بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في باب جديد هو يتعلق بالعفو
ولكنه عفو خاص يتعلق بالعفو عن القصاص اذا وجب القصاص لاحد فان العفو خير وبينا ان العفو مقصد من مقاصد هذه الشريعة من حيث العموم وانه لا يختص بالقصاص ولكنه عام
واوجدنا عدة ادلة منها قوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وقوله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس وقوله ولمن صبر وغفران ذلك من عزم الامور وايضا هناك ادلة خاصة بالعفو عن القصاص
فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ومن تصدق به فهو كفارة له وحديث انس ابن مالك الصحيح قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه
الا وامر فيه بالعفو ونبدأ من حيث انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه
الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الجنايات قال باب العفو عن القصاص قال ومن وجب له القصاص فله ان يقتص وله ان يعفو عنه مطلقا. المؤلف رحمه الله تعالى يقول من وجد
له القصاص اي من ورث القصاص فله ان يقتص ولا هو ان يعفو والعفو قد يكون عفوا مطلقا الى غير شيء الى غير دية. وربما يكون العفو الى دينه. ذلك
المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل فيبحث مسألة مهمة ما هو موجب القصاص ما هو موجب القواد؟ قال فله ان يقتص وله ان يعفو عنه مطلقا الى غير بدل وله ان يعفو على المال
لقول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان اوجب الاتباع والاداء بمجرد العفو. يعني انه اذا عفا وكان العفو الى دية فليس له ان يماطل به وان يؤخره
بل عليه ان يؤدي ذلك الحق ويحمد الله سبحانه وتعالى انها حفرت رقبته وانتقل الى امر مادي الا وهي الدية. وجب عليه ان يؤدي ذلك الحق الى اهله قال وروى ابو شريح الكعبي
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثم انتم يا خزاعة خزاعة قبيلة من قبائل العرب معروفة قد قتلتم هذا القتيل منه دين؟ هذا في اول الامر يعني قتلوا شخصا منه دين
بين ايد الرسول صلى الله عليه وسلم سيقوم لدفع ديته من بيت المال لكنه بعد ذلك يبين ما هو الحق في ذلك قال وانا والله عاقله فمن قتل بعده عاقله يقصد انه يدفع ديته
ومن قتل بعده قتيلا فاهله بين خيرتين ان احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا الدية. روى ابو داوود رحمه الله وقد مر بنا قبل بروث الحديث المتفق عليه قتل حديث ابي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى
يقتل يعني يقتص واما ان يفدى ياخذ الفدية وهي الدية قال واذا عفا عن القصاص او عن بعضه سقط كله. انظروا يقول اذا عفا عن القصاص يعني قال قد عفوت عنك
او ربما عفا عن بعضه قال المؤلف يسقط كله لماذا؟ قالوا لانه لا يتباهى وسيضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا لذلك ونوضحه قال واذا عفا عن القصاص او عن بعضه سقط كله لانه حق
مبناه على الاسقاط لا يتبعظ مبناه او مبني كله يرتاح على ماذا على الاسقاط اي على اسقاط كليا فلا يتباهى وكل شيء اذا اطلق جزء منه وكان مبناه على الاسقاط فانه يشمل الكل كما كما هو الحال في الرق فيما مضى والطلاق
قال فاذا سقط بعضه سقط جميعه كالرق ما معنى هذا يعني الرق هو الرقيق مملوك لشخص عبد له سيد لو قال له اعتقت بعضك فانه يسري الى جميعه. ولذلك بعضهم لا يقول كالرق يقول كالعتاق
لانه لو اعتق بعضه اعتق كله. ومثله ايضا الطلاق فانه لو طلق فان الطلاق لا يتجزأ ولكنه يتعدد معنى لا يتجزأن الطلق لا تجزأ لكنه يتعذب طلقة طلقتان وتنتهي بثلاث
قال وان وجب لجماعة فعفا بعضهم سقط كله. يقول وان يعني المؤلف رحمه الله يقول لو وجد الخصال جماعة مثلا قتل شخص وترك خمسة ابناء او اربعة اخوة او ترك زوجة مثلا المقتول وابنى وغير ذلك. المهم الامثلة كثيرة
فهل لو عفا احدهم سقط او لا؟ هذي ما صلى في اخينا جماهير العلماء يرون انه يسقط ونسب الى الامام مالك رحمه الله في رواية انه يرى انه لا يسقط
بمعنى لو عفا احد الورثة او اثنان للمجموعة لا يسقط القصاص واما الجمهور ومنهم بقية الائمة المعروفين الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم عامة الفقهاء يقولون لو عفا شخص حتى ولو كان
ذلك ليس من العصبة او من النسب فانه يسقط القصاص هل الى الدية نعم ينزل الى الدية لان للبقية ان يأخذوا حقهم في الدية ايضا هناك يختلفون نسب ايضا عن الى الامام مالك انه يرى ان ذلك خاص بالعصبة
واخذ به قلة من الشافعية ان الذين لهم حق العفو انما هم العصبة. لماذا؟ قالوا لان ذلك اي القصاص بدفع العار رجل تعدى فقتل اباهم او قتل اخاه او قتل زوجة قالوا فهذا فيه تعد
وحينئذ هذا فيه دفع للعار والذي يتولى ذلك انما هم العصبة قياسا على الولاية النكاح تفصيلا وعرفنا ان الذين يتولون النكاح انما هم العصبة وقد رأينا يبدأ بالاذى ثم الابنى وهكذا
ممر وقريب من ترتيب المواعيد قال وان المؤلف سيرد ادلة هي تدل على خلاف ذلك هناك ايضا الذين قالوا بان ايضا هناك من قال بان العفو لا يكون للنساء اقسم بالرجال. وهذا قال بي ايظا جماعة من التابعين
منهم الحسن البصري الامام المعروف وقتادة التابعي ايضا وكذلك ايضا الزهري وهؤلاء الثلاثة من التابعين. وقال به من الفقهاء الليث ابن سعد والاوزاعي الليث ابن سعد مصر قبل الشافعي ولو داعي فقيه الشام
اذا هؤلاء الخمسة ومعهم ايضا شريح قالوا بانه لا عفو للنساء لماذا؟ قال يعني جاء في الحديث من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين. قالوا والاهل لا يدخلون لماذا في
يعني المرأة تخرج من ذلك اي النساء يخرجن. لكن هذا غير صحيح لانه جاء في الحديث الصحيح في قصة  الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يعذرني من يعذرني في رجل بلغني اذاه في اهلي
وما علمت على اهلي الا خيرا  قد ذكروا رجلا وما علمت عنه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا معي فماذا قال اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال له يعني قال اجابة لرسول الله صلى الله عليه
اهلك لا نعلم الا خيرا. وتعلمون قصة الافك ومما جاء فيها وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. ونزل القرآن العظيم لايات محكمات بتبرئة عائشة الى يوم يوم القيامة وهي قصة معروفة في سورة النوح
اذا كلمة اهل المراد بالاهل عائشة هو عائشة من النسا اذا هذا يدل على ان الامر لا يختص بالرجال. اذا القول الراجح او الصحيح انه اذا عفا احد الورثة رجلا كان او امرأة صغيرا كان او كبيرا كان من العصبة او من غيره
فان عفوه يعتبر ويعدل عن القصاص الى الدية الا ان يعفون كليا قال وان وجب لجماعة فعفا بعضهم سقط كله فيما روى زيد بن وهب الان المؤلف سيذكر لنا قصة
حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه قال لما روى زيد ابن وهب رحمه الله ان عمر رضي الله عنه وارضاه اوتي برجل قتل قتيلا فجاء عمر هو امير المؤمنين احضر اليه رجل فقيل يا امير هذا قتل فلانا نعم
فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي اخت القاتل. انظر هي امرأة المقتول واخت القاتلة. يعني اخوها قتل زوجها قال فقالت امرأة المقتول وهي اخت القاتل قد عفوت عن حقي
فقال عمر رضي الله عنه الله اكبر عتق القاتل. انظر ايضا الى هذه الكلمة الطيبة ان الانسان اذا بلغه هذا ما يسر مما يتعلق بانتصار المسلمين وما فيه خير لهم وما فيه فلاح فانه يقول هذه الكلمة. الله اكبر لانه اعظم منكم
تنظر الى عمر اولا عمر رضي الله تعالى عنه فرح بذلك لماذا؟ لان عفو تلك المرأة اعتق رقبة مؤمن ولذلك قال الله اكبر عتقت رقبته. يعني عتق الرجل بمعنى انه زال عنه القصاص
اذا عمر استبشر بذلك وهذه من الكلمات وهي ذكر الطيبات التي يقولها الانسان اذا حصل امر ماذا فيه خير عامة فقال عمر رضي الله عنه الله اكبر عتق القاتل. قيل انه رواه ابو داوود رحمه الله. انظر
المؤلف هنا يقول قيل انه رواه ابو داوود. هذا مما يدلنا على ان كتابه هذا بعد المغني. وانه نقحه بعد المغني اذكر انه في المغني في نفس هذا الموضوع قال رواه ابو داوود
هنا انظروا قال اظنه رواه ابو داوود والحقيقة لم يرو انما رواه عبد الرزاق في مصنفه اذا انظر الانسان مهما اوتي من العلم مع انه كان يقول يقولون ابن دقيق يقول ما دخل الشام بعد الاوزاعي
من ابن قدامة اذا هناك اورده على انه جزم اما انه نقله عن احد وهو كثير ما ينقل ابن المنذر او انه من حفظه اورده فوهم فيه. فهنا قال اظنه يعني لم يجنب وظنه في
هو ليس في سنن ابي داوود. وقد نبه على ذلك كثير من العلماء كابن حجر وغيره. نعم قال قال ولما ذكرناه من المعنى ثم قال رحمه الله ثم ان عفا على مال
انتقل حق الجميع الى الدية قال وان عفا مطلقا انتقل حق الباقين الى الدية كما يسقط حق احد الشريكين اذا اعتق شريكه الى القيمة قال وقد روى زيد ابن وهب رحمه الله اذا اورد دليلا نعم. نعم
ان رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها استعدى عليه اخوتها ليس من حقه ان يقتلها كما تعلمون في قصة ماذا الملاعنة جاء الى رسول الله وقال الرجل يجد عند امرأة يقتله؟ قال لا
لانه يقتل قال اذا يتركه حتى يحصل كذا وكذا مر بنا هذا ودرسناه بذلك الامر ليس بسهل لا بد من شهود فاذا رمى زوجته وليس عنده شروط فهناك الملاعنة. المهم هذا قتل
ذلك الرجل. نعم قال فوجد عندها رجلا فقتلها. فاستعدى عليه اخوتها عمر رضي الله عنه. ايضا في زمن عمر نعم وقال بعض اخوتها قد تصدقت يعني بعض اخوتها استعدوا عمر يعني ماذا اثاروا الامر عند عمر اي
ويريدون دفعه الى اقامة القصاص لكن بعض الاخوة قالوا قد عفونا. وهناك ايضا دليل اخر حصل ايضا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ولكن فيه مزية على تلك التي ذكرت
ايضا روى قتادة قال رفع الى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجل قتل رجلا فجاء اولاده يعني اولاد القتيل فجاء اولاده الى عمر فعفا بعضهم. عمر ماذا
كان من الحاضرين عنده عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف. فقال له ما تقول في ذلك قال ارى ان دمه قد احرز يعني انه رفع عنه القصاص. فقام عمر رضي الله تعالى عنه
وظرب على كتفه وقال كنيف مليء علمه. انظروا وابن مسعود تعلمون ما الكائنات وشهادة رسول الله اله وانه من اراد ان يستمع الى القرآن كما انزل فليقرأ في قراءة عبد الله ابن مسعود. وانه كان مع رسول الله ليلة الجن وهو الذي كان
يقول ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت ولو كنت اعلم احدا اعلم مني بكتاب اقصد اليه اكباد الابل لضربتها اليه اي لركبتها اليه
اذا هذا قول عبد الله بن مسعود ومر بنا قوله في فروة بنت واسق ايضا مر بنا ذلك ايضا مثله وانه افتى بها موافقة لفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشاهد انظروا يعني عمر رضي الله تعالى عنه ما بك في الامة انه يقدر الصحابة ويقدر مكانتهم. فسأل عبد الله ابن مسعود ما تقول في ذلك قال ارى انه قد احرز دمه يعني قد حفظ دمه بمعنى انه ما دام قد عفا البعض فانه
وينزل الى غيره. عمر رضي الله تعالى اعجب بقوله وسر بذلك وضرب على كتفه وقال كنيف مليء علما. وانتم تعلمون ان التصوير يأتي بانواعه. قد يأتي بالتمليح فتقول وليدي  وربما يأتي للتعظيم كقولهم ويأتي بالتحقير كما يقال كليب وغيره. فله معان كثيرة وعمر رضي الله
تعالى عنه اراد بهذا التصوير ان يشيد به وانه بمثابة الاناء المليء فهو مليء بالعلم حتى  رضي الله تعالى عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح العفو بلفظ العفو
ويصح العفو بلفظ العفو اخذا من القرآن الكريم ومن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمال. اذا هذا فيه نص كما قلنا هناك الطلاق بلفظ الطلاق وهناك عبارات صريحة وعبارات وكناية وغير ذلك من الامور التي مرت بنا. اذا العفو جاء منصوصا عليه فيكون غمادا
اذا قال قد عفوت فهذا نص  قال ويصح العفو بلفظ العفو لقوله تعالى فمن عفي له من اخيه قال وبلفظ الصدقة لانه عظاء في سورة المائدة. فمن تصدق به فهو كفارة له
يعني من تصدق بالقصاص اي عفا فهو كفارة له. والعلما مختلفون فهو كفارة له. هل هو كفارة للعافي لانه انقذ رقبة اخيه المؤمن من القصاص او هو ايظا تصدق صدقة على من على المقتول بان الله تعالى يثيبه على ذلك لانه تجوز عن قتل ذلك الانسان
قال وبلفظ الصدقة لقوله تعالى فمن تصدق به قال وبلفظ وبلفظ الاسقاط. وبلفظ الاسقاط والهبة كل هذي كلها اي لفظ يدل على العفو فانه يصح لكن الاولى التقيد بالفاظ القرآن الكريم. دائما يحسن بالانسان ان يتقيد بالفاظ القرآن الكريم
وايظا الفاظ السنة النبوية ولذلك القرآن لا يجوز ان ينقلها الانسان ماذا ان يقرأه بالمعنى؟ لابد ان يقرأه كما انزل. السنة تروى ايضا وثروة ايضا بالمعنى. ولكن الاولى ايضا ان تروى بالفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانها
خرجت من مشكاة النبوة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رب مبلغ اوعى من سامع فربما تنقل العبارة لشخص فيكون اقوى حفظا منك وافق ايضا  قال وبلفظ الاسقاط نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فوداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من
قال وبلفظ الاسقاط لانه اسقاط للحق وبكل لفظ يؤدي معناه لان المقصود المعنى فبأي لفظ حصل ثبت حكمه كعقد ينبغي اختيار الالفاظ التي جاء بها الشارع وكذلك الذي لا تحتمل امورا اخرى تكون صريحا
قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف في الرواية بموجب العمد. يعني انتبهوا فيه موجب وفيه موجب. المراد هنا الموجب والقول بالموجب يعني احد الخوادع المعروفة باصول الفقه اذا ما هو الموجب؟ موجب القصاص
ما هو الذي نادى الموجب للقصاص هل ما هو الموجب لماذا بالجناية اهو القصاص عن الدية؟ نعم قال واختلفت الرواية في موجب العمد فعنه موجبه احد جناية العمد ما هو الموجب؟ يعني اذا قتل انسان
ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يوجبه العبد هل يوجب القصاص والدية او يوجب واحدا منهم؟ هما روايتان في مذهب احمد وهما تماما في مذهب الشافعي القول الاول والرواية الاولى ان موجب العم هو القصاص او الدية. اذا موجبه يعني ما اوجبه
قصد بقول موجبة يعني ما اوجبه العبد اما القصاص واما الدنيا. يعني واحد من امرين  قال فعنه موجبه احد شيئين القصاص او الدية لخبر ابي شريح رضي الله عنه الذي مر بنا قبل قليل من قتل ومثله ايضا حديث المتفق عليه الذي اوردته قبل قليل من قتل
انه قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدي. هذا نص حديث متفق عليه. اذا هذا هو والقول الاول ان موجب العام اي قتل العمد واحد من امرين اما القصاص او
القول الاخر ان موجبه القصاص وجوبا عينيا قال لان له ان يختار ايهما شاء فكان الواجب احدهما الهدي والطعام في جزاء الصيد قال وعنه رحمه الله تعالى خير في ذلك. نعم
فجزاء مثل ما قتل من النعميل وعدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام  قال وعنه رحمه الله موجبه القصاص عينا. وعن الامام احمد وهو ايضا عن الشافعي
ان الموجب هو انه عيني يعني يتعين القصاص لقوله تعالى كتب عليكم ايضا هناك دليل من السنة لهذا. وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قتل عبدا فهو قود. يعني ففيه القود يعني فيه القصاص. قالوا هنا من قتل عنه فهو خرج ما ذكر ماذا الدين. ايضا
الاية التي سيريدها المؤلف رحمهم الله قال لقوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى لكن نقف عندنا هل الاية صريحة الدلالة في المدعى؟ الحقيقة لا. لان الاية جاءت هنا لتبين ماذا؟ ما
ان الحر يقتل بالحر. وان العبد يقتل بالعبد وان الانثى بالانثى. فهي جاءت لتبين لنا كيف يتم القصاص ومن الذي يؤخذ منهم والمكافأة في ذلك؟ لكن الاية ما تعرضت ماذا
اودية كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر اذا هي تبين ما يتعلق بماذا بالموازنة؟ بالمماثلة بين الاشخاص لكنها ما تعرضت لماذا الاية؟ لانه لا يحصل في ذلك الا القصاص. وايضا حديث من قتل عمدا
فهو  يعني فهو قصاص هذا هو الاصل ولذلك الحديث الاخر والحديثان الاخر حديث ابي هريرة الذي اورده الكعبي الذي اورده المؤلف والحديث المتفق عليه من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
ولذلك ترون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض ذلك ايضا قال ولانه بدل يجب حقا لادمي فوجب معينا كبدل ماله. ولانه بدل يجب لادمي فوجب معينا كبدله قام انسان فاتلف مال انسان
يجب عليه ان يأتي بذكره. وان لم يجد يأتي بقيمته وهذا هو تعليل يعني هذا تعليل عقلي انا اقول من الان الراجح هو الرأي الاول ان موجب العمد ان القصاص وان الدين
الشافعي الشافعية معهم في يعني قول للشافعي هنا وقول له هناك قال رحمه الله قلنا بهذا فعفا عنه مطلقا سقط القصاص بهذا الاشارة تعود الى اقرب مذكور قلنا بان القصاص والواجب وجوبا عينيا فعافى فلا ينتقل الى الدية لانه لا
للقصاص بل يسقط القصاص بالعفو ولا يجب على الجاني شيئا قال ولم تجب الدية لانه لم يجد له غير القصاص قد اسقطه بالعفو وان قلنا موجبه احد الشيئين فعفا عن القصاص مطلقا وجبت الدية. ينتقل الى الدية. الا ان يعفو
وعن الدية لانه اذا عفا عن القصاص ينتقل الى البدن والبدل انما هو ماذا؟ البدل انما هو الدين كما لو فقد الانسان الماء او وجده ولكنه عجز عن استعماله لانه يلحقه ضرر بذلك او حال بينه وبينه حائل او
وجده بثمن اكثر مما يستحق فله ان يستخدم هذا البدل وهو التيمم قال رحمه الله وان قلنا موجبه احد الشيئين فعفا عن القصاص مطلقا وجبت الدية لان الواجب احدهما فان فان ترك احدهما تعين الاخر
قال رحمه الله حقيقة لو خرجنا عن مبحث المؤلف ونظرنا استقراء الشريعة الاسلامية لوجدنا والمنهج الذي سارت عليه العلماء قالوا هذه الشريعة تقوم على اصول قواعد ثابتة منها العدل ومنها مراعاة مصالح الناس ومنها التيسير. فايهما الذي فيه التيسير
ان يكون قصاص اودية او ان يكون قصاص ربما الانسان لو قيل له بانه لابد من القصاص اذا علم بانه لو عفا لا يأخذ شيئا لا يعفو. بينما اذا علم بانه سيأخذ بدلا عن ذلك وهو المال الدين. فهذا قد يدفعه الى العفو
لا شك ان القول الاول هو الراجح قال لان الواجب احدهما لان الواجب احدهما فان ترك احدهما تعين الاخر قال رحمه الله وان اختار الدية فقط القصاص وثبت المال. وان اختار الدية
لانه انتقل الى البدن قال وثبت المال قال وان اختار القصاص فعين وقال القاضي رحمه الله وله الرجوع الى المال لان القصاص اعلى. يعني هذه مسألة اخرى فرعية بحثها المعلم
يعني لو اختار القصاص له القصاص وان اختار الدية فله الدين. لكن لو اختار القصاص هل له ان يعدل ويقول لعدلت واريد الدية نعم له ذلك خير لان فيه حفظا لرقبة مؤمن. نعم
قال وقال القاضي هذي ذكرها العلماء يعني الاخ يذكر يقول لو انه يعني الاخ جاء بسؤال مهم يذكره الفقهاء المؤلف ما يعرظ له اظنه ما عرض له يعني لو قال الجاني انا ما اريد
ماذا عن السعودية؟ اقتص مني خلاص انا اريد ان اغادر هذه الحياة الدنيا. انا رجل مللت من هذه الحياة. فلك حق القصاص فاقتص مني. قال العلماء لا يؤخذ برأيي لا ينفذ له ما يريد. لان هذا من الامور التي فيها خير له. وهناك اناس يقادون الى الجنة بالسلاسل
قال رحمه الله تعالى وقال القاضي وله الرجوع الى المال لان القصص اعلى فقال له ان ينتقل الى فكان له ان ينتقل الى الادنى. يعني القاضي ابو يعلى يقول لو انه طلب القصاص. فضل القصاص
ثم بدا له ان يعدل ويرجع الى الدين يقول له ذلك. ما التعليل؟ قال لان القصاص اعلى. والدية اخف الدية يدفعها وحينئذ قد يستعين بالمؤمنين ان كان عاجزا فيحصل عليها. نعم
ولهذا قلنا له المطالبة بالدية قال وان كان القصاص لهذا قلنا له المطالبة بالدية وان كان القصاص واجبا علينا قال ويحتمل انه ليس له ذلك لانه تركها فلم يرجع اليها كما لانه ترك الدية واختار القصاص فلم يرجع اليه
انا حقيقة يعني يعني مرتاح الى القول الاول بان موجب العمد واحد من امرين واحاديث رسول الله واضحة في ذلك. واما الاية والحديث الاخر فهي مجملة ما عرظت لذلك اصلا
قال لانه تركها فلم يرجع اليها كما لو عفا عنها وعن القصاص قال رحمه الله ولو جنى عبد على حر جناية ايضا يدخل في المسائل الفروع يعني جنى عبد على حر بمعنى جناية دون
جناية موجبة للقصاص فاشتراه بارشها سقط يعني جنى عبد على حرم جناية لا تصل الى النفس يعني فيما بين النفس لكن فيها قصاص مثل الموضحة بالنسبة للجراح او ان يقطع يدا او اصبعا او رجلا او
انفا او اذنا او غيره قال ولو جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه بارشها فاشترى الحر العبد بعرش الجن  يعني قدر ان هذا الحر يقدر على انه عبد
ثم يقال كم قيمته قبل الجناية ويقال قيمته مثلا خمسون الفا وكم تساوي قيمته بعد الجناية اربعون الف عرش الجناية هو عشرة الاف. فقام فاخذ العبد مقابل العرش. ما اخذ ما قال انا اريده مقابل العشرة الاف
هل هذا يجوز فيه تفصيل قال رحمه الله فاشتراه بارشها سقط القصاص لان شراءه بالارش اختيار للمال. سقط القصاص هذا لا لكن ما هو المال الذي يشتري به؟ قال ثم ان كان عرشها مقدرا بذهب او فضة صح الشراء. لما
هذا لان المقدر بالذهب والفضة اولا معلوم القدر انت تعلم ماذا ذهب قيمته والفضة ايضا تساوي وتعرف صفتها وهو مقدرة هما النقدان. وتعرف الصفة لان هذا ذهب وهذه فضة لكن لو كانت في ابل
لانه سيأتينا في الدية كما الاصل في الديات انها الابل هذا رأي. هذا هو الرأي المشهور ولكن يعني كثير من العلماء يقولون لا الديات محصورة في امور خمسة. يعني في الذهب وفي الفضة
يعني في الذهب الف دينار في الفضة كانت عشرة رفعت الى اثني عشر الفا درهما وكذلك الابن والبقر والغنم هذه ستأتي ان شاء الله قريبا في الباب الذي يلي هذا وهو الدية
قال رحمه الله ثم ان كان عرشها مقدرا بذهب او فضة صح الشراء لانه ثمن معلوم. لان النقل معروف هذا ذهب وفضة وليس الان هذا مجال لان يكون فيه الربا. نعم. لان العرش محدد فاخذ مقابله
قال وان كان ابلا لم يصح لان صفتها مجهولة لان فيها جهال الصفة مجهولة الابل وانواع كما سيأتي هناك حقة وهناك جدعة وهناك بنت يبون وهناك من فهو عندما يطلق لكن لو انها وصفت
ودقق فيها في اعمارها ونوعها مشى نعم لا لا هو يحبد هو لا ينظر الى ثمنطعش وعشرين ينظر الى الثمن هو ينظر الى قدره بماذا وزنا كما هو معلوم بانه اذا جينا الى الديات كم من الذهب الف دينار محدد كم وزنه؟ اثنا عشر الف درهم
بيئة من الابل بيئتان من البقر الفان من الغنم. فتجد انها محددة نعم قال رحمه الله وان كان ابلا لم يصح لان صفتها مجهولة فلم يصح جعلها عوضا كما لو اشترى بها غير الجاني. والسبب لتنوع الابل واختلاف
قيمتها وكذلك ايظا اسنانها لكن الذهب والفضة محصوران معروفان. لانه كل شيء ايها الاخوة يؤخذ بالكيل او الوزن فانه مضبوط يعني ما اوزن وما يكال امره مظبوط. المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وهذا قد مر بنا في البيوت
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح عفو المفلس والسفيه على القصاص انظروا كما كررت لكم بان مسائل الفقه تتداخل ما يأتيكم دروكا مضى علينا وقد درسنا ما يتعلق بماذا؟ بالحجم
هذا الان المؤلف نقل لنا مسائل من الحجر لان السفيه يحجر عليه. من هو السفيه؟ قد يكون بلغ خمسين سنة او اربعين سنة ولكنه سفيه في المال لا يحسن التصرف
اذا امسك المال ضيع فيحجر عليه. لان الله تعالى يقول ولا تؤتوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما  ايضا كذلك الصغير يحجر عليه وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه
المفلس يحجر عليه ماذا؟ لا لان لوجود خلل فيه ولكن لانه افلس عنده فيحجر على ما عنده من ما لا متاع او غيره لمصلحة الغرماء هذا الان المفلس الذي مثلا حجر عليه الافلاس
او لسفه هل له ان يتصدق بالدية لان يعفو؟ الجواب نعم لماذا؟ لانه ليس بمال لانها ليست بما عفا عن القصاص والله حظ على ذلك فمن عفا واصلح فاجره على الله. فمن تصدق به فهو كفارة له
قال ويصح عفو المفلس والسفيه عن القصاص لان الحجر عليهما في المال وليس لان الحجر عليهما وهذا العفو ليس بمال بعضهم يعلل لكن قالوا لا يعفو الى الدية هذه الدية اذا اخذها
اذ يستفيد منها الغرماء يقبض بها حقوقهم لكن هذا ليس في صحيح لانه عندما يعفو اصلا عفا عن القصاص والقصاص ليس بماء لكن لو عفا الى الدية حينئذ لهم ان يطالبوا
قال رحمه الله تعالى لان الحجر عليهما في المال وليس هذا بمال. وتعلمون ايها الاخوة ما الحجر يعني اذا على انسان ليس معنى هذا انه يمنع من الاكل لا يحدد له شيء من دخله او مما عنده لطعامه وملبسه
نفقة من يجب ان ينفق عليهم ولكن مع اعتدال. هذا كله درسناه ومضى. نعم. قال فان عفوا الى مال ثبت وان عفوا الى غير مال وقلنا الواجب احد شيئين ثبت المال
لانه واجب وليس لهما اسقاط المال وان قلنا الواجب القصاص عينا صح عفوهما لانه لم يجد الا القصاص وقد اسقطاه واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وجب القصاص لصغير
اليس لوليه كيف الشريعة الاسلامية حقوق الانسان الصغير تعني حقه والمجنون تحميه والكبير تحمي حقه. والمظلوم اين يؤخذ الحق له. ولذلك ترون في اول خطبة خطبها ابو بكر رضي الله تعالى عنه
طالع القوي فيكم ضعيف حتى يأخذ الحق منه والضعيف قوي حتى اخذ الحق له. هذه هي عدالة الاسلام الاسلام ليس فيه كبير وصغير ولا شريف ووضيع ولا نسيب وغير الله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم فالناس
يتساوون في الحقوق ولذلك شريح لما جاء عنده اليهودي الذي اخذ ذراع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يعني تخاصم عند شريح طلب منهم ان يجلسا معا وقالوا ان القاضي ليس من حقه ان يوجه حتى نظرات الى حد الخصمين اكثر. ولا ان يجلسه على كرسي والاخر في الارض
ان يتجه اليه ويهمل الاخر. بل في نظراته ولذلك شريح ماذا حكم بماذا بالدرع لليهودي؟ لانه ما كان عند علي بينة لكن اليهودي لما رأى عدالة الاسلام وما فيه من احقاق الحق
وان القاضي حكم لليهود مع ان القاضي هو قاض عند علي تابع له. لان الخير فهو علي مراجعة واعترف وسلم الدرع لعلي ارأيتم هذا هو المنهج. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يهدون الناس بالقرآن. تجد ان احدهم كان قرآن
اللي يمشي على ارضه فان نزل اذا نزلوا مصر او حلوا بلدا فرأى الناس اخلاقهم. لانهم يدعون الى امر فيرون انه مطبق في اقوالهم وافعالهم ولذلك يتسابق الناس الى الدخول في دين الله. لكن لو كان الداعية يدعو الى عمرو ويخالفه ينطبق عليه قول الله تعالى
بما تقولون ما لا تفعلون وقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم اذا الصحابة كانوا مدرسة وليس بغريب. لانهم اخذوا العلم من اسكات النبوة. وتربوا في مدرسة النبوة في هذا المسجد النبوي
من هذا المسجد جهزت الجيوب وانطلق الدعاة والفاتحون هذا هو المدرسة الاولى بل الجامعة الاولى في الاسلام اذا الاسلام فيه عدالة ذلك اذا طبق الاسلام كما ينبغي يقبل الناس عليه اذا عرفوه
ولذلك الناس بحاجة الى ان ينقل اليهم الاسلام لا ان تنقل اليهم تصرفات المسلمين. ومن القصص التي يذكرون انهم احتاروا في اليابان قبل سنوات طويلة نظروا في ماذا؟ في دين اليهود. فوجدوا ان فيه تسلط
تسلط وتجبر وعدوان. انصرفه ذل من ضربك على خدك الايمن فاذل وخدك الايسر. فوجدوا ان الدين الحق الذي يناسب لفطرة الانسان هو الاسلام لكن قام بعضهم قالوا لا لابد ان ننظر الى احوال المسلمين فجاءوا الى بعض البلاد الاسلامية فراغوا ما هم فيها من الخلاف ومن التشاذر
اذا كان هذا هو الاسلام فلا اذا ايها الاخوة الاسلام اهم ما يكون في الاسلام هي القدوة الصادقة فانا اقول هذا مقابل هذا ان الاسلام يقوم على العدل وكل انسان اذا رأى العدل اقبل على ذلك الشيء
قال رحمه الله وان وجب القصاص لصغير فليس لوليه العفو على غير مال لماذا؟ لان فيه ظرر لان فيه ظرر على الصغير قال لانه تصرف لاحظ للصغير فيه. لماذا لا حظ فيه؟ لان فيه ظرر
يعني هو يعني ضيع عليه ذلك الامر. وحينئذ الصغير بحاجة اليه فلا ينبغي قال وان عفا على مال وللصغير كفاية من ماله. اذا اذا عافى الى مال فصل العلم قالوا فرق بين ان يكون الصغير بحاجة الى
العفو الى المال ان يكون الصغير فقيه ولا من ولا يوجد من ينفق عليه واذ انفق عليه يكون بشح وتجد انه مثلا بحاجة الى رغيف العيش اين يسكن تجد انه ضاقت به الارض بما رحبت. فقالوا هنا
ان يعفو على ما هذا فيه خير للصغير لانه بحاجة الى ان ينمى وان يربى ولكن لو كان الصغير عنده ما يكفيه وقالوا ليس من حقه لان القصاص فيه تشتم
وينبغي ان يترك حتى هو يقرر ما يكون في ذلك الامر قال رحمه الله تعالى وان عفا على مال وللصغير كفاية من ماله او له من ينفق عليه لم يصح
لانه يسقط القصاص من غير حاجة قال وان لم يكن له ذلك صح عفوه. وهذه ايضا فيها خلاف لم يكن له حاجة صح عفو وهذه فيها خلاف ايضا نعم. لان للصغير حاجة اليه لحفظ حياته
قال ويحتمل الا يصح لان نفقته في بيت المال يعني حتى ولو كان عنده ما ينفقه بعض العلماء يقول يقول بيت المال مسؤول عنه لان من مصارف بيت المال هو الانفاق على ماذا؟ العجزة واليتامى وامثالهم. نعم. كان في بيت المال شيء
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل من لا ولي له فالامر الى السلطان. قد يوجد انسان لا يوجد الاول انسان مثلا مات ابوه وامه ولا يوجد لهذه الاسرة غيره ولا يوجد له اعمام ولا ولا ولا ولا
السلطان يصبح هو وليه لماذا؟ لانه عليه الصلاة والسلام يقول فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هذا ورد في الولاية لماذا في كتاب النكاح قال وان قتل من لا ولي له فالامر الى السلطان ان رأى قتل وان رأى عفا على مال لان السلطان نائب عن الانسان
كل قضية يتعذر ماذا القيام بها او يحصل فيها خلاف يختلف فيها امه كما في الولاية في النكاح قد يؤدي الى تفرق الاسرة وايجادة الشحن والتقاطع والتباغض بينهم يرفع الامر الى الوالي اي القارئ لماذا
لان القاضي اذا حكم في ذلك الامر ازال النزاع ورفعه. فليس لاحد ان يعترض عليه لان هذا هو حكم الله قال وان قال رحمه الله وين رأى عفا على مال لان الحق للمسلمين فكان على الامام فعل ما يرى المصلحة فيه. لان هذا واحد منهم
والمسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم قال وان اراد ان يعفو على غير مال لم يجز لانه لا حظ للمسلمين فيه يعني وان اراد الامام ان يعفو الى غير مال فلا. لانه هذا لا حظ للمسلمين فيه من بينهم ماذا
هذا هذا الذي قتل وذهب بان في حق للمسلمين في ذلك الدم وهم الذين ينوبون بدل الورثة فينبغي الا يذهب ذلك الحق قال ويحتمل جواز العفو على غير مال. وبه قال بعض العلماء. قال والقاضي قد يرى انه من المصلحة
يعني بيت المال ليس بحاجة ورأى من المصلحة ان هذا الذي قتل اهل لان يعفو عنه اما لاستقامته بان اوروبا ووقع في ذلك الامر او انها تغيرت حاله فرأى ذلك من المصلحة قالوا فله ان يفعل
قال ويحتمل جواز العفو على غير مال لانه روي عن عثمان رضي الله عنه انه عفا عن عبيد الله والمؤلف دخل في مسألة الشائكة هذه من الامور التي اخذوها على عثمان رضي الله تعالى عنه. تعلمون انتم اصحاب الفتنة
الذين طاعون وفي عثمان وانه يقدم اقاربه وانه يوليهم وانه ايضا لم يقم بالعدل وانه لم يطبق القصاص هذا هو عبيد الله ابن عمر وانتم تعلمون من الذي قتل عمر؟ هو بلولها المجوسي
وعبيد الله ابن عمر ابن عمر قتل من الهرمزان يعني قتله لماذا قتله اينئذ هناك من يقول لماذا لم يقتصوا من عثمان علي فيها كلام كثير وقد اوردها الامام العلم ابن العربي ابو بكر ابن العربي في كتابه العواصم والقواصم
في تحقيق ما حصل من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عنها وحتى ايضا محقق محب الدين الخطيب اذكر انه حقيقة علق عليها تعليقا بديعا وهو من العلماء الافذاذ في الحقيقة رحمه الله
الشاهد انه قالوا لم يقطن ماذا عبيد الله بن عمر؟ المؤلف هنا اشار الى المثانة ولكنه ما فصل لان هذه تتعلق امور العقيدة لكنها من المسائل التي قالوا وتكلموا واخذوها زورا وبهتانا على عثمان
اولا انتم تعلمون بان عمر رضي الله تعالى عنه جعل الخلافة شورى وان عبيد الله لم يقتل الهرمزان الا بعد ان مات والده وهناك سبب في الحقيقة حتى ان عبدالرحمن بن ابي بكر مر فوجد الهرمزان ومعه بذول اتى المجوسي
وكأنه ما اضطربا فسقط الخنجر الذي معهما فكأن الذي يخطط لتلك الجريمة انما هو ذلك الفارسي. فهو كانه هو الذي اغرى ابا قولوا له هات المجوسي هو الذي اغراه في ذلك هذا امر. الامر الاخر ان عثمان رضي الله تعالى عنه
في ذاك الوقت وهذا هو قول عمرو ابن العاص لما استشار الصحابة بعضهم قال يقتل يسلم له ويقتل وهو علي ابن ابي طالب وبعضهم قال يوم يقتل عمر وغدا يقتل ابنه
وعمرو بن العاص كان له راعي انه قال هذا لم يحصل في خلافتك. لانه حصل في فترة الفراغ بين خلافة عمر وقبل ان يختار المسلمون عثمان لكن الواقع ان عثمان لم يترك تلك القضية
بل جمع الصحابة واستشارهم واختلفوا في ذلك ولا شك بانه بلغه ما حصل ممن من من الهرمجان في انه خطط وهو اليد المجبرة لماذا؟ لقتل عمر رضي الله تعالى عنه. وهو كأن يعني من المجوس
في ذاك الوقت ممن اسلم والله اعلم بحاله المهم ان عثمان رضي الله تعالى عنه ماذا فعل الصحيح انه بعد ان تولى الخلافة طلب ابنه. يعني طلب ابن الهرمزان فقال
هذا هو قاتل ابيك وانت احق به منا فاعطاه اياه ليقتله فاخذ بيده فانطلق الناس معه يعني يطلبون الشفاعة قال ما بقي احد الا وتبعنا يعني في المدينة واخذوا يطلبون منه العفو ويقولون اخطأ عبيد الله. فقال الي حق في قتله؟ قالوا نعم. قال ولو قتلته كذا علمهم
كلام كثير جدا ففي النهاية عفا عنه لاجل طلب المسلمين. يعني ابن الهرمزان عفا عنه قال فاجأوا بي يحملونني على رؤوسهم واكفهم حتى ماذا وضعوني عند بيتي؟ اذا عثمان رضي الله تعالى سلم
الامر الاخر ان عبيد الله لما قتله كان هو المخطط والمدبر لذلك. وهذه مسألة طويلة جدا. المؤلف اشار اليه ومن اراد ان يعرف تلك القصة ويطلع عليها فليرجع الى كتاب العواصم من القواسم في تحقيق
ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حقيقة قد عرض كل تلك ماذا القضايا التي اثيرت حول عثمان واتخذت ذريعة باطلة في قتله وهو صائم يتلو القرآن
سندها واحدة واحدة وايضا المحقق محب الدين الخطيب غفر الله تعالى له ايضا زاد ذلك بيانا نقل ما اشار اليه نادى ابن جرير الطبري في تاريخه في قصة الهرمزان نقله ايضا فكان حقيقة كلاما
لا يخص هذه المسألة بل وغيرها ايضا. فانا حقيقة احببت ان ابين لانه قوله عفا. نعم هو في النهاية ماذا حصل؟ عثمان رضي الله تعالى جاء في بعض الروايات انهم انتهوا الى الدية فمن تحملها عثمان من ماله
جاء لعثمان دفع الدية من ما له اذا كيف يقال بان عثمان ما قتل وانه تغافل عن ذلك؟ هذه من الامور التي يدسها اعداء الاسلام وهم كما لا يزالون دائما اذا وجدوا فجوة او منفذ في الصف الاسلامي فانهم يحاولون ان يفرغوا وان
في العسل واما عثمان رضي الله تعالى عنه فليس بحاجة ان نذكر فضائله وانتم تعلمون انه جهد جيش العسرة وهو ايضا ذو النورين تزوج ابنتي رسولها الاولى فلما ماتت تزوج الاخرى قال واكثر من ذلك دخل ابو بكر مع رسول الله صلى الله
ثم دخل عمر وهو كذلك فلما اقبل عثمان خط رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه قالوا دخل ابو بكر ثم عمر قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهل يعقل ان يكون رجل مبشر
بالجنة وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي له المواقف العظيمة في رفع شأن الاسلام وتجهيز جيش اسرة وفضائله اكثر من ان تحصى يحصل منه مثل ذلك حاشاه ان يحصل منه ما هو دون ذلك. ولكن الخطورة ايها الاخوة
ان يتجاوز بعض الناس ويقدحون في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بعضهم. والله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم. لقد رضي الله عن اذ يبايعونك تحت الشجرة محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم
ترى عمرك عن سجد وايضا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ايضا قال الله الله في اصحابه فوالله لو انفق احدكم مثل احد ما بلغ مد احدهم ولا عشيرة ولا نصفا وايضا قال لا تسبوا اصحابي
وهذا الحديث لو دخلنا فيه يطول. لكنني اقول ذاك بهتان وزور وكذب. ماذا الصقت شبهات بعثمان رضي الله تعالى عنه ودائما اهل الاهوى يفعلون مثل ذلك واكثر. نعم قال رحمه الله ويحتمل جواز العفو على غير مال لانه روي عن عثمان رضي الله عنه انه عفا عن عبيد الله ابن عمر رحمه الله
لما قتل الهرمزان لكن هو الذي ورد ايضا انه ايضا دفعها من عنده نعم. قال ولم ينكره احد من الصحابة ولانه ولي الدم. اجاز له العفو. يعني هذه مسألة تحتاج الى تحقيق ولعل ما ذكرناه من ايجاد
يعني يؤدي بعض الشيء نعم. الصحيح ان المسألة فيها خلاف وان الهرموز الهرمزان له يد كما ذكر المحققون لان هذا روي عن عبدالرحمن ابن ابي بكر ابن الصديق انه رأى ذلك مر بهما قبل قتل عمر بيوم فرأى
ارتجاء فهما اضطرب فسقط ماذا؟ من ثياب الهرمزان الخنجر الذي قتل به بلولة ماذا عمر؟ فقالوا انه هو الذي رتب قالوا ابو لولا ماذا يفعل؟ ما هو الا يد استخدمها الهرموزان في ذلك
حتى قال بعضهم وابنه ايضا يعرف ذلك. لعله يعرف ذلك المهم على قول بانه سلمه لابنه. والابن هو الذي عفا. الامر الاخر انه استشار الصحابة الامر الثالث ان هناك شبهة قوية
اتهام الهرموزان فعثمان رضي الله تعالى عنه عدل الى الدية ودفعها. ففي قول قول المؤلف يحتاج الى تحقيق نعم قال فجاز له العفو على غير مال كسائر الاولياء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
واذا وكل من يستوفي له القصاص ثم عفا عنه ثم قتل الوكيل قبل علمه بالعفو مسألة مهمة يعني انسان ما اراد ان ينفذ القصاص بنفسه اما لجهله او عدم قوته
او لانه لا يعرف فوكل شخصا خبيرا بذلك فقال يا فلان قد وكلتك على ان تقتص لي من فلان الذي قتل مثلا ابي او عمي او غيره وهو وارثه ثم انه
ذهب ذاك لتنفيذ القصاص فبدا لهذا ربما كلم ربما تراجع فعافى ولكن ماذا ان الحذر لا ينجي من القبر فات الامر. ذاك امضى فيه السيف فقتله. هذه واحدة وهو قتله لا يعلم بالنهى لانه لو علم
لماذا بالعفو يكون عليه القصاص؟ لكن هو نفذ ما وكل به ولم يعلم. فهل يعتبر هذا عفو هذا هو الذي يريد ان يبحثه هل في مثل هذه الحالة يعتبر عفو؟ او ان العفو
لا يتم الا بعد ان يبلغ الوكيل هذي واحدة الناحية الاخرى في هذه الحالة عندما نفذ فيها وانفذ فيه حكم القصاص هل يترتب عليه شيء هنا في هذه الحالة في هدية. من الذي يدفع الدية؟ اهو الوكيل الذي نفذ ويرجع الى الاول او انها تبقى في
هذه مسألة ذات فروع كثيرة جدا اورد المؤلف رحمه الله بعضها قال ثم قتله الوكيل قبل علمه بالعفو ففيه وجهان احدهما لا يصح العفو لانه عفا في حال لا يمكن تلافي مراد المؤلف لا يعتبر العفو هنا
كما لو انه مثلا اراد ان يقتص من شخص توجه اليه السهام بعد ما وجه السهام وخرج من يده قال عفوت عنك الصيف ضيعت اللبن ماذا يفيد؟ نعم. قال لانه عفا في حال لا يمكن تلافي ما وكل فيه
ما وكل فيه فلم يصح العفو بعد رمي الحربة الى الجاني قال والثاني يصح لانه حق له فصح عفوه عنه بغير علم الوكيل كالدين قال ولا قصاص على الوكيل لانه جهل تحريم القتل
لم يعلم لم يعلم بالعفو فهو منفذ لحكم شرعي  قال وعليه الدية لانه قتل معصوما ويرجع بها معصوم لماذا؟ ما كان معصوما لكن بالعفو صار معصوم الدم ويرجع بها على العافي في احد الوجهين لانه يرجع بالدية التي سلمها الوكيل على موكله لانه هو العافية
قال لانه غره فرجع عليه بما غرم كالمغرور بحرية الامة كالمغرور بحرية اللامة يعني انسان تزوج امرأة على انها حرة هي كانت امة ولكن على انها حرة وهذا مر بما فيك ثم تبين ماذا
انها مملوكة فعليه ان يرد لانه غر بها. وامثلة ذلك كثيرة. نعم والثاني لا يرجع عليه لانه محسن بالعفو بخلاف الغار ويقولون الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل لكن احسانه جاء بعد فوات الاوان ثم ذاك
الذي نفذ ما هو الا وكيل لماذا هو يخسر ايضا قال المصنف رحمه الله صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
