بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك الاولين الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين
وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال في مباحث استيفاء القصاص القصاص من كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم
ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتابه
الجنايات قال باب استيفاء القصاص قال فصل فان لم يوجد من يتوكل بغير عوظ بذل العوظ من بيت المال هذا يعود الى حديث المؤلف عما اذا كان ورثة القصاص مجموعة اكثر من واحد. وتشاحوا
ويعني اختلفوا كل واحد منهم يريد ان يقتص ففي هذه الحالة يقرع بينهم وبعد ان يقرع بينهم وتظهر القرعة لاحدهم لابد من ان يأخذ رأي الاخرين قبل ان ينفذ. ولابد ايضا
ان يكون عالما بالقصاص اي عارفا بالقيام به فان لم يكن فانه يوكل قال وان لم يكن مستحق القصاص يحسن الاستيفاء امر بالتوكيل فان لم يوجد من يتوكل بغير عوظ بذل العوظ من بيت المال. يعني اذا لم يوجد من يقبل الوكالة بلا شي يعني مجاني
احيانا فمن الذي يدفع بيت المال؟ لان الاشراف على تلك الامور والقيام بها انما هو من اختصاص الحاكم المال تابع لذلك قال بذل من بذل العوظ من بيت المال لانه من المصالح
فان لم يمكن بذل من مال الجاني. لانه من المصالح اي من مصالح الدولة اقامة القصاص انما هو من مصالح دولة الذي تستقر به الامور وتسكن الانفس ويحفظ الامن ويحافظ عليه
فان لم يكن يعني اذا لم يوجد في بيت المال شيء من ذلك فانه يرجع الى ماذا الجارية؟ لانه هو الذي تسبب فيكون  اجرت الوكيل تكون اجرة الوكيل على الجاني في تركته. نعم. قال بذل من مال الجاني لان الحق عليه
فكان اجر الايفاء عليه كاجر كيل الطعام على البائع. البائع اذا باع الطعام ويحتاج الى كيل او الى وزن فان ذلك يكون عليه هذا اذا لم يكن عنده مكيال او ميزان
قال رحمه الله وان قال الجاني انا اقتص لك من نفسي لم لم يجب الى ذلك. نعم لان هذا خلاف الواقع. كيف يقتص من نفسه لم يجب الى ذلك لان من وجب عليه ايفاء حق
لم يجز ان يكون هو المستوفي كالبائع. وانما يستوفى منه لا انه هو يستوفي قال رحمه الله تعالى فصل واذا وجب القتل على حامل لم تقتل حتى المسائل التي كان يتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى مسائل فرعية اما هذه
مسألة فتعتبر مسألة كبرى او كلية. لانها تتعلق حقيقة بامر الحامل. يعني امرأة قتلت امرأة او قتلت رجلا ولكن عند ارادة تنفيذ القصاص وجد انها حامل. يعني في باطنها حامل. اذا القصاص منها سيؤدي
في الغالب الى قتل ما في بطنها. ولذلك يتكلم العلماء فيما لو نفسد ومات الذي في بطنها فيه غرة وان خرج صارخا ثم مات فهناك شيء يعني هناك يتكلم العلماء في
هذه المسألة لها فروع كثيرة هذه المسألة لكن المؤلف يريد هنا هل يقام القصاص على المرأة الحامل التي يجب عليها القصاص لا خلاف بين العلماء فان في انه لا يقام عليها. والمؤلف اجمل هنا رحمه الله تعالى. لان القصاص مر بنا
انه ينقسم الى قسمين قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس. فهل هما يدخلان معا؟ الجواب نعم ولكن الاصل هو القصاص في النفس فالقصاص في النفس مجمع عليه بين العلماء في انه لا يجوز ان يقتص من الحامل بل تترك حتى تضع
في بطنها ثم بعد ذلك هل ترضعه؟ المؤلف سيتكلم عن هذا رحمه الله قال واذا وجب القتل على حامل لم تقتل حتى تضع لم ولا فرق هنا ايضا ايها الاخوة بين ان تكون حاملا قبل القصاص او بعده
المهم حتى ولو انها قتلت ثم بعد ذلك حبلت ولم يقم القصاص قبل ذلك فانه لا يقام هذا ايضا امر لابد منه. اذا في هذه الحالة لا يقام القصاص على الحامل. ما دليل ذلك
قال لما روى معاذ ابن جبل رضي الله عنه عتيق المؤلف يعني جاء بما في السنة لانه واظح وما عرظ لما يستدل به من الكتاب لان دلالته بالمفهوم وهي قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه
سلطان فلا يسرف في القتل. اينما حلو الشاهد محل الشاهد فلا يسرف في القتل قالوا والذي يقتل امرأة في بطنها حمل قد اسرف في القتل لانه تجاوز الحد وتسبب في قتل
اقسم بغير حق. اذا هو اسرف في القتل. اذا هذا هو دليل الكتاب نعم. قال لما روى معاذ ابن جبر رضي الله عنه ان رسول الله قبل ان تذكر الحديث حقيقة هذا لم يرويهم وعد ابن جبل وحده بل رواه معاذ ابن جبل وابو عبيدة ابن الجراح
وايضا عبادة ابن الصماء عبادة ابن الصامت وشداد ابن غوس كل هؤلاء الاربعة رووه عن رسول الله صلى الله عليه سلم مع ان في سنده مقالة قال لما روى معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. وحتى تكفل يعني تكفل وحتى تكفل ولدها يعني تبحث عن كفيل يجوز ان يقال وحتى تكفل ولدها وحتى تكفل
يعني حتى تجد من يقوم بشؤون ذلك الولد في ارضاعه الى غير ذلك مع انه سيأتي انها لا يقام عليها القصاص حتى تضع الحمل وحتى ذلك الولد ذكرا كان او انثى
اذا هذا الحديث كما ترون نصه في المسألة والعلما اختلفوا فيه وكان ينبغي ان يورد المؤلف رحمه الله تعالى قصة الغامدية لان حديثه في صحيح مسلم وهو اصح من هذا ولكن هذا لما كان في القتل اورده المؤلف
حديث الغامدية ان زانة يعني وقعت في الزنا فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفة بذلك تريد ان يطهرها. كما فعل ماعز في قصة ماعز المشهورة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. فلما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبي
حتى ترضعيه. وفي بعضها حتى تصطميه ثم جاءت الى رسول الله وفي يد الغلام كسرة خبز فامر حتى قالت اتريد لعلك تريد ان ترددني ما رددت ماعزا ثم امر فاقيم عليها الحد في الطريقة المعروفة انه يحفر لها وتلف الى اخره. وهذا سيأتي ان شاء الله في
بيانه. اذا قصة الغامدي ايضا نص والحدود والقصاص متشابهة في هذا الامر. اذا الرسول ما اقام عليها الحد وخف والحد هناك هو حد ماذا؟ الرجم لانها كانت متزوجة اذا ما اقام عليها الحد خشية ان يلحق الظرر بما وبما في بطنه وهو الغالب ان يلحق به
قال رحمه الله وان زنت لم ترجم قال رحمه الله قال معاذ قال وان زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى
قال ولان قتلها يفضي الى قتل ولدها ولا يجوز قتله. يعني قتلها يتسبب في الوقوع في محظور الا وهو هو قتل الولد والله تعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والعلما يختلفون وهو في الباطن جنين هل له حرمة من يكون
خارج الباطل؟ الجواب نعم بدليل انه يكون في قتله دية قال فاذا وضعت لم تقتل حتى تسقيه اللبأ حتى تسقيه اللبى  الكسر اليس كذلك قلبها قلبها ما هو اول شي يخرج من ماذا؟ من ثدي المرأة
يعني اول ما تجد المرأة اول لبن يخرج منها يقول هذا يحتاج اليه الطفل كثيرا لا يستغني عنه. نعم قال فاذا وضعت لم تقتل حتى تسقيه الربا لانه لا يعيش الا به. قوله لا يعيش الا بهذا في الغالب في الحقيقة لا يعيش الا لو قال لا يستغني عنه
قلنا نعم لانه في الغالب العلماء يقولون والا يعني يعيش بدونه في الحقيقة. نعم قال وان لم وان لم يكن له من يرضعه لم تقتل حتى ترضعه مدة الرضاعة. كما في قصة الغامدية. يعني تبقى ترضعه لانه يترتب عليه ضرر
وهذه الشريعة جاءت بما فيه حماية النفوس لانها جاءت بالضروريات الخمس ومنها حفظ النفس لقوله عليه السلام حتى تكفل ولدها. ولانه اذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه وهو مولود اولى. من باب اولى
لانه اذا اعتني به وهو في بطن امه لا لا يدرى ايولد حيا ام ميتا فكيف وقد خرج الى الدنيا اصبح حيا لا شك بان حرمته اعظم من حرمته وهو في البطن
قال وان وجدت مرضعة راتبة قتلت. ما معنى راتبة؟ يعني ملتزمة يعني تلتزم بارظائه لا ترضعه احيانا وتتركه احيانا او وجد مرضعات غير مرتبات بمعنى هذي تأتي اليوم وهذي غدا وهكذا فلا يظر ايضا هذا
قال وان وجدت مرضعة راتبة قتلت لانه يستغني بها عن امه قال وان وجد مرضعات غير رواتب او لبن بهيمة او لبن بهيمة يعني الشاة تكون موجودة عندهم يرظع منها
لكن العلماء متفقون على ان الاولى ان تبقى حتى ترضع ولدها لان لبن الام يختلف عن غيرها لان فيها من الحلال من الحنان ما لا يوجد في غيرها  قال او لبن بهيمة يسقى منه راكب جاز قتلها لان له ما يقوم به
قال رحمه الله ويستحب للولي تأخيره الى الفطام. رأيتم ويستحب للولي الولي اللي هو مستحق القصة  او من يتولى ذلك الحاكم من يؤخر القصاص الى وقت الفطام لان الرسول صلى الله عليه وسلم عفا على ذلك في
التي مر ذكرها التي زانت ارجأها حتى وضعت الحامل وحتى ايظا ارظعته فطمته بعد عامين فجاءت به وكسرة الخبز في يدها في يده نعم نعم نعم لا المرأة هنا اين تشرد يعني؟ قضية تسجن يعني؟ هل تسجن
هذه مسألة اخرى يعني الكلام الان في قضية ما يتعلق في البطن الحديث الان عن الحمل  قال رحمه الله تعالى ويستحب للولي تأخيره الى الفطام لان عليه ظررا في في اختلاف اللبن عليه
وفي شرب لبن البهيمة قال رحمه الله فان ادعت الحمل حبست حتى تتبين حالها. يعني قد تدعي الحمل فالمؤلف هنا يقول تحبس حتى الحال ما معنى يتبين تظهر عليها علامات الحمل
اما في البطن او في اشياء اخرى وهناك رأي اخر انها ترى القوابل النساء المتخصصات في بلاد النساء. لكن الان الامر اصبح سهلا يعني تقدم الطب واصبح الوقوف على ذلك والكشف عنه امرا سهلا
فالطب يعني يريح القاضي في ذلك. نعم. قال فان ادعت الحملة حبست حتى تتبين حالها. لان صدق طه محتمل قال رحمه الله وللحمل امارات خفية تعلمها من نفسها قال وفيه وفيه وغيرها نعم
قال وفيه وجه اخر انها انها ترى القوابل انها تري القوابل انها ترى القوافل انها ترى القوابل فان شهدنا بحملها اخرت والا قتلت. هو هنا ترى مبني للمجهول لكن الفاعل هي
والقوا بالمفعول، نعم. انها ترى القوابل فان شهدنا بحملها اخرت والا قتلت لان الحق حال نحن نقول الاولى من القوافل هو ماذا؟ الطبيبة الثقة تنظر فيها وتقرر  قال فان شهدنا بحملها اخرت والا قتلت. لان الحق حال عليها فلا يؤخر بدعواها من غير بينة
لانها قد تكون كاذبة يعني الاحتمال قائم قد تكون صادقة وربما تكون كاذبة لتؤخر ماذا الحد قال فان اشكلا على القوابل او لم يوجد من يعرف ذلك اخرت حتى يتبين. ونحن قلنا الان اصبح الامر واضحا ميسورا. نعم
قال اخرت حتى يتبين لاننا اذا اسقطنا القصاص خوف الزيادة فتأخيره اولى قال المصنف رحمه الله تأخيره بسبب السرايا يعني اولى هذا تتمة الكلام نعم قال رحمه الله تعالى فصل
ولا يجوز استيفاء القصاص في الطرف الا بعد الاندمان لا يجوز استيفاء القصاص في الطرف الا بعد الاندمان. هذا هو مذهب احمد لكن ابا حنيفة والشافعي لا يشترطان ذلك نعم. قال الا بعد الاندمان لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال
طعن رجل رجلا بقرن في رجله فجاء النبي صلى الله عليه واله يعني قارن هذا قرن ماذا؟ البقرة والشاة او الماعز نعم فقال اقدني قال دعه حتى يبرأ فاعادها عليه مرتين او ثلاثا
والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول دعه حتى يبرأ فابى فاقاده منه ثم عرج المستقيل وجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال صاحبي وعرجت رجلي يعني انظروا هذا لما جاء الى رسول الله ارشده الى ان يبقى
ثم جاء ثانية وثالثة وفي كل مرة يحاول ان ينتظر حتى ينظر في جرحه ايبرأ ام انه يظهر به عيب. والرجل تعجل الشيء تعجل ذلك الامر. فلما الح امر الرسول صلى الله عليه وسلم باخذ القود له اي القصاص
فاقتص من الجاني وتمضي الايام فيشفي الله الجاني ويبقى هذا اعرج فيعود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  يعني قد عرجت وشفي صاحبي يعني زال ماذا؟ جاء في اخر الحديث
ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قد نهيتك فعصيتني بطل ماذا عرجك؟ يعني اصبحت انت الان لا حق لك وبهذا ترون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر هو حق للانسان. ولذلك وضع العلماء في مثل هذه المسألة وفي غير
فيها مما يشبهها القاعدة الفقهية. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. احيانا تجدون مثلا في المواريث احد الورثة يتعجل يريد ان يرث من هذا التاجر الكبير قد يكون والده نسأل الله العافية او يكون اخاه او غير
لذلك فيقتله. ظنا منه انه سيلبس. واذا بغيره يرث وهو يحرم من ذلك. تعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه وهذا مثله ما انتظر ما استمع الى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يعجل له
وهو تعجل امرا كان في النهاية ليس خيرا له. لان الذي اقتص منه عاد كما كان وسلم وهو بقي يعرج. يعني وجد في رجله نعم قال وقال برأ صاحبي وعرجت رجلي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لك وذلك حين نهى ان يستقيض احد من جرح هذا الحديث هو حجة للفريقين يعني كل من الفريقين الذين قالوا لا يقاد حتى يندمل قالوا لان الرسول ردده
والحنفية والشافعية قالوا لا الرسول في النهاية حقق له المراد وقت الصلاة لكن نهاية الحديث تشهد للفريق الاول. لان الرسول قال نهيتك فعصيتني. بطل عرجك. يعني بطل حقك قالوا نهاية الحديث تتمته تشهد لنا اي الفريق الاول. ولذلك في الحقيقة الحنابلة وبعض المالكية في نظر
اليوم اقوى في هذه المسألة اي انه لا يقتص منه حتى يندمل الجرح. ما معنى يندمل؟ يعني يلتئم يشفى في الظاهر حينئذ يقطع الصلاة قال رحمه الله تعالى فذلك حين نهى ان يستقيض احد من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه الدار قطني رحمه الله. وايضا
الامام احمد رواه والحديث حديث حسن قال ولانه قد يسري الى النفس فيصير قتلا ولانه قد يسري الى النفس فيصير قتله. فهو اذا جاء وقال اقدني واقيد ان اخذ حقه وانتهى لكن ينتظر حتى يندمل الجرح فاذا شفي
حينئذ يقتص له فلو قدر ان الجرح انفتح مرة اخرى فانه ايضا يقتص له هذا هو الفرق قال وقد يشاركه غيره في الجناة فينقص قد يشارك الجاني الاول غيره في الجناية فينقص نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي فسرى لم يجب ضمان السراية واذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي فسرى فانه لم يجد لا يجب ما يقابل الصراع وهذا هو مذهب مالك والشافعي واحمد
وخالف في ذلك ماذا؟ الامام ابو حنيفة نعم قال فسرى لم يجب ضمان السرايا سواء سرى الى النفس او عضو اخر يعني المراد لو ان شخصا قطع يد شخص يعني ليس المرادون المراد في القصاص لان لدينا امران ايها الاخوة
هناك القود وهناك ما يتعلق بالجناية فشراية الجناية مضمونة سيتحدث عنها المؤلف سراية القوض غير مضمونة يعني سراية القصاص انسان انقطع يد شخص فامر الحاكم بان تقطع يده. ثم سرى الى بدنه فمات لا قصاص. في هذه الحالة لماذا؟ لان هذا هو
وحق الله كما جاء عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم انهما قالا في ذلك قتله الحق. اقيم عليه الحق نفذ حكم الله تعالى فيه. فما ترتب على ذلك انما انا جاء نتيجة اقامة الحق عليه وهو القصاص
قال لما روي ان عمر وعلي رضي الله عنهما قالا من مات من حج او قصاص لا دية له الحق قتله يعني من مات من حد يعني من اقامة حد او من قصاص عليه يعني منقرض فانه
ليس له شيء من ذلك لان الذي قتله الحق قال رواه سعيد رحمه الله في سننه يعني سعيد بن منصور ورواه ايضا عبدالرزاق ورواه ايضا البيهقي ورواه ابن ابي شيبة مجموعة رواه
هو اثر صحيح نعم قال ولانه قطع مقدر مستحق ولانه قدره ولانه قطع مقدر مستحق شرعا فلا يجب فيما ترتب عليه القصاص قال ولانه قطع مقدر مستحق مقدر شرعا نعم. مستحق
ولم تضمن سرايته كقطع السارق. كقطع السارق. السارق اذا سرقت اقطعه فاقطعوا ايديهم وجزاء بما كسب نكالا من الله نفرض ان السارق قطعت يده ثم سرى. هذا لا يختلف العلماء فيه. حتى بما فيهم الحنفية. لانه لو سرى الى بدنه فان
ضايع لانه استحق ذلك. نعم قال رحمه الله وان تعدى في القطع او قطع بالة نعم في اي في اي شيء لا يضمن لا يضمن القصاص كما قال لك المؤلف في حد او في قصاص. نعم
قال وان تعدى في القطع او قطع بالة كالة او مسمومة وسرى ظمن السرايا. يعني تعدى القطع تجاوز الحد اسرف. كما قال تعالى فلا يسرف في القتل. او جاء بالة
كالة غير قاطعة لا تقطع كسكين اندثرت. يعني تعطلت او موسى ايضا لا يقطع او غير ذلك او في ايظا سيف اندثر يعني اصابه فلم فهو في هذه الحالة يظمن لان
انه قصر او ايظا سمى الالة قال او مسمومة فسرى ظمن السرايا لانه سراج قطع غير لانه سراية قطع غير مأذون فيه اشبه سراة الجناية قال رحمه الله وسراية الجناية مضمونة
وننتبه هناك شراية القوت قاعدة معروفة سراية القود غير مضمونة انظر ماذا يدخل تحته سراية الجناية مضمونة يعني انسان جنى على انسان فقطع يده او قطع رجله او قاطع قلع عين او غير ذلك فسرى الى بدنه فمات هذه جناية
يترتب عليها يجب ما يترتب عليها فلو مات يقتص من الذي تسبب في ذلك. اذا الجناية لانها تعدي تدرون لماذا ما الفرق بينهما؟ لان الجناية تعدي. الذي يجني على انسان في قطع يده او رجله او انثييه او انفه او غير ذلك
كلام متعجن. والله هنا تعالى نهى عن الاعتداء. اما الذي يقيم الحد فليس بمتعدي. هو يقيم حد الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ففرق ولذلك اعداء الاسلام يقولون هذه وحشية كيف تقطع يد الانسان؟ لكن نسوا بانه تسور البيوت وانه اعتدى على اهلي وانتهك حرماتهم واخذ اموالهم. او لانه تعدى وقتل الى غير ذلك مما يقولون هذه وحشية. والوحشية
في ماذا؟ فيما يفعلون وهم. ولذلك ترون ان المجتمع الاسلامي الذي تنتشر فيه الفظيلة وتقام فيه احكام شريعة الله لا يندر ان توجد فيه الرذيلة لا يمكن ان يقال لا يوجد. ففي زمن رسول الله وجد رأيتم من زنا ومن سرق ومن سحر فوجد
لكن لا شك بان ذاك الزمن يقل في ذلك لا نقول بانه لا يمكن ان يوجد لا. هذه هي سنة الكون. الناس يتفاوتون  فيه من تجد انه صالح في نفسه متق الله تعالى يردعه ايمانه. وهناك من يردعه الخوف من العقاب
بعض الناس تجد انه لا. يعني نفسه امارة بالسوء وربما توقعه في المهالك والنفوس كما ترون قسمها العلماء الى نفس مطمئنة والى نفس امارة بالسوء الى غير ذلك نعم قال رحمه الله ولوامة. نعم
لماذا هذه يرجى عاد يفصل العلماء الكلام فيها. هل الحاكم اطلع على الالة واقرها او لا؟ كما قلنا ان السلطان يحضر وانه يطلع على الالة ويتفقد هؤلاء فينظر الى من؟ من اذن بذا ايضا لو كان السياف يعلم ذلك ونفذ
فهو المسئول قال رحمه الله تعالى وان قال وسراية الجناية مضمونة لانها سراية قطع مضمون قال فان اقتص في الطرف قبل الاندمان ثم صارت الجناية كانت سرايتها هدرا في خبر عمرو بن شعيب
رحمه الله ولانه العلماء لا يرى ان هذا ايضا الشافعية يقولون ليست هدرا وانما ماذا يقتص منه؟ والصحيح هو القول الذي ذكره المؤلف قال ولانه استعجال ما ليس له استعجاله
ولانه استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل موروثه. هذا مثل به رأيتم؟ يعني انسان ما صام يقول انا الان في حاجة وكذا وهذا يترك هذه الاموال وهذه الكنوز
ونحن بحاجة لها فيسارع فيقتله يعني يحتال فيقتله يضع له السم او باي وسيلة كانت ليرث واذا به يعامل بنقيض قصد ومثله ايضا امثلة كثيرة تدخل تحت القاعدة يعني رجل لما احس دنو اجله وان مرضه هو مرض الموت قام فطلق زوجته حتى لا ترث يعامل بنقيض
قصده وترث المرأة. نعم قال رحمه الله وان سرى القطعان جميعا فهما هدر كذلك وان اختص بعد الاندمان ثم انتقض جرح الجناية فسر الى النفس وجب القصاص به. لانه تركها حتى اندما. نعم
قال لانه اقتص بعد جواز الاقتصاص فان اختار الدية فله دية الا دية الطرف المأخوذ في القصار. يعني يأخذ الدية لكن يسقط منها ما اخذ مقابل الطرف قال رحمه الله تعالى فله دية الا دية الطرف المأخوذ في القصاص
فان كانت دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال كذلك قد تكون الدية التي اخذ دية انف كاملة او دية ماذا؟ لسان كاملة فهذه لا يمكن ان يأخذ فهو ليس له الا ان يعفو دون مقابل
قال رحمه الله تعالى فان كانت دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال كذلك. ليس له ان يعفو على مال لانه قد اخذ الدية كاملة قال وان كان الجاني ذميا. ترى هذا في مذهب الحنادر ولا هناك من يرى الصلح في بعض المذاهب الاخرى. نعم
قال وان كان الجاني ذميا قطع انف مسلم. يعني يكون الجاني ذمي قطع انف مسلم المارن. هذا يستحق فيه ما  لكن هو قد يريد القصاص نستمع فاقتص منه بعد البرؤ. اذا طالب بماذا بالقصاص؟ نعم
قال ثم سرى الى نفس المسلم. ثم سرى قطع انفه الى نفسه فمات. نعم قال فلوليه قتل الذمي. فله قتل الذمي لانها جناية صارت فله ان يقتله. نعم. وهل له ان يعفو على
نصف دية المسلم فيه وجهان وهل له ان يعفو الى نصف دية مسلم لماذا؟ لان دية الذمي اليهودي انما هي نصفه او النصراني المسلم هذا لاجل ذلك قال الى نصف دية ماذا المسلم التي هي في الحقيقة ديت الذمي
قال رحمه الله تعالى وهل له ان يعفو على نصف دية المسلم فيه وجهان؟ احدهما له ذلك. لان الدية انف اليهودي نصف دية المسلم العلماء من يقول يأخذ ثلاثة ارباع الدية
لان هذه نصف الدية هي تعتبر ربع دية المسلم فيأخذ ثلاثة ارباع. هكذا قالوا وهي حتى في مذهب الحنابلة. ليس عند غيرهم فقط حتى الحنابل لكن المؤلف اعرض عنها قال والثاني ليس له ذلك
لانه استوفى بدل انفه اشبه ما لو كان الجاني مسلما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز الاقتصاص في فيما دون النفس بالسيف. لماذا خشية الظرر؟ لان السيف الة حادة. قد يتجاوز المحل
لانه لما يضرب بالسيف ما الذي سيترتب عليه؟ قد يتجاوز موضع القصاص فيحصل الحيث والتعدي والله تعالى يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فمن اعتدى عليه كن فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اذا لا بد من الة اخرى ما هي الموسى
او كذلك مثل الة حديدة حادة تستخدم لمثل ذلك  قال ولا يجوز الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف ولا يجوز الا بحديدة ماضية تصلح ما معنى حديدة ماضية يعني حادة ما تكون حديدة غير قاطعة لا حديدة
يعني لا نفوز مثل الموسى نعم الموسم يمسك به الانسان ويتحكم به ولكن السيف لا بد فيه من الظرب فخطورته عظيمة يتجاوز الحد. ولذلك نهي عن استخدامه في الاقتصاص فيما دون النفس
قال ولا يجوز الا بحديدة ماضية تصلح لذلك سواء كانت الجناية بمثلها او بغيرها. سواء كانت الجناية بمثل تلك الحديدة وغيرها لا فرق لانه لا يؤمن ان يهشم العظم او يتعدى بالسيف قد يهشم العظم ويتجاوز ايضا نعم
او يتعدى الى المحل بما يفضي الى الزيادة او تلف النفس قال وان قلع عينه باصبع لم يجز الاستيفاء منه بالاصبع كذلك. لانه ليس علاجا وسيأتي الكلام عن هذه المسألة سبق ان ذكرناها سيأتي بها المؤلف رحمه الله قصة علي
نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاما النفس فان كان القتل بالسيف لم يجز قتله الا بالسيف. هذا هو الاصل ويريدون الحديث لا قود الا بالسيف. لكن هذا الحديث فيه مقال
ومع ذلك اخذ به العلماء. نعم قال لم يجز قتله الا بالسيف لانه الة القتل قال لانه الة القتل واوجاه. ما معنى اوجاه اسرعوا يعني لا يتعب الانسان معنى اوجى اسرعه يعني سريع النفوذ
والرسول ماذا قال؟ واذا قتلتم فاحسنوا القتلة. اذا قتلتم فاحسنوا القتلة ومنها ان يسن الذهب ماذا؟ السكين او يكون السيف حادا حتى لا يعذب المقتص منه حتى انظروا هذا انسان
تعدى ومع ذلك نجد ان رحمة الاسلام وعطفه باقية حتى في هذا الموضع لان الاسلام هو دين الرحمة لا يخرج  فهو عندما يأمر باقامة الحدود والقصاص قصد من ذلك حفظ المجتمعات وعدم التعدي فيها وهذا هو
حفظ الامن الذي ينبغي ان يتمثل به المجتمع الاسلامي. ولم يكن تكن اقامة الحدود والقصاص فقط لاجل التشفي من هذه الشريعة لا ولكن لردع الناس عن التعدي على بعضهم البعض
نعم. قال فان ضربه مثل ضربته اوحاه هي الاقرب لانها هي اللي فيها السرعة  وقال لانه الة القتل واوحاه قال فان ضربه مثل ضربته فلم يمت كرر عليه حتى يموت. يعني ضربه بالسيف وما مات
هو المطلوب ان يقتله يعني قد تكون يده ضعفت فضربه فما مات يضربه اخرى لان القصد هو ازهاق نفسه قال لان قتله مستحق ولا يمكن الا بتكرار الضرب قال رحمه الله وان قتله الاولى الا يضربه الا ضربة واحدة ولذلك اشترطوا كما مر بنا ان يكون على خبرة ودراية
وان يكون قويا ايضا اذا ضرب ينفذ ضربه كما قال المؤلف اوحاه يعني اسرع قال رحمه الله وان قتله بحجر او تغريق او حبس حتى يموت او خنق ففي رواية قتله بحجر اخذ حجر كبير
اخيرا فظافع فالقاه عليه. او ماذا رضخ رأسه به؟ كسر رأسه او خنقه او غرقه او ايضا ماذا احرقه او غير ذلك من الامور فهذه كلها ماذا يفعل فيها هل يجازى بمثل ذلك؟ يعني قتل رأس انسان فيقام عليه القصاص يؤتى بحجر فيضرب رأسه خنقه يخنق
القاه في البحر او في بركة حتى غرق فيها او انه ايضا التحريق سيأتي الكلام فيه اذا ماذا يوحى او القى عليه جدار ايضا يذكر العلماء ذلك يعني هدم عليه دارا
او القى عليه جدار هذه كلها داخلة في مثل هذه المسائل. نعم. قال وان قتله بحجر او تغريق او حبس حتى يموت او خنق ففيه روايتان. احداهما يقتل بمثل ذلك. احداهما يقتل بمثل ذلك وهذا هو مذهب
ايضا مذهب المالكية والشافعية. اذا هذا هو مذهب الائمة ماذا الثلاثة؟ لكن احمد له رواية اخرى معه ابو حنيفة فيها ستأتيك فيه تفصيل حتى نكون في مذهب ابي حنيفة فيه تفصيل
لان ابا حنيفة يشترط ان يكون ضربه بمثقل او يكون ضربه بحديدة. نعم قال وان قتله قال احداهما يقتل بمثل ذلك لقول الله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. انظر وان عاقب
اذا يقول الجمهور الله تعالى يقول ان عاقبت فعاقبوا بمثل ما عوقيت به. هذا رض رأس انسان او غرقه او خنقه او هد عليه جدارا اذا نعامله بالمثل. ويقول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ايضا نعامله بنفس الموضوع قال رحمه الله ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم رضخ رأس يهودي رضخ رأس جارية بين حجرين انتم تعلمون ايها الاخوة اليهود منذ ان عرفوا وهم اناس يتعلقون بالدنيا
يبيعون كل شيء مقابل الحصول على المال. وهم اهل الربا ولا يزال ديدنهم حتى هذا العصر في كل دول العالم اذا هذا اليهودي رأى جارية من الانصار تمشي ورأى في يدها حليا من الفضة
فضاقت نفسي اليها وطمع في ذلك فقال هذه جارية منفردة اقضي عليها واخذ ما في يدها بها على حجر وظربها بحجر اخر ثم رظ رأسها يعني فجرة اراد الله سبحانه وتعالى ان يبقى فيها رمق من الحياة
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من قتلك هي لا تتكلم ولكن تؤمن قتلك فلان قتلك فلان حتى وصل الى اليهود نعم. يعني هو فلان فجاء به الرسول فامر به فرض رأسه بين حجرين
يقول هذا حجة واضحة رجل فعل ذلك الفعل الاخرون يقولون لا هذا نوع من المثلى. والمثلى نهي عنها وسيأتي الكلام عنها في مبحث اخر  قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم رضخ
رأس يهودي رضخ رأس جارية بين حجرين متفق على معناه. الذين يأخذون برأي الجمهور يقولون هذا فيه مصلحة لان الذي يقتل بمثل هذه الامور اذا ادرك انه سيفعل به يرتدع
فلا يقدم على مثل ذلك فهذا فيه سد للذرائع ايضا وان كان القتل كله قاتل ولكنه يختلف قال وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه هذا سيأتي يحتج به الشافعية في مسألة قادمة
هذا الحديث فيه كلام للعلماء. لانه في حديث يعارضه في جزء منه من حرق حرقناه ومن غرق عرقناه جاء حديث صحيح لا يعذب بالنار الا رب النار. ولذلك لا يجوز ان يعذب الانسان بالنار حتى وان كان فعل مثل ذلك الفعل. او كذلك
لو انه قتل انسان بمحرم لعينه كما سيأتي هذا سيذكره المؤلف رحمه الله قال ولان القصاص مشعر بالمماثلة فيجب ان يعمل بمقتضاه والثانية لا يقتل الا بالسيف في وهذا مذهب ابي حنيفة كما ولكن قلت لكم مع القيود في مذهب الحنفية. لكن لو فصلنا
يوسف محمد بن الحسن مع الجمهور وابو حنيفة في هذه المسألة وحده وابو حنيفة يشترط ان ان يكون بمثقل لماذا شيء ثقيل حديدة ثقيلة او حجر؟ كما في قصة اليهودي. يتمسكون بظاهر الحديث
قال رحمه الله والثاني لا يقتل الا بالسيف في العنق لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا قود الا بالسيف. وهذا الحديث ايضا فيه كلام من حيث السند ولكن العلماء
به لان ذلك اشتهر فعلا قال رواه ابن ماجة رحمه الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى ونهى النبي ايضا عن المثل هذه مسألة فيها كلام مستقل طويل جدا. انتم تعلمون ايها الاخوة قصة العرنيين. وهؤلاء
حديث في البخاري اولئك النفر الذين قدموا من عكل ومن عرينة قدموا المدينة اجتووا المدينة واظهروا اسلامهم وقد اصابتهم الام يعني في بطونهم. فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبوا الى ابل الصدقة
واذن للراعي ان يعنى بامورهم وان يسقيهم من ابوال الابل والبانها فلما شفوا كانت النتيجة ان يحمد الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة ان قتلوا الراعي وسملوا عينيه. يعني سملوه مثلوا
ثم استاقوا والابل اخذوها واعلنوا كفرهم. يعني رجعوا وارتدوا عن الاسلام. اذا ارتدوا عن الاسلام وقتلوا وسرقوا ومثلوا. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع فجيء بهم فقطعت ايديهم حملت اعينهم والقوا في الحرة يستسقون الناس فلا يسقون حتى ما توالي عقوبتهم. ثم بعد ذلك
جاء النهي عن المثلى جاء في صحيح البخاري وغيره ان الرسول نهى عن المثلى  قال وهذا سندرسه تفصيلا ان شاء الله في الحدود قال ونهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن المثلى وقال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. يشير الى حديث مسلم الذي مر. نعم. قال
لانه زيادة تعذيب في القتل فلم تجز المماثلة فيه كما لو قتلوا بسيف كال انا اقول هذا حقيقة يرجع الى ماذا القاضي الذي يقضي في تلك المسألة ينظر ما هو الاصلح؟ قد يرى من المصلح ان تكون
العقوبة بمثل الجناية. وربما يرى ان يكون ذلك بالسيف قد يجد في القاتل جهلا او غير ذلك. فيجعل ذلك عذرا فيرى ان يقتل بالسيف. وربما يرى ان هذا الانسان قصد فعلا الايذاء هذا الانسان او القاء مثلا
دار عليه او حائط او غير ذلك او غرقه غير ذلك. فالقاضي له ان يجتهد في هذه المسألة ولا شك مذهب الجمهور كما ذكرت لكم يعامل بالمثل قال رحمه الله تعالى
وان قتله قال ولانه زيادة تعذيب في القتل فلم تجز المماثلة فيه كما لو قتله بسيف كال قال رحمه الله سيف كان مر بنا يعني غير قاطع. نعم. قال رحمه الله وان قتله بمحرم لعينه. اه انظروا
يعني بعض الناس في هذا قد يقتله يضع له السحر والسحر يقتل كما مر بنا وستأتي له دراسة مستقلة وان كان هو يدرس في علم التوحيد لكنه ايضا في الفقه ايضا له علاقة
يعني عمل له سحر وهذا السحر يقتل فحكمه هل يقتل بالسحر؟ السحر حرام لعينه. هل يؤتى بسحر ويسقى اياه؟ حتى يقتله؟ الجواب لا. لان هذا محرم لعين هذا واحد قال وان قتله بمحرم لعينه كالسحر. وتجريع الخمر. ما معنى تجريع الخمر؟ يمسكه قوة ويطلب منه ان يتجرأ
يبتلع الخمر حتى يمتلئ بطنه ثم يموت ينتفخ بطنه ويموت خلينا نكمل بعدين الثلاثة قال واللواط وكذلك نسأل الله العافية لاط به حتى قتله. هذه امور ثلاثة هذه كلها محرمة
لعينه كلها من الكبائر كما هو معلوم. اذا لا يعامل بمثل ذلك. اذا ماذا؟ السيف يقتل بالسيف. مع ان بعض الشافعية يأخذون الاثنتين. هل هي يبيعه الخمر واللواط فيقولون بالنسبة لللواط يدخل يعني يأتي ماذا
الذين يعني ورثة المقتول فيضعون في دبره خشبة حتى يموت. ويقولون بالنسبة لتجرع الخمر يأتي ما ويجرعه اياه الماء مباح حتى يموت. لكن الحقيقة ما ذكره المؤلف هو الاولى. نعم. قال قتل بالسيف رواية
واحدة وهذا هو الراجح وهذا هو رأي جمهور العلماء نعم. لان ذلك محرم لعيبه فسقط فلا ينبغي حقيقة ان يقتل بمحرم  قال لان ذلك محرم لعينه فسقط. وبقي القتل قال وان قتله بسيف كان لم يقتل بمثله
لان المماثلة فيه لا تتحقق قال رحمه الله وان حرقه فقال القاضي فصل التحريك هل الامور التي مضت لماذا؟ لان التحقيق وردت فيه نصوص مستقلة قال وان حرقه فقال القاظي رحمه الله تعالى فيه روايتان كالتغريق فيه روايتان كالتغريق الرواية الاولى انه
ولا يحرق وهذا مذهب جمهور العلماء. الرواية الثانية انه يحرق وهو مذهب الشافعي كما قلت لكم. ما حجة المذهب الذي قال بالتحريق من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه والجمهور يقولون هذا الحديث فيه ضعف. يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام لا
لا يعذب بالنار الا رب النار ورب النار انما هو الله سبحانه وتعالى. اذا التعذيب بالنار اختص الله به سبحانه وتعالى فليس لمخلوق ان ليعذب بها ومن يعذب بها يكون نازع الله سبحانه وتعالى في امره وشأنه
قال رحمه الله فقال القاضي فيه روايتان كالتغريق وقال بعض اصحابنا لا يحرق بحال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحرق بالنار الا رب النار. وجاء في لفظ اخر وهو صحيح لا يعذب بالنار الا
لا رب اخرجه ابو داوود وغيره اللفظ الاخر اشهر وهو صحيح. نعم قال رحمه الله تعالى رواه ابن ماجة رحمه الله. الثاني رواه ابو داوود وغيره لا يعذب بالنار الا رب النار
قال نعم وفي سنن ابي داوود لا هنا لا ليس هذا اللفظ. لا يحرق بالنار عندنا الا يعذب بالنار الا رب النار فهذا رواية ابي داود  وهو صحيح. طيب ما الذي عندكم في حديث اخر لفظ اخر لا يعذب بالنار الا رب صحيح هو ابن ماجة هنا
وايضا اظن هذا اللفظ حتى رواه ابو داوود اعتقد ليس معلق عندكم اي وايضا روى لكن اللفظ الاخر المشهور لا يعذب بالنار الا رب النار وهو صحيح ها  ايضا كذلك وان النار في لفظ اخر لا يعذب بها الا الله. نعم
قال رحمه الله يعني جاء جزء من حديث قال رحمه الله وان قطع يده من المفصل او اوضحه ثم ضرب يده من المفصل او رجله من المفصل او يده من المرفق او رجله من الركبة
ده كله يمثل المؤلف ثم بعد ذلك اوضحه ما معنى اوضحه؟ يعني جرحه موضحة التي توضح العظم اي تبينه كما مر بنا في هدية خمس من الابل. قال ما مر بنا فيها خمس ليس تأتي في الديات لكن فيها خمس وفي المنقبة عشر
وفي ماذا؟ التي بعدها التي الهاشم التي تهشم العظم خمسة عشر. هذا كله سيأتي ان شاء الله في الديات قال وانقطع يده من المفصل او اوضحه ثم ضرب عنقه فهل يفعل به كما يده من المفصل او يسلخ رأسه حتى يتبين الهضم او يقتص منه مباشرة وينتهي
قال فهل يفعل به كما فعل؟ او يقتصر على ضرب عنقه على روايتين؟ على روايتين. هم ذكرهما الخرقي رحمه الله. ولم يذكرهما. الرواية الاخرى انه يفعل به مثل ذلك. وهذا مذهب مالك
الشافعي والرواية الاخرى لا لا يفعل بي ذلك وانما يقتص منه مباشرة حجة الاولين وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وكما مر بالنسبة لماذا؟ اذا خنقه او اغرقه او غير ذلك
قال رحمه الله على روايتين ذكرهما الخرقي رحمه الله. قال وان لم انه يعامل بمثل عمله يعني انقطع اليد قطعت يده ثم قتل. الثانية لا يقتل مباشرة. الرأي الاول او الرواية الاولى مذهب الجمهور
قال رحمه الله وان لم يظرب عنقه بل سرت الجنات الى نفسه ففيه ايضا روايتان قال احداهما تقطع يد مثلا اذا كان قطع اليد ثم بعد ذلك يقتل وانه يقتل مباشرة وانتهى. روايتان هنا
المذهب نعم  انا قلت هذا يرجع الى القاضي ينظر الى ما يدور في المسألة. هذه قضية ينظر بها القاضي في وقت حصولها. لماذا فعل ذلك قال احداهما لا يقتل الا بالسيف في العنق لئلا يفضي الى الزيادة على ما اتى به. والثانية يفعل به كما فعل. فان
اتى والا ظربت عنقه لانه لا يمكن ان يقطع منه عضو اخر والزيادة لضرورة استيفاء الحق محتملة قال رحمه الله والزيادة لضرورة استيفاء الحق محتملة بدليل تكرار الضرب في حق من قتل يقول المؤلف الزيادة في تحقيق الحق والوصول اليه محتملة
بدليل انه لو ظرب انسانا بالسيف ولا مات يضربه مرة اخرى وثالثة حتى يموت. نعم قال والزيادة لضرورة استيفاء الحق محتملة بدليل تكرار الضرب في حق من قتل بضرب بضربة واحدة
قال رحمه الله وان جرحه وان جرحه جرحا لا قصاص فيه كقطع الساعد والجائفة التي مرت بنا يعني قطع يده من الساعد الذراع او من العضد من وسط وهذه مواضع ليست محل جناية وتذكرون قصة الذي جاء الى رسول الله مر بنا
نعم. قال كقطع الساعد والجائفة فمات او ضرب عنقه بعده فقال ابو الخطاب رحمه الله لا يقتل الا بالسيف في العنق رواية واحدة. لان هذه ليست مواضع للاقتصاص منها لكن لو فعل ذلك
المجني عليه يعني ورثته والذي يتولى القصص فعلى ذلك قطعه من الساعد ثم قتله هل عليه شيء؟ قالوا لا اخطأ وليس عليه شيء قال لانها جناية لا قصاص فيها فلا يستوفى بها القصاص كتجريع الخمر
وذكر القاضي رحمه الله فيها روايتين كالتي قبلها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأس اليهودي بين حجرين ولان المنع من يعني عامله بمثل فعله ولان المنع من القصاص فيها منفردة
لخوف سرايتها الى النفس. وليس بمحظور ها هنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل موضع قلنا ليس له ان يفعل شوف جاء المؤلف الان الى الذي قلت انا الان قبل قليل بانه لا هو ممنوع على الرأي المشهور ان
يقوم بماذا بالاقتصاص منه من ماذا؟ من وسط الساعد من الساعد او من العضد او من الساق او من الفخذ لكن لو فعل ذلك فما الحكم هو هذا؟ جاء اليه
قال وكل موضع قلنا ليس له ان يفعل مثل فعل الجاني اذا خالف وفعل فلا شيء عليه. يعني لو خنقه يعني ماذا ولي القصاص خنقه على قول من لا يرى الخنق لكن على قول الجمهور يخنق او يعني القى عليه حائطا او غرقه هذا هو يريد المؤلف او قتل
مثلا اقام عليه القصاص من الساعد نعم قال فلا شيء عليه لانه حقه وانما منع منه لتوهم الزيادة يعني لخشية الزيادة. يعني خشية الحيف والتجاوز قال ولو اجابه او ما معنى جا فهو يعني اصابه بجاء فالتي تصل الى الجيف وامه العامة التي تصل الى جلدة الدمى
الدماغ نعم او قطع ساعده او قطع ساعده. نعم. فاقتص منه مثل ذلك ولم يسري فلا شيء عليك ذلك قال وان سرى ضمن سرايته. لانه فعل ذلك في موضع في تعدي. نعم. قال ضمن سرايته لانها
قطع غير مأذون فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه هذه سبق ان اشار اليه المؤلف وجاء الان ليفصل مر المؤلف وانا فصلت بها في قصة علي عندما احضر الرجل الان جاء بها المؤلف كاملة
نعم قال وان جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه. يعني لطمه لطم شديد فذهب ضوء عينيه او احداهما يعني لطمه على خده الايمن لطمة شديدة والرجال يتفاوتون يعني بعضهم تجد فيه قوة ونشاط فاذا لطمه تذهب عينه. فما الذي يتم في ذلك
هل يلطم او هل تستخرج عينه؟ قالوا لا قصاص في ذلك ولكن يعالج المؤلف الان سيذكر ذلك رحمه الله قال وان جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه فكانت مما يجب به القصاص كالموضحة اقتص منها
فان ذهب ضوء عينيه فقد استوفى حقه وان لم يذهب عولج نعم لكن ما قالوا يقتص من ان تستخرج عينولة لان هذا ما استخرج عينه هذا هو المراد يعني قصده ان يتوصل المؤلف الى ذهاب ضوء عينيه هذا هو المراد
قال رحمه الله وان لم يذهب عولج بما يزيل الظوء لم يذهب يعني مثلا على القول بانه لطمه ولم تذهب ضوء عينيه. قال يعالج يعني يعالج بصره. بصره يتخذ وسيلة كالتي سيذكرها المؤلف. عن الامام علي
رضي الله تعالى عنه لاذهاب بصره قال رحمه الله عولج بما يزيل الظوء ولا يذهب بالحدقة مثل ان يحمى حديدة اصبح الطب يعني تقدم في مثل هذه الامور يعني فيه مقاييس ودقة واحتياط وفحوص
وغيرها لكن نحن نتكلم عما ذكره الفقهاء ما هي الطريقة التي كانوا يستخدمونها؟ نعم قال مثل ان يحمي حديدة ويقربها منها. التي ورد باثر علي مرآة. وقصدهم بالمرآة المرآة هو الشيء السقيل
يعني انت الان تقف امامنا فترى صورتك هذه تسمى مرآة ايضا ليس شرطا ان تكون مرآة من زجاج تنكسر قد تكون الة يعني حديدة سقيلة لامعة فاذا قربت منها النار تقبل الحرارة بسرعة يعني قابلة بماذا؟ للحرارة بشدة. نعم
قال رحمه الله ويقربها منها وان ذهب ضوء احداهما غطيت العين الاخرى. وقربت الحديدة الى التي منها قال لما روى يحيى ابن جعدة هذا هو الان جاء بقصة علي نعم. لما روى يحيى ابن جعدة ان اعرابيا قدم بحلوبه له
يعني اعرابي جاء الى المدينة معه ناقة حلوب يريد ان يبيعها هذا هو المراد وساومه فيها مولى عثمان وعثمان رضي الله عدة موالي فجاء احدهم فساومه فيها ما معنى ساومه
ويعني سأمها منه فيه مدى مساومة ولماذا قال مساومة لان فيها القضية اشتراك. يعني صيغة مفاعلة تقال لمن؟ لماذا؟ لماذا فيه مفاعلة تقول شاركت فلان ولا تقل ساهمت في كذا وانما تقول اسهمت في كذا. لكن اذا كان مع اخر تقول شاركت فلان ماذا
صارعت فلان او غير ذلك اذا هنا ساومه بمعنى انه فيه اخذ وعطاء بينهما وهذا يسمى هو بيع المساومة لان البيع يقسمه العلماء الى ماذا؟ بيع مساومة الذي فيه السوم وبيع معاطاة وبيع المعاطاة في
بخلاف كما مر بنا منذ سنوات يعني المعاطاة ان تأتي تجد على السلعة ثمنها فتأخذ المبلغ وتعطيه صاحبها لكن المساومة ان تقول كم ثمن هذه السلعة؟ فيقول لك كذا خفض لي زد وانقص الى اخره. هذي اسمها مساومة وهذي لا خلاف فيها
قال رحمه الله وساومه فيها مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه فنازعه فلطمه. اختلف هذا يأخذ وتعلمون الشيطان يحظر في تلك المواقف يعني اذا غضب الانسان صلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
