بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. معاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى
بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فموضوع اليوم يتعلق باحكام الجنين اذا اعتدي عليه فصار سقطا فورا. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات قال باب مقادير الديات قال فصل واذا جنى على عبد في او وجهه دون الموضحة فزاد ارشها على على الموضحة ففيه وجهان. احدهما
بدأنا فيها في درسية البارحة نعم. قال احد ففيه وجهان احدهما يرد الى عرش الموضحة كالجناية على الحر قال واحتمل ان يجد ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ. لان ذلك الاصل لان
كذلك الاصل في ظمان العبيد خولف فيما فيما قدر الشرع ارشه ففيما عداه يرد الى الاصل هذا كله تناولناه في درس البارحة وبيناه وذكرنا ان الاصل في ديات العبيد انما هي مرتبطة بماذا بقيمهم
وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن العلماء يختلفون فيما اذا كان في العبد يعني جرح او قطع يلتقي مع ما في الحر. فقال والاولان يؤخذ بما ورد في الشرع لانه
وما عداه فلا. وهناك من يرى ان دية العبد مرتبطة بقيمته بالغة ما بلغت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ودية الجنين الحر المسلم غرة عبد او امة. ودية الجنين المسلم يعني
الذي تكون ايضا امه حرة ديته غرة عبد نوامه. يقال غرة عبد او امة. ويقال غرة عبد او امة والذي جاء مضبوطا في الروايات غرة عبد او امة. فهل هناك فرق؟ الجواب نعم
لانه اذا قلنا غرة عبد او امة فمعنى المراد بذلك الوصف يكون العبد وصف لماذا؟ للغرة ولو قلنا غرة عبد اوأمة يكون العبد مظافا الى الغربة. ايهما احسن؟ الاحسن بلا شك
هو الوصف لماذا؟ لان الغرة هي نفسها العبد ولذلك قال العلماء نص على غرة عبد او امة قالوا لانها من انفس الاموال هي من انفس الاموال كما مر بنا بالنسبة للابل بانها كانت انفس الاموال عند الهرم
اذا لما نقول غرة عبد او امة فيكون عبد صفة لغرة. والغرة هي العبد والعبد هي الغرة ويقولون هذا هو احسن لغة. ومن العلماء من قال هو بدل غرة عبد
والبذل ايضا يرفع تابعا يكون تابعا للمبدل منه فعبد وغرة اذا هذه هي دية الجنين وسمي جنينا لاستتاره في بطن امه وتسمى الجنة جنة لكثرة اشجارها التي تغطيها وسمي الجن جنا لاستتارهم. اذا سمي جنين لانه يستتر في بطن امه في رحمها
والكلام هنا فيما لو تعدى انسان على امرأة حامل حرة فظرب بطنها فادى ذلك فالى سقوط الجنين قال ودية الجنين الحر المسلم غرة عبد او امة قيمتها خمس من الابل. اذا هي غرة عبد او امة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى قيمتها وهو انها
خمس من الابل وخمس من الابل هي عشر نصف عشر الدية الكاملة لان الدية الكاملة مئة من الابل. فعشرها عشر ونصف العشر خمس. ولو قلنا ربطناها او الحقناها بدية الام لقلنا عشر دية الام لان دية المرأة خمسون من الابل
فاذا قلنا عشر دية امه فهو صحيح. ولو قلنا نصف عشر الدية فنريد بذلك الدية الكاملة قال قيمتها خمس من الابل وهو نصف عشر الدية. قائلا وهو نصف عشر الدية الكاملة دية الحر
الذكر المسلم. ديتهم يئة من الابل عشرها عشرة نصف العشر خمسة. اذا هنا المراد الدية الكاملة قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه استشار الناس في املاس المرأة. املاس يعني اسقاط
وقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة وهو نصف عشر الدية قال لتأتين بمن يشهد معك يعني قال عمر للمغير ابن شعبة هل لديك من يشهد على ذلك؟ انت سمعته من رسول
فهل هناك من سمعه غيرك مجلس رسول الله يكثر فيه الحاضرون؟ فقال نعم قال قال لتأتيني بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة رضي الله عن الجميع متفق عليه
اذا الحديث متفق عليه ومثل ايضا حديث ابي هريرة المتفق عليه ان امرأتين من هذيل اقتتلتا فضربت احداهما الاخرى بحجر في بطنها فالقت جنينها في بعض الروايات فقتلتها وما في بطنها اي الجنين
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة عبد او ابا. وقضى عقل المرأة على عاقلتها. هذا ايضا مثل حديث ابي هريرة. ولكن جاء بهذا المؤلف لان هذا ايضا
دار فيه حوار بين الصحابة وهو منسوب الى رسول الله وهو في البخاري ايضا. وربما اختاره المؤلف لانه اقصر اذا هناك عدة احاديث في هذه في هذه المسألة انه اذا اسقط الجنين ففيه غرة عبد
او انا. هذا السؤال الذي حصل من عمر رضي الله تعالى عنه حصل من ابي بكر لعلكم تذكرون في كتاب المواريث عندما جئنا الى ميراث الجدة وانه في اول الامر توقف فيها
وانها ذهبت الى ابي بكر رضي الله تعالى عنه وقال لا اجد لك في كتاب الله عز وجل شيئا ولا في سنة رسول الله. قال نظرت في كتاب الله فلم اجد لك شيء. يعني نصيبا. ونظرت في سنة رسوله صلى فلم اجد شيئا
ثم استشار الصحابة فكان المغر اذا روى انه سمع رسول الله حضر ان رسول الله اعطاها السدس وشهد معه اخر اذا هذه ليس القضية ان عمر وقبله ابو بكر انهما يشكان في صدق الصحابي لا كلهم عدول باجماع العلماء
ولكن القصد والتوثق حتى لا يحصل لبس او نسيان واراد عمر رضي الله تعالى عنه ان يتوثق من ذلك الحكم لانه سيتقرر  قال وروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما
عمر وزيد ابن ثابت نعم انهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الابل ها خمس من الابل يعني توضيح للغرة كم قيمتها خمسون الابل؟ نصف عشر الديا الكاملة وعشر دية المرأة
قال ولانه اقل ما قدر في الشرع من الجنايات وهو دية السن والموضعة. ولان الجنين لما كان صغيرا وبعده لم ير الحياة كانت الدية المقررة بالنسبة له مناسبة له. وكان اقل دية تقررت في الشريعة هي
فخمس من الابل في الموضحة التي ستأتي في درسنا هذه الليلة وكذلك ايضا السن فان فيه خمس من الابل. قال رحمه الله ولا يقبل في الغرة معيبة. اذا الغرة لا يقبل فيها معيبة
ينبغي ان تكون صحيحة ولا يقبل فيها هزيلة ايضا. يعني تكون الهزيلة يعني لا تنقي يعني لحمها ماذا ضعيف؟ اذا هذه يشترط فيها كما يشترط في ماذا في الشروط الاخرى كالتي مرتنا فيما مضى بالنسبة للمعتق
نعم. قال ولا يقبل في الغرة معيبة وان قل العيب. لا يقبل فيها معيبة وان قل العيب. حتى ولو كان معنى هذا ان المؤلف يتجه الى العقد بالعرف. لانه بالنسبة للشريعة يتسامح بالنسبة للعيب القليل كما
في الاضاحي وفي الهدي مثل العرج اليسير هذا لا يؤثر. نعم. قال ولا خصي جاء في الحديث العرجاء البين عرجها واذا لم يكن بينا يعني خفيف لا يؤثر هنا يشترطون ان تكون سليمة
ايضا يشترط السن وفيه كلام كثير المؤلف اوجز فنمر ما جامعنا قال ولا خصي وان كثرت قيمته لانه عيب ولا خصي وان كثرت قيمته لماذا؟ لان انما هو عيب في الانسان
ولا قيمة الغرة مع وجودها. ولا تقدم قيمة الغرة مع وجود الغرة كما لا يجبر على قبول ما ليس باصل في الدية فيها. كما مر بنا. ان قلنا ان العصر على رأي
وما هو مذهب الشافعي ورواية الامام لاحمد ان الاصل في الديات هي الابل لا بد من الاصل وعلى القول بانها الاصول الست التي مرت سوى الحلل التي فيها خلاف. فكذلك ينبغي ان تكون كذلك. يعني قاسها على ماذا؟ على
اصول الديات قال فان اعوزت اعوزت يعني فقدت يعني ما وجدت يعني اعوزه البحث عنها فلم يجدها وجبت قيمتها من احد الاصول في الدية قال رحمه الله وسواء كان الجنين ذكرا او انثى. لا هذا مجمع عليه بين العلماء. العلماء هنا لا يفرقون لا خلاف بين
اما في هذه المسألة لا يفرقون بين ان يكون هذا الذي ضرب في البطن الجنين ذكرا او انثى. لماذا؟ لانه لم لم يأتي التفريق بينهما في الحديثين قال وسواء كان الجنين ذكرا او انثى لان الخبر مطلق
ولان المرء سواء كان خبر ابي هريرة او خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة ولان المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث. ولان المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث. والمقدر هنا خمس من الابل
وهي دون الثلث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وانما يجب ضمانه اذا علم اذا علم تلفه بالجناية يعني يجب الظمان اذا علم تيقنا بان التلف كان بسبب الجناية بسبب التعدي على الام وظرب بطنها كما في قصة الهزليتين
قال وانما يجب ظمانه اذا علمت له بالجناية ولو ولو ظرب بطنا منتفخا او فيه حركة فزالت ولم يسقط لم يجب شيء. قد يكون هذا البطن فيه علة منتفخ لوجود علة من العلل. يعني ريحة
فهذا ليس دليلا قاطعا على وجود ماذا حمل فيه قال فزالت ولم يسقط لم يجب شيء لانه يحتمل ان ذلك ريح ذهبت قال يثبت حكم بمجرد الظن قال وان قتل حاملا فلم تسقط
لم يضمن جنينها وانما يضمن ماذا المرأة لان الجنين لم يكن سقطا. يعني لم ينزل من بطن امه فلا اعتبار لذلك. لكن دية المرأة واجبة وان كانت يتطلب الامر فصاص اذا كان عمدا ففيه القصاص
قال وان قتل حاملا فلم تسقط لم يضمن جنينها لعدم التيقن لحملها قال وان ظرب بطن امرأة فالقت يدا او رجلا او غيرها من اجزاء الادمي وجبت الغرة. لماذا دلالة على وجود انسان
يعني الزيادة الرجل او قطعة من الجسدي تدل على وجود انسان هذه تعتق نعم قال وجبت الغرة لاننا تيقنا انه جنين والظاهر تلفه بالجناية فاشبه ماله القته قال رحمه الله وان القت رأسين او اربعة ايد لم يجد اكثر من غرة. لماذا
لانه وجد ان ولد انسان برأسين وباكثر من يدين وباكثر من رجلين وانتم ترون الان ما يتعلق بالتوائم اصلهم تجد اثنين متكاملين. اذا المؤلف يقول هنا قد يكون واحدا ولكن فيه يجمع اكثر من
الاعضاء المعروفة قال لم يجب اكثر من واحد لان ذلك يحتمل ان يكون من واحد فلا يجب الزائل بالشك يعني يحتمل ان يكون من واحد ويحتمل ان يكون من اثنين. ولكن نأخذ باليقين وهو الواحد
قال رحمه الله تعالى وان القت جنينين فعليه غرتان. هذا الامر واضح ليس فيه اشكال ولا لبس. يعني واتبعته بجنين اخر فحينئذ تجب ديتان قال فعليه غرتان لان في كل جنين غرة. فاشبه ما لو كانا من امرأتين
قال المصنف رحمه الله يعني لو ضرب امرأتين واسقط كل واحدة لا تختلف عن ان تكون واحدة وكانت قد حملت بتوأمين. نعم. قال رحمه الله فصل وان القت جنينا حيا
ثم مات من الظربة وكان سقوطه لوقت يعيش مثله نقي يعني ضربت المرأة واسقطت جنينا وسقوطه بسبب الضربة لكن الظربة لم تمته وانما نزل وهو صالح لان يعيش فترة من الزمن. اذا هذا يختلف يكون في
نعم قال وان القت جنينا حيا ثم مات من الظربة وكان سقوطه لوقت يعيش مثله ففيه دية كاملة. يعني يكون موته او الفترة التي بين اسقاط المرأة له وموته هذه الفترة يعيش فيها مثله
يعني عرف ان هذه الفترة يحيى فيها انسان مولود. اذا يكون فيها الدية بما ذكرنا من حديث عمرو التي اجهضت جنين فيما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه في التي اجهضت
يمينها فزعا منه. اظنكم تذكرون لم ينفظ يعني لم يمضي عليه وقت كبير قصة المرأة المغيبة التي كان زوجها غائبا  يعني ذكر لعمر رضي الله تعالى عنه نقل اليه انه يدخل عليها الرجال
تشك في امرها فارسل اليها عمر رظي الله تعالى عنه وهي في الطريق قالت ما لي ولعمر اصابها الفزع فاسقطت ما في بطنها وتعلمون فتوى بعض الصحابة ثم التفات الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ماذا يا ابا الحسن ما عندك؟ ثم
ثم بين له انه يجب عليه ان يدفع ديتها. وقلنا هل هو من بيت المال او انه منه هو ان عمر رضي الله تعالى عنه انه سيدفع ذلك لانه قال لعلي رضي الله تعالى اقسمت عليك الا تبرح حتى تقسم
ماذا ذلك؟ يعني تقسيمها على العاقلة قال ولاننا تيقنا حياته وعلمنا موته بالجناية فاشبه غير الجنين. يعني يقول تيقنا حياة هذه الفترة التي يحيا فيها انسان يعيش فيها انسان وتيقنا الجناية لان بطن هذه المرأة قد ضرب. اذا الامر متحقق اذا يكون فيه دية. لان
انه حر والدية لا يختلف فيها الكبير والصغير الجليل او غيره الدية لا يختلف فيها اثنان ولكنها تختلف بين الذكر انثى قال وان سقط لوقت لا يعيش مثله ففيه الغرة لكن هنا الدية ان كان ذكرا في هذه الحالة فهي مئات من الابل المسألة التي مضت وان كانت انثى
فيها خمسون  قال رحمه الله وان سقط لوقت لا يعيش مثله ففيه الغرة لانه لم يعلم منه حياة يتصور بقاؤه هكذا فيه نفس وروح ثم مات فهذا لا يعتبر وهو حقيقة حيا يعني لا يعيش مثله
نعم. قال فالواجب فيه غرة كالذي القته ميتا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وانما يجب ضمانه اذا علم انه سقط بالظربة ومات بها. اه يجب الظمان اذا تيقنا انه سقط بالظربة
وانه ايضا مات بعد سقوطه قال بان تلقيه عقيم الضرب. يعني مجرد ان تضرب او تظل فترة وهي تتألم يعني تحس بالالام التي تعصرها ثم تلقيه. او تلقيه مباشرة ولكنه يظل يتقلب يتقلب من الالام
التي اشتدت عليه حتى مات. ففي هذه الحالة كلها يعتبر الاعتداء عليه واضحا او تبقى متألمة الى ان تلقيه الى ان تلقيه ويموت عقيم وضعه او يبقى متألما الى ان يموت
قال رحمه الله فان بقي مدة سالما لا الم به ثم دخل في مسألة جديدة يقول لو انها نزل هذا الجنين وبقي مدة فترة سالما نعم. لا الم به ثم مات لم يضمنه الظاربون. لماذا؟ لانه قد يكون
الموت بسبب اخر هو الانسان تأتيه المنية يولد الانسان باكمل صحة ثم يموت اذا لا يمكن ان يؤخذ بالظن وبالشبهة يطالب المعتدي بالدية قال رحمه الله لم يضمنه الظالم لان الغالب انه لم يمت من الظربة
قال رحمه الله وان القته حيا فيه حياة مستقرة وقتله ما معنى حياة مستقرة يعني ثابتة الحياة غير المستقرة هي الذي تجده ماذا؟ مثل مثلا الكبشة والشاي اذا ذبحتها تدري انها تتحرك فترة ليس معناها
ان الحياة باقية فيها قطع اوداجها ايضا ما يتعلق بذلك ومع ذلك تتحرك نعم قال وان القته حيا في حياة مستقرة فقتله غير الضارب فظمانه عليه لانه القاتل. يعني اذا ولدته وفيه حياة مستقرة. ليست حياة المذبوح حركة المذبوح. فتعدى عليها
اخر فقتله فعليه الدية. والدية كاملة هنا قال رحمه الله وان كانت حركته حركة المذبوح فالقاتل هو الاول. القاتل هو الاول لان قاتل هذا لا يؤثر. هو اصلا ميتا قال رحمه هل القاتل هو الاول؟ وعليه كمال ديته
يعني وعليه ديته كاملة قال رحمه الله تعالى فصل وان كان الجنين كافرا. ما شاء الله المؤلف يعني اطال في بحث الجنين طيبا نعم. قال وان كان الجنين كافرا فالقته ميتا
ففيه غرة قيمتها عشر دية امه. طيب نحن نعود هذا الى دية الكتاب كم قلنا الكتابية؟ قلنا الكتابي هنا في اراء اخذناها على انها نصف الذكر نصف دية المسلم يعني ستة الاف وهذا قول مالك واحمد في المشهور او
ظاهر المذهب وهناك من يقول ثلث الدية اربعة الاف وهو الشافعي والرواية الاخرى لاحمد ولكن الامام احمد رجع عنها وهو هناك من يرى ان دية الكتاب كدية المسلم وهو ابو حنيفة وابن معه وذكرنا هذا عن جملة من الصحابة. نحن نأخذ على ان دية الكتاب
انما هي ستة الاف نصف دية المسلم وان دية الكتابية على النصف منه يعني على النصف من دية ماذا؟ الكتابي. اذا رجعنا الى الابل فيكون ديت مادة الكتابي نصف دية مادة المسلم. خمسون. والمرأة تكون خمسا وعشرين
اذا خمس دية امة هي بعيران ونصف قال رحمه الله تعالى فان كان قال وان كان الجنين كافرا فالقته فالقته ميتا ففي غرة قيمتها عشر امه كم ديتهن؟ خمس وعشرون
لانها هي نصف نية المسلمة والمسلمة خمسون فهي خمس وعشرين نصف دية الكتاب دية خمسون نصف دية فتكون خمسا وعشرين. كم خمسة وعشرين بعيران ونصف. قد يسأل سائل فيقول كيف يعمل بالنص؟ قال العلماء بعرا
ويعطى او تدفع قيمة نصف البعير. يقوم ويعطى قيمة ذلك قال فان كان احد ابويه كتابيا والاخر مجوسيا. اذا للكتاب لا شك في هذه يغلب. نعم. ففيه عشر دية كتابية
لان الضمان اذا وجد في احد ابويه ما يوجد ما يوجب وفي الاخر ما يسقط غلب الايجاب. والذي يوجب هو الكتابي احد ابويه الكتابي فيؤخذ على ان احد وويه هو الكتابي
قال لان الضمان اذا وجد في احد ابويه ما يوجب وفي الاخر ما يسقط غلب الايجاب بدليل ما لو قتل المحرم صيدا غلب الايجاب بدليل ما لو قتل المحرم صيدا مال متوحشا بعد ان
ان كان مأكولا صار متوحشا. نعم. غلب الايجاب بدليل ما لو قتل المحرم صيدا متولدا من مكول وغيره متولدا مما اقول وغيره. شاءت مثلا ويذيب او غير ذلك اذا او مثلا يكون مثلا من فرس وحمار فهنا متولد وغير يؤخذ بماذا؟ بجانب الاحوط وهو وجوب الجزاء
قال وان ضرب بطن كتابية حاملا من كتابي فاسلمت راجع المؤلف لمسائلها الاخرى نعم. فاسلمت ثم القته ففيه غرة قيمتها خمس من الابل على قول ابن حامد رحمه الله ابن حامد الذي يرى المآل النهاية انه يعتقد
ماذا حالته مما بعد العتق او بعد الاسلام واما القاضي ابو يعلى وابو بكر فحالة الجناية اذا هنا نعم قال خمس من الابل على قول ابن حامد رحمه الله لان الظمان معتبر بحالة الاستقرار
قال وعلى قياس قول ابي بكر رحمه الله قيمتها عشر دية كتابية. عشر دية كتابية يعني بعيران ونصف قال اعتبارا بحال الجناية وما وجب في قال رحمه الله وما وجب في الجنين الحر ورثه ورثته. يعني ما يجب يعني ما يترتب
على الجنين الحر الذي اسقط بدوانا وظلما يرثه ورثته كغيره من الديات  قال لانه بدل حر اورث عنه كدية غيره قال رحمه الله تعالى فصل وان القت مضغة لا صورة فيها لم يجب ظمانها. انتم تعلمون الانسان يخلق في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم
سيكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم ينفخ فيه الروح وعرفنا ان الانسان مر بنا يتخلق بعد الثمانين يوما هذا كله مر بنا يعني مر بنا في هذا الكتاب
يعني قبل فترة قال وان القت مضغة لا صورة فيها لم يجب ظمانها. ما معنى لا صورة؟ يعني لم يصور الانسان لم تبدأ مثلا تقسيمات تظهر لانه لا يعلم انها جنين
قال وان قالوا هي كالنطفة نعم قال وان شهد ثقات من القوابل ان فيها صورة خفية ففيها غرة. اذا هنا هذا يرجع الى قاعدة العادة محكمة هنا نرجع الى اهل العرف فالقوابل متخصصات في توليد النساء الان الطب اصبح يعني
اوضح من ذلك فيرجع الى قولهن اذا اثبتنا بانه بدأ تصويره  قال وان شهد ثقات من القوابل ان فيه ان فيها سورة خفية ففيها غرة لانه جنين. قد يأتي الانسان العادي ولا يدرك تلك الصورة. ولذلك اخذه مثال بالصور هذا التي يأخذونها هذه. الصور التي
للانسان تجد الطبيب المتخصص في الاشعة هو يراها واظحة وانت قد تنظر اليها ولا تدرك ماذا فيها. يقول لك انظر وانت لا  قال وان شهدنا انه مبتدأ خلق ادمي لو بقي تصورا ففيه يعني لو شهد القوابل بان هناك بداية لتخليق لخلقه لتصويره
لو بقي فترة حينئذ يكون اداميا فحينئذ يجد يأتي الخلاف ايؤخذ بقولهن او لا قال ففيه وجهان احدهما فيه الغرة لانه بدء خلق ادمي اشبه المصور والثاني لا شيء فيه. لانه غير متصور متصور ولانهن ثقات يعتمد عليهن في هذا
المقام فعلى الوجه الاول قالوا يؤخذ بذلك وعلى الثاني لا. قالوا هذا احتمال فلا يثبت به حكم قال والثاني لا شيء فيه لانه غير متصور اشبه العلقة غير لانه غير متصور. لا مصور
والثاني لا شيء فيه لانه غير  بدون التاء نفسها لانه غير مصور تقول متصور يعني تصور الشيء يعني وضعته في ذهنك نعم نعم لانه غير مصور اشبه العلقة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
اذا شربت الحامل دواء فاسقطت جنينا. يعني قد تكون هذه المرأة تقول انا اتعب في الحمل او كذا او ما اريد واشغل نفسي فقامت فشربت سواء يسقط الجنين اذا هي قتلته
قال فاسقطت جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا. لان القاتل لا يرث في الحديث لا يا ريت القاتل المقتول نعم. قال لا ترث منها شيئا. لان القاتل لا يرث وتعتق رقبته. يعني عليها كفارة عتق رقبة ما يكفي فقط
انها تقوم ايضا بالدية بل عليها ان تعتق رقبة فان لم تجد فتصوم شهرين متتابعين  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ظرب بطن مملوكة فالقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة امه. اه المملوك نرجع فيه الى القيمة الاصل فيها
فما الذي لو ضرب انسان بطن مملوكة وهي حامل فسقط ما في بطنها فديته هي عشر قيمتها قال ففيه عشر قيمة فلو كانت قيمتها عشرة الاف يكون فيه الف لانه جنين ادمية فوجب فيه عشر دية امه كجنين الحرة
قال ولانه جزء منها متصل بها. ولانه جزء منها متصل بها كسائر اعضائها. وان كان ينفصل عنها في النهاية نعم قال ولانه جزء منها متصل بها وقدر بدله من ديتها كسائر اعضائها
وقدر بدله من ديتها اللي هي من قيمتها هنا كسائر اعضائها لانها لو قطعت يدها ففيها ماذا؟ نصف قيمتها ولو قطعت رجلها فكذلك ولو قتلت ففيها قيمتها كاملة قال وتعتبر قيمتها يوم الجناية كموضحتها. وتعتبر القيمة وقت الجناية كما لو جرحت
جرحا موضحا للارض قال رحمه الله وان ظرب بطنها وهي امة فاعتقت ثم القته فعلى قول ابن حامد رحمه الله فيه غرة اعتبارا بحال الاستقرار. يعني دية حامد ينظر الى النهاية الى حالة المآل التي تستقر فيها نعم. وعلى قول ابي بكر رحمه الله
فيه عشر قيمة امه لانهم لانه ومعه القاضي نظرا الى وقت الجناية وحدوثها قال لان الجناية على عبد قال رحمه الله وفي جنين المعتق نصفها وفي جنين معتق نصفها نصف غرة ونصف عشر نعم
نصف غرة ونصف عشر قيمة امه. لماذا؟ لاننا نعامله على انه حر وان مثل المبعض اللي مر بنا في درس ليلة البارحة  بالنسبة للدية. نعم لان نصفه حر ونصفه عبد
قال رحمه الله ويستوي الذكر والانثى. اه جاء اليها ويستوي الذكر والانثى وهذا باجماع العلماء. لان الاحاديث اطلقت نعم. لانه جنين مات بالجنانة في بطن امه ولم يختلف بالذكورية والانوثية كجنين الحرة
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا غر بحرية اذا غر بحرية امة فوطئها يعني انسان اراد ان يتزوج عمه على انها حرة ثم تبين انه غش بها وانها عمى. فما الحكم؟ يختلف الامر نعم
قال فوطيها فحملت منه ثم ظربها ظارب فالقت جنينا ففيه غرة هنا اولاده يكونون احرار لانه غرر به يعني غش في المسألة فاولاده احرار هذا سيترتب عليه ان يتضرر السيد
قال لانه حر ويرثها ورثته كذلك وعلى الواطئ عشر قيمة امه لسيدها. لماذا؟ لانه تسبب في ذلك الاصل ان هذا القدر الواجب يكون للسيد لانه هو الذي يملكه لكن كون الولد حر اصبح من الذي يرثه ورثتها ورثته الذين هم احرار
لانه لولا اعتقاده الحرية لوجب لسيدها عشر قيمتها على الظارب. هذي فيها تفصيل المؤلف لا يعرظ لانها هذا ليس محل فرق بين ان يكون الذي غر هو السيد او غيره. فكلام المؤلفون عن الذي غرر به انما هو ليس السيد. وانما غيره
وقد حال بين سيدها وبين ذلك فالزمناه اياه سواء كان بقدر الغرة او اقل او اكثر قال ولو ضرب السيد بطن امته ثم اعتقها. يعني سيد عنده امة وكانت حاملا فظرب بطنها ثم اعتقها
ثم وقع الجنين. نعم قال ثم اعتقها فاسقطت جنينا ففي قياس قول ابي بكر رحمه الله لا ضمان على الظارب جنى على مملوكه. لان الجناية حصلت في وقت انها رقيق
نعم وعلى قياس قول ابن حامد رحمه الله عليه غرة لانه حر حين استقرار الجناية. فيكون ما حصل من السيد تعدي قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب ديات الجروح
الان دخلنا في الامور المهمة بالنسبة لماذا للديات سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ديات الجروح اولا تكلم عن دية النفس وسيتكلم عن ديات الجروح ثم يتكلم ايضا عن ديات الاطراف
قال وهي نوعان لا لا العنوان قال باب ديات الجروح باب ديات الجروح الديات جمع دية والمراد الجروح جمع جرح وهي تنقسم الى قسمين كما سيذكر المؤلف رحمه الله قال وهي نوعان شجاع وغيرها. شجاع جمع شجة
والشج يقولون لا تحصلوا لا تسمى شجة الا اذا وقعت في الرأس او في الوجه يعني هذا الجرح الذي يصيب الانسان ينقسم الى قسمين. ان وقع في رأسه او في وجهه فيسمى شجة. وان كان في سائر بدنه كالجائفة وغيرها فيسمى جرأة
المؤلف سيبدأ اولا بماذا؟ بالشجاج قال وهي نوعان شجاع وغيرها فالشجاج جروح الرأس والوجه خاصة. يعني تطلق على ما يحصل في الوجه والرأس. خاصة قال وهي عشر. الان المؤلف سيسميها لنا عشر
بعضها مقدرة يعني في هدية مقدرة وبعضها ليس في هدية وهناك قول ضعيف على ان فيها دية اولها الحارسة. ما هي الحارسة التي تحرص الجلد فقط يعني تقشر الجلد يعني تصيب الجلد بقشر ولكنها لا يخرج مع ذلك دم. هذه هي اخفها
قال وهي التي تشق الجلد قليلا. قالوا تقشره. يعني توجد فيه قشرا ولذلك هذي حتى من يقول بان في الخمسة التي سيذكر اولا فيها دية الحارس يقولون ليس في هدية لانها لا تأثير لها
وهي الكاشطة يا شيخ لا تسمى كاشف يسمونها حارسة ويسمونها القاشرة يعني القاشرة ملحقة ولا اصله اسمها فقهيا الحارسة قال ثم البازلة ثم البازلة البازلة التي تكون بعدها وهي الدامية التي يخرج منها دم يسير. يعني يخرج منها دم يسيل ولكنه خفيف. ما يثعب ثعبا. يعني يسيل بكثرة يسيل
سيدا خفيفا. يعني قطع الجلد فبان الدم فاخذ يسيل سيلا خفيفا قال ثم الباضعة ثم الباظعة وهي التي تأتي بعدها وهي التي نفذت في اللحم وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. يعني تشق اللحم يعني تنفث فيه تأخذ قدرا فيه لكنها بعد لا تصل الى العظم
قال ثم المتلاحمة ثم المتلاحمة وهي التي تزيد عمقا يعني تأتي بعد الباظعة وهي التي تنزل في اللحم قال ثم السمح ثم السمح ولها اسم اخر نعم وهي التي تشق اللحم كله
حتى ينتهي الى قشرة رقيقة بين العظم تسمى ما ذكر عندك الملطاة وتسمى الملطى. يقولون هذه تسمية اهل المدينة السمحاق سميت بالجلدة التي تبقى بين العظم وبين ماذا ما مضى؟ يعني هناك يبقى جلد
خفيفة قبل العظم. لو زالت الجلدة تصير موضحة التي سيذكرها ضمن الخمس. التي فيها تقدير قال حتى ينتهي الى قشرة رقيقة بين العظم واللحم تسمى السمحاق. ولذلك سميت هي بالسمحاء. نعم
فسميت الشجة بها هذه الخمس لا توقيت فيها. وتسمى الملطاه وتسمى الملط ايضا. نعم قال وعنه رحمه الله انظروا هنا ليس فيها توقيت هذا هو رأي العلماء. ابي حنيفة ومالك والشافعي قولا واحدا
يعني الائمة كلهم يرون انه لا تقدير في هذه الاشياء الخمسة يعني ليس فيها شيء مقدر. نعم قال رحمه الله تعالى وعنه وعن الامام احمد رواية اخرى قدامية بعير ترك البازلة الاولى التي تشق الجلد قليلا ما تعرض لها. وبدأ يتكلم عن الاربعة التي تليها
قال في الدامية بعير الدامية هي البازلة اليس كذلك؟ هي كذا وكذا نعم فيها بعير. وفي الباظعة بعيران لانها تأتي بعدها شد وفي المتلاحمة ثلاثة. نعم وفي السمنة. وفي السمحاق اربعة. اذا والاولى ليس فيها شيء لانها لا تؤثر في البدن. هذا هذه
قال الامام احمد لكن تحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يثبت الا ما روي عن زيد ابن ثابت وفي استمحاق ايظا عن علي قال لان هذا يروى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. ورواه سعيد رحمه الله عن علي وزيد في السمحاق. رضي الله عن الجميع
يعني رويت هذه الاربعة بعير بعيران ثلاث اربعة عن زيد وفيما يتعلق باستنحاق عن علي وزيد قال رحمه الله والاول ظاهر المذهب. والاول ظاهر المذهب وهو مذهب الائمة الثلاثة ايضا. لانها جروح لم يرد
الشرع فيها بتوقيت فكان الواجب فيها الحكومة. يعني قصده لم يرد نص من كتاب او سنة بها فينبغي الا يقدر فيها   قال لان الشرع لانها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت فكان الواجب فيها الحكومة
شروح البدن. اذا اذا لم يرد نص من كتاب وسنة بان فيها شيئا محددا فنرجع الى ماذا؟ الى العرش او الحكومة ما هو العرش ان نقدر ان هذا الانسان المجروح عبد. فنقول كم قيمته قبل الجرح
وكم قيمته بعدها؟ ثم ينظر الفرق بينهما في دفع للمعتدى عليه للمجني عليه قال رحمه الله قال مكحول رحمه الله قضى رسول الله صلى الله عليه وتعلمون التابعي لابد ان يكون بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام صحابي
لذلك يكون منقطعا نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الابل ولم يقضه ما دونها. ولذلك ضعف هذا الاثر لكن بالنسبة للموضحة ورد في حديث عمرو بن حزم وعمرو بن شعيب
في كتاب عمرو ابن حازم وعمرو بن شعيب وفي الموضحة وفي المواظح خمس من الابل يعني في الواحدة منها خمس من الابل فيها نص  قال رحمه الله ثم الموضحة وهي التي تنتهي الى العظم الموضحة هي التي اخذت اللحم كله ووصلت الى العظم حتى الجلد الرقيقة
الذي ابقته السمحاق ازالته الموضحة فبدا لماذا سميت موضحة لانها اوضحت العظم اظهرت بياضه يلمع اصبح واضحا جدا كأن اللحم الذي فوقه قشر وازيل. نعم قال ثم الموضحة وهي التي تنتهي الى العظم وتبدي وضحه اي بياضه
قال ثم الهاشمة التي تهشم العظم الهاشم تأتي بعد الموضحة مباشرة. جاءت الموضحة فكشفت العظم جاءت الهاشمة بعدها فهشمت العظم اي كسرته  قال التي تهشم العظم بعد ايضاحه قال رحمه الله ثم المنقلة. ثم المنقلة التي تنقل العظم من مكان الى مكان. ولذلك تجد في الموظحة خمس وفي
الهاشمي عشر وفي المنقلة خمس عشرة وهي التي تنقل العظم من مكان الى غيره قال رحمه الله ثم المأمومة ثم المأموم هذي في الدماغ تقول نعم. وتسمى العامة وهي التي تصل الى ام الدماء. يعني المامومة لها اسمان يقال مأمومة ويقال اما وسميت بذلك لانها فصل لا ام
الدماغ اي الى الجلدة وبعدها اذا زالت هذه الجد انكشف المخ بعد ذلك. نعم. قال وهي جلدة رقيقة تحيط به ثم الدامغة ثم الدامغة التي قضت على كل شيء. نعم. وهي التي تنتهي الى الدماغ
فهذه الخمس فيها مقدر يعني الدية فيها مقدرة قال ففي الموضحة خمس من الابل. وهذه فيها نص اذا الموضحة التي اوضحت العظم يجب فيها خمس من الابل بما ذكرنا ولما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال في المواظع خمس خمس في المواضع خمس خمس يعني في الواحدة منها خمس خمس رواه ابو داوود رحمه الله وهو حديث ابو داوود والترمذي والنسائي واصحاب السنن واحمد الخمسة كلهم رواه وسنده صحيح. نعم. قال
في ذلك الكبيرة والصغيرة يعني لا فرق بين ان تكون الموظحة صغيرة يعني محدودة المحل وبين ان يكون مكانها كبير حتى لو اخذت جميع الرأس فهي حكمها واحد وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة وموضحة الرأس والوجه. وعنه رحمه الله في موضحة الوجه. يعني يقول
قل وسواء في ذلك موضحة الرأس وموضحة الوجه يعني لا فرق بينهما ثم استدرك وبين ان هناك خلافا في المذهب وفي غيره ايضا. التفريق بين موضحة الرأس وبين موضحة الوجه
وهم يتشددون في موضحة الوجه يقولون لان موضحة الوجه يحصل فيها شيء عيب مكشوف الانسان لكن الراس تغطيه. تضع عليه الطاقية والعمامة والغترة ولا يعلم ما في هذا الرأس. لكن الوجه مكشوف. لا يمكن ان
تغطى فاي خلل فيه يكون ظاهرا قال وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة قال رحمه الله وموضحة الرأس والوجه. وعنو رحمه الله في موضحة الوجه الامام احمد في موضحة الوجه عشر من الابل
لان شينها اكثر. اعتقد لو خير الانسان يكون في مضحكان في الرأس ولا موضحة في الوجه ما في شك هذا قضاء وقدر لكن الانسان عادته لا يحب ان يظهر ذلك فيه. نعم
قال ولا لان شينها اكثر ولا تسترها العمامة قال رحمه الله والاول المذهب للخبر. والاول المذهب للخبر. لان الخبر اطلق ولاننا سوينا بين الصغرى والكبرى مع لكن للقاضي الحاكم ان يجتهد
اذا رأى ان هذه الموضع اوجدت خللا في وجه هذه الانسان وان هذا الخلل قد يكون يؤثر عليه فله ماذا؟ ان يتخذ اكثر من ذلك. نعم قال ولاننا سوينا بين الصغرى والكبرى مع اختلاف شينهما كذا ها هنا
قال وان اوضحه موضحتين بينهما حاجز ففيهما عشر. يعني جاء الى رأسه شقه حتى وصل الى العظم ثم ابعد قليلا مقدار سنتي او اكثر او اقل واوضحه ثانية يوجد بينهما
حائز حائل فهل هذه تعتبر واحدة او اثنتين؟ الصحيح تعتبر اثنتين لماذا؟ لوجود فاصل يفصل بينهما قال هذهما عشر فان ازال الحاجين عشر لانهما موضحتان. ولماذا كان الان انظروا لو جاء شخص فاوضح جميع
رأس ولا فاصل تكون واحدة لكن لو جاء واوضحه اثنتين او ثلاث مع وجود الفواصل كل واحدة تعتبر موضحة قال فان ازال الحاجز بينهما بفعله. ان ازال الجاني الحاجز بفعله
او ذهب بالسراية يعني خالطهما او ذهب بالسرايا يعني شراية الجرح زال الحاجز بينهما فصار الجرح واحدا قال ففيهما ارش موضحة ففيهما عرش موضح واحدة بانهما صارا موضحة واحدة بفعله او سرايته. لماذا صارت واحدة؟ لانه كان يوجد حاجز وزال هذا الحادث
صارت الموظحتين موضحة واحدة كما لو كان في الاصل ماذا؟ عملها على انها موضحة واحدة لانهما صارا موضحة واحدة بفعله او سرايته وسراية الفعل كالفعل قال ومن هنا خف عليه ماذا؟ خفت عليه الدية
قال رحمه الله وان ازال الحاجز بعد اندمالهما. تختلف السورة هنا يرحه موضحة ثم انتقل الى مكان اخر وجرح اخرى مع وجود فاصل نحن قلنا فيها موضحتان. لكن لو ذهب وازال الحاجز
او ان الحاجز جاء عن طريق السرايا طغى احد الجرحين على الاخر فصار شيء الوعد هذا فيه موضحة واحدة. لكن لو بقيتا موظحتين واندملتا. ما معنى اندملتا؟ يعني جف الجرح والتأن
نعم. قال رحمه الله وان ازال الحاجز بعد اندمالهما ففيه. ثلاث مواضح. اذا كانت موضحتان لوجود حاجز بينهما وبقيتا حتى اندمل الجرح يلتحم ثم جاء بعد ذلك فازال  الفاصل بينهما تكون عليه دية لتهدية موضحة لان هناك موضحتان والحاجز فيه دية فتكون خمس عشر
من الايدين قال لانه استقر ارش الاوليين باند مالهما قال رحمه الله وان ازال الحاجز اجنبي فعليه ارش موضحة. قد يأتي شخص غيره يعني هو وظع موظحتين واندم لك وسلم دية الموظحة جاء شخص اخر غريب ازال الحاجز بينهم
على الاجنبي دية موضحة. فيكون الجميع ثلاث فعليه ارش موضحة وعلى الاول ارش موضحتين. سواء ازاله قبل اندمالهما او بعده. لان فعل يعني سواء ما زاله الاجنبي سواء ازال اما صاحبها فلا تصبح واحدة الاجنبي لا فرق بين ان يزيل الحجز بعد الاندمان او ماذا
له ففي هذه الحالة لانه غريب لم يكن هو الذي اوجد الجرح فعليه موضحة سواء ازاله قبل اندمالهما او بعده. لان فعل احدهما لا ينبني على الاخر. فصار كل انا لا ينبغي على الاخر فيلزم الاجنبي دية. دية موضحة
وصار كل واحد كالمنفرد بجنايته جناية لا تنبني على جناية الاول ولا تندرج تحت لانفصالها لكون الجناية الاولى حصلت من شخص والثانية حصلت من شخص اخر قال وان ازاله المجني عليه
فعل الاولي ارش موضحتين كذلك. يعني يكون المجني عليه نفسه للازال. اذا الاول عليه المضيحتان وهذه الازالة يتحملها صاحبها المجروح. نعم. قال وان اوضحه موضحتين وحرق ما بينهما في الظاهر
لا لا تأكد من العبارة ايش عندك انت؟ ها وخرق. خرق. خرق ليس حرق. وخرق قال وان اوضحه موضحتين وخرق ما بينهما يعني اوضحه موضحة وهنا موضحة ثم خرق اللحم بينهما
نعم. قال وخرق ما بينهما في الظاهر دون الباطن فهما موضحتان الظاهر الذي اقرب الى الاعلى والباطن الذي الى العظم قال رحمه الله تعالى قال وان اوضحه موضحتين وخرق ما بينهما في الظاهر دون الباطن فهما موضحتان
لان ما بينهما ليس بموضحة وان خرق ما بينهما في الباطن دون الظاهر وكذلك في احد الوجهين. وفي الاخر لا موضع واحد. وفي الثاني هما موضحة واحدة على المسائل الاجتهادية هذه الجزئيات التي يريدها المعلم يعني مبنية على اجتهاد ليس فيها نصوص نعم. قال وان اوضحه في رأسه
ونزل الى وجهه ففيه وجهان. يعني في رأسه ثم نزل الى الوجه ففيه قال ففيه وجهان احدهما فيها ارش موضحتين لانهما في عظوين لان احداهما في الرأس والاخرى في الوجه
والرأس ليس الوجه والوجه ليس الرأس. فيقولون هي موضحة وهذا هو الاظهر والارجح نعم قال والثاني هي موضحة واحدة لان الجميع ايضاح لا حاجز فيه اشبه ما كان في عضو واحد
قال رحمه الله تعالى وان اوضحه في هامته ما هي الهامة وسط الرأس اللي اعلى هذه تسمى الهامة حتى كان الذي يلبس النسا تضع فوق الرأس يسمونها هامة من باب اطلاق الحال
من باب اطلاق المحل وارادة الحال. نعم. فنزل الى قفاه نزل الى قفاه نعم. ففيه ارش موضحة وحكومة لجرح القفا. وهناك حكومة لا يكون ماذا؟ عرش موضحة يعني لا يكون دية موضحة الذي في الخلف
لانه لانها ليست موضحتين. نعم قال وحكومة لجرح القفا لانه ليس بمحل للموضحة من فرج الجرح فيه بالظمان قال ولو شق جميع رأسه سمحاقا الا اللي هي قبل الموظحة يعني جاء الى الرأس فشقه جرحه
بقيت الجلدة. نعم. الا موضعا منه اوضحه. الا جاء الى موضع جزء يسير من الرأس فاوضحه ابان العظم لم يلزمه الا دية واحدة. لماذا لانه لو كان الرأس كله مسحه كشطه وجعله موضحا ليس فيه الا واحدة
وكأن السمحاق تدخل ضمن الموضح لم يلزمه الا دية موضحة لانه لو اوضح الجميع لم يجب الا دية موضحة فها هنا او لا قال وان اوضحه في جميع رأسه ورأسي ورأس في جميع رأسه الثاني يعني نعم ورأس الشاج
قدر ثلاثة ارباع رأس يعني المسجود رأسه كبير. والشاج رأسه صغير فجاء ليقتص منه. نعم. قال وان اوضحه في جميع رأسه ورأس الشاج قدر ثلاثة ارباع رأس اذا بقي ربع نعم
فاقتص منه فله قدر ربع ارش الموضحة لان ذا الجناية ماذا اكبر من ماذا من رأس الجاني المجني عليه اكبر من رأس الجاني. يأخذوا حقه. نعم. لان الباقي بعد القصاص ربعها
فوجب ربع ارشاد. والمسألة فيها خلاف. بعضهم يقول لا هذا يختلف باختلاف الناس وكونوا هذا رأسه اكبر وهذا اصغر؟ لا. نعم وقال ابو بكر رحمه الله لا يجب مع القصاص شيء. حتى لا يجتمع قياس ودية. قصاص ودية نعم. لئلا يجمع بين
وادية في جرح واحد وهذا مر بنا انه لا يجمع بين قصاص ودية في طرف واحد او والمسألة فيها خلاف قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الهاشمة عشر من الابل. اذا الهاشم التي تأتي بعد الموضحة وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
