بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا
السلام ورحمة الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الديات. وعرفنا ان الديات جمع دية. والدية هي آآ ما يأخذه المجني عليه او ورثته بسبب الجناية. اي بسبب الجناية عليه وتلك الجناية سواء كانت في النفس او ما في دونها. فيما دونها. ونبدأ من حيث انتهينا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم
سلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب الديات. قال فصل واذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على اريد ان انبه الاخوة الان ترون هذه المسائل قد
يظهر لبعضنا من اول وهلة انها تختلف عما مضى الان يقول ظامن وهناك فيما مظى يقتص لاننا الان نتكلم عن الديات القصاص تكلمنا عنه وانتهى. الان انتقلنا الى القسم الاخر الدية. والدية كما تعلمون بالنسبة
العمد لا ينتقل اليها الا اذا عافى اولياء المقتول او كان القتل شبه عمد او خطأ ولذلك المؤلف لاحظوا هناك لما ذكر الجماعة اذا قتلوا شخصا فانهم يقتلون هنا يتكلم عن الظمان وهي الدية
اذا لو ان جماعة اشتركوا في قتل شخص عمدا فانهم بلا شك يقتلون مهما تعددوا ومهما كثروا هذا امر لا خلاف فيه الا اذا حصل عفو من اولياء الدم هنا المؤلف كلامه ينصب على الديات
اشترك جماعة في قتل انسان وانتقل الامر الى الدية. فهل يجب على كل واحد منهم دية مستقلة كما ان هناك يقتص من كل واحد منهم او ان الدية تختلف هذه مسألة فيها خلاف. والرأي المشهور عند العلماء ان الواجب يدها واحدة. والدية ايها الاخوة تختلف عن الكفارة
والمؤلف اخر مباحث الكفارة في اخر باب من ابواب الجنايات الذي بعده ننتقل الى القسامة اخروا الى هناك. ولذلك اقول لكم الكفارة تختلف. فلو اشترك اربعة في قتل شخص ووجبت الدية
الدية واحدة توزع عليهم ارباع. لكن يجب على كل واحد منهم ان يكفر. والكفارة كما الله تعالى في كتابه العزيز وايضا ورد ذكرها في درس ليلة البارحة وان كان سيأتي الحديث عنها
وهي عتق رقبة فان لم يجد في اطعام شهر فصيام شهرين متتابعين وهناك خلاف بالنسبة لماذا للاطعام. بابا قال واذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم. هذا هو المشهور في المذهب وايضا عند العلماء
قال لانه بدل متلف يتجزأ. لانه بدل شيء قد اتلف وهو عوض البدن. وهذا البدل يتجزأ. يتجزأ نصفين وثلاثا واربعا واكثر. نعم. فيقسم بين الجماعة على عددهم كغرامة المال لكنه في هذه الناحية ايضا ربما يكون الولي
يجد غلا او حقدا من بعض الذين قتلوا ويعرف قصدهم السيء. فيقولون لا مانع عندي ان اخذ من فلان ان اخذ منه الدية وفلان لكن اريد القصاص من فلان وفلان. نعم
قال وان جرحه احدهم جراحات وسائرهم جرحا واحدا فهم سواء لما يعني يقول المؤلف هذي مرت بنا هذه المسألة هناك في القصاص لو ان رجلا جرحه ماذا اراد جرحا واحدا. واخر جرحه مئة جرح
فلا خلاف بينهما يقتص منهما معا هذا بالنسبة اذا كان عمدا  كذلك هنا بالنسبة للضمان ايضا قال وان كان القتل عمدا فالدية واحدة. وان كان القتل عمدا وعفي الى القلى الدية
اما لو كان عمدا فالاصل فيه القصاص اما ان يقتلوا كما في الحديث المتفق عليه من قتل له قتيل يقول عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما
يقتل يعني ان يقتص واما ان يفدى اي ياخذ الفدية ويديها قال رحمه الله وان كان القتل عمدا فالدية واحدة. وقال ابن ابي موسى ابن ابي موسى هذا يعني مروره نادر ليس وابن عقيل والقاضي هو ايضا من اصحاب الحنابلة العلماء المشهورين
قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله اذا قلنا له ان يقتص من جميعهم ففيه روايتان اظهرهما ان على كل واحد دية كاملة اذا كن يقتص من جميع على الرواية المشهورة عند العلماء التي قال
مالك والشافعي وهي الرواية الظاهرة والمشهورة عن الامام احمد انهم يقتلون جميعا لكن ابو حنيفة ورواية اخرى للامام احمد انه يقتل واحدا منهم ويؤخذ من البقية الدية. كم مر بنا في القصاص. فهنا يذكر يريد ان
يربط هذه المسألة بالمسألة السابقة لكن الراجح هو القول الاول ان الدية واحدة ولا تتعدد بخلاف الكفارة قال والثانية تجب دية واحدة وهذا اصح. لماذا الكفارة تتكرر؟ لانها لا تتجزأ مثل العتق. مر بنا العتق
قلنا لا يتجزأان. كذلك الكفارة لا تتجزأ لان الانسان اذا وجبت عليه كفارة ينبغي ان تكون كاملة نعم قال وهذا اصح لان الدية لان الدية بدل لان الدية بدل المحل
فلا يختلف بكثرة الدية بدل المحل والمحل هو ماذا قتل ذلك الانسان اذا المحل واحد فلا تتعدد الدية قال لان الدية بدل المحل فلا يختلف بكثرة المتلفين وقلتهم كبدل المال كبدل المال. لو
ان مالا يعني شخص له مال عظيم فجاء جماعة فاحرقوه. او مثلا ماذا اغرقوا ذلك المال؟ هل نقول يجب على كل واحد ان يدفع مقابل الى ذلك المال كاملا او انه يجب عليهم ان يؤدوا ما يقابل ذلك المال او مثله ان وجد. الحقيقة انهم يؤدون ما
مقابل المال ولا يزيدون. هذا ايضا مثله. يعني هذا قياس جيد ذكره المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى وان اراد الولي ان يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض. وهذا حق له. يقول انا اريد ان اقتص من فلان لاننا يعرف ان فلان
يحمل حقدا او عداوة مثلا لابني او لوالدي او كذا فهؤلاء انا اريد ان اشفي نفسي اريد منه القصص اما هؤلاء معروفون الصلاة وهذه يعني غلطة وقعت منهم وكذا فانا اكتفي بالدية. نعم
قال وان اراد الولي ان يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض ويأخذ الدية من الباقين فله ذلك. هذا حق له. له وليعفو كليا عن البعض وله ان يقتص ومن البعض وله ان يأخذ الدية. لان هذا حق هذا خالص حقه اي الورثة. فلهم ان يفعلوا ما شاءوا
نعم قال فله ذلك ويأخذ منه ويأخذ منهم حصتهم من الدية لما ذكرنا. يعني نفرظ انهم كانوا اربعة فقال اريد ان اقتص من فلان واعفو عن البقية يأخذ ماذا؟ يأخذ ثلاثة ارباع الدية من كل واحد ربع
قال رحمه الله والمكره والمكره مشتركان في القتل. هناك مر بنا مرت من هذه المسألة لكنها مرت في القصاص. عرفنا هناك انه لو ان انسانا اكره انسانا على قتل شخص
فانهما وقام المكره فنفذ. يقتلان معه سواء اشترك المكره مع المكره او لم يشترك. ولا ايعذر المكره في هذا الموقف؟ لماذا؟ لانه ضحى بغيره مقابل حفظ نفسه هو بين امرين لو لم يقتله في الغالب ان ذاك يقتله. فلماذا تقتل نفسا بريئة وتترك نفسك
دع نفسك وانت ستقف بين يدي الله وستحاج هذا الذي قتلك وتقول يا رب سل هذا فيما قتلني اكل اذا قتله فهذا لا يدخل في حديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استتروا عليه الاكراه قيده العلماء وفصل
القول فيه. امر نعم يقال لك اسرق قد تسرق اذا وضع السيف على رقبته وبعد ذلك تعيد المال اقذف تقذف. لكن ان تشهد شهادة زور تذهب بها رقبة مؤمن او تشترك في قتل
فهذا لا يبيح لك ولا تعذر نعم اذا في هذه الحالة المكره والمكره يقتلان لكن لو نزل الى ماذا؟ الى الدية فعليهما الظمان معا وهذا الذي يريده المؤلف قال رحمه الله تعالى والمكره والمكره مشتركان
بالقتل حكمهما ما ذكرنا. هذا في قتل العبد وعقوبته القى ذا القصاص. لا خلاف في هذا الا ليحصل العفو قال وكذلك حكم الشاهدين اذا رجعا عن الشهادة. الشاهد ان قد يشهدان في قظية يقتل فيها انسان
يعني يقتص من انسان. وتكون شهادتهما باطلة. يعني يشهدان الشهادة تزور وربما يخطئان في ذلك وربما يكون القصاص في جرح. وربما يكون في قطع يد وهكذا. فهذه يترتب عليها لكن الزنا كما تعلمون
هذا لا يثبت الا باربعة شهور. اذا لو ان شخصين شهدا على شخص ثم بعد ذلك رجع واقر بانهما تعمدا الخطأ يعني قصد ان يقتل فانه بلا شك ماذا يقتلان؟ هذا لا خلاف فيه الا ان يعفو اولياء الدم
وهذا سيشير الى قصة علي التي مرت بنا. كذلك الحال بالنسبة للقطع وغيره. نعم قال رحمه الله تعالى يعني كتاب الديات اعادة للمسائل ولكن باسلوب اخر اللي هو اخذ المال
وكذلك حكم الشاهدين اذا رجعا عن الشهادة لما ذكرناه من حديث علي رضي الله عنه وارضاه ومن المعنى في كل شيء شاهدان اذا اقر بانهما تعمدا الاضرار بالشخص وقتله يقتص منهم والا ان يحصل العفو اما اذا اخطأ فلا
تجب الدية عليهما في مالهما والداسة يأتي الكلام عنها ولكن انا اقدم لن تبين ذلك عثروا علي الذي مر بنا تذكرون قصة الرجلين الذين شهدا على رجل بانه سرق تمت الشهادة وجد اثنان يعني شاهدان
يعني كملت الشهادة الشرعية فقطع علي رضي الله تعالى عنه يد السارق ثم انهما لقيا السارق الحقيقي فجاء به يقودانه لعلي فقال علي رضي الله تعالى عنه ما اخذ بشهادتهم. الان اصبحت شهادتهم مطعون بها. قال لو علمت انكما تعمدتما قبل
لقاطعت ايديكما ثم ضمنهما الدية دية اليد هذا هو الذي وهذا نعم في السرقة لكنه يصلح للسرقة ولغيرها قال رحمه الله تعالى فصل وان طرح انسانا في ماء يسير يمكنه التخلص منه. يعني رمى بانسان في ماء يسير. ساق يجري او نهر خفيف او وادي في اول مروره
وهذا الشخص جلس فيه هو بامكانه ان يخرج حتى ولو كان في البحر وهو يجيد السباحة بامكانه ان يخرج ولكنه هو بقي. حتى غمره الماء فمات هذا هو الذي يريد المؤلف. نعم
قال يمكنه التخلص منه فاقام فيه قصدا حتى هلك لم يجب ظمانه. لماذا لانه هو الذي عرض نفسه للهلاك. يعني ذاك ما القاه في نار لا يمكن الخروج منها او في لجة بحر وهو لا يحسن السباحة لا. هو
في ماء يسير وكان بامكانه ان يخرج لكنه ما خرج  قال لم يجب ظمانه لان طرحه لم يهلكه وانما هلك باقامة لان طرحه لم يهلك لانه طرحه في ماء خفيف ضئيل
دعاء يعني ماء ضحيل يعني قليل فحينئذ لم يقتل اذا لظمان قال رحمه الله تعالى وانما هلك باقامته فكان هو المهلك نفسه. فكان هو المهلك لنفسه قال رحمه الله وان طرحه في نار يمكنه الخلاص منها. انظر المؤلف الفقهاء يعني عندهم دقة. يفرق
بين النار وبين الماء يعني المسألة فيها خلاف يعني هناك من الفقهاء من يفرق بين النار وبين الماء. لان الماء اعتاد الناس ممكن انسان يمزح مع صديقه فيدفعه الى الماء
هذا شيء حاصل بجوار البحر بجوار بركة ساق الى غير ذلك. لكن ان يقذفه في النار هذا ما تعارف عليه الناس هذا امر خطير لا يقدم عليه احد  قال وان طرحه في نار يمكنه الخلاص منها. فلم يفعل حتى هلك ففيه وجهان. احدهما لا يظمنه كذلك
والثاني يضمنه لان تركه التخلص لا يسقط ضمان الجناية كما لو جرحه وقتل نفسه. كما لو جرحوا فترك مداواة نفسه حتى هلك به وفارق الماء يعني هنا المؤلف فرق بين الماء اليسير وبين النار اليسيرة
لان النار اليسيرة لا يعذب بها ولا يلقى بها احد. لا يعذب بالنار الا رب النار. هذا امر لا ينبغي لكن قد تكون النور في اول ولايقادها سهلة يعني دفعه اليها بامكانه يقفز ويضرب رجله في التراب وغير ذلك ويتخلص منها لكن هذا بقي
يعني عنده كبرياء وعناد فبقي في النار فالتهمته النار فهناك الرأي المشهور عند العلماء انه يضمن لانه تسبب في ذلك والرأي الاخر قالوا لا هو بامكانه ان يخرج فلماذا يبقي نفسه في مكان لا يجوز له ان يبقى فيه
المسألة فيها خلاف قال كما لو جرحه فترك مداواة نفسه حتى هلك به. يعني لو ان انسانا جرح انسان جرحا يسيرا. وهذا الجرح يتعب وماذا دائما؟ بامكانه ان يلفه بشاشة ولصقة ويمسكه بيده حتى يذهب الى المستشفى فتركه يسيل. حتى
قضى ما فيه من الدم فهلك. اذا هذا ايضا قصر في حق نفسه قال رحمه الله وفارق الماء لان الناس يدخلونه للسباحة وغيرها للسباحة ويدخلون ايضا للركوب ويدخلونه الصيد الى غير ذلك من الامور. ويدخلونه لاخراج بعض الامور. لكن النار ما احد يدخلها
قال وان شده في موضع ما معنى شدة يعني جلبه؟ يكون هو اياه في مكان في البحر مثلا اول البحر يبقى سهل يدخل في الانسان لكن عند لجج البحر الاماكن العميقة هذه خطيرة. تعال يا فلان كما يفعله بعض السفهاء او الذين يتساهلون في تعال يا فلان فيجذبوه
هذا يعرف السباحة وهذا لا يعرف. وقد حصل من البعض هو يعرف السباحة وهذا لا يعرف فتمسك به. فغرق هو وصاحبه. وهذا لا يجوز ان هذه من الامور التي لا ينبغي المزح بها. ربما يخدعه يقول تعالى هنا خفيف تعال تعال فيلقيه في لجة
هذا مما يريده المؤلف رحمه الله. نعم. قال وان شده في موضع فهلك بزيارة الماء ضمنه قد يكون الماء الذي يلقاه فيه لجة كبيرة او انه جذبه في ماء وهذا الماء تأتي اليه دفعات
كثيرة بان يكون وسطه من النهر فما تمكن من ان يخرج  قال رحمه الله وان شده في موضع فهلك بزيادة الماء ضمنه. فان كانت الزيادة معلومة كمد البصرة فهو عبد البصر اليس كذلك
البصرة اه اذا البصرة يقصد هنا يعني ماذا النهر يعني فيه شد وجذب كمد البصر نحن ما ندري عنه لكن معنى هذا مد البصرة انه يخرج الماء بسرعة ثم يعود
هكذا. نعم. قال فان كانت الزيادة معلومة كمد البصرة فهو عمد محض فهو عمد محض لان هذا الماء لا يلقى فيه. شده الى مكان خطير. اذا عقوبته ماذا؟ القصاص. او العفو
قال وان كانت تحتمل ويحتمل فهو شبه عمد. يعني يحتمل ان تكون دفعة الماء كبيرة ويحتمل غير ذلك. فهذا يكون شبه عنج لانه متردد فيه قال وان كانت نادرة فهو خطأ. نادرة لا تحصل الا في العام مرة او مرتين او في السنتين. فهذا يعتبر خطأ. نعم
قال وان القاه في ماء يسير فالتقمه حوت فهو خطأ يعني اخذه حمله فالقاه في انفساق او في اول البحر. واذا بسمك يأتي القرش فيلتقمه كما حصل هذا. اذا في هذه هو ما وضع
او في مكان عميق ولا اراد ان يأتي اليه السمك فيلتقمه لا هو وضعه في ذلك المكان اذا هو لم يقصد لم يكن هو السبب في هلاكه ولكنه وضعه في ذلك المكان
قال رحمه الله تعالى وان كان الماء كثيرا فهو شبه عمد قال وان القاه مكتوفا فاكله سبع يعني القاه مكتوفا في مكان يعني بامكانه ان يتخلص ليس القاهم مكتوب في البحر رمعاه يغرق لا
يعني القاه مكتوفا لكنه لا يستطيع ان يتخلص فمر به سبع فافترسه قال وان القاه مكتوفا فاكله سبع فهو شبه عمد لانه عمد الى فعل لا يهلك به غالبا فهلك به يعني الغالب انه اذا وضع انسان وكتف ووضع في طريق او في مكان يمر بانسان فيفك قيده. هذا هو الغالب
ان يأتي ماذا؟ سبع بعد فيقتل ذلك الانسان قال فهو شبه عمد لانه عمد الى فعل واذا كان شبه عمد ففيه دية مغلظة لا يهلك به غالبا فهلك به اشبه مالا وكزه. يعني يكون فيها خليفات يعني حوامل اولادها في بطونها كما
في قصة قتادة عندما رمى ابنه بالسحر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال وان صاح بصبي هذه امور قد يتساهل بها بعض الناس وهي من الامور الخطيرة. يأتي يتغافل صبي يأتيه يكون هذا الصبي يقف على جدار
مرتفعة وعلى سطح او على رأس جبل وهذا الجبل منحدر فيأتيه من خلفه او الى مجنون ايضا لانه يعني يعني غير مدرك فيصرخ بي صرخة شديدة قيدها العلماء بعضهم قال صرخة شديدة. ارتعد هذا الانسان فرمى في نفسه يكون بجوار بير ورفع رمى نفسه بالبير
او على سطح دار ولو يوجد عليه جدار حاجز فرمى نفسه او على جبل او انه على شجرة نخلة هذا الصغير ارتفع فجاءه صعد دون ان يعلم فصرخ به فالقى نفسه فمات. يعني امثلة كثيرة نعم
قال وان صاح بصبي او تغفل غافلا. او تغفل غافلا يعني عاقل الغافل العاقل يعني امامنا شيئان انسان غير مميز وهو الصغير والمجنون صرخ به صرخة او انسان عاقل لكنه جاءه على غفلة تغفله ثم صرخ به فاضطرب هذا الانسان ربما يرمي نفسه. هذه
الشافعية يوافقون الحنابلة في الجزء الاول في الشطر الاول بالنسبة للصغير والمجنون ولا يوافقونه بالنسبة لماذا؟ للعاقل اذا تغافل. قالوا لان الانسان يندر ان يحصل هذا او يقل ان يحصل هذا فلا ينبغي ان يتخذ حكما ولا
قارونة قارورة الانسان بشر فيه فزع فاذا جاء انسان فصرخ به يضطرب وربما القى نفسه قال وان صاحب صبي او تغفل غافلا فصاح به فسقط عن شيء هلك به ضمنه
لانه هلك بسببه فان قصده بالصياح فهو شبه عمد وان لم يقصده فهو خطأ. لماذا لا نقول بانه عند؟ لانه اصلا ما قصد قتله قد يكون قصد ان يمازحها او غير ذلك لكنه هو ما القاه ما دفعه. لو دفعه قلنا تأمل. اذا هذا ليس عمدا. ان قصد
ذلك الشيء الصرخة به فلا شك وربما يأتي ولا يقصد ان يصرخ به. صرخ ينادي شخصا او من امر من الامور فارتبك هذا الانسان  قال رحمه الله وان لم يقصده فهو خطأ
قال وان كان العاقل متيقظا لم يظمنه لان ذلك لا يقتله. يعني العاقل متيقظ ينظر اليه واخذ بالحيطة ويعلم انه على ماذا؟ على فتحة بير او على سطح او على جدار او نخلة فهو يأخذ الحيطة دائما الانسان في مثل تلك
المواقف يحتاط اذا جاء ينظر يحتاط ينظر في بير يأخذ الحيطة كيف يتقدم وكيف يتأخر الى غير ذلك؟ اذا هذا يقول العلماء ليس عليه شيء قال رحمه الله وان اتبع انسانا بسيف
يعني اتبع انسان او اتبع انسان بسيف يعني سل سيف فصار يجري وراء انسان ثمان هذا الانسان وقع في صخرة  او وقع في بئر او في حفرة او في حديدة او في اي شيء فيه خطورة فان هذا من السبب؟ هذا هو الذي
افزعه ولحق به اذا في هذه الحالة يجب عليه ظمانه او كذلك كان يعني يجري وراءه في فلاة فقابله سبع ايضا فافترسه ايضا يتضمن والعلماء يأتون بمثال اخطر من هذا
يقولون لو دلاه في بير نكسه يعني ربطه بحبل وعلقه في بئر او انه علقه في مكان مرتفع على قمة جبل عال. هذا لا شك فيه خوف. قالوا فمات من الفزع او ذهب عقله. قالوا فعليه الدية لان
العقل في الدية هذي من الامثل التي يذكرها ايظا الفقهاء في هذا المقال قد يوجد هذا يوجد من السفه بل انا اذكر شخص في زمن العبد كان يعلق ابنه في البير يربط رجليه
ويعلقه لانه يتخلف عن الدراسة انظروا يعني هذا ليس الان سيتعرض المؤلف للتربية وسنتعرض لهذا ان شاء الله يعني بالنسبة لما يتعلق بتربية المرأة والمعلم لتلميذه. لكن بعض الناس تغلب عليه الشدة هذا شيء يسمى عنف
والشدة ينبغي ان تكون في غير عنف واللين ايضا ينبغي ان يكون في غير ضعف. نعم قال رحمه الله وان اتبع انسانا بسيف فوقع في شيء هلك به ووقع في شيء هلك به ضمنه لانه تسبب الى اهلاكه. لانه تعلمون ايها احيانا يكون من الذي يضمن المباشر
اذا وجد متسبب ومباشر واحيانا يكون الظمان من المتسبب والمباشر معا كما لو اكره انسان انسانا على القتل فهذا تسبب وهذا قتل. واحيانا يكون متسبب انسان يحفر بئر في طريق المسلمين فيأتي شخص فيقع فيها. فعليه ماذا ادي عليه الظمان لانه تسبب
اذا ليس شرطا ان يكون يكون الظمان على المباشر ان يكونوا على المباشر ويكون على المتسبب ويكون عليهما معا هذا كله يحصل   كذلك نفس الكلام. جاءت سيارة فصدمته لا هو الذي يضمن. لكن ايضا صاحب السيارة من ناحية اخرى يعاقبونه ان يكون مستيقظ
نفرض انه ما وراءه شخص وجاء ايضا فهذه فيها شبهة. نعم قال رحمه الله تعالى لان فيه من يرى ان صاحب السيارة هو الذي يعني وصاحب السيارة ليس كحيوان وليس بئر
يعني يعني ما يحصل هدر. هذا عاقل من المفروض انه وهو يسير ينتبه لكل ما في طريقه. نعم قال وكذلك ان طرده الى موضع فاكله به سبع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان بعث السلطان الى امرأة ليحضرها ففزعت فالقت جنينا ميتا وجب اولا ايها الاخوة يعني ارسال السلطان هذا حق له لانه قد تكون المرأة هذه متهمة في امر من امور الدين يعني مخلة بامور الشريعة
وربما يكون هذا الشيء حق يعني حصل ذلك الشيء. وربما يكون ظلم. ارسل اليها ظلما. يعني الذي ارسل اليها من الشرطة وغيرها ما كان عنده دليل وربما تكون متهمة كما سيأتي في القصة امرأة زوجها مغيب يعني مسافر غير موجود
ويدخل عليها بعض الرجال فهذه شبهة فارسل اليها عمر رضي الله تعالى عنه فما الحكم هنا؟ المؤلف ما فصل المؤلف اجمل فقال اذا ارسل السلطان الخليفة الحاكم القاضي اه مثلا مدير الشرطة ارسل
الى امرأة ليطلبها وهي حامل. ثم انها فزعت فاسقطت جنينها. فما الحكم؟ وربما فزعت فاسقطت جنينا فماتت ايضا اذا هذه سيعرض لها المؤلف وسنبينها قدر الامكان ان شاء الله قال وجب ظمانه لما روي ان عمر رظي الله عنه
ارسل الى امرأة مغيبة كان يدخل عليها. شوفوا هنا في قاعدة ايها الاخوة لننتبه لها. يقول الفقاعة فقهية ما ترك على المأذون فيه غير مظمون. انظروا ما ترتب على المأذون فيه غير مظمون. فهلل حاكم السلطان
ان يرسل الى المرعد فيه شبهة هو حقيقة عدم عدو فيه. فلماذا الان سيحكم على ان هذه المرأة ترتب عليها كذا؟ بعض العلماء يعلم. يقول لا يرسل اليها بهذا الشكل لان عمر كما تعلمون يخافه الناس رجل يعني له هيبة ومكانة لانهم قالوا خرجت وهي
في الطريق قالت ماذا يريد مني عمر فاخذها الفزع فسقط جنينه صرخ صرختين ثم مات. سيأتي الكلام المؤلف رحمه الله وذكر ذلك. نعم قال كان يدخل قال ارسل الى امرأة مغيبة كان يدخل عليها هم يقولون مغيبة
من غاب يغيب يعني غاب عنها زوجها اليس كذلك عندك ها  مغيبة مغيبة كان يدخل عليها. ايه لانه من اغاب يغيب نعم  قال كان يدخل علي فقالت يا ويلها ما لها ولعمر. يعني يدخل عليها فشك فيها. اخبر هذا ولي الامر وكان يعس وكان يهتم
هذه المرأة زوجها غائب وليس عندها محرم ليس عندها رجل ويدخل عليها بعض الرجال ليس شرطا ان تكون يعني ذلك علامة فساد قد تكون هذه المرأة امرأة يؤتى اليها في بعض الامور. كما مر بنا في ام شريك قال تلك امرأة يرشاها اصحابي. نعم
قال فقالت يا ويلها ما لها ولعمر؟ فبين هي في الطريق اذ فزعت فظربها الطلق فالقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات مستشار عمر اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رظي الله عن الجميع
فاشار بعضهم ان ليس عليك شيء انما انت مؤدب. لماذا هو مؤدب؟ لانك انت ولي امر المسلمين وبلغتك شبهة عن هذه المرأة. ومن حقك ان تعرف حقيقة الامر فان كان كما قيل تؤدب وان لم يكن فيكون يعني قد انتفت عنها الشبهة. هذا هو مراد هؤلاء. اذا انت
ما قصدت الاضرار بها فافتوا بانه لا شيء عليه علي بن ابي طالب كان جالسا رضي الله تعالى فالتفت اليه فقال ما تقول يا ابا الحسن؟ واذكركم مرات بان علي بن ابي طالب
عين قاضيا في اليمن اراد ان يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردد في ذلك الامر. ولكنكم تعلمون بان الصحابة لا يعصون لرسول الله امرا وقال بانه لا يزال حديث السن يعني كان صغيرا وباب القضاء ليس بامر سهل
ولذلك دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فما افتى في امر او قضى في حكمه الا وقد وفق فيه ولذلك لما عد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين تميزوا بامور قال اقظاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام
معاذ واقرأكم ابي وافرضكم زيد ونحن عندما نطبق هذي ايش نجدها الحقيقة ليس معنى هذا ان يكون هذا الذي امتاز بجانب انه علماء الصحابة لا. لكن من افرض الصحابة هو زيد بالاتفاق. من اقرأه موبي لان الرسول
يقول اين ابي؟ الم يكن في القوم يريد ان يفتح عليه ولما خرج وقال اليس كذا وكذا؟ قال هلا ذكرتني؟ يعني مفروظ؟ قال ان ترد علي وتفاتحني في الصلاة ومعاذ معروف بالحلال بالمعرفة والحال والحرام وبالقضاء عليه. ولذلك التفت اليه عمر اراد ان يطمئن لانه رآه ساكتا
فجاء رأيه مخالف للرأي الجماعة. نعم قال فصمت علي فاشار بعضهم ان ليس عليك شيء انما انت مؤدب فصمت علي رضي الله عنه فاقبل عليه عمر رضي الله عنه فقال ما تقول يا ابا الحسن
فقال ان كانوا قالوا برأيهم فقد اخطأوا ارأيتم والانسان اذا قال برأيه يخطئ وما اكثر ما يخطئ. لكن الرأي ايها الاخوة اذا كان مع الانسان اصل يتمسك به لكن احيانا لا يجد الانسان دليلا من كتاب ولا سنة ولا اجماع. لان الرسول لما ارسل معاذا لليمن عليه الصلاة قال بما تحكم؟ قال
بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسوله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الو جهدا يعني في معرفة الحق وعمر لما كتب الى ابي موسى وهو احد ولاته كان قاضيا بالبصرة
ثم كتب له كتابه العظيم المشهور الذي شرحه العلامة ابن القيم في مجلدين قال لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم ان ارجع فيه غدا فان الحق ضالة المؤمن. اذا ظهر لك الحق فارجع اليه ولا تبالي. وليقل من قال بان فلان اخطأ ما عاد امام
دار الهجرة لا يزال يسمى امام دار الهجرة وكانت تضرب اليها باك بادر لما جاءه رجل من المغرب في اربعين عام سأله ست وثلاثين يعتذر عن الجواب وقال كيف يعني جئت اليك اضرب اكباد الابل قال اذهب في السوق اخرج وقل مالك يقول لا ادري
ما ما عابوا نعم قال رحمه الله تعالى وقال ان كانوا قالوا برأيهم فقد اخطأ رأيهم وان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. رأيت هذه هي الخطورة يعني علي ابن ابي طالب يقول
يعني وهذا هو الذي يميل اليك قالوا يعني برأيهم فالرأي عروضة للخطأ. وهم في هذه الفتوى اخطأوا. اما اذا كانوا يعني ارادوا ان يتبعوا هواك وهو ما يرضيك ولا شك بان هذا غير صحيح وبين له ما يجب. عمر نزل عند رأيه. نعم
قال ان ديته عليك العبارة وان قال وان قال ان كانوا قالوا برأيهم فقد اخطأ رأيهم وان كانوا قالوا في هواك فلم ينصرك ولذلك قال العلماء اتهموا الرأي الرأي يتهمه الانسان. نعم
ان ديته عليك لانك افزعتها فالقت. المؤلف ما جاء بتتمة العفى فقال اقسم عليك وفي بعض الروايات يعني انه قال له ماذا عزمت عليك الا تبرح حتى تقسمها على العاقلة؟ شف
حكم ان الى فتوى علي ونزل عنده لانه رأى انه قال له الحق وانه صدع بالحق وانه اخبره بما ينجيه ولذلك بعد ان انتهى الكلام قال اقسمت عليك الا تبرح من مكانك يعني الا تهاجر مكانك
الا وقد قمت بقسمتها لانها على العاقلة. لان هذه ماذا؟ خطأ والدية تكون على العاقلة فطلب من علي ان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا فها هو عمر الخليفة الذي ينزل القرآن
الذي ما سلك فجا الا سلك الشيطان فجا اخر. الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وابي بكر اقتدوا باللذين من بعدي والى غير ذلك من الخصائص العظيمة التي اختص بها
وفي مقدمتها ان القرآن كثيرا ما نزل مؤيدا للغاية كما في عصر بادر. وايضا في المقام وفي الحجاب وغير ذلك من الامور ومع ذلك رجع وعظة في قصتها الاخرى التي مرت بنا في المواريث يذكرونها لما مات ماذا ابنه؟ ماذا عاصم
ماذا فعل يعني ابن ابنه لما مات يعني اراد ان ماذا؟ ان يحجب الاخوة اعترض عليه الصحابة والمعترض هو زيد الذي قلنا قبل قليل افراظكم زعيم فرجع الى رأيه والا عمر كان يرى انه
لماذا؟ ان الجد يحجب الاخوة وهذه مسألة مرت بنا. وهناك رأي اخر ان الجد بمنزلة الاخوة. وانه لا يحجبه فعارظه زيد فنزل عند قول زيد هذا هو شأن حق حقيقة
العلماء العاملون بل كل انسان يريد الحق ان يصل اليه من اقرب طريق ولا سبيل اذا تبين له الحق لا تأخذ العزة باليتم؟ يقول الحمد لله. ولذلك انظر الى الامام الشافعي الذي ضرب اكباد الابل وسافر شرقا وغربا اليمن
مصر وفلسطين والعراق واستقر في مصر. كان يقول ما ناظرت احدا وتمنيت ان انتصر عليه. ما كان يتمنى ان ان يغلبه. لكن كان يقول كنت اسأل الله تعالى ان يظهر الحق على يدي وعلى يديه. يقول انا اريد الحق
فان كان معه نزلت عدة. وان كان معي فعليه ان يأخذ بالحق فالحق ظالة المؤمن هذه دروس ايها الاخوة نماذج مما كان عليه الصحابة رضوان الله تجد الصدق بينهم كلمة الحق يعني لا يمنع
صغيرهم ولكن مع الادب والاحترام علي صمت كان ساكتا فادرك عمر رضي الله تعالى عليه عنه ان ماذا لديه امرا وانه يخبئ امرا؟ فقال يا ابا الحسن ناداه بماذا وبكنياته تقديرا واحتراما له
قال له هذه المقالة ومما يدل على ان عمر قد ارتاح لذلك القول واطمأنت نفسه اليه انه اقسم او عزم عليه عزيمة ان لا يغادر المكان حتى يقسم ذلك الامر وينتهي. وهذا ايها الاخوة شأن كل مؤمن. ينبغي ان يكون
قد يخطئ في حق والدي في حق اخيه في حق جاري في حق صديقه. فعليه اذا تبين له الحق والله ليس عيبا حتى الذي تذهب وتعتذر له هو يسار اذا رجعت وقلت اخطأت في حقك ثق بان مكانتك سترتفع عنده. ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبين
اين هو عداوة كانه ولي حميم. حميم صديق حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا الا ذو حظ عظيم والرسول عليه قال للرجل اقتص مني  نعم احسنت يعني الاخ يسأل هنا ماذا هل الدية على عمر وعلى بيت المال؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. والراجح عشان نختصر لانها ليست من مسائلنا
انها على بيت المال. لانه عندما ارسل في طلبها في خدمة الدولة وفي خدمة المسلمين فالامر لا يخصه. هناك من قال على عمر ماذا؟ لماذا يتحمل بيت المال؟ لكن القول الصحيح الراجح وحتى هذا فيه خلاف في مذهب الحنابلة
الصحيح انه على بيت المال نعم لكن هو عمر ما اراد ان يجعلها في بيت المال طلب من علي ان يقسمها فكأنه يريد ان تكون على العاقلة وهذا حق له
لعمر كما تعلمون يتضرع ان يأخذ من بيت المال. ولذلك لما سافر الى الشام وسأل معاوية ماذا يقدم ذكر له عن ماذا ان هناك يذبح طرف يعني خروف في اليوم وكذا
قال يا امير المؤمنين كان عمر ماذا؟ كان يعيش كفافا يعني فلما قال له ماذا معاوية؟ يعني ذكر له وصف تلك البلاد والحاجة وغير ذلك. لكن هو لا يريد مثل تلك الامور. فهذه ترجع
هو من حقه لو انه اخذ من بيت المال تعلمون ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما بويع بالخلافة خرج الى السوق ليعمل كعادته في بيع القماش فامسك به عمر وقال انت الان خليفة انت امير المؤمنين انت ولي امر
اذهب وبيت المال وبيت المال يتكفل بك فضربوا له ماذا شيئا في بيت المال فسيأخذ من بئر صار يأخذ من بيت المال. هو يريد ان الامام احمد حتى ننزل عن الخلق
رفع الراشدين كان يذهب في رحلات الى طلب العلم وكان من اخص اقرانه واصدقائه اسحاق بن راهويه. واسحاق ابن راهويه كان ماذا؟ كان غنيا. والامام احمد يعيش كفافا على قوت يومه كسب يده
فلما ذهب الى اليمن وهما ذهبا للتلقي لجمع الحديث وروايته عرظ اسحاق على ماذا؟ على الامام احمد ان يعطيه شيئا حتى ولو كان قرضا لينشغل بك قال لا. فخرج الى السوق وصار يشتغل
كان يحمل الزيت وغيره هكذا يعني هناك من يريد لكن لو اخذ ولذلك لما سئل عن الاخذ من بيت المال ما قال بانه لا يجوز. لكن هو لا يريد ان يأخذ
ولما كان ابنه صالح تولى القضاء قاطعه لانه ما اراد لا لانه ان القضاء ليس منصبا عظيما من اهم الامور ولو ترك لحصل في الناس نقص وخلل. والقدر شك بانه مصدر عظيم. لكن له شروط معروفة في مقدمتها
هو خشي على ابنه. فقال انا ذو عيال. بين اين اصرف؟ اولادي كثيرون. من اين اصرف عليهم؟ المهم ايها الاخوة هذه كلها الى كلمة الحق وهذا يعني الصحابة لو يعني
قرأنا سيرهم او بعض سيرهم لكانت مدرسة في الحقيقة. مدارس ينبغي ان نقتدي به وبخاصة الشباب الذين تجد يغلب عليهم الحماس او الاندفاع اقرأ سيرة اولئك الاقوال الذين فتح الله بهم سبحانه وتعالى هدى الله بهم
العباد وفتح بهم البلاد كيف كانوا؟ ما كانوا مندفعين. كانوا يسيرون بحكمة وفق توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فعمر بن عبدالعزيز الذي اعتبر عصره امتدادا لعصر الخلفاء الراشدين لما جاء
امر بوقف الفتوحات ليس ذلك عزوفا عن الجهاد لا ولكنه قال نحن الان نسارع في فتح البلاد ونترك اهلها على ما هم عليه. يجب ان نغرس العقيدة الصافية والدعوة الاسلامية في نفوس ولاة فنربيهم على الاسلام حتى اذا ما تشبعوا بدين
الله واستقاموا عليه هم نفسهم يحملون السلاح ويفتحون البلاد التي تليهم وكانت حقيقة نعمة الخطوة والمنهج الذي سار عليه. نعم قال رحمه الله وان هلكت المرأة بسبب وظعها ظمنها ايظا. لانه بسبب الوظع نعم
لانها سبب لانه لانه سبب لاتلافها قال وان فزعت فماتت لم يضمنها. يعني فزعت اي انسان يعني اي انسان في الغالب يندر ان تجد انسان يعني مثلا من ثقيل تجده حصيف لا ادري يطلب في امر مفاجئ او
فيه امر مفاجئ مفاجئ في فقد عزيز او صديق او غالي هذا لا شك انه فاضطرب حاله فكيف اذا جاءه شيء طلبه انسان كبير لا يدري فاضطرب حاله. لكن لا يصل في الحقيقة الى درجة الفزع والموت لا. المؤمن ينبغي ان يكون
قوية يعني ينبغي ان يكون ثابتا مستقرا وهو اعلم بنفسه. وبخاصة الذي يعلم انه لم يرتكب خطأ مهما دعي ينبغي ان يكون ثابت تنام مطمئن الناس فهذا في الغالب الا يحصل. يعني الصورة الاخيرة قال العلماء ليس فيها ضمان لان اي انسان يؤتى اليه ويطلب في امر مفاجئ يتأثر
لكن يندر ان يحصل مثل ذلك ان يغمى على الانسان فيموت نعم. قال وان فزعت فماتت لم يضمنها لانه ليس بسبب لهلاكها غالبا ويحتمل ان يلزم ان يلزمه ظمانها. لانها هلكت بفعله فظمنها
يعني هناك احتمال هناك من قال نعم يعني هو اصل هذا الطلب هو الذي يترتب عليه اذا لكن يعني الرأي المشهور المعروف الراجح عند العلماء قالوا هذا ينذر يعني ينذر انه اذا طلب انسان تظطرب حاله يصيبه الفزع والروعة والهلع ثم
يسقط فيموت قالوا هذا يحصل قليلا. ولذلك ماذا القليل لا حكم له في مثل هذا المجال؟ فغلبوا الكثير قال ويحتمل ان يلزمه ضمانها لان وادخله ضمن القاعدة التي قلت لكم ما ترتب على المعدون فهو غير مظمون. نعم
قال ويحتمل ان يلزمه ظمانها لانها هلكت بفعله فظمنها كما لو ظربها سوطا فماتت. لا الامر يختلف بعض العلماء يفصل يقول ينبغي اذا طلب ان يسأل هل المرأة حامل او غير حامل؟ يعني هناك تفصيل هل مثلا يعني عندما طلبه يكون هو
وظالما لها فهذا له حكم لانه قد يوجد من بعظ الولاة من عنده ظلم وقسوة او تكون هي ظالمة متحقق او يكون متردد في امرها يعني هذي فيها كلام كثير. المؤلف يريحنا انه لا يدخل في الجزئيات الصغيرة التي يعرض لها الفقهاء. نعم
قال رحمه الله تعالى لكن ليس هذا في الحقيقة النقص ليس نقصا في الكتاب. لان لدينا اصول مسائل كبرى ثم مسائل تليها فتليه. وهناك جزئيات كثيرة متناثرة. لو الانسان شغل نفسه فيها لما استطاع ان يلم بالفقه. لكن اذا ظبطت اصول
ثم التطبيقات عليها هذا هو المطلوب فاي مسألة تأتيك تلحقها بما مر بك وتستطيع باذن الله تعالى ان تقرر او يكون حكمك قريب من ذلك قال رحمه الله وان زنا بامرأة مكرهة فاحبلها فماتت من الولادة ضمنها. هذه لا شك اصلا
جريمة يعني انسان تعدى على امرأة فاكرهها فزنا بها فحبلت يعني حملت منه ثم انها اثناء الطلق الولادة ماتت لا شك بانها جريمة تبعتها جريمة فهو السبب في ذلك فيظمن بلا شك. نعم. قال لانها لانها ماتت
بسبب تعديه به قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان رمى انسانا من علو بنا لو ان انسانا القى اخر من جبل فتلقاه اخر فقده نصف ايه؟ قلنا يقتل هنا الان الكلام في الظمان لاننا في الديات
قال وان رمى انسانا من علو فتلقاه اخر بسيف فقتله فالضمان على الاصل ان عليه القصاص لانه متعمد لان ذاك القاء لكن لا ما يدرى. يعني قد يسقط من جبل ولا يموت. تعرفون الان بعض الناس يسقط من الدور الثاني والثالث والرابع والعاشر ويسكت
يعني الموت ليس مظموما. يعني القتل لكن هذا بالسيف قده اما انه ذبحه او قده نصفين اذا هو الذي قتله فالحكم قصاص اودية. اذا هنا المؤلف لا يتكلم عن القصاص يتكلم عن الدية. فيما لو كانت الدية. يقول عليه
بلا شك والظمان يكون ماذا؟ يكون في ما له العاقلة لا تحمل عمدا ولا تحمل صلحا ولا عبدا كما سيأتي. هناك امور لا تحمل ولكنها تحمل مالدية المرأة قال في الظمان على القاتل لانه مباشر والملقي متسبب
فكان الظمان على المباشر كالحافر والدافع. لكن لو اشترك جميعا في القتل او جاء هذا صاحب السيف وقال للاخر اقتله فقاتله يشتري كان المتسبب والمباشر. لان المباشر الجئ الى القتل. فاشترك فالحكم واحد
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حفر بئرا في طريق انظروا يعني دقة الفقهاء يعطوننا امثلة ليس شرطنا ان كل هذه حفر البير يحصل فيه وكم من اناس وقعوا
يعني قريب انسان سقط في بيارة في مكان في المدينة. اذا هذا يحصل لكن في مسائل احيانا نادرة الوقوع. ومع ذلك يذكرونها نعم. قال وان حفر بئرا في طريق او وضع حجرا او حديدة
البير ممكن ان يقع فيها حجر ممكن يقع فيه انسان فينكسر او يموت حديدة ايضا يتأثر بها الانسان يسقط فتكسره او تصيبه ويؤدي ذلك الى موته نعم. او قشر بطيخ. والناس يتساهلون في ذلك قشر الموز والبطيخ يرمونه. انظروا ماذا يذكر العلماء فيه ضمان. يعني تجد بعض الناس
اذا اكل مثلا قشر رماه في الشارع او جاء فصب زيت في الشارع او كذا هذه امور خطيرة ما ينبغي للمؤمن ما لنا يحصل موت ولكن قد يسقط الانسان وينكسر. ربما اذا سقط في الماء يكون قريب من عنده مادة صخرة. او عتبة بيت او غير ذلك
فتقضي عليه او تقصره على الاقل فهذه من الامور التي ينبغي ان يراعيها المسلم. ولذلك اماطة الاذى عن الطريق ماذا؟ جزء شعبة من شعب الايمان  قال او ما ان فهلك به انسان
ضامنه ليس هذا على اطلاقه مثل الماء والقشر فيها خلاف ولكن المؤلف اعطانا ما في المذهب نعم قال فهلك به انسان ضمنه لانه تعدى به. ولزمه ظمان ما هلك به. والله يقول ولا تعتدوا. نعم
قال ولزمه ضمان ما هلك به كما لو جنى عليه. كما لو جنى عليه فهنا ايضا تسبب  قال رحمه الله فان دفعه اخر في البئر او على الحجر او الحديدة فالظمان على الدافع لانه مباشر. يعني حفر بير او وضع صخرة او حديدة او
وضع ماذا دابة او مثلا وضع شيء اغلق به الطريق فجاء انسان صاحب سيارة فصدم في هذا الشيء فمات يكون هو المتسبب. اذا يعني فرق بين ان تحفر بيرا وتتركه فيسقط انسان فتكون انت المسؤول. لكن يأتي انسان فيمسك بيد اخر ويرميه في هذه
البيرة والحفرة هو المسئول  قال فان دفعه اخر في البئر او على الحجر او الحديدة فالظمان على الدافع لانه مباشر والاخر صاحب سبب قال وان حفر بئرا او نصب حديدة
ووظع اخر حجرا. انظروا. يعني هو حفر فيه لو نصب حديدة ثم جاء اخر ماذا؟ فوظع حجرا. نعم. قال ووظع اخر حجرا فعثر بالحجر فوقع في البئر او على الحديدة فمات
الظمان على واظع الحجر لماذا؟ لانه هو المتسب يعني ما الذي جعله يسقط في البير هو هذا الحجر لانه عندما اصطدم بالحجر اصابه اختل توازنه فما سقط في البئر متعمدا ولا رغبة لا ولكن عندما ضرب في الحجر ربما قفز او تقلب واذا به في البير او في بجوار
حديدة حادة فقطعته او كسرته هذا هو مراد الملك فهذا هو الحقيقة. هذا ما يقول به الفقهاء نعم والضمان على واضع الحجر لانه الذي القاه فاشبه ما لو القاه بيده. يعني كأن الحجر بمثابة انسان اخذه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولذلك ايها الاخوة يعني الشريعة والحكم فيها ليس بالرأي يمكن لو تأتي الى انسان يريد ان يحكم برأيه يقول لا. هذا حجر سقط في هذا الذي حفر الحفرة ومات في الحفرة ما مات من الحجر
لذلك علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه انت الان لما تمسح اسفل الخوف اسفل الخف محفوظ ما جاءه شيء. الذي يمشي على الارض هو اسفل الخف. اذا ليست القضية قضية نظافة. هذا
امر تعبدي. والامر التعبدي لا دخل للعقل فيه. ولذلك ترون لما درسنا بداية المجتهد كان ابن رشد رحمه الله يكثر من قوله عبادة غير معقولة المعنى ما معنى غير معقولة يعني لا يدركها العاقل
يعني بعبارة اوظح يعني عبادة توقيفية. لا مجال للرأي فيها. نعم قال رحمه الله تعالى ومن حفر بئرا في طريق لنفسه هذا اماني يعني يأتي الى طريق فيأخذ جانب من الطريق وانا اريد ان احفر بئر هنا. هذه البير الان لا يحصل هذا الان تغير
فيه نظام وبلدية وفيه شرطة وفيه جهات ومسؤولة لكن يتكلم عما حصل. يعني فيما مضى يأتي يحفر به اللي ايضا ايها الاخوة هو ابن الايمان الامام يعني السلطان هو اللي كان يأذن الان
وزعت هذه السلطة في عدة جهات كما ترون الان في الوزارات والمؤسسات وغيرها فهي تقوم مقام السلطان فيما فوض اليها في ايه؟ ما يستطيع الانسان يأتي انسان فيحفر بالله لكن قد يحفر بيارة
في وسط الطريق فيقع فيها انسان قد يأتي مثلا يحصل عنده خلل في بيته فيحفر الاساسات قد يريد ان يبني مسجد فيحفر ايضا الاساسات. هذه كلها ايضا يحصل فيها. حصل على اذن من الايمان اي من الجهة نقول مثلا البلدية الان
يكون عنده اذن بالسماع ولابد ان يتخذ ايضا الوقاية الاسباب التي تحفظها هذه البير او يا رب ان يقع فيها احد. قال ومن حفر بئرا في طريق لنفسه ضمن ما هلك بها
لانه ليس له ان يختص بشيء من طريق المسلمين. هنا ايها الاخوة انظروا هنا لدينا فرد وجماعة. والعلما نصوا على انه اذا تعارضت مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد تقدم مصلحة الجماعة
مثلا هذا انسان له بيت في طريق وهذا الطريق يتأثر به المؤمنون. في مرورهم في عبور سياراتهم في كذا هذا صاحب البيت لا يريد ان ينقض وقد يكون ظرر عليه قد لا يجد مثل ذلك البيت او قربة. لكن المصلحة العامة تقتضي ان يزال
فيزال ذلك البيت لاننا قدمنا مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد اذا دائما ما يتعلق بالجماعة يقدم على ما يتعلق بالافراد. نعم قال لانه ليس له ان يختص ان يختص بشيء من طريق المسلمين
وكذلك ان حفرها في ملك غيره بغير اذنه. متعدي يأتي الى عرظ شخص من الناس فيحفر بير ما اذن له لو اذن له يختلف الحكم قال لانه متعد بحفرها قال وان حفرها يعني في الحقيقة يعتبر غاصب. نعم
قال وان حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في الطريق ظيق ظمن ما تلف بها. يعني اذا حفر بئر في الطريق ولكنه جنبها كانوا فيما مظى يختلفون على ما كان فيها الان المياه تمدد الى البيوت. كان يأتي شخص فيحفر بئر في زاوية من الطريق ويضع عليها الدلة. ويأتي الناس يستاقون
من اهل بيوتهم ولدوابهم ايضا يضعون فيها حوض صغير تأتي الدواب تشرب منه وايضا يتوضأ الناس يسمون كهى سبيل كانوا يعني وقف اذا هذا كان فيما مضى. اما الان اختلف الامر. مراد المؤلف حتى الان نحن نتكلم عن الاحكام وصلى الله على نبينا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
