بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى
حقي بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. فرضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع طريقهم وسار في منهجه الى يوم الدين اما بعد
فقد بقيت مباحث ايها الاخوة من كتاب القسامة او باب القسامة يتمها لعلنا ان شاء الله نتمها في هذه الليلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك
اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى باب القسامة. قال رحمه الله تعالى فصل
وانك للمدعى عليهم ففيه ثلاث روايات. هذه مرت بنا في درس ليلة البارحة فيها ثلاث روايات انه لا شيء عليهم انهم يحبسون. الثالثة الدية. قال ففيه ثلاثة روايات احداهن يخلى سبيلهم لانها لانها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الايمان
يعني يقيسون على شاعر الايمان قال القاضي رحمه الله ويديه الامام من بيت المال الذي يدفع ديته قال والثاني يحبسوا حتى يحلفوا او يقروا. يحبسون حتى يؤدوا اليمين التي انتقلت اليهم او انهم مع ذلك يقرون بما حصل منهم من قتل وهذا كما
وقلنا هو مذهب ابي حنيفة. قال لانها ايمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان قال والثاني اللي عمر بنا بانه اذا نكل المرأة او كذلك الرجل فانه يحبس هي بالنسبة للرجل في من يقول يقال
عليه الحد. نعم. قال والثالثة تجب الدية على المدعى عليه لانه حكم يثبت بالنكول. فثبت فثبت بالنكول ها هنا. كما لو كانت كما لو كانت الدعوة خطأ وهذا حقيقة الرأي الثالث قوي لان كونه نكل يعني فيه شبهة انه ربما هناك حصل قتل
او نحو ذلك. بمعنى ان الشبهة تدور حول المدعى عليهم بوجود او حصول القتل نعم لا مر بنا لابد من ان تحرر على واحد المدعى عليه نكث المدة عليهم الذين هم اسرته. لكن هي الدعوة اصلا توجه الى واحد. هي وجهت الى شخص ولكنها وجهت الى اليهود
المراد انه يعين شخص يحرر ويقصد بذلك ولا تطلق على جماعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ففصل ومن مات ممن عليه الايمان قام ورثته مقامه. من مات وعليه الايمان يعني الذي
ان ادعوا اتهموا قوما بالقسامة ثم ان الوليمة فهل يقوم ورثته مقامه واذا قاموا مقامه. وكان قد حلف بدأ في الايمان فهل يتمون ذلك؟ او انهم يبدأون بها؟ الجواب انهم يبدأون بها من جديد. لان هذه الايمان
مع كثرتها وهي الخمسون نزلت منزلة يمين واحد واليمين الواحد لا يتجزأ اذا لا اعتبار بما صدر عن الذي حلف اولا فمات وانما يبدأ منها من جديد. وتوزع كما مر بنا على الورثة
ان كان ابنان هذا يحلف خمسة وعشرين وهذا مثله هكذا. قال ومن مات ممن عليه الايمان قام ورثته مقامه ويقسم حصته من الايمان بينهم. وتقسم حصته من الايمان بينهم ان كانوا اثنين
قسموا على اثنين ثلاثة على ثلاثة. اربعة على اربعة خمسة على خمسة وهكذا. قال ويجبر كسرها عليهم كما مر بنا وكانوا ثلاثة كل واحد يحلف سبعة عشر يمينا فتزيد عن الخمسين يمينا واحدا
قال ويجبر كسرها عليهم كورثة القتيل. كورثة القتيل الذي مر بنا. فان مات بعد حلفه البعض بطل ما حلفه وابتدأوا الايمان قال لان الخمسين جرت مجرى يمين واحدة. يعني نزلت منزلة يمين واحد واليمين واحد لا تجزأ انما هي تقال مرة واحدة
فهو لا يقول نصف يمين او ثلاثة ارباع يمين وانما يحلف بالله يمينا واحدا قال ولا يجوز ان يبني الوارث على بعض يمين الموروث قال رحمه الله وان جن ثم افاق بنى على ما حلفه. هنا تختلف السورة
يعني انسان بدأ بالايمان ثم اختل عقله ثم اخذ فترة فعاد الى عاقله. هل نقول الموالاة مشترطة هنا كما نراها في الوظو وفي الغسل او لا تشترط قالوا لا لا تشترط الموالاة وهذا هو رأي اكثر العلماء. قال بنا على ما حلفه لان الموالاة
خير مشترطة في الايمان قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وتشرع وتشرع القسامة في كل قتل موجب هذا الفصل حشر فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل يعني هو ان دخل فيه عدد من المسائل وفيه خلاف في جزئيات بين العلماء
يقول المؤلف تشرع القسامة في كل قتل موجب للخصاص. نحن عرفنا القتل الذي يوجب القصاص وهو قتل العمد اذا تشرى القسامة في قتل العمد لكن قتل العم قد يكون حر. حر يقتل حرا. وربما حر يقتل عبدا. او حر
يقتل كافرا او غير ذلك من الامور. وهناك قتل خطأ وهناك قتل ايضا شبه عمد فما المراد؟ هل العلماء متفقون على ان القصاص يشرع في على ان القسامة تشرع في كل ماذا قتل يوجب القصاص مطلقا حتى فيما في ذلك قتل الكافر والعبد
العلماء متفقون ما عدا الامام مالك رحمه الله فانه يستثني من ذلك العبد ويقول ان العبد مان واذا كان العبد مالا فلا تشرع. يعني لا تجب القسامة في حقه وقاسه على البهيمة اذا قتلت لا تجب في هدية. اذا قاسه على البهيمة لان البهيمة مال وهذا مال فلا
في حقه القسم اما الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد فهو كما قال المؤنف ولكن سيحصل خلاف بين الائمة في داخل المسائل قال وتشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاص سواء كان المقتول مسلما او كافرا. يعني سواء كان المقتول مسلما او كافرا يعني كل
اوجب القصاص حر قتل حر كافر قتل كافر عبد قتل عبد امرأة قتلت امرأة وهكذا فهذا كله يدخل في هذا المجال قال سواء كان المقتول مسلما او كافرا او حرا او عبدا
لانه قتل موجب للقصاص اشبه قتل المسلم الحر. لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. وهذا
عام يدخل فيها ايضا الكافر قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله انها لا تشرع في قتل غير موجب للقول. وظاهر كلام الخرق وهو مذهب مالك. نعم انها لا تشرع في قتل غير موجب للقود. يعني ان القسامة في ظاهر كلام الخراق يعني ما يظهر من كلام
وليس نصا صريحا. لكن يبدو من كلامه انها لا تشرع في ماذا؟ في غير القتل الموجب للقصاص. اذا ما هو القصد شبه العمد والخطأ قال وظاهر كلام الخرقي رحمه الله انها لا تشرع في قتل غير موجب للقود كالخطأ وشبه العمد لكن غالبا
الحنابلة وهو مذهب الحنفية والشافعيين سيأتي الى انه يشرع. الى انها تشرع. قال كالخطأ وشبه العمد قتل المسلم الكافر. وقتل المسلم الكافر لا يجب قتل ماذا؟ المسلم لانه كما جاء في الحديث والا يقتل مسلم بكافر
نعم. والحر العبد وكذلك والا يقتل حر والاية والعبد بالعبد. نعم قال والوالد الولد وقد مر بنا الكلام في الوالد وانه على الصحيح خلافا للمالكية انه لا يقتل مالك له رأي رحمه الله واصحابه لهم رأي وهذا قد مر
قال وقد قال رحمه الله كالخطأ وشبه العمد وقتل المسلم الكافر والحر العبد والوالد الوالدة والوالد الولد لان الخبر يدل على وجوب القود بها. مطلق الخبر نعم خمسين يمينا قال فلا تشرع في غيره. قال ولانها مشروطة باللوث. ولانها اي القسامة من شروطها
وهو العداوة الظاهرة والعداوة الظاهرة لا اثر لها في الخطأ يعني الخطأ خطأ سواء كان الذي قتل عدو ما له صديق قال ولانها مشروطة باللوث ولا تأثير له في الخطأ. فعلى هذا يكون حكمه حكم الدعوة
ما عدم اللوف سواء يكون حكمها في هذه الحالة بالنسبة للخطأ حكم عامة الدعاوى  قال وقال غيره. وقال غيره من الحنابلة وهو مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي تجري القسامة في كل قتل. تجري القسامى في كل قتل. فمثلا القتل العمد يتم القسم
هذا لاثبات القصاص يدفع اليكم برمته فلما ابوا قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. هذا مر بنا في حديث سهل بن ابي حتمة. الحديث المتفق عليه في قصة قتل عبد الله ابن سهل ابن زيد الانصاري
قال وقال غيره تجري القسامة في كل قتل لانها حجة تثبت تثبت تثبت العمد الموجب للقصاص فيثبت بها غيره كالبينة. لانها حجة اي القسامة تثبت العمد الموجب للقصاص لكن بشروطها وجود اللوز وكذلك تحقق الايمان التي مرت في الحديث
قال فيثبت بها غيره كالبينة. فعلى قولهم تسمع الدعوة على جماعة اذا كان القتل غير موجب للقصاص واذا ردت الايمان عليهم حلف كل واحد منهم خمسين يمينا هذا على القول ماذا؟ الذي يرى انها تدخل في كل شيء. نعم. وقال بعض اصحابنا تقسم الايمان
عليهم بالحصص لقوله صلى الله عليه واله وسلم فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. وهنا نص على الخمسين ولم يكن ما لا يقسم كل واحد منهم خمسين. فمفهوم ان العدد كله اجمالا يكون خمسين
لقوله صلى الله عليه واله وسلم فتبرأكم يهود خمسين يمينا لم يزد عليها. قال رحمه الله والاول اقيس يعني الاول يقول اقرب للقياس لانه اذا قلنا بان هذا على المذهب الثاني هو المعتبر فلا يقيسن كل واحد يقسم
خمسين يمينا. نعم العقرب للنص هو القول الثاني. نعم. قال والاول اقيس لانه لا لا يبرأ قال لانه لا يبرأ المدعى عليه حال حال الاشتراك الا ما يبرئه حال الانفراد. كسائر الدعاوى
الانفراد يكون يمين واحد. نعم لانه لا يبرئ المدعى عليه حال الاشتراك الا ما يبرئه حال الانفراد كسائر الدعاوى. وحال يمين واحد تكفي فحينئذ هنا كل واحد لابد ان يحلف خمسين لانها المشروعة في القسم وانا بالعكس اميل للرأي الاخر
لان الرأي الاول الاخر هو ظاهر الحديث قال رحمه الله وان كانت الدعوة على جماعة في حق بعظهم لوث يعني يدعي على جماعة يعني لم يقصد بها معين. ولكن بعض هذه الجماعة فيه عداوة بينهم وبين المدعي او
وبعضهم لا عداوة. نعم قال وان كانت الدعوة على جماعة في حق بعضهم لوث حلف المدعون على صاحب اللوث واخذوا حصته من حلف المدعون على صاحب اللوت الذي خصوه يعني تجدهم جماعة ابناء عم كلهم ينتسبون الى قبيلة واحدة لكن فخذ من هذه القبيلة فيه عداوة بينهم وبينهم
المدعون بينهم وبينهم عداوة. والاخرون لا عداوة. خص واحدا من الذين بينهم وبينهم عداوة. فيتم الحلف. طيب والاخر الاخرون قالوا لا. اما الدية او يسقط ذلك عنهم. نعم. قال حلف المدعون
المدعون على صاحب اللوث واخذوا حصته من الدية قال وحلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ قال رحمه الله وحلف المد عليه من غير اهل اللوث. نعم قال ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والاطراف. يعني هذا مبحث جديد
هل تشرع القسامة فيما دون النفس؟ يعني في قطع الاطراف في الجروح لا خلاف بين الائمة في انها لا تشرع. الائمة اربعة كلهم متفقون على انها لا تشرع الا في قتل النفس. لماذا؟ قالوا لعظم النفس
واهميتها ومكانها وخطورة ازهاقها. ولان مع مكانة الكعبة عند الله سبحانه وتعالى حرمة المؤمن اعظم عند الله سبحانه وتعالى من حرمة ذلك البيت المعظم اذا ازهاق النفس يختلف عن غيره
اذا لا خلاف بين العلماء رحمه الله وبخاصة الائمة الاربعة في هذه المسألة قال ولا تشرع القسامة فيما دون النفس من الجروح والاطراف. لانها ثبتت في النفس لحرمتها فاختصت بها
انها ثبتت في النفس لحرمتها اي لحرمة النفس كما اشار الى ما كانت النفس. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ويشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوة. هذي مسألة مهمة هذي من شروطها. الى جانب اللون
والحلف خمس يمين ويدعون خمسين يمينا. لا بد ان يتفقوا. ما يحصل تناقض. ما يقول مثلا جماعة منهم هذا هو القاتل وبعضهم يقول ان هذا لم يقتل. اذا هذا فيه تناقض
يعني اراءهم مختلفة لا اعتبار لهنا تتساقط. نعم قال فان ادعى بعضهم القتل فكذبه البعض. لم يجب قسامة لان المكذب منكر لحق نفسه فقبل كالاقرار. لان القضية تتعلق بهم جميعا. القتيل هم ورثته او عصبه
فبعضهم يقول هؤلاء قتلوا او هذا قتلوا والاخرون يقولون ما قتل. فالذي يقول ما قتل تنازل عن حق نفسه كالإقرار عندما يقر الإنسان على نفسه واقر على نفسه. ولذلك اعتبر الاقرار بينة كالشهادتين
قال وان قال بعضهم قتله هذا وقال بعضهم قتله هو واخر. ها انظروا يعني حصلت يقول واحد قتله هذا وجماعة اخرون يقولون لا. قتله هذا ومعه اخر او اخرون فعلى قول الخرق رحمه الله لا قسامة. لا قسامة لوجود الاختلاف
نعم. وعلى قول غيره وعلى قول غيره وهم الجمهور يكون فيه قسامة يقسمان على المتفق عليه. يعني يتم الاقسام او ماذا تتم الخسام على المتفق عليه ويأخذان نصف الدية. ويحلف الاخر ويبرأ. ويحلف الاخر المختلف فيه الذي اضافه الاخر ويبرأ من ذلك
قال وان قال احدهما قتله زيد واخر يعني انظروا قتله زيد شخص اسمه زيد ومعها خلت لنا ما اعرف الاخر انا عارف انه قتله اثنان احدهما زيد انا متأكد منه يأتي الاخر بشيء اخر يقول مثلا قتله عمرو واخر
قال وان قال احدهما قتله زيد زيد واخر. لا اعرفه وان قال احدهما قتله زيد الاخيرة هي الصح زيد وان قال احدهما قتله زيد واخر لا اعرفه. لان اخر هذه الممنوعة من الصرف نعم
وقال الاخر قتله عمرو واخر لا اعرفه. قد يكون الاخر بالنسبة لعمرو هو زيد. وقد يكون الاخر بالنسبة هو عمرو. اذا الاول يقول قتله زيد واخر. نعرف الاخر. والثاني يقول او الفرقة الاخرى يقولون قتله عمر واخر
احتمالا يكون الذي معه عمرو هو زيد. وان يكون الذي مع زيد هو عمرو. نعم فقال ابو بكر رحمه الله ليس ها هنا تكذيب لانه يمكن لانه يمكن ان يكون المجهول في حق احدهما هو الذي عرفه اخوه. الذي عرفه الاخر. يعني الاول عرف زين
ولم يعرف عمرو والثاني عرف عمرو ولم يعرف زيدا ويحلف كل واحد منهما على الذي عينه خمسين يمينا وله ربع الدية. يحلف الاول على زيد وياخذ ربع الدين لماذا؟ لانهما اثنان
فاذا حلف على زيد زيد معه شريك وهو له نصف الدية من الاثنين اذا يأخذ ربع الدية فان عاد كل واحد منهما فقال الذي جهلته هو الذي عينه اخي حلف خمسا وعشرين يمينا
واستحق عليه ربع الدية. ايضا نعم. وان قال الذي جهلته قد عرفته هو غير الذي عينه اخي اذا اختلف الامر. نعم. بطلت القسامة. بطلت القسامة لانه نفى الذي في عرفة اخاه. نعم. وعليه رد ما اخذ لان التكذيب يقدح في اللوث
قال وان رجع الولي عن الدعوة بعد القسامة بطلت ولزمه رد ما اخذ. يعني قد يأتي الولي فيقول انا حقيقة اخطأت يعني اتهمت فلانا وتبين انه ليس هو القاتل. انا راجعت عن قولي. ويا ايها الاخوة لا نظن بان المسألة سهلة
ولذلك ترون من ورع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حويصة ومحيصة وعبدالرحمن ابن سهل اولئك الثلاثة لما عرض عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يحلفوا ماذا حصل منه قالوا كيف نحلف يا رسول الله على امر لم نره ولم نشاهده؟ لانه ليس بالامكان اكثر مما هو مما يحصل في هذا المقام ليس
ليس لكم الا ان تحلفوا اقشعرت جلودهم وخافوا. قال اذا تبرئكم يهود. قالوا اليهود لا امان عندهم. هم كفار هم ضلال لا يعرفون الصدق فكيف يعتمد عليه؟ فالرسول وداه من عنده. ومما يدل على هذه الخطورة
ان مجرد الشبه اذا اقدم عليها الانسان انه جاء في نفس حديث سهل ابن ابي حتمة في البخاري في قصة الهزليين عندما كان لهم حليف فخلعوا ما معنى خلعوه يعني اخرجوه من الحلف بنو هذيل طردوه من الحلف. فذهب
بيت ماذا؟ بيتنا اناس من اليمن بالبطحة. ما معنى طرقه؟ يعني غزاه ليلا يريد السرقة فاستيقظ احد الموجودين في البيت فرماه بسهم فقتله فجاء الهدنيون الذين خلعوه وابعدوه من عهدتهم طمعوا. فذهبوا الى عمر رضي الله تعالى عنه. وقالوا هذا قتل
ماذا حليفنا فقال عمر رضي الله تعالى عنه تقسمون وتعطون الدية فاقسم تسعة واربعون منهم حلف تسعة واربعين فاحتاجوا الى تكملة الخمسين. فكان احد بني هديل قد جاء من الشام بتجارة. فقالوا
هيا يا فلان اكمل لنا الخمسين قال لاعفوني واعطيكم الف درهم اذا عنده خوف واعطاهم الف درهم ونجا فجاؤوا بشخص اخر قالوا تعال يا فلان يعني املأ الفراغ فجاء فحلف
وضعوه بيدي يعني اخي القاتل. فصار الخمسون صاروا يمشون واخو القتيل وكذا فلما جاءوا الى ما كان اسمه وادي نخلة نزل بهم مطر شديد وكان بقربهم غار فدخلوا في الغار
فانطبق عليهم ماذا التسعة والاربعون ولم يبق الا الذي اكمل الخمسين ماذا واخو القتيل؟ فلاحقتهما شظية فقتلت الاخر الذي اكمل الخمسين وبقي ذاك مصابا انكسرت اللعام ثم مات. هذا يدل على خطورة الامر. بعض الناس يتساهل
الايمان وهذه الايمان ايها الاخوة قد يذهب بها دم مسلم في شهادة الزور مثلا يذهب بها دم انسان مسلم وتذهب على انسان فهذه من اخطر الامور. يعني ينبغي للانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذه عبرة موجودة. ولذلك
آآ احد خلفاء بني امية عبد الملك ابن مروان كان حكم بالقسامة ثم ندم يعني ندم قال يا ليته ما طلب ذلك  قال وان رجع الولي عن الدعوة بعد القسامة بطلت ولزمه رد ما اخذ لانه يقر على نفسه
اقراره وعليه رد ما اخذه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ايها الاخوة حتى لا يفوتنا في القسم لا ينفع فيه الرجوع. لو اعترف وقال انا قتلته فعلا خلاص انتهى قضي الامر الذي فيه تستفتيان. نعم
قال وان كان قال رحمه الله فصل وان كان في ورثة القتيل صبي او غائب. وان كان يعني ان كان في الورثة لصبي او غائب. الصبي كما تعلمون غير مكلف
وهو لا يقبل يمينه في القسامة لماذا؟ لان كونه يقسم هذا لا يصدر الا من مكلف وهو ليس من اهل التكليف اذا لا اعتبار به ينتظر حتى يبلغ وهذا معروف حتى في القتل عموما. يعني تعلمون اذا قتل شخص وله مثلا
ومن الورثة قصت فانه ينتظر حتى بلوغهم لانهم ربما لا يطالبون بالقصاص ربما يطلبون الدية او انهم يتنازلون فحين اذ انطلبوا الدية وجبت الدية للكل وان تنازلوا عن الكل اخذ
حقهم من الدية قال وان كان في ورثة القتيل صبي او غائب وكانت ايضا الغائب لابد من حضوره لابد من ان يشهد يدعي على ذلك الشخص لا بد من حضوره لانه في حالة وجود صغير او عدم وجود الطرف الاخر وهو الغائب يكون
القضية والدعوة ناقصة. احد شطريها غير متوفر فلا اعتبار لها قال رحمه الله وان كان في ورثة القتيل صبي او غائب وكانت الدعوة عمدا لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي. انظروا قال عمدا لان قضية الخطأ متعلقة بالمال فهذا يحلف ويأخذ
نصيبه. لكن اذا كانت اذا كان القصاص هنا والقتل عمدا فلا بد من بلوغ الصغير او حضور الغائب قال لم تثبت القسامة حتى يبلغ الصبي ويقدم الغائب لان حلف احدهما غير مفيد. غير مفيد لكونه ناقصا. يحتاج الى الصبي البلوغ في صورة والى وفي
الى حضور الغائب قال وان كانت وان كانت موجبة للمال كالخطأ ونحوه كالخطأ وشبه العدل نعم قال فللحاضر المكلف ان يحلف للحاضر المكلف ليس الصبي فللحاظر المكلف البالغ نعم فللحاظر المكلف ان يحلف ويستحق حصته من الدية
قال رحمه الله وفي قدر ايمانه وجهان احدهما يحلف خمسين يمينا. لماذا؟ لان هذا هو المطلوب وليس معه الان اخر يحلف الخمس والعشرين حتى هو يقتصر على مثلها  قال احدهما يحلف خمسين يمينا هذا قول ابي بكر رحمه الله لاننا لا نحكم بوجوب الدية الا بالايمان
كاملة ولان الخمسين في القسامة كاليمين الواحدة في غيرها. يعني هذه الخمسين تنزل ونحن سنحكم فكيف نحكم بدي في ايمان ناقصة قال والاخر يحلف خمسا وعشرين يمينا. وانا هو الاظهر. نعم. وهذا قول ابن حامد رحمه الله. وابن حامد علل تعليلات
نواجهها سيذكرها المؤلف رحمه الله لانه لو كان اخوه كبيرا حاضرا لم يحلف الا خمسا وعشرين. هذا احد التوجيهات والتعليلات يقول لانه لو كان اخوه مثلا كبيرنا الصغير لو كان بالغا او كان الغائب حاضرا لا يحلف اكثر من خمسة وعشرين
فلماذا نطلب منه ان يحلف خمسين؟ هذا واحد. نعم. قال لم يحلف الا خمسا وعشرين فكذلك اذا كان صغيرا او ولانه لا يستحق اكثر من نصف الدية. ولانه لا يستحق اكثر من ماذا؟ من نصف الدية. فكيف يخلف خمسين
الخمسين موجبة للدية بكاملها. وهذا حقه نصف الدية. هذا تعليل اخر. نعم. قال لانه لا يستحق اكثر من نصف الدية فلا يلزمه اكثر من نصف الايمان. قال رحمه الله فاذا قدم الغائب وبلغ
صغير حلف نصف الايمان وجها واحدا يعني اذا بلغ الصبي او حضر الغايب هنا يحلف نصف لمن لا يقال خمسين لان ذاك حلف على القول الاول خمسين. نعم قال لانه يبني على يمين غيره. ويستحق قسطه من يبني على يمين غيره وغيره قد حلف خمسة وعشرين فهو يتمها
قال ويستحق قسطه من الدية. قال رحمه الله فان كانوا ثلاثة اه اذا هنا ما هذه سندخل في امر لو كانوا ثلاثة فعلى قول ابن حامد رحمه الله يحلف كل واحد سبعة عشر يمينا هذا واظح بالنسبة لابن حامد ومرت بنا جبرت
وعلى قول ابي بكر رحمه الله يحلف الاول خمسين والثاني خمسة وعشرين. واذا قدم الثاني حلف خمسا وعشرين والثالث سبعة عشر لانه خلاص انتهى. فاذا قدم الثالث حلف سبعة عشر يمينا. ايهما اقيس واقرب حقيقة؟ قول ابن
حامد قول ابن حامد يعني ايضا مدعوم بالتعليلات. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال اصحابنا ولا اذا قال اصحابنا يعني الحنابلة. نعم. ولا مدخل للنساء في القسامة. هذا معروف. يعني
لا اعتبار لهن في القسامة. ولكن سيأتي في هذه الحالة لو كانت مثلا المتهمة يعني المودع عليها امرأة هل تقصد؟ نعم معنا الامام مالك يعتبرها بالنسبة لقتل الخطأ قال رحمه الله ولا مدخل للنساء في القسامة لانه لا مدخل لهن في العقل. لانه لا مدخل لهن في الارض
يعني لا يجب عليهن شيء من العقل. فهو خاص بالرجال قال فاذا كان في الورثة رجال ونساء اقسم الرجال دون النساء فان كانت المرأة مدعا عليها فينبغي ان يعني اذا كانت المرأة هي المتهمة بالقتل فلابد من القسم حينئذ تعين الامر عليه
نعم قال فان كانت المرأة مدعا عليها فينبغي ان تقسم لان اليمين لا تشرع لان اليمين فينا لا تشرع في حق غير المدعى عليه. لانه من الذي يحلف؟ المدع عليها البينة على المدعي واليمين على من انت
قال ولو كان جميع ورثة القتيل نساء. فما المخرج هنا؟ هل نطالبهن بالقسم؟ هناك نعم في غير المذهب. نعم قال ولو كان جميع ورثة القتيل نساء ولو كان جميع ورثة القتيل نساء احتمل ان يقسم المدعى عليهم لتعذر الايمان من المدعين. يعني
هنا فيه قولان في المذهب او روايتان الرأي الاول انها تنتقل الى المدعى عليهم لان الموجود نسا والنسا لسن من اهل الايمان في القسامة تنتقل الدعوة الى المدعى عليهم فيحلفون
والسبب هو ان الورثة نساء احتمل ان ان يقسم المدعى عليهم لتعذر الايمان من المدعين. واحتمل ان يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلا. والاحتمال الاخر ان يختار من عصبة القتيل خمسون
رجلا سواء كنا من الورثة او من غيرهم فيحلفون بدل النساء قال ويثبت اذا الرأي الاول والاحتمال الاول انها تنتقل للمدعى عليهم فيحلفون. الثاني انه ينوب عن النسا اللاتي عن القتيل ينوب عنهن عصبة القتيل المقتول. نعم
قال واحتمل ان يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلا ويثبت الحق للنساء. اذا قلنا ان تشرع في حق غير الوارث قال رحمه الله على القول الاخر لان هناك من يقول انها لا تشفع الا في حق الوارد
والورثة هن النساء فاذا قلنا تشرع في حق الوالد وغيره على الرأي الاخر جاز ان يقسم العصب قال رحمه الله تعالى فان لم يوجد من عصبته خمسون قسمت على من وجد منهم. يعني اربع وجد مثلا ماذا
شروط فتقسم عليهم وجد عشرة فيحلف كل واحد منهم خمسة وهكذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واللوث المشترط في القسامة هو العداوة الظاهرة في المؤلف رحمه الله اخر هذا التعريف وكنا بحاجة ان يذكره في الاول وقد نبهنا عليه. ما المراد باللوث
نحن الان نجد في باب القسامة في الكتب التي توسع تقول العداوة واللوث مع اننا نعرف ان العداوة هي اللوث واللوث والعداوات. لكن اللوث فيه زيادة معنى وهي العداوة الظاهرة
اذا العداوة مطلق العداوة. واللوث عداوة ظاهرة مكشوفة بينة كما كالذي بين الانصار وبين اليهود قال واللوث المشترط في القسامة هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه سنحوي ما كان بين الانصار ويهود خيبر
وما بين القبائل المتحاربين المتحاربين وهذا معروف في تاريخ الاسلام وفي العرب في الجاهلية تعرفون الغارات حتى اذا لم يجدوا من يقاتلوه قاتلوا ابن عمهم هذا معروف تلك الثارات والنعرات
كانت موجودة نعم. وما بين اهل البغي والعدل اهل البغي هم الذين يخرجون عن الامام والمؤلف رحمه الله تعالى عقد بابا سيأتي بعد المباحث السهلة التي ستكون ماذا بعدنا؟ لانه اول ما سيعرض يدخل في كتاب الحدود سيتناول
البغي لخطورة الامر. نعم. وما بين الشرطة واللصوص. مو هو الشرطة يقولون وما بين الشرطة عداوة من هو عدو هو الشرطي ومن هو الذي يبحث عنه الشرطي هو ماذا انما هو اللص اذا العداوة موجود. موجودة. نعم
وما بين الشرطة واللصوص لان لان اللوث انما ثبت بحكم النبي صلى الله عليه واله وسلم في الانصار طري المقتول بخيبرا عقيب قول الانصار. يعني عقيب عقب عقيدة قول الانصاري عدي على صاحبنا فقتل يعني اعتدي عليه فقتل. نعم
وليس لنا بخيبرة عدو الا يهود. يعني لا نعرف عدو لنا بخيبر فنحن لم نعادي احد الا اولئك اليهود. الذين فيحملون الحقد لكل مسلم كما هو معلوم ولا تزال هذه الصفة موجودة قائمة فيهم
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم باليمين قال فوجب ان يعلل بذلك. ويعد الى مثله ولا يلحق به ما يخالفه. هم يمثلون امثلة كثيرة كأن تكون حيين او قبيلتين او غير ذلك يعني كل عداوة موجودة بين فئتين او جماعتين تدخل في هذا الامر
قال وعنه رحمه الله ان اللوث ما يغلب على الظن صدق ما يغلب على الظن صدق المدعي في ان المدعى عليه قتله. اذا التفسير الثاني التفسير الاول ان اللوث والعداوة الظاهرة
التفسير الثاني ان اللوث ما يغلب على الظن ان دعوى المدعي حق شوف يغلب على الظن لكنها ليست حقيقة  ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم قال ما يغلب على الظن صدق المدعي في ان المدعى عليه قتله. اما العداوة المذكورة
او تفرق جماعة عن قتيل او وجود قتيل عقيب ازدحامهم او في مكان عنده في رجل معه سيف او حديدة ملطخة بدم وهذي ايها الاخوة حصلت قصة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه
يعني قصاب الذي نسميه الجزار كان معه شاتان فذبح احداهما ولما فرغ من ذبحها اراد ان يمسك بالاخرى ليذبحها فانطلقت نحو خربة. يعني نحو مكان مهجور فلما وصل الى ذلك المكان متجها الى شاته واذا به يفاجئ برجل مذبوح بذاك المكان ذبح
عشاء يتشحط بدمه وهذا السكين بيده وهي مليئة بماذا؟ بالدماء. فامسك في الموقف تصور قتيل يتقلب في دمه. وانسان واقف على رأسه ومعه سكين مليئة بالدم طريئا. ماذا سيحصل؟ هذه واظحة
فامر عمر رضي الله تعالى عنه بالقصاص يعني بقتله ذهب الرجل القاتل يفكر قال يا ويلتى بالامس قتلت رجلا ظلما وعدوانا. واليوم اكون سببا في قتل اخر. فذهب واعترف وقال
فانا الذي قتلته فماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه قال نفس بنفس فدرى عنه الحد درأ عنه عن هذا القاتل الحد والعلما يعللون قالوا سبب درء الحاج لان دعوى القسامة كما سيأتي في فصل جديد تعتبر شبهة
لان هذا دعي على هذا الذي معه سكين فهذه دعوة. قالوا فهذه اصبحت شبهة فخففت القصاص عن القاتل الحقيقي. هذه ستأتي في اخر فصل يشير اليها المؤلف دون ان يذكر القصة التي ذكرت. نعم. او في مكان عنده في رجل ما
معه سيف او حديدة ملطخة بدم او يقتتل طائفتان فيوجد في احداهما قتيل او يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته. من الذي لا تقبل ذلك الصبيان كالنساء كذلك ايضا اهل الفسق يعني
مفقود العدالة والعبد فيه خلاف. نعم او يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته. من النساء والصبيان والعبيد والفساق. العبيد فيه خلاف كان الاخوة عندما تكلمنا في كتاب النكاح مررنا على قضية العبيد والحنابلة في الرواية يعتبرون شهادة العبد
خلافا لجماهير العلماء قال والفساق او عدل واحد. او عدل واحد نقصت الشهادة. يعني عدل لكنه واحد. والله تعالى يقول فاستشهدوا في دين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأة ولكن هذا في المال
المرأة لا تقبل شهادتها في القصاص. نعم قال لان العداوة انما كانت لوثا لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي. فنقيس عليها ما شاركها في ذلك قال رحمه الله تعالى فاما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث. هذا مذهب الجمهور
يعني ان يقول القتيل وهو في اخر رمق عندما يأتون اليه وهو قتيل لكنه بعد لم يلفظ انفاسه. يقول دمي عند فلان. فهل يعتبر هذا قول او لا الجمهور لا يعتبر الامام مالك يقول ذلك معتبر
ويستشهر بقصة قتيل نادى بني اسرائيل. يقول هذا يعتبر ويصدق قوله بدليل ماذا قول قتيل بني اسرائيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وان واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها
يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فاختلفوا ترددوا. هل فلان هل القاتل فلان؟ فاخذوا يحبسون هنا وهنا. فالله سبحانه وتعالى احيا القتيل فقال قتلني فلان
اذا ما لك يحتج بهذا ويقول هو صريح الدلالة. ما موقف الجمهور؟ الجمهور يرده. قالوا اولا هذا ليس في القسامة. هذا موضوع اخر تهمة ولا دخل لها في القسامة ان يقتل انسان في مكان يكون فيه اعداء هذا الرأي الاخر الامر
انهم قالوا والتعليل الاخر في اضعاف حجة المالكية. قالوا هذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى جيزة من معجزاته وهبها الله سبحانه وتعالى وخص بها نبيه موسى عليه السلام ولذلك الله سبحانه وتعالى احياه وانطقه. ولا يمكن ان ينطقه الله تعالى ويقول الكذب. ثم هذا يقولون
الميت لا ينطق. حتى اذا رؤي في المنام يقول لا يقول كذبا. ولذلك بعظهم يرى ان قول الميت هذا يؤخذ مسلما والمسألة فيها خلاف لكن هنا قالوا الله تعالى هو الذي ينطق والميت لا يقول او الذي
ينطقه الله تعالى لا يمكن ان ينطق الا الحق. هذا واحد. اما الاخر فيحتضن ان في نفسه شيئا او بينه وبين بين الاخر عداوة فاراد ان يلصق ذلك الامر في المهم انها شبهة
قالوا واما تلك فلا شبهة فيها. اذا حجة الجمهور ان قتيل بني اسرائيل ليس من انواع القسامة. الامر الاخر ان الذي تكلم ميت احياه الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يقول الا الحق لان الله هو الذي انطقه
وذاك يحتمل. فالمسألة فيها ضعف. ولا شك مذهب المالكية ليس معنى هذا هو مذهب حقيقة رأي قوي. نعم نعم لا لا يصلح هنا لان الذي رد رأس الجارية مثل الذي معنا
نعم. قال فاما قول القتيل دمي عند فلان فليس بلوث لان قوله غير مقبول على خصمه قال ولو شهد عدلان ان احد هذين هو القاتل لم يكن لوثا لانهم لم يعينوا واحدا
ومن شرط يعني جعلوها مترددة اذا نحن نشترط في ماذا؟ في القتل في القسم هو تعيين القاتل قال ومن شرط القسامة التعيين قال رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط في اللوث ان يكون بالقتيل اثر. هل يشترط ان يكون به اثر؟ بمعنى علامة كان
فيه طعنة او ظربة او كسر عظم او جروح او لا يشترط هنا يقول لا يشترط وهذا هو مذهب ماذا الجمهور نعم. قال ولا يشترط في اللوث ان يكون بالقتيل اثر. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يسأل الانصار
عن هذا لم يستفسر لم يقل هل وجدتم بعبد الله جروحا او كسورا وابدا قتيل وانتهى قالوا واتهموا اليهود وقال ما سمعتم في الحديث. نعم. ولو اشترط لاستفصل عليه السلام
عنه ولانه قد يقتل بما لا يظهر اثره كغم الوجه الخنق ونحوها. وعصر الخصيتين وقال ابو بكر رحمه الله يشترط ذلك وقول ابي بكر هو مذهب ابي حنيفة اذا الاول مذهب الجمهور وعرفتم من هم الائمة الثلاثة الثاني هو قول ابي حنيفة ومعه هذه الرواية
القول في مذهب احمد قال وقد اومى اليه احمد رحمه الله لان الغالب ان القتل لا يحصل الا بما يؤثر فاذا لم يكن به اثر فالظاهر انه مات بغير قتل
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا واذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث فجاء اخر فقال انا هذي مثل القصة التي ذكرت قبل قليل في زمن الامم
رجل ادعى على رجل انه قاتل وليه. فجاء اخر ووقف وقال انا الذي قتلته. ولم يقتله هذا  قال واذا واذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث. فجاء اخر فقال انا قتلته ولم
هذا لم تسقط القسامة باقراره لانه قول اجنبي لانه قوله هذا على قول نعم قال لانه قول اجنبي ولا يثبت القتل على المقر. لان الولي لم يدعه لان الولي لم يدع
على المقر انه القاتل. ولكنه ودع على غيره وهذه شبهة والشبهة قوية. وتتجه فيها الخسامى. فهل وجود المعترف ينقض ذلك ويغير قصة القصة التي حصلت في زمان عمر ولكن القضية تحتاج الى ماذا؟ الى اثبات لان بعض
العلماء يتكلم انه يعني لا يعرف لها سند. وهذه القضية ذكرها ابن المنذر وصاحب المغرية اذا ذكرها في كتابه. صاحب هذا الكتاب ذكر القصة التي ذكرت قبل قليل ومشى عليها ابن قدامة فالمغني على انها حقيقة لانه اعتبرها شاهد قوي. نعم لكنه هنا في
هذا الكتاب يلخص ولا يستقصي جميع المسائل. نعم قال وعن احمد رحمه الله ان الدعوة تبطل على الاول. لانها على ظن وقد بان خلافه. والله هو هذا هو الاولى وهو الراجح
وله الدية على الثاني. لانه مقر على نفسه بها ولا قصاص عليها. لكن هنا سؤال هذا الذي جاء وقال وانا الذي اكلته وقتله بغير سبب لماذا لا يقتص منه؟ قالوا لوجود شبهة ذكرتها قبل قليل
قالوا لي انه في الاصل اتهم غيره وكانت القسامة تتجه للاخر. ووجود شبهة في شخص اخر وجود التهمة لشخص اخر هي شبهة تزرع في الشبهات ولذلك قالوا يوقفان. عمر رضي الله تعالى عنه علل بتعليل سمعتموه. قال قتل نفسا
واحيا اخرى يعني هو نعم قتل هذا. لكنه كان سببا في احياء نفس هذا المسكين. الذي جاء يلهث خلف شاته واتجه شف بارادة الله الى ماذا؟ الى تلك الخربة فيجد قتيلا وسكينه ملطخة بالدم. ويقف حيران مشدوها وهو في تلك الوقفة يقبض
عليه ويمسك ويؤخذ الى الخليل. عمر رضي الله تعالى. الامر واضح. ماذا يقال؟ قتيل على رأس انسان معه ستين اذن هو الذي قتل فاراد الله سبحانه وتعالى ان يستيقظ ضمير الاخر وان يحس بخطورة الامر وادرك ماذا يترتب على قتل النفس
تاب توبة نصوحة فقال اقتلوا ولا اكون سببا في قتل اثنين فجاء فحصل ما حصل فانظروا الى عمر رضي الله تعالى عنه وبعد نظره ودقته وفقهه قال قتل نفسا واحيا اخرى هذه مقابل
وهذي فهذا قتلك ولو سكت لقتل الثاني. لكن باعتراف احيا الله تلك النفس الاخرى فيذرع عنه الحد قالوا كودا هكذا فدرع عمر عنه الحد. الفقهاء يقولون لا الشبهة شبهة القسامة هي التي درأت عنه الحد
قال رحمه الله تعالى ولا قصاص عليه ولان دعوى الولي على الاول شبهة في تجزئة   قال ولان دعوى الولي على الاول شبهة في تبرئة ولان دعوى الاول يعني في القسامة شبهة في تبرئة
يعني كون الولي ادعى على شخص اخر انه هو القاتل هذه شبهة لا ينبغي ان تلغى يقول الفقهاء فنعتبر هذه الشبهة مع ضعفها ومع وجود الاقرار والاعتراف تكون سببا في درء الحد
عن المعترف الحقيقي الذي قتل قال ولان دعوى الولي على الاول شبهة في تبرئة الثاني فيمتنع القصاص ويحتمل الا يملك مطالبته بالدية كذلك. يحتمل الا يملك مطالبة بالدية قال رحمه الله وان كان قد اخذ الدية من الاول ردها عليه. لان الاول برأ
يعني برئت جلدته واصبح القاتل شخص اخر جاي وانتم تعلمون القرار هذا احد البينتين لان الاقرار اما بينة بالشهادة واما اقرار الانسان ولذلك تذكرون انهم يشترطون بالنسبة للزنا ان يقر اربع مرات
تعلمون قصة ماعز والغامدية وغيرها نعم وهذا سيأتي ما جاءنا بعد يعني سيأتي في الحدود ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا بذلك يكون انتهينا من كتاب القسم
هناك مسائل كان اشار اليها المؤلف في شارات عقدها في مبحث مستقل هو اختلاف الجاني والمجد يعني هذا ليست من القسامة. ولكنه متعلقة حقيقة في الجنايات. اخرها المؤلف عن القسامة. لماذا؟ لان القسامة في الحقيقة
متداخلة مع الجنايات لانها جناية. ولكنها جناية من نوع خاص ولذلك درج الفقهاء على ان يجعلوها بذيل كتاب الجنايات ولما كانت تلك المسائل التي سيذكرها الملك جمعها من مباحث تتعلق بالجنايات وغيرها عقد لها
فصلا مستقلا. قال رحمه الله تعالى باب اختلاف الجاني والمجني عليه قال رحمه الله تعالى اذا اذا قتل رجلا وادعى انه قتله وهو عبد يعني انسان قتل رجلا قال لكن انا عندما قتلته قتلته هو واب يعني مملوك
لماذا؟ ليجنب نفسه القصاص. لانه لو قتله وهو حر سيقتص منه. لكن قتله لا تكافؤ. اذا اكثر ما يطلب منهم هذا قيمته. نعم. قال فانكر وليه فالقول قول الولد انكر ولي العبد اذا لدينا الان ماذا ومنكر؟ المدعي القاتل. والقاتل لا شك متهم
هذا لانه يريد ان يبعد عن نفسه القصاص فمن الذي ترجح كفته في هذا؟ بلا شك الولي. نعم قال فالقول قول ولي مع يمينه. ولكن مع يميني ايظا الاحتمال ان يكون ذاك صادقا. قد يكون القاتل ذا دين
ويخشى الله تعالى ولا يكتب في مثل ذلك لكن الشبهة تدور حوله ولذلك حتى السيد عندما ينكر ذلك ويقول لا قتله وهو حر الولي يعني وليه ليس لا نسميه سيدا على القول بان
انه حر يأخذ قتله وهو حر فهنا نقبل قوله ولكن هذا القول يحتاج الى تقوية الى دعم الى يمين. نعم. فالقول قول الولي مع يمينه لان الاصل الحرية. لانه وجد قرينه. وهذه القرينة هي الاصل وهذا الاصل انه
الاصل في الناس ان امهاتهم ولدتهم احرارا هذا هو الاصل. فمن المتمسك بالاصل هو الولي ومن الذي متمسك بالفرع والمدعي؟ اذا هذا معه اصل وهو ان اصل الانسان انه حر ولذلك تجد مثلا لو وجد
يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بانه حر. ويحكم عليه بانه مسلم. اذا وجد في دار  يعني لو وجد طفل ملفوف في قطعة قماش في بلاد المسلمين يحكم عليه بانه حر وبانه مسلم
لان هذا هو الاصل كل مولود كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او ولم يقل او يسلمانه. دليل على ماذا؟ ان الاصل هو الاسلام ولذلك لما جيء بامرأة في الصحراء لا تعرف شيئا قيل لها اين الله
قالت في السماء بفطرتها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك تجد ان الانسان عندما يعيش في بيئة بعيدة حتى ولو لم تكن تلك البيئة على معرفة بالدين لكنها بعيدة عن المفسدات
والمنغصات تجد ان الانسان يبقى على فطرته لذلك الاعرابي الذي جاء الى رسول الله فقال له ماذا اوجب الله على الاسلام؟ قال له ان تشهد له ان امه تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة له. قال هل علي غيره؟ قال
الا ان تتصدق. فقال فلما والرجل قال افلح ان صدق قال رحمه الله لان الاصل الحرية والظاهر في في الدار الحرية ولهذا والظاهر في الدار يعني في دار الاسلام الحرية. المراد بالدار دار الاسلام
قال ولهذا يحكم باسلام لقيطها وحريته قال رحمه الله وان ادعى انه كان قد ارتد فانكر الولي ادعى انه ارتد قال لا هذا الشخص ارتد فانا قتلته نعم انا خالفت ماذا طاعة الايمان هذا يعتبر افتيات على الامام لكن لا يترتب عليه ان
اقتص منه يعني لو ان انسانا ارتد او ارتكب الزنا وهو ايضا ماذا؟ يعني انسان طيب وقتله شخص هو اخطأ كونه تعدى على الامام لكن لا يقتل بذلك هو طالما قتلته مرتد لكن ما هو الاصل في المسلم
من البقاء على الاسلام قال رحمه الله ولذلك كل ما في هذا الفصل ما عدا مسألة واحدة وانا ارجح ايضا انه مع غير كل ما في الكفة بصف ماذا الولي؟ قال وان قدم ملفوفا في كساء وادعى انه كان ميتا
فالقول قول الولي لان الاصل حياته. يعني ود شخصا ملفوف في كساء. موظوع في كيس ومربوط وهذا الانسان حجها فقده نصف طيب يعني قسمه نصفين. هذا نوع من الشقاء. الفقهاء يذكرون هذه وان كانت مسائل نادرة قد تحصل وقد لا تحصل. لكنه هذا
ما يسمى بالفقه الفرعي. كان الفقه الفرعي ذكرت لكم كثيرا محل خلاف. اكثر العلماء لا يأخذون به. وبخاصة الصحابة او وقع المسألة فهم قيل نعم افتى وان قيل لا توقف عنها قال حتى تقع. لكن بعد ذلك توسع الحنفية في فقه في الفقه التقديري. ويسمى الفقه الفرضي. وخالفهم
والحنابلة الامام الشافعي اخذ بالفقه التقديري وهو يدون علم اصول الفقه. يعني لما تقرأ كتابه الرسالة تجد فيها مسائل مفروظة هذا حتى يطبق ذلك هذا يطبق الفروع على الاصول. الامام مالك اصحابه احيانا يحتلون عليه فيسألون عما سائل فيجيب
واحيانا لا يجيب ويجيب عن ويجيب ابن القاسم اخص كلامه وهكذا ايها الاخوة نعم. قال وان وان قد طعم ملفوفا في كساء وادعى انه كان ميتا صلى الله عليه وسلم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
