بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا زالوا ايها الاخوة في كتاب الديات. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا
قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات. قال فصل وما اتلفت الدابة بيدها او فمها انه راكب. هذا ايها الاخوة تعتبر من المسائل يتحدث رحمه الله تعالى اما اذا كانت الدابة تحتقان
يعني انسان يسوقها او يقودها او هو راكب عليها وليس حديث المؤلف عن الدابة اذا لم يكن عليها قائم والمؤلف هنا ذكر مذهب الحنابلة والحنفية معهم جملة وتفصيلا في هذه المسألة
لان الدابة لا يخلو اما ان تصيب في مقدمتها اي في يدها او في فمها واما ان تصيب في مؤخرتها يعني برجلها او ذنبها فهل الحكم مختلط الامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان ذلك كله لا ضمان فيه
ويستدل بالحديث المتفق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال العجماء يعني الدابة العجماء جرحها جبار اي هدر اي هذا ظاهر الحديث  بقية العلماء اختلفوا الحنفية والحنابلة يفرقون بينما تصيب بيدها وبين ما تصيب برجلها
فيجيبون الظمان فيما اصابت بيدها او في فمها ايضا ومعهم الحنفية وما اصابت برجلها فليس فيه شيء. الشافعية يوافقونه في الشطر الاول ان ما اصابت بيدها على صاحبها الظمان وكذلك ايضا ما اصابت في مؤخرتها. اذا الشافعية عكس المالكية تماما. الحناء المالكية لا يرونها
والشافعية يجيبون الضمان مطلقا. والحنفية والحنابلة يفصلون. ما وقع في اليد يعني في وما كان في الرجل يعني في المؤخرة فلا ظمان فيه. الامام احمد له رواية اخرى في ايضا مع الشافعي ان في المؤخرة ضمان لم يشر اليها المؤلف وانما اقتصر
رحمه الله تعالى على الرواية المشهورة هذا ما يتعلق بالنسبة للذين فرقوا بين اليد وبين الرجل او بين المقدمة والمؤخرة استدلوا بحديث العجمة وجبار او الرجل جبار. يعني الرجل قالوا هذا نص لكن المشكلة في هذا الحديث انه مختلف في صحته
يعني هذا الحديث لا صح لوجب التسليم به. لانه يقول نص لان قوله اذيل جبار هذا الحديث له من فوق وله مفهوم. منطوقه ان الريف غاضبا فيها ومفهومه انما عداها فيه ضمان اي مفهوم المخالفة
مفهوم المخالفة يعني فيه كلام للعلما ولكنه فيه تفصيل لانه انواع اذا الذين قالوا بالتفرقة بين اليد وبين الريل استدلوا في هذا الحديث الذي اورده المؤلف رحمه الله الان نستمع الى ما قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى وما اتلفت الدابة بيدها
او فمها ظمنه راكبها وقائدها وسائقها هنا يقول راكبها يعني الذي الذي يكون فوق ظهره. والسايق الذي يقودها في السايق الذي يكون في خلفها يعني يسوقها الى الامام. والقائد هو الذي يقودها في المقدمة يمسك بزمامه. اذا هناك راكب
وهو من يركبها وهناك قاعد وهو من يقودها بزمام المهم من يمسك بها وهناك السائق الذي يسوقها من الخبز ويقول كلهم ماذا عليهم؟ نعم الظمان قال وما اتلفت برجلها او ذنبها لم يظمنه
هذا ايضا الاول والثاني مذهب الحنفية قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الرجل جبار. هذا الحديث قلت لكم مختلف فيه صح هذا الحديث كما قال اذكر كثير من العلماء كابن العرب لوجب الاخذ به
لكن الحديث هو حديث ضعيف لكن الذين اخذوا به قالوا اشتهر اشتهر العمل بذلك يعني قالوا لشهرة العمل بذلك فهذا الحديث يعمل به لو تعلمون من العلما الذين يحققون في هذا المجال الامام ابن عبد البر النمري
فانه كثيرا ما يتكلم عن الاحاديث التي تشتهر ويشتهر العمل بها فيقول مثلا شهرتها كافية عن الانشغال  من الحديث الذي استدل به المالكية انما هو متفق عليه العجماء جرح ذبار
والبئر جبار وفي الركاز الخمس حديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما بل في السنن اذا المالكية وقفوا عند هذا الحديث والاخرون قالوا لا. هذا كالحديث اطلق العجماء جرحها تظار
فنحن نصرف ذلك الى ما كان في اخرها اما ما في مقدمتها ففيه الظمان ويستدلون بهذا الحديث  قال رواه سعيد رحمه الله. هنا يقول رواه سعيد رواه ابن ابي شيبة ورواه البيهقي. لكن
كل كل طرقه لا تخلو من مقام فمفهومه ان جناية اليد مضمونة والفم في معناها ولان اليد يمكن حفظها لما قال الرجل جبار نص على ماذا؟ على ان الرجل ليس فيها شيء. ما معنى جبار يعني هذا
هذا هو منطوق نسميه وصوليا منطوق الحديث اي ما نطق به الناس وله مفهوم. ما هو المفهوم ان ما عدا الرجل فيها الظمان. هذا مفهوم. كما في حديث الغنم السائمة الزكاة. مفهوم
المخالف ان المعلو فلا زكاة فيه. الشائمة التي تترك ترعى في الصحراء في اماكن لا ينفق عليها صاحبها فيها زكاة ان التي يعلفها هو فلا شك بانه لا زكاة فيها. اذا الحديث له مفهوم
يعني له مفهومان مفهوم موافق ومفهوم مخالف. بعض العلماء يسمي مفهوم المخالفة دليل الخطاب لانه يكرم  اذا الامام مالك كما سمعتم استدل بالحديث المتفق عليه ووقف عنده وهؤلاء قالوا لا هذا الحديث خصه
على الرجل جبار اذا معنى هذا ان الرجل لا تلحق باليد ولكن الاخرون يردون بان الحديث الذين يأخذون به يقولون اشتهر العمل به وما دام قد اشتهر العمل به ثم ينظرون من من الناحية يعني العقلية ما
نسميه بالدليل العقلي يقولون ما يكون في المقدمة يتحكم به القائل اما ما يكون في المؤخرة ويصعب عليه ذلك. ولذلك يقولون لا يظمن ما تلف من ماذا؟ لولده الدابة يعني ولد الدابة ولد الحيوان اذا اطلب شيئا لا يظمنه صاحبه
قال فمفهومه ان جناية اليد مضمونة والفم في معناها ولان اليد يمكن حفظها فظمن ما تلف بها بخلاف الرجل. لان الزمام بيدي يقولون ان يوقف صلاة ثانية وهنا قال لياد ما قال اليدين لانه لا يمكن ان يحصد اليدين معا ولا بالرجلين معا فقالوا اليد والرجل لان الحيوان اذا
يضرب بيد واحدة لا يمكن ان يضرب بالاثنتين وكذلك ايضا بالنسبة للعيد قال وعنه رحمه الله في السائق انه يضمن جناية الرجل والذنب وعنه في السائق يعني رواية اخرى للامام احمد يوافق فيها الشافعية ولكن قيدها في السنة
يعني اذا وجد للدابة الذي معه عصى ويسوقها يدفعها الى الامام يقول ما حصل بالرجل او الذنب فهو يظمن لانه مسؤول عنه فهو مشرف على ذلك وهو مطلع وهو الذي وهو الذي
ماذا يدفعها ويسوقها قال وعنه رحمه الله في السائق انه يضمن جناية الرجل والذنب لانه يشاهدهما فاشبه اليد في حق القائد قال وان بالت في الطريق ظمن ما تلف به. يعني لو قال نحن مر بنا بانه لو ان انسان القى حجرا او
اذا او حشرا او كذلك صب ماء او صابونا او غير ذلك فانزلق به انسان فانه يضمن ما يترتب عليه هنا المؤلف يتحدث عن مولد هذه الدابة كما مر بنا بانها زوار يعني هدر
يعني هي دابة عزماء لا تنطق ولا تدرك فهي قد تبول في اي مكان فالتحكم بها صعب هنا المؤلف ذكر والمذهب المشهور ان ما حصل يعني لو بالك في مكان
به انسان فتأثر فانه يضمن صاحبها. لكن هذا امر لا يستطيع. ماذا صاحبه ان يتحكم فيه ذلك المؤلف او ما الى الرأي الاخر وهو ما قال به كثير من العلماء خارج المذهب
قال رحمه الله تعالى وان بالت في الطريق ظمن ما تلف به لانه كما لو صبه فيها لو صبة وفيها يعني في الطريق ويحتمل الا يضمن في هذا وانا عندي يحتمل هذا هو الاولى في الحقيقة وهو رأي لجمع من العلماء لان هذا امر ليس بمقدوره ان
ويحتمل ان لا يظمن في هذا لانه لا يمكن التحرز منه اشبه جناية الرجل قال رحمه الله وان كان على الدابة راكبان فالظمان على الاول. ها يعني راكبان احدهما مرجف الاخر. واحد في المقدم هو الذي يسوس
ويقودها والاخر مجرد راكب خلفه. فمن الذي له السيطرة والسلطة؟ هو الاول. فيقول المؤلف الاول الذي في المقدمة هو الذي يمسك بزمامه ويوجهها يعني له ان يخفف من مشيها وله ان يزيد في ذلك فالاول هو المسؤول
ولكن ليس ذلك ايضا مصلى. نعم قال رحمه الله فالظمان على الاول منهما لانه المتصرف فيها قال وان كان لها قائد وسائق اشتركا في الظمان. يعني وان كان لها الى جانب
قائد وسائق يعني قائد في المقدمة يقوله وسائق يسوقها من الخلف وراكب ايضا عليها. فيقول يشتركان هنا فمن يقول وهو في المذهب ان الراتب هو ماذا يتحمل ذلك ولكن الظاهر
ان السائق يعني الذي يقودها الذي يقودها هو حقيقة اولى اذا كان يمسك بالزنا اما اذا كان الراكب هو الذي يمسك بزمامه فربما يكون هذا هو المقصود قال وان كان لها قائد وسائق اشتركا في الظمان لاشتراكهما في تمشيتها
قال وان كان معهما راكب فالظمان بينهم اثلاثا كذلك. يعني الثلاثة كلهم يشتركون وهناك من يظمن ويخرج السائق والقائد قال فالضمان بينهم اثلاثا لذلك ويحتمل ان يختص به الراكب هذه الجذريات اولا مسألة نحن كنا مسألة كبرى ثم بدأ يفرق عن هذه الجزيئات مسائل اجتهادية
والعلما بنوا اقوالهم فيها على العرف والعادة يعني بنوا على ما اعتاده الانسان. يعني ما هي الطريقة التي تساس بها الحيوانات وتقاد ويسار بها من المسئول؟ من هو الذي له السيطرة عليها الى اخره. فهم بنوا ذلك على ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه
قال ويحتمل ان يختص به الراكب لانه اقوى منهما يدا قال رحمه الله والجمل يعني الذين قالوا اقوى يد النظر الى موقعه بانه هو الذي فوق الدابة وبامكانه لكن حقيقة اعتقد
الذي يقودها وبيده الزمام يعتقد انه اقوى والذي يستطيع ان يمسك الا اذا كان الزمام بيد الراكب فحينئذ يكون معا كما قال الامام لعله يقصد قال رحمه الله والجمل المقطور الى جمل عليه يعني الجمل المقصور الذي ربط بماذا؟ بجمل اخر والجمل
الاخر هو الاصل تجد عليه راكب وهذا مربوط به يصير وسمي مقطوع وسمي القطار قطارا لان له عربات متتابعة. تجد الاصل نقود وهذه تسير وراءها. ويسمون ايضا الابل اذا مشت في مثل ذلك يسمونها مقهورة الابل. المقطورة
واهدنا في شتات الاجارة قال والجمل المقطور الى جمل عليه راكب كالذي في يده. لان يده عليه كالذي في يده يعني يتحمل قال رحمه الله وليس عليه ضمان ما جنى ولد البهيمة. لماذا؟ لانه لا يساطر عليه. نعم. لانه لا يمكنه حفظه
قال وكذلك ما جنت الدابة اذا لم يكن عليها يد. اه رجع هذه المسألة ما بحث عن المؤلف ولكنها شهر. هو يتكلم وهو يشير اشارة الى ما يحصل من الدواب لان الدابة قد تخرج مثلا ليلا
اتفسد على اناس مزارعهم فمن المسئول عن ذلك؟ المسؤول صاحب الدابة لانه اهملها. لكن لو خرجت في النهار ولم يكن معها قائد يقودها ولا سائق ولا راكب ودخل في بستان فافسدت في الزرع ففي هذه الحالة ضمان لانه كما جاء في الحديث على اهل البساتين ماذا ان
ماذا نهارا؟ وعلى اهل الدواب ان يحفظوها ليلا قال وكذلك ما جنت الدابة اذا لم يكن عليها يد لم يضمن مالكها كذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اصطدم نفسان فماتا
نقف المؤلف يقول اذا اصطدم نفسا المراد هنا فارسا وهناك كان المعروف الفارسا ومع ذلك العلماء قالوا لا فرق بين ان يكون قد ركب فرسين او جملين او بغلتين او حمارين. المهم انهما راكبان فيلتقيان فيصطدمان. هنا هناك احتمالان
ان يكون الخطأ من كل منهما فهذا له حكم الثاني ان يكون الخطأ من احدهما دون الاخر الذي اخطأ والذي يتحمل الثالث الا يكون خطأ من احدهما لكنه يعترض في طريق. يسد الطريق ويأتي ذاك على دابته منطلق
به. فالمسئول هو الذي حجز عنه الطريق ومنعوا المرور به كذلك ايضا الاصطدام قد يكون عمدا واذا صار عمدا يكون ماذا؟ يكون هدرا ويدخل في ذلك مثل السيارتين اذا اصطدمك يعني خطأ او غير الخطأ فهي تلحق بذلك لانهم ما كانوا يعرفون مثل السيارات ولا القطارات
السفن نعم قال واذا اصطدم نفسان فمات على عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه. هنا ابو حنيفة واحمد يعني ملتقيان في مساجد يعني تقريبا او غالب مسائل هذا  يعني اذا اصطدم
فابو حنيفة واحمد متفقان في هذه المسألة يعني كل واحد منهما يضمن ما اتلف ما تلف للاخرة اما ما لك والشافعي فهما متفقان في هذه المسألة يقول ان يجب على كل واحد منهما ان يظمن نصف ما ترث للاخر
وما تصادم فهذا عليه نصف وهذا عليه نصف اذا هذا اصطدم مع هذا. فهلك الانسان وهلكت دابته فالظمان بينهم. وهذا نفس الكلام. يعني يرون ان ما  فعلى كل واحد منهما ان يضمن نصفه للاخر. لماذا؟ قالوا لان التعدي حصل منهما معا
لم يختص احدهما ومثل ذلك بما مر بنا سابقا قالوا لو قدر ان انسانا جرح نفسه ثم جاء اخر فجرحه اخر ثم مات فانه حينئذ تكون الدية عليهما مع ان يكون الظمان عليهما معا لا يفرق
اذا هنا يقولون هذا اتلف هذا وهذا اتلف هذا. اذا كل واحد منهما يظمن نصف الاخر وهؤلاء هي المسألة قريبة من وهؤلاء قالوا له هذا يكفل ما يتعلق بهذا وهذا يفصل ما يتعلق بهذا
قال فعل عاقلة كل واحد منه مادية صاحبه لان كل واحد منهما مات قال على العاقل ايها الاخوة لانه على اساس ان هذا خطأ والخطأ وشبه العم تحمله العاقبة ثم ايضا هنا لانه بين اثنين
معنى هذا ان الدية تتنصت هنا وهنا والعاقلة تحمل ماذا من الثلث وما فوقه يعني سيأتي في مسألة هناك في قضية الزوبيا وغيرها يأتي فيها كلام ننبه هناك وان كان سيأتي في الحقيقة ما يتعلق بالديات مفصل
لكن المهمون العاقلة تحمل لان القتل حصل خطأ متعمدا وماذا عن خطأ فان الدية وايضا الدية منصفة والنصف اكثر من الثلث والثلث نفسه تحمله العاقلة لكن ما تحمل ما دون الثلث
قال رحمه الله تعالى لان كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه وانما هو قرب نفسه الى محل الجناية عن غير قصد. يعني هو يقول كل واحد منهما اولا هو موتهما بقضاء الله وقدره. هذا هو الامر
وكل واحد منهما كان صدم اخيه له سببا بعد الله تعالى في موته لكن هما كانا ايضا لهما يد في ذلك ما عليهما الا ان كل واحد منهما قرب من الاخر وهذا قضاء وقدر يرى
كان الانسان يكون في بيته ولا حاجة له فيأتي في دينه ان يخرج فيأتي انسان فيصدمه من الخلف ومن الامام هو نفسه يقع الى غير ذلك فهذه اقدار واذكر باننا ننسى ايها الاخوة الدعاء الذي يقال في هذا
يعني في هذا المقام يعني الانسان اذا ركب سيارته هناك دعاء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال وهي كلمات موجزات لا يضره هذا شيء حتى يعود الى ذلك المكان كما انه اذا دخل منزله
وقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يأخذ من ذلك لكننا ننسى او نتصالح هي كلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله
يعني قلها اذا ركبت السيارة وتكون نابعة من قلبك وبصدق واخلاص فالله سبحانه وتعالى سيحميك بهذه الكلمات هنا نعود الى مسألتنا يعني شخصان يسيران صد قدم كل واحد منهما بالاخر قد يكون مات معا وايضا ماتت الدابتان وربما
كلمة وماتت الدابتان المهم ان العلماء انقسموا الى قسمين الحنفية والحنابلة قالوا على كل واحد منهما ان يضمن ما يتعلق بالاخر المالكية والشافعية قالوا لا على كل واحد منهما ان يضمن نصف
ما لحق بصاحبه قال وان مات دابتهما وان مات الدابة هما ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الاخر. شف قال دابة ولم يحددها. معنى ما دام قال دابة العصر انه يحصل
لانه هنا لما قال تصادم ولكن يحصل بين جنبين عظة فيدخل الجمل وبين حمارين وبين بغلتين هذي كلها تركب قال رحمه الله تعالى وان كان واذا كان احدهما يسير والاخر واقفا
فعل السائر دية الواقف وضمان دابة. لماذا؟ لان هذا واقف في مكانه. فيأتي شخص كما لو صاحب سيارة واقف رجع شخص  تجد الان يعني بعض الناس ينشغل تجده في الجوال
احسن المرور صنع الحقيقة انه منع الكلام تجد بعض الناس يسير ويتكلم او مشغول براديو او غيره او يكلم صاحبه وبعض السائقين تجد انه ويلتفت اذا بدأ يتكلم على خطأ
فيحصل خطأ وربما يكون خطرا كبيرا وهذه مسؤولية ايضا ليس فقط انك يعني تدفع لصاحبك تضمن وربما اعفو عنك لكن انت انظر الى النتائج تتسبب في قتل مؤمن في ماذا
مؤمن قد تتسبب في افساد حق المؤمن ان ينتبه لها اللبس قال فعل السائل دية الواقف وضمان دابته. لان هذا اذا كان الواقف واقف في طريق ان لا غبار عليه
يعني ما اعترض الطريق ووقف به هو اخذ على جنب ووقف وترك الطريق مفتوحا لمن يمر به. فهو حينئذ معتدى عليه فعلى من اعتدى ان يقوم بالضمان قال فعل السائر دية الواقف وضمان دابته لانه قتلهما بصدمته
قال ولا ضمان على الواقف لا يتكلم وهنا ايضا في نص الكلام فيه ايضا كفارة عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين. قال ولا ضمان على الواقف لانه لا فعل منه. الا ان يقف في طريق ضيق
اه يأتي الى طريق ضيق فيعترض فيه فيأتي ذاك إنسان ربما انطلق ما تمكن من دابته او سيارته يفاجأ فيجب هذا الانسان امانة. وان كانت السيارات الان لها نظام يختلف. نعم
قال الا ان يقف في طريق ضيق فيكون الظمان عليه لانه تعدى بالوقوف فيه فاشبه واضع الحجر فيه اشبه واضع الحجر في الطريق ليتحملوا ما يحصل يترتب عليه من نتائج فهذا وضع هذه الدابة اغلق بها الطريق فاصطدم به انسان
قال رحمه الله تعالى وان تصادما عمدا اه يعني يعني فيهما حماقة وعناد تجد بعض الناس يعني سبحان الله فيه علاج تجده كبير السن ولكن العلاج يدفعه الى ان يقع في مثل ذلك
انت سبقت لما سبقتني وكذا يتناطحان ويحصل ما يحصل. قال وان تصادما عمدا وذلك مما يقتل غالبا فدماؤه ما هدر وذلك مما يقتل غالبا فدماؤهما هدر العاقلة لا تتحمل  يعني عملهما ان لم يكن عمد فهو قريب. يعني يحصل غالبا عمد. كما قال اذا هذا
دماؤهما يعني هدر  قال فدماؤهما هجر لان ضمان كل واحد منهما يلزم الاخر في ذمته وقد ذهب. نعم ويتقاصان ويسقطان واذا تقاص سقطا واذا سقط وانتهى لا يجب لاحدهم على الاخر ان شاء الله نفس مقابلة
مقابل دابة لو مات احدهما وبقيت دابته او سيرته هذه مسألة اخرى يرجع الى قضية التعويض. نعم قال رحمه الله وان ركب صبيان او اركبهما وليهما. يعلمون الصبي يقصد به هذا الصغير. يقصد به غير البالغ
لذلك ذكر له مسألة خاصة يعني ركب صغيرا او اركبهما ماذا وليهما او غير الولي قال واركب او اركبهما وليهما فاصطدما ها هما كالبالغ مثل الاثنين تماما كما مر هناك كل واحد منهما يظمن ما عند الاخر او انه كل واحد يظمن نصف متره كما هو مذهب
المالكية والشافعية قال وان اركبهما من لا ولاية له عليهما بصورة اخرى قد يأتي شخص فيطلب صبيين صغيرين ويقول اصعدا على هذين الفرسين او الجملين والحمارين او البغلتين  قال وان اركبهما من لا ولاية له عليهما. فعليه ضمان ما تلف منهما
لانه تلف بسبب جنايته. سبأ لماذا تلف بسبب الجنيه؟ لانه لو كانا كبيرين يختلف الحكم لكن صائغان مرفوع عنهما القلم فهما غير مكلفين. فهذا الذي وظعهما في هذا الموقف هو الذي يتحمل
كما لو انه اعطاهما سلاحا وقال اقتل فلانا فهو الذي يقتل قال رحمه الله فعليه ضمان ما تلف منهما لانه تلف بسبب جنايته قال وان اركب الصلاة بسبب جنايته يعني ما تسبب على فعله. هو حقيقة ما جاء
ولكن كونه يعطيهما مثلا دابتين ويصعدان عليه عرضهما للجناية. فلما حصلت كانه هو الذي فعل لان فعلهما ساقط غير معتبر  لانهما غير مكلفين وهو المصروف فكانه هو الذي فعل ذلك
قال رحمه الله تعالى وان اركبهما من لا ولاية له عليهما قال رحمه الله وان اركب الصبي من لا ولاية له العنصبي واحد. اركبه شخص ما له وقال تعال يا فلان ما شاء الله انا ارى فيك النجابة والذكا ويبدو عليك
تعال اصعد على هذا الفرس اركب هذا الفرس فهذا صغير انطلق نعم قال من لا ولاية له ان اركب الصبي من لا ولاية له فصدمه كبير فقتله والضمان على الصادم لانه مباشر
لان الصغير ما اعتدى في هذه الذي صدى هو الكبير فيتحمل كما لو كان الصغير كبيرا خالف الظمان على على الصادم لانه مباشر فيقدم على المتسبب قال واذ مات المتسبب من هو الذي اركب الصغير على الفرس
وهنا جاء شخص فاصطدم بالصغير فقتله. اذا هو الذي باشر القتل. فعليه الظمن. وهذاك متشدد وحينئذ يقدم هنا المباشر على المتسابق قال وان مات الكبير فظمانه على الذي اركب الصبي. انظرون لكن لو حصل صدام وسلم الصغير ومات الكبير
فمن الذي يضمن ذاك الذي ورط ودفع الصغير الى ذلك هو الذي يتحمم الدية الضمان وعليه كفارة. نعم قال وان مات الكبير فظمانه على الذي اركب الصبي لانه تلف بسبب جنايته
قال رحمه الله وان اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في انفسهما ما ذكرنا. كما مر في الفارس يعني امرأة تسعيتان فاصطدمت كل واحدة منهما بالاخرى وهما حاملان كما ذكر. ربما تموتان ويموت ما في بطنهم. وربما يموت ما في بطنهما يبقيان
على الحياة. كل ذلك له. لكن على تقدير كممر بالنسبة للفرسين انهما ماتا معا فحينئذ مات اقول على مذهب ابي حنيفة واحمد كل واحدة منهما يكون الظمان عليها يعني تظمن ما حصل للاخرى
طبعا اذا كان فهناك كما تعلمون العاقلة وهي هنا هي الظاهر وعند الاخرين كل واحد كل واحدة منهما تحمل ماذا؟ النصف ما يتعلق بنصف  قال وان اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في انفسهما ما ذكرنا. هل لقوله حاملان لاضافة الحمل فإذا يتعلق بالجنين ويترتب عليه امور. نعم
قال وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف انظروا هنا ما قال على كل واحد منهما ضنيع ومنجنين له عذر الاخرى. فهذا كانه ميل الى مذهب هذا الشافعية والمالكية
لان هنا عدل قال كل واحدة منهما تضمن نصف الجنين قال وعلى كل واحد منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الاخرى لانهما اشتركا في قتلهما. وعلى كل واحدة منهما ثلاث كفارات عتق رقبة
لانه ما ماتا ما في صيام الرقبة لان كل واحد منهما كانت سببا في قتل صاحبته هذه واحدة وهناك جنينان كل واحد منهما له كفارة لاني قلت لكم تتعدد بخلاف الدية فانها تجزأ
اذا كل واحد عرض عليها ثلاث كفارات. يعني ان تعتق ثلاث نقاط  قال رحمه الله يعني في هذا بالنسبة لماله عليها نعم قال لانهما ونصف ضمان جنين الاخرى اي انهما اشتركا في قتلهما لجنايتهما عليهما
قال رحمه الله وان وان تصادم عبدان فماتا فهما هدر. طيب لماذا جاء بالعبدين هناك ايضا فيه فائدة لانه ذكر الفارسين وذكر المرتين لان المرأتين ماذا تراهما مطلقا لانه ذكر لو ذكر البرأتين دون ان يقول حاملين لقل لا يكفي قتاله بالفارسين
لكن قال حاملين فاضيف الى ذلك ما يتعلق بالجريم فزادت المسألة الان جاء بالعبدين لان العبد ليس كالحرم اذا هو مال. اذا المال له حكم اخر. فلما فاذا اصطدم ومات ذهب
ماذا كل واحد منهما هدر لانه مال يقابل مال قال وان تصادم عبدان فماتا فهما هدر لان جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته. تعلمون جناية العبد تتعلق برقبته. لماذا؟ لانه مات. ولذلك اذا جنى العبد في
غير هذه الحالة ماذا؟ فانه في رقبته. الا اذا رغب سيده ان يفديه ويبقيه فهذا شيء. اخر قال لان جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته فتفوت بفواته بفواته. فتفوت بفواكه
الشخص يعني بفوات رقبته قال فان مات احدهما فقيمته في رقبة الاخر كسائر جناياته فهي في رقبة الاخر لان الاخر  وتبقى في رقبته وحينئذ اما ان يسلم للورثة لماذا اولياء الدم واما ان يفديه سيده
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اصطدمت سفينتان فغرقتا. انظروا الان انتقل الى السفن هذا يخشى في البحر يعني اصطدمت سفينتان فغرقتان. دشت قد يكون الاصطدام خطأ يعني الان ما قصد كل واحد منهما وليس فيهما متعدي فهذا له حكم
وربما يكون احدهما متعدي متعمد والاخر غير متعمد يعني اصابه الضرر فالمسؤول هو المتعبد. قد يكون احدهما مثلا في طلوع يعني في علو والاخر في صعود. والصاعد ينحط على من؟ على
يعني فهذا الصاعد ينحط على الذي يصعد هذا الذي ينام في انحدار في نزول وينحط على الصاد وكأنه غطى فركب فوقه ويجعلون المنحدر هو الذي يتحمل. والصاع لانك انت تصعد فيأتي شخص فينزل عليك
قال وان اصطدمت سفينتان فغرقتان تفريط من القيمين مثل تقصيرهما في الان المؤلف لتفريق القيم. القيم معناته القائم عليها ولذلك الوقف يقولون قيم الوقف وفي المدرسة كانوا يقولون الناظر نحن الان نقول مدير المدرسة ناظر المدرسة الذي ينظر في شؤونه. اذا قيموا السفينة
هو الذي المسؤول عنها فيما مضى ما الذي كان موجود؟ رجال وحيبان يعني يحتاج الى حبال يقيد بها السفينة يربط بها الاشياء ما يكون فيها هي الحبال في الغالب وكذلك يوجد فيها من
تحتاج اليه ممن يقوم بسياستها وقيادتها نحن الان اصبحت السفن كما ترون تمشي يعني بماذا؟ بمواضيع ومكائن واصبحت ضخمة جدا  لكن الحكم لا يختلف عائد السفينة حتى لو قصر الان فهو المسؤول. الان كونه قصر فيما مضى ما احضر معه حبال ما
ومعه من يستعين به ممن تحتاج اليه السفينة هذا تقصير وخطأ. الان ايضا لو مشى في السفينة وفيها خلل او ما شابه في امواج شديدة ربما تؤدي الى انقلابها. او مثلا تعطل فيها شيء فهو مسؤول. نفس الكلام الموجود
وان تغيرت السفن فالحكم هو الحكم قال وان اصطدمت سفينتان فغرقتا تفريق من القيمين مثل تقصيرهما في التهما وتركهما ضبطهما مع امكانه او تسييرهما اياهما في ريح شديدة لا تسيروا سوى قال القيم وما قال قبطان السفين لان القيم قد يكون هو اللي مشرف عليها ايضا
يعني يكون فيها قبطان يقودها ولكن فيها ايضا مشرف هو المسؤول. يكون هو صاحب هذه السفينة. نعم او تسييرهما اياهما في ريح شديدة لا تسير السبل في مثلها. او كذلك اضطربت الامواج كما قال الله تعالى او كظلمات في
يرجع موج من فوقه سحاب موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور القريب والاموات وهو يسير فيها. فترفع هو عرض الراكبين
ايضا عضل ماء الوقت وليس عنده اضاعة او الاضاءة لا تفيد. ايضا هذه كلها مخاطرة ومسؤولية وهي اشياء كثيرة جدا نعم قال ضمن كل واحد منهما سفينة الاخر بما فيها
الفارسين اذا اصطدما قال فان لم يفرطا فلا ضمان عليهما. يعني كل منهما يسير في طريقه وقد اخذ الحذر الاستعدادات الكاملة وهيء كل ما يتطلبه المسير وحصل شيء فهذا قضاء الله وقدره
كما اذا نزل الصاعقة او كذلك جاءت ريح عاصفة او نزلت امطار شديدة او ثلوج فتركت اثاره. هذا لا الحقيقة لا تقصير منهما في ذلك قال وان لم يفرطا فلا ضمان عليهما لانه سلف حصل بامر الله صنع له ما فيه
ولا تفريط منهما اشبه التلف بصاعقة قال رحمه الله وان فرط احدهما دون صاحبه ومن المفرط وحده. يعني تهور هذا الشخص او انه مشى مثلا بسفينة غير سليمة غير مؤهلة
فداك يأخذ طريقه وهذا يتجه اليه لا شك ان الظالم هو المعتدي قال ضمن المفرط وحده قال وان فرطا جميعا وكان احدهما منحدرا والاخر ما معنى منحدر؟ يعني هذا المنحدر صعد
ثم اخذ ينحدر وذاك في صعود الصعود يحتاج الى ان يشيء الصاعد يحتاج الى ان يشد ويقوي هذا فهذا ماذا سيعلوه. يعني سيكون فوقه. يعني ينحط عليه. فالعلماء قالوا هذا المنحدر هو المسؤول
قال والاخر مصعدا فعل المنحدر ظمان المصعد لان المنحدر كالسائر والمصعد كالواقي هذه كلها ايها الاخوة قلت لكم مسائل اجتهادية اصل المشغلة رأيتم ما يتعلق بالدابة اذا ضربت بيدها ورجلها واحاديث العجماء جرحها غبار
الرجل جبار هذه كلها مسائل مفرغة عامة والمؤنث لا يستقصي في الفروع بل يذكر نماذج وامثلة قال فيختص المنحدر بالظمان كالسائر قال رحمه الله ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا. هذا الذي يغرق لا يخلو من واحد من اما ان يكون كما ذكر
معلم متعمد يعني يريد ان يوقع في هذه السفينة وان يصيبهم بنكبة فمثلا يقرأ لوحا او يفسد شيئا فيها فيدخل فيها المهلة متعمدا الاخر يقول لا. يعني خلع شيئا يظن ان امرا عاديا
يعني حمله هذا يعتبر شبه متعمد. هو تعمد الفعل لكنه ما قصد الضرر. فهذا نسميه شبه تعمم. لكن مثلا السفينة تعطل فيها شيء ووجد فيها مهندس وعنده شيء من الخبرة. فهل يوجد فلان يصلح؟ قال نعم انا. ثم بدأ الرجل يشتغل وبذل كل ما يستطيع
اخلاص وصدق وحرص على ان ينقذ اولئك الاقوام فحصل خطأ في فعله فهذا يعتبر مخطئ قال ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا فعليه القصاص وان كان خطأ فعلى عاقلته دية الركبان
وقال وان كان عمدا لسبب لا يقتل مثله غالبا كما رأينا يعني المتعمد قلنا شبل عن ان يضرب انسان بشيء لا يقتله هو يتعمد ظربه لكن يكون ما يقتل غالبا
قال العاقلة كثيرة فسيأتي في قصة الزوبية وفتوى علي ابن ابي طالب بعد قليل ان شاء الله قال وان كان عمدا بسبب لا يقتل مثله غالبا فقتلهم شبه عمد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ايضا جعله على العاقل اخف من ان يكون على فرض
قال رحمه الله فصل واذا قال بعض ركبان السفينة لرجل الق متاعك في البحر وعلي ضمانه وجب عليه هناك قاعدة ايها الاخوة تقول من اتلف شيئا لدفع اذاه  من اتلف شيئا لجف اباه لم يضمن
ومن اتلفه لدفع اذاه له ضمنه يعني انسان في مكان  وكاد ان فوجد شاة مملوكة لغيره. فقام فذبحها هذا نقول دفع الاذى المخمصة خشية الهلاك التي ستصيبه بهذه الشاه. لكن الشاة مملوكة لغيره. وبهذه الشاه انقذ نفسه من
اذا يا فنان لكن لو جاء جمل فصال عليه او فرس او غير ذلك من الحيوانات فضربه في السيف فقتله الله وما معه لانه ماذا قتله لدفع ابيه  وسيؤذيه يدافع عن نفسه. اتعلمون حكم الصاعد
ان دم الصائل يذهب هذرا اذا هذه المسائل التي سيذكرها الملك لها علاقة بهذه القاعدة وهي قاعدة فقهية  من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يغنم وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه
يعني قلت لكم جمل هذا الجمل صال عليك فقتلته لانه دفعت اذاه لك  لكن لو دفعت اذاه بك اصابك اذى فاكلت من الجمل فعليك  قال رحمه الله تعالى واذا قال بعض ركبان السفينة لرجل
الق متاعك بالبحر وعلي ضمانه وجب عليه ضمانه لانه استدعى منه اتلاف ما له بعوض لغرض لكن له ان السفينة كانت عليها حمولة وبدأت تجنح واحتاجت الى التخفيف فجاء هذا الشخص
فلقط متاع شخص اخر والقاه في البحر ليخفف هنا يضمن لانه دفع الاذى لماذا؟ لشيء يعود الى نفسه لدفع ماذا اذاه به حتى لا يغرق هو وغيره. اذا هو يضمن لماذا انت تلقي بمتاع فلان وتترك متاعك
اذا هنا اعز على الاخرين فعليه الظمان قال واشبه ما لو قال اعتق عبدك وعلي ثمنه. لكن لو كان كما قال المؤلف يعني استأذنه القي متاعك للتخفيف فقال نعم كما لو انه قال اعتق عبدك فاعتقه. هو ما الزمه
قال رحمه الله تعالى وان قال قال واذا قال بعض ركبان السفينة رجل الق متاعك في البحر وعلي ضمانه وجب عليه ضمانه لانه استدعى منه اتلاف ما له بعوض لغرض صحيح
فاشبه ما لو قال له اعتق عبدك وعلي ثمنه. واضح وان قال القه وظمانه علي وعلى ركبان السفينة ففعل هذي فيها اجماع لانه يلتزم بما  ولا يلزمه ان يلتزم بضمانه لانهم قد لا يوافقون
قال ففعل فعليه بحصته من الظمان ان كانوا عشرة فعليه العشر. ان كانوا عشرة فعليه العشر وان كانوا عشرين فعليه نصف العشر. وان كانوا ثلاثين فعليه عليه الثلث وان كانوا اربعين فعليه ربع العشر وهكذا
قال فعليه العشر ويسقط سائره لانه جعل الظمان على الجميع فلم يجب عليه اكثر من حصته. وهو ليس له سلطة على الاخرين ولم يفرض  يعني هو ليس له سلطة ان يتكلم بلسان الاخرين. وايضا هذا الذي قال له وعلي ضمان والاخرين كان من المفروض ان يطالبه ويقول
وهل التزموا بذلك او يأخذ رأيهم؟ هو اقتصر على كلامه فليس امامه الا ان يلزمه بدفع نصيبه لكن لو جاء اليه وقال وعلي الظمان وعلى بقية الركاب. واشار الى التزامه يكون معه. قال رحمه الله وان
قال القي ونحن نظمنه لك وعلي تحصيله لك. يعني نحن نظمن وانا المسؤول عن جمع ما يخص الركاب قال لزمه لانه تكفل له بتحصيل عوضه وكذلك اذ قال قد اذنوا لي في الظمان عنهم
والقه ونحن ضمنا لك. يعني يقول فوضوني او وكلوني في الامر عظة ذلك قال فالقي ونحن ضمنا لك ضمن جميعه لانه غره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال واذا رمى اربعة بالمنجنيق انظروا ما هو المنجنيق؟ المنجنيق فيما مضى الة من الات الحرب
فيرمى بعقوبة او فيها الحجارة فيرمى بها مسافات بعيدة حجارة او غيرها ربما يوضع حجارة او قطعة حديد او غيره لكن المشهورة المعروف الحجارة يعني قاذفة تشبه الدبابة يعني تجد انها ولكن ليس هناك جهازا يحركها كما هو الان ولكن لا الة شيء يحركها فتحتاج الى مجموعة من
رجال الاشداء الاقوياء فاربعة اجتمعوا لماذا يقذفون بها فكانت النتيجة ان قتلوا شخصا بريئا يعني مر بها الحجر وهو في طريقه فضربه فقتله او انهم وهم في اثناء الظرب قتل واحد منهم فما الحكم؟ هي المسألة تدور حول هذا
قال واذا رمى اربعة بالمنجنيق وقتل الحجر رجلا فعلى كل واحد منهم ربع ديته. لماذا ربع الدية لانهم اعتبروا ان لان هذا كان يرمي معهم. اولا هنا في هذه المسألة هي بينهم لان الذي قتل خارج الاربعة
حينئذ هم اربعة فيجب عليهم دية كاملة يتحمل كل واحد منهما الربع. لماذا ما نقول العاقلة؟ لانها دون الثلث والعاقبة لا تحمل معدونات الى الدية توزع بينهم اربعا قال رحمه الله فعلى كل واحد منهم ربع ربع ديته
قال وان قتل الحجر احدهم اه قد يكون الحجر رجع على واحد منهم واصابه ففي هذه الحالة يبقى ثلاثة سلموا وواحد مات فما الحكم؟ الدية على الثلاثة او هل هي على الاربعة؟ ويسقط نصيبه لانه كان مشاركا لهم في ذلك. هو ايضا تحمل جزءا من قتل نفسه. نعم
قال ففيه وجهان احدهما يسقط ربع ديته ويلزم شركاءه ثلاثة ارباعها. لانه مظنون فيما يتعلق بقتل نفسه ان يكون  اذا تكون الدية بينهم اثلاثا لانه مات بفعله وفعلهم فهجر ما قابل فعله ولزم فهدر ما قابل فعله ولزم شركاؤه الباقي. يعني الثلاثاء هذه السورة
وعوجهم في المنام نعم ولزم شركاءه الباقي كما لو مات من جراحاتهم وجراح نفسه. يعني لو اشترك في جرح نفسه ومعه غيره ومع عثمان قال رحمه الله الثاني يلزم شركاءه جميع ديته. هذه الصورة الاخرى ان الدية تجب على شركائه الثلاثة. يعني اكلاثا
وقد ذهب فلا يؤاخذ بشيء الاولى تكون ماذا ارباعا فهو يسقط نصيبه ثم يتحمل كل واحد الربع. هنا لا لا يحسبه وتكون بين الثلاثة قال ويلغو فعل نفسه  ويلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين. يعني كأن لم يكن كأنه ما كان اشترك معهم في قتل نفسه
الدية مدام هذا خطأ يعتبر لانه ما تعمد تكون على الاخر لان الدين ثلث ما فوق على العافية المؤلف ما ذاكر لكن هي على العرقلة نعم. قال وان كانوا ثلاثة فما دون. انظروا عاد الان ليشير الى الدية. الى العاقبة وان كانوا
تلاتة قال وان كانوا ثلاثة فيقول ما الفرق بين الثلاثة والاربعة الان سيبين المؤنث قال لانه الاربع في السورة الاولى لا دخل للعاقبة على اساس ان يحسب مع ان تكون ارباعا
الوجه التاني يكون على العاقلة لانها كذا ما ذكر المول الان سيأتي بصورة صريحة في هذا قال وان كانوا ثلاثة فما دون ففيه وجه ثالث يعني ثلاثة فاثنين نعم. اثنين
قال وجه ثالث وهو ان وهو ان يجب ثلث دية المقتول على عاقلته لورثته ويجب على عاقلة الاخرين ثلثا ديته. لما هنا انتقلنا الى العاقبة. لماذا لان ايها الاخوة اذا بلغت الثلث بالنسبة للخطر
وانها تكون على العاقلة وما المراد بالدية؟ هنا المراد بالدية الكاملة. ما هي الدية الكاملة؟ هي الدية الحر الذكر المسلم. كم هي مئة من الابل؟ هل هي الدية الكاملة طيب ما الدليل على انها من الثلث فما فوق تكون على العاقبة
الدليل فعل عمر رضي الله تعالى عنه ولم يعارضه احد لان عمر فعل ذلك يعني قضاء به بوجود الصحابة ولم ينكر فكان اجماعا اذا دليل ذلك قضاء عمر رضي الله تعالى عنه. ايضا نحن اذا نظرنا الى ناحية شرعية نجد ان ما دون الثلث قليل
وان الثلث داخل ايضا في الكثير. ولذلك سعد ابن ابي وقاص لما مرض جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن له في ذاك المرض الا بنت واحدة
وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذو مال كثير له اموال فاهرة ان يوصي بماله فمنعه الرسول قال لا وطلب ان يفسد ثلثي الامام قال الله للنصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث
من هنا نتبين لماذا تحمل العاقلة تبدأ من الثلث لماذا؟ لان الثلث كثير يصعب على الشخص ولعل عمر رضي الله تعالى عنه ومن اخذ بقوله نظر الى هذه النار اما سعد ابن ابي وقاص فتحقق
ماذا ما نظر اليه رسول الله؟ لان الرجل عاش ما بين ثمان واربعين الى خمسين سنة بعد ذلك وتزود عدة مرات  يعني وانجب له ولد له ما بين ذكر وانثى ما يزيد على ستة عشر نفسا
انظروا هؤلاء يختلفون عن بن سلمان بحاجة كما قال عليه الصلاة والسلام انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتقصف بها الناس قال رحمه الله فصل اذا وقع رجل في بئر
ووقع اخر خلفه من غير جذب ولا دفع. هنا الان سيذكر صورة من غير جذب. وسيأتي في قضية الزوبيا التي حصلت في اليمن علي يعني التجاذب. الان رجل وقع في
قال ووقع اخر خلفه من غير جذب ولا دفع فمات الاول وجبت ديته على الثاني. لماذا قال لما روى علي ابن رياح اللخمي   فيما روى علي ابن رباح اللخم ان بصيرا كان يقود اعمى. من هو؟ البصير؟ يعني المبصر والاعمى؟ انظروا الان ستكون الدية على من؟ على الاعمى
في بئر. خر يعني سقط ووقع الاعمى فوق البصير فقتله. صار الاسفل هو القائد المبصر الناظر والاعمى هو الذي اعلى. فلما وقع عليه قتله وقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الاعمى. بعقل ماذا
الرصيد على الاعمى اي غرم الاعمى هي من الاسفل لان الاعمى سلم. مهما قد يكون حصل فيه كسور. نعم وكان الاعمى ينشد في الموسم يا ايها يعني في اجتماع الناس. نعم. يا ايها الناس لقيت منكرا
هل يعقل الاعمى الصحيح المبصر قرا معا كلاهما تكسرا يعني هو يستغرب وليس معنى ذلك انه يرد للحكم يرد الحكم لكن يقول هذا من غرائب الامور كيف مثلا يأتي رجل
مصير يمسك بيدي اعمى يقوده ثم يقع البصير في البير وهذا كان ممسكا به فوقع وراءه يعني نحن اذا نظرنا اليها من الناحية العقلية نقول اقل شيء الا يحمل الاعمى شيء. بل بعض العلماء تكلم في ذلك. لكن هذه المسألة ما عرف قول اخر فيها
يعني معروفة من قال بها جماعة اولا عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة وقال به جماعة ذكر منهم الان الامام الشافعي وعبدالله ابن الزبير من الصحابة يعني مجموعة ولذلك بعضهم يرى ان القضية قد يكون مجمع عليها ففيها خطورة والا من العلماء من يقول يعني هذا الاعمى
هو الذي قاده بذلك الشيء لكن نظرة الذين اوجبوا عليه الدية ان القتل كان بسكت والسبب هو وقوع لعنة عليه بدليل ان تلك البيرة التي سقط فيها لا تقتل لان الاعمى قد شرب
قال ولان الاول مات بوقوع الثاني عليه ووجبت ديته عليه قال رحمه الله وان مات الثاني هذا رديته ولو كان الذي مات الثاني فديته هجر لانه هو الذي سقط على الاول
قال وان مات الثاني هدرت ديته لانه لا صنع لغيره بهلاكه وان ماتا معا فعليه ضمان الاول ودمه هدر كذلك. لانه هو الذي يعني الظاهر انه هو الذي قتله قال وان ماتا معا فعليه ضمان الاول ودمه هدر لذلك. قال وان وقع عليهما ثالث
الهدية الاول على الثاني والثالث. نعم. لانهما وقع عليه جميعا الثانية على الثالث نعم لانه مات بوقوعهما عليه قال ودية الثانية على الثالث. لانه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته. ودم الثالف هدر
قال رحمه الله هذا اذا كان الوقوع عليه هو الذي قتله. اذا كان الوقوع هو الذي قتل لكن قد تكون البئر عميقة سحيقة نعم. فان كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه. يعني عرفت هذه البيرة انه لو سقط فيها انسان اهل الخبرة يقتل
وصلوا على محمد قال فان كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على احد لان كل واحد منهما مات بوقعته لا بفعل غيره وان احتمل الامرين فكذلك
لان الاصل عدم الضمان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
