتبين خطأهما ونولي سيذكر قصة ولكنه لا يفصل القول في هذه حصلت قصة في زمن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
جاء رجلان برجل فقال يا امير المؤمنين هذا سرق واشهادت كملت عندهما اثنان فقطع يده ثم ذهب وجاء باخر وقال لقد اخطأنا هذا هو القاتل فانكر عليه فانكر عليهما صنيعهما لم يقتل الاخر
واغرمهما الدية وقال لو علمت تعمدكم انكما قصدتا لقطعت ايديكما قال النوع الثالث ان يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل وقتل بغير حق فهذه وردت فيما نافل في القطع
لكنها حجة ايضا في القصاص وفي غيره قال ثم رجع عن الشهادة نعم واقرا انهما فعلا ذلك عن الشهادة جاء بشخص اخر يعني جاء به وهذا علقه البخاري ووصله غيره اليس عندكم
اي ولكن وصلوا الى غيره من العلماء كابن ابي شيبة والديهقي وغيرهما يعني هذا الحديث موجود في البخاري والحافظ ابن حجر تكلم عنه وبين الذين وصلوه لانه موجود ومعنا علقه البخاري يعني لم يرويه بسند
يعني ذكره عنوانا ويقولون فقه البخاري في تراجمه يعني يأتي بحديث وهذا الحديث لا تتوفر فيه شروط البخاري فيجعله عنوانا لترجمة للاستفادة منه. قد يكون هذا الحديث في مسلم شروط البخاري اشد من شروط مسلم
فيأتي به لانها ما توفرت الشروط هذا يطلع البخاري فيه. نعم قال رحمه الله تعالى واقر انه ما فعل ذلك ليقتل فعليهما القوت فيما روى القاسم ابن عبد الرحمن رحمه الله ان رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل
انه سرق فقطعه ثم رجع عن الشهادة فقال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكم لقطعت قد يقول قائل هذا قول لعلي فلماذا نتخذه حجة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات
ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قالوا اولئك اصحاب رسول الله كانوا ابر الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. وعلي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا بقوله اقضاكم علي وهذا قظى
وعلي لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسله لليمن وهو شاب صغير شق عليه الامر وثقل ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اخطأ في قضية
حسب ما ذكر العلماء ولذلك وصفه الرسول عليه الصلاة بانه اقضى الصحابة. وكان يستشير ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا قال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكما
وغرمهما دية يده. معناها انه ما ثبت عند الخليفة علي رضي الله عنهم وتعمد ولكن تسرع هذا ايها الاخوة مع الاسف يحصل عند بعض طلاب العلم عند بعض الملتزمين الذين فيهم خير تجد هموم برد ان يسمع خبر طار به كما قالوا في المثل البلاغي كلما سمع
هيئة طار اليها تجد يسمع خبر فيسرع. والله تعالى يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. ينبغي عموما ان يتحرى وان يتأكد وان يعني يدافع عن اخيه المؤمن لان المؤمن احوج ما يكون بان يدافع ان يدافع الله
على عن عرضه في يوم لا يجد من يدافع عنه. فدفاع المؤمن عن عرض اخيه في وقت هو احوج ما يكون للدفاع عنه الله تعالى يدافع عن عرضه ويدافع عنه
اذا على المؤمن الا يتسارع. ولذلك انظروا المعروف ان من اشد الصحابة واحزمهم ماذا في الحق عمر كان ماذا قويا ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يميل الى اللين. فانظروا يعني اجتمع لين مع قوة. ولكنه ماذا كان يقول
كان اذا بلغ يقول اذا بلغني الامر حملت على تسعة وتسعين محملا حسنا وعلى محمل واحد سيد. هذا عمر الذي كان اذا ماشى سلك طريق سلك الشيطان طريقا اخر. الذي كانت ترتجف الارض من تحته. انظروا
اذا جاءه الخبر فلان وفلان يحمله على تسعة وتسعين محمل حسن يعني واحد في المئة سيء. حتى يعطي فرصة لانه قد يصح ذلك الامر ولذلك في قصة الذين رووا المغيرة بالزنا لما شهد ثلاثة صرخ صرخة فاهتز الرعبة
فقال له اتق الله في اصحاب رسول الله فتلعثم وقال رأيت كذا وكذا فدرع الحد عن ماذا؟ عن الصحابي واقام حد القذف على الثلاثة الذين قذفوه قال وغرمهما دية يده ولانهما قتلاه بسبب يقتل غالبا اشبه المكره
قال رحمه الله الرابع الحاكم اذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلما متعمدا يعني الحاكم القاضي وهذا بعيد ما شاء الله عن القاضي الذي يؤمن بالله تعالى ولكن الرسول قال القضاة ثلاثة غاب في النار وقاضي اهله ماذا؟ قاض في الجنة
قاضيا في النار. يعني من هو الذي في الجنة؟ الذي عرف الحق وحكم به ومن الذي في النار؟ قاض عرف الحق وحكم بخلافه او قضى على جهل فترتب عليه. اذا قاضية لي في النار وقاض في الجنة
القعري وانا بعيد بحمد الله كان قد يحصل وما ابرئ نفسي قد يحصل عند اناس يدخلون في مجال ليس ليسوا اهلا له لذلك ترون ان اكابر العلماء وعدد من اكابر العلماء ماذا تورعوا وتخوفوا من دخول القضاء؟ فالحال بالنسبة لابي
ومالك واحمد وامثل هؤلاء. بل الامام احمد قاطع ابنه صالح واطاعه لماذا؟ مع انه بين له العذر وانه عيال وانه بحاجة الى النفق. ليس معنى هذا ايها الاخوة تزهيدا في القضاء لا
فالقضاء من اهم الابواب ومن اهم الامور التي ينبغي العمل بها لكن الدخول في هذا الباب يحتاج الى علم والى والى صدق نية فلا شك بانه ليس بامر سهل يعني ليس القضاء بامر يدخله الانسان لاغراض دنيوية لا ينبغي ان يكون قصده بذلك هو
خدمة هذه الشريعة والقضاء بين الناس بالحق اذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان القاضي ثبت عنده كذب الشهود وان فلانا مظلوم ثم حكم عليه. هذا هو النبي الحاكم اذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلما متعمدا فقتل فعليه القصاص لذلك
وكذلك الولي الذي امر بقتله. الولي يعني الذي امر قصده الولي الذي يباشر القتل. ليس المراد ولي الانسان يعني الذي يباشر بنفسه او الذي يأمر يعني كالقصاص يعني يقول يكون رئيس على مجموعة فيقول اقتل فلان. نعم
وكذلك الولي الذي امر بقتله اذا اقر انه علم براءته وامر بقتله ظلما. وهذي ايها الاخوة مسألة فيها تفصيل المؤلف اوجز فاراحنا والا قد يلتقي الشهود يعني يكون الشهود كاذبين يثبت
والحاكم كاذب والولي الذي باشر في هذه الحالة يقتص من؟ من الولي الذي باشر لكن لو لم يعلم الولي وعلم الشاهدان والحاكم تتغير المسألة لان المسألة فيها تفصيل ولها فروع كثيرة. المؤلف اعطانا عصر المسألة
قال الامام رحمه الله تعالى باب القصاص فيما دون النفس. اذا نحن اخذنا فيما مضى القصاص في النفس. يعني ازهاق الروح قتل الانسان الان فيما دون النفس فيما دون النفس قد يكون جرحا
والجرح هو ماذا؟ القطع في البدن. يعني الشق ان يشق بدل الانسان وهذه الشقوق متعددة وصفها العلماء او حددوها في عشر جنايات من اشهرها الموضحة والمنقلة وكلها سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
جملة ثم يأتي بها تفصيلا في باب الديات اطمئنوا كل ما اجمل هنا سيأتي مفصلا ان شاء الله تعالى في باب الديات المؤلف رحم الله سيتناول ذلك. لكن اريد ان انبه الاخوة الى امر مر بنا وهو هذا
نحن عرفنا هناك ان للقصاص شروطا اربعة لعلكم لا تزالون تذكرون العمد اولها ان يكون الجاني متعمدا ما يكون مخطئا الثاني ان يكون مكلفا ما يكون صبيا ولا مجنونا. الثالث ان يكون مكافئا للمقت
فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر الرابع انتفاء الابوة فلا يقتل اب ابنه خلافا للمالكية وايضا للامام مالك نفسه في بعض الامور لانه فصل كما مر بنا هنا ايضا سيضاف شروط اخرى
بالنسبة للقصاص فيما دون النفس اولها عدم الحيث يعني ما يتجاوز ماذا المختص الحد مختصة قطعت انملة يقطع انملة ما يقطع انملتيه. قطعت اليد من الكف نعم لا يتجاوز. وهكذا ايضا في الجراحات التي
ايضا كذلك الا يكون ايضا الجاني اكمل من المجني عليه في الطرف ما يكون مثلا هذا مثلا سليم اليد وذاك مشروع اليد. يعني سليم اليد قطع يدا مشلولة. يختلف الحكم
رجل عينه سليمة اخر عينه قائمة تراها كانها صحيحة ليس فيها اي شيء لكنه لا يبصر وهذا ترونه في بعض الناس يعني تجد كثير انا ابصر بعين واحد والاخرى تراها ما ترى فيها اي عيب
اذا هذا قد يحصل ايها الاخوة ايضا كذلك الاتحاد الاتفاق في الاسم والموضع الاسم ما هو؟ يد بيد ما تقطع يده فيذهب ويقطع ماذا؟ رجل الاخر او تقطع اذنه فيذهب فيقلع عينه لا الاتحاد
يعني التماثل يسميه الفقهاء المماثلة او التناث في الاسم والموضع او المكان المكان يمين يمين شمال بشمال وهكذا هذه الشروط ينبغي ان تعوها لانها ستسير معنا في هذا الباب. الشروط الاربعة نظيف اليها عدم الحيث التماثل
الا يكون الجاني اكمل طرفا من المجني عليه. هذه شروط بمثابة قواعد الاسس اذا ربطناها باذن الله سهل علينا دراسة من سيأتينا قال رحمه الله تعالى يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع. يجب القصاص المؤلف هنا ما ذكر كما ترونه. لكن بعد فصل
اذكري الشارع الى هذا سيربطه بان ما يجب القود فيه فيما دون النفس هو الذي يجب القود منه في النفس. فكأنه جمع الشروط كلها في جملة واحدة ولكن تحتاج الى ماذا خبير يكشف عن هذا الامر الذي يريده المؤنف
اذا هنا يقول المؤلف يجب يجب بماذا؟ بالاجماع قال قال يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع. هو في الحقيقة بالكتاب والسنة والاجماع او نقول اذا اردنا ان نختصر بالنص والاجماع
اما الكتاب فهو ذكر ذلك المؤلف قول الله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هنا ماذا ازهاق النفس ان النفس بالنفس والعين بالعين هنا بدا فيما دون النفس والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصة
كلمة والجروح قصاص هذه كلمة عامة. ما ذكر الانف ما ذكر الاذن ما ذكر الذكر ما ذكر الانثيين ما ذكر العليا ما ذكر ماذا الشفتين؟ ما ذكر ماذا اجب ما ذكر الجفون هذه كلها سكت هذه تدخل في قوله والجروح قصاص الفقهاء تناولوها والمؤلف رحمه الله تعالى
اعرضوا لذلك وايها الاخوة دراسة ماذا القصاص والجنايات من اهم مسائل الفقه كما كنت اقول لكم بالنسبة للنكاح انظروا كم مكثنا في ذلك الكتاب كم امضينا في اكثر من سنة
ورأينا ما الذي يدخل فيهم وقبله ايضا البيوع وقبله العبادات. اذا الفقه كله في الحقيقة امره عظيم وشأنه كبير. ويهم المسلم قال يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع لقول هذه الاية. واما الحديث حديث انس ابن مالك سيذكره المؤلف
يا جماعة اجمع العلماء قال لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس الكاتب يطلق بمعنى الفرض ان الله فرض. هذه كما تعلمون في بني اسرائيل والاخوة الذين درسوا الوصول يعلمون القاعدة المشهورة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا او ما لم ينسبه وهذا
ما جاء في حديث ابن حازم ما يؤيد ذلك نعم قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص قال وروى واضع لكم ايظا ابي ان كل شيء في الانسان شيء منه تجب فيه الدية كاملة. وكل شيء
ان يكون في الجسم منه اثنان كالاذنين كالعينين كالشفتين في نصف الدية. الذكر فيه دية. العقل فيه دية مثل الانف فيه دية وهكذا. نعم قال وروى انس رضي الله عنه
ان الربيع بنتي ان الربيعة بنت النظر رظي الله عنها هي بنت معوذ ومارة على اذانها فينا كتاب الطهارة مر بنا كنتم تذكرون في مسح الرأس نعم قال كسرت ثنية جارية
فعرظوا عليهم الارش فابوا الا القصاص قال فجاء اخوها انس بن النظر. هو جاء في بعض الروايات اخوها والمشهور حتى في البخاري ومسلم ماذا ابن اخيه هي عمة هذا المشهور وهذا اللي مر بنا في الوضوء ان كنتم تذكرون نعم
رأيت بعض الاخوة رفع رأسه يعني كأنه مستغرب. طيب انكم تتذكرون نعم قال فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كتاب الله القصاص
بعث القوم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره تعلمون ايها الاخوة الله تعالى يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء
فربما الانسان مثلا تعلوه سورة غضب او يحصل خلاف فلا يملك الانسان نفسه لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد السرعة الذي يفظع الناس وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال امسك عليك لسانه وقال من يضمن لي ما بين ماذا فكيه وما بين فخيه
عظما له الجنة فحصل شجار فقامت ماذا الربيع فرط مجارية وفي بعضها امرأة فالمراد انها صغيرة يعني لطمتها فادى ذلك الى ان كسرت ثنيتها فعرظوا على اهلها العرش يعني الدية فابوا
قالوا الا القصاص فرفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء انس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فقال له القصاص كتاب الله القصاص. يعني ان القصاص هو ما في كتاب الله. او المراد
بالكتاب هو الحكم اي الحكم هو حكم الله هو القصاص. يعني العلماء اختلفوا في تفسيره وكلها تنتهي الى ان ذلك حكم الله. ثم اخذوا بعد ذلك يأخذون ويعطون فانتهى الامر الى ان عفوا
في بعضها الى الدية وبعضها تنازل. المهم ماذا قال انس؟ اقسم؟ قال والله لا تكسر او والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربع استغرب هنا كيف يقسم ماذا انس؟ اجاب العلماء قالوا بانه يعني اراد بقصده والله لا تكسر ان
الرسول في ذلك او ان يجد حلا. وبعضهم قال لا انه قال ذلك قبل ان يعرف الحكم قبل ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص لكم انظروا ايها الاخوة في هذا الحديث فضيلة ومزية لانس ما هي
ان الله سبحانه وتعالى حقق له مراده لانه لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع وانتهوا الى الصلح ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. والله سبحانه وتعالى بره
ومن هنا ايها الاخوة لا ينبغي للمؤمن ان يحقر مؤمنا بل ينبغي للمسلم ان يعزه. فالانسان عزته في طاعة الله تعالى وفي تقواه وفي حديث اخر رب اشعث اغبر لو تمنى على الله لابره لو اقسم على الله لابره. وهنا حديث انس
فقد تجد رجلا بسيطا سهلا يعني متواضعا في ملبسه في مشيته غاض الطرف محافظا على صلاته صائنا للسانه يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى يحسن الى جيرانه بارا بوالديه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحكمة فتجد انه لو رفع يديه الى السماء فالله تعالى لا يردهما خائبتين
وليست الامور ايها الاخوة بالمظاهر ولا بالمال ولا بالشهرة ولا بالانساب. ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وان حاكه الحجاب. هذا هو الحقيقة ايها ولذلك ترون هذه
وفضيلة وحسنة تسجل لانس ابن ماذا ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان الله سبحانه وتعالى الا بر بيمينه فجعله صادقا في يمينه ولذلك ايها الاخوة يعني ما احوجنا الى مثل هؤلاء الشعث الغبر
الذين الذين نجدهم مقبلين على الله تعالى مجبرين عما سواه. اولئك الذين اثروا الباقية على وما اقلهم في هذا الزمان فنحن احوج ما نقول اليه في كل امر وبخاصة في الدعاء وفيما نحن فيه الان من هذه
احنا التي وقع فيها المسلمون مسجد الناظر الشيخ ولا انس ابن مالك انس ابن النافع قال اخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله جميعا ولان ما دون النفس كالنفس في الحاجة والحفظ
وكان كالنفس في القصاص قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف. ها هذا الذي قلت لكم هذا يعني يعني الانسان الذي يتمحص ويغوص
يجد ان المؤلف اشارة الى هذا الى الشروط ومن لا يقاد في غيره في ماذا؟ في القصاص لا يقاد على في غير في الاطراف وفي الجروح. اذا كانه يردنا الى الشروط الاربعة
ولم يذكر ايضا موضوع الحيف هو يذكرها ضمنا. فنحن حقيقة احوج ما نقول الى ان يقدم لمثل هذه الامور حتى نكون على الشروط الاربعة والا يحيف الانسان في ذلك لان القصاص معروف هو ازالة قطع للعنق لكن هنا بالنسبة للقصاص في
لا بد من الدقة في ذلك حتى لا يتجاوز الانسان فيأثم في تجاوزه اذا يقف عند الحد وايضا انظر ايضا لابد ان نعرف يعني ما يتجاوز يقطع يمين واحد فيقول انت بيدك فيقطع الاخرى لا لابد يمين بيمين شمال بشمال وهكذا
وايضا كذلك لابد ان تكون مماثلة. يد بيد ورجل برجل وهكذا. اذا هذه امور مهمة هذي لابد منها هذه الشروط بعض العلماء ينص عليها وبعضها يذكرها انا اذا مررنا انبهكم انا نبهتكم اشار الى
الشروط الاربعة هو ذكر هناك الشروط الاربعة اليس كذلك؟ ردا اليها في هذا الفصل. فكأنه يقول لا حاجة لاعادتها لكن الانسان الخبير بالفقه وبمثل ذلك تجد ان الامر واظح عندهم. لكن هو ليس واظح لكل شخص فالمؤلف جعل ذلك واضحا
بالنسبة له وبالنسبة لطلاب العلم الذين يعني تعمقوا في ماذا؟ في الفقه. نعم قال ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف ومن يقاد به في النفس يقاد به فيما دونها
وعنه رحمه الله لا قصاص بين العبيد في الاطراف. لان العبيد الاصل فيهم هو القيمة لكن الصحيح والراجح هو القول الاول وهو رأي اكثر العلماء نعم قال وعنه رحمه الله لا قصاص بين العبيد في الاطراف لانها اموال. قال والمذهب الاول. والمذهب الاول. لماذا؟ طيب وهو نفسه
القصاص في النفس ايضا  قال والمذهب الاول والمذهب الاول وهو الراجح قال لان ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص فكان كالنفس فيما ذكرنا قال رحمه الله تعالى فصل وان اشترك جماعة في ابانة عضو مرة هناك لو اشترك جماعة في قتل شخص
قتلوا جميعا على الرأي الصحيح مع ان احمد له رواية ومذهب ابي حنيفة لكن مذهب الجمهور كما عرفتم هناك ابو حنيفة ابو مذهب مالك والشافعي واحمد في المشهور بل عامة العلماء هو انهم يقتلون جميعا ودليل ذلك حديث عمر الذي مر بنا
للرجل الذي قتله سبع من اهل صنعا فكتب الى عمر فامر بقتلهم وقال لو تمالى عليه اهل صنعا تواطؤوا واتفقوا لقد لقتلتم جميعا. نعم قال رحمه الله تعالى وان اشترك جماعة في ابانة عضو دفعة واحدة ما معنى اي بان يعني قاطع؟ يعني فصله من مكانه
ابان الشيب بمعنى ماذا ابعده عن موضعه؟ يعني جاءوا فوضعوا حديدة ساطوه او سكين كبيرة ثم امسكوا باثنين قول مع مع اطراف ثم ضغطوا عليها حتى قطعوا يده من الكف او من غيره
او جاءوا مثلا بصخرة عظيمة كبيرة فرفعها مجموعة او في الونش كما يقولون ثم وضعوا لوجهه ووضعوا علامة فاطلق عليه. فانقطعت الامثلة كثيرة نعم قال رحمه الله تعالى مثل ان يتحاملوا على الحديدة تحاملا ما معنى تحاملوا؟ يعني القوا بكل قوتهم وشدتهم
جاءوا الى مفصل فوضعوا عليه حديدة. ثم اخذوا يتحاملون باقصى ما يكون. ليس اللمس لا تحاملوا حتى اذانوا ذلك العضو اي  قال امثل ولذلك في الحديث مأوبين من حي فهو كميت
يعني ما قطع من الحيوان وهو حي فهو هذا معنى لبانة يعني قال مثل ان يتحامل على الحديدة تحاملا واحدا حتى يبينوا يده على جميعهم القصاص في حديث علي رضي الله عنه حديث علي مر بنا في قصة الرجلين الذين جاء بسارق وقال هذا فقطعه بدال على شهادتهم
لانه وعد لك ليس مجروحين عنده ثم جاء بعد فترة باخر فقال يا امير المؤمنين اخطأنا هذا هو القاتل فدمهم علي تكلم عليهما كلاما قاسيا. وقال لو كنت اعلم يعني لو مجرد شك انكم تعمدتما لما قطعت ايديكم
ثم طالبهما حكم عليهما بالديرة. لكن يد الرجل ذهبت وهذا الذي نحن نقول لا ينبغي التسرع يعني ينبغي للمؤمن ان يتقي الله. فلنصبر لو ان اثنين شهدا على فلان بانه سرق تعجل في الامر
يعني يعرف ان فلان يده خفيفة كما يقول سارق. فقال فلان هو الذي سرق. رأيتم له ثم بعد فترة علم السارق ماذا سيكون؟ كيف يعيش المسلم وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
