بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه على اله واصحابه الطيبين الطاهرين. من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد ونتابع ايها الاخوة ما تبقى من مباحث في مقادير الديات. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم  وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الديات قال مقادير الديات قال رحمه الله تعالى ودية الكتاب نصفودية المسلم. هذه بدأنا فيها ايها الاخوة في درس ليلة البارحة وعرفنا ان العلما انقسموا فيها الى قسمين
اشهر الاراء فيها ان دية الكتاب نصف دية المسلم وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم دية الكتاب نصف دية المسلم وهناك من ذهب الى ان ثلث الدية
واستدلوا بما اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو مذهب الشافعي. الرأي الاول الذي ذكرنا فيه الامام مالك ايضا كما اشرنا في درس ليلة البارحة والمؤلف رحمه الله تعالى ايظا اورد دليل من قال بانها
ان دية الكتاب يثق ثلث نية المسلم وهناك من قال بان دية الكتاب لا تختل بل بل هناك قول رابع ما عرضناه لغير الائمة يرى ان الديات كلها لا تختلف. حتى ولو كان مجوسيا او غيره
لكنه قول ضعيف. القول الثالث ان دية الكتاب كدية المسلم تماما واستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال دية اليهود والنصراني على النصف دية اليهود والنصراني مثل
المسلم قالوا هذا نص لكن الحديث فيه مقال وقلنا هذا روي عن جمع من الصحابة منهم عمر عثمان وعبدالله بن مسعود ومعاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وروي عن جمع كثير من التابعين كالزهري وقتادة وعطا
وسعيد ابن المسيب وغير هؤلاء وهو قول الامام ايضا ابي حنيفة هؤلاء قالوا دية الكتاب كدية المسلم وقد سبق ان عرفنا راي ابي حنيفة بالنسبة للقصاص من المسلم اذا قتل ذميا
قال ودية الكتابي نصف دية المسلم لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المعاهد نصف دية المسلم. رواه ابو داوود رحمه الله
وروي عنه رحمه الله تعالى في بعضها جاء بدل المعاهد الكتابي قال وروي عنه رحمه الله يعني وروي عن الامام احمد رواية الرواية الاولى معه فيها مالك قال وروي عنه ان ديته ثلث الدية. وهذا قول الامام الشافعي
لما روي ان عمر رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني اربعة الاف. وقد اجبنا عن هذا في درسه ليلة البارحة وقلنا ان الذي قالوا هي نصف دية قالوا هذا كان في اول الامر. لما كان الدية المسلم ثمانية الاف دينار. ثمانية الاف درهم
وثمان مئة دينار ولذلك الاربع هي نصف الثمانية كان هذا في اول الامر فلما قومها عمر بعد ذلك بمعنى زادها بعد التقويم صارت دية ستة الاف قال الا انه رحمه الله رجع عن هذه الرواية
وقال كنت اذهب الى ان دية اليهودي والنصراني اربعة الاف فانا اليوم. اذهب الى نصف دية المسلم. وهي ستة الاف دليل ابي حنيفة ومن معه فيه مقال يعني تكلم فيه العلماء
ورجحوا انه موقوف على عبد الله ابن مسعود. وابن مسعود ضمن الصحابة الذين قالوا بان دية الكتاب هي كدية المسلم نعم قال رحمه الله تعالى فان قتله المسلم عمدا. اضعفت الدية على قاتله. فان قتله اي قتل
المسلم الذمي يقول الامام احمد اظعفت الدية يعني ظاعفتها عليه يعني تكون كدية المسلم. بدل ان تكون ستة الاف تكون اثني عشر الف. لماذا قال لانه لا قصاص عليه لانه لا يقتل مؤمن بكافر
قال فان قال قال فان قتله المسلم عمدا اظعفت الدية على قاتله لازالة القود لان عثمان رضي الله عنه حكم بذلك لازالة القود عن المسلم اي لا يقتاد من المسلم اي لا يقتل بكتابي. يعني لا يقتل بكافر مطلقا
قال رحمه الله ولو قتله الكافر لم تضعف ولو قتل الذمي كافر لم تظعف او لم تظاعف الدية لماذا؟ لانه يقتصد يعني يقتاد منه قال لان القود واجب ونساء قال رحمه الله ونسائهم على النصف من دياتهم. ونساء اهل الكتاب على النصف من دياتهم. فاذا
كانت دية الكتاب ستة الاف فان المرأة تكون ثلاثة الاف يعني نصف دية المرأة المسلمة قال رحمه الله ونسائهم على النصف من دياتهم كما ان نساء المسلمين على النصف منهم. يعني على النصف من رجالهم يعني ستة الاف يعني المؤمنة المسلمة
وستة الاف على النصف من دية الرجل الحر والكتابية ثلاثة الاف على النصف من دية الرجل الكتابي قال رحمه الله تعالى ودية المجوس ثمانمئة درهم. المجوسي المجوس هم عبدة النار. ولذلك نجد ان الفقهاء يقسموا يفرقون
يقولون هذا مجوسي وهذا وثني. وهم في الحقيقة كلهم يعبدون الاوثان لكن هؤلاء اختصوا بعبادة النيران يعني عبادة النار فسم مجوسا اختصوا بذلك واما الوثنية فيعبدون الاصنام والاصنام وانواع كثيرة ولذلك سموا وثنية. وهم الذين ظهر الرسول صلى الله عليه
عليه وسلم في عصره قال رحمه الله تعالى قال ودية المجوسي ثمانمائة درهم لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عن الجميع. ايضا ورد فيها لكنها ضعيفة نعم
انهم قالوا ديته ثمانمائة درهم قال رحمه الله والمستأمن كالذمي قال والمستأمن كالذمي. الان قرأت صحيحا. نعم. والمستاء من كالذمي قال والمستأمن كالذمي قال رحمه الله الذمي كما مر بنا وتكلمنا وكذلك المعاهد
كل هؤلاء ومثلهم المستأمن هؤلاء الثلاثة كلهم في درجة واحدة والحديث ورد بذكر المعاهد وفي بعضها ذكر كتابي قال وان كان وثنيا فديته دية المجوس. جاء الان عادل الوثني وهو كل من يعبد الاوثان. هؤلاء
المجوس ثمانمئة  هذا هو الرأي الصحيح وهناك اراء اخرى. نعم. قال لانه كافر لا يحل نكاح نسائه قال رحمه الله فاما في من يرى انهم يكونوا كالكتابيين دياتهم وفيه من يرى ان يلحقهم ايضا مع الكتابيين
للمسلمين في الدية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام سنة اهل الكتاب هذا سبق ان مر بنا نعم قال رحمه الله فاما من لم تبلغه الدعوة ان لم يكن له عهد
فلا ضمان فيه. المؤلف هنا يتكلم عن من لم تصل اليه الدعوة. يعني الدعوة الاسلامية لم تصل اليه. اما ان يكون في بلاد  او في ثلاث في الصحراء لا يعرف عن الدعوة شيء
وهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى لا ينبغي قتله حتى يدعى الى الاسلام يعني يدعى اولا يبين له الاسلام ثم بعد ذلك اذا ابى حينئذ يقتل لكن لو قدر انه قتل في هذه الحالة قبل ان يدعى
فما الحكم؟ يعني هل هناك ضمان؟ الجواب قالوا لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا ينزل منزلة امرأة الحرب وابن الصغير اما الابن الكبير فهو من منزلة الحرب لكن عقله قتل مسلم امرأة
يعني امرأة حربي او قتل مسلم ابنه الصغير فقالوا هذا لا ضمن فيه. اذا هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة قالوا ينزلون منزلة اولئك قال لانه كافر لا عهد له اشبه نساء اهل الحرب
يعني مثل المؤلف اشبه نساء للحرب وصغار ابنائهم ايضا وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى يظمن بما يظمن به اهل دينه. الرواية الاولى التي لا يظمن هي مذهب ابي حنيفة
وقول ابي الخطاب هو مذهب الامام الشافعي قال وقال ابو الخطاب رحمه الله مذهب الشافعي بما يضمن به اهل دينه لانه محقون الدم من اهل القتال اشبه المستأمن قال رحمه الله تعالى فصل
واذا قطع طرف ذمي فاسلم ثم مات. المؤلف ليذكر لنا بعض الامثلة التي تحتاج الى ان ننتبه لها قليلا يعني خاصة المسألة التي ليس بعد هذه التي بعدها ايضا يعني هنا اذا
قال رحمه الله واذا قطع طرف الذمي فاسلم. ثم مسلم قطع طرف ذمي فاسلم الذمي مسلم قطع طرف ذمي كأن يكون قطع يده او رجله او انفه ثم ان الذلي اسلم بعد القطع
قال ففيه وجهان احدهما تجب دية مسلم اختاره ابن يعني اوضح لكم هنا سبب الخلاف يرجع الى هل الاعتذار بحال الجناية؟ يعني وقت الجناية وقت حصول الحادثة على القتل اول اول اعتبار بحال الاستقرار
التي استقرت عليها حالته يعني المآل بان مات بعد ذلك بمعنى سار اليه. يعني هل الاعتبار بحال الجناية ووقت وقوعها او بما ال اليه الامر هذا هو الخلاف في هذه المسألة. اعدها حتى يتصور الاخوة. قال رحمه الله تعالى واذا قطع طرف ذمي فاسد
اسلم ثم مات ففيه وجهان. رأيتم لما قطع طرفه يا ندم ليا يعني كان كافرا ولكن مات وهو مسلم يعني لما الى نفسه الجرح ومات كان في حالة الموت مسلما. اذا الحالة الاولى حال الجناية. وحالة استقرار حاله هي حالة الموت
اذا مات مسلما وجرح كافرا. فما الحكم؟ هل نعامله باعتبار الجناية؟ او باعتبار ال اليه الاموت قال ففيه وجهان احدهما فيه وجهان وليست رواية للامام احمد يعني وجهان قولان الى الاصحاب
احدهما تجب دية مسلم اختاره ابن حامد رحمه الله. ابن حامد سيأتي في عدة مسائل هذا هو منهجه انه يرى ما تستقر عليه الحال. اذا هنا يقول هو مات ماذا؟ مات مسلما
وهذه هي الحالة التي استقر عليها انه في النهاية صار الجرح فمات. فالحالة التي مات عليها هي حالة الاستقرار سنعامله في تلك الحالة اذا نقول ماذا تجب دية مسلم ولا قصاص لماذا
لانه عندما جرحه لم يكن هناك تكافؤ هذا مسلم وهذا غير مسلم قال اختار ابن حامد رحمه الله لان الاعتبار في حال استقرار الجناية بدليل بدليل ما بدليل ما لو قطع يديه ورجليه فمات
وجبت دية واحدة اعتبارا بحال الاستقرار يعني هذا تعليم يقول وجهة نظر انه لو قطع يديه ورجليه ثم مات لا يؤخذ بيئة اندية واحدة وهذا معروف يعني هذا ليس تعليلا قويا ولذلك تعليل التعليل الذي يأتي بعده الذي لابي بكر والقاضي ابي يعلى في نظري اقوى
قال رحمه الله والثاني يجب دية يعني والوجه الثاني يجب دية ذمي وهو ظاهر قول ابي بكر والقاظي رحم الله هذا هو الذي سار عليه اكثر الفقهاء لانهم قالوا الاعتبار
في حال الجناية نحن لا ننظر الى المآل وانما ننظر الى الحال. يعني حال وقوع الحادثة. وهو عندما قطع طرف ما كان مسلما وانما كان ذا النيا اذا يكون يعامل معاملة الذمي
قال لان الجناية يراعى فيها حال وجودها بدليل عدم وجوب القصاص فيها. ارأيتم؟ ذاك جاء بتعليل وهذان جاء بتعليل. قالوا لان الجناية يراعى فيها حال وقوعها بدليل اعد قال بدليل عدم وجوب القصاص فيها. بدليل عدم وجوب القصاص فيها لما سرى الى النفس لا يقتص منه
لانه لو كان الاعتذار يقولون بالاستقرار والمآل كان ينبغي ان يقتص لانه في تلك الحالة اذا اعطيتموه دية مسلم ينبغي ان يحصل القصاص. اذا عدم وجود قيام القصاص دليل على ان الاعتذار
في حال الوقوع على الجناية وهذا ارجح. نعم قال رحمه الله تعالى وهو في حال الجنات ذمي بدليل عدم وجوب القصاص فيها وهو في حال الجنات ذمي قال رحمه الله تعالى فاما
ان رمى الى ذمي فلم يقع به السهم. هنا تختلف الصورة يعني وجه سهمه الى ذمي وقبل ان يصل اليه السهام كان قد تشهد يعني دخل في الاسلام. اذا عندما وقع السهم عليه فاصابه
كان مسلما اذا هذه الصورة تختلف عن تلك قال فلم يقع به السهم حتى اسلم فعليه دية مسلم لان الاصابة لمسلم. لكن لا يقتص منه لماذا؟ لانه في الاصل عندما وجه السهام
اليه ما كان مسلما  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ودية الخنثاء المشكل. الخنثى ايها الاخوة على نوعين. خنثى مشكل وخنثى غير مشكل واصل الخنثة هو الذي يوجد له التان. الة ذكر والة انثى
ويظل في الحقيقة مشكوك في امره حتى يبدو. فاذا بلغ  عن طريق الذكر فهو ذكر وان بال فيما تبول به الانثى فهو انثى ايضا اذا حاض فهو انثى اذا احتلم فهو ذكر
يعني العلامات هنا خنت مشكل ما تبين امره فما هي فكيف تكون ديته؟ العلماء في هذه الحالة يقولون نأخذ بالوسط فلا نعطيه ديته ماذا ذكر لانه في هذه الحالة فيها زيادة. قد يكون انثى
ولنهضم او لا نهضم ورثته فنعطيهم دية انثى ولكن نجعله بين بين يأخذ نصف او يؤخذ له نصف دية ذكر ونصف بيت انثى فاذا جمعتها تكون ثلاثة ارباع دية الذكر
قال ودية الخنث المشكل نصف دية نصف دية ذكر ونص دية انثى فلو قدر مثلا انها يعني بالدراهم نصف لية الذكر ستة الاف ونصف دية الانثى ثلاثة فتكون تسعة. تسعة من اثنعشر ثلاثة ارباع يعني خمسة وسبعين في المئة
قال وذلك ثلاثة ارباع دية الذكر لانه يحتمل الذكور هذا فيما الى الثلث فما فوق. اما ما قبل الثلث فلا فقد عرفتم ان المرأة لا تختلف عن الرجل كذلك الخنثة. يعني الخنثى
والرجل والمرأة كلهم الى ما دون الثلث يتساوون في الجراحات. ما فيه فرق لكن من الثلث وما فوق يحصل الخلاف قال وذلك ثلاثة ارباع دية الذكر. لانه يحتمل الذكورية والانوثية احتمالا على السواء
يعني ما في ترجيح يقول المؤلف. لا يوجد لدينا مرجح انه يكون الارجح انه ذكر ولا انه انثى حالته مستوي متساوية مستقرة. اذا ليس امامنا الا ان نعطيه نصف للذكر
ونصف دية انثى فيجب التوسط بينهما اوساطها. نعم قال كالميراث والحكم كالميرات بالنسبة له يعني ميراث الخنثى قال والحكم في جراحه كالحكم في ديته. يعني يأخذ ثلاثة ارباع الا اذا كانت دون الثلث وكالرجل. لان المرأة مثل
فان كانت دون الثلث استوى الذكر والانثى وفيما زاد ثلاثة ارباع دية حر ذكر. يعني فيما زاد على ذلك ثلاثة ارباع. سواء كان جرحا او كان قتلا يعني دية قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة فصل
ودية العبد والامة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى الان يريد ان يتكلم اندية العبد. العبد مملوك كما ترون سلعة يباع كما تباع السلع مثل الفرس والجمل والبغل وغير ذلك
وسائر الامتعة لانه يباع ويشترى حتى يتحرر يصبح حرا يعني يعتق حينئذ يسير حرا. يعامل معاملته  اذا ما ديته ديته في قيمته بالغة ما بلغت بلا خلاف بين العلماء مهما بلغت قيمته فهي ديته وهذا لا يختلف فيه العلماء
ومن خالف فيه فهو خلاف يعتبر ضعيف لا يلتفت اليه. نعم قال قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. ما بلغت مهما كثرت لانه مال مظمون بالاتلاف لانه مال لان العبد مال يباع ويشترى. ومظمون بالاتلاف كسائر السلع. لماذا؟ لو اتلفه انسان فان
او يضمن قيمته اذا كذلك هنا بالنسبة للقتل. هذا ايضا اتلافه اذهبه فهو يضمن قيمته قال لانه مال مظمون بالاتلاف لحق الادمي بغير جنسي فاشبه الفرس. مضمون لحق الادمي الذي هو سيده. بغير جنسه يعني لا يظمن بماذا؟ بجنسه. وانما
يضمن بالقيمة. نعم قال فاشبه الفرس قال وان جنى عليه جناية غير مقدرة في الحر ففيه ما نقصه ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح. يعني المؤلف يشير الى قضية لم تأتي بعد. وهي قضية ماذا
الجنايات هل كلها مقدرة بالنسبة؟ الصحيح لا سيأتي بعد ذلك في تقدير الجراح انها تختلف. فمثلا عندنا ماذا يعني الجنايات مثل البازلة ومثل السحاق. وغيرها يعني خمس ليس فيها دية
التي هي قبل الموضحة متى تبدأ الدية من الموضحة التي فيها خمس من الابل التي توضح العظم؟ اذا هذه ليس فيها فالمؤلف يقول كانه يقول الجنايات على نوعين. منها ما فيها تقدير ومنها ما ليس فيه تقدير. يعني
منها ما هو مقدر قيمة الجناية او دية الجناية بالنسبة للحر ومنها ما ليس بمقدر فيقول ما يريد ان يقول ما كان مقدرا بالنسبة للحر الدية فيه كالموضحة او قطع الانف او
اياد او قلع العين او غير ذلك فهذي فيها ديتها بالنسبة للعبد فالعين مثلا فيها نصف الدية. بالنسبة للعبد فيه ماذا نصف القيمة؟ كذلك اليد لو مثلا قطع ماذا؟ انفه في هدية كاملة. لو قطع لسانه في دية كاملة بالنسبة للحر بالنسبة للعبد في
قيمته كاملة اما ما ليس فيه تقدير بالنسبة للحر فيرجع فيه الى ماذا؟ الى العرش ان يقوم قبل وقوع هذه وبعدها فكم قيمته قبل ان تحصل له هذه الجراح؟ وكم قيمته بعدها؟ ثم ينظر الفرق في دفع
قال رحمه الله تعالى وان جنى عليه جناية غير مقدرة في الحر ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الاموال قال وان كانت مقدرة في الحر فهي مقدرة في العبد من قيمته. يعني هنا كأن المؤلف رحمه الله تعالى يشير
حكمة وهو انه يقول الاصل في العبد الا تقدر له اشياء وانما الامور مرتبطة بقيمته لكن لما ورد تقدير في الشرع بالنسبة للحر فينبغي ان نقدم التقديرات الشرعية على التقديرات
العرفية التي هي العادة ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه يقول كذا. لكن عندما لا يوجد تقدير بالنسبة للحر نرده الى اصل وهي القيمة قال رحمه الله تعالى وان كانت مقدرة في الحر فهي مقدرة في العبد من قيمته
فما وجبت فيه الدية كالانفي واللسان والذكر والانثيين ظمنا من والعينين والاذنين نعم. ضمن من العبد بقيمته. يعني مثله ما كان الشيء الواحد فيه فيه دية كاملة يكون فيه قيمة كاملة
ما كان الاسلام في وهذا ايضا سيأتي الكلام عنه. سيعقد له المؤلف رحمه الله تعالى بابا مستقلا قال وما يجب فيه ديتان كاذهاب سمعه وبصره. يعني لو تعدى على انسان فلطمه لطمة. فذهب سمعه وبصره
ذهب سمعه انقطع وبصر واصبح لا يبصر هل نقول عليه دية ديتان لان السمع فيه دية وكذلك الابصار فيه دية والشم ايضا فيه دية وهكذا كل شيء في الانسان منه شيء واحد في فهنا لما يذهب بصره
وسمعه فيه ديتان بالنسبة لماذا؟ للحر. اذا فيه قيمتان بالنسبة للعبد قال وما يجب فيه ديتان كاذهاب سمعه وبصره ففيه مثلاقيته. ففيها مثل ليس مثل واحد مت يعني ان يكون مثلي قيمته يعني ضعفي قيمته
قال وما ضمن بجزء من الدية كاليد والرجل والاصبع ضمن من العبد بمثل قال وما ضمن بجزء من الدية كاليد والرجل والاصبع والموضحة الان فيها خمس من الابل التي توضح العظم هنا ذكر
بعد ان ذكر ما لا تقدير فيه في الحر وهنا الان بدأ يذكر ما فيه تقدير فذكر ما فيه دية كامل هو الان ما فيه نصف دية او الدية كالموضحة او الهاشمة او المنقبة
قال رحمكم الله تعالى ضمن من العبد بمثله من قيمته لان ذلك يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه. اذا دليل ذلك هذا مأثور عن علي والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة
الراشدين. عضوا عليها بالنواجذ وقال اقضاكم علي فعندما نقف على فتوى او رأي لاحد الصحابة ولا نجد له مخالف. فهذا مما تطمئن اليه النفس ويرتاح الفؤاد واذا خلى به الانسان يكون اخذ بذلك الحكم وهو
في طمأنينة منه قال ولانه ساوى الحر في ضمان في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة ولانه ساوى الحر في ظمان الجناية بالقصاص كتب عليه القصاص في القافلة الحر بالحر والعبد بالعبد. اذا فيه قصاص لو قتله عبد مساو له فانه
ايضا به اذا الا الى السيد اراد او اتفقوا على الدية القيمة فهذا شيء اخر لكن القصاص موجود فيه والكفارة ايضا من قتل عبدا عليه الكفارة لان الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ان يقفل مؤمنا الله
خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لاهله. فقال فتحرير رقبة وهذا لا يختص الحر بل يدخل فيها الحر والعبد ايضا. اذا هو يشارك الحر في ماذا؟ في امرين بالنسبة للكفارة
وبالنسبة للقصاص اذا كان المعتدي عليه ساويا قال ولانه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة مساواه في اعتبار ما دون النفس ببدل نفسك الرزق فساواه فيما دون النفس لكن ببدل
لماذا؟ لانه عدم وجود التكافؤ البدل ما هو القيمة قال فساواه في اعتبار ما دون النفس ببدل النفس كالرجل والمرأة. ما دون النفس كالطرف والجراح كالرجل مع المرأة. فالمرأة ايضا كما ترون ايضا تطبق عليها الاحكام ولكنها تختلف عن الرجل فيما دون
لكن لو قتل رجل امرأة فانه يقتل ولو قتلت امرأة رجلا فانها تقتل كما جاء في الحديث وعن احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان الجناية على العبد بما نقص من قيمته
قال وعن احمد رحمه الله رواية اخرى ان الجناية على العبد مضمونة بما نقص من قيمته. اذا هنا لا ينظر الى الحرب الرواية الاولى انه ينظر الى الحر فاذا كانت الجنايات مقدرة في الحر
فانها كذلك تكون مقدرة في العبد لكن بالقيمة هنا الرواية الاخرى وقال بها جمع من العلماء انه لا ينظر الى الحر فهو في هذه الحالة لا ينظر الى التقدير في الحر لان الاصل في العبد هي القيمة
فيعامل على هذا المستوى هذه هي الرواية الثانية سواء كانت مقدرة في الحر او لم تكن مقدرة لان ظمانه ظمان الاموال. ظمان الاموال فهو كسائر الاموال والاموال تظمن بماذا القيمة اولا بالمثل ان وجد وان لم يوجد المثل فيكون بالقيمة
قال لان ضمانه ضمان الاموال فيجب فيه ما نقص كلبة كالبهائم قال رحمه الله تعالى والحكم في المكاتب وام الولد كالحكم في القن. المكاتم مر بنا ودرسناه ودراسة مستقلة وكذلك القن وكذلك المبعر كل هؤلاء مارون
العتق والمراد بالمكاتب هو الذي كاتبه سيده على مال على اقساط يدفعه اليه ليكون حرا. فاذا عجز فانه يعود  وقول قول المؤلف رحمه الله تعالى بانه القن هو كامل الرقية. يعني المملوك
ملكا تاما الذي ليس فيه جزء من الحرية ما الدليل على ما قاله المؤلف؟ ما مر بنا سابقا قبل يمكن سنتين عندما درسنا كتاب العتق هو قوله عليه الصلاة والسلام
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. يعني حتى يسدد جميع فان عجز عاد الى الرق قال والحكم في المكاتب وام الولد الحكم في وكذلك ام الولد ام الولد اذا مرت بنا وهي الامة التي يطأها سيدها فتلد له ولدا
في هذه الحالة تكون حرة لموت سيدها. وقبل موت سيدها لا تكونوا حرة بل لا تزال رقيقة. لكن مر بنا اختلاف العلماء تباع او لا كانت تباع في اول الامر في زمن رسول الله وزمن ابي بكر. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تسابق الناس وتكاثرهم في ذلك
منع بيع امهات الاولاد. وفي ذلك ايضا حديث نعم. قال كالحكم في القرن لانهم رقيق قال رحمه الله تعالى فاما من بعضه حر ففيه بالحساب يعني بعضه حر شخص يملكه اثنان
قام احدهما فاعتق النصف والمعتق ليس عنده مال ليشتري النصف الاخر لان نظام العتق انه لو اعتق انسان نصيبه من مملوك فعليه ان يدفع قيمة شريكه ليتحرر لكن هذا ما عنده. اذا يبقى القدر الاخر انما هو مبعض. يعني بعضه حر او انه حرر بعضه
وبقي البعض الاخر لو اعتق انسان نصفه وبقي النصف الاخر المهم ان هذا نصفه مثلا حر ونصفه عبد. ليس شرط ان يكون النصف ربما يكون اكثر وربما يكون اقل فبالنسبة للحرية اذا كان نصفه حر
يعاملوا معاملة الحر. فيأخذ نصف ماذا؟ فيأخذ دية الحر نصف دية الحر وبالنسبة للنصف الاخر ياخذ قيمة نادى العبد نصف قيمة العبد قال رحمه الله فاما من بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد
فان كان نصفه حرا ففيه نصف دية حر لورثته ونصف قيمته لسيده قال رحمه الله وهكذا في جراحه لان الضمان يتجزأ فوجب ان يقسم على قدر ما فيه منهما كالكسب
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للمبعظ نعامله معاملتين معاملة الحر في احد شطريه ومعاملة العبد في الشطر الثاني. فبالنسبة للشطر الاول نعطيه نصف او يعطى ورثته نصف دية حر
وبالنسبة للشطر الثاني يعطون نصف قيمة عبد هذا هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى. يقول وهذا يسري ايضا على جراحه يعني لو قطع منه طرف فانه يعامل معاملة الحر ومعاملة
العبد يعامل معاملة الحر في نصفه ومعاملة العبد في النصف الاخر قال وهكذا في جراحه لان الضمان يتجزأ فوجب ان يقسم على قدر ما فيه منهما كالكسب. يقول الظمان يتجزأ واذا كان يتجزأ
فلا ينبغي ان يقصر على ماذا كامل الدية او النفس بل يدخل ايضا في الجراحات قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا فقأ عيني عبد قيمته الفان  ثم اعتق ومات
وجبت قيمته بكمالها لسيدي. يعني شخص جاء ففقع عيني عبد ثم بعد ذلك عتق فمات. اليس كذلك فيه عتق؟ قال اذا فقأ عيني عبد قيمته الفان. معروف هذا ثم اعتق وماتا. يعني اولا فقدت عيناه وهو مملوك
ثم بعد ذلك اسلم. ثم بعد ذلك اعتق يعني اعتق ثم انه مات يعني سرت الجراح ماذا في وقت ماذا؟ يعني سرت الجراح في وقت حريته بينما الجناية حصلت في وقت كونه مملوكا. فما الحكم هنا؟ نعم
قال وجبت قيمته بكمالها لسيده. كم قيمته هي الفان لان قيمته الف ريال. وهنا فقيت عيناه وكل عين فيها نصف الدية اذا فيها نصف القيمة اذا العينان فيهما نصف ما فيهما القيمة او انه لما سرى الموت فانها تؤخذ قيمته كاملا
قال لانه استقر حكم الجرح وهو مملوك قال رحمه الله وكذلك ان قال لانه استقر حكم الجرح وهو مملوك هو حقيقة وقع لكن هو الذي استقر بعد ذلك هو الموت
المسألة هذي تندمل يا شيخ واذا فقأ عيني عبد قيمته الفان فاندمل مهما كان اندمل الجناية حصلت عليه وهو عبد. نعم. اليس كذلك؟ نعم ثم انه بعد ذلك اصبح حرا فله حالتان حالة الجناية كان مملوكا
وفي حالة الموت كان حرا. نعم قال رحمه الله وجبت قيمته بكمالها لسيده لانه استقر حكم الجرح وهو مملوك وكذلك ان نقول هنا ثبت يعني لا يقصد واستقر كما مر هناك من كلام ابي حامد يقصد بقوله استقل
لان الجرح ثبت يعني ثبت وهو مملوك ثم بعد ذلك مات. نعم قال وكذلك ان اندمل بعد العتق لان الظمان يجب بالجناية وهو حينئذ مملوك قال رحمه الله وان سرى الجرح الى نفسه
فروى حنبل المؤلف هنا ما اراد في المسألة الاولى السراية اراد انه اندمل الجرح ثم مات مات هكذا واراد ان تكون ماذا الدية التي او القيمة التي اخذت بسبب فقع عينيه تؤخذ الدية كاملا التي هي القيمة بالنسبة للعبد
لانه سيأتي بصورة اخرى ان يسري الجرح الى نفسه فيموت قال وان سار الجرح الى نفسه فروى حنبل عن احمد رحم الله الجميع ان على هو ابن عم الامام احمد نعم
ان على الجاني قيمته للسيد وهذا اختيار ابي بكر والقاضي رحمهما الله تعالى. على ما مر في رأيهما نظرا الى اصل الجناية لان الظمان يجب بالجناية وهو حينئذ مملوك فاشبه ما لو اندمل الجرح
وقال ابن حامد رحمه الله يجب فيه دية حر لان اعتبار مقدار الواجب بحال الاستقرار. يعني ابو بكر والقاضي ابي يعلى نظر الى اصل الجناية. حالة الجناية والشيخ القاضي بيعلى بن حامد نظر الى المآل وهو وقت الموت الذي حصل بسبب السرايا
وهو عندما مات كان حر فقال تدفع ديته حر والقاضي وابو بكر قال تدفع القيمة. لاننا ننظر الى الجناية  قال رحمه الله وقال ابن حامد رحمه الله يجب فيه حر لان اعتبار مقدار الواجب بحال الاستقرار
بدليل ما لو فقأ عينه وقطع انفه. فمات من سراية الجرح لم يجب الا قيمة واحدة. لماذا لم يجب الا قيمة واحدة لان الانف فيه دية كاملة ولا يمكن ان يتجاوز فيأخذوا قيمة واحدة. نعم
قال رحمه الله فمات من سراية الجرح لم يجب الا قيمة واحدة. ويصرف ذلك الى السيد قال ويصرف ذلك الى السيد لان الجناية في ملكه. على اساس انها حصلت وقت الرق
قال رحمه الله فان فقى احدى عينيه فسرى الى نفسه بعد العتق فعل الوجه الاول تجب القيمة بكمالها للسيد اعتبارا بحال وجودها. نعم. وعلى قول ابن حامد رحمه الله يجب دية حر لسيده منها
صلوا الامرين اقل الامرين من القيمة او من الدين لسيده منها اقل الامرين من نصف القيمة او كمال الدية لانه ان كان لان العين فيها نصف الدية. يعني فتكون بالنسبة للمملوك نصف القيمة
قال لانه ان كان نصف القيمة اقل لانه ان كان نصف القيمة كان نصف القيمة اقل فهو الذي وجب له. التي هي تقابل العين. نعم والزيادة حصلت حال الحرية وان كانت الدية اقل
فنقصها بسبب من جهتي وهو العتق. من جهتي وهو العتق. والعتق فيه مصلحة له هو خير. ولذلك تعدى من جهته يعني لانه في مصلحته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان قطع يد عبد فاعتق ثم قطع اخر يده الاخرى ومات. هذه مسألة طويلة اعتقد ليست كذلك انتبهوا له لانها مرتبطة هذي مسألة طويلة متداخلة فننتبه لها من اول جزئية نعم
قال وان قطع يد عبد. انظروا قطع شخص يد عبد يعني مسلم ذا حر قاطع يد عبد هذا واحد فاعتق ثم بعد ذلك بعد قطع يده صار حرا. سيأتي اخر نعم. ثم قطع اخر يده الاخرى ومات. اه اذا
وانقطع يده وهو مملوك. والثاني قطع يده وهو حر. والصورة مختلفة تماما لان الاول لا يقتص منه لماذا؟ لعدم التكافل لانه لا يقتص من حر لعبد والثاني يقتص منه انا لماذا كررتها حتى ننتبه لها
اذا شخص انقطع يد عبد ثم ان العبد اعتق فصار حرا فجاء اخر وقطع يده الاخرى او قطع رجلها المهم انه قطع يداه اذا احدى اليدين قطعت وهو مملوك والاخرى قطعت وهو حر وفرق بينهما. لانه بالنسبة للاول
لا يمكن ان يقتص منه الا لو كان الاول هو الذي عاد بعد ماذا ان اعتق فقطع يده الاخرى او قام فقتله يعني ذبحه حينئذ يحصل القصار. هذه مسألة سيعمل فيها المؤلف دوران فننتبه لها. نعم. قال
على الاول لماذا؟ لعدم التكافؤ لعدم التكافؤ في حال الجناية. لانه في حال الجناية الجاني حر والمجني عليه عبد  قال وعليه نصف القيمة للسيء. وعليه نصف القيمة للسيل لانه لا يسقط حقه
نعم نصف القيمة لان اليد فيها نصف الدية وهنا ليس هناك دية فتؤخذ نصف القيمة. اذا الاول عليه نصف الاول وللذي لا يقتص منه بسبب عدم التكافؤ يؤخذ منه نصف القيمة وتسلم للسيد
قال وعليه نصف القيمة لسيده على قول ابي بكر رحمه الله. نعم على قول ابي بكر والقاضي قال وعلى قول ابن حامد رحمه الله عليه نصف ديته لانه ينظر الى النهاية. لكن لا يرى عليها القصاص لانه عندما اعتدى
كان يعني هذا حر وهذا عبد. لكن هو يعامله في النهاية. فهو يرى الدية وعلى قول ابن حامد رحمه الله عليه نصف ديته لسيده منها الاقل من نصف قيمته يوم القطع او نصف الدية. يعني ايهما اقل؟ نعم
لان نصف القيمة ان كان اقل فهو ارش الجناية الموجودة في ملكه. وان كان اكثر يعني ان يقذر بين كونه سليما وغير عرش الجناية سيأتي الكلام عنه. نعم. وان كان اكثر فالحرية نقصت ما زاد عليه. وما اعظم الحرية حتى وان نقصته نعم
قال واما الثاني واما القاطع الذي قطع اليد الاخرى انتبهوا في حالة الحرية قال واما الثاني فعليه القصاص في الطرف. لماذا؟ لانه حر قطع يد حر فعليه ان تقطع يده الا ان يعفون او الى الدية
اما ان يتنازلوا عن القصاص الاولياء كليا او ان يتنازلوا عن القصاص ويطالبوا بالدين فالدية انما هي نصف دية نعم قال فعليه اما الثاني فعليه القصاص في الطرف ان وقف قطعه
ان وقف قطعه قال فعليه القصاص بالطرف ان وقف قطعه. وفي النفس ان سرى. هم مرة اخرى مفهومة لكم او لان وقف قطعه يعني ان وقف الجرح عند هذا الحد
يعني عندما جاء الثاني فقطع يده وقف الجرعنة عند هذا الحد اندما لكن لو سرى الى نفسه فمات الحكم اخر قال فعليه القصاص بالطرف ان وقف قطعه قال وفي النفس ان سرى. اه لكن لو سرى القطع لنفسه فمات
يقتص من الثاني الذي قطع اليد في حالة الحرية لا ليست سلام المؤلف واضح جدا. هو يتكلم الان عن الثاني. الثاني جاء الى شخص مقطوع اليد وال لا ننظر اليه. فقطع يد شخص
هذا الذي قطعت يده حر وهو حر فهناك تكافؤ اذا عليه القصاص في قطع اليد ومتى يقتص نحن ننظر الى ماذا اذا دبل الجرح لكن قبل ذلك لقد يسري فاذا سرى الى النفس اذا يقتص من نفسه لان الجرح تسبب في ذهاب نفسه
قال وفي النفس ان سرى لانه شارك في القتل العمد العدوان فاشبه شريك الاب هذا اخذ به على الرأي الراجح ان شريك الاب يقتص منه انتم تعلمون الاب فيه خلاف ولكن الرأي الراجح عند جماهير العلما انه لا يقتل والد بولده. لكن لو دعا الاب شخصا قال تعال ابني هذا في وفي
اعني على قتله فاشترك في قتله الاب لا يقتل لكن يبقى الاخر هل يقتل او لا بعض العلماء يرى انه لا يقتل لانه شارك انسانا لا يجب عليه القصاص. والرأي الاخر يقولون لا
يجب ماذا ان يقتص منه؟ هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف قال رحمه الله ويتخرج اذا الرأي الاول المشهور انه يقتص منه وذكره الملك ويتخرج يعني في المذهب يعني على اصول الامام احمد تخرج المسألة هذي
على شريك لك قال ويتخرج الا قصاص عليه بناء على الرواية الاخرى في شريك الاب. بناء على الرواية الاخرى في المذهب لكن هذا تخريج لان التخريج في لان الرواية في شريك الاب. وليست في مثل هذه الصورة
لكن التخريج هو ان يأتي الاصحاب فيقيسون مسألة على مسألة ويخرجونها فعلى تلك تخريج على رواية الامام احمد بالنسبة لشريك الاب هل في هذه الحالة لا يقتص من وتوخذ الدية او القيمة نعم
قال والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ان الجناية ثم من واحد. ناخذها واحدة واحدة. لان ثمة ذي قد تحتاج ليست مثل ثم اي. هناك ثم ايها الاخوة حرف عطف
وكلمة ثم هذه اسم اشارة من الظروف يعني انت تقول ثم يعني هناك فالمؤلف بدلا يقول هناك يعني فيما مضى كانت الجناية من شخص واحد وهنا الجناية من شخصين فاختلفت الصورة والصفة
يعني هنا يقول ثم يعني هناك نعم. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها ان الجناية ان الجناية يعني هناك ان الجناية ثم يعني هناك من واحد من شخص واحد فكانت الدية جميعها عليه. عليه
وها هنا وها هنا جاء باسم الاشارة الذي يقابل ثمة مما يبين ان المراد هو اسم الاشارة وها هنا يعني في هذه المسألة  وها هنا من اثنين. وهنا حصلت من اثنين اشتركا
وقسمت الدية عليهما فقسمت الدية بينهما لاشتراكهما. نعم قال رحمه الله فان عاد الاول قلت لكم المسألة هذي فيها لف ونشر يعني الان جاء الاول الذي قطع يد العبد وهو
ماذا رقيق؟ عاد مرة اخرى يريد ان يذبحه ويقتله. نعم قال فان عاد الاول فذبحه بعد اندمال الجرحين. اه اذا راح الثاني يعني في هذه الحالة رفع القصاص عن الثاني لانه جاء وازهق روحه. نعم
قال فان عاد الاول فذبحه بعد ان جمال الجرحين فعليه القصاص للورثة ونصف القيمة للسيد. نصف القيمة عن قطع اليد وعليه ماذا؟ ماذا الدية للورثة في هذه الحالة؟ لانه قتله وهو حر
قال وعلى الثاني. انظر الثاني اللي كان سيقتص منه تغيرت الحالة الان وعلى الثاني القصاص في الطرف او نصف الدية. في الطرف الذي ماذا؟ ليس في النفس في الطرف الذي قطع او الدية اذا
تنازلوا عن القصاص. نعم قال قال رحمه الله تعالى وان كان قبل الاندمال وان كان قبل الاندمام فسيخرج الثاني من القصة  فعل الاول القصاص في النفس دون الطرف فان اقتصوا
سقط حق السيد. سقط حق السيل لانه خلاص ذهب. طالبوا بالقصاص وليس هناك دية ولا قيمة انتهى كل شيء وان عفوا على مال فلهم الدية لا غير وللسيد اقل الامرين من نصف الدية او عرش قالوا لا ينبغي ان يذهب حق
يعني الفقهاء قالوا لا ينبغي في مثل هذه الحالة وامثاله ان يسقط حق السيد فهذا حقه ولذلك يأخذ. لكن عندما ازهقت روحه خلاص للسيد ان يأخذ شيئا  قال وللسيد اقل الامرين من نصف القيمة او ارش المقطوع
قال وعلى الثاني القصاص في الطرف او نصف الدية لان الذبح قطع سرايتها فصارت كالمندمل. لان لما ذبحوا قطع السرايا فانتهى ذلك الامر. فصار الان المطالب الثاني بالنسبة لليد قصاص اودية
قال رحمه الله تعالى فان كان قاطع اليد الاخرى هو قاطع الاولى ولم يقتل فلا قصاص اذا هنا خرج الثاني قد يقطع شخص يد العبد يد عبد ثم يعتق العبد ثم يأتي ويقطع اليد الاخرى وهو حر شخص واحد
قال رحمه الله فان كان قاطع اليد الاخرى هو قاطع الاولى ولم يقتل فلا قصاص في اليد الاولى لما ذكرنا ويجب في قصاص لعدم التكافؤ لا قصاص لانه لما قطع ذي الاولى كان حر وذاك حد
بعدم التكاثر لما قطع الاخرى وجد التكافؤ ويقتص منه قال رحمه الله ويجب في الثانية ان وقف القطع قال وان سرى القطعان فلا قصاص في النفس لان لماذا؟ لوجود شبهة
لان هنا فيه موجبان احدهما اوجب ماذا؟ الدية او القيمة والاخر اوجب القصص. احدهما لا يوجب القصاص والاخر  اذا تعتبر هذه شبهة. اذا يتردد حينئذ يسقط القصاص ويرجع الى الدية
قال وان سرى القطعان فلا قصاص في النفس لان احد الجرحين موجب والاخر بان احد الجرحين موجب للقصاص. نعم. والاخر غير والاخر غير موجب للقصاص. الموجب الذي حصل في وقت الحرية وغير الموجب الذي حصل في وقت الرق
قال رحمه الله بذلك الحج هلا ولكن له القصاص من يد الثانية. لكن له القصاص من اليد الثانية التي قطعت في حالة الحرية فان عفا عنه على مال وجب عليه مثل ما يجب على القاطعين في المسألة الاولى
للسيد منها نصف القيمة على قول ابي بكر او واقل الامرين على قول ابي بكر والقاضي. نعم. واقل الامرين من نصف القيمة او نصف الدين ابن حامد رحم الله الجميع
لابن حامد نحفظ هذه القاعدة انه حامد يعتمر يعتبر المآل. يعني حال الاستقرار والقاضي ابو يعلى وابو بكر حال الجناية يعني الاولى حال وقوع الجناية قال وان اقتص منه في اليد الثانية
فعليه في اليد الاولى نصف القيمة او نصف الدية على اختلاف الوجهين. على اختلاف الوجهين ابن حامد مع القاضي ابي يعلى وابي بكر قال المصنف رحمه الله تعالى. هي مسألة واحدة لكنها تتفرع
وما اكثر مثل هذه المسألة لكن المؤلف الحمد لله لا يكثر منها نعم قال وانقطع يد عبد فاعتق ثم قطع اخر يده الاخرى ثم قطع اخر رجله. صاروا ثلاثة واحد قطع يد عبد فاعتق ثم جاء الاخر وقطع يده الاخرى ثم جاء ثالث وقطع رجله صاروا ثلاثة بعد
فمات من اثنان اثنان في حالة الحرية وواحد في حالة الرق قال فمات من الجراحات فلا قصاص على الاول لعدم التكافؤ حال لانه عندما قطع اليد كان العبد مملوكا يعني كان
مقطوع مملوكا  قال وعلى الاخرين القصاص في النفس في ظاهر المذهب. وعلى الاخرين القصاص في ظاهر المذهب لماذا لانهما احد ما قطع يد انسان والاخر رجله فسر ذلك الى ماذا؟ الى نفسه وكان في ذاك
الوقت حرا قال وعلى الاخرين القصاص في النفس في ظاهر المذهب بناء على شريك الاب عاد مرة اخرى بناء على شريك لك قال فان عفا على مال عليهم اثلاثا. فالديها اذا رجع الى المال يشاركهم الاول فتكون اثلاثا
قال وفيما يستحقه السيد وجهان احدهما اقل الامرين من نصف قيمته او نصف قيمته بالنظر الى قطع اليد التي هي لما قطعت اليد الاولى كان ماذا؟ كان مملوكا. اذا يستحق نصف القيمة. هذا واحد
قال رحمه الله تعالى لانه بالقطع استحق النصف فاذا صارت نفسا صار الواجب ثلث الدية فله اقلهما قال صار ثلث الدية لانهم صاروا ثلاثة فهو يستحق ماذا ثلث هذا السيد
وعلى الاخر له اقل الامرين من ثلث الدية او ثلث القيمة اعتبارا للجناية بما الت اليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل حاولنا قدر الامكان ان نوظح فاذا اشغلت يرجع الانسان اليها ويقرأها ليست مشكلة في الحقيقة
قال واذا جنى على عبد في رأسه او وجهه آآ الان رجع الى الشجاج لان الجروح ايها الاخوة سياتينا في باب الجروح تكون في الرأس وفي الوجه. هذه الجروح اذا كانت في الرأس او في الوجه تسمى شجاجا
واذا كانت في غيره لا تسمى جروحا كالجائفة وغيرها. نعم قال واذا جنى على عبد في رأسه او وجهه دون الموضحة رجاء موضح عرفتموها تكررت معنا وهي التي اوضحت العظم. التي دون الموضحة البازلة الحارصة السحاق مجموعة
خمس من انواع الجراح تكون قبل الموظحة وهذي لا دية فيها. على الرأي الصحيح  وزاد عرشها على الموظحة ففيه وجهان يعني مثلا اصابه ببازلة وهذه لا دية فيها بالنسبة لماذا للحر
ثم يعني اردنا ان نرجع الى الغش. كم قيمته قبل ان تكون هذه الجناية؟ فيقال مثلا قيمته مثلا عشرة الاف وبعد هذه ربما اثرت شوهته قليل رجع الى ثمانية الاف
اذا تكون الالفان اكثر من ماذا؟ من قيمة الموضحة. لان الموضحة خمس من الابل فيقولون اكثر الفقهاء نردها الى الموضحة. الموضحة اشد منها واضر منها فينبغي الا تجاوزها. وبعضهم يقول لا
قال واذا جنى على عبد في رأسه او وجهه دون الموضحة وزاد عرشها على المظيحة ففيه وجهان احدهما يرد الى عرش الموضحة كالجناية على الحر واحتمل يعني الحر الان لو جني عليه جنايات صلى الله عليه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
