بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في احكام العاقلة. الذين هم عصبة الرجل
والمراد هنا الحديث عن العصبة هل تحمل غير العمد اي تحمل شبه العمد او كذلك الخطأ انها تحمل شبه العمد والخطأ بالنسبة للديات تفظل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط
والمستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الديات
قال باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله قال رحمه الله فصل ولو وكل وكيلا يستوفي المؤلف ليس كل ما يجب مندية تحمله العاقلة وانما تحمله شيء محدد مر بعظه وسيأتي ان شاء الله البعظ الاخر
قال ولو وكل وكيلا يستوفي له القصاص هذه المسألة مرت بنا ولكنها مرت بنا هناك في احكام الجنايات ونحن الان فيما يتعلق بماذا بالديات والمؤلف كررها هنا لما يترتب عليها ما الاثر الذي يحصل
انسان وكل اخر والوكالة هنا جائزة يجوز للمستحق للقصاص ان يوكل غيره. والتوكيل جائز في كل الامور. كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه. وكذلك كل ما جاز التعامل فيه جاز التوكيل فيه
اذا وكله ليقتص من شخص يجب له حق عليه ثم انه عفا المستحق للقصاص عفا ولم يبلغ العفو الوكيل. فاقتص مما يجب عليه القصاص فما الحكم هنا؟ هذا عفى وهذا نفذ ما في الوكالة. فما الحكم هنا؟ هل هناك من دية
لانه اذا عافى سقط القصاص وهذا قد اقتص منه فما الحكم قال ولو وكل وكيلا يستوفي له القصاص ثم عفا عن الجاني فلم يعلم الوكيل حتى اقتص. يعني ثم عفا الموكل عن الجاني ولم يعلم
وكيله بالعفو فنفذ القصاص ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فقال القاضي رحمه الله تعالى لا تحمله العاقلة لانه عمد محض. اذا ايراد هذه المسألة هنا هل الحكم متعلق بالعاقل؟ هذه الدية
التي وجبت هنا هناك خلاف اهي واجبة على الموكل ام على الوكيل؟ هناك من يقول تجب على الوكيل لانه هو الذي نفذ ولكن ليس معنى هذا انها تجب عليه انه يدفعها وينتهي الامر عند هذا الحد لانه لا علم له
لكن قالوا يرجع على من وكله في ذلك نعم قال رحمه الله فقال القاضي رحمه الله لا تحمله العاقلة لانه عبد محض وقال ابو الخطاب رحمه الله تحمله العاقلة لانه لم يقصد الجناية
هذا على القول بانها وجبت على الوكيل. والمسألة فيها خلاف كبير في المذهب وفي خارجه نعم هو قصده ان انه تعمد الاختصاص لكن الحقيقة ليس عمدا محضا لانه عندما اقام القصاص عليه كان واجبا عليه وهو لا يعلم يعلم بالعفو
بنوه على النتيجة ان ذاك عفا وهذا اقتص وهو عندما عفا صار قتله محرما. وهذا قد قتله لكن هو لا يعلم فيه خلاف فيه من يقول تحمله لانه يدخل في الاجحاف. وايضا هذا كما ترون انسان شبه غرر به
وقالوا تحمله العاقلة وهناك من قال لها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن جنى على نفسه او طرفه خطأ. الانسان ايها الاخوة قد يجني على نفسه خطأ وقد يجني عمدا
هناك من يصيبه الجزع كما نسمع الان فلان مثل انتحر فلان قتل نفسه فلان القى نفسه من شاهق اذا هذا قتل نفسه وعمدا ومن يقتل نفسه عمدا فانه يتقلب في نار جهنم بما قتل به نفسه
ان تدلى من جبل فتدلى في جهنم بسم بسم لغير ذلك من الامور فانه يعاقب بمثل ذلك. لكن المؤلفون يتحدث عن انسان قتل نفسه خطأ. انسان يعمل في اله مثلا يعمل في ماذا؟ مكينة زراعة
ثم انقطع السير او لف ثوبه فقتله. اذا هنا يعني هو ما قصد ذلك او انه اخذ شيء فترتب على ذلك الشيء ان قتل نفسه. الى غير ذلك من الامور الكثيرة. او انه يقول سيارة فانقلبت به فمات
وهو قد فعل كل ما ينبغي ان يفعله. الامور كثيرة جدا او قطع طرفا من اطرافه هو ما مات يعني ما ذهبت نفسك الصورة الاولى ما قتل نفسه لكنه قطع طرف وقلنا الطرف بالنسبة للجنايات لا يقتصر على اليدين والرجلين
قطع يده قطع رجله قطع انفه قطع اذنه يعني جنى على طرف من اطرافه قال ومن جنى على نفسه او طرفه خطأ على نفسه يعني قتل نفسه يعني اذهب حياته على طرفه
على طرف عضو من اعضائه كاليد قال ففيه روايتان يعني ففيه روايتان في تحمل العاقلة لان البحث هنا بالنسبة للعاقلة هل هناك مندية في هذه الحالة؟ يعني هل يذهب هذا القتل هدرا
او قطع الطرف هدرا او ان فيه دية. وان كانت دية فهل تجب على العاقلة قال احداهما قال ففيه روايتان احداهما هي هجر. هي هدر وهذا هو مذهب جماهير العلماء يعني الائمة الثلاثة ايضا
لان عامر بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فقتلها. هذا حقيقة له قصة والمؤلف قلت لكم منهجه رحمه الله تعالى انه يأتي بمحل الشاي والا القصة ذكرها فيها فوائد عظيمة حقيقة
عامر ابن الاكوع هذا هو عم سلمة ابن الاكوع الصحابي الجليل الذي يروي جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر في العام السابع
كان وقد خرج مرحبا الذي تكلم عنه المؤلف اسمه مرحب واذا نصبت وقلت مرحبا خرج يخطر بسيفه يعني يتبختر يتمايل ويقول ماذا من يبارزني يعني يعرض كما يقولون الان عضلاته وقوته
ثم ذكر بيتا ايضا من الشعر قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب. يعني انا معروف في ثري الصفوف وفي القوة فمن الذي يستطيع فبارزه عامر الذي اشار اليه المؤلف عامر بن الاكوع
وقال اعاد نفس البيت ولكن غير فيه قال انا الذي تعلم خيبر انا من قد علمت خيبر ماذا؟ انا عامر وقد علمت خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر فقط غير كلمة عامر
بدا المرحب وغير كلمة بدل مجرب مؤامري يعني انني اغامر ولا اهاب القتال ولا اخاف منه فبدأ النضال بينهما حصل الظربات قالوا كان السيف كما جاء في الحديث المتفق عليه الذي ذكر وهو المؤلف وله عدة روايات
كان سيفه قصير فبينما كان يبارز مرحبا رجعت ذبابة السيف يعني رأسه فضربت عين ركبته فقتلته فلما قتلته تحدث بعض القوم ومن هنا يحذر من ان يتسرغ الانسان في الحكم على الاخرين
وقالوا بطل عمل عامر. بطل عمله. لماذا؟ لانهم تصوروا انه قتل نفسه وقد يكون في ذهن البعض انه قتل نفسه جبنا ما استطاع ماذا ان يبارز مرحبا  ابن اخيه كان موجودا
ابن الاكوع تألم لذلك فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا رأى سلمة بن الاكوع شاحق الوجه يعني متغير لون وجهه وفي بعض الروايات انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي
فقال ما يبكيك او لماذا فعلت ذلك قال يا رسول الله ابي انت وامي او افديك بانت بابي وامي ثم ذكر له بان من القوم من قال بطل عمل عامر
اذن بطلة فقال الرسول صلى الله ومن قال ذلك فاعد له جماعة منهم اسيد ابن حظير وقال رسول الله صلى الله عليه ومن قال ذلك كذب ومن قال ذلك كذب بمعنى اخطأ
وما يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصفهم بالكذب اصلا لكن قال من قال ذلك؟ هذا ظن منهم من قال ذلك فقد كذب فسره العلماء بانه انه اخطأ ثم انظر الى ما قاله عليه الصلاة والسلام
قال عليه الصلاة والسلام ان له لاجرين ان له لاجرين ثم فسر الاجرين بقوله انه لجاهد مجاهد جاهد ما معنى جاهد يعني بانه جاهل بانه انسان مخلص في عمله بانه بدل ما في جهدي جاهد
بمعنى انه عمل ما عليك وهو مجاهد لانه جاهد اعداء الله وقابل اكبرهم فكانت النتيجة انه مات والنهاية انه يموت بمثل هذه المعركة لان من قتل في المعركة فهو شهيد
اذا هو جاهد بمعنى انه صبر صابر ومحتسب وايضا هو مجاهد في سبيل الله هذا ما قاله وقال رسول الله قل ان يجتمع ذلك وان يشتهر ذلك غيره من العرب اي قل من يجمع
تلك الصفتين يعني ان يكون شجاعا مغوارا. وايضا ان يجمع الى ذلك الشهادة فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بان تلك المقالة ليست بصحيحه. ومن هنا تكون الخطورة ايها الاخوة ان يرى الانسان اخاه يعمل عملا من الاعمام قد يظهر له ان ذلك العمل عمل سيء
ولكن هذا العمل قد تجده في حقيقة الامر هو عمل خير وبر لان له ظاهرا وباطنا اذا ينبغي للمؤمن الا يتعجل. فاولئك الذين فعلوا ذلك ندموا. والرسول عليه الصلاة والسلام بين ماء الحال
التي كان عليها عامر وانه لم يكن تقصير منه. ولكن سيفه ما اسعفه مع انه ضرب ذلك فبدأ قالوا يضربه من اسفل يريد ان يقطع فخذه ولكن السيف رجع عليه فاصابه. وهذه ارادة الله سبحانه وتعالى وقدره. ويكفيه ثناء رسول
صلى الله عليه وسلم ومدحه له تجدون مثل في مقابل ذلك ايضا في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام جاء له عدد من الصحابة فقالوا يا رسول الله ان فلانا قاتل اليوم قتال لم يقاتله احد
كان يفرصه فلاعدا نجد ان الرؤوس تتساقط من امامه. انبهر الصحابة مما رأوا من ذاك الرجل فقال هو في النار قالوا كيف يا رسول الله في النار وقد فعل احد الصحابة
كان عنده زيادة في الحصافة. فقال والله لا ينطق رسول الله بشيء الا وهو حق. يقول قد صرت فتابعت رجل فوقع الرجل اصيب الرجل بجرح كما استطاع ان يصبر فجاء فوضع ماذا؟ ذبابة سيفي على الثدي وذكرنا قبل قليل قضية الثدي
فاخذ يتحامل على نفسه فمات. وتعلمون ان من يقتل نفسه في النار فلما رأه الصحابي قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى اذا ايها الاخوة فالاعمال بخواتيمها
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فربما قد تعمل اعمالا عظيمة ولكن تحصل منك سيئات تحصد سيئات تحصد تلك الحسنات وتذكرون قصة المرأة
التي كانت تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها توذي جيرانها والاخرى ما كانت تفعل ذلك لكنها تحسن الى جيرانه فوصف الرسول هذه في الجنة وهذه في النار ولذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولا نريد ان نستطرد كثيرا في هذا الامر مع اهميته
لكننا احببنا ان نشير اليه بهذه المناسبة قال احداهما هي هجر لان عامر بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فقتلها فلم يعني قتل نفسه
فلم يقض فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم بشيء. يعني لم يقض فيه بشيء يعني لم يقض فيه بدية ولا غيرها سكت وكون الرسول صلى الله عليه وسلم سكت في هذا المقام الذي يقتضي البيان دليل على انه لا شيء فيه
لماذا؟ لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه مسألة اصولية معروفة مسلمة لان الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. وانزلنا اليك الذكر بين للناس ما نزل اليهم ليبين لهم الذي
اختلفوا فيه كونه سكت عن ذلك ليس فيه حكم. اذا يذهب هدرا. من العلماء وهي الرواية الاخرى للامام احمد من قال لا يجب الدية في هذه الحالة. لكن قول الجمهور هو الارجح الذين معهم الامام احمد في هذه الرواية. الرواية الثانية نعم
قالوا لانه جنى على نفسه فلم يظمن ولانه جنى على نفسه فلم يضمن كالعبد لانه هو الذي جنى على نفسه. والظمان ايها عرفنا العلة لماذا شرعت؟ ماذا آآ لماذا شرع ما تحمله العاقلة؟ او لماذا تحمل العاقلة عن الجاني؟ لماذا شرع ذلك الحكم؟ للتخفيف على الجاني
في شبه العمد وفي الخطأ وفي الجنايات التي دون ذلك وفي العمد لا. وفيما دون الثلث لا لانه لا اجحاث فيه. اذا شرع هذا الحكم لماذا؟ لقصد التخفيف وهنا يخفف عن ماذا؟ هذا رجل ذهبت نفسه
والجناية على نفسه لان القص هنا ان يعان في اداء حقوق الاخرين. وهنا لا حقوق للاخرين تتعلق به. فالحب مختلف قال ولانه جنى على نفسه فلم يظمن كالعمد لان حمل العاقلة
انما كان معونة له على الظمان للغير ولا يتحقق ها هنا لانه لا غير هنا. هنا لنفسه قال رحمه الله والثانية والرواية الثانية عن الامام احمد وهي من مفردات المذهب
والثانية ديته على عاقلته لورثته ودية لكن سترون سيقيدون اذا يقولون اذا كان الورثة يعني هم العصبة فلا. لا شيء لانه يرجع لهم. فكيف ماذا يدفعون لانفسهم؟ نعم قال والثانية ديته على عاقلته لورثته
وادية طرفه على عاقلته لنفسه. لنفسه لان دية الطرف هو موجود حي ولذلك دية الطرف اقرب من دية النفس لانه بالنسبة للنفس ذهب وانتهى. ولا يرجع اليه شيء من ذلك نعم
قال رحمه الله تعالى لما روي ان رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شظية الشظية يعني ما هو عصا انفلقت العصا فلقتين يعني طلعت يعني فصل ومنها جزء فطار
ففقع عينه تسمى فلقة هنضرب بعصاك الحية فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني العصا انشقت فطارت منها شظية التي تسمى فلقة في اللغة العربية وتسمى شظية فاصابت عينه ففقعتها
والعين تعلمون فيها نصف الدية يعني فيها خمسون من الابل لكن لو كانت الجناية من غيره لكن ذلك وقع على نفسه وهو خطأ ايضا قال رحمه الله تعالى فطارت منها شظية فاصابت عينه
وفقأتها فجعل عمر رضي الله عنه وارضاه ديته على عاقلته وقال هي هي يد من ايدي المسلمين لم يصبها اعتداء. انظر الى هذا التعليم الحكيم الدقيق من الخليفة الراشد الحصيف عمر بن الخطاب هي يد لم يصبها اعتداء
ولكن الاعتداء جاء من اين؟ من نفس الشخص يعني ما حصل عليها اعتداء من غيره ثم الاعتداء منه لم يكن مقصودا. لانه لا يريد ان يعتدي على نفسه. ولا يريد ان تذهب عينه ولا اقل جزء من بدنه. لا يريد ان
الا لماذا في سبيل الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله قال ولانها جناية خطأ فاشبه جنايته على غيره قال رحمه الله لكن الحقيقة الاول ارجح لانه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك امر وهو حديث متفق عليه
قضية عامر ابن الاكوع وجاء بروايات عدة في الصحيحين وفي غيرهما قال رحمه الله فان كانت العاقلة هي الوارثة لم يجب شيء. لماذا؟ لانهم يدفعون لانفسهم  لانه لا يجب شيء للانسان على نفسه
وان كان بعضهم وارثا سقط ما عليه وحده. سقط ما على الوالد ووجب على غير الوارث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما يجب بخطأ الامام والحاكم هذه المسألة مر بنا ما يشبهها في قصة المرأة المغيثة
التي غاب عنها زوجها يعني كانت وحدها وشيع عنها امر من الامور في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فاراد ان يتوثق من ذلك فارسل اليها. وهي في طريقه الى عمر قالت ما لي ولعمر؟ ثم
انها فزعت فاسقطت جنينها قال وما يجب بخطأ الامام والحاكم في اجتهاده من الديات؟ يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان هذه المسائل كثير من الاحكام تقوم على الاجتهاد
والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. واذا اصاب فله اجران اجر اجتهاده واجر اصابته واذا اخطأ فله اجر اجتهاده وهذا فيه نص على الرسول عليه الصلاة والسلام بل قال اذا اجتهد الحاكم
والمراد بالحاكم هنا القاضي فاصاب فله اجران وان اخطأ والا لو كان الانسان اذا اخطأ ترتب عليه وزر وزر وتكون عاقبة النار لما اقدم احد على القضاء ايها الاخوة لان القضاء تجد ان بعض العلماء يتركه تورعا
فما بالك اذا كان الانسان سيحاسب؟ نعم لو قصر الانسان في باب القضاء يسأل لان القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة. والذي في الجنة الذي عرف الحق وحكم به. واللذان في النار رجل حكم عن جهل او عرف
وحكم بخلافة. ومن يتولى القضاء يكون بمثابة من يذبح نفسه بسكين. لانه ذبح نافذا. اذا هذا ميدان خطير ولذلك الذي يخوض فيه يكون مؤهلا لذلك. ويتحرى في الاحكام ولا يتسرع. اذا هو عرظة لان يخطئ في بعظ
الان كما ترون تنظم القظاء واصبح القاظي يحكم في امر ثم يرفع الى جهة وجه اعلى والتمزيج ويحقق كل ذلك حفاظا على دماء الناس وكذلك اموالهم وجراحاتهم لكن المهم هنا انه لو حصل خطأ وهذا ليس بغريب ان يحصل خطأ لان هذا هو طبيعة البشر كلكم خطاؤون
قال رحمه الله تعالى وما يجب وما يجب بخطأ الامام والحاكم في اجتهاده من الديات ففيه روايتان احداهما يجب على عاقلته فيما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال لعلي رضي الله عنه وارضاه
في جنين المرأة التي اجهضت لما بعث اليها عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك. يعني عزمت وفي بعض الروايات اقسمت عليك يعني على العاقلة. يعني تعلمون الصحابة ماذا كان رأيهم انه لا شيء على عمر. وكان علي كان ساكت
هو موجود في القوم فالتفت اليه فقال لم تتكلم يا ابا الحسن فاخبره بانه هو السبب ظل عليه الدية فلما رأى رأي علي ورأى عمر انه هو الصواب ورأى ان الحق فيه لانه هو الذي وافق ما عند عمر ماذا قال
قال عمر قال اقسمت عليك ما دمت دمت قلت تلك المقالة وانا معك فيها يعني لسان حاله يقول كذا عزمت عليك واقسمت عليك الا تغادر المكان الا وقد قسمتها يعني وزعتها على العاقلة. ومن هنا اختلفوا
هناك من يقول هي في بيت المال كما مر بنا لان هذه لو كان الحاكم كل مسألة سيتحملها فهذا امر قد يكون في صعوبة  قال رحمه الله تعالى والثانية في بيت المال
لان خطأه يكثر في احكامه واجتهاده فايجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم نعم. قال رحمه الله فاما الكفارة ففي ماله على كل حال. نعم هو حقيقة الاولى ان يكون في بيت المال
هذا موظف من موظفي الدولة وهو يقوم بالمهمة ويعرض نفسه لمسؤولية. فحقيقة لو في كل حادثة حصلت ان يطالب ما دام لم يتعمد ولم يحصل ان هو مجتهد. هو يريد الوصول الى الوصول الى الحق
من اقرب طريق واهدى سبيل. وقد تزل القدم في مسألة من المسائل يعني ترون الائمة الكبار الذين افنوا اعمارهم ووصلوا كلام الليل بكلال النار الائمة الاربعة الذين تخرج عليهم التلاميذ
ان احدهم يقول قولا ثم يرجع عنه. انظروا كمن الروايات للامام احمد وللشافعي ولمالك ولابي حنيفة ولغيره من العلماء الكبار قد يقول الانسان قولا ثم يظهر له الحق في غيره فيرجع عنه. وكثيرا ما نبهت الى ذلكم الخطاب الجليل
الرسالة العظيمة التي كتبها عمر رضي الله تعالى عنه الى الى ماذا الى احد الصحابة لما ولاه ولا ماذا؟ العراق بين له انه اذا ظهر الحق فعليه ان يرجع له
فان الحق هو ضالة المؤمن ولا يمنعنك يوم القضاء ان تقضيه اليوم ان يتبين لك الحق في غيره. يعني خطاب عمر الى ابي موسى الاشعري وابو موسى معروف بفقه وعلمه
قال فاما الكفارة ففي ما له على كل حال لانها لا تتحمل في موضع لانها لا تدخلها الحمالة لا يدخلها التحمل الكفارة لماذا؟ لماذا ايها الاخوة شرعت نوضحها اكثر الكفارة شرعت لماذا؟ للتكفير عن الجهاني. انسان حلف بالله سبحانه وتعالى ولا ضر بيمينه. ما اراد ان ينفذ
حينئذ يكفر عن يمينه انسان كذلك نذر نذرا ولم يوف به فانه يكفر. اذا الكفارة شرعت هي حكم شرعي شرعت للتكفير عن الجاني ولا يكفي ان يكفر عنه غيره ممن لم يحصل منه الفعل
كيف يكفر عنه اناس لم يصدر منهم ذلك الفعل. يعني هذا هو توضيح مراد ما قاله المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ويحتمل ان تجب في بيت المال وايضا قياسا على سائر الكفارات يعني الكفارات ما عرف انه يكفر عنه غيره الذي يجامع في رمضان ايضا في
كفارة الظهار ماذا قال الرسول الذي جامع ولا الذي رضاها؟ بين للذي جامع في رمضان انه يعتق رقبة فلما قال لا اجد قال اصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع قال اطعم ستين مسكينا
وكذلك الحال في ماذا؟ قتل الخطأ على الكفارة. اذا هذه الكفارة ايها الاخوة شرعت للتكفير عن الجاني. بمعنى انه ارتكب ذنبا من الذنوب حتى تمحى تلك الذنوب وتزول يقدم شيئا طاعة لله سبحانه وتعالى. فتكون ذلك تكفيرا عن ذلك الذنب
قال رحمه الله ويحتمل ان تجب في بيت المال لانها تكثر فاشبات الديرة ويحتمل وهذا ايضا هو قول قول الشافعية هذا مذهب الشافعية انها تكون في بيت المال يعني قالوا الكفارة تكفر
وهذه الكفارة يعني ينبغي ان في بيت المال وبيت المال انما هو للمسلمين يكون كذلك والمسألة عليها اعتراض ايضا نعم قال ويحتمل ان تجب في بيت المال لانها تكثر فاشباه الدية
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وكل ما لا تحمله العاقلة من دية العمد. انظروا الان تكلم عما تحمله العاقلة وعرفنا انها تحمل ماذا الخطأ باجماع العلما وتحمل شبه العمد
باتفاق العلماء يعني الخلاف الموجود في اي اسير كما اشار المؤلف الى ابي بكر وبعض العلماء وهم قلة. ولذلك بعض العلماء حكى الاجماع عليها اذا هذه بالنسبة لدية الخطأ اجماعا وبدية
ايضا شبه العمد باتفاق العلماء او نقول باكثرهم على القول بانه يفرق العلماء بين اتفق العلماء وبين اجمعوا. فيقولون اجمع العلماء اذا لم يوجد مخالفة او لا يعرف مخالف. وقد يعرف المخالف لكنه لا اثر لخلافه لا يعتد به. كالانصم وابن علي
وهناك شخصان يكثر خلافهما فالعلما لا يعتدون بخلافهما ولا يلتفتون الى ذلك الخلاف يحصل اتفاق بين الائمة الاربعة جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين ويوجد من خالف في ذلك قلة المهم انه هذا. ايضا كذلك ما دون الثلث كما سمعتم
قال وكل ما لا تحمله العاقلة من دية العمد وما دون الثلث وغيره يجب حالا. اذا العاقل عرفنا الان مضى بنا تحمل الخطأ الخطأ وكذلك ايضا تحمل شبه العمد وما دون الثلث وما فوقك من الثلث فما فوق
ولا تحمل ما دون الثلث ولا تحمل عمدا. لان ما دون الثلث ليس فيه جهاد ليس فيه مشقة على الانسان ليس فيه عناء اما القتل عمدا هذه جريمة وينبغي ان يردع الانسان عن ذلك. ولذلك لو ان الانسان مثلا
ربما دفعت عنه الدية في هذه الحالة قد يكون ذلك دافعا له وان كان الاصل هو القصاص ولكن قد تفكر له تسول له الامارة بالسوء ولذلك انتم ترون الان بعظ الناس يتساءل يقول نحن الان نجد الان ولدت السيارات في هذا الزمن والذي يقود السيارة يختلفون الناس
العاقل المدرك الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ربما لومة اصاب قطة ما نام ليلا او عصفورا وبعض الناس تجد انه يتهور في الاسواق فلماذا هذا لا يردع؟ لا لا ينظر الى هذا لان هذا حكم عام. نعم وقد اشرت انا اظن في درس ليلة البارح بان مثل المتهورين للقاضي ان يؤدبهم هناك ما يعرف
الوزير هناك ما يعرف بالتأديب فهو اذا ادرك ذلك والتساهل والتلاعب بارواح الناس فنعم. لكن هذا لا شك بانه خطف وما قصد ان يقتل احدا ولا ان يميت احدا. ولا ان
قال يجب حالا لانه بدل متلف يجب حالا يعني غير مؤجل  قال لانه بدل متلف لا تحمله العاقلة فوجب حالا لانه بدل متلف والمتلف اما نفس واما ما طرف قال فوجب حالا كغرامة المتلفات. غرامة المتلفات لو جاء انسان فاحرق سيارة شخص
او كذلك قتل دابته او مثلا احرق متاعه او غير ذلك من الامور. ما هي النتيجة؟ يجب عليه ان يضمن المتلف بمثله ان وجد فان لم يكن فقيمته وهو حال لا يؤجل
الا اذا كان صاحب عسرة فهذه قضية ترجع الى الحاكم قال رحمه الله وما يجب بجناية الخطأ وعمد الخطأ ومما تحمله العاقلة يجب مؤجلا. يجب مؤجل لانه بني على التخفيف وما دام قد بني على التخفيف فينبغي ان يستمر التخفيف
لانها عصرا هي خففت بادية الخطأ جعلت على خمس نجدها في توزيع الابل تجد انها تأتي على خمسة اصناف فهو اجناس تجد كذلك انها ينبغي ان تؤجل لان القصد فيها هو
والتخفيف فلما خفف عن الجاني كذلك يخفف ايضا عن من؟ عن العاقلة قال يجب مؤجلا لانه يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما قضيا بالدية في ثلاث سنين. اذا الاول ان دية الخطأ وذا مبنية على التخفيف
ايضا حصل فيها قضاء من الصحابة. عن عمر وعلي وهما من كبار الصحابة ومن الخلفاء الراشدين ولا عرف لهما مخالف من الصحابة في ذلك حتى نوازل بين الاقوال. فينبغي ان يكون ذلك ايضا مرجحا لهذا الامر
لانه هنا لو قال يجوز مؤجلا معنى هذا انه يكون حالا والاصل فيه الوجوب هذه العبارة التي يقع فيها صاحب بداية المجتهد احيانا يقول يجب وهو لا يتعلق لكن المؤلف يقول يجب بمعنى تقرر شرعا
بمعنى انه لا ينبغي ان يطالب لكن لو ارادوا ان يدفعوا فلهم ذلك لانه لو قيل يجوز لهذا ان يقول اذا انا اريدها الان قال ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما
قال رحمه الله لا يعرف لهما مخالف في عصرهما. لكن بعد عصرهما يوجد الخلاف قال رحمه الله فان كان الواجب فان كان الواجب دية كاملة الحر المسلم انظروا كثيرا اذا قيلت ايها اللغة في الفقه دية كاملة
المراد بها دية الذكر الحر لان الانثى على النصف والعبد له قيمة. اذا الدية الكاملة هي دية الحر الذكر المسلم ايضا لان الذمي ديته على النصف من دية المسلم. وديته اما مئة من الابل يذكر
او مئتان من البقر او الفان من الغنم او الف دينار من الذهب او اثنى عشر الف درهم بعد ان استقر ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه واقصد الاثني عشر الف درهم
قال فان كان الواجب دية كاملة كدية الحر المسلم اودية سمعه اودية سمعه لان السمع في يدها كاملة او بصره او كلامه او شمه كل هذه مرت بنا في ان في هدية كاملة
او يديه او رجليه. اليدين مجتمعتين لانهما اثنان او رجلين. او كذلك اذنيه او عينيه. او ماذا؟ شفتيه او اربعة اجفان نعم قسمت في ثلاث سنين قسمت يعني الدية على ثلاث سنوات ولا يمنع القصر
ولا ينبغي ان يقول البعض يكون فيها كسر اذا قسمت المئة مثلا على ثلاثة هذا الكسر نبهنا كثيرا على انه تؤخذ قيمته يعني الكسر اذا زاد يؤخذ مقابله مقابله القيمة
قال قسمت في ثلاث سنين لما ذكرنا ووجب في اخر كل حول ثلثها. يعني اذا مضى حول يقال ادفع ثلث الدية فاذا طلع الحول الثاني يعني كمل شهر ذي الحجة ان كانت من اول العام يقال له ائت بالقصة الثانية الثلث
ثاني وهكذا الثالث قال ووجب في اخر كل حول ثلثها قال وان كان الواجب ثلث دية المأمومة تذكر بية المأمومة ودية الجاء فهي ثلث الدية وقد ورد فيهما نص عن الرسول
عليه الصلاة والسلام. اذا هنا ثلث الدية قال وجب ذلك عند اخر الحول الاول لانها ثلث لكن لو كانت جائفتين او كانت دية يد فالحكم فيها اخر سيذكرها المؤلف قال وان كانت نصف دية
اليد نصف الدية النصف اكثر من الثلث فهل تدفع كاملة او يدفع الثلث في العام الاول والسدس الذي بقي؟ ماذا يدفع في العام الذي يليه قال وان كانت نصف الدية كدية اليد او العين
او ثلثي الدية مأمومتين او جائفتين وجب في رأس او على قول من يقول اليد الشلة كم مرة كم مر بنا فيها ثلث الدية كذلك تدخل ايضا في هذا وجب في رأس
نعم اصابه بجائفتين الجائفة لا تكون في الرأس نسيت ايه انا اريد ابين لك لانك انت قلت اذا كانت كذا وانا اعرف انك حريص وفعلا الاخ وش نتيجة الغياب ها
اذا الجائف نحن المؤلف قسم ماذا الجروح الى قسمين شجاع وهي التي تكون في الرأس وتكون في الوجه وهذي منها الموظحة والمنقلة والهاشمة. وهناك جائفة بعظهم خصها بماذا؟ التي تصل الجوف والمعدة وبعظهم في اي
اذا غارت في البدن. فالجائفة فيها ثلث الدية. وكذلك المعمومة التي تصل الى الدماغ قال وجب في رأس الحول الاول الثلث. والباقي في الحول الثاني. يعني الباقي من النصف او الثلث الاخر
الثاني قال رحمه الله وان زاد على الثلثين وجب الزائد في الحول الثالث. وان زاد على الثلثين كان تكون مثلا معها ايضا موضحة يكون ايضا الزائد في العام الثالث هذه كلها ايها الاخوة مسائل اجتهادية ليس فيها نص هذا الذي ذكره المؤلف
بنوه على ما اثر عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد ذلك فرعوا عليه ما زال هذا الذي نحن نقول الفروع. الاصل هي القضية الاولى ان الدية تقسم على ثلاث سنوات
طيب لو كانت نصف دية هل نقسمها وتدفع جملة؟ لو كان الثلث دية فهم فرعوا مسائل عديدة على العصر فالاصل هي مسألة ماذا الدية الكاملة؟ وانها توزع على ثلاث سنوات. ما عدا ذلك من المسائل هي فروع
قال رحمه الله وان وجب بجنايته ديتان سمعه وبصره وجب في ست وقد رأيتم انه وجب اربع ديات. قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه ليت السمع والبصر وكذلك ايضا الكلام
هذه كلها قظى فيها. نعم. كدية سمعه وبصره وجب في ست سنين في كل هل هذا له عاصم؟ هل هذا جاء في اثره اذا الحقوه به جعلوا ما جاء عن عمر وعليه اصل وقاسوا عليه
ما دامت الدية الكاملة التي امنية من الابل مثلا توزع ثلاث سنوات فاذا كانت ديتان توزع على ست سنوات. لماذا؟ قالوا لان القصد هو التخفيف فاذا كان التخفيف في دقيقة واحدة فمن باب اولى ان لم يكن مماثلا
ان يكون في ست سنوات بالنسبة للديتين ولو كانت ثلاث وديات تكون في تسع سنوات ولو كانت اربع تكون في اثني عشر عاما وهكذا يمكن عندكم عاقل اللي هي الديوان على مذهب الحنفية
يعني ربما يعني قد يكون او النصرة كما هو الشافعية يأخذون به يعني فيه عهود بين اشخاص يكون بينهم نصرة يتناصرون في امر الدية. نعم قال رحمه الله ها قال رحمه الله تعالى وهي التامن ينظر الى اصله اذا كان هذا القصد يعني به مثل النصرة والتعاون في مثل هذه الامور ترى الان جمعيات الان تقوم بمثل
لذلك يعني تجد مثلا مجموعة من القبيلة يجتمعون يضعون صندوقا وهذا الصندوق يضعون فيه المال اذا اصاب الانسان جائحة او نزلت به نازلة او مثلا تعطل عن عمل او غير ذلك تجد انه يساعده وهذا من اعمال الخير المهم ان تكون الاصول والاسس
التي تقوم عليها لا تخالف احكام الشرع قال وجب في ست سنين في كل في كل سنة ثلثها لانها جناية على واحد فلم يجب له في كل حول اكثر من ثلث الدية
اكثر من ثلث ديتي كما لو لم تزد على دية قال رحمه الله وان وجب بجنايته ديتان الاثنين. الوضع يختلف هنا اذا وجب الدية لشخص فعلى ست سنوات لكن لو كان شخصا
ما يمكن ان يعطي هذا نصف الثلث وهذا نصف الثلث هذا خلاف ما افتى به ما وقضى به عمر وعلي ولا يمكن ان يعطي احدهما ويترك الاخر الا فظل لاحدهما لا ميزة لاحدهما على الاخر
قال بان قتلهما وجب لكل واحد منهما في كل حول ثلث. لكن هذا هو الاصل ايها الاخوة في احكام الديات. لكن لو قدر ان انسانا صاحب ادرك عدم قدرة عاقلة هذا الانسان على التحمل وان فيهم ضعف فاراد ان يراعيهم فلا مانع من ذلك له اجر وثواب
قال رحمه الله وجب لكل واحد منهما في كل حول ثلث لانهما يا جيباء لانهما يجب ان لمستحقين لانهما يجبان لمستحقين فلم ينقص واحد منهما من الثلث كما لو انفرد. لانه لماذا
يميز احدهم على الاخر كل منهما صاحب حق قال وان كان الواجب نية نفس ناقصة نفس ناقص وان كان الواجب دية نفس ناقصة ناقصة دية المرأة بيئة الذمي بيئة المعاهد
نعم. قال وان كان الواجب دية نفس ناقصة كدية المرأة والذمي ففيه وجهان ومثله المعاهد تعلمون الذمي هيأتوه على النصف من دية المسلم والذمية ايضا على النصف من دية ماذا الرجل فتكون نصف دية
المسلمة قال ففيه وجهان احدهما تقسم في ثلاث سنين لانه بدل نفس اشبه الدية الكاملة لانه بذلوا. قال احدهما تقسم في ثلاث سنين لانه بدل نفس. لا نقص. عندي نسخة
والله نفسا اذا حقيقة مناسبة لانه بدل نفس ناقصة قل العبارة حتى ناس قال احدهما تقسم في ثلاث سنين لانه بدل نفس اشبه الدية الكاملة. لانه بدا النفس هو بدا النفس ولكن لوظيفة ناقصة
لا يكون اوضح لان القصد هنا  يعني رجحت هذي لانها اشارة الى النقص لانها ليست دية كاملة قال رحمه الله والثاني يجب منها في العام الاول قدر ثلث الدية وباقيها في العام واذا سرنا على القاعدة اللي هي استند اليها وهي قضاء عمر وعلى ايهما اقرب؟ القول الثاني
ان يعطى الثلث والباقي يكون في العام القادم. حتى نطبق القاعدة تماما ولا نشد عنها قال وباقيها في العام لانها تنقص عن الدية اشبه دية اليد قال رحمه الله واذا كانت الدية اليد قالوا يدفع الثلث في هذا العام والسدس يكون في العام الذي يليه فلماذا هنا فرق بينه وبين
المرأة شبيه بها قال رحمه الله تعالى ويعتبر ابتداء الحول النفس من وقت الموت. انظر الان سيعود المؤلف الى ما كنا نتكلم عنه الجناية والسراية وغيره بذلك اعيد العبارة مرة اخرى. قال ويعتبر ابتداء الحول
في دية النفس من وقت الموت لانه حق مؤجل. لانه هو السبب يعني وما الذي ما هو سبب ايجاب الدية هو الموت؟ اذا نقف عنده. فيكون الابتداء من الموت قال لانه حق مؤجل فاعتبرت المدة من حين وجود سببه كالدين. رأيتم ان سببه والسبب هنا هو الموت
وموته الذي اوجب الدية فينبغي ان تكون مدة الابتداء وقت الموت قال وان كان دية طرف اعتبرت المدة من حين الجناية. لماذا؟ لان دية الطرف هنا ينتظر ترفيه يبدأ فيها من الجناية
ولا ينتظر فيها ان تندمل لكن لو سرت يتغير الحكم يرجع كالاول قال لانه وقت لانه وقت الوجوب فاشبه ارشى المأمومة نعم اعد يقول قال وان المشكل عليك؟ طرف يعني هنا حصلت جناية
على نفس متى تحسب المدة؟ تبدأ المدة التي تجب فيها الديانة متى نبدأ نعد اذا كان الاعتداء على نفس سنبدأ من وقت الموت لانه متى وجبت الدية بالموت. اليس كذلك؟ هو السبب
واذا كان على طرف لا فنبدأ بالجناية لان المعتبر يلجأ على الرأي الصحيح وقد عرفت هناك الخلاف بين ابي بكر والقاضي وبين ايضا ماذا ابن حامد؟ مر بنا هذا الكلام
قال رحمه الله وان كان دية طرف اعتبرت المدة من حين الجناية لانه وقت الوجوب اشبه ارشى المأمومة لا هذه تختلف لان هذه دية مضت وانتهت هنا الان نحن ننظر للجناية هو لا شك
انه ينتظر قضية الاندمان هذه مراعاة لكن نحن الان نتكلم عن المدة انت تتكلم عن شيء اخر ما هو المقرر الان اندمل الجرح متى نحسب المدة من وقت   قال رحمه الله وان تلف شيء بالسراية
ابتداء مدته حين الاندمان. ها حين الاندمان انه متى يبدأ الحكم من الاندمان؟ لان ما تلف بالسراية اعتبر بحالة الاستقرار كالنفس. يعني يقاس على الاولى فيما لو مات من الجناية
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والعاقلة العصبة. ها اخر المؤلف العاقلة وعادة كثير من الفقهاء ان يقدموا لانه الحكم على الشيء فرع عن تصوره فانت تتحدث عن عاقلة وانت لا تعرف من هي العاقلة
العاقلة ايها الاخوة هم عصبة الرجل هذا عند جماهير العلماء بما فيهم المالكية والشافعية ولكن الشافعي عندهم ايضا ان النصرة تدخل ايضا في ذلك يكون فيها ايضا تدخل فيها العصبة عند الحنفية هم اهل الديوان. لكن اذا اذا لم يوجد ديوان هم مع الجمهور في هذه المسألة انهم العصبة
ثم يأتي خلاف كبير في المراد من هم العصبة. وبخاصة في مذهب الحنابلة يعني مذهب الحنابلة الخلاف فيه متسع على المراد بالعصبة هم العصبة مطلقا القرابة من النسب او يخرج منهم الاباء والابناء
هو ايضا يخرج منهم الاخوة اذا وتقتصر على الاعمام وابنائهم وابناء العم الى اخره هذي مسألة فيها خلاف في المذهب اما الجمهور  كما هو معلوم يدخلون الاباء والابناء على خلاف عند الحنفية بانهم يرونهم اهل الديوان يعني الذين هم معه في العمل
الذين هم في سجن لان هذا قضى به عمر لكن لدينا قضاء رسول الله وقضاء عمر فايما نقدم لا شك يقدم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين
اللتين مرتا بنا من هذيل التي حصل بينهما ما حصل فرمت احداهما والاخرى بحجر فقاتلتها. اذا العاقلة مأخوذة من العقل وقالوا سميت عاقلة لانهم يمنعون قريبهم من التعدي عليهم. او سميت عاقلة لانهم يمنعون
لسان اولياء المجني عليه بمعنى يوقفونهم لا يتكلمون. نحن احظرنا لديكم الابل وعقلناها في فنائكم. هذا هو المراد وسميت عاقلة قالوا او سمي العقل دية لانها من العقل اي احضارها وجمعها. يعني القضية كلها ترجع الى المنع
قال والعاقلة العصبة من كانوا من النسب كلام المؤلف قد ترون فيه جمالا يعني كلامه الاول يقول والعاصى العاقلة العصبة هذا هو الرأي الاول اللي هو رأي الجموع. يعني العصب عموما يدخل فيها عمود النسب
والحواشي الحواشي الاخوة والاعمام يعني كل العصبة لكن غير العصب يخرجون. ولكن انتبهوا ايها الاخوة لقضية قضية المرأة يعني من النساء من تكون عاصبة. وهناك قاعدة فرضية مرت بنا لعلكم تذكرونها. الاخوات مع البنات عصابات
النساء لا يدخلن في التعصيب هنا. وان كن يرثن احيانا تعصيبا. فلسنا من ماذا اهل النصرة؟ لان النصرة معتبرة ايضا هنا في باب التعصيب العصبة من كانوا من النسب والولاء. يدخل فيهم من
عمود النسب الابى وان علوا وايضا الابناء وان نزلوا والحواشي ويقصد بهم الاخوة وابنائهم والاعمام وابناؤهم والمولى ايضا لانه يدخل في باب التعصيب. هذا هو رأي الجمهور يعني هذا هو قول الائمة ايضا مالك والشافعي وابو حنيفة يوافقهم
اذا لم يوجد ديوان فاذا لم يوجد ديوان فهو مع الجمهور قال لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
ان عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما فظل عن انظروا فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من كانوا لا يرثون عنها او منها
الا ما فضل عن ورثته ليس شرطا ان يكونوا دائما وارثي الله لكن هم الذين يرثون ما فضل من ورثتها وربما يكون ماذا اخوة وتوجد بنت او توجد بنتان متى يرث الاخوة؟ البنتان سيأخذان الثلثين ويبقى ثلث يأخذه الاخوة
اذا متى ورث الاخوة او لو بذل الاخوة اعمام او ابناء عم متى يرثون بعد ان تأخذ البنتان نصيبهما. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان العصب هم الذين يرثون
ما فضل من الورثة اي اصحاب الفروض قال رواه ابن ماجة رحمه الله هو حقيقة المؤلف قال رواه ابن ماجة واحيانا تجد البعض اذا سمع ابن ماجة يغلب على ظن انه ضعيف
لا هو حقيقي هذا رواه ابو داوود يعني رواه اصحاب السنن الا الترمذي واذا قلنا اصحاب السنن للترمذي يبقى ابو داوود والنسائي وكذلك ابن ماجة ورواه الامام احمد وهو حديث حسن
وبعضهم قال صحيح المهم انه حديث يعمل به. اذا هذا نص في هذه المسألة نعم. وهذا اختيار ابي بكر رحمه الله وعن احمد رحمه الله. وهذا هو مذهب الجمهور. نعم. قال وعن احمد رحمه الله رواية اخرى. نعم. ان الاباء
والابناء لا يعقلون مع العاقلة ومعهم الشافع في هذه ومعهم ايضا الشافعي في هذه المسألة اذا الرأي الاول هو رأي الجمهور ان العصب هم كل من يدلون به بالنسب يعني من ينتسب اليه الاباء الابناء الاخوة الاعمال
نعم ابناؤهم يعني هؤلاء نسميهم عصبة وكذلك المعتق واباؤه وان علوا وابناؤه وان نزلوا قال وعن احمد رحمه الله رواية اخرى ان الاباء والابناء لا يعقلون مع العاقلة بما روى جابر بن عبدالله
رضي الله عنهما قال فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها. يعني هو برأ زوجها وولدها من العقل اما بالنسبة للزوج وهذا معروف لانه ليس من العصب ولكن يبقى من الولد
هذه مسألة حقيقة ناقشها العلماء كثيرا وبخاصة الذين يحققون في المسائل ويعترضون على هذا ويقولون اقربا اقرب الناس انسان هو ابوه او الابن يعني اقرب الناس للاب هو ابنه واقرب الناس لابنه هو اباه. فلماذا يخرجون من العصبة
لماذا الذي هو ابعد يتحمل وهذا القريب؟ هو المسألة هو هذا الحديث الرأي الاخر قالوا الحديث الاول عام. جاء الحديث الاخر فبينه يعني بين ماذا ما يشتمل على الحديث الاول. الحديث الاول بين ان العصب ماذا من يرث
بل بعضهم قال في الحديث الاول ما يدل على الحديث التالي ان نبين ان العصبة هم الذين يرثون ما فضل من الورثة وهذا ينطبق قالوا على الثاني اذا يخرج من ذلك الاباء والابناء لكن لكن ليس هذا شرطا
قد لا يوجد اب ولا ابن ويوجد اخوة ويرثون المال وينتهون. وقد يوجد اخوان شقيق واخ ليب فيأخذ المال الاخ الشقيق  قال وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. يعني قالوا اذا كنا نحن الذين
سنقوم بماذا؟ بالعقل وندفع الدية فنحن اولى ينبغي ان نأخذ. ولكن هذا احكام شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول نقد ذلك الذي اعترض وقال يسجع سجع الكهان وليس المراد ايها الاخوة بالمناسبة ان كل سجع يعتبر مذموما
لكن الرسول لما سجع الكهان الذي يتوصل به الى غايات سيئة اما انك تسجع في اسلوبك لترفعوا مكانته ادبيا فهذا قد اشتهر. ولذلك ترون القرنين السابع وبخاصة الثانية ظهر في اساليب العلماء الساجد
انظر مثلا الى مقدمات ماذا ابن القيم؟ ابن رجب تجد انها مليئة بالسجع يعني قد تقرأ صفحتين ثلاث وكلها سجد اذا هذا اشتهر بين العلماء فليس كل ليس كل سجع يكون مذموما
قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ميراثها لزوجها وولدها. رواه ابو داوود رحمه الله لان الذي تولى قسمة المواريث هو الله سبحانه وتعالى. وليس معنى انه يجب عليك شيء نصرة لاخيك ان تقول لا ما دام انا الذي
اتحمل لماذا يرث غيري؟ كانك تعترض على حكم الله فحكم الله مقدم. نعم. قال ولذلك ترون اعداء الاسلام والذين تأثروا بافكارهم يقولون لماذا يأخذ الرجل اكثر من المرأة لماذا يرث الرجل ضعف المرأة
ونسوا ان الرجل هو الذي يتحمل والذي ينهض باليسرى والذي يقوم بالانفاق وربما تكون هذه المرأة عالة عليه ولذلك هذه الشريعة حكيم خبيث الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فهو اعلم ما يصلح عباده. وما تستقيم به امورهم وتصلح احوالهم. فهو الذي تولى
قيمة تركة سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يعني غالب اصول احكام التركات والمواريث موجودة في القرآن العزيز. ان لله تعالى هو الذي تولاها فينبغي ان نقف عند عند حكم الله
وثبت وصلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
