بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم فهو في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا تزال دروسنا ايها الاخوة في كتاب الجنايات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط صراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه
من سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات. قال باب دية الاعضاء المنافع قال فصل وان جني على لسانه فذهب ذوقه لا يزال ايها الاخوة
والحديث متصلا بالجناية على اللسان. وقد مر بنا عدة مسائل تتعلق بهذا الموضوع وقد عرفنا ان اللسان له اهمية عظيمة. وانه هو بريد القلب وهو رسوله وان هذا اللسان هو الذي يظهر ما في القلب ويعبر عنه. وبه ينطق بالشهادتين وبه يدافع الانسان
من حقه ويطلب حقه وبه يقرأ وبه ايضا يدعو ويذكر وبه ايضا يتقرب الى الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من الامور الكثيرة. فهو حقيقة دليل القلب هذا هو اللسان. وقد عرفنا انه اذا جني على اللسان فمسائله كثيرة جدا. منها الان هذه المسألة تعيد
قال وان جني على لسانه فذهب ذوقه نحن مر بنا بانه لو تعدى على انسان على لسان انسان فتوقف كلامه بمعنى صار اخرس ففيه دية ولو انه جنى عليه فصار اخرس لا يتكلم ثم عاد وقطع لسانه
فانه يكون فيه ديتان. لان المنفعة لا تتعارض مع الاصل بينما لو من الاصل قطع لسانه فليس فيه الا ديوان وهي دية كاملة لان كل شيء في الانسان كما مر بنا اذا لم يكن له مثيل
بمعنى يكون منفردا ففيه دية كاملة. هو ما كان فيه اثنان ففي كل واحد منهما نصف دية وفيهما دية وما كان اربعة فيهم في هدية وفي كل واحد منها ربوع الدية وهكذا
اذا هنا اعتدى على انسان على لسان انسان فذهب ذوقه. ما هو الذوق؟ الذوق والمذاق ايها الاخوة الاخوة يعني انت تذوق باللسان الشيء ربما تجده حلوا. يعني تحس بحلاوة الشيء
وتحس بمرارته وتحس ايضا بملوحته وبعذوبته وبحموظته. اذا هذا اللسان حاسة هذه من فوائد اللسان عن طريق اللسان. فلو جنى انسان على لسان اخر فذهب ذوقه. اصبح لا يفرق بين الحلو والمر
قال بين ماذا الحامض وغيره اختلطت عليه الامور فاصبح لا ذوق له. نعم قال رحمه الله فلا يحس بشيء من المذاق وهي خمس الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة. يعني هذي الاشياء الخمسة يحس بها اللسان
فلو قدمت للانسان ماء يدرك انه عذب. اذا كان حلو واذا كان مرا فيه ملوحة يدرك ان انه ماء مالح وايضا يدرك الحلو ايضا من غيره. ولو اعطيته ليمونة وثم مصها لادرك
لانها حامضة. اذا هذا اللسان يستطيع ان يميز تلك الامور الخمسة التي بينها المؤلف. ولا شك ان من اعتدى عليه وذهب بتلك الامور الفوائد العظيمة فانه قد الحق به ظررا وظيع عليه منفاة عظيمة تلك
والمنفعة يجب فيها شرعا دية كاملة قال وجبت الدية لانه اتلف حاسة لمنفعة مقصودة فلزمته الدية البصر انه لو اعتدى انسان على بصر انسان على عينيه فاذهب بصره. يعني اصبح لا يرى لا يبصر مع بقاء العينين ففي ذلك
وكذلك لو ظربه على رأسه واذنه فاصمه واصبح لا يسمع ففي ذلك اظادية مع بقاء الاذنين  قال رحمه الله وان نقص الذوق نقصا يتقدر قد لا يذهب الذوق كليا ولكنه ينقص بدل ان يكون الانسان مجرد ان يضع على طرف لسانه الشي يحس بانه عذب او بانه
ومرة وبانه مالح او بانه حامض يعني لا يدرك ذلك تماما يعني لا يدرك ذلك تماما وانما يحس به بشيء من الصعوبة. اذا هذا نقص ذوقه فهذا النقص فيه ماذا
يترتب عليه عقوبة هي جزء من الدية قال وان نقص الذوق نقصا يتقدره بان لا يدرك احد بان لا يدرك احدها وحدها. ففيها اذا هنا عندما ينقص الذوق قد يكون نقصه عاما في كل الامور الخمسة التي ذكرت
فهذا فيه حكومة. لكن قد تذهب صفة من الصفات الخمس اصبح لا يحس بالمرارة. او لا يحس بالحلاوة او لا يحس بالحموضة فهنا فقد واحدة من خمس. فاذا فقد واحدة يكون فيها خمس الدية. فقد اثنتين يكون فيها
وهكذا قال ففيها الخمس وفي الاثنان الخمساني وفي الثلاثة ثلاثة اخماس وفي الاربعة اربعة اخماس. وفي الخمسة دية كاملة قال لانه تقدر المتلف فيتقدر الارش كالاصابع. ما معنى يعني عرف قدره
يعني تحدد وعرف قدره فاذا عرف قدره وجب ما يترتب عليه وهي الدية الخاصة به قال وان لم يتقدر بان يحس المذاق بان يحس بان يحس المذاق كلها لكن لا يدركها على كمالها
وجبت الحكومة لتعذر التقدير. والحكومة سبق ان عرفناه وعرفها المؤلف رحمه الله تعالى  قال وان اذهب ذوق الاخرصي فعليه الدية الاخرص من؟ هو الذي لا يتكلم لكن لا يمنع ان يكون الاخرس لا يتكلم ولكنه يذوق الاشياء ويدركها. الاخرص قد تكون فيه علة مرض توقف كلامه
وربما ولد من اول ما ولد ابكم لا يتكلم اذا هذا شيء كتبه الله تعالى فربما يكون ولد كذلك وربما يكون ذلك امر ترى اما لمرض او لتعد  لكن الذوق شيء اخر. نعم. قال رحمه الله وان جنى على لسان ناطق
فاذهب كلامه وذوقه مع بقاء اللسان فعليه ديتان. هنا انتم ترون اللسان له منافع كثيرة جدا والمنافع اذا ذهبت مهما تعدلت وقد مر بنا اثر عمر رضي الله تعالى عنه وهو صحيح في قصة الرجل الذي رمى اخر
حجر في رأسه فذهب سمعه وبصره وعقله ولسانه يعني كلامه اربعة اشياء ذهبت فقر قضى عمر رضي الله تعالى عنه بايجاب اربع ديات عليه. والدية هي مئة من الابل يعني اربع مئة. اربع ديات عليه. هنا ذهب
شيئان من اللسان. اذا يجب في ذلك دية. بينما لو تعدى على اللسان وقطعه فليس فيه الا دين واحدة قال نعم لو انه ذهبت المنفعتان او ثلاث ثم عاد وقطعه لكان الدية ايضا اخرى تضاف الى الاول
قال لانهما منفعتان تؤمن كل واحدة منهما منفردة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا اذهب ما هو ذوقه كل واحدة من هاتين منفعة. وهي تظمن بدية كاملة. فلو انه اذهب كلام انسان تجب فيه دية كاملة. ولو ان
انه اذهب ذوقه فانه تجب في الذوق دية كاملة. اذا يجب عليه ديتان فلا تتعارض المنافع مع وجود الشيء الذي هو الاصل قال فيظمنان اذا اجتمعتا كالسمع والبصر قال رحمه الله فان قطع لسانه لم يلزمه الا دية واحدة. لكن لو قطع لسانه من الاصل يعني ليس في
لكن لو قضى على منفعة اللسان ايضا جعله اخرس لا يتكلم مرحلتين. ثم قطع لسانه هذا فيه ثلاث نيات. نعم قال لم يلزمه فانقطع لسانه لم يلزمه الا دية واحدة لان نفع العضو لا يفرد بضمان مع ذهابه
تلك البطش في اليد. كالبطش في اليد. انظروا لان ظمان العضو اعد العبارة قال لم يلزمه الا دية واحدة يعني لو انه تعدى على اللسان وقاطعه فليس فيه الا بيئة واحدة
لان العضو لا يربط بمنافعه نعم. لان نفع العضوي لا يفرد بضمان المعصية. ان نفع العضو لا يفرد بماذا بدينه  في حالة ازالة العضو نفسه. فازالة العضو تزول معها المنافع فلا تتعدد الديات. لكن لو اعاد
هذا ذهب بالمنافع ازال تجب الديات مهما تعددت ثم تعدى على الاصل تجب فيه دعائه. فيه ماذا؟ دية قال كاليد كاليد كالبطش في اليد كالبطش في اليد ما معنى هذا الكلام؟ الان اليدان فيه مدية
كاملة كما جاء في النص عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية فاذا قطع انسان يد انسان فهو لا يخلو اما ان يقتص له ان كان
التعدي عمدا واما الدية. اذا في ذلك نصف دية لو قلنا يختص منه فاليد لها منفعة كما تعلمون. من اهم ما يحتاج اليه الانسان هي منفعة اليد ولذلك سماه المؤلف بطشا ما هو البطش؟ البطش هو الاخذ بشدة هذا هو الاصل فيه
لكن ليس المراد مراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك البطش الاخذ بشدة هذا جزء من اعمال اليد. الانسان قد يبطش بيده لكن مراده واستعمال اليد اي عمل اليد وعمل اليد متنوع. فهل نحن نأتي نقول عند قطع اليد؟ هذا انسان يجيد الكتابة فانت
اذهبت عليه الكتابة. هذا يحمل بيمينه. هذا يفعل كذا ونعدد محاسن اليد. لا اذا نحن لا ننظر ما دام ازال اليد زالت المنافع معها وليس فيها الا دية واحدة التي هي نصف الدية وفي الاثنين
كاملة هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. يعني قصدها انه اذا جيل العضو فيه الدية لا ينظر الى المنافع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي كل سن خمس من الابل. انظر الى دقة الشريعة الاسلامية
وايضا يعني عظم احكامها وصيانتها لماذا؟ لانها نزلت من لدن حكيم الخبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فوالذي سبحانه وتعالى هذا خلق هذا الكون. الذي يعج بهذه المخلوقات
هذا الكون فسيح التي على تمام هذا الكون تلك الجبال والانهار والاراضين وكذلك النجوم والشمس وغيره كل هذه في ملك الله سبحانه وتعالى اشياء يسيرة اذا هذا الكون الفسيح الله سبحانه وتعالى سخره للانسان
فسخر له الارض وجعل له الليل لباسا والنهار معاشا. وسخر له ايضا الدواب وغيرها كل ذلك ليستعين بذلك الامر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. اذا هذه امور سخرت لهذا الانسان
فيجب عليه ان يدرك ذلك الشيء وان يعمل لاجله. من هنا نجد ان الشريعة الاسلامية تتمة لعنايتها بهذا الانسان اهتمت بالحفاظ عليه وجاءت المعنى الضرورية الخمس فمن يقتل انسان يقتل به ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم وما كان لمؤمن يقتل مؤمن الا خطأ. ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة ودية مسلمة الان. اذا لو اعتدى عليه فان هناك قصاص. لو اعتدى على عقله بمعنى هو هناك ايظا عقوبة بمعنى الانسان لو شرب الخمر فهناك عقوبة ماذا حد الخمر؟ لو سرق الانسان من مال غيره
وهناك حد السرقة لو قذف انسان ورماه فهناك حد القذف ثمانين الجلدة. لو حارب هناك حد المحاربة. اذا هناك ضروريات خمس يحافظ عليها روح الانسان عقل الانسان ايضا عرظ الانسان نسب الانسان الى اخره. هذي امور يحافظوا عليها. جاءت الشريعة الاسلامية
فوظعت على كل تعد على هذا الانسان عقوبة فنحن وجدنا في العينين دية لانهما اثنتان في الانسان. وفي الانف وحده دية لانه لا يوجد انفال وليس في الجسم الا لسان واحد فيه دية كاملة. اليدان اثنتان فيهما دية في كل واحد نصف دية. الرجل ان اثنتان
في كل واحدة نصف الدية وفي اثنتين دية. الاذنان وهكذا كل الاجفان اربعة في كل جفن ربع وفي الجميع دية كاملة لانها اربعة وهكذا نأتي بعد ذلك الى الاصابع الاصابع في اليد عشرة. وفي الرجل عشرة. لكن هي تفصل الرجل عن اليد في هذا الموظوع. ولما كانت الدية
من الابل اليد كم فيها؟ فيها عشرة من الاصغار. اذا كل اصبع فيه عشر من الابل. فاضرب عشرة تبلغ مئة. اذا فيها مياه من الابل. لان ولا يمضى يقال هذا صغير وهذا كبير او طويل
او هذا له نفع اكثر هذا اتشهد به واشير به عند الخصومة واعمل واعمل لا لماذا لا يكون؟ هذا هو هذه امور قدرها الله سبحانه توقيفية لا يجوز لنا ان نتجاوزها او نقول لماذا ولماذا؟ فهذه تغوظي عن بعض ما
منافع فبعضها قد يكون نفع واكثر كاليد اليمين اليد اليمين تستخدمه اكثر من اليسار وتستعين بها اكثر ومع ذلك لا فرق بين او ما في الدية. لما تأتي الى الانامل هذا الاصبع كم انمل فيه؟ ثلاثة. الاصابع. الاربعة
الدية كم؟ دية الاصبع عشر من الابل. كل انملة ثلاث وثلث. لما نأتي الى الابهام ليس فيه الا نملتان ونقول في كل واحد خمس هذه امور جاء تقديرها عن الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امر
قال الله تعالى ان نسلم لما جاء به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو شرع الله
ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. افحكم الجاهلية يبون ومن احسنه الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك كما ترون ايها الاخوة احكام الجنايات ترتيبا بديعا لماذا؟ لان هذه احكام جاءت عن
الله سبحانه وتعالى بلغها رسوله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل سن خمس من الابل. نأتي الان الى الاسنان الاسنان كم عددها؟ بصرف النظر عن هذا ضرس وهذا ناب وهذا ناجز هذه ثنايا وهذه رباعيات
هي مجموعة تصل الى اثنين وثلاثين يعني اثنان وثلاثون فيهما كم دية كاملة. وفي كل واحد من الاسنان ديته. اذا نحن ناتيا والاسنان لو اردنا ان نقسمها لقسمناها الى اقسام اربع
وهناك الثنايا اربعة ثم تأتي الرباعيات اربعة ثم الانياب اربعة ثم تأتي النواجذ اربعة هذي كم؟ ستة عشر اربعة زائد اربعة زائد اربعة زائد ستة عشر. البقية ستة عشر اضراس. هذه لا فرق بين ضرس وبين ضرس. لا يقال هذا
تصبح يا كبير وهذا اصغر منه هذا نهب صغير كيف يعادل بماذا بالضرس؟ هذا سنة الانسان لا يأكل عليه وانما مجرد يقطع لا في امور جاءت بها هذه الشريعة فينبغي ان نأخذها مسلمة. نعم. قال وفي كل سن خمس من
ففي كل سن خمس من الابل. نعم. قال سواء قلعت دفعة واحدة او في دفعات لان في كتاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه وفي السن خمس من
ابل رواه النسائي رحمه الله. هذا فيه نص يعني كل سن فيها خمس من الابل قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال وفي الاسنان
رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. وفي الاسنان خمس خمس يعني في كل سن خمس. وفي الاسنان خمس خمس الرواية هذه الاخيرة يعني كل سن يدخل في ذلك الضرس لانه سيأتي حديث اخر عند ابي داوود والترمذي بين انه لا
فرق بين الضرس وبين الثنية. ولا بين الرباعية  قال انه قال عليه الصلاة والسلام وفي الاسنان خمس خمس رواه ابو داوود رحمه الله. قال الامام والاضراس والانياب والرباعيات سواء. كلها سوا كما
ذكرت لكم يعني نحن لو قسمناها نقسمها الى ثنايا والى رباعيات والى انياب والى نواجن ثم اضراس يعني تقسمها العلماء اقساما خمسة وهذا في اللغة ايضا معروف. وبعضهم يحذف النواجذ ويدخلها ضمن الاضراس
قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الاصابع سواء والاسنان سواء. انظروا حتى لا يلتبس الامر على احد. قال الاصابع سوا. لا تقول هذه الاصابع تختلف. تختلف في فنامها في منافعها
تختلف في احجامها طولا وقصرا تختلف ايضا في استخدام الانسان لها تختلف بين اليمين واليسار هذا حكم ينبغي ان يؤخذ به  قال قال صلى الله عليه واله وسلم لاننا لو نظرنا الانسان يقول مثلا تختلف المنافع لو ذهب الابهام الا يخل في اليد؟ الجواب بلى
لو ذهب الخنزر الصغير هذا لا يخل لو ذهبت الوسطى الا تخل باليد لو ذهب ماذا؟ هذه السبابة لو ذهب فلا تخل باليد بلا. ولكن قد يأتي في اليد زيادة وهذه الزيادة قد تؤثر على اليد. تزيدها حملا. فهذا هو
ايها الاخوة صنع هذه الايدي وخلقها بان تكون بهذا الشكل لها خمسة اصابع ومثلها الارجل قال الاصابع سواء والاسنان سواء والثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء. يعني كلها  رواه ابو داوود رحمه الله
قال ولانه جنس ذو عدد فلم تختلف ديته باختلاف منافعه كالاصابع قال وان قلع السن بسلخها. وان قلع السن بسنخها. ما هو السنخ والعصا؟ اللي يسميه الاطباء  يعني هذا الشيء الداخل يسمى سنخ في اللغة. هو الاصل اصل السن او الضرس يعني خلع معه جاء فجذب السن
فاخرجها باصلها فما الحكم قال وان قلع السن بسنخها او كسر ما ظهر منها وخرج من لحم وخرج من لحم  ففيها دية السن او كسر ما ظهر منها يعني الموجود منها وخرج من لحم اللثة. ففيه دية السن وان
لان النفع والجمال فيما ظهر فكملت الدية فيه كالاصبع قال رحمه الله وان قلع السنخ وحده فكيف يقلع السنخ مع وجود السن؟ مراد المؤلف ان السن او الضرس ذهب الظاهر ولم يبقى الا الاصل كاليد
عندما تقطع اصابعها فجاء انسان فقطع الكف. يعني انسان قطعت اصابعه فجاء انسان قطع الكف. هل نقول لازم ان يقطع الاصابع غير موجودة. اذا هذا الضرس او السن الظاهر قد زال
انكسر سقط وبقي الاصل فجاء فقلع الاصل قال وان قلع السنخ وحده ففيه حكومة لا اصابع لهم. رأيتم يعني كف قطعت اصابعه وفي الاصابع دية يعني لا فرق الان بين ان تقطع اليد من المفصل كما سيأتي قريبا وبين ان تقطع الاصابع الدية هي الدية ولو نقلت الى المرفق هي نفس
ولو كانت الى المنكب هي نفس الدية. وسيأتي كلام المؤلف في ذلك. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الايدي. لما نزلت اية التيمم وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرظى في سورة المائدة الى ان قال وجاء احد منكم من الغائط او لامستم النسا فلم تجدوا ماء فتيا
يمه صعيدا طيبا ولذلك عمار تمرغ لما اجنب كما تتمرد دابة يظن ماذا؟ انه مثل الغسل. تمرغ في التراب يتقلب. ثم الرسول قال التيمم ضربة واحدة انما يكفيك لما جاء
وسأل رسول الله قال ما انما يكفيك ان تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك يعني مسخ المسح من الرسغ هنا هناك من يقول لا بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين وهو مذهب الشافعي ويستدلون بحديث
تيمم وضربة ام ضربة للكاف وضربة لليدين. نعم هم يسمونه الاطباء واحنا نسميه في اللغة العصر. يعني هذا الذي يقوم عليه ماذا الضرس او السن قال رحمه الله يعني المختفي في اللحم
قال وان كسر بعض السن طولا او عرضا وجبا من دية السن بقدر ما كسر بقدر الاجزاء من الظاهر يعني بقدر ماذا؟ يعني لو قطع عنه لمن الاصبع ففيه ثلث دية الاصبع
ولو قطع اثنتين ففيهما الثلثان. كذلك السن اذا قطع كسر منه شيء في القدر الذي ذهب قدر ما فيجب من الدية قال وان ظهر السلخ المعيب بعلته اعتبر بما كان ظاهرا قبل العلة. وان
وان ظهر السنخ المعيب بعلة وان ظهر صحيح المغيب بعلة. ها المغيب نعم يعني ظهر بمعنى انقلع ظهر الظع السلك المغيب يعني المخفي داخل في اللحم يعني داخل في ماذا؟ في فك الانسان
بيع الاكل يعني بمرض نعم قال وان ظهر السلخ المغيب بعلة اعتبر ما كان اعتبر بما كان ظاهرا قبل العلة. يعني يعامل ما كان ظاهرا قبل العلة لان فيه تعدد
واخراج له. نعم لان الدية تجب بما كان ظاهرا فاعتبر المكسور منه قال رحمه الله وان قلع سنا فيها داء او اكلة. وان قلع سنا فيها ما هو الداء يعني مرض. او
يسمى علة يعني العلة تدخل فيها جميع انواع الامراظ يعني سنهم مريظ. يعني متآكل او اصابته ما هي الاكلة هي التي تبدأ تأكل الاسنان حتى تتساقط يعني يتفتت السن ويتساقط لكن هذا الذي فيه اكلة ما سقط متماسك باق. يعني السوسة نوع من انواع
التي ترونها تكثر في الاسنان. اذا سن فيه علة قلع سنا فيه علة او فيه اكلة لكنه وعد متماسك. نعم قال رحمه الله تعالى وان قلع سنا فيها داء او اكلة ولم يذهب شيء من اجزائها
يعني الاكلة لم تتمكن منها يعني بقيت على حالها ووجدت فيها الاكلة لكنها بعد باقية بمعنى انها لم تتمكن منها فهذه في هدية قال هو نوع الوسواس نوعا من ذلك. لكن الاكلة هذه يقولون داء يصيب الاسنان فيأكلها. يصيب الارجل ايضا ويصيب
خيرا قال ولم يذهب شيء من اجزائها كملت ديتها كاليد المريضة قال وان ذهب منها جزء سقط من ديتها بقدر الذاهب قال رحمه الله وان كانت احدى ثنيتيه اقصر من الاخرى. يعني واحدة طويلة وواحدة الاصل في الاسنان اللا متساوية لكن الناس يتفاوتون. تجد هذه بارزة
وهذه يعني ظاهرة وهذه طويلة قليل وهذه قصيرة والاصل في الاسنان تكون مستقيمة  قال وان كانت احدى ثنيتيه اقصر من الاخرى فقال على القصيرة يعني المعتدلجان جاء الجاني وجاء بزرادية او كلبة سحب فيها هذا السجن. نعم
قال فقلع القصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها. بقدر نقصها لماذا؟ يعني ما تعامل معاملة الثنية الاخرى لان الاخرى كاملة وهذي ناقصة فينقص من دية هذا السن بقدر النقص فيه
قال لانهما قد يكون قد يكون نقص ربع او خمسها فيكون فيه اربع قالوا لانهما لا يختلفان عادة الاصل انهما لا يختلفان نعم قال فاذا اختلفا كانت القصيرة ناقصة فنقصت ديتها. يقول المؤلف رحمه الاصل في الاسنان ان تكون على
واحد والا يكون فيها طويل وقصير. هذا هو الاصل. لكن قد يأتي خلاف ذلك ففيها الطويل وفيها القصير. فالمعتقد في ذلك هو الطويل لانه اخذ حده. والقصير يعتبر ناقصا الا لو ان الطول تجاوز حده
طولا شديدا فاصبح يؤثر على فم الانسان على شفته على لسانه فهذا يعتبر عيبا. نعم قال لانهما لا يختلفان عادة فاذا اختلفا كانت القصيرة ناقصة فنقصت ديتها كالاصبع الناقصة قال رحمه الله وان قلع سنا مضطربة ما معنى مضطربة؟ يعني تهز يعني غير ثابتة
يعني سم بدأت تهتز يعني تجدها لكن تعرفون ان السن لها ما يمسك بها. ربما تجدها مضطربة وتعيش سنين عديدة قد تجد في الانسان سن مضطربة وتعيش. واذا اريد ان يعرف ذلك فلينظر عند قلعها. تجدها كغيرها من الاسنان. لكي
معها الطبيب يحتاج الى عناية وشدة حتى يخرجها لانها ممسكة باشياء اخرى بسلخها وكذلك لها عروق غير ذلك قال رحمه الله وان قلع سنا مضطربة لكبر او مرض. مضطربة لكبر او مرض
المرظ معروف يعتري اي انسان حتى ولو كان صغيرا فقد يؤثر على اسنانه ومن تأثيره عليها ان اضعف تلك السن فتبدأ تهتز. يكون مثلا فيها طلع في اسفلها وغير ذلك. فحينئذ تضطرب
السن وتبدأ تهتك او للكبار وهذا امر معروف بان الانسان يبدأ ظعيفا ثم يقوى ثم يعود مال ضعيفا كما اشار الله سبحانه وتعالى الى ذلك في سورة الروم الله الذي خلقكم
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ظعفا وشيبا. فالانسان يرد الى ارذل  يعني كما كان في الصغر. ربما لو طالت به السن وتقدمت به الحياة فتجده يعني كما كان طفلا ربما
سيبول على نفسه ويتقوط على نفسه ويبدأ يهذي قد يصل. ومن الناس من يمن الله سبحانه وتعالى عليه فيتامين مهما تقدمت به السن ومهما طال عمره فتجد انه في غاية فكره وادراكه وان لديه من الصحة
ما يمكنه من اداء الصلوات على اكمل طريق واحسنه. وهذه ارادة الله وليس معنى هذا ان الانسان اذا اصيب في هذه فبدأ يصلي مثلا قاعدا لعجز هذا معذور. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا
الا وسعه قال رحمه الله تعالى وانقلع سن المضطربة لكبر او مرض وبعض نفعها باق كملديتها نفعها باق ما هو النفع الذي يبقى وهي مضطربة العلماء نصوا قالوا مثل ماذا المضغ
ليس معنى هذا ان السن ان اذا بدأت تهتز انها خلاص فقدت قد يمضغ بها قليلا قد يقطع بها قليلا يعني ولكن لا يستخدم القوة ربما ذلك يزيد ايضا في اضطرابها. ايضا
انها تمسك ماذا الريق الموجود هذه السلة وسقطت يكون فيه فتحة فيخرج شيء من الريق اذا هذه الطعام ايضا. ربما وهو يمضغ الطعام يتساقط شيء منه مع هذه الفتحة. اذا هناك فوائد الى جانب ايضا
ما اودع الله سبحانه وتعالى فيها من الجمال فهي تسد الثغرات في الفم وتجمله. فايضا من فوائدها اي فوائد الاسنان كاللسان والشفتين وغير ذلك ان في ذلك جمالا. والله تعالى خلق الانسان كما جاء في الكتاب العزيز في احسن تقويم
قال رحمه الله تعالى كاليد المريضة ويد الكبير وان ذهب نفعها كاليد المريضة حتى وان تعطلت فيجب فيها شيء. نعم قال ويدي الكبير وان ذهب نفعها فهي كاليد الشلاء قال واليد الشلة ماذا فيها؟ هنا قال كاليد الشلة. اليد الشلة اختلف المذهب فيها. مذهب الامام احمد. الامام احمد له روايتان
الرواية الاولى ان فيها ثلث الدية اليد الشلة فيها ثلث ديتها يعني ثلث ديتها وهذه ورد فيها نص ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي اليد الشلة اذا قطع ثلث ديتها وفي لفظ ثلث ديتها يعني يجب فيها ثلث الدية. يعني ثلث خمسين من الابل
او ثلث ستة الاف من الدراهم يعني الفان. اذا هذه اليد الشلالات هذا هو هذه من مفردات المذهب ما معنى من مفردة المذهب؟ ان هذه رواية انفرد بها الامام احمد عن الائمة الثلاثة
له رحمه الله تعالى رواية اخرى وهو ان فيها حكومة. ما هي الحكومة؟ ان تقدر ماذا؟ اليد صحيحة وبهذا الشكل. ثم يؤتى بالفرق ويقدم للمجني عليه هذا معنى الفاء وهذا هو رأي الائمة الثلاثة رحمهم الله تعالى ان فيها ماذا؟ حكومة لكن حقيقة
ليست القضية ايها الاخوة وهذا نبهنا عليه كثيرا ان يكون الحق مع الاكثر لا قد تكون رواية واحدة كما نرى في هذه. وتكون هي الراجحة لان هذه ورد فيها حديثان صحيح ان
ان في اليد الشلة اذا قطعت ثلث الدية اذا كيف نترك ذلك ونذهب الى قياس او بعض اقوال العلماء مع ان لدينا اعتقد ان المؤلف رحمه الله تعالى سيشير الى هذه
مسألة عندما يبحث ما يتعلق بدية اليد. نعم. قال رحمه الله تعالى وان جنى على وان جني يا على سنه فاحمرت او اصفرت. انظروا مر بنا في الوجه انه قد يجنى على الواد فيسود
وليس معنى هذا ان اللون الاسود مذموم لا ولكن معروف انه اذا تحول الوجه من حمرة او صفرة ماذا؟ او بياض الى سواد معنى هذا انها تغيرت حاله يعني ماذا؟ بمعنى انه تغيرت منفعته وهذا هو المراد. فقالوا لو السن ذا
ماذا انت الى سواد؟ بمعنى تعدى على سنه فاسودت فمعنى هذا انه الحق ضررا بالسن لكن مجرد الاحمرار والاصفرار يذهب شيئا من جمالها يعني فرق بين السن البيظا اللامعة وبين سن اصبحت حمرا او صفرا هذا عيب فيها بلا شك ونقص
فلا يستوي ذا مع ذا المسألة فيها كلام يذكره المؤلف رحمه الله. قال وان جني على سنه فاحمرت او اصفرت ففيها حكومة. لان نفعها باق وانما ذهب جمالها. اذا العلة هو ذهاب الجمال
فليست كل شيء ايها الاخوة يعني شيء تجد جماله في الحمرة هو شيء تجد جماله في ماذا؟ في السواد كما نرى في العينين وايضا تجد جمال ماذا؟ اللحية في السواد. وليس معنى هذا ان البياض اذا جاء وقته فهو نور ايضا
بالنسبة للحى اذا ايها الاخوة ولذلك اللحية كلها جمال للرجال كما مر بنا في قصة لحية المرأة اهو لو اعتد انسان مرت بنا قريبا اذا ايها الاخوة لو انه جانا على سن انسان فاحمرت. او اصفرت. هنا نفعها باقي لان الحمر والصفرة لا تضعف عمله
ولا تقللوا من مفعولها. لكنها تغير شكلها. تغير شكلها الى الادنى الى الاربع. فهذا نقص في او اذهاب له فهذا خلل حدث فيترتب عليه عقوبة هذه العقوبة هي حكومة لانه ما كسر السن
نعم. قال رحمه الله وان اخضرت او اسودت اذا الاخضرار لانك لو ترى وجه انسان اخضر فاستغرب ايضا انسان ابيض يعني معك اليوم وغدا تقابله اصبح وجهه اسود نعم. قد يحصل تجد في الصغار انه يكون يلعب
ومثلا في الشمس ويستمر فيها كثيرا يكون اسمر. فاذا انقطع عن ذلك شب عن الطوخ وقبر وابتعد عن هذه الاشياء يبيظ فهذا سببه ان هذا من الشمس لكن هذا معك اليوم وغدا تجده بشكل اخر اذا قالوا هذا دليل على
كأن هذا خلله حصل في الوجه. ففي الوجه مر بنا الاخضرار او الاسوداد انما هو عيب فيه دية. اما امرأة يعني تغير لوجه انسان انصفع انسان على وجهه فاحمر وجهه. او ماذا ايضا كذلك؟ يعني احمر
وجهه او اصفر والاصفرار ليس بعيدا ايضا عن لون الوجه فمن الناس من تجد لونه اصفر قال وان اخضرت او اسودت ففيها روايتان احداهما فيها احداهما في هاديتها. قياسا على الوجه
لانه يروى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. اذا ما دليل ذلك؟ ان في ذلك اثر روي عن زيد ابن ثابت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال لانه يروى عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ولانه سود ما له دية فوجبت ديته
الوجه قال والاخرى فيها اذا دليل ذلك اولا ما اثر عن زيد ثانيا قياس السن على الوجه قال والاخرى فيها حكومة اختارها القاضي رحمه الله تعالى. وهذا رأي كثير من العلماء ان فيها حكومة نعم
لانه حقيقة يعني تأثر السن ليس كتعثر الوجه قال لانه لم يذهب منها الا الجمال. فاشبه ما لو حمرها قال رحمه الله وان نقصتها الجناية ففيها حكومة لنقصها قال وان جني على سنه
وان جنى قال وان جنى على سنه فاذهب نفعها كله من المظغ وحفظ الريق والطاعات التي ذكرتها قبل يعني قضى على منافعها السن له مناظر من المنافع ماذا؟ يعني السن عموما بما فيها الاضراس
انك تقطع بها اللحم بالنسبة للاسنان وبالنسبة للاضراس تمضغ بها هذا واحد هذا واحد منهم انك ايضا تأكل بها ان الاسنان ايظا كما هو معلوم تحفظ لك الطعام يعني ايضا تعلمون الاكل له اداب معروفة. فيعني لو وجد انسان يخرج الاكل من فيه لمج
والناس وهذه طبيعة الناس يعني يعني تشمئز نفوس من يروا انسانا يأكل والطعام يخرج من فيه فهذا يؤثر الاسنان هذي الله سبحانه وتعالى من حكمته انها تحفظ الطعام. هذا الريق ايظا الذي يدور. وتجده دائما يرطب الفم
لو ان هذي الاسنان تجده يخرج فتصور انسان يخرج منه اللعاب يسيل ماذا يكون؟ هذا يكون لكن في الكبير تجد انه  قال وان جنى على سنه فاذهب نفعها كله من المظغ وحفظ وحفظ الريق والطعام ففيها ديتها
كما لو اشل يده قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قلع سن صبي لم يثغر ما معنى لم يثغر؟ يعني انقلعت اسنانه ولم تنبت لم تنبت. الصغير معروف بانه يقلع الاسباب
ثم تأخذ فترة وتعود مرة اخرى في حالة انقلاع الاسنان قلع سن صغير وهو لا يزال في سن ماذا انقلاع الاسنان وعودتها. فقال عزل هذا لم يثغر ما معنى لم يثغر؟ يعني
الذي تنطلع سنه لم تعد بعد ولكنها تعود. نعم قال وان قلع سن صبي لم يثغر لم يلزمه شيء في الحال لماذا؟ لان المعروف انها تعود قال لان العادة عودها فاشبه ما لون شعره. يعني لو جاء فنتف شعر رأس
لكن لو نتف لحيته يختلف الحكم وحتى الشعر ايضا لو طالت. يعني لو جاء انسان فنتف شعر انسان فيه ما له عقوبة يعني فيها عقوبة تأديبية الذي هو التعزير قال فان لم تنبت وايس من نباتها وجبت ديتها. يعني مرت المدة المعروفة وانتظرت ولم
لم تعد السن مرة اخرى معنى هذا حصل فيها خلل قال احمد رحمه الله تعالى ينتظر عام او ينتظر عاما لان الغالب لانه الغالب في نباتها. غالب ما ينتهي اليه عودة السن هو سنة
كما ان العلماء رحمهم الله في مقدمتهم عمر انظروا العنين سنة يعني الرجل الذي لا يطأ امرأته اعطي سنة حتى تضر به ماذا فصول السنة ثم بعد ذلك يقرر فللمرأة
ان تطالب بفسخ النكاح قال وقال القاضي رحمه الله اذا اسقطت اخوة اذا اسقطت اذا سقطت اخواتها اخواتها قصد الاسنان. يعني اذا سقطت بقية الاسنان وعادت اذا سقطت اخواتها ثم نبتنا ولم تنبت وجبت ديتها. يعني القاضي ابو يعلى احد كبار علماء
ماء الحنابلة يقول ننظر الى جيرانها من الاسنان اخواتها فان سقطت وعادت غير المعتدى عليها فمعنى هذا ان هذه لم تعد لوجود خلل فيها فحينئذ يتقرر الحكم ماذا الدية؟ قال رحمه الله فان مات قبل اليأس منها ففيه وجهان
احدهما تجب ديتها لانه قلع سنا لم تعد والثاني لا يجب لان الظاهر عودها. يعني مات قبل ان تمضي المدة التي يحكم على الانسان بعدم العودة. يعني ان تعود. فهنا فيه وجعان. هناك من قال ليس عليه شيء
لا يجب عليه شيء لماذا؟ على القانع لانها لم تمضي المدة المقررة وهناك من قال لا مات ولم تعد وهذه جناية فينبغي ان يؤخذ الحق منه قال والثاني لا يجب لان الظاهر عودها وانما فات بموته
فاشبه نتف شعره قال رحمه الله وان عاد هو يقصد المؤلف نتف شعره بانه يعود. يعني لو امسك بشعر انسان وقلعه هذا هو مراده حتى ومن الاصل ليس مراد انه لو قلع شعر انسان انه لا يؤدب لا هو لا يتكلم عن هذا لانه لا يتكلم عن الشعر
قال رحمه الله تعالى وان عادت لا نقص فيها لم يجب شيء قال وان نبتت خارجة اه مائلة يعني اما الى الداخل او الخارج يعني خرجت عن ماذا مستوى الاسنان
يعني مائلة كالجدار المائل قال وان نبتت خارجة عن صف الاسنان لا ينتفع بها ففيها ديتها. اذا قد تخرج مائلة وينتفع بها قد يكون الميلان يسيرا فيبقى لها نفع. وربما يكون كثيرا خارج عن حدود الاسنان فلا ينتفع بها. هذا عيب
قال وان كان ينتفع بها ففيها حكومة للنقص فيها حكومة لان المائلة ليست كالمعتدلة ليست كالمستقيمة فيها حكومة يعني يؤخذ الظرر يعني قيمة الظرر الذي يترتب لكن لو كانت مالت ميلا لا ينتفع بها تؤخذ دية السن
قال رحمه الله وان نبتت قصيرة فيها من ديتها بقدر النقص. يعني نبت نصفها وبقي النصف يؤخذ نصف دية السن نقص ربعها يؤخذ هذا ربع دية السن قال ففيها من ديتها بقدر النقص
لانه نقص حصل بجنايته قال رحمه الله وان نبتت اطول من نظيرتها او حمرا او او او حمر او صفر ففيها حكومة او حمراء او صفراء او حمرت او صفرت ففيها حكومة
لا حمرت او صفرت او حمرا او صفرا واحد منها اعيد العبارة مرة. قال وان نبتت اطول من نظيرتها هم. او حمراء او صفراء. يعني صارت حمراء وصفراء او حامية
او اصفرت كل هذا نعم فيها حكومة للشين الحاصل بجنايته. للشيء لان هذا الشين عيب يعني حصل فيها خلل ومقابل الخلل تحصل الدية قال ويحتمل الا يجب شيء لطولها لان الظاهر ان الزيادة لا تكون من الجناية
قال رحمه الله ينظر الى الزيادة. ان كان الزيادة شاذة يتأثر بها الانسان وتلحق به ضرر فيؤاخذ بلا شك اما اذا كانت الزيادة يسيرة لا تؤثر فهذه يتجاوز عنها قال رحمه الله وان نبتت سوداء ففيها
روايتان ذكرهما القاضي رحمه الله احداهما في هاديتها والثانية فيها حكومة كما لو عليها فسودها قال وهذا الحكم قال رحمه الله وهذا الحكم في من قلع سن كبير الا انه اذا مات قبل عودها وجبت ديتها
وهذا في قال وهذا الحكم فيمن قلع سن كبير الا انه اذا مات قبل عودها وجبت ديتها هذا في من في من قلعت سن كبير بمعنى لا تعود له الاسناد
لكن ربما تعود له يعني ولذلك لو مات ولم تعد فتبقى الدية. نعم الا انه اذا مات الا انه اذا مات قبل عودها وجبت ديتها لان الظاهر انها لا تعود لانه كبير ومعروف ان الكبير
تعود الي الاسنان الا نادرا والنادر لا حكم له كما في القاعدة المعروفة. نعم قال وتجب ديتها حين قلعها وتجب الدية حينما خلعها الا ان يقول عدلان من اهل الطب رأيتم كنت اقول اذا ذكر اهل الخبرة في هذا المجال في الجنايات يقصد الاطباء والان صرح
قال من اهل الطبلان هذا اختصاصه. نعم الا ان يقول عدنان من اهل الطب انه يرجى عودها الى مدة فينتظر اليها قال رحمه الله وان قلع سنا فردها صاحبها فنبتت في موضعها. هي حقيقة نبتت هذا
قادرا يحصل لو قال استقرت او نشبت او تعلقت يعني اقرب لكن كلمة يعني نبتت يعني انسان خلعت سنه ثم وضعت في المكان اعتقد هذا يعني صعب الا اذا اتخذ الاطبا اجراء كما تعرفون الان هذا امر اخر
قال رحمه الله تعالى وان قلع سنا فردها صاحبها فنبتت في موضعها لم تجب ديتها نص عليه رحمه الله واختيار ابي بكر رحمه الله تعالى وان قلعها اخر بعد ذلك فعليه ديتها. لكن لو جاء اخر رضا وتعدى عليها بعد ان استقرت فعليه الدية
وبعضهم قال ليس عليه دية لانها من الاصل هي مقلوعة. نعم وقال القاضي رحمه الله على الاول الدية ويؤمر صاحبها بقلعها. لانها صارت ميتة ولا شيء على الثاني في قلعها لانه محسن به. يعني خلعها اراحه منها بينما المعتدي هو الاول
قال رحمه الله وان جعل مكانها سن حيوان مأكول ها وان جعل مكانها سن حيوان ما الفائدة ان يقول سن حيوان ويصفه بانه مأكول هل لهذا غرظ؟ هل لهذا حكمة؟ الا الجواب نعم
لانه ينظر الى الطهارة لان الفم من مواضع الطهارة. فينبغي ان يكون السن الذي يوضع سن حيوان طاهر لا يكون سن حيوان نجس. نعم قال وان جعل مكانها سن حيوان مأكول او ذهبا
فثبت او كذلك من ذهب او من فضة. نعم. فثبت فقلعه قالع اشتمل ان لا يلزمه شيء لانه ليس من بدنه ولانه ليس سنا اصلية ليست من اسنانه في الاصل
واحتمل ان يلزمه حكومة لانه ازال جماله ومنفعته فاشبه السن اذا وضعت من ذهب او كذلك من نوع اخر كما ترون الان توضع من عدة اشياء لا شك بانها تسد الذخرة الموجودة ولها جمال تعيد للسن وللفم جمالا هذا تعدى
قال الجمال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي اللحيين الدية وفي اللحيين اللحيان هما العظمان اللذان فيهما الاسنان يسمى اللحيان ويسمى الحنك وانت تعرف هذا لما ترى مثلا كبش مذبوح وترى يقسم رأسه تجد فيه ماذا؟ هذا حنك وهذا حنك اخر
فهذا قصده العظم الذي فيه الاسنان. فهناك حنكان ولا يوجد في الجسم ثالث لهما ففيهما الدين  قال وفي اللحيين الدية وهما العظمان اللذان فيهما الاسنان السفلى اللذان فيهما الاسنان السفلى يعني هذان
نعم. لان فيهما جمالا كاملا ونفعا كثيرا. لا شك بان فيهما جمال في الوجه واعظ حفظهما للاسنان وغير من الفوائد وفي احدهما نصفها. وفي احدهما نصف الدية قال وان قلعهما مع الاسنان وجبت ديتهما. وان قلعهما مع الاسنان وجبت ايضا ديتهما. قال
قلعهما مع الاسنان وجبت ديتهما ودية الاسنان. لماذا؟ لان الاسنان غير ماذا؟ اللحيين شيء وهذان شيء اخر. كالنسبة للاجفان والبصر. او بالنسبة للشفتين واللسان قال لانهما جنسان مختلفان. يجب في كل واحد منهما دية مقدرة. فلم تدخل دية احدهما
الاخر كالشفتين مع الاسنان كالشفتين مع الاسنان او اللسان فلا تدخل ديتهما مع اللسان ولا مع الاسف ولا مع الحنكين ولا مع الانف. نعم. قال رحمه الله بخلاف الكف مع الاصابع. اه بخلاف الكف مع
الاصابع. فالكف والاصابع شيء واحد. فلو ان انسانا قطع الاصابع ففيه هدية اليد. ولو جاء اخر وقت قطع الكف فيه حكومة وليس فيها دية. لان الكف شيء واحد. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وفي اليدين الدية كاملة. وهذه جاء فيها نص وهو قوله عليه الصلاة والسلام في كتابه الى عمرو ابن حزم الذي كتبه لعمرو ابن حزم لاهل اليمن وفي اليدين الدية وفي
رجلين الدية قال لما روى معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه يعني العلما المحققون كأن حجر وغيره يقولون ليس هذا من رواية معاذ وانما هذا يقال لم نجده من
رواية معاذ وقد اخرجه عبد الرزاق في مصنفه قال لما روى معاذ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في اليدين الدية وفي احداهما نصفها قال لان في كتاب النبي صلى الله عليه واله وسلم
لعمرو ابن حزم رضي الله عنه وفي اليد خمسون من الابل هذا نعم في كتابه عمرو ابن حزم في النسائي وغيره لكن قضية ان الذي روى معاذ هو هذا محل الاشكال
قال ولان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا. لا شك اليد ان فيهما جمال. يعني انت وازن بين انسان له يد اخر مخلوع اليد هذه كلها امور فحصل بقضاء الله وقدره ويجب على المؤمنين ان يرضى ويسلم
لكن القصد هنا حتى نتبين حكمة الله سبحانه ونعمه علينا. وانها عندما خلق مما خلق اليدين اكسبهم ايظا جمالا الى جانب نفعهم الكثير المتنوع العديد فيما جمال بلا شك قال ولان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا اشبه العينين
قال رحمه الله وسواء قطعهما وسواء قطعهما من الكوع او المرفق اول منكبي او مما بين ذلك نص عليه رحمه الله. تعلمون ايها الاخوة اليد هنا هذا يسمى الكف وهذا المفصل
يسمى الرسل اذا سواء انقطع من ماذا؟ من هنا من الكوع. هذا يسمى الكوع العظمان يسمى كوع. يد السارق تقطع من هنا. الله تعالى قل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. قالوا فالقطع يكون من هنا. في التيمم ايضا الله
فتيمموا صعيدا طيبا الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وهو يبين ما في كتاب الله انما يكفيك ان تضرب بيديك على الصيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك. الظرب يكونوا في الكفين ومسح الوجه وكذلك اليد الى الرسو الى هنا. لكن قد في الوضوء ماذا قال؟ واذا
ايديكم الى المرافق ان الله ذكر سبحانه وتعالى في سورة المائدة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق والمرفق داخل لان الغاية في الصحيح داخلة في المغيب. فلا يجب على الانسان اذا وصل
يجب على الانسان الا يقتصر دون الكوع المرفق بل عليه ان يتجاوزه. وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يتجاوز يشرع في العرض ليطمئن. لكن المبالغ ايضا لا تنبغي لان هذا نوع مكروه. يعني هذا نوع من الوسواس. اذا اليد
تطلق على الكف وتطلق ايضا الى المرفق والى المنجم. ولذلك الصحابة مما يدل على ان اليد تطلق على الامور الثلاثة انه اول ما نزلت اية التيمم الصحابة ماذا فهموا ان المراد بالايدي الى ماذا؟ الى المناكب
حتى بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو المراد بالتيمم؟ المؤلف اشار بايجاز الى هذا نعم قال نص عليه رحمه الله لان اليد اسم للجميع بدليل قوله تعالى وايديكم الى المرافق. ولما نزلت اية التيمم مسح الصحابة رضي الله عنهم الى
لكن هناك من يقول لا اليد اذا اطلقت تنصرف الى الكف بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم واجمع العلماء على ان القطع يكون من الرزق. من هذا المفصل الذي بين الكف وبين الساعد
قال رحمه الله وفي كل اصبع عشر الدية. وفي كل؟ وفي كل اصبع عشر الدية. هذا معروف يعني. يعني جاء في الحديث وفي كل اسبوع عشر من الابل قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية دية اصابع اليدين
والرجلين عشر من الابل لكل اصبعين. عشر من الابل لكل اصبع بالنسبة لليد وبالنسبة للرجل اذا اصابع اليد العشرة في هدية كاملة لو اعتدي عليها. وبالنسبة للرجل فيها ايضا دية كاملة
قال الترمذي رحمه الله والله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
