بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايها الاخوة ايضا في اوائل كتاب الجنايات
انتهينا الى الجناية فيما دون النفس وقسمها المؤلف رحمه الله تعالى الى قسمين رح واطراف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه
ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال باب القصاص فيما دون النفس قال فصل وان اشترك جماعة في ابانة عضو دفعة واحدة
مثل ان يتحاملوا على الحديدة تحاملا واحدا حتى يبينوا يده فعلى جميعهم القصاص. يعني اجتمع جماعة فوضعوا حديد سكين او غيرها عند مفصل يد رجل ثم تحاملوا جميعا عليها اشتركوا جميعا في الظغط في هذه الحالة يجب القصاص عليهم جميع
الاشتراك في ذلك قال لحديث علي رضي الله عنه وارضاه الذي مر بنا قصة الرجلين اللذين شهدا على رجل انه سرق علي رضي الله تعالى عنه يده ثم اتى اتيا مرة اخرى برجل اخر وقال يا امير المؤمنين هذا السارق
فقال لو علمت انكما تعمدتما لقطعت ايديكما وغرمهما الدية قال ولانه احد نوعي القصاص فيؤخذ فيه الجماعة بالواحد كالنفس. ولانه احد نوعي النوع الاول مر وهو القصاص في النفس. القود في النفس والثاني فيما دون النفس وهو هذا
قال وان تفرقت جناياتهم بان قطع كل واحد اذا انقطع كل واحد من جانب او قطع واحد واتمه اخر او قطعا بمنشار يمده كل واحد مرة يعني لو تغيرت الحال بانقطع هذا جزء وهذا جزء ولم يكمل من كل واحد منهما القاطع او وجد منشار ما
هذا الاعظم ثم الاخر وهكذا نعم قال او قطعا بمنشار يمده كل واحد مرة فلا قصاص لان فعل كل واحد في بعض العضو فلم يجز اخذ جميع عضوه. وهناك من يرى اخذه
قياسا كما مر بنا هناك بانه لو اشترك جماعة لو اشترك اثنان احدهما جرح شخصا جرحا واحدا والاخر مئة فانهما يشركان في القصاص. لاحتمال ان يكون هذا الجرح الواحد هو الذي سرى الى نفس ذلك الانسان فمات
قال لان فعل كل واحد في بعض العضو فلم يجز اخذ جميع عضوه كما لو لم يقطع الاخر. قال وعنه رحمه الله يعني هنا سبب هذا الرأي سببه ان فيه شبهة
والحدود تدرع بالشبهات. لانهم يتفاوتون ماذا اخذ المنشار قليل وهذا ربما اكثر وهكذا. فالمسألة ضاعت يعني لا ليس هناك معين انه هو السبب في قطع ذلك العضو قال وعنه رحمه الله تعالى لا يؤخذ طرف الجماعة بواحد كما ذكرنا في النفوس. وهذا مذهب ابي حنيفة كما مر اما الجمهور
سوف يرون انه يؤخذ وحجة الجمهور اثر عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الجماعة الذين قتلوا قتلوا رجلا في صنعاء قتله سبعة وكتب الى عمر رضي الله تعالى عنه فامر بقتلهم وقال لو تمالى عليه اهل صنعا لقتلتهم اي لو تواطؤوا
واتفقوا على ان يقتلوا كل اهل صنعاء او غيرهم لقتلتهم. لانهم اشتركوا في القتل قال وعنه رحمه الله لا يؤخذ طرف الجماعة بواحد كما ذكرنا في النفوس يعني الرواية التي مرت للامام احمد وليست المذهب وهي مذهب ابي حنيفة اما ما لك
والشافعي فكما مر في الاولى هو رأيهم ايضا في الثانية قال رحمه الله تعالى كما ذكرنا في النفوس ولان ذلك مما يجب في النفوس للزجر كي لا يتخذ الاشتراك وسيلة الى اسقاط القصاص
وما المانع ان يكون وسيلة ايضا في قطع الايدي يعني يجتمعون فيقطعون اليد وحتى لا تقطع ايديهم فعلى على الرواية الاخرى يشتركون في قطع يد او رجل وغير ذلك نفس يعني
الغاية والعلة الموجودة هناك موجودة هنا الا ان تلك فيها اذهاب للنفس كليا وهذا اذهاب لبعض البدن وكل منهما تعدي والله نهى عن التعدي نعم قال ولا يوجد ذلك في الاطراف لندرة الحالة
التي يمكن ايجاب القصاص بها اذا المؤلف علل بان هذا نادر. والحقيقة قد يكون ايضا يقال بان القتل اندر نعم قال رحمه الله تعالى فصل والقصاص فيما دون النفس نوعان. والقصاص فيما دون النفس. يعني ما القصاص في النفس عرفناه يعني
الذي ينتهي الى ازهاق النفس اي خروج الروح سواء كان ذلك بقتل الانسان او ذبحه او قطع عضو منه بحيث يسري الى ماذا نفسه فيموت قال والقصاص فيما دون النفس نوعان جروح واطراف. الجروح ما هي؟ هي الشقوق التي تحصل في البدن يعني قطع البدن شق
هذا جرح يسمى والاطراف ما ينتهي اليه الشن هي ما ينتهي اليه الشيء وجانبه ولذلك تطلق بالنسبة للانسان على اليدين وعلى الرجلين لكن مراد المؤلف ما هو اشمل من ذلك
يدخل في ذلك العينان والاذنان لبروزهما. وكذلك الانف والمنخران وكذلك ايضا اللسان وغير ذلك من الاشيا التي تبرز في الانسان قال فاما الجروح ويجب القصاص في كل جرح ينتهي الى عظم. اذا هناك قيد
القيد بالنسبة للجروح ان الجرح الذي يقتص له او منه هو الذي ينتهي العظم. لماذا؟ لان الذي لا ينتهي الاعظم فيه ارش والذي يتجاوز ايضا العظم يصعب ماذا ضبطه؟ ويقصد الموضحة لانه هنا جرح هذا الانسان حتى وقف عند الله
فهنا قالوا يتم ماذا؟ القصاص يعني الموظحة التي توظح العظم الجارحة اي الجرح الذي يوظح العظم هذا يقتص فيه قال فاما الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي لا عظم. ينتهي الى عظم كل جرح او كذلك طرح
كما سيأتي ينتهي الى مفصل سواء كان موضحة في رأس حمضه. اذا هو يركز على الموضحة. فهو يريد ان يبين لنا بان الموظحة لا تكون فقط  تكون في كل مكان ينتهي لا عظمة. قد تكون في الرأس قد تكون في الوجهة. وفي الوجه والوجه قد تكون في الجبهة في
الخدين ايضا قد تكون في الساعد. قد تكون في العضد. قد تكون ايضا في الكف. ربما تكون ماذا ظهر ربما تكون ايضا في مدى الفخذ الى غير ذلك. نعم قال رحمه الله سواء كانت سواء كان موضحة
كان موضحة في رأس او وجه اذا يريد ان يبين لنا ان الموظحة لا تحدد بموظع معين بل كل موظع انتهى الجرح فيه الى عظم يسمى موضحة في اي مكان كان
قال في رأس او وجه او ساعد هذا الساعد الذي نسميه الذراع. نعم. او عضد. وهذا العضد الذي ما بين ما بين ماذا؟ المرفق وبين ماذا الكتف او فخذ الفخذ وهذا معروف
والساق الذي بين الركبة والقدم يعني امور محددة معروفة. قال او ضلع او ضلع كذلك الذي يقع في الجمع يعني لو شق اللحم فوصل الى ماذا؟ الى الضلع قال او غيره او غيره كما قلنا يكون ذلك في الظهر فالظهر فيه عظام او فيه عظام الرقبة الى غير ذلك من الاماكن التي
ينتهي الجرح فيها الى عظم قال لقول الله تعالى والجروح قصا. هذه يعني هذه او جزء الاية هذا ادرج العلماء تحته مسائل كثيرة جدا والجروح قصاص يعني الاية ماذا قالت؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
والعين بالعين والعنف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. الباقي اشياء كثيرة موجودة في الانسان الانف والذكر وغير ذلك من الامور الموجودة ما لا يحصل فيها قالوا تدخل في قوله تعالى والجروح قصاص
في انواع من الجروح قال ولانه امكن الاقتصاص من غير حيث فوجب كما في هذا الشرط الذي نحن اضفناه الى ماذا؟ الى ما بالجروح والاطراف الا يكون هناك يعني الا يتجاوز الحد
لانه لو قيل ما قبل الموظحة حارسة مثلا او غيرها قد يتجاوز فيصل ربما الى العظم فيكون فيه حيف فاخذ اكثر من قدره. لو تجاوزت العظم ربما يترتب عليها كبير كالمنقلة او الائمة او غير ذلك مما سيذكره المؤلف
قال ولانه امكن الاقتصاص من غير حيف فوجب كما في الطرف قال رحمه الله وما لا ينتهي لانه حقيقة ايها الاخوة الحيث اعتدى والله تعالى يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
قال رحمه الله تعالى وما لا ينتهي الى عظم كالجائفة. الجائفة ما هي مرت من التي تصل الى الجوف طعنه في بطنه حتى نفذ ذلك الى الجوف اي الى البطن. هذه ما تنتهي لا عظم
قال وما لا ينتهي لا عظم كالجائفة وما دون الموضحة من الشجاج ما دون الموظحة يعني ما دونها يعني قبلها ما فوقها يعني ما بعدها  قال وما دون الموضحة من الشجاج
او كانت الجناية على عظم ككسر الساعد والعضد قد تكون الجناية في كسر قد يكسر ساعده قد يكسر ذراعه قد يكسر عضده قد يكسر رقبته الى غير ذلك من مشيها قد يكسر ركبته
فهذه معنى العظام هذه يصعب ماذا القصاص فيها لو كانت الجناية على عظم ككسر الساعد والعضد قال والهاشمة ما هي الهاشمة عرفنا الان الموظحة هي التي توضح العظم. الهاشمة هي التي
يهشم العظم بعد وضوحه يعني بعد ان يتضح العظم تهشمه توجد فيه هشما يعني توجد فيه ماذا خللا في ذلك العظم لكنه يبقى في مكانه كسرته او رظته لكنه باق في مكانه
قال والمنقلة. المتنقلة تزيد على ماذا؟ على الهاشمة هي التي تكسر العظم وتنقله الى مكان اخر يعني تخل بالعظم فينتقل كما ترون مثلا احيانا يحصل الكسر مثلا في الذراع في الساعد
تجد انه يخرج ماذا؟ احد ماذا؟ عظمي الذراع عن مكانه وهنا تجاوز مكانه قال والمأمومة المأمومة ويقال العامة. قالوا هي التي تصل الى ام الدماغ. يعني تزيد الجلد التي على الدماغ يعني اطلت على الدماغ وهذي من اخطر ماذا؟ الجنايات
قال لم يجب القصاص. لم يجب القصاص. قالوا وقد اخذ على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه اقام القصاص في الجائفة انكر عليه ولذلك تجن هذا الكلام متفق عليه بين العلما الائمة
النادي الاشياء لا يمكن ان يقام فيها القصاص لانه يحصل فيها حيف ولا يوجد ظابط لماذا الموضحة اتفقوا على القصاص فيها؟ لان هناك حد ينتهى اليه ولذلك سترون ان المؤلف رحمه الله تعالى سيجعل المقياس عرضا وطولا لا عمقا. لماذا؟ لان العمق
تفاوت الناس هذا مثلا جسمه بديل هذا لحمه كثير فلو قاسوا العمق قد لا يصل الى العظم وربما يتجاوز العظم بالنسبة للاخرين. فهذا صعب. ولذلك قالوا تؤخذ طولا وعرضا فتحدد يوضع عليها علامة
كما نقول يرسم بقلم او بوية او غير ذلك. وان كان في الرأس يحلق الشعر المكان الذي يقتص فيه قال رحمه الله تعالى لم يجب القصاص لان المماثلة غير ممكنة. لان المماثلة غير منكية. لماذا؟ لانه يوجد احتمال قوي
ان يتجاوز الحج قال لان المماثلة لان المماثلة غير ممكنة ولا يؤمن ان يستوفى اكثر من الحق فسقط. لانه قد يتجاوز ذلك فيكون اكثر فمن باب الاحتياط  اوقف ذلك اذا ماذا يكون؟ يذهب حقه هذرا لا. في الارش يعني فيها الدية. وهذا سيأتي سيتكلم عن هذا كله المؤلف. سيعرض
هذي الاشياء ويبين في كم يكون في الاصبع عشر من الابل؟ كم يكون مثلا في الموظحة في المنقلة الى الموظحة هذي اذا عجل صاحبها عن القصاص وطلب الدية قال الا اذا كانت الشجة فوق الموضحة الا اذا كانت الشجة فوق الموضحة يعني هاشمة
يعني كانت هاشمة او منقبة فرظي قال انا لا مانع عندي انا اريد ان يعاقب هذا الانسان يقتص منه الى الموظحة يكفيني ان تقطعوا لحمه وتبين العظم قالوا هذا يجوز
قالوا يؤتى بموسى الان تطور الان اصبح سهل لكن كلام العلماء يؤتى بموس حاد اولا يأتون ليرسمون على المكان مكان الاصابة يحددونه كم طولهم؟ يقولون في خشبة او حبل. الان اصبح فيه ماذا؟ مساطر السنتيمترات مقياسه دقيقة. يعني
حتى اقل من الملي يعرف. فيحددون الجرح الذي حصل لهذا ثم يرسم عليه. يوضع عليه خط اذا كان مدور او مربع مستطيل ثم يونس نعم يفتح قال رحمه الله تعالى
الا اذا كانت الشجة فوق الموضحة فله ان ما معنى فوق الموضع ان يتجاوز الكلام نفذت. نعم قال فلو ان يقتص موضحة لانها بعض جنايته. لانها اقل من ماذا؟ مما جني عليه. فهو رضي ببعض حقه لكن هل يأخذ الفرق؟ قالوا لا
لانه رضي قال لانها بعض جنايته وقد امكن القصاص فوجب كما لو كانت جناية في محلين كما لو كانت جناية في محلين فانه تؤخذ الجناية في الموظعين. نعم. قال الامام رحمه الله وفي وجوب الارش
وفي وجوب وفي وجوب العرش الباقي وجهان بوجوب اولا انا اختصر لكم الشافعية عندهم يوجبون العرش. يعني في اكثر المسائل وهو ما يأخذ به ابن حامد من الحنابلة الحنفية وبعض ماذا؟ الحنابلة لا يرون العرش لماذا؟ يقول لانه لا يمكن ان يجتمع قصاص ودية
في عضو واحد كيف يجمع بين قصاص وادية في عضو واحد؟ هذا لا يجتمعان اما القصاص واما الدية قال وفي وجوب العرش الباقي وجهان احدهما يجب وهو قول ابن حامد وهو مذهب الشافعي
يعني خذوا هذا مضطرد فيما يأتي نعم. لانه تعذر فيه القصاص فوجب الارش كما لو تعذر في جميعها والثاني لا يجب وهو اختيار ابي بكر رحمه الله من الحنابل وهو قول الحنفية
قال وهو اختيار ابي بكر رحمه الله لانه جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص وارش الشلاء بالصحيحة. كالشلالة تؤخذ في الصحيحة. يعني جاء انسان يده مشغولة فقطع يدا صحيحة
هذا يخير الذي قطع فيه اما ان يأخذ الدية او ان تقطع الشلة. لكن لو طالب بقطع يده المشلولة لا يطالب بالعرش  ايه وهي الاولى يعني انا ارجح قول ماذا؟ ابن حامد الذي الذي هو قول للشافعية
لانه الحقيقة ما اخذ حقه. اخذ بعضه وهو هو لم يمتنع هو يريد ان يؤخذ حقه. لكنه يخشى من الحيث وان يتجاوز فينبغي ان يعطى. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ويجب في الموضحة قدرها طولا وعرضا. رأيتم طولا وعرضا لا عمقا. لماذا لان العمق يتفاوت فيه الناس تجد انسان مثلا بين اللحن وبين العظم خمسة سنتي واخر ربما عشرة او خمسة عشر
فمعنى هذا انه لو اقتص شخص من اخر نحيف بين لحمه وعظمه خمسة سنتي وهذا ما شاء الله ضخم يحتاج الى ضعف ذلك معنى هذا انه حصل التفاوت. فقالوا لا اعتبار بالعمق. اذا الاعتبار من ماذا
عرضي للطول والعرض قال ويجب في الموضحة قدرها طولا وعرضا لقول الله تعالى والجروح قصاص والقصاص المماثلة. والقصاص مماثلة فينبغي ان تكون كذلك قال ولا يمكن في الموضحة الا بالمساحة
لابد من تقديرها بالمسألة يعني بالمقياس كانوا فيما مضى يأتون بحبل وضعه من هنا وجره من هنا وخشبة قال الا اصبحت المقاييس دقيقة ومعروفة ابسط ما يكون  يقاس جرح هذا وجرح هذا ثم يعلم. يوضع عليه كما تأتي انت في الهندسة فتضع دائرة او مربع وتضع
خطوط يعني تجد انه مقياسا دقيقا ثم ما في داخل ذلك يقتص منه يكشف ماذا اللحم وينفذ اليه؟ قالوا بموس حاد حتى ايه؟ يوصل اليه قال رحمه الله ولا يمكن في الموضحة هل يبنج؟ قالوا لا ايضا العلماء لان القصد من ذلك هو العقوبة
نعم قال ولا يمكن في الموضحة الا بالمساحة فان كانت في الرأس خلق موضعها من رأس الجاني. لانه لكي تؤخذ الجناية في الرأس لابد من ازالة الشعر. فالحجامة اذا اريد ان
الانسان يزال الشعر اذا يزال الشعر ثم بعد ذلك يقدر ماذا مكان الجناية؟ قال حلق موضعها من رأس الجاني وعلم القدر المستحق بسواد عظيم يعني وضعت عليه سواد او حمرة او خضرة او بياض او غير ذلك المهم انه
ترسم عليه يعني يعلم ويحدد وعلم القدر المستحق بسواد او غيره ثم اقتص قال فان كانت وايظا قالوا والذي يقتص ينبغي ان يكون خبير المؤلف يوجز لنا ما دخل معنا في التفصيلات والا الجزئيات كثيرة
قالوا ينبغي ان يكون المختص اذا كان هو المقتص منه ان يكون خبيرا وعلى معرفة بحيث لا يتجاوز. وان لم يكن كذلك فينبغي ان يكون الذي فعلوا ذلك على خبرة ودراية في الامر
قال فان كانت في مقدم الرأس او مؤخره او وسطه فامكن ان يستوفى قدرها من موضعها وايضا على سياتي الناس يتفاوتون الانسان تجد رأسه صغيرا واخر متوسط واخر رأسه كبير ربما حجمه يعادل رأسه المجني عليه او العكس
فليس معنى هذا انه لو كان المجني عليه رأسه كبير وهذا الجاني رأسه صغير يتجاوز فينزل على القفا الى الرقب وهنا على الوجه هذا يحصر فيه ماذا شين والحاق ظرر بالانسان. نعم
قال فان كانت في مقدم الرأس او مؤخره او وسطه فامكن ان يستوفى قدرها من موضعها ان سوف ان سوف قدرها من موضعها لم يجز غيره وان زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني
استوفي بقدرها وان جاوز الموضع الذي شك. وهذا هو كما قلت لكم يختلف باختلاف احجام الناس. كما سيأتي في الساق وفي الفخذ هذا تجده مثلا طويل وهذا قصير وهذا متوسط وهذا صغير وهذا كبير. فالناس يتفاوتون فلا يمكن مثلا تأتي الى شخص مثلا
قد ساقه مثلا نصف متر واخر اكثر من ذلك فطبعا لأ قالوا لابد من القدر. فلا تأتي الى هذا الذي ساقه صغير لتأخذ الجناية منه لانه قد يرتفع الى هذا الى الفاخذة وينزل الى القدم فلا بد من المراعاة
قال وان زاد على قدرها وان زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني استوفي بقدرها وان جاوز الموظع الذي شجه في مثله لان الجميع رأس قال وان زاد قدرها على رأس الجان كله
لم يجز ان ينزل الى الوجه ولا يعني لو كانت الزيادة تنزل الى ماذا؟ لانه قد يكون هذا رأسه ماذا؟ صغير الذي يقتص منه فلا مانع ما دام يوجد حجم في الراس ان يؤخذ. لكن اذا انتهى الامر الى ان ينزل عنه من الخلف او الامام لا. لا
يعني لانه انتقل الى عضو اخر وهذا يترتب عليه ضرر في الحديث لا ظرر ولا ضرار قال وان زاد قدرها على رأس الجاني كله لم يجز ان ينزل الى الوجه ولا القفا
لانه قصاص في غير يكون اذا كان الجاني اصغر رأسا من المجني عليه. نعم قال لانه قصاص في غير العضو المجني عليه ويقتص في رأس الجان كله قال وهل له العرش لما بقي على وجهين وقلت لكم فيه خلاف. هناك من يراه وهناك من لا يراه
قال وان كانت الموضحة في الساعد ما هو الساعد هذا نعم نعم. وزاد قدرها على ساعد الجان. يكون الجاني مثلا ساعده قصير اما لانه مثلا بدنه قصير او لانه صغير. نعم
قال وزاد قدرها على ساعد الجاني لم ينزل الى الكف ولم يصعد الى العضد يعني ينبغي ان تكون الموضحة في المكان الذي حصل فيه التعدي. حتى وان كان المقياس يصل الى قدر الجناية. يعني ينبغي ان تكون في حدود العضو الذي حصل فيه الجرح
قال وان كانت في الساق لم ينزل الى القدم ولم يصعد الى الفخذ كما ذكرنا في الرأس. كذلك نعم قال وان اوضح جميع رأسه ورأس الجان يعني كشط رأسه جميعا يعني سلخه سلخا اخرجه
حتى اصبح العظم يلمع. ماذا يفعل به؟ لا بد ان ينفذ فيه ما فعل. نعم قال وان اوضح جميع رأسه ورأس الجاني اكبر وللمجني عليه ان يبتدأ بالقصاص من اي جانب شاء الجاني رأسه كبير فهذا له ان يختار من اي مكان شاء يبدأ نعم
لا منهم من يرى انه ينفر ولكن حقيقة يعني ما رآه بعض العلما ان ذلك يترك الى ولي الامر حتى لا يحصل حيف ولا تعدي ويؤتى في اناس لديهم الخبرة والدراية هذا هو الواقع
لكن هناك الفقهاء يتكلمون كثيرا منهم على انه هو الذي يأخذ حقه بنفسه قال رحمه الله تعالى وان اوضح جميع رأسه ورأس الجاني اكبر وللمجني عليه ان يبتدأ بالقصاص من اي جانب شاء من رأس
جاني لان الجميع محل الجناية وله ان يستوفي بعض حقه لانه اذا بدأ من اي جهة واخذنا بالمقاس قد لا يستغرق ماذا؟ اخر الرأس. او لا يستغرق الجانبين هذا هو مراد المؤلف فلو ان يبدأ من اي مكان
قال وله ان يستوفي بعظ حقه من مقدم الرأس وبعضه وبعضه من مؤخره يعني يقول هو بالخيار بين ان يبدأ من مقدمة الرأس او من اخرها او من احد ماذا جانبيه
فيأخذ القدر المساحة التي اعتدي عليه فيها. هذا على القول بانه هو الذي ينفذ. ولكن الجهة هي التي تنفذ من باب ضبط الامور وعدم التعدي والحيث لكن قد يأخذ من جهة ويأخذ من جهة اخرى فبدل ان تكون موضحة تكون موضحتين
قال ولو ان يستوفي بعظ حقه من مقدم الرأس وبعظه من مؤخره لا يكون في ذلك زيادة ظرر او شين ويمنع ذلك. زيادة ظرر قد ينتقل الى العظو الاخر. نعم
قال اوشين فيمنع ذلك. يعني يصبح يترك اثرا مشينا. يعني علامة يعني غير حسنة تظهر مثلا في الانسان تنزل على جبهته في مؤخرة الرأس او في اخره قال فيمنع ذلك لانه لم يجاهز موضع الجناش ولا قدرها
ويحتمل ان لا يجوز لانه يأخذ موضحتين بموضحة فيمنع ذلك يعني ان يكون في محلين او لهو ان يفعل ذلك لكن ليس له ان يأخذ عرشا زائدا على ماذا؟ الموضعين لانه يكون
هنا يعني عمل موضحة بدل واحدة واخذ كذلك عليها. ولذلك قالوا لا يعطى ارشى قال وان اوضحه موضحتين قدرهما جميع رأس الجاني المجني عليه الخيار بين ان يوضحه في جميع رأسه موضحة واحدة وبين ان يوضحه موضحتين
فيهما على القدر الواجب له. يقتصر على القدر الاعن الصحيح عن لانه على يعني آآ هذا يجوز له لكن المراد يقتصر عنه يعني يقل عن القدر الواجب له قال يقتص نعم يقتص فيهما
انا اتكلم عنه وعلى  قال يقتصر فيهما عن قدر الواجب له يعني انا كل مراد ان عن وعلى تغير المعنى. لمن اقول على قدر الواجب يعني يأخذ حقه ما يتجاوز
وليس مراد الفقهاء ذلك. مراد في هذه الحالة التي غير فيها ان يقتصر عن قدر الواجب  قال وبين عن عن يعني المراد ان يقتصر عن قدر الواجب يعني يأخذ اقل منه
لكن على قدر الواجب يعني له ان يأخذه. وليس هو المراد قال وبين ان يوضحه موضحتين يقتصر فيهما عن قدر الواجب له ولا ارشله في عن قدر الواجب لانه جاء اخذ موظحتين ليست واحدة
وما دام يريد موضحتين فلابد ان يقتصر عن قدر الواجب. احتياطا يذهب هل فيه عرش او لا؟ بالنسبة للمضيحتين ليس فيه عرش لكن لو اخذ اقل من حقه في موضعة واحدة فيه خلاف
قال وبين ان يوضحه موضحتين يقتصر فيهما عن القدر الواجب له ولا ارسله في الباقي وجها واحدا لانه يترك الاستيفاء مع امكانه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني الان نأتي الى الاطراف وهي اكثر ما يرد في الجنايات
الثاني الاطراف. وقلنا الاطراف جمع طرف. طرف. يعني الاطراف جمع طرف. ليس طرف جمع طرف طرف الشيء. والطرف هو ما ينتهي اليه الشيء او هو جانبه. فجانب الشيء يدك هذه تسميها طرف واليد الاخرى والرجل طرف والرجل الاخرى طرف
لكن اراد الفقهاء ما هو اوسع من ذلك يعني ارادوا كل شيء بارز فالانف طرف والعين طرف والاذن طرف والشفة طرف وايضا الحاجب طرف واليد طرف والرجل طرف وهكذا وايضا طرف الالية طرف وهكذا والانثيان طرف والذكر طرف كل اجزاء الانسان
تدخل في كلمة طرف قال رحمه الله تعالى مع انه في الغالب اذا اطلق يقال اطراف الانسان يداه ورجلاه هذا هو عند الاطلاق لكن مراد الفقهاء في باب الجنايات ما هو اوسع ولذلك سترون هذا فيما يأتي تفصيلا يذكره المؤلف رحمه الله
قال نوع الثاني الاطراف ويجب القصاص فيها اذا كان القطع ينتهي الى عظم. يعني الى مغسل. ما يأتي مثلا واحد يقطع يد واحد من من الساعد هنا من وسط الذراع ثم لا
هو في هذه قالوا ليس هناك قصاص هناك دية هناك دية لكن لو قطعه من المفصل من المفصل المرفق او من هنا من فانه في هذه الحالة يؤخذ بالقصاص يقصد بالعظم
العظم الذي يكون فيه مفصل قال فتقلع العين بالعين فتخلع العين بالعين لان العين يقولون تنتهي الى عظم الى مفصل لقول الله تعالى والعين بالعين. وهذه فيها نص يعني نص دليل ذلك الكتاب والاجماع ايضا. اجمع العلماء على ذلك
ان من يقلع عين شخص فانه تقلع عينه قال ولانه الا اذا تنازل الى الدية وعفى فهذا امر اخر قال ولانه وبشرط ان يكون ذلك تعمدا. يعني ان يكون متعمدا نعم
ولانه يمكن القصاص فيها لانتهائها الى مفصل فوجب كالموضحة. كالموضعة يعني كل شيء ينتهي الى مفصل فانه يقلع او يقطع وغير ذلك قال وتؤخذ عين الشاب الصحيحة الحسناء بعين الشيخ المريضة يقول هذا شاب في اول في زهرة عمره نظروا ستة على ستة وذاك عينه ارمدت كما قال
مريظة او صار فيها حرارة لانه وصفها بالرمظا لا عين بعين الله تعالى قال والعين بالعين قال بعين الشيخ المريضة الرمصاء الرمضى قال بعين الشيخ المريظ الرمظة هي الحر وهي التي نهي ان يصلى فيها شدة الحر. نعم
نعم قال وهذا كناية عن المرض الذي اعريها اي يعتري العين من رمد وغيره نعم كما يؤخذ الشاب الصحيح الجميل بالشيخ المريض. يعني كما يؤخذ الشاب حسن الصورة الجميل الذي لا يزال
في اول عمرة برجل بلغ مئة سنة او اكثر. هذه نفس بنفس بنفس قال ولا تؤخذ صحيحة بقائمة. ما هي القائمة؟ القائمة التي اذا نظرت اليها تظنها عين صحيحة يعني لا يوجد فيها اي تغيير. لكنها لا تبصر. فكم من اناس تراهم ماذا؟ وهم لا يبصرون. تجده اعمى وعيناه لا
معي خلل لكن هذا شيء موجود في ماذا؟ في الشبكة في الداخل في القرنية ولا يبصر نعم قال ولا تؤخذ صحيحة بقائمة لانه يأخذ اكثر من حقه قال ويجوز. يعني ظلم تؤخذ هناك الدية. نعم
قال ويجوز ان يأخذ ودية العين كما هو معلوم انما هي نصف الدية. لان كل شيء في اللسان فيه شيئان فيه دية. وكل كل شيء فيه شيء واحد كالانف او اللسان فيه دية كاملة
نعم قال رحمه الله تعالى قال ولا تؤخذ صحيحة بقائمة لانه يأخذ اكثر من حقه. سميت قائمة لانها تراها يعني لا تتغير عن الاخرى. يعني ليست فيها غور وليست مثلا مزالة ليس فيها خفس هي كغيرها. لكن ذهب بصرها فقط
نعم. قال ويجوز ان يأخذ القائمة بالصحيحة. ويجوز ان يأخذ القائمة بالصحيح. اذا رضي؟ نعم. يعني صاحب الصحيح له ان يأخذ القائمة كما يأخذ اليد الشلة  قال لانها دون حقه كالشلاء بالصحيحة
قال ولا ارسله معها لان التفاوت في الصفة. لان التفاوت في الصفة لا في الصورة والحجم. فهذه عين مقابل عين قال وان جنى على رأسه بلطمة فاذهب ضوء عينيه يعني جاء لطمه فاذهب ضوء عينيه. وهذه حصلت فيها قصة
يقال ان اعرابي دخل المدينة ومعه حلوبة ما هي حلوبة؟ يعني ناقة فيها لبن فجاء احد موالي عثمان رضي الله تعالى عنه فساومه عليه يعني اخذ معه واعطى ليشتريها فحصل بينهما نزاع اختلاف
فقام فلا طعمه ففقع عينه فذهب الرجل الى عثمان رضي الله تعالى عنه يشكو تعدى عليه فانتهت اللطمة الى ماذا انفقا عينه فحاول عثمان رضي الله تعالى عنه قال له خذ الدية مضاعفة
يعني يريد ان يقبل الدية ويترك ماذا الاخر لا يقتص منه فابى وبما ان الصحابة وهذا هو حكم الشرع اذا طالب ماذا المقتص منه بالقصاص؟ فانه ينفذ. فارسل لهم الى علي ابن ابي طالب وهذا يدلنا على ما كان بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من اتفاق وتعاون وتنسيق
وانهم كانوا كالجسد الواحد وانه يستشير بعضهم بعضا ولذلك ارسلهم الى علي ابن ابي طالب وعلي ابن ابي طالب معروف بالقضاء كما مر بنا كثير ونبهنا اقظاكم علي ماذا فعل علي بن ابي طالب
طلب ما ذا مرآة. يعني قطعة مرآة فاحماها يعني احماها على النار بالش حيث واصبحت حارة جدا ثم طلب قطنة فغطى بها العين الاخرى  ثم جاء بكلبتين يسمونها كلبتين التي يمسك بها فامسك بها ماذا؟ المرآة وهي تتوقد
ثم اقرب قربها من عين فتحت العين وقرب الحرارة قالوا حتى ذاب انسان العين  بصر ببصر ولذلك اكثر الفقهاء يقول لا تقنع العين اذا قاطعه وذهب بصره يحاول ان يعالج البصر بإذهابه باي وسيلة
قال رحمه الله تعالى ولا ارشم له معها لان التفاوت في الصفة لا في القدر قال وان جنى على رأسه بلطمة فاذهب ضوء عينيه وجب القصاص. وقد يكون العكس ولكنه نادر انسان
مثلا يعني عمي مؤقتا فجاء شخص فلطمه هذا وجد عاد اليه بصره. نعم قال وجب القصاص لان الظوء لا يمكن مباشرته القصد بالقصاص هو قلع العين قال العلماء لا المراد
ان تعالج العين بحيث يذهب البصر اما العين فهي باقية مجرد ان ذهب البصر فينبغي ان بعضهم قال بكافور وبعضهم ذكروا اشيا كثيرة ولن اصبح الامر هذا سهل نعم قال وجب القصاص لان الضوء لا يمكن مباشرته بالجناية
فوجب القصاص فيه بالسراية كالنفس قال فان كانت اللطمة لا تفظي لا تلف العين غالبا فلا قصاص فيه لانه شبه عمد اشبه ما لو قتله قال المصنف رحمه الله تعالى
وان قلع الاعور عين مثله عمدا ففيه القصاص. هذا ما فيه اشكال عين تشبه عين يعني اعور جاء الى شخص فقال اعينه ولا يقال بان هذا هو كامل نظره. لان الفقهاء يقولون الذي له عين واحدة بمثابة العينين. ولذلك
اذا قال الاعور عين صحيح يعني صحيح العينين هل تقلى في كلام نعم قال وان قلع الاعور عين مثله عمدا ففيه القصاص لتساويهما قال وان قلع عين صحيح فلا قصاص عليه. وان قلع عين صحيح فلا اقتصاص عليه. لماذا؟ مع انه خلع عينه. قالوا لان
هذه العين تعادل العينين. ويبصر بها. اما الصحيف فله عين اخرى. يذهب نصف بصره ويبقى النصف الاخر لكن هذا لو قلعت عينه اصبح اعمى قال وان قال ان هناك من الفقهاء من يرى انه يقتص منه. نعم
قال وان قلعا عين صحيح فلا قصاص عليه وعليه دية كاملة. اه نقف هنا هذه اختلف ايضا فيها الائمة ونحن عندما يحصل خلاف  الامام مالك مذهبه قريب من الامام احمد
ولكن الامام مالك فصه فليخير بين القصاص وبين الدية كاملة اذا الامام مالك مع احمد في هذه المسألة لكنه فصل الامام احمد قال دية كاملة الامام مالك قال لا اما قصاص اذا طلب بالقصاص يقتص وان لم يطالب بالقصاص يعني نزل عن القصاص فيدفع دية كاملة. كيف
فتدفع دية كاملة في ماذا؟ في عين واحدة الحنفية والشافعية قالوا لا اما القصاص كما قال مالك او يدفع نصف الدية. ما دليلكم؟ قالوا لان الله تعالى يقول والعين بالعين. ومعلوم بان العين
ما فيها نصف الدية ولذلك جاء في حديث عمرو ابن حزم الذي جاء فيه ما يتعلق بالجنايات وفي العين نصف الدية فهذه هي حجتهم. الاخرون قالوا لا هذي يزاد فيها العقوبة. يعني يرون. ولذلك المالكية انتقلوا
واتفقوا مع الحنابلة لانهم يرون انه تضاعف العقوبة في الامور الذي يحصل فيها تعد وحيف قال رحمه الله وان قلع عين صحيح فلا قصاص عليه وعليه دية كاملة لان ذلك يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنه اذا دليل القول الاول هو ما روي عن عمر
ولكن مالكا قال الاصل هو القصاص فاذا طالب به اخذ وما اثر عن علي عن عن عمر وعثمان هذا في حالة ماذا المطالبة بالدية؟ الحنفية والشافعية قالوا لا لماذا عين يؤخذ فيها دية كاملة؟ كل شيء في الانسان فيه اثنان ففيه نصف الدية
هذي الدية تتفاوت الان هو المقياس النامية من الابل  قال رحمه الله تعالى ولانه لم يذهب بجميع بجميع بصره فلم يجز ان يذهب بجميع بصره لو كان ذا عينين قال ويجب جميع الدية
لانه لما دري عنه القصاص لفضيلته لفضيلته يعني الاختصاص باختصاصه بانه ليس له الا عين واحد او لفضيلته لفضيلة القصاص ايضا لان القصص كما قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة
ولكنه عجل عنه لماذا؟ لمثل هذه الحالة قال ويجب جميع الدية لانه لما دري عنه القصاص لفضيلته ظوعفت الدية عليه كالمسلم اذا قتل الذمي عمدا. المسلم اذا قتل الذمي عمدا لا يقتصر على دية الذمي بل تضاعف لان ديته نصف المسلم
تضاعف عليه لانه تعمد قال وان الله تعالى يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لماذا والله انا ارجح ماذا قول يعني ما اخذ به الامامان مالك واحمد فيه الدية لان هذا مأثور عن صحابيين وحديث عمرو ابن حزم فيه كلام ولاية عامة
والعين بالعين هي في الحقيقة لم تفصل عين يقابل عين. نعم. ولم تتعرض للدية يعني تحدثت عن القصاص قال رحمه الله تعالى وان قلعا عيني صحيح خير بين قلع عينه ولا شيء له يعني ولا يزال يتكلم عن الاعوان ذو العين الواحدة وان قلع الاعور عيني الصحيح
نعم. خير بين قلع عينه. يعني خير الصحيح بين قلع عينه الصحيحة لانها تعادل من حيث ماذا؟ انه لا يبصر الا بها كانها تعادل العينين خيي بين قلع عينيه ولا شيء له سواه
لانه اخذ جميع بصره لجميعه قال ليست محل اتفاق انا فيها خلاف بين العلماء فيه خلاف كثير في باب الجنايات بين العلماء حتى في المذهب نعم قال وبين دية عينيه لان القصاص لم يتعذر. وبين دية عيني لان القصاص لم يتعذر. يعني لو طلب الدية
يعطى دية كاملة لانها دية عينين قال رحمه الله تعالى وان قلع صحيح عين الاعور فله الاقتصاص من مثلها ويأخذ نصف يأخذ نصف الدية لانه اذهب جميع نظره هذه وجهة العلماء
قال وان قلع صحيح عين الاعور. فله الاقتصاص بمثلها ويأخذ نصف الدية نص عليه رحمه الله. لانه اذهب جميع بصره  قال لان عيني لان عينه كعينين لاشتمالها على جميع البصر وقيامها مقام العينين
قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويؤخذ الجفن بالجفن الان لا يزال المؤلف يتحدث عما يتعلق بالعين هذا هو جفن وهذا هو الجفن ففي كل عين جفلان اعلى واسفل
وهذا يسمى الحاجب. اذا الاجفان اربعة في كل عين اثنان نعم. قال ويؤخذ الجفن بالجفن لقوله سبحانه والجروح قصاص ولانه ينتهي الى مفصل. يعني المؤلف يقول هو يؤخذ الجفن بالجفن لكن قد يسأل لماذا؟ قال لانه ينتهي
الى مفصل فهو محدد. اعلى واسفل حدده العلماء نعم قال ويؤخذ جفن كل واحد من الضرير والبصير بالاخر. الظرير يعني الذي هو ماذا؟ فاقد النظر. نعم. قالوا لان هذا لا
غفر له بالبصر يعني الجفن غير ماذا؟ العين قال لانهما متساويان في السلامة والنقص يعني متساويان في السلامة ماذا بالنسبة للجفنين؟ وبالنسبة للنقص ايضا فيهما لو وجد فيهما  قال وعدم البصر نقص في غيره فلم يمنع جريان القصاص فيه. ونقص البصر
انما هو في غير الجاف فلا ينبغي ان يسري اليه قال رحمه الله تعالى فصل ويؤخذ الانف بالانف. الان رجع ويؤخذ الانف بالانف لكن المؤلف هنا اجمل والعلماء يقولون يؤخذ ماذا الانف بالانف والانف كما هو معلوم الان نستمع الى كلامه ونعلق. نعم. قال ويؤخذ
بالانف لقول الله تعالى والانف بالانف. هذا فيه نص من حيث الجملة لكن من اين يؤخذ نعم قال ولا يجب القصاص الا في المارن. ولا يجب القصاص او الدية الا في المارن. هذا المارن ما رق من الانف
لكن هذا ماذا يسمى لا يسمى تابعا للمال وانما هذا يسمى القصبة قصدت الامس هذا الان يسمى قصبة الانف. قالوا هذه لا يقتص فيها. اما المارن فلانه ينتهي الى حد لمفصل
اما فيه الدية او القصاص دية الانف او القصاص قال ولا يجب القصاص الا في المارن وهو ما لان منه لانه ينتهي الى ما لان من الانف ما اكمل المؤلف بالنسبة لقصبة الانف اوجز والا حقيقة قالوا لا يقتص من قصبة حتى ذكر الفقهاء
لو ان انسانا جدع انف انسان قالوا فلا يقتص ماذا من القصبة. وانما وخذوا المارن هو الذي يؤخذ. نعم قال رحمه الله تعالى ويؤخذ الشام بالاخشن. الشام هذا الذي يشم الرائحة. والاخشم يسمى هذا الذي لا
يعني تأتيه بريحة طيبة وغير طيبة تأتيه بطيب او غاز او غير ذلك من الاذكار هي لا يفرق بينها لانه شمه مفقود يعني فقد حاسة من الحواس هناك ذوق وهناك ابصار وهناك سمع. وهناك ايضا شم هذا مفقود. يسمى اخشم. نسبة الى الخشم. نعم
قال والاخشم بالشام لتساويهما في السلامة وعدم الشم نقص في غيره قال ويؤخذ في مسألة اخرى لو ان انسانا لطم انسان فاذهب شمه ففيه الدية اذهب سمعه وفيه الدية. فالمؤلف يتكلم هنا عن امر خارج عن ذلك. هذا رجل اشم وهذا غير اشم
والانف لا يختلف في هذا عن هذا لان القصد هو المارن قال ويؤخذ البعض بالبعض. ويؤخذ البعض بالبعض. ما شف ما قال ويؤخذ بالمساحة لان المساحة فيها خطورة هنا بعضهم يقول ويؤخذ بالاجزاء. ما معنى الاجزاء؟ يعني نصف ربع ثلث ثمن لما
هذا لانه لو اخذ كما مر بنا هناك في الموضحة بالمساحة قد يكون واحد انفه صغير يعني يكون افطس الانف صغير الانف وهذا ما شاء الله كالسيف انفه ممتد وحتى تأخذ هذا بهذا يختلف الامر
اذا قالوا هنا يؤخذ بالاجزاء يعني هذا اخذ ربع انف ماذا الصغير؟ صغير الانف فيؤخذ ربع انفه. هو هذا المراد قال رحمه الله تعالى ويؤخذ البعض بالبعض فيقدر ما قطعه بالاجر. قلت لكم بعضهم يقول ويؤخذ بالاجزاء لا بالمساء
وقصد هنا البعض بالبعض يعني اللي هي التقسيمات نصف ثلث ربع وهكذا فيقدر ما قطعه بالاجزاء كالنصف والثلث. رجع مرة اخرى قال ويقدر ما قطعه بالاجزاء ثم قال كماذا؟ النصف والربع والثلث؟ نعم
قال كالنصف والثلث ثم يقتص والربع والخمس والثمن كل هذه مقاييس داخلة والسدس نعم. ثم يقتص من مار الجاني بمثله. ثم يقص من المار لاننا قلنا القصبة لا تدخل قال ولا يؤخذ بالمساحة
لانه يفضي الى اخذ جميع انف الجاني ببعض انف المجني عليه. اذا كان صغيرا قد يكون هذا انفه صغير كما ترون الناس يتفاوتون وهذا انفه كبير فربما هذا الذي جني عليه انفه كبير فلو قيس يؤخذ كل المأرب. اذا هذا فيه ظرر. فهنا قالوا المساحة هناك
في الموضحة قالوا المساحة هنا قالوا بالاجزاء  قال رحمه الله تعالى ويؤخذ المنبر ايها الاخوة الفقه الفقهاء ما وضعوا هذه الحدود وهذه التقسيمات وهنا بالمسائل الا بعد دراسة وامرار وتطبيق عملي على الناس. لان حالات الناس تختلف
لكن لما تأتي الى الاصبع ما تقول هذا الاصبع فيه ثلاثة هذا فيه اثنان اذا معروف قطعت يقطع مثلها ما ننظر كبيرة او صغيرة لان هناك مفاصل محددة قال رحمه الله ويؤخذ المنخر بالمنخر. ما هو لكل انسان له منخرار الفتحتان. هذا يسمى منخر
يسمى حاجز يعني فاصل بينهما. هذا منخر وهذا منخر  والحاجز بين المنخرين بالحاج هذا الذي يفصل بينهما قال ولا يؤخذ مال ولا يؤخذ مارن صحيح بمالن سقط بعضه او انخرم يعني يصيبه صاحبه من مرض الجذام ومرظ بلا مرض
والذي نصره العافية قد يتساقط. وقد رأينا ان هذا عيب من العيوب التي يفسخ فيها النكاح سواء كان في الزوج او الزوجة فهذا فيه مرض تساقط شيء من مرنه. فلا تأتيه وتلحقه بالاخر. نعم
قال ولا يؤخذ مارن صحيح بمال سقط بعضه من خرم لانه يأخذ اكثر من حقه قال ولا والله تعالى يقول والجروح قصاص اذا لابد من المماثلة قال ولا يؤخذ صحيح بمستحشف كذلك. ما معنى مستحشف؟ يشبه الحشى فانتم تعلمون التمر. هذه الحشا فهي الجافة التي
تجفت واصبح لا نفع فيها. تقدم مثلا للماشية فهو شبه بذلك. بمعنى انه جف اصبح جافا يشبه الحشفة. يشبه الجلد الذي جف. بمعنى انه يابسا  قال ويحتمل ان يؤخذ لانه يقوم مقام الصحيح
ولذلك يضربون بها الوصف كما قال لها حشفا وسوء كيد يعني ايضا هذا الذي تبيعه حشف ومع ذلك تبخس الكيل ايضا مصيبة نعم قال ويحتمل ان يؤخذ لانه يقوم مقام الصحيح
ويؤخذ قال ويؤخذ الذي سقط بعضه بالصحيح ويوخذ الذي سقط بعضه بالصحيح يعني اذا رضي يعني لو قال انا اريد ولو سقط بعض هذا الذي اذهب ماذا؟ ارنبة انفي ماري انا اريد ان يقطع
قال رحمه الله ويؤخذ الذي سقط بعضه بالصحيح وفي الارش في الباقي وجهان. كما مر بنا وقلنا لكم من يرى العرش ومن  نعم. قال ويؤخذ المستحشف بالصحيح من غير ارش. المستحشف مر بنا اللي هو يبس
قال من غير ارش لانه نقص معنى فهو كالشلل. يعني هو نقص معنى لكنه ما سقط منه شيء. هذا هو مراد المؤلف قال رحمه الله تعالى فصل وتؤخذ الاذن بالاذن الان انتقل الى عظ الى طرف اخر والاذن بالاذن ولما كانت الاذن
انت الى مفصل فانها تؤخذ قطع انسان اذن انسان تقطع اذنه. قطع جزءا منها يقطع جزء هكذا قال وتؤخذ الاذن بالاذن لقوله سبحانه والاذن بالاذن ولانها تنتهي الى حد فاصل
قال وتؤخذ اذن السميع باذن الاصم. لا فرق لان القصد هو الجرؤ هنا قضية السمع هذي فيما لو اذهب سمع انسان هذا فيه الدية لكن الكلام هنا انسان قلع اذا انسان تقلع اذنه ولا ينظر
سمعه قليلة وكثيرة وذهب لا قال وتؤخذ اذن السميع باذن الاصم واذن الاصم باذن السميع كما ذكرنا في الانف قال رحمه الله والمثقوبة للزينة كالصحيحة. يعني يعني بعظ النسا كما ترون تثقب اذنها وتظع فيه شيء من الحلق
الذهب والفضة هذا الخرق الذي فيها هو النقب انما هو لقصد الزينة ولم يقصد بذلك ماذا؟ المثلى او تشويه الاذن  قال والمثقوبة للزينة كالصحيحة لان الثقب ليس بنقص قال ويؤخذ البعض بالبعض
عاد مرة اخرى ويؤخذ البعض بالبعض لا بالمساحة قال ولا تؤخذ صحيحة بمخرومة ولا تؤخذ صحيحة بمخرومة لا المخرومة للزينة لا مخرومة يعني فيها خرم يعني فيها شين حرمت الاذن
نعم. قال وتؤخذ المخرومة بالصحيحة لانه اذا رضي وفي الارشد الباقي وجهان. كممر قال وتؤخذ المستحشفة بالصحيحة. عاد مرة اخرى كالحال بالنسبة للانف قال وفي اخر الصحيحة بالمستحشفة وجهان كما ذكرنا في الانف. نعم
قال رحمه الله وان شق اذنه فالصقها صاحبها فالتصقت. هذا يقولون يحصل يعني اذا شق ولا تزال  والان كما ترون العلماء يتكلمون عن ماذا عن قطع اليد بالنسبة للسرقة هل يجوز ماذا؟ انها تعاد؟ الجواب لا. لانه لم يكن القصد فقط الايلام
وانما القصد من ذلك هو ماذا اقامة الحد والردع لان القصد من ذلك الردع. فاذا وعدت يد الانسان لا. لكن اذا قطعت يده يتساءل الناس. لماذا هذا؟ ازيلت يده؟ لماذا
لماذا كذا؟ وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
