بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السيرة بشير ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه
الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فنتم ان شاء الله في هذه الليلة ما تبقى من باب استيفاء القصاص. ثم ننتقل بعد ذلك الى الباب الذي يليه وهو ما يتعلق بالعفو عن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما
كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال باب استيفاء القصاص قال فصل وان ذهب ضوء احداهما غطي العين الكلام هنا ايها الاخوة متعلق بالعينين فيما لو لطم انسان اخر يعني ضربه على وجهه فاذهب ضوء عينيه او ضوء احداهما
مرة ما يتعلق بالموضوع وقصة الاعرابي الذي دخل المدينة او قدم المدينة بحلوب وما حصل بينه وبين احد موالي عثمان رضي الله تعالى عنهما وانتهى الى ولطمه فذهب ضوء عينه آآ اراد عثمان رضي الله تعالى عنه ان يصلح بينهما بان يعطيه
الدقيقتين فابى فاحالهم الى علي ورأينا ما هي الطريقة التي اتخذها علي رضي الله تعالى عنه. هذا الموضوع مرتبط بما مضى  قال غطيت العين الاخرى وقربت الحديدة الى التي يقتص منها. اذا انت تعيد نفس الموضوع نعم. لما روى يحيى ابن جعدة ان اعرابيا قد
بحلوبة له المدينة فساومه فيها مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه. مساومة يعني بايعه فيها وهذا هو الاصل في البيع المجمع عليه اهلاكنا المعافاة فيها خلاف كما مر. قال فنازعه فلطمه ففقأ عينه. فقال له عثمان رضي الله عنه وارضاه هل
لك ان اضعف لك الدية وتعفو عنه فابى بان العفو كما سيأتي مطلوب وهو بلا شك افضل من القصاص. ولذلك عثمان رظي الله تعالى عنه اراد منه ان اعفو ان يعوضه اكثر مما يستحق وهذا مما استدل به. على انه يجوز الاخذ اكثر من الدية وان كان الاولى
الا يبالغ. نعم. قال فرفعهما الى علي رضي الله عنه وارضاه. فدعا علي رضي الله عنه بمرآة فاحماها ثم وضع القطن على عينه الاخرى ثم اخذ المرآة بكلبتين فادناها من عينه
فادناها من عينه حتى سال انسان عينه قال رحمه الله فان لم يكن فان لم فان لم يمكن الا بالجناية على العضو سقط القصاص. اه المؤلف يقول ان لم الا بالجناية على العين بان تستخرج العين او تفقع العين فهذا قال لا ينبغي لان هذا قد
يترتب عليه ضرر اكثر ويتجاوز به الحد. ولذلك قال لا يرجع الى الدين قال فان لم يمكن الا بالجناية على العضو سقط القصاص. قال وان اذهب بصره بجناية لا قصاص فيها كالهاشمة واللطمة. مر بنا ايها الاخوة الجنايات التي فيها قصاص
والتي ليس فيها قصص مر بنا مثل قطع اليد من اي مفصل هذه فيها قصاص فذلك الرجل مارن الانف اما القصبة فلا قطع الاذن او قلعها العين الشفا الحاجب الذكر الانثيين الى غير ذلك من الاشيا التي مرت بها
وهناك اشياء لا ليس فيها قصاص مثل ماذا؟ كما ذكر المؤلف نادى الهاشم او سيذكر وكذلك ايضا الجائفة لكن الموضحة فيها قصاص نعم قال وان اذهب بصره بجناية لا قصص فيها
الهاشمة واللطمة الهاشمة سبق ان عرفناها وقلنا هي التي تهشم العظم لان الموظحة تسبقها توضح العظم اي تبين ثم تأتي بعد ذلك الهاشمة فتكسر العظم. يعني تهشم ثم تأتي المنقلة وهي بعدها اشد منها فتنقل العظم من موضعه الى موضع اخر. هذه كلها في هدية نعم لكن ليس في
فيها قصص الا الموظحة قال رحمه الله عولج بصره بما ذكرنا ولم يقتص ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قالوا هذا اثر وفعله علي وبوجود في الباري الصحابة ولم ينقذ ذلك احد فكان ذلك محل اتفاق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم
قال ولانه تعذر القصاص في محل الجناية فعدل الى اسهل ما يمكن. والان وجد الطب والطب يقوم بذلك في صورة ايضا قد تكون اسلم. لان الطب له امور يعتمد عليها فلديه اجهزة دقيقة
ومعامل فبامكانه ان يؤدي ذلك مع ماذا عدم السراية باذن الله قال فعجل الى اسهل ما يمكن كالقتل بالسحر. فعدل الى اسهل ما يمكن. يعني الاسهل هو هذه الطريقة ولا تفقع عين ولا تستخرج من موضعها قال كالقتل بالسحر والقتل بالسحر مر بنا في درس ليلة البارحة ذكر
السحر او كذلك لو جرعه خمرا انتم تعلمون السحر محرم لعينه هو من الكبائر وكذلك الخمر كبيرة من الكبائر. فلا يمكن ان يعالج ان يقتل بنفس الاسلوب. اذا ينتقل الى السيف وهذا اسهل بلا شك
مما اتخذ لان تلك جريمة محرمة لا يجوز ان يعامل بمثلها قال وله ارش الجرح وذكر القاضي في اللطمة انه يفعل به كما فعل القاضي ذكر ذلك وقال يلطم اللطمة هي الظرب على الوجه
يعني يعطيه ضربة على وجهه لكن ليس شرطا ان اللطمة يندر ان تذهب بضوء العينين. اذا ليست حلا ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى استبعد ذلك قال والصحيح الاول لان اللطمة لا يقتص منها منفردة. وايظا لطمة لا يقتص منها منفردة لو لطم انسان اخر لا يقتل
منها منفردا لكن يقتص منه فيما لو ترتب عليها امر يجب فيه القصاص او ادى الى ذلك الى تشويه في وجهه فحينئذ هناك العرش الذي مر بنا وسيأتي موضحا اكثر في الديات
قال والصحيح الاول لان اللطمة لا يقتص منها منفردة. فكذلك اذا اذهبت العين الهاشمة الهاشم لا يقتص منها. لو ان انسانا جرح انسان فهشم عظمه ماذا لا يمكن ان يفشى معهم لو اقتنع بالموضحة حينئذ نعم والفرق بين الموضحة
وبين الهاشمة في الدية هي خمس من الابل لان الموظحة فيها خمس والهاشمة فيها عشر والمنقلة فيها خمسة عشر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن وجب له القصاص في النفس
فضرب في غير موضع الضرب عمدا اساء الان انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى التفصيل والى الاخطاء او خاطر التي تحصل نتيجة مدى اصطفاء القصاص ولذلك مر بنا فيما مضى ان السلطان يحضر
وانه يتفقد الالة وانه ينبغي ان يكون الذي يقتص على علم ودراية ان يكون قويا لا ترتعد  ولا يتخوف وكذلك ان تكون عنده خبرة ودراية حتى لا يقع في الخطأ ولا يتجاوز محل القصاص
قال ومن وجب له القصاص في النفس فضرب في غير موضع الضرب عمدا اساء ويعزر يعني مثلا وجب له القصاص مثلا في ماذا؟ في يده في ماذا؟ في الكوع. ثم بعد ذلك ماذا؟ ذهب وتجاوز ذلك الى المرفق
او كذلك في النفس. يعني بدل ان يضربه في رقبته ضربه من اسفل من الظهر او من الكتف ومن غير ذلك او مع الراس اخطأ موضع نادى القصاص قال ومن وجب له القصاص في النفس فضرب في غير موضع الضرب عمدا في النفس يعني لم يظرب في المكان المحدد اما
اخذ يمينا او شمالا او ارتفع او نزل قال فان ادعى انه اخطأ في شيء يجوز الخطأ فيه قبل قوله مع يمينه. ربما يقول انا اخطأت لانه مثلا حصل خلل في السر
الذي في يدي في نصابه مثلا انه اختل وربما جاء شيء مثلا اثاره اختلف او انه ربما يحصل من نفس الجاني انه يرتعد يرتعش فيتغير. ماذا موقع الحساب؟ نعم. قال رحمه الله فان ادعى انه اخطأ في شيء يجوز
خطأ فيه قبل قوله مع يمينه لانه لانه يدعي محتملا وهو اعلم بنفسه. اذا لو ادعى بان هناك امر خارج عن ارادته جعله يفعل ذلك وكان ذلك الشيء الذي يذكره معقولا ان يتقبله العقل ويرضى به
لا يكفي ايضا ذلك لا بد ان الى ذلك يمينا فاذا اظاف اليه يمين فهو سيسأل عن تلك اليمين امام الله لانه يصدق في هذه الحالة ويبقى الامر بينه وبين الله تعالى
قال وان كان لا يجوز في مثله الخطأ لم يقبل قوله لعدم الاحتمال فان اراد العودة الى الاستيفاء لم يمكن منه خشية ان يكرر نفس الامر بان يتجاوز او يخطئ في الموقع
وحين اذ يلجأ ينتقل الى شخص له معرفة ودراية على اساس ان ذلك في النفس فان اراد العودة الى الاستيفاء لم يمكن منه. لانه لا يؤمن منه التعدي ثانيا وقال القاضي رحمه الله يمكن لان الحق له. وقال القاضي ابو يعلى له ان يعيد ولكن الحقيقة هو اخطأ. ويفشى ان يكرر
الخطأ وهذا يترتب عليه ظرر بالجاني والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا قتلتم فاحسنوا القتلة قال والظاهر انه لا يعود الى مثله. يقول المؤلف الظاهر يعني الذي يميل اليه وهو يرجحه انه لا يعاد لمثله
لانه قد يتكرر الخطأ وما ذهب اليه المؤلف هو الاولى في الحقيقة. رحمه الله نعم لا هذا هذا اذا كان من قول القاضي اذا وضع نقطتين ها فهذا حقيقة يكون كلام القاضي لكن نفس المؤلف يميل الى الرأي الاول
قال وان كان له القصاص في النفس فقطع طرفه فلا قصاص عليه يعني له قصاص وفي النفس فقام فقطع يده. يقول هنا يحصل التداخل سيدخلونه في قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا. وهذا فيه حقيقة ادخاله في
في اشكال لانه قطع اليد يختلف عن القصاص في النفس فاذا قيل بان القطع جزء من ازهاق النفس فهو لم يأتي بغير ذلك لان القصاص يذهب كل شيء وبعضهم يقول هو يدخل فيه فليس عليه شيء
لكن لو رأى القاضي ان يعزره وان يؤدبه له ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى وان كان له القصاص في النفس وان كان له وان كان له القصاص في النفس فقطع طرفه
ولا قصاص عليه لانه اي طرف سواء انفه او اذنه او كذلك يده او رجله اي شيء من اطرافنا قال فلا قصاص عليه لانه قطع طرفا يستحق اتلافه ضمنا. لانهم يقولون هذا جزء والجزء يندرج ضمن الكل فليس فيه
فكان شبهة فكان شبهة مسقطة للقصاص قال ويظمنه بديته. ويظمنه بديته لكنه لا يذهب. لماذا؟ لانه عندما انقطع مثلا يده كانت قبل  فهو قطع اليد ثم اخذ ما يستحق وهو القصاص في النفس
ودية اليد مثلا على انها اليد فيها نصف الدية. قال ويضمن بديته لانه طرف له قيمة حين القطع اطاعه بغير حق فوجب ضمانه. انظروا قال له قيمة وقت القطع لانه ليس من حقه ان يقطع يده
لكنه قطعها ثم ازهق نفسه قال فوجب ظمانه كما لو قطعه بعد العفو عنه. كما لو انه عفا عنه ثم رجع فقطع يده او رجله يقتص في هذه الحالة. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وجب له القصاص في الطرف فاستوفى اكثر منه عمدا وكان الزائد موجبا للقصاص مثل ان وجب له قطع انملة فقطع اثنتين فعليه او قطع اصبع فقطع اثنين
وفي هذه الحالة يجب القصاص بخلاف ما لو كان القطع مثلا من الكف يعني من الكوع ثم بعد ذلك تجاوز الى نصف الساعد فقالوا هذا فيه خلاف كما مر بنا وان كان الاشهر انه ليس فيه قصاص
وقالوا ليس فيه شيء قال فقطع اثنتين فعليه القود قال وان كان خطأ او معنى عليه القوض يعني عليه القصاص فتقطع منه ماذا؟ ما زاد انملة قال وان كان خطأ او لا يجب في مثله القوت
مثل من وجبت له موضحة فاستوفى هاشمه وان كان يعني خطأ لم يتعمد ذلك ولكنه فوات الحرص او ان له مثلا حق القصاص فتجاوز الى موضع لا يجب فيه القصاص
ماذا له الموضح فتجاوز فهشم العظم يعني بعد الموظعة تجاوز الى الهاشمة. هذا يعطى العرش وهو خمس من الابل. قال فعليه ارش الزائد كما لو فعلت في غير في غير القصاص
قال فان كانت الزيادة لاضطراب الجاني فلا شيء فيها. احيانا يضطرب الجاني لان الموت ليس بسهل يعني يرى يقبل السيف عليه فربما يضطرب حتى ولو قيد وكذا يحصل خلل. فحينئذ لا لوم على المجني عليه
اي المستوفي للقصاص قال فان كانت الزيادة الاضطراب الجاني فلا شيء فيها لانها حصلت بفعله في نفسه فهدرت. يعني هذه الزيادة بسبب تصرف ماذا الجاني؟ عندما توازنه قال فهجرت وان قال رحمه الله وان استوفى
من الطرف في حديدة مسمومة فمات. انظروا هنا امران حديدة لهوا يستوفي بها. وان تكون الحديد حادة مثل الموسى لكن الحديد اضيف اليها شيء ممنوع وهو السم فهنا اجتمع مبيح وغير مباح وغير مباح فما الحكم
الوجود الجائز مع عدم الجائز يقيم الشبهة؟ الجواب نعم  قال رحمه الله وان استوفى من الطرف بحديدة مسمومة فمات لم يجب القصاص لانه تلف من جائز وغيره. اه لانه اجتمع في المسألة جائز وممنوع
ولما اجتمعا صعب تحديد ايهما؟ قالوا فتكون شبهة فيدرأ بها الحد وكذلك القصاص قال لانه تلف من جائز وغيره ويجب نصف الدية لانه تلف من فعل المضمون وغير مضمون لكن له مع ذلك لا يضيع حقه. لان هذا فيه تعدي. لكن ما الذي يجب نصف الدين
الدية ما هي؟ اليد فيها نصف دية اذا يسلم له ربع الدية يعني نصف دية اليد مثلا قال ويجب نصف الدية لانه تلف من فعل مضمون وغير مضمون فقسم ظمانه بينهما
قال رحمه الله فصل وان وجب له قصاص في يد فقطع الاخرى ها الان هنا اليمين واليسار هذه مسألة فيها يعني جمهور العلماء متفقون على انه لا تؤخذ اليمين باليسار ولا اليسار باليمين
يعني يمين يقابلها يمين ويسار يقابلها يسار وهذا هو قول الفقهاء عامة ومنهم الائمة الاربعة وهناك من خالف في هذه المسألة كلمة من التابعي ابن سيرين وكذلك شريك فقال لا مانع لتشابه اليدين. وقول القاضي ايضا
قول ابي بكر من الحنابلة قريب من قولهما اذا حصل التراضي قيدوه بحصول التراظي. نعم قال وان وجب له قصاص في يد فقطع الاخرى فقال ابو بكر رحمه الله يقع الموقع ويسقط القصاص. يقع الموقع بمعنى قطع يده. يدا مكان يد هذه يد
يعني التقيا في الاسم وايضا في العمل والحقيقة فيه فرق بينهما نعم قال سواء قطعها بتراضيهما او بغيره. لان ديتهما واحدة ولان ديتهما واحد ولان ديتهما واحدة والمهما واحد واسمهما ومعناهما واحد
فاجزأت احداهما عن الاخرى حقيقة كلام ابو بكر فيه جمال يعني الان من سرد المؤلف كلامه شبيه تماما بقول ابن سيرين وايضا شريك لانه قال سواء تراوي او لم يتراضيا
قال فاجزأت احداهما عن الاخرى كالمتماثلتين ولان ايجاب القصاص في الثانية يفضي الى قطع يدين بيد واحدة وتفويت يعني قصده عندما يقول له مثلا قدم يمينك ليقطع فقطع شماله. قدم
معنى هذا انه يقطع اليمين ويسلم المجني عليه يسلم ماذا؟ الدية التي قطعها اولا وتذهب الثانية اذا بقي بلا يدين هذي وجهة الذين لاحظوا ذلك فيما لو حصل مثل ذلك
اما من حيث الاحتياط فلا شك بانه ينبغي ان تؤخذ يد بيد لكن قاطع الشمال بدل اليمين على قول من يقول لا تجزي احداهما عن الاخرى يرجع ويقطع ماذا؟ الاخرى. ما لم يكن متعمدا وراض الذي ماذا؟ الذي المجني عليه الذي
يقتص لكن لو لم يكن ذلك قالوا يرجع ويأخذ اليمين ويدفع دية اليسار لكن هذا تضرر اصبح بغير يدي نعم قال ولان اجاب القصاص في الثانية يفضي الى قطع يدين بيد واحدة وتفويت منفعة الجنس في حق من لم يفوتها. وتعلمون
يترتب على اضرار كثيرة ويحتاج الى هذه اليمين اول اليد الاخرى في الطاعة لانه يحتاج الى ان يتوضأ ايضا يستخدمها في امور كثيرة في مأكله ومشربه فهي تعينه. ففرق بين ان يكون مقطوع اليدين وبين ان يكون مقطوعا
يد واحدة قال رحمه الله تعالى وقال ابن حامد رحمه الله لا يجزئ لان ما لا يجوز اخذه قصاصا لا يجزئ بدلا فليجعل الرجل. يعني ما لا يجوز ابتداء لا يجوز ان يكون بدلا هذا هو مراده
او هذا هو تفسير كلام ابن حاد وهذا يلتقي مع مذهب الجمهور قال فعل هذا اذ اخذها بتراضيهما فلا قصاص على قاطعها. لانه قطعها باذن صاحبها. فلا قصاص عليه لكن يرجع ويأخذ اليمين
ويسقط القصاص بالاخرى في احد الوجهين. في احد الوجهين كقول ابي بكر لان عدوله عن التي يستحقها رظي بترك القصاص فيها قال ولكل واحد على الاخر دية دية يده يعني اذا بقيت اليمين ماذا المجني عليه؟ يأخذ ديتها. ويدفع دية الاخرى التي قطعها. نعم. قال والثاني لا يسقط
لانه اخذ الثانية بدلا عن الاولى ولم يسلم البدل فبقي حقه في المبدل. والله حقيقة الذي يعني اذا نظر الى ما يترتب على ذوابه خاصة اذا كان هذا الانسان ليس ممن عرفوا بماذا في الاعتداء والظلم لانه ايضا ينبغي ان ينظر
يعني احيانا حتى الجاني الذي يقتل عند العفو ينبغي ان ينظر لانه هذا ربما يكون اشتهر بالقتل والتعدي على الناس حتى العلماء تكلموا في مثل فقالوا ربما لو عفي عنه ذهب في اليوم الثاني وقتل عشرة
اذا ينبغي في هذا الموضوع ان ينظر فيه. يعني قصدهم العفو في القصاص مطلوب وهو افظل كما سيأتي الكلام عنه. لكن ينبغي الى ان ينظر الى حال الجاني ان كان شريرا ومؤذيا
ومعروف بالاعتداء فينبغي ان يتوقف في ذلك هل هذا سيردعه؟ بمعنى اذا توفي عنه سيتعلم ويتعثر ويحس بانه تسبب في قتل مسلم او لا هذه مسألة بعض العلماء المحققين يقف في هذه المسألة ويناقشها. نعم. قال والثانية لا يسقط لانه اخذ الثانية بدلا عن الاولى
ولم  قال والثاني لا يسقط لانه اخذ الثانية بدلا عن الاولى ولم يسلم البدل فبقي حقه في المبدل. فيقتص فيقتص من اليد الاخرى. ويعطيه الدية التي قطعها قال وان قطعها كرها عالما بالحال فعليه القصاص فيها. وله القصاص في الاخرى
قال وان قال يعني يقول لو قصدها عمدا يعني اكره المجني عليه فقطع مثلا اليمين بدل اليسار واليسار بدل اليمين فيقول عليه ماذا؟ القصاص وله ان يقطع الاخرى قال رحمه الله تعالى وان قال
اخرج يمينك لاقتص منها فاخرج يساره فقطعها يظنها اليمين وقال المخرج عمدت اخراجها عالما انها لا تجزئ فلا ضمان فيها لان صاحبها بذلها راضيا بقطعها بغير بدل. نعم يعني قصده لا ضمن فيها بمعنى انه لا يضمن لها الدية لكن
ويقطع الاخرى قال وان قال ظننتها اليمنى او ان الواجب قطع اليسرى او انها تجزئ او اخرجتها دهشة فعلى قاطع هاديتها لانه بذلها لتكون عوضا فلم تكن عوضا فوجب بدلها
قال كما لو اشترى سلعة بعوض فاسد فتلفت عنده اذا اشترى سلعة بشيء فاسد ثم تلفت هذه السلعة يعني بثمن فاسد يعني اشتراها بدراهم مغشوشة مثلا ثم ذهبت السلعة يعني حيوان غير مات الحيوان او مثلا يعني باي طريق فانيت تلك السلع ليس له ان يرجع
لانه في الاصل الثمن الذي دفعه لا يصلح ان يكون ثمنا فهنا يقيس عليها قال رحمه الله وان علم المستوفي حال المخرج وحال اليدين ففيها القود في احد الوجهين. في احد الوجهين وهذا الكلام في نفس مذهب الشافعية. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف التفصيل في هذه المسألة هو
عند الشافعية كذلك قال في احد الوجهين لانه تعمد قطع يد معصومة وفي الثاني لا قود عليه لانه قطعها ببذل صاحبها ورضاه. نفس الوجهين قولان للشافعي نعم قال رحمه الله
وعليه ديتها قال وان جهل الحال فلا قصاص عليه وعليه ديتها قال وان كان القصاص على مجنون اه الان انتقل الى غير مكلف كيف يكون على مجنون كما مر بنا يعني انسان قتل انسانا او جنى عليه حتى جناية دون النفس وقبل استيفاء القصاص منه
هجون يعني اصبح مجنونا. اذا هو اصبح غير مكلف. لكنه عندما ارتكب الجريمة كان خلفا فلا يسقط القصاص عنه الان المؤلف يريد ان يقول له قال له اخرج يدك مثلا اليد اليمنى فاخرج اليسار ماذا ترى؟ هل يترتب عليها شيء؟ الجواب لا
قال وان كان القصاص على مجنون فقال المقتص اخرج يمينك فاخرج يساره فقطعها عمدا فعليه القصاص وان كان جاهلا فعليه الدية لان بذل المجنون لا يصح وصار كما لو بدأ هذا لا يصح انه غير مكلف. نعم
قال رحمه الله تعالى وان قال فقال له المقتص اخرج يمينك فاخرج يساره فقطعها عمدا فعليه القصاص. وان كان جاهلا فعليه الدية. لان بذل المجنون  يده لا يصح لان بذل المجنون يده لا يصح فصار كما لو بدأ يعني بمعنى منه يعني كونه يعطيه غير اليد المطلوبة ولا يصح منه لانه غير
لا يدرك فاقد العقل قال وان كان القصاص للمجنون كان العكس القصاص للمجنون هو الذي يريد ان يقتص فاخرج اليه يساره فقطعها ذهبت قدرا. ذهبت هدرا لماذا؟ لان المجنون لا يدري
لانه ليس من اهل الاستيفاء فاذا سلطه على اتلاف عضوه لم يضمنه كما لو سلطوا على اتلاف ماله. نعم. كما لو اذن له في اتلاف ما له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ومن وجب عليه القصاص في نفس او طرف فمات عن تركة وجبت دية جنايته في تركته. يعني انسان وجب عليه القصاص وقبل ان يقام عليه سواء كان في النفس او دونها مات
اذا اين يبحث عنه وميت؟ اذا سقط القصاص. اذا ينتقل الى الثاني البدل الثاني وهو الدية فان كان في ما له فان كان في تركته مال تدفع الدية. وان لم يكن عنده شيء فانها تسقط
الانسان اذا لم يكن عنده مال لا تجب عليه الزكاة. نعم قال رحمه الله ومن وجب عليه القصاص في نفس او طرف فمات عن عن تركة وجب الدية جنايته في تركته
لانه تعذر استيفاء القصاص من غير اسقاط فوجبت الدية كقتل غير المكافئ قال وان لم يخلف تركة سقط الحق لتعذر استيفائه واضح المسألة نعم لا تظمن العاقل لا لو خرجنا عن مذهب احمد فيه من يرى. لكن في مذهب احمد لا كما ذكر المؤلف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ومن قتل او اتى حدا خارج الحرم دخلنا في موضوع مهم ماذا يحتاج يعني نقف عنده لانه هذا امر ليس بسهل وحقيقة محل خلاف كبير بين العلماء. انسان قتل نفسا
او سرق او قطع طرفا ثم لجأ الى الحرم ويقصد بالحرم ماذا؟ مكة يعني الحرم المكي يعني الحرم مطلقا ليس المسجد المراد وحده لا يعني منطقة الحرم هل يقام عليه استوفى منه القصاص؟ وهل يقام عليه الحد؟ هذه مسألة فيها خلاف
بين العلما الائمة انقسموا فيها الى قسمين. نعم قال ومن قتل او اتى احد فلا تسرع في القراءة حتى نوضحها للاخوة نعم. قال ومن قتل او اتى حدا قتلة يعني قتل نفسا او ارتكب حدا كان يكن زنا او سرق او في محاربة او غيره ارتكب اي
حد من الحدود او قذف ثم دخل الحرم هل يقام عليه في الحرم او لا؟ العلما انقسموا الى قسمين. نعم. قال ثم لجأ اليه لم يجز الاستيفاء منه في الحرم. لم يجز الاستيفاء منه في الحرم هذا ايضا مذهب ابي حنيفة. اذا الامامان ابو حنيفة
واحمد يريان ان القصاص او كذلك الحج في حق من فعله خارج الحرم ثم التجأ اليه يجريان انه لا يقام لا يقام القصاص يعني لا يستوفى ولا يقام الحد في ذلك المكان لحرمته
اما الامامان الان عرف المخالف الامامان مالك والشافعي فيريان انه يقام لو انه قتل او ارتكب حدا من الحدود ثم لجأ الى الحرم قال يقام عليه. المؤلف لا شك اورد ادلة ماذا الحنابلة ومعهم الحنفية؟ لكنه لم يعرض للفريق الاخر. فهل للفريق الاخر ادلة؟ الجواب نعم
اولا قالوا عموم الادلة. الادلة وردت في القصاص وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فهنا اطلقت الاية ولم تفرق بين موظع وموظع وكذلك قالوا ما جاء في الحدود كحد الزنا
الطريقة والقذف قالوا اطلقت فليس هناك تقييدها في مكان دون مكانة هذا هو الدليل الاول يعني عموم الادلة قالوا ولما كانت الادلة عامة بما فيها القصاص فينبغي ان يستوفى في ذلك المكان فلا ينبغي ان يخص
هناك ايضا دليل اخر ايضا استدلوا به. جاء في بعض روايات الحديث ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة اذا ايضا هذا قالوا فيه دليل على ان الحرم لا يعيد عاصيا لا يمنعه اقامة الحق عليه ماذا اذا لجأ اليه
واستدلوا ايضا وهو من اظهر ادلتهم لكن عليه اجوبة اظهر ادلة قالوا قتل ابن خطل كما هو معروف الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وتعلمون انه اذن له في القتال ساعة ثم ان كما سيأتي في حديث الفريق الاخر الحنابلة والحنفية
جاء رجل لرسول الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابن خطل متعلق باستار الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام امر بقتله مع جماعة اخرين حتى وان وجد متعلقا
باستار الكعبة فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه تعالوا الرسول قتل ذلك طيب ما جواب اما جواب الفريق الاخر وهم الحنفية وكذلك الحنابلة قالوا اما العروف تخصصها ادلتنا التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
قالوا هذه عامة وادلتنا خاصة في هذا الموضوع ولا نريدها لان المولد سيذكرها قالوا اما بالنسبة لقتل ابن خطب قالوا فهناك عدة امور. اولا ابن خطل قالوا ارتد. هذا الامر الاخر. الامر الاول
امر الثاني انه قتل مسلما كان يخدمه ظلما وعدوانا الامر الثالث انه هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه. وتعلمون عاقبة من يفعل ذلك. الامر الرابع انه كان عنده قينتان يعني مغنيتان
يغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاءه ولذلك ايضا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء او بعض هؤلاء كالحنفية قالوا ولان ذلك يعني المالكية يعني الحنفية ردوا قالوا ايضا ولان ذلك القتل كان في تلك الساعة
في اودن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن لاحد بعده كما سيأتي في حديث ماذا بشريح هذا هو قول الفريق الاول الذين لم يذكره المؤلف. اما الذين ذكرهم المؤلف وهم الحنابلة ومعهم الحنفية في ادلتهم
فنستمع الى ما يقوله المؤلف رحمه الله اي حديث هذا الحديث اولا قالوا بعضهم يقول ليس من قول الرسول يعني ليس من قول الرسول وانما هو لما جهز عمرو بن سعيد
لحرب ابن الزبير كانوا يرون انه خارجا. فهو اورد له هذا الحديث قال سمعته ووعاه قلبي فذكر الحديث قال لم يجز الاستيفاء منه في الحرم لقول الله تعالى ومن دخله كان امنا
هذا جزء من الاية التي في سورة ال عمران ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم. ومن دخله كان امنا. هذا محل
لماذا كان يختلف عن غيره لعدة امور. اولا هو البلد الذي تقام فيه المناسك يقام فيه ركن من اركان الاسلام الا وهو الحج الناس كلهم المسلمون يتجهون اليه في صلواتهم الى الكعبة فرضا كان او سنة
فيه مقام ابراهيم فيه ايات بينات ايظا الصلاة فيه بمئة الف صلاة فله من المزايا ما لا يوجد في غيره فلا توجد تلك المزايا في الحرم المدني ولا في بيت المقدس ولا في غير ذلك من البقاع. اذا هذه خاصية له ولذلك
حرم المدينة لا يدخل في ذلك. نعم ولما قال ولما روى ابو شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان مكة حرمها الله. انظروا ان مكة حرمها الله. وفي بعض الروايات
ان ابراهيم حرم مكة ولا تناقض بين الروايتين. فالله تعالى هو الذي حرمها ثم اكد ذلك ابراهيم. او ان ذلك قال بعض العلماء اندثر بمعنى نسف جاء ابراهيم ليؤكد حرمتها عندما اقام البيت
قال قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. ولم يحرمها الناس. اذا الله تعالى هو الذي حرمه. اما الناس فليس فمن حقهم ان يحلوا او ان يحرموا قال فلا يحل لامرئ
يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم. لماذا قال يؤمن بالله؟ لان ومن هو الذي يرتدع عن ارتكاب الحدود؟ هو الذي يمتنع عن المعاصي
وهو الذي لا يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. تلك حدود الله فلا تعم غير المسلم فلا يهمه ذلك. فاعلمون الفاطميين لما جاءوا وتعدوا وقتلوا من في الحرم واخذوا الحجر وذهبوا به وبقي عندهم اثنتين وعشرين سنة
اذا القرامطة يعني هم نوع من الفاطمية القرامطة. هؤلاء في الحقيقة ذهبوا ماذا فعلوا تلك الفعلة الشريعة والناس اين؟ كانوا في منى اذا هذه جريمة لا شك لا يفعلها انسان يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم
قال ولا يعضل شجرة. قال ان يسفك بها دما ولا يعضد شجرة فان احد ترخص بقتاله يعضد يعني شجر وفي بعضها ولا يعبد شوكها. حتى الشوك هذا المؤذي لا يقطع
اذا لها مكانة عظيمة ولا ينفر صيدها في بعض الروايات ايضا لا ينفر صيدها ولا يعترض شجرها ولا يختلى خلاها الا الاذخر كما جاء في بعض الروايات فانه استثني لما
طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام استثناؤه لانه يحتاج اليه الحداد ويحتاجون اليه الناس في القبور عندما يظعون مثلا اللحد يظعون ذلك نعم قال فان احد ترخص بقتال رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم فقولوا رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم خشي ان يأتي احد فيقول فما المانع نحن نفعل اليس الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فنحن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد امر بالقتل في الحرم
سوف نفعل كما فعل ولسنا مخالفين. هنا بين عليه الصلاة والسلام فان ترخص احد بمعنى انه قال فعل ذلك رسول الله فاخبروه بانه اذن لي ساعة من نهار ولم يؤذن لاحد من بعدي. وقالوا هذا عند في اول الفتحة الساعة الاولى
قال فقولوا ان الله اذن لرسوله ولن ولن يأذن لكم وانما اذن له ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب. فليبلغ الشاهد الغائب لان هذا امر خطير. وتترتب عليه احكام عظيمة
ولا شك هناك من شهد ذلك وهناك من يأتي بعده فهنا الشاهد يبلغ ماذا الغايب يعني جاء بعد ذلك فيبلغه مشافهة اذا كان ادركه او انه يبلغه نقلا كما ترون
تتناقل هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ابو شريح نبه ذلك الذي اراد ان يقود الجيش لماذا؟ لمحاربة عبد الله ابن الزبير لان عبد الله ابن الزبير كما تعلمون لما اختلت الدولة
اموية يعني قام فكان هو ولي وامر المسلمين ثم عادت الدولة وحصل ما حصل. فالامويين يرون انه خارج وحصل مع المسألة الان مسألة ان نناقش ذلك الامر لكنه لا لا شك قتلة يعني سيئة لانه قتل وصلب وكانت امه اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنه
انه مات تضر عليه وتقول اما ان لهذا الفارس ان يترجل قال متفق عليه قال رحمه الله ولا يبايع ولا يشارى. هذا الشخص الذي دخل يضيق عليه يعني يضيق عليه الخناق كما يقولون يحاصر. لا تباع له السلع ولا يشترى منه. لو جاء بشيء محفوظات عنده
يريد ان يبيعها واتاة لا يشترى منه. يريد ان يشتري لا يباع يريد ان يعطى لا يعطى يعال لا يعان يعني يحاصر حتى يضطر الى الخروج فيقام عليه الحد قال ولا يباع ولا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى
ويقال له اتق الله واخرج الى الحل فاذا خرج استوفي منه لان ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك. نعم ابن عباس بين ذلك نعم. ولان في اطعامه تمكين من تضييع الحق الذي عليه
قال ولا فرق بين القتل وغيره من العقوبات وهذا هو نعم ولا فرق اكمل ولا فرق بين القتل وغيره من العقوبات رأيتم مذهب مالك والشافعي متحد لا فرق بينهم بالنسبة لمن يرد
الحرم او يكون فيه تقام عليه العقوبة سواء كان قتلا او حدا نعم. قال وروى حنبل رحمه الله اذا هنا الرواية الاولى عدها قال رحمه الله تعالى ولا فرق بين القتل وغيره من العقوبات. هذا انفرد به الحنابل هذه الرواية. نعم
وروى حنبل عنهم. هذه هي التي عن حنبل وضعفها المؤلف وافقهم فيها الحنفية ان الحدود كلها تقام في الحرم الا القتل لان حرمة النفس اعظم. لماذا القاتل؟ لان القاتل امره خطير
وايضا فعله انتهاك عظيم لحرمة الحرم نعم قال رحمه الله وروى حنبل عنه ان الحدود حنبل هذا هو ماذا ابن اخي الامام احمد؟ يعني الامام احمد هو عمه يعني حنبل بن حنبل. نعم
ان الحدود كلها تقام في الحرم الا القتل لان حرمة النفس اعظم. قال رحمه الله والمذهب الاول. ولذلك الرسول قال لا يسفك بها وفي بعض الروايات فيها دم  يعني لا يسفك يعني لا يراق. فقالوا هنا الحنفية نص على الدم
قال والمذهب الاول قال ابو بكر رحمه الله انفرد حنبل عن عمه بهذه الرواية. ولكن وافقهم ايضا فيها الحنفية ولان ما حرم النفس حرم الطرف يعني ها الان يريد ان يرجح الرواية الاولى
ولان ما حرم النفس حرم الطرف كالعاصم العاصمة المانع يعني الذي يعصم من الشيء فالحرم عاصم لانه يمنع من اقامة على قول من يقول اقامة القصاص والحد في من لجأ اليه
قال فان خالف واستوفى في الحرم لكن قد يخالف على قول من يقول بعدم الاستيفاء فقتل في الحرم واقام الحج فما الحكم؟ هو اخطأ لكن ينفذ ذلك. نعم قال فان خالف واستوفى في الحرم اساء ووقع الموقع
كما لو استوفى من غير حضرة السلطان. وقد مر بنا ان الجمهور يشترطون حضور السلطان في اقامة ماذا او الحد او نائبه قال ومن جنى في الحرم هذا الاستفاء منه في الحرم. ها عم من جنى في الحرم يعني قتل او ارتكب حدا في نفس الحرم فهذا قالوا
يقتص منه قال ومن جنى في الحرم جهاز الاستيفاء منه في الحرم هل جنى ليشمل ماذا القصاص يعني ازهاق النفس؟ وايضا يدخل في ذلك الحدود قال لانه انتهك حرمته فلم ينتهظ عاصما له. لانه انتهك حرمة الحرم فلم يكن الحرم
عاصما له اي مجيرا ومانعا له من اقامة الحد عليه قال لانه انتهك حرمته فلم ينتهظ عاصما له ولان اهل الحرم يحتاجون الى الزجر عن الجنايات. لانه ايضا هناك من العلماء من يقول لو ترك ذلك بمعنى لا يقام
القصص ولا الحد في هذا فداء لاهل الحرم. لانهم يخشون على انفسهم وعلى اموالهم. وربما يأتي اهل فيقيمون هناك فيتسلطون على غيرهم. فوضع ذلك زاجرا لهم قال ولان اهل الحرم يحتاجون الى الزجر عن الجنايات
رعاية لحفظ مصالحهم كحاجة غيرهم فوجب ان تشرع الزواجر في حقهم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة هنا كما قلت لكم هذا مختص بحرم مكة اما المدينة فلا الان المؤلف سينتقل الى ماذا؟ الى العفو
قال رحمه الله باب العفو عن القصاص  قال وهو مستحب العفو ايها الاخوة هو التجاوز. معنى العفو عن القصاص هو التنازل عنه شخص قتل شخصا عمدا والمراد هنا العمد اما الخطأ فقد مر بنا وشبه الخطأ وعرفناه. اذ رجل قتل رجلا عمدا
توارثته الذين يرثون القصاص لهم ان يأخذوا بالقصاص اي ان يستوفوا القصاص ولهم ان يعفوا. بمعنى ان يعفوا مطلقا او الى  قال وهو مستحب لقول الله لا نقف هنا قال وهو اولا ايها الاخوة
نحن اذا نظرنا في كتاب الله عز وجل نجد ان العفو على نوعين بالنسبة لموضوعنا عفو عام وعفو خاص يعني عفوا خاص يتعلق بالعفو ماذا؟ عن القصاص عمدا هو الذي سيريده المؤلف. لكن هناك ادلة اخرى
ماذا فيها عفو عام؟ يعني ليس خاصا ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران وسارعوا الى انظروا سيعد سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
الغيبة والعافين عن الناس. هذا عام يشمل القصاص ويشمل غيره. يعني لك ان تعفو عن حق لك دين عند غريم لك ان تعفو عنه. اعتدى عليك بكلام لك ان تعفو عنه
اعتدى على حقك اساء الى امر من امورك فلك ان تعفو عنه. ولا شك بان هذا ايها الاخوة فيه حظ وساروا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اذا هذا يدخل في زمرة الذين يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم عاقبة وجزاءهم الجنة. ولذلك انظروا ايها الاخوة الى فائدة التفقه في دين الله
كان زين العابدين علي زين العابدين كانت له جارية. وكان في يدها ابريق تصب عليه المال يتوضأ. ما كان يوجد المحابس مثل عندنا وكما نقول حنفيات لا. معها ابريق وتصب عليه وتتوقف فاختل يعني اضطربت يدها فوقع الابريق
على يدي فجرحا. فنظر اليها نظرة غضب فانظروا الى فائدته قالت والكاظمين الغيظ حست بانه غضب وتعثر لكنه امسك. قالت له استدلت بالاية والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس. قال
عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال انت عتيقة لوجه الله. فانظروا خطأ ماذا ترتب عليه ان حصلت عليه الحرية لماذا؟ هذا كله نتيجة تفقهها وحسن ادبها وحسن حوارها وكيف استطاعت ان تنفذ
لب وقلبي علي ابن زين العابدين وكذلك يقول سبحانه وتعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله. انظروا فائدة العفو فمن عفا واصلح فاجره والله من عفا اجره على الله تعالى. وما اعظم ان يكون الاجر من الله. وايضا من يصلح بين طائفتين وبين شخصين متخاصمين
لان الله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. اذا هذه الايات وغيرها من الايات تدل
على فضل العفو واستحبابه وان هذه الشريعة حظت عليه ورغبت فيه وهذا العفو يستفيد منه المجني عليه وايضا يستفيد منه الذي يعفو ايضا عن القصاص اذا هذا يدلنا على ماذا؟ على ان العفو مطلوب. اما ما يتعلق بموضوعنا
الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وداء اليه باحسان يعني اداء ماذا؟ الزكاة
ولما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ماذا قال بعد ذلك؟ فمن تصدق به فهو كفارة له
هل هي كفارة لماذا للمجني عليه؟ او هي كفارة للذي عفى فالله تعالى يرفعه بها درجات اذا العفو منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذكر حديث
ولا بيذكر حديثا اخر ولذلك اورده هو حديث ماذا؟ انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذا الحديث اخرجه اصحاب السنن الى الترمذي. من هم اصحاب السنن؟ ابو داوود النسائي ابن ماجة. الترمذي لم يخرج وهو حديث صحيح. يقول
رضي الله تعالى عنه ما رفع الى رسول الله صلى ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه امر فيه قصاص الا امر فيه بالعفو. انظروا ما رأيت
هو خادم رسول الله هو ملازم له منذ ان كان عمره عشر سنوات منذ ان قدم المدينة حتى لحق بالرفيق الاعلى. هو دائما يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء
فيه قصاص الا ماذا امر بالعفو فيه؟ اي طلب فيه وتعلمون قصة ماذا؟ الربيع لما لطمت جارية فكسرت ثنيتها انتهى الامر الى العفو. والرسول صلى الله عليه وسلم كان واسطة في ذلك
اما اقسى معانا انس بن مالك وخلق سن الربيع والله لا يكسر سنها فجاء في الحديث ان من عباد الله من لو اقسم والله لا ابره. اذا هذا الحديث لن نستمع الى ما ورده المؤلف رحمه الله تعالى من دين الله
قال وهو مستحب لقول الله تعالى والجروح قصار وهو مستحب يعني باجماع العلماء الى ان العفو افضل من  يعني العلماء مجمعون على ان العفو في القصاص خير من القصاص. مع انه قتل لنفس وازهاق لها
والقاتل هنا متعمد ومع ذلك نجد الى سماحة هذه الشريعة الى علوها الى ما فيها من الحنان من العطف من الرحمة اذا هذا ايضا باجماع العلما العفو افضل من القصاص والقصاص حق لا لو ما على من اخذ به
انه حق ثابت له لقول الله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق هنا والجروح قصاص ليس محل الشال لكن هو اورد ليأتي بماذا محل الشاهد وهو ذيل الاية فمن تصدق به فهو كفارة له
قال ومن وجب له القصة وكل الادلة اوراد تصلح سواء ماذا اية ال عمران وسارعوا او الاية الاخرى فمن عوفي له من اخيه شيء فمن عفا واصلح فاجره على الله او حديث انس الذي ذكرت لكم بان الرسول صلى الله عليه وسلم في
اي امر يرفع فيه القصاص سواء كان قصاصا في النفس او فيما دونها يقول انس رضي الله تعالى عنه ما رأيت رأيت وهنا ما رأيت يعني يقصد بها رأى العلمية يعني ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع امر الا وتدخل في
الاعمرو وتوسط وطلب ان يعفى قال ومن وجب له القصاص فله ان يقتص وله ان يعفو عنهم مطلقا الى فهذا حق ولا لوم عليه. انسان قتل له قتيل وقلبه مثلا يعني ينضح اسى ولوعة ونفس ايضا اصابها جرح وربما لا يتحمل فيريد ان يشفي غلا
هو نفسه فحينئذ يطالب هذا حق له. لكن لو تمكن من عواطفه والجم نفسه واحتسب وصبر. والله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين. وقال ايضا في اية اخرى انما يوفى قادرون اجرهم بغير حساب. فليس سهلا على سهل على المرء ان تقتل امه او ابوه او اخوه او عمه او ابنه ليس
اهلا لكن الله سبحانه وتعالى وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هذا محل الصبر. ولذلك ماذا يقول الامام النووي حول هذه الاية يقول لو لم ينزل الصبر غير هذه الاية لكانت كافية. يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ما له حدود
يعني اجر الصبر لا حدود له. ومن الذي يتولى ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى  قال فله ان يختص وله ان يعفو عنه مطلقا الى غير بدل وله ان يعفو عن المال
قال لقول ان يعفو الى غيري بدل يقول انت طليق لوجه الله انا قد عفوت عنك. وما اعظم هذا! نعم قال وله ان يعفو عن المال ولهو ان يعفو الى الدين وهذا لا شك اخف من القصاص
انتم تعلمون الشيطان حريص ويوقع بالاثنين كما رأيتم في قصة الرجل الذي كان مع اخيه يختبطون شجرة يضربونها بالعصي لتتساقط الاوراق ليذهبان بها الى ماشيتهما فيختلفان يدخل الشيطان فيأخذ احدهما الفاس الذي بيده فيضرب به القرن الاخر يعني طرف رأسه فيقتله. فيقود اخوه بسير ويأتي بلا رسول
الا وقد سمعتم النتيجة ان الرسول طلب منه ان يعفو فابى فلما ولى قال اثم هذا كاثم ذاك فبلغه ذلك فعاد وماذا؟ هذا مما يدل ايضا دليلا على العفو والترغيب فيه. نعم. قال لقول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف
واداء اليه باحسان هنا ايضا ما دام قد عفا عن الجاني ونزل الى الدية فينبغي ايضا على الجاني ان يؤدي الحق والا يماطل فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ان يؤديها ولا يجلس يماطل موجود غير موجود فعل الى اخره
وانتم تعلمون الدية اذا كانت عن عبد فهي في مال الجالي لكن لتكونوا ماذا على العاقل؟ هي هو قتل الخطأ او شبه العمد وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
