بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله  اتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم اما بعد فنتابع ما انتهينا اليه فيما يتعلق
كتاب الجنايات وكنا نبحث في القسم الثاني من انواع الجنايات التي دون النفس وان تعين ما يتعلق بالجروح ولا نزال ايضا فيما يتعلق بالاطراف تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال باب القصاص فيما دون النفس قال فصل
وان شق اذنه فالصقها صاحبها اذا الان في نوع من انواع الاطراف وهي الاذن وقلنا ليس المراد بالاطراف فقط اليدان او الرجلان. وانما يشمل كل ما هو بارز من الانسان
الانف العين الاذن الى اخر ذلك قال وان شق اذنه فالصقها صاحبها فالتصقت فلا قصاص. لماذا؟ لانها عادت الى حاله. يعني مجرد قد انشقت فالصقها سعادة الى حالتها فيقول المؤلف لا قصاص لانه هنا ما ابان العضو. وانما شق شيئا منه. نعم
قال فلا قصاص لتعذر المماثلة قال رحمه الله وان قطعها فابانها اختلف الحكم هنا لو قطعها فابانها فصلها مما اخرجها نعم قال وان قطعها فابانها فالصقها صاحبها فالتصقت فقال القاضي رحمه الله تعالى له القصاص
لانه وجب بالقطع فلم يسقط بالالصاق. وهذا هو مذهب مالك ايضا قال وقال ابو بكر رحمه الله لا قصص فيها قال لانها لم تبن على الدوام اشبه الشر وهذا هو الاقرب وهو ايضا مذهب الامام الشافعي نعم
قال وقال ابو بكر رحمه الله لا قصص فيها لانها لم تبن على الدوام اشبه الشق. يعني هي عادت الى مكانه فلم يكن ذلك على الدوام فكأنها لم تقطع اصلا
قال وله عرش الجرح. وله عرش الجرح الذي ترتب على القطع قال فان سقى. هذه كلها سيأتي العرش والحكومة والمراد بذلك والديات في باب في كتاب مستقل. نعم قال رحمه الله فان سقطت بعد ذلك قريبا او بعيدا رد الارشى وله القصار. حينئذ ما امسكت
فتغيرت الحال هي الصقت فالتصقت ولكنها عادت فسقطت وكأنها قد ابينت في حالها فحينئذ يجب القصاص لانه اصبح عضو يجب فيه القصاص والدية وقد زال من مكانه قال رد الارشى وله القصاص
قال رحمه الله وان من الجاني فقطع اذنه فالصقها فالتصقت برئ من حقه وكذلك كما قال المؤلف رحمه الله لانها عادت الى ما كانت عليه قال لان الاستيفاء حصل بالابانة
قال وان لم يبنها وانما قطع بعضها فالتصقت فله قطع جميعها لانه استحق ابانته ولم يفعل قال رحمه الله والحكم في السن ما الحكم في الاذن؟ انتقل الان ايظا الى حكم اخر وهو ما يتعلق بالاسنان
والعلماء هنا قالوا الاسنان من باب التغليب والا الاضراس داخلة في ذلك فكل ما في الانف انما هو داخل وهو داخل في عموم قول الله تعالى والجروح قصاص والمؤلف احيانا يعبر واحيانا يسكت يقول مثلا الاية والمعنى والمعنى انها تنتهي لاي شيء
لاننا عرفنا ايها الاخوة فيما مضى الجرح الذي ينتهي ماذا الى حد كما رأينا في الموضحة تنتهي الى العظم هذا فيه القصاص وكل قطع ايضا لطرف ينتهي لا مفصل فان فيه القصاص. اما ما لا ينتهي الى حد او الى مفصل فهذا ليس فيه خصاص لانه يخشى
مما يترتب على ذلك قال رحمه الله تعالى فصل وتؤخذ السن بالسن. لان الله نص على ذلك. نعم. لقوله تعالى والسن بالسن ولحديث الربيع رضي الله عنها. حديث وحديث انس المتفق عليه الذي ذكره له ذكره المؤلف فيما مضى
حديث انس ابن مالك ان عمته وفي بعض الروايات انها اخت ولذلك ترون المؤلف هنا يريده على انه انس بن النظر فيحلف اسم ابيه على انه ابن للنظر. لان الربيع بنت النظر فيكون اخ
وفي بعض الروايات وهي الاشهر انه انس ابن مالك وانها عمته. اذا هو انس ابن مالك ابن النظر وهذا في الحقيقة والراجح كما اشرت سابقا والا هو نفسه هو انس. لكن هل هو ابن مالك؟ او هو ابن النظر مباشرة
اذا يكون في هذه الحالة لو قلنا ابن النظر يكون اخا للربيع المراد انه مر بنا وان الربيع لطمت جارية يعني فتاة فكسرت ثنيتها فرفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل اهل الفتاة القصاص
فقال الرسول فجاء انس الى رسول الله فقال القصاص كتاب الله القصاص ثم انس اقسم ماذا؟ قالوا والذي بعثك بالحق لا يقتص منها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم القي كتاب الله القصاص
ثم ان اولياء الفتاة عفوا يعني عفوا عن ذلك اما الى القسم اما عفوا الى الدية او انهم تجاوزوا ذلك فجاء قوله عليه الصلاة والسلام ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره
والمراد لابره اي في قسمه يعني ابره في قسمه لانه اقسم على شيء هو لا يعلم حقيقته وربما يترتب عليه ان يحنث لو لم ماذا يتنازل اهل الفتاة عن القصاص
ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بر. وقلنا هذا فيه اكرام لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لان الله سبحانه وتعالى اهل الجارية بان عفوا
وفيه ايضا تكريم له وبيان لفضيلته لان الله لانه جاء في هذا الحديث انه من عباد الله يعني من عباد الله فهو من عباد الله الذين يحبهم ولذلك جاء من لو اقسم على الله لابره
قال ولانه وجاء في رواية في غير الصحيحين. كم من رجل لو اقسم على الله لابره هذا ايضا اشمل كم من رجل وكم هذه استفهامية او اخبارية ورجل نكرة والنكرة هنا تعم لو اقسم على الله الابرة. اذا هناك يوجد عدد من الناس
لو ان احدهم حلف لله سبحانه وتعالى فالله تعالى يبر يمينه وذلك لصلاح قلبه ونقاء ظميره قال ولانه محدود في نفسه يمكن القصاص فيه. فوجب كالاذن اذا له حد يقصد المؤلف ليس شرطا يكون مفصل هو ينتهي. اذا قلع الضرس والسن له مكان ينتهي عنده
اذا هذا له حد ينتهي اليه كالاذن لها مفصل تنتهي اليه وايضا كالمار رأينا انه لا ينتهي لا مفصل ولكنه ينتهي الى ماذا؟ ينتهي الى قصبة الانف التي هي حد
قال رحمه الله تعالى ولا تؤخذ بمكسورة. ما تؤخذ صحيحا بمكسورة لان هذا فيه هضم يعني انسان مثلا كسر مثلا سن انسان وهذه السن مكسورة من الاصل. فلا تؤخذ ماذا صحيحة بمكسورة يعني معيبة
قال وتؤخذ المكسورة بالصحيح. وتؤخذ اذا اذا رضي ذلك صاحبها يعني لانه نزل عن حقه يعني قبل دون حق  قال وفي الارش للباقي وجهان. كما مر بنا هناك من يراه وهناك من لا يراه
قال وان كسر بعض السن طرد من سن الجاني مثله يعني ما كسر السن كاملا ولكن كسر منه قدر فهنا الكسر صعب لانه هنا ليس قلعا للسن او الظرف فهذا قد يؤدي الى التجاوز. يوقع في المحظور. اذا ما الطريقة؟ يبرد بردا
وهذا يعني يؤخذ بالقياس بالاجزاء كما قال المؤلف. نعم قال وان كسر بعض وان كسر بعض السن برد من سن الجاني مثله بقدر يقدر بالاجزاء. يقدر بالاجزاء لماذا؟ لانه قد يكون سن هذا صغير فلو اخذ بالمساحة لكان
المكسور يساوي سن او ضرسا الاخر. ولذلك ينظر اهو النصف ام الربع ام الثلث ام الثمن؟ يقدر لماذا بالبعظ يعني بجزء من اجزائه لا بالمساحة والمساحة عرفنا اين تكون مرت بنا
في الموضحة قال رحمه الله تعالى ويقدر يقدر بالاجزاء الا ان يتوهم يعني ما هي الاجزاء اللي هي التقسيمات نصف ربع لا  قال الا ان يتوهم انقلاعها او سوادها. الا ان يترتب على بردها
ان يترتب عليه الحاق ضرر فتسود. اذا هذا عيب فيها او تنقلع نتيجة البرد. يعني بان تنخلع من فحينئذ لا لانه تجاوز الامر المطلوب قال الا ان يتوهم انقلاعها او سوادها فيسقط هو الحقيقة يخشى بدل يتوهم يخشى
لانه يتوهم قد يكون من الوهم وضعيف لكن المراد ان يخشى والقصد ان يرتقي الى درجة الظن. لان الوهم ضعيف اذا يتصل يلتقي الى درجة الظن ليس شرطا ان يكون متيقنا
ولكن يخشى ان يترتب سواد او انقلاع قال فيسقط القصاص لان توهم الزيادة يسقط القصاص. لان خشية الوقوع في الزيادة يسقط القصاص لانه مجاوزة والله يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اذا العقاب لا ينبغي ان يتجاوز ماذا مكان الجناية قال لان توهم لان لان توهم الزيادة يسقط القصاص كقطع اليد من غير وكذلك قوله تعالى وليس
جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم انه في الحقيقة جوز عند قصد هذا يعني يسمح به قال لان توهم الزيادة يسقط القصاص كقطع اليد من غير مفصل. كقطع اليد من غير مفصل وسياتي الكلام يعني لو ان
انسان انقطع يد انسان من الساعد من وسط الساعد او بعد ان يتجاوز المفصل او قريبا من المرفق هو هذا المكان لا ينتهي الى حد وفي نفس الوقت ليس مفصلا. اذا هذا ممنوع منه
مع ان هناك من يرى من العلماء ولكنه فهم حقيقة ليس هو رأي جماهير العلماء انه يمكن ذلك اذا امن ذلك يعني بان قرر الاطباء واهل الخبرة انه بالامكان ان تنشر اليد وان تقطع من ذلك المكان ولا يترتب على
فيها ضرر او سراية قال رحمه الله تعالى ولا يقتص الا من سن من قد اصغر ما معنى اصغر يقال صغر فهو مثغور. ما معنى ثغر فهو مثغور؟ يعني سقطت اسنانه
ومعنى اثخر سقطت اسنانه ثم نبتت وهذا بالصغير يعني تعلمون الصغير يعني تخرج له اسنان ثم تسقط ثم يأتي بعدها شيء اخر فمعنى اصغر سقطت ثم نبتت مرة اخرى. نعم
قال ولا يقتص الا من سني من قد اصغر لان سن الصبي تعود عادته اذا فرق في اللغة بين ان يقال ثغر هو اصغر صغر بمعنى ماذا؟ زالت اسنانه. اثغر نبتت اسنانه
قال فلم يجب بها القصاص في الحال كالشعر. كالشعر. الشعر ينبت يعني انسان حلق شعرة انسان هذا ليس فيه لان الشعر يعود. الا اذا ترتب على الجناية الا ينبت الشعر
يكون فيه ماذا؟ القصاص او الدية قال رحمه الله وان مات قبل اليأس من عودها فلا قصاص. يعني قد يموت واحتمال العودة قائم. فحينئذ لا قصاص لكن لو يؤس منه قبل الموت تكون الجناية
هذا شيخ للجان وللمجني عليه المجني عليه  يعني مات المجني عليه فيؤخذ من يعني اذا بقي اليوئس من ان تعود السن او الضرس للمجني عليه فحينئذ يقتص لكن لو مات ولا تزال الفرصة قائمة بانه يحتمل ان تعود لا لا يقتص منه من الجاني
قال وان مات قبل اليأس من عودها فلا قصاص لعدم تحقق الاتلاف فلا يجوز استيفاءه مع الشك والحدود تسقط بالشبهات. نعم قال فان لم تعد ويئس من عودها وجب القصار. هو يئس ويؤس من عودة فانه يكون الخصاص. يعني ما
مدة يكون في مثلها تنبت. ولم تنبت ثم مات هذا الشخص المجني عليه فلا يسقط حقه في القصاص. هو لا يطالب لكن من يطالب اولياؤه قال فان لم تعد ويؤس من عودها وجب القصاص لان ذلك حصل بالجناية
قال وان يؤس من عودها فاقتص او اقتص من سن كبير فنبت له مكانها فعليه دية سن الجاني لانه قلع سنا بغير سن. سن من سني او سني قال وان يأس من عودها فاقتص
او اقتص من سن كبير فنبت له مكانها سني او اقتص من سن هو هذا ما في كبير البلا بس قضية فرق بين سني وبين سن نعم. قال وان يؤس من عودها لاننا لما نقول سن كبير هو ما يختلف الكبير عن الصغير لكن لما نقول من سن كبير يعني
بالسن الصغير سن كبير يكون وارد هنا فاظن فيه تنوين اليس كذلك ما فيه اه اذا من سني كبير اذا القصد هنا من سن شخص كبير لان الكبير لا ينبت له هذا هو مراد المؤلف في الغالب
نعم. قال وان يؤس من عودها فاقتص اذا المؤلف ادخل مسألتين في مسألة واحدة ننتبه نعم قال رحمه الله العلم الاول يا شيخ. اعدها نعم. قال رحمه الله تعالى وان مات قبل اليأس من عودها فلا قصاص لعدم تحقق الاتلاف. واظح فلا يجوز استيفاءه مع الشك
قال رحمه الله فان لم تعد فان لم تعد ويؤس من عودها وجب القصاص. وجب القصاص نعم لان ذلك حصل بالجناية  قال وان يؤس من عودها وان يؤس من عودها فاقتصها
قال او اقتص من سن كبيره اذا هما مسألتان حكمهما واحد. نعم فنبت له مكانها. فنبت للكبير على خلاف العادة مكانها. نعم. فعليه دية سن الجاني. لان سنه ورجع اذا عليها الدية. يعني هو خلع سن الكبير
وعلى اساس ان الكبير لا تعول اسنانه وهذا يوجد يعني وجد من الناس من تقدمت سنه وصل الاربعين والخمسين والستين ونبت له ضرس او نبت له سن وجد هذا لكنه نادر او قليل
اذا قد يحصل هذا هو مراد المؤلف رحمه الله اذا من سن كبير هما مسألتان ادخلهما لان حكمهما واحد قال فعليه دية سن الجاني لانه قلع سنا بغير سن. ولان السنة هذه عادة
يعني سن الجاني عادت. نعم قال رحمه الله فان نبتت سن الجاني ايضا نعم او قلع النابتة للمجني عليه فلا شيء لواحد منهما نعم لانه خلاص انتهى الامر. نعم وان نبتت سن الجاني دون المجني عليه فله قلعها. لماذا؟ لان المجني عليه ما نبتت
وينبغي ان يكون مثله لا يكون افضل منه. نعم قال فان نبتت سن الجاني ايضا او قلع النابتة المجني عليه فلا شيء لواحد منهما قال وان نبتت سن الجاني دون المجني عليه فله قلعها
لانه اعدم يعني شخص قلع سن او ضرس شخص ثم قام فقلع ضرس او سن الجاني. سن الجاني عادت ونبتت والمجني عليه لم تنبت قالوا يقتص مرة اخرى منه فتقلع تلك السن حتى يحصل تعادل لانه لا يمكن هذا ان يبقى بسن والمجني عليه
هذا هو والمسألة فيها نزاع قال فله قلعها. نعم لانه يحصل هذا احتمال والان مثلا هذا الجاني قام فقلع سن شخص ثم قام ذاك فاقتص منه فقال عما يقابله ايضا لابد ان تكون مقابلة لها
ثم ان الجاني عادت اليه سن نبتت وذاك لم تعد. بقي ماذا فراغ  هناك من يقول نعم هناك من يقول قالوا لانه اختص واخذ حقه وهذا شيء اعطاه الله كما ذكر الاخ. نعم. قال فله قلعها لانه اعدم سنه على الدوام. فملك ان يفعل به ذلك. هذا هو قول هؤلاء. هو يعني
قلع سنه قلعا دائما فينبغي ان يكون الجاني لا ينبغي ان يكون الجاني افضل فينبغي ان يكون بحالته الاخرون قالوا لا. هو قلع واخذ حقه. فكونه جاء شيء هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ويحتمل
الا يملكه. هل رأيتم هذا يحتمل هذا يحتمل موجود في اراء بعض العلماء الاخرين خارج المذهب. نعم قال ويحتمل وليس في المذهب لانه قوله ويحتمل ليس رأيه رواية ولا وجها في المذهب والا لنص عليه
قال ويحتمل الا يملكه لانه قلعت والمؤلف لماذا قال ويحتمل؟ لان المؤلف رحمه الله على خبرة ودراية بالمذاهب اخرى فمن يقرأ كتابه المغني الذي هو اكبر من هذا الكتاب والذي هو شرح مختصر الخرقي يجد انه يعرض اراء العلماء
وصحيح يعتمد في بعض الامور على ماذا؟ كتاب ابن عبد الباغي على كتاب ابن المنذر او كتب ابن المنذر عموما لكنه يتوجه في مسائل ويعلل. فهو من العلماء ايضا الذين يعتمد عليهم الا النادر في نقل المذاهب لانه
ايها الاخوة فرق بين ان تأخذ المذهب من اهله من اصوله وبين ان تأخذه بواسطة لان الذي ينقله بواسطة ينقل رأيا ويكون مرجوحا وقد رأيتم هذا في بداية المجتهد لما كنا ندرس بداية المجتهد كان هذا منتشر موجود في بداية لماذا
لان المؤلف كان ينقل بواسطة من كتاب الاستذكار لابن عبدالبر فكان احيانا ينقل ما في الاستنكار ويكون رأيا مرجوحا في المذهب. ويكون الراجح هو الذي لم يذكره قال ويحتمل الا يملكه لانه لانه قلعت له سن
فلا يملك قلعة سنين والله هذا له وجه قوي حقيقة من النظر. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتؤخذ الشفة بالشفة. الشفة هناك شفتان ايها العليا وسفلى لماذا تؤخذ
قالوا لي انها تنتهي الى حد وهم يحدون هنا من اعلى الذقن الى ماذا؟ الى ما يتعلق بالدائرة حول الانف ولذلك الانسان اذا قال فتح فاه كذا انه يتحدد نعم
قال وتؤخذ الشفة بالشفة وهي ما جاوز حد الذقن والخدين علوا وسفلا. علوا وسفلى. حدها العلماء هكذا. يعني تكون هكذا  لقوله تعالى قال وتؤخذ الشفة بالشفة وهي ما جاوز  اقرأ ما عندك نرى ثم تجاوز حد الذكر
هنا جاوز هذا كلام صحيح وايضا يعني ما علا. وايضا ما جاز جلده. عندك هكذا. ايضا هذا ادق نعم يعني جاز تجاوز وحد وذكر الجلدة. نعم قال ما جاز جلد الذقن
هي جلدة اظن اليسوا كذلك؟ جلة  نعم ما جاز جلدة الذقن والخدين؟ لانها مؤنث نعم. مؤنث مجازي نعم يقول لا هو الاقرب جلدة نعم تغليب التأنيث هنا. نعم. قال ما جاز جلدة الذقن والخدين علوا وسفلا
لقوله تعالى والجروح قصاص. اذا هذي داخلة ايظا في عموم الاية والجروح قصاص. اذا هنا ليس هناك مفصل ولكن حد. اذا العلماء يقولون كل جرح او طرف ينتهي الى حد او
والى مفصل ففيه القصاص. اذا طلب صاحبه قال ولانها تنتهي الى حد معلوم يمكن القصاص تنتهي الى حد مع الامور فهنا الانف لا يمكن ان يتجاوز. وهنا ماذا موظوع يحدد ذقن معروف. وهنا ايضا هذا الدائر فهي محدودة
قال ولانها تنتهي الى حد معلوم يمكن القصاص فيه. فوجب كالانف قال ويؤخذ البعض الانف كما ترون ليس له حقيقة مفصل يعني وتكلم سبق ان تكلمنا بالنسبة لماذا؟ للمارن هذا
هو الذي يؤخذ اما القصبة لا تؤخذ. لماذا؟ لان القصبة ليس لها حد وليس هناك مفصل فيخشى ان يتجاوز ماذا ذلك الى ما لا يجوز قال رحمه الله ويؤخذ البعض بالبعض يقدر بالاجزاء. ويؤخذ البعض بالبعض لا بالمساحة. شوف المؤلف يكرر لماذا
يخشى ان يقع طالب العلم فيما ذكره في الموظحة لان الموضح ماذا قال فيها؟ يؤخذ بالمساحة طولا وعرضا ولا تؤخذ عمقا لان العمق يختلف باختلاف الناس كما نقول في السن وفي الانف وبغير ذلك من الاعظم هذا طويل وهذا قصير هذا عميق وهذا غير عميق
لابد في بعض الامور هو في ماذا؟ في اه الاجزاء التي هي القدر قال رحمه الله تعالى ويؤخذ البعض بالبعض يقدر بالاجزاء كبعض المارن رأيتم كبعض المال. نعم. قال رحمه الله تعالى لكن القصبة ما تؤخذ يكون فيها هدية نعم
قال رحمه الله تعالى فصل ويؤخذ اللسان باللسان. ويؤخذ اللسان لماذا؟ لان اللسان ينتهي الاحد ليس هناك مفصل يفصله عن غيره ولكنه ينتهي الى حد لكن هناك قيود للسان فهناك لسان ناطق
وهناك لسان ليس بناطق اخرس هل هما متساويان؟ الجواب لا. نعم قال ويؤخذ اللسان باللسان للاية والمعنى الاية والجروح لم ينص على اللسان لانها انت والسن بالسن ثم قال والجروح قصاص لكن في اشيا باقية
يعني مثل الشفتين التي مضت واللسان والذكر فهذه لم ينص عليها وغيرها من الامور ومع ذلك العلماء تكلموا عنها. نعم قال للاية والمعنى. والمعنى ما هو انه ينتهي الى حد
هذا معنى قوله قال وبعضه ببعضه. وبعض اللسان ببعض. ولكن بالاجزاء ايضا. وليس بالمساحة لانه ربما يأتي شخص ويقطع نصف لسان شخص فلو اخذ بالمصحة هذا لسانه صغير يذهب جميع لسانه لا اذا لابد نصف بنصف ثلث بثلث ربع بربع
قال وبعضه ببعضه لما ذكرنا. لما مر في ماذا؟ في مثل الانف. وكذلك ايضا بالنسبة للمارن نعم. ولا يقال اخرس بناطق. رأيتم الاخرس الذي لا يتكلم لكن لكن هو لو طلب يعني جاء الاخرس فقطع لسانه ناطق
وقال صاحب اللسان الناطق انا اريد القصاص لماذا؟ قال لانني اريد ان ازيل هذا اللسان الذي يحركه ويستفيد منه  قال ولا يؤخذ ولا يؤخذ اخرس بناطق ولا يؤخذ ناطق باخرس. نعم هو هذا الصح. لا يؤخذ ناطق باخرس
لانه اكثر من حقه ويؤخذ الاخرس بالنار. نعم لانه تنازل عن حق رضي ببعض حقه قال ويؤخذ الاخرس بالناطق لانه دون حقه ولا ارشى معه لان التفاوت في المعنى لا في الاجزاء. لا لان الاجزاء موجودة والجسم الجرم موجود لكن هناك شيء اخر هو النطق
والنطق فيه معنا اخر انه لو ظرب انسان فاصبح لا يتكلم فذهب كلام في دية كاملة قال رحمه الله تعالى ولا ارشى معه لان التفاوت في المعنى لا في الاجزاء
ويؤخذ لسان الفصيح لان التفاوت في المعنى وهو ان هذا متكلم وهذا صامت  قال ويؤخذ لسان الفصيح بلسان الالفق. من هو الالثق؟ هذا اللي يحول يضع كلمة مثلا بدل كلمة. مثلا يقول جيت ديت
تجد بعضهم يقول ديت يعني بدل جيت  قال ويؤخذ لسانه ويقول بدل الصفا فتجد انه يأتي بكلمات بدل هذا يسمى ماذا؟ لانه اخل باللغة. هذا يسمونه عاه وعيب في الانسان
فرق بين الشيء الذي يأتي في الانسان شيء خفيف لدغة بسيطة هذه لا تؤثر. بل بعضهم يقول هذه تملح الانسان لكن اذا ادى هذا الى ان يحول يأتي بحرف بدل حرف
فهذه قالوا عاهة هذا عيب في الانسان. نعم قال ويؤخذ لسان الفصيح بلسان ولسان الصغير. ولهذا لما تجد مثلا الذين درسوا ماذا الخطابة في اللغة العربية وشروطها يجدوا هذا عيب في الخطأ
يعني ان يكون ان يكون فصيحا يعني مبينا كما قال الله تعالى في القرآن بلسان عربي مبين والفصيح هو الذي يعبر عما في نفسه. فتجد انه ينطق الكلمات نطقا فصيحا ظاهرا بينا
يعني تجد العبارات تتوارد عليه فتجد انه اذا انطلق يتكلم. هناك من يتلعثم هذا لا يسمى لكن هذا الذي يخرج بعض الحروف يبدلها بحروف اخرى هذا لا شك بانه عيب
ولا يرون صاعد ولا يرون هذا النوع خطيبا قال رحمه الله تعالى ويؤخذ لسان الفصيح بلسان ولسان الصغير كما يؤخذ الكبير الصحيح بالطفل المريض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتؤخذ اليد باليد والرجل
الرجل ها تشابههم لتشابههما ادخل الرجل مع اليد بدل ان يعيد ويكرر فهو قال وتؤخذ ليذوب لاجلك هذا مجمل كيف تؤخذ اليد اليد قد تقطع ماذا؟ من الكعب. وربما تقطع من المرفق. وربما تقطع من المنكب
اذا ما الحكم في اليد هي يد بالنسبة للدية هي دي نصف الدية لو قطع الكاف او قطع من المرفق وطلبت الدية يدية واحدة اذا اليد المؤلف اجمل. الان سيأتي الى التفصيلات
قال وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل قصده تؤخذ يعني تقطع. نعم وكل اصبع بمثلها. كل اصبع انتم تعرفون هذا خنصر وهذا بنصر وهذه الوسطى وهذه السبابة وسميت سبابة قالوا لان الانسان اذا انفعل وغظب وحصل بينه وبينه خلاف يشير بها. يعني كانه يتوعد ويحذر. وهذا هو
والابهام. اذا هذه اسماء ما تأتي في قطع مثلا ماذا الخنصر فيأخذ الابهام او الوسطى فيأخذ السبابة؟ لا ولا يأتي الى الخنصر في اليمين ويذهب ويقطع من اليسار او من اليسار فيقول لا لا اريد اليمين. حتى احاسبه لان حاجته الى اليمين اكثر
ومع ذلك يتكلم الفقهاء يقول لو ان انسانا انقطع يمين شخص فقال اخرج يدك ليقتص فقام فاعطاه بسرعة اليسرى فقطعها هل ينفث او لا في خلاف؟ واظن المؤلف سيذكره ان شاء الله
قال رحمه الله وكل اصبع بمثلها وكل انتم تعلمون الاصبع فيه ماذا؟ ثلاث انامل. هنا الامام فيه اثنتان قطع انملة اثنتان اثنتان وهكذا قطع الاصبع كاملا لكن ما تستبدل اصبعا باصبعا ولا اصبعا في اليد
اصبعا باليد اليمين باخر باليسار والعكس ولا تقطع اليمين باليسار ولا اليسار باليمين. اذا لا بد ما ذكرت لكم سابقا قلت لكم الاتحاد ويعبر عنه الفقهاء المماثلة في الاسم. ما معنى اسم؟ يد مع يد. ما تقطع بدل اليد رجل
ايظا والموظع يمين مع يمين اصبع ما يقابله من الاصابع هذا هو. فالعلما وظعوا ذلك في الشروط المماثلة في الاسم والموظع. الاسم يعني يمين بيمين. شفع عليا بشفة عليا. وهكذا
عيد يمنى بعين يمنى رجل يمنى برجل قدم يمنى بقدم يمنى وهكذا اي اذا لا بد من الاتفاق في الاسم وايظا في الموظع قال رحمه الله وكل انملة بمثلها. وكل انملة بالفتح. اليس كذلك
انملة وكل انملة يخيف الظن لكن هذا هو المشهور. الان ملاهية هذي دلع قادرين على ان نسوي بناءنا. اذا هذه لو قطعها نعم الفتح ايه هو فيه كذا وكذا نعم. قال وكل انملة بمثلها للاية والمعنى
قال فان قطع يده من الكوع او المرفق يحتاج انه نبين للاخوة نعم. فانقطع يده من الكوع. هذا الكوع يعني من مفصل الكوع من هنا. هذا فيه افصل كما ترون فتقطع منه بلا اشكال. من المرفق هنا من المنكب هنا ايضا فيه فصل. لكن المنكب يشترطون
الا تنفذ الا تدخل الى اللحم فتكون ماذا جائفة نعم قال فانقطع يده من الكوع او المرفق فله ان يقتص من موضع القطع. من موضع القطع. يعني قطع يده من الكعب من هنا
تقطع منه يعني قوله يقتص منه يعني المراد ان يطالب بالقصاص والا الانسان لو اعطي ذلك والمسألة فيها خلاف كما اشرنا سابقا بين العلماء انما الذي يتولى ذلك هو السلطان يعني القاضي
ودائما يكون هناك ماذا؟ من يتولى ماذا القتل؟ ومن يتولى القطع ناس متخصصون على خبرة ودراية في هذا الامر حتى لا يتجاوز لان المجني عليه قد يأخذه الغضب والتعثر فيتجاوز الحد
قال رحمه الله وليس له ان يقتص من دونه لانه امكنه اصطفاء يعني قطع من ماذا؟ من المرفق لا يرجع الى الكعب قال لانه موجود عنده فينبغي ان يكون من المكان مع انه هنا اقل
نعم. لانه اذا امكنه استيفاء حقه من موضعه. لكن لو قطع يده ماذا من الساعد هل يأخذ من الكوع فيه خلاف؟ الاكثر لا هذه ليس فيها قصاص وانما في هدية لان فيها حديث سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى
قال لانه امكن استيفاء حقه من موضعه فلم يجز ان يستوفي من غيره قال يعني يقول المؤلف هو اذا مثلا قطعت يده ماذا؟ من المرفق ماذا ليس له ان يرجع ويقطع يد الاخر من الكف. يعني من ماذا؟ من الكعب. لماذا؟ قال لانها قطعت يده من
مفصل محدد فينبغي ان يقف عنده. مع انه لو قطع من ما ذا الكعب يكون اقل من حقه الكعبة نعم الكعب في الرجل نعم قال رحمه الله تعالى وان قطعت يده من العضد او الساعد
لم يجز الساعد وهذا العضد يعني من وسط العضد المهم تجاوز المفصل او نزل عن مفصل فهنا ما الحكم؟ نعم قال وان قطعت يده من العضد او الساعد لم يجز الاقتصاص من موضع القطع بغير خلاف. لماذا؟ قالوا لانه يخشى
ان يتجاوز الحد ولكن بعض العلماء المحققين قالوا ما المانع يعني ما المانع ان يقتص ما دام الامر سيعرض على طبيب الان على الطب تقدم كما تعلمون وممكن ان تقطع من وسط الساعد او من وسط العضد ولا يترتب ماذا؟ لكن الرأي المشهور عند الفقهاء والذي ذكره المؤلف
قال بغير خلاف لانه لا يأمن الزيادة وهل له ان يقتص من مفصل دونه فيه وجهان احدهما ليس له ذلك يعني قطع من الساعد هل له ان ينزل الى المفصل او من المعاضد ينزل الى ماذا
الى المرفق قال فيه وجهان احدهما ليس له ذلك اختاره ابو بكر رحمه الله لما روى نمران ابن جارية عن ابيه ان رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل
استعدى عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر له بالدية استعدى يعني استعان طلب العون من الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول الاغراء اغراء يعني هذا يأتي انسان قطعت يده
هذا ولذلك سماه استعدى على اساس انه تعدى عليه. والا هو طلب العون من الرسول عليه الصلاة والسلام وان يقتص له يؤخذ حقه قال فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر له بالدية فقال اني اريد القصاص فقال خذ
فتبارك الله لك فيها. فانظروا انظر الى حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا فيه تخفيف يعني خذ هذا المال واسأل الله ان يبارك ان يبارك لك فيه. نعم هي ذهبت يدك
ولكن انت حتى لو طلبت القصص وقت الصلاة. اليد لا تكون فخذ هذه الدية لعل الله تعالى ان يبارك لك فيها. وان يكون فيها ما يعوضك ايضا عن يدك التي قطعت. هذا فيه ايضا الى جانب
بيان الحكم تسلي ايظا للمصاب وان هناك ما يعوظ به. وفيه ايظا من حيث الحكم انه لا يقطع من ذلك المكان قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص. رواه ابن ماجة رحمه الله. يعني الرسول ما قال هذا هو حقك وخضوعك
الى الادب النبوي الى الملاطفة الى كرم الخلق وبارك الله لك فيها يعني ورسول لا يدعو بمثل ذلك الا ويحصل وانتم تعلمون من دعا لهم الرسول بان يوفقوا في البيع حتى لو باع التراب تجد انه يكسب انه يكسب فيه
قال ولانه يقتص من غير محل الجناية فلم يجز كما لو امكن القصاص من لا هو يقتص من محل من غير محل الجناية هو لما يقطع من المكان هذا محل الجناية لكن قصد المؤلف
رحمه الله تعالى انه يقتص من محل ليس محلا للقصاص في هذا هو مراده قال رحمه الله تعالى قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص. رواه ابن ماجة رحمه الله. فيه كلام للعلماء لكنه يستأنس
ولانه يقتص من غير محل الجناية فلم يجز كما لو امكن القصاص من محل الجناية قال والثاني له ان يقتص اختاره بعض اصحابنا رأيتم وهو اذ اختاره بعض بعض العلماء المحققين وقالوا ما المانع اذا امنت السرايا
الا يتجاوز الحد لان هذا انسان اعتدى وعللوا قال وايضا كل انسان يريد الا تقطع كفه فانه يقطع ماذا؟ من الساعد او يقطع من العضد فتكون هذه وسيلة ماذا؟ الى ان يتعدى على الاخرين اذا
في القطع من الموضع فيه سد للذريعة. هكذا قال الاخ وهو لا شك قول قوي نعم قال رحمه الله تعالى والثاني له يختص اختاره بعض اصحابنا. فاذا قطعت من الساعد فله ان يقتص من الكوع
وانقطعت من العضد له ان يقتص من اذا هذا عندهم لكن بعض العلماء يرى لا انه من نفس الموضع لكن بشرط ان يؤمن العرش فيه خلاف  قال وان قطعت من العضد فله ان يقتص من المرفق لانه عجز عن استيفاء حقه وامكنه اخذ دونه فجاز
كما لو جرحه مأمومة فاراد ان يقتص موضحته الامام هو ما عرفناها ما هي التي تصل الى الدماء الدماغ التي تأخذ الجلد خلاص وصلت الى الدمى. ولذلك تسمى وصلت الى ام الدماغ وتسمى العامة. هذه من اخطر ماذا؟ الاصابات
فلا وقت يعني قبل بموضحة التي الى العظم يقتص منه قال وفي اخذ الحكومة للباقي وجها. الحكومة والعرش هذا كله سيأتي ان شاء الله يعني مر بنا في مواضع كثيرة في البيوع وفي غيرها انه يقوم يقدر هذا الانسان الحر على انه مملوك ثم يقال كم
صحيحا مثلا عشرة الاف ريال. وكم قيمته مع وجود هذه الجناية فيه حينئذ ماذا يقدر بكذا فيدفع هذا الفرق قال وفي اخذ الحكومة للباقي وجهان قال رحمه الله واذا قطعت يده من من العضد لم يملك ان يقطع من الكوع
مثل الذي مضى نعم وانما يقطع من ماذا؟ على القول الاخر امكن لانه امكنه استيفاء الذراع قصاصا. نعم يعني من المرفق فلم فلم يكن له قطع ما دونه كما لو قطع من المرفق
قال وان قطعها من الكتف فقال اهل الخبرة ينكر الاقتصاص من غير لو جاء اليه فامسكه هذا من الابط فقطعها قطعه بسكين الالة حادة قطعها قال المؤلف يرجع الى اهل الخبرة قالوا لان ما بعد مفصل الكتف
ينفث قد ينفث فيسري ماذا؟ الى البدن فربما يؤدي الى ظرر فهل يقتص منه او لا؟ اذا قال اهل الخبرة يقصد باهل الخبرة هنا الاطبا يعني الاطبا المؤمنين الذين لديهم الخبرة والدراية. لان اهل كل كل شيء اهل الخبرة بحسب
تخصصهم في ذلك ما يتعلق بالهندسة المهندس. ما يتعلق بالتجارة التاجر ما يتعلق بالحدادة الحداد وهكذا ما يتعلق بماذا بالجروح والكسور وغيرها الاطباء قال رحمه الله تعالى وان قطعها من الكتف فقال اهل الخبرة يمكن الاقتصاص من غير جائفة فلا قصاص
من غير جائفة فله ذلك. لان الجائفة لا يقتص منها كما مر بنا والاشهر انها الجائفة التي تصل الى الجوف. كذلك هنا ليس الجوف قريب. ولكن يخشى هنا ان ينفذ الى مكان فيه
قال فله ذلك لانه مفصل قال وليس له ان يقتص مما دونه وان قالوا نخاف الجائفة فلا قصاص منها وعليه الدية لانها لانها قال وان قالوا نخاف الجائفة فلا قصاص منها. لانها يخاف الزيادة. لانه يخاف من القصاص الزيادة
والزيادة قد تسري تؤدي الى مدى ضياع النفس قال وفي الاقتصاص من المرفق وجهان هنا بالنسبة لماذا؟ ما دام الاقتصاص من المنكب يعني من عند الكاتب فيه ظرر قال على الخبرة هل يرجع ويقتص ما دمنا هذا يقول انا اريد ان اشفي نفسي
لان معنى القصاص التشفي الحج يقصد به التشفي اذا هو يريد يقول انا اتشفى هذا راجب يعتدى علي فقطع يدي او قطع رجلي قلع عيني قطع اذني قطع انفي اذا انا ماذا اريد
اريد ان اتشفع والله تعالى يقول والجروح قصاص فانا اريد ان اخذ حقي انما السبيل على الذين يظلمون الناس. والله تعالى يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وليس عليكم جناح
فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قال رحمه الله تعالى وفي الاختصاص من المرفق وجهان قال وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها تماما الكعب مثل الكوع ومثلا ماذا مفصل الركبة انما هو مثل المرفق والورك مفصل الورك هذا اعلى الذي قريب من البطن مثل هذا المنكب
اذا هي تشبهها تماما. فيقول المؤلف لا حاجة لان نكرر لان الاحكام في الرجل هي نفسها الاحكام في اليد وهنا لا يطيل، لكن لو كان الكتاب يبسط كل شيء لبسط
يعني لو رجعنا مثلا الى كتابه المغني نجد انه لا يمشي على هذه الطريق كل شيء لا بد ان يفصله نعم قال وحكم الرجل في القصاص من مفاصلها من القدم والركبة والورك حكم اليد
سواء سواء على ما بينا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تؤخذ صحيحة بشلاء. ما تؤخذ لان هذا فيه ظلم يعني مثلا يد شل يعني انسان مرشول اليد فقام شخص فقطعها هل تؤخذ الصحيح بها؟ الشل معطلة
بعضهم يقول نعم. لماذا؟ قالوا لانها قائمة وصورتها ظاهرة لكن هو لا يستفيد منها قال ولا تؤخذ صحيحة بشلاء بشلاء ولا شلاء؟ هم يعني لما ترجع للالفية تجد على وزن فعلة وفعلة من الممنوع من الصرف. نعم
ولا تؤخذ صحيحة بشلاء لانها فوق لانها فوق لانها فوق حقه لانها لانها فوق حقه. ها لانه ظرف ها قال لانها فوق حقه. نعم فاما الشلاء بالصحيحة او بالشلاء فان قال اهل الخبرة لا يخاف عليه اقتص. يعني الشلة تؤخذ بالصحيح يعني رجل ماذا
ماذا؟ يعني يد شخص صحيحة. وهذا يده شلة التي تقابلها. قال اهل الخبرة لا يتأثر لانه بعضهم يقول شلت لماذا؟ لان الطب تطور. يقول ربما انسداد في العروق ربما هناك اسباب بهذا الشلل الان كما ترون الشلل احيانا يكون سببه الدماغ
فيقولون هذا ماذا؟ اذا قال اهل الخبرة يؤثر عليه بمعنى يسري الى بدنه فلا قال فان قال اهل الخبرة لا يخاف علي اقتص لانه يأخذ حقه او دونه قال ولا ارشى للشلل
لان الشلاء كالصحيحة في الخلقة وانما نقصت في الصفة اشبه الذمية مع المسلمين. فاشبه الذمي مع المسلم يعني مثلا الذمي مع المسلم اقل منه لكن عندما يتعمد المسلم قتله كما مر تكون الدية كاملة
خلاف لابي حنيفة ابو حنيفة كان مر بنا بانه يؤخذ المسلم بالذمي وعرفنا دليل ذلك. نعم قال وان قالوا ان قطعت خيفة الا تنسد العروق ويدخل الهواء البدن فيفسد لم يجوز ان ان يقتص لخوف الزيادة. هذا كان تقرير الاطباء في زمن المؤلف قد يقولون. اما الان يعني تطورت العمليات
واصبحت هناك امورا اخطر تجرى العملية وتنجح يعني تقدم الطب. المهم ان يقرر ذلك طبيب جراح ما تأتي الى طبيب صدر او مثلا انف حنجرة ويقرر لك لا تذهب الى المتخصص
لان الطب كان فيما مضى تجده عام كغيره مثل العلوم الاسلامية اول ما فيه انسان متخصص في الفقه او في الحديث او في اللغة لا يبدأون في العلوم مثل النحو الصرف ويدرسونها في الاوائل مع علوم مبسطة ويترقون ما في فرق بين علم وعلم العلة
مع اننا لو جئنا باحدهم وهو غير متخصص وجئنا بتخصص دقيق ما استطاع احد ان يقف امامهم ولذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية يناقش العلماء في مذاهبهم ويتفوق عليهم ما عرف انه انقطع في حياته ان ارادوا في العقيدة او في اللغة
او كذلك في الفقه او في الحديث او في المنطق حتى المناطق. كانوا يقفون مشدوهين امامه. اذا ذلك فضل الله ومن يشاء. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولا تؤخذ كاملة بناقصة. ولا تؤخذ كامل بناقصة. يعني مثلا يد مخلوعة الاظفار
او مثلا يد ليس فيها اصابع او ناقصة الاصابع لا يمكن نعم قال ولا تؤخذ كاملة بناقصة فلا تؤخذ ذات اظفار بما لا اظفار لها. لان الاظفار ايظا فيها عرش
اذا هذي فيها عيب نقص نعم قال ولا ذات خمس اصابع بذات اربع. ناقصة. ذات الاربع ناقصة نعم. قال ولا بذات خمس بعضها اشل معطل بذات خمس سليمة  لانه اكثر من حقه. نعم. وهل له ان يقطع من اصابع الجاني بقدر اصابعه على وجهين؟ اه يعني هل له
اذا لم يوجد تساوي هل يقطع على قدر اصابعه يعني هذا الجاني له خمسة اصابع وذاك له اربعة او ثلاث هل يأتي فيأخذ قدر العدد يأخذها واحدا واحدا؟ ثم إذا اخذ ايضا
هل ينتقل الى ماذا؟ الى الكف او لا لان الدية في الكف كامل مع الاصابع هي نفس الدية في الاصابع. لان الاصبع الواحد فيه عشر الدية يعني عشر من الابل
فاضرب خمسة في عشرة بكم؟ خمسين. والكف فيها خمسون ولو من المرفق ايضا خمسون اذا هي هي. ولذلك المؤلف سترون يغوص في مسألة عميقة قضية هذا الاصبع الذي قطع واتصل به شيء من الكف هل فيه حكومة او لا عرش؟ نعم
قال وهل له ان يقطع من اصابع الجاني بقدر اصابعه على الوجهين فان قلنا له قطعها فهل يدخل ارش ما تحت ما تحت الاصابع؟ لماذا؟ لان الاصل ان الدية في الكف كامل هذا هو كلام
المؤلف انتبهوا هذه المسألة تقول دقيقة يعني الفقهاء انا رأيت من ادق العلماء فيما يتعلق ببعض المسائل تجد انهم يتعمقون. يعني ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما فجاء يعرف الفقه ما اقتصر على التعريف اللغوي لاننا كلنا نعرف ان الفقه في اللغة هو الفهم
يفقه قولي كما في قوله تعالى وقال لا. هو فهم فوق الفهم المعتاد يعني هو اعلى انواع الفهم لانه يقول انت والذي في الطريق يعرف ان هذه اسبوعان وانهما اثنان. لكن في المسائل الدقيقة
لا يدرك الانسان العادي مثل ما يدركه العالم المتعمق في العلم. بل طلاب العلم على مراتب. ليس كلهم في الذكاء والفطنة والمعرفة على درجة واحدة قد يبدأ ماذا؟ قليل ثم يتطور فيلحق مشايخه وربما يفوقه
نعم قال ولا تؤخذ قال رحمه الله تعالى وهل له ان يقطع من اصابع الجاني بقدر اصابع الوجهين فان قلنا له قطعها فهل يدخل فليدخلوا ارش ما تحت الاصابع من الكف في القصاص
فيه وجهان لماذا على اساس ان الاصل هو ان اليد الكف كامل فيها الدية وهنا اخذ الاصابع نعم قال احدهما تدخل كما تدخل في ولذلك لا لا يأخذ ارشا. نعم. اذا دخلت
قال والثاني لا تدخل لانه جزء يستحق اتلافه. تعذر عليه اخذه لانه جزء هنا الشاهد. هذا الذي يبين لانه جزء يستحق اتلافه يعني في الاصل ان الاصابع مع الكف لكن حال الشرع بينه وبين ذلك لان هذا ما قطع الا الاصابع اصابعه
فلا يمكن ان يتجاوز الى غيره وفي نظري ان الرعي الوجه الثاني اقوى  قال والثاني لا تدخل لانه جزء يستحق اتلافه. تعذر عليه اخذه فوجب عرشه كالمنفرد قال رحمه الله فان كانت الزائدة من اصابع الجاني زائدة في الخلقة
فان كانت الزائلة من اصابع الجاني زائدة في الخلقة لم تمنع القصاص عند ابن حامد رحمه الله تعالى لانها عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها اخذها بالكاملة كالسلعة ايوه كالسلعة فيها السلعة ما هي ليست السلعة التي تباع وتشترى لا
هذا ورم متحرك. يعني تجده يحصل في بعض الناس. بعضهم يكون حميد كما يقول الاطباء وبعضه يكون خبيث والخبيث لا شك معروف هذا تجد انه اذا امسك به يتحرك يعني وارم قد يوجد في الهبط قد يوجد في طرف اليد قد يوجد في الرجل في الفخذ في الوجه ربما في الرقبة حاجة تتدلى تجد انها اذا
امسكت هذي يسمونها سلعة هذه السلعة يقولون بعضها اذا قطع يسري الى البدن فهو يقول هذا مثلها تماما اذا امن الحيث لا مانع قال لانها عيب ونقص في المعنى فلم يمنع وجودها اخذها بالكاملة كالسلعة فيها. والسلعة قلت لكم مختلف فيها اذا امن اخذها
واذا لم يؤمن لا تؤخذ قال واختار القاضي رحمه الله انها تمنع لانها زيادة في الاصابع اشبهت الاصلية قال فانقطع ناقص الاصابع يدا كاملة وجب القصاص لانه يأخذ دون حق دون حق وهذا مر بنا في كل المسائل. نعم
قال وفي وجوب الدية للاصابع الزائلة وجهان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والاولى ووجوب الدية. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وانقطع ذو يد كاملة نقف عند خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
