بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الحدود
اخذنا الحد الاول منها بقيت مباحث منه وفق ترتيب المؤلف وهو حد المحاربين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب حج المحارب. قال رحمه الله
ثم ينزل ويصلى عليه اهلا المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن قضية عقدية هذا المحارب اذا تم قتله يعني اقيم عليه الحد طهر بالحد وانتم تعلمون الميت ماذا يعمل؟ يغسل يكفن يصلى عليه ثم يدفن
فهل يعامل اولئك كذلك؟ الجواب نعم الا عند طائفتين مرت بنا احداهما الاولى الخوارج وقد سبق ان درسنا امر الخوارج في بايجاز في كتاب البغاة والاخرون هم المعتزلة. اما الخوارج فقد عرفتم مذهبهم بانهم يكفرون بالذنوب
يعني مرتكب الكبيرة عندهم كافر الا ان يتوب. اذا هذا يرون انه ارتكب كبيرة. وانه كيف يصلى عليه لانه كافر بالنسبة للمعتزلة المعتزلة يرون ان مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فيقولون الصلاة عليه فيها دعاء
وانت لماذا ان تدعو للكافر؟ فلذلك لا يرون اما اهل السنة والجماعة ومنهم الائمة الاربعة واتباعهم رحمهم والله تعالى جميعا فهم يرون انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر
المسلمين قال رحمه الله ثم ينزل ويصلى عليه ويدفن. يعني ينزل بعد صلبه. والقصد من هذا ايها الاخوة ليس متشفيا ولكن المراد من ذلك هو ايقاع العقوبة باولئك ردعا ماذا لهم عن الجريمة؟ وحتى ايضا
يكون قدوة لغيرهم بحيث لا يقدم احد على مثل ارتكاب تلك المعصية التي هي من الكبائر قال ويدفن قال وان مات قبل قتله لم يصلب. لماذا؟ لانه قد مات وانتهى
قال لم يصلب لانه تابع للقتل فسقط بفواته. يعني الصلب تابع للقتل فيقول اذا مات قبل ان يصلب فلا حاجة نعم قال رحمه الله ان هناك من يرى ايضا انه يسلم. نعم. قال وان قتل ولم يأخذ مالا قتل حتما ولم يصلب
قال وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده كانت راجعت الاول الفصل. نحن عرضنا هذا يعني بينا المذاهب اليس كذلك في جلسة البارح؟ نعم قال وان قتل ولم انا قلت لكم بايجاز اعيد ان مذهبي
الامامين الشافعي واحمد يتفقان فيما يذكره المؤلف. هذا الذي يذكره المؤلف ليس هو مذهب الحنابلة وحدهم بل الشافعية معهم اما الامام ابو حنيفة فيفصل القول في ذلك فيقول ان قتل
وانقطع قطع كقول الشافعي والحنابل. لكن يقول ان قتل وقطع الامام مخير له ان يقتل ان يقتله وان يصلبه وله ان يقتله وان يقطع يعني يعامله بنفس وله ان يجمع بين الامور كلها يقطع يقتل يقطع يصلب. هذا هو مذهب ابي حنيفة
لانه يقول هو كغيره فيما لو كان في غير المحاربة لانه لو قطع ثم قتل فانه يقطع ثم يقتل وهذي مسألة مرت بنا قضية تداخل الصغير هل يدخل اذا كان الامر يتعلق بالقصاص وصدقه حد فهل يدخل فيه او لا؟ وهل هناك فرق بين
في الحدود اظن المؤلف سيشير اليها ونقف عندها قليلا اما الامام مالك فانه يترك ذلك الى الامام. فيقول رحمه الله تعالى الامام ينظر في حاله. فان كان جلدا يعني قويا لو شكيم وقوة وفيه شجاعة وعنده رأي
بانه يحسن التخطيط الترتيب للامور وعنده وسياسة فانه في هذي يقتله الامام ليكتفى من شره واما اذا كان جلدا قويا ولا راية له فانه في هذه الحالة يقطع ويكتفى بذلك
اذن الامام ما منهجه؟ الامام مالك؟ هو يرى ان او للتخيير وعند بقية العلماء ليست للتخيير وانما هي للتنويع. نعم قال وان وايضا الامام مالك لا ينظر الى امر الجريمة في هذه. هو ينظر الى ما يترتب عليها. نعم
قال وان قتل ولم يأخذ مالا قتل حتما ولم يصلب وان اخذ المال ولم ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد كما جاء في الاية او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ومعنى القطع من خلاف تقطع يده اليمنى لانه اول ما يبدأ بالسرقة كما سنأتي
وتقطع رجله اليسرى لماذا لا تقطع رجله اليمنى؟ لان هذا يظره فهو اذا بقيت له يد يعني يده اليسرى ورجله ماذا؟ اليمنى يعني يستطيع ان يسير على ذلك بالاعتماد على العكاز او غيره
لكن لو اخذ طرف من جانب واحد اخذ طرفان من جنب واحد يصعب عليه ذلك. نعم قال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا ما معنى في مقام واحد؟ يعني لا تقطع يقال مثلا
تقطع اليد اليمنى ثم تترك حتى تبرأ لانها بعد ان تقطع تغمس بماذا؟ بالزيت الحار حتى يتوقف الدم. يسمى حسم فهل تترك المؤلف؟ يقول لا وهذا هو رأي العلماء. يعني
تقطع يده ورجله في نفس الوقت لا يترك بعد قطع اليد مرة ثم يعاد وتقطع بعد ذلك رجل اليسرى قال ثم حسمتا وخليا لقول الله تعالى يعني خلي تورك  لقول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون
في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا. اذا رأيتم من هذا من هنا اخذ العلما فقالوا باب المحاربين. لان الله تعالى سماهم محاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسماهم مفسدين. انما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتل. اذا هم جمعوا بين صفتين قبيلتين خسيستين المحاربة وكذلك الافساد في الارض ولا شك بان من يقف في طريق الناس ويتعدى عليهم
اموالهم وربما يزهق ارواحهم فلا شك ان هذا من اشر الفساد واشناعه ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وقد تكلمنا في درس ليلة البارحة عن النفي
وما يقول العلماء فيه. نعم قال وروى ابو داوود رحمه الله باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ودعا رسول الله ما معنى وادع الصالح يعني كان رجلا من الصحابة وتعلمون الحلف الذي كان بين الرسول وبين ماذا؟ المشركين ودعه يعني صالحه
ودعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابا بردة الاسلمي. ابا   رجاؤنا اسمه نظلة ابن عبيد  هو صحابي جليل عاش وادرك وقت معاوية واختلف فيه يعني هو وادرك ايضا الحرب مع علي يعني قتال الخوارج وايظا هل مات في زمن معاوية وانه ماذا
في عهد عبدالملك او هشام فيه كلام كثير المهم انه صحابي جليل وله مواقف عظيمة نعم قال ودعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابا برزة الاسلمي فجاءوا فجاء اناس يريدون الاسلام
وقطع عليهم يعني تعلمون ايها الاخوة كان الناس يفيدون المدينة للاعلان اسلامهم يأتون من انحاء الجزيرة كلهم من يأتي لاعلان الاسلام ولذلك من الاسباب التي ذكر العلماء في سبب تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع
مع ان مكة اصبحت دار اسلام اخر ذلك الى العام العاشر قالوا انشغل باسلام الوفود كانت تأتي الوفود الى المدينة فالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ منهم اعلان يعلنون اسلام قومهم ويبين لهم ماذا؟ ما يجب عليهم الى اخره
قال فجاء اناس يريدون الاسلام فقطع عليهم اصحابه فنزل جبريل يعني اعتدى عليهم اصحاب ماذا ابو ماذا برزه؟ يعني اعتدوا عليهم. فنزل جبريل. نعم فنزل جبريل عليه السلام بالحج فيهم
ان من قتل واخذ المال قتل وصلب ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وهذا نص ولذلك يعني اخذ بذلك العلماء كما سمعتم مع اختلاف في التفصيل لان الاية اجملت
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم من خلاف ولم تبين الذي يقتل اذا قاتل ويقطع اذا قطع. ويقطع من خلاف وينفى الاية عامة
جاء هذا الاثر الاثر فيه كلام لكن صح عن عبد الله ابن عباس راوي هذا الاثر ايظا صح عنه ذلك الذي اورده المؤلف ولذلك اعتمده جمهور العلماء رحمهم الله تعالى واخذوا به
وهو لا شك اقرب الى الاية قال المصنف رحمه الله تعالى وحكم الرجع حكم المباشر. الردء الذي هو المعين. ردء الشيء هو الذي يعين. نحن نعرف الجيش له بدأ يعني له ايضا طوائف فئة تعينه تسمى الردع
وايضا الانسان الذي معه من يعين ويسمى ردءا له فارسله معي يريد ان يصدقني ايظا موسى عليه السلام لما سأل ربه ان يرسل ايضا معه اخاه هارون يريد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون وقال افصح مني لسانا الى اخره
قال وحكم الرديء حكم المباشر في جميع هذه الجنايات. في هذه الجنايات وحتى في الجيش ايضا يعاملوا معاملة وحتى انه يأخذ من الغنيمة. نعم قال لانها محاربة فاستوى فيها الردء والمباشر. لان الريد يمده
يعني يعينه بالرجال ويعينه ويعينه بالطعام بمعنى انه امداد امداد مستمر يعني يشد من عضدهم. ويعينهم على الفساد في الارض نعم هذا نرجع الى قول مالك الجلد ذو الرأي نعم
قال كالجهاد يستوي الردو والمباشر في استحقاق الغنيمة حيث ينزلون بمنزلة واحدة لانه لو ضعف الجيش ينضم اليه من الرد ويسنده قال وذكر القاضي رحمه الله فيمن قتل واخذ المال
رواية اخرى انه يقطع ثم يقتل لان القتل جزاء القتل والقطع جزاء اخذ المال هذا حقيقة يتفق مع مذهب ابي حنيفة لا مع مذهب الحلال ولذلك هو قوله المرجوح  قال وذكر القاضي رحمه الله فيمن قتل واخذ المال رواية رواية اخرى
وذكر القاضي فيمن قتل واخذ رواية اخرى انه يقطع ثم يقتل لان القتل جزاء القتل والقطع قطع جزاء اخذ المال مفردا واذا اجتمعا وجب حدهما كالزنا والسرقة قال نقف هنا هذا قياس مع الفارق لان الزنا حد يختلف عن السرقة
ولذلك القياس هنا يعني غير مسلم. هذا الذي يسميه الاصوليون بقياس مع الفارق الزنا شيء وكذلك ماذا الحد الاخر السرقة شيء اخر فهما مختلفان في الحقيقة. فكيف يجمع بينهما ولذلك هذا يرجع الى قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد
ولم يختلف مقصودهما. دخل احدهما في الاخر غالبا غالبا وليس في كل حالة ولكن هناك شروط ابن رجب صاغها بعبارة اخرى اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء
ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي منهما بفعل واحد ولذلك هل الكفارات تتداخل؟ الكفارة اذا كانت من جنسه انسان جامع في رمضان عدة مرات عليه كفارة واحدة كذلك ايضا القتل اذا تكرر كفارة واحدة. وهكذا ايضا ايها الاخوة بقية الكفارات. اما لو كانت كفارة ظهار وكفارة
فلا تداخل على الصحيح كذلك هنا  قال والاول اولى لانه متى كان في الحدود قتل سقط ما دونه كالرجم في الزنا. الله سبحانه ماذا يقول في الزنا يعني الذي جاء في ذلك انما هو جاء ما يتعلق بقامة الحد على البكر الزاني والزارية فاجلس
كل واحد منهما مائة جلدة هذا هو بالنسبة للبكر يعني غير المتزوج اما المتزوج الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البت نكهلا من الله الله عزيز حكيم. فهي مما نسخ تلاوة وبقيت حكما. وجاءت الاحاديث الكثيرة التي سنعرفها ايضا عن رسول الله صلى الله عليه
احكام الزنا اذا هذا فرق لانه هنا الزنا فيه زنا البكر وفيه زنا الثيب والجلد يدخل ضمن ماذا فمن الرجم لان الرجم في الحقيقة الذي هو القتل ينتهي الى القتل يدخل فيه ما هو اصغر
الا وهو وما هو دونه. ولذلك اذا وجد القتل دخل فيه ما هو دونه قال لانه متى كان في الحدود قتل سقط ما دونه كالرجم في الزنا والقطع في السرقة. يعني اذا كان في الحدود
قتل سقط ما دونه وهنا يسقط ماذا الجلد لوجود الرجل وفي السرقة اذا قطع انسان يد انسان ثم قتله فيقتل لكن هناك من يقول هذا وهذا ايضا قال رحمه الله تعالى فصل
ومن شرط المحارب ان يكون مع سلاح او يقاتل مع سلاحه. او يقاتل بسلاحه. من شرط المحارب ان يكون ان يكون مع سلاح او يقاتلا بسلاح. لا لا ما اظن
ان يكون معه سلاح صح. او او يقاتل بسلاح على العبارة اعيدها مرة اخرى صحيحة وهذا ومن شرط المحارب ان يكون معه سلاح او يقاتل بسلاح يعني ان يكون معه سلاح لانه كونه حمل السلاح فيه خافة
او انه يقاتل بذلك السلاح هو ليس شرطا ان يكون من حديد حتى لو كان مثقلا كما مر بنا لو كان يستخدم الحجارة الكبيرة او معه مثلا فارس او معه مثلا قدوم او معه ساطور او معه حديدة يضرب بها او كذلك معه عصا قوية غليظة كذلك
يدخل فيها قال لان من لا سلاح له لا منعة له قال وان قاتل بالعصا والحجارة فهو محارب لانه سلاح يأتي على النفس والاطراف قد يكون معه صلة يعني معه عصا غليظة قوية والذي يأتي ليس معه شيء ربما
وايضا يكون معه فيه قوة لان غالبا ان الذين يتعرضون للناس تكون فيهم القوة والشجاعة ربما الذي يقابله لا يكون مثله نعم قال رحمه الله تعالى وهل من شرطه ان يكون في الصحراء على وجهين؟ هل من شرط ان يكون في الصحراء بمعنى في مكان خاص
لو كان في المدينة او في القرية لا من العلماء من قال ذلك من اشترط الصحرا وهو مذهب ايظا ابي حنيفة قال فيه وجهان احدهما لا يكون محاربا حتى يشهر السلاح في الصحراء
وهذا هو مذهب ابي حنيفة قال فان شهره في مصر او قرية وسعى فيها بالفساد فليس بمحارب لماذا؟ لان بامكان الانسان الذي يعتدى عليه او الجماعة يستغيثون بالناس وغالبا في المدن وفي القرى يكون نشاط ماذا الدولة موجود وهناك حماية لكن في الطريق يصعب ان تحمى كل الطرق
اذا في المدن ينذر ذلك ومع ذلك سيأتي الرأي الاخر قال فان شهره في مصر او قرية وسعى فيها بالفساد فليس بمحارب هذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله. اذا يسمى لو اخذ المال يسمى منتهب او معتدي او سارق
لان الواجب على المحاربين يسمى حج حج قطاع الطريق وقطع الطريق انما يكون في الصحراء ولان مصر يلحق فيه الغوث غالبا. يعني يأتيه المدد من الموجودين اذا صاحه يعني يستغيث بالناس فانهم يفزعون له
ويندفعون نحو ويعينون ايضا رجال الدولة. نعم قال لان ولان مصر ولان المصري يلحق فيه الغوث غالبا فتذهب شوكتهم ويكونون يعني قوتهم نعم ويكونون مختلسين. يعني ينزلون من حكم ماذا؟ ينزلون الى حكم المختلس والمختلس لا قطع عليه. نعم
كما سيأتي في كتاب السرقة انه لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن. نعم قال وقال جماعة من اصحابنا. وهو مذهب الشافعي هم محاربون حيث كانوا لعموم الاية فيهم. وهذا حقيقة هو الاقرب. هم محاربون لانه قد يكون في مدينة
ولكن يأتي الى ما كان متطرف. او يكبسون على بيت يهاجمونه. او على مؤسسة او شركة او بنك. فيعملون الفساد  فربما حتى يأتي الغوث يكون قد نفذوا ما عادوا وربما فر بعضهم. نعم
قال في عموم الاية فيهم ولان ضررهم في مصر اعظم. لكثرة الناس لانهم قد يقتلون يمكن في الطريق يمر اناس وربما لو حصل منهم يحذرهم الناس فيمتنعون عن ذلك الطريق لكن في النصر يأتون في الارض فسادا
قال فكانوا بالحج اولى وقال القاضي رحمه الله انكبسوا دارا في مصر. ما معنى كبسوا يعني هجموا على داره. نعم انكبسوا دارا في مصر بحيث يلحقهم الغوث عادة لم يكونوا محاربين
وان حضروا قرية او بلدا وان حصروا قرية او بلدا بحيث لا يلحقهم الغوث لكثرة العدد او بعد البلد من الغوث فهم قطاع يعني قد يكون قطاع الطرق عددهم كبير فيستطيعون ان يحاصروا
قرية او مجموعة من الناس في هذه الحالة هم قطاع طريق. نعم قال وان حصروا قرية او بلدا بحيث لا يلحقهم الغوث لكثرة العدد او بعد البلد من الغوث فهم فهم قطاع طريق
لان الغوث لا يلحقهم عادة فاشبه من في الصحراء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط لتحتم القتل ما معنى تحكم القتل؟ يعني تعين نحن مر بنا في القصاص ان هناك قتل عمد وهناك شبه عمد وهناك خطأ
وان شبه العمد والخطأ لا خصاص فيهما. وان الاصل في قتل العمد هو القصاص الا ان يعفو. اذا هو ليس متحتم. اذا عفا اولياء الدم اما الى الدية او عفوا مطلقا فلا يكون متحتما لا يقال لا بد من القتل لكن هنا يتحتم
والفرق بينهما ايها الاخوة ان هذا حد وذاك قصاص القصاص ماذا جاء فيه النص على العفو يعني نص الله سبحانه وتعالى على العفو فيه اما هنا فهذا حد والحدود اذا بلغت السلطان لا عفو فيها. وذكرت لكم في درس ليلة البارحة قصة صفوان
عندما كان نائما في المسجد متوسد الرجا رداءه فجاء لص فاخذه من تحت رأسه فاستيقظ صفوان ابن امية فقبض عليه فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بقطعه. فقال يا رسول الله هو له
انا تبرعت به قال له هلا قبل ان تأتيني به اذا بعد ان يصل الحاكم يختلي. اذا الفرق ان التحتم هنا بسبب انه حد وهناك لانه خصلة قال ويشترط ويشترط لتحتم القتل ان يقتل قاصدا لاخذ المال
ايضا يشترط لتحتم القتل هذه مسألة اخرى ان يقصد ان يكون قاصدا لاخذ المال لانه اذا قتل لاجل المال عرفنا انه محارب لكن قد يقتل العداوة يعني مر به عدو له بينه وبينه خلاف ربما عداوة فقام فقتله
هذا نسميه قاتل عمدا. نرجع به الى احكام القصاص يعفى او لا يعفى ان لم يعفى يقام عليه القصاص والا فلا كمن يقتل مثلا انسانا عدوا له  او يريد ان يتشفى فيه. نعم. قال فان قتل لغير ذلك لغير ذلك كان يقتل لاعداؤه
فان قتل لغير ذلك فليس بمحارب وحكمه حكم القاتل في المصري. رأيتم القاتل في المصري ما حكمه المتعمد حكمه كذا وشبه العمد والخطأ حكمه الدية. نعم قال رحمه الله وان قتل المحارب من لا يكافئه من لا يكافئه
كحر قتل من هو الذي لا يكافئه مر بنا؟ الاب لا يكافئ ابنه. هو الحقيقة يكافئه والحقيقة فيه تكافؤ لان هذا مسلم وهذا مسلم وهذا حر وهذا حر لكن الحقيقة ان القضية بين الاب وابنه ليست مكافأة
وانما يمنع قتل الاب لاجل ابنه ماذا؟ لان الاب له فضائل على ابنه وايضا النص والا يقتل والد بولده. اذا ليست القضية قضية مكافأة لان المكافأة حر بمسلم هذا حر وهذا حر هذا مسلم وهذا مسلم
اذا اذا لو كان المحارب هو الاب فمر به ابنه وسلبه وقتله يقتل نعم في هذه الحالة. لان هذا حد ولا تعلق له بالقصاص قال وان قتل المحارب من لا يكافئه
كحر قتل عبدا او مسلم قتل ذمي ففيه روايتان احداهما يقتل ويصلب لعموم ما روينا ولانه حد لله تعالى فلا تعتبر فيه تدخلون معه ما يتعلق بالواء لان هذا قد يكون بعيد لو يسأل انسان يقول له كيف هذا لا
هنا يختلف على القصاص قال فلم تعتبر فيه المكافأة كقطع السارق والثانية لا يقتل به لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقتل مسلم بكافر قال رحمه الله وان جرح انسانا جرحا. انظروا
الان انتقل الاية ليس فيها ذكر للجرح انتبهوا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
هناك مر بنا القتل ومر بنا القاتل. فهل فيه الجرح؟ لا اذا هل نلحقه او لا فيه خلاف بين العلماء انا ارى انه يقتل هنا في هذه الحالة يقتل لان القص هنا هو الزجر والرادع
قال رحمه الله تعالى وان جرح انسانا جرحا يجب في مثله القصاص لاننا يعني ننظر الان لو سرق مثلا حر من عبد لا يقطع يقطع سيأتي في السرقة شوف السرقة اظنها هي الباب الذي بعد هذا. اعتقد ايه يقطع
وهكذا ايضا قال رحمه الله نعم وان جرح انسانا جرحا يجب في مثل القصاص وجب القصاص. رأيتم مرت من الجروح مثل الموضحة وغيرها وشيء في وشيء يكون في البدن كالجاء فمرت بنا كلها. يعني ما اصبحت غريبة نعرفها
اذا المسألة هنا جرح ليس هناك قتل ولا قطع  قال رحمه الله وهل يتحتم فيه وجهان احدهما هو القصاص حاصل لكن القصد هل يتعين بمعنى لو ان الذي جرح عفى؟ قال انا اعفو هل نقبل عفوه او لا؟ اذا قلنا يتحتم
لا يقبل العفو ليس لك من الامر شيء وان قلنا بانه لا يتحكم يجوز ان يعفو كما لو كان في غير المحاربين قال احدهما يتحتم لانه نوع قود اشبه القود في النفس
والثانية لا يتحتم لان الله تعالى ذكر حدود المحاربين وذكر القتلى والصلب والقطع. ولم يذكر الجرح ويكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة. ولكن انه تعدي فلماذا لا يلحق بما في الاية
يعني نص على القتل والقطع لخطورتهما. والجرح اخف من ذلك وربما يكون هذا الجرح ينتهي ايضا الى الوفاة اذا لماذا يفرق؟ ايضا اورجح رأي الذين يقولون بان الجرح يلحق بذلك ايضا ويقتص منه حتما لان
الاخوة هو الزجر وانتم انظروا الى الحدود. هو قال العلماء لماذا كيف تفرق بين الحد وبين غيره او الحد لانك دائما تجد انه مختوم اما بعذاب النار واما بما هذا بعقوبة الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهم ان يتجلى. اذا هنا جلد سارقوا والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
وهكذا تجد دائما الكبائر اما ان تختم بعقوبة وهذه العقوبة قد تكون حد وقد تكون عذابا في وهكذا نعم السرايا هذي تعامل معاملة غيرها ليس فيها عفو قال رحمه الله تعالى
اصل ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة اشياء. لابد هذه لابد ان تكون لان هنا فيه اخذ مال هل هذا المال باي طريقة اخذ؟ نعم. قال ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة اشياء
احدها ان يأخذ المال مجاهرة وقهرا. اه لانه لو اخذ المال على وجه الخفية يكون سر  والسرقة ما حكمها؟ هو قطع اليد اليمنى كما سيأتي في كتاب السرير اذن يأخذ المال مجاهرة يعني عنوة
يقول للقادم ادفع ما معك يعني افرغ جيوبك كل ما في سيارتك كل ما في حقيبتك كلها يسلبها قهرا ويهدده بالسلاح اذا هذا اخذ المال عنوة ولم يأخذه على جهة الخفية فتخرج السرقة
قال فان اخذه مختفيا فهو سارق وان اختطفه وهرب به فهو منتهب لا قطع عليه. وهذا سيأتي كله في السرقة. لا داعي ان نتوسع فيه. نعم. لان عادة قطاع الطريق القهر
ما معنى القهر الغلبة يعني يأتي ويظهر التهديد والغلبة وربما ينفذ تهديده ايضا. نعم لان عادة قطاع الطريق القهر فيعتبر ذلك فيهم قال رحمه الله والثاني ان يأخذ ما يقطع السارق في مثله. يعني ان يبلغ النصاب
ولد ان نتكلم عن القدر هو القدر من حيث الجملة. ربع دينار ثلاثة دراهم. بعضهم كالحنفية يقول عشرة دراهم هناك من العلماء من يقول كالحنابل وسنرجح قولهم لا لانه مذهب الحنابلة لانهم جمعوا بنا الادلة ربع دينار او ثلاثة دراهم
مالك مثلا ليعتبر الاصل ثلاثة دراهم الشافعي يعتبر الاصل ربع دينار وما في قيمته هذا كله ان شاء الله نبينه في الباب القادم. المهم انه اخذ ماذا ما تقطع به اليد
يعني اخذ نصابا قال والثاني ان يأخذ ما يقطع السارق في مثله. يعني النصاب لانه قطع يجب باخذ المال فاعتبر النصاب كقطع السارق. يعني لو اخذ شيئا تافها لا لا يخطأ
قال فان اخذ جماعتهم ما يجب به القطع قطعوا المشتركين يعني مجموعة واخذوا باجتماعهم كلهم ماذا؟ ما يبلغ النصاب لكن لو وزع عليهم يكون دون النصاب فهل يقطعون يقول المؤلف نعم. وهذا في خلاف الرسايات في السرقة. حتى السرقة فيها خلاف
لو اجتمع اثنان فسرق نصابا. لو وزع بينهما يكون نصيب كل واحد دون النصاب. فالعلماء مختلفون. بعضهم يقول تقطع كل منهم وبعضهم يقول لا لانه ما اخذ نصابا قال والثالث
ان يأخذ من حرز ان يأخذ من حرز وهذا من شروط السرقة. ما معنى الحرز الحفظ المال المحرز يعني المحفوظ. وكل شيء بحسبه يعني انت سيارتك اذا اغلقتها واوقفتها في ما كان منه هذا يعتبر حرص
لكن لو جئت ووظعت مالا على سيارتك ودخلت او على بابك هذا لا يعتبر هذا يعتبر اهمالا هذا لا يعتبر حرز المال يوضع في صندوق واذن كل شيء الابل لها حرز كذلك الماشية كل شيء الا هو حرز المتاع الدكان اذا اغلق يعتبر
حرزا للبضاعة التي فيه قال والثالث ان يأخذ من حرز يعني تكون مثلا مجموعة من السيرة تعطلت سيارة وما فيها شيء تركت فجاء فسرق منها ما اخذ منها او مثلا جمل تأخر ماذا؟ عن ماذا؟ عن الجمال. فاخذ منه شيء. هذا لا يعتبر ماذا؟ انه اخذ منه
لان هذا توريك قال فان اخذ منفردا عن القافلة او من جمال ترك القائد تعهدها يعني اهمله لانه اذا كان صاحبها عندها فيعتبر حرز  او من جمال ترك القائد تعهدها لم يقطع لما ذكرناه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى والرجل اليسرى. كأن يكون ارتكب ذنبا فيما مضى يعني قطعت يده وقطعت رجله يعني قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اما في سرقة او في غير ذلك
او في حادث او غير ذلك فكيف نعامله هل يعني يتوقف عن الحد بمعنى يسقط عن او يؤتى على اطراف هذا الكلام سيأتي ايضا في السرقة تقطع يده ثم رجله ثم يده يعني ينتهي نعم
قال واذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى والرجل اليسرى واخذ المال ان بنى ذلك على الروايتين في السارق. في السارق والسارق ما جاء متأخر. نعم. ان قلنا يؤتى على اطرافه كلها. ما معنى يؤتى؟ يعني تؤخذ طرفا طرف ويبقى باي شيء بدون
هذا هذا رأي قطعت هنا يده اليسرى ورجله اليمنى وان قلنا لا يؤتى عليها سقط القطع. لان العلما في هذه الحالة يعني سيأتي ان شاء الله تفصل ذلك في السرقة. يراعون ايضا
قضية الصلاة وتعطلوا عن العبادة لانه لو بقيت له يد فهو يستعين بها حتى وان كانت اليسرى وكذلك الرجل تعينه فالمسألة فيها خلاف قال وان قلنا لا يؤتى عليها سقط القطع. وهذا مذهب ابي حنيفة
اول شيء الذي يسقط القطع الاول او الثاني لعل الذي قال بانه يسقط القاطع هو ايضا مذهب ابي حنيفة الرواية وان قلنا لا عليها سقط القطع. هذا هو ما ذهب ابي حنيفة. فهؤلاء راعوا امورا عدة ان شاء الله
نبينها ان لم يبينها المعلم في السرقة نعم قال رحمه الله وان وجد احد طرفيه دون الاخر. قد توجد مثلا يعني يد. نعم. قطع الموجود  لان ما يتعلق به الفرض معدوم فسقط
لغسلها في الوضوء. الالة شوف القياس هذا قياس موافق. يعني حقيقة قياس مسلم يعني قاس هذا على الوضوء يعني الانسان اذا قطعت يده من المفصل لا يسقط ماذا غسل اليد
فانها تغسل الى المرفقين. والصحيح دخول المرفقين ويديكم الى المرافق وهذي مسألة مختلف فيها. هل الغاية داخلة في المغير والراجح انها في هذا المقام داخلة لكن لو قطع واخذ المرفق كله خلاص ذهب مكان الفرظ فلا او قطعت ماذا من العضد
ففي هذه الحالة يسقط الفار قال رحمه الله وانقطع القاطع يد المحارب اليسرى ورجله اليمنى. يعني اخطأ يعني بدل انقطع يده اليمنى ورجله اليسرى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى. فهل يعتبر؟ نعم
قال مع وجود الطرفين الاخرين اساء واجزأ. اساء واجزأ لماذا؟ اجزأ. لانه لو رجع وقطعت اليمنى يده اليمنى ورجله اصبح الى طرف هذه لا شك خسارة عظيمة عطله عن ماذا؟ عن امور
قد يتوب هذا الانسان ويتجه الى الله فيعطى هذه الفرصة ليستغل هذه اليد وهذه الرجل في طاعة الله تلكم الارجل التي كان عليها في معصية الله والايدي التي كان يبطش بها ايظا لايذاء المؤمنين خروجا على حدود الله
تتحسن حاله وتصبح اليد التي يبطش بها عونا له على طاعة الله وفي خدمة اخوانه المؤمنين وكذلك الرجل. فهذه من هذه الشريعة ومقاصدها لان الشريعة ايها الاخوة لها مقاصد هناك احكام ومقاصد ودائما المقاصد تراعى
قال لاننا لو اوجبنا قطع الطرفين الاخرين افضى الى قطعته بمحاربة واحدة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حد المحاربة انظروا الى توسعة الله سبحانه وتعالى على عباده. هذا رجل وقف في الطريق وهدد الناس واخافهم
وربما ارتكب جملة من الذنوب ولكنه لما تاب واناب وعاد الى الله سبحانه وتعالى واحس بثقل جرمه وتذكر قول الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وادرك ان الفلاح في طاعة الله
وان السعادة في عدم ايداع اخوانه المؤمنين وتذكر امورا كثيرة فجاء وسلم نفسه وقال انا تبت الى الله توبة في هذه الحالة باتفاق العلماء تسقط عنه العقوبة لاننا لو قرأنا الاية انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا
ان الله غفور رحيم. واني لغفار لمن تاب الله غفور. رحيم بعباده. اذا الله سبحانه وتعالى قد تجاوز عنهم. فمن باب اولى ان يتجاوز العباد قال وان تاب المحارب قبل القدرة عليه
سقط عنه حد المحاربة. ما عدا ايها الاخوة الخصاص المؤلف يتعرض وحد القذف قلت لكم مرات حج القذف يعني حق الانسان فيه اظهر لانه اعتداء على ماذا؟ على عرظه قال لقول الله تعالى ان الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم
فاعلموا ان الله غفور رحيم. وتجدون نفس هذا في السرقة ايضا  قال فيسقط عنه انحتام القتل. انحتام يعني تحتم القتل والصلب والقطع والنفي. لكن يبقى اذا كان قتل وطالب ماذا؟ اولياء المقتول يقتص منه. واذا
كان اخذ المال يرد المال واذا قذف انسانا ايظا يقام عليه الحد حد القذف فيجلس ثمانين جلدة هذه حقوق يعني يرجع كغيره فمثلا الانسان اذا قتل عمدا وتعبا نقول يسقط عنه القصاص لا
قال فيسقط عنه الحتام القتل والصلب والقطع والنفي قال ولا يسقط حق الادمي من القصاص وغرامة المال لان الله سبحانه وتعالى غفور يتجاوز عن حقوقه تسامحوا فيها ولذلك هناك امثلة كثيرة مرت بنا انت انظر الان صلاة الجمعة
فرض عين وهي ركن من اركان الاسلام وهي اكثر مع اهمية صلاة الصلاة هي تجدها اكثر تأكيدا من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه لينتهين اقوام عن ردعهم الجمعات او ليخالفن الله بين قلوبهم. لو ان انسانا
لديه متاع وخشي انه لو ذهب الى الصلاة سرق يبقى هنا لاجل مصلحته وماذا يتخلف عن الجمعة؟ لماذا؟ هذا؟ دليل على ان الله تعالى يتسامح في حقه اما حقوق الادميين فلا
قال رحمه الله ولا يسقط حق الادمي من القصاص وغرامة المال وحد القذف لانه حق للادمي فلم يسقط بالتوبة كالظمان  يعني يظمعان المتلف  قال وان تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه لان الله قال الا الذين تابوا من قبل ان
تقدر عليهم. اذا الاية لها ظاهر يعني مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة اذا لها مفهوم. المفهوم الاخر انه اذا تاب بعد القدرة عليه فيطبق عليه. يتحتم الامر لماذا؟ لاننا اولا لا ندري اهو صادق او لا
قد تكون تقية يعني يكون هذا الانسان الشر موجود في رأسه وكامن في نفسه لكنه لما يعني ادرك يعني رأى رأي العين انه قد قبض عليه قال انا تبت قال لم يسقط لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه
لان الله تعالى شرطه في المغفرة لهم كون التوبة قبل القدرة فدلوا على عدمها بعدها ولان اسقاطه بالتوبة بعد القدرة يفضي الى اسقاطه بالكلية لانه يخبر بتوبته متى قدرنا عليه
ولا نأمن ان يكون تقية ولا يسقط ما تيقنا وجوبه بالشك. ولذلك يقولون المحدثون كن من احاديث بقية على تقية فانها غير نقية لانه كان اختلط الرجل فكانوا يوصون بالانتباه والتمحيص نعم
قال المصنف نعم وامسك نعم اما لو جاء هو واعلن التوبة يختلف الحكم قال المصنف رحمه الله ولذلك سيأتي ايضا يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى لمن تاب عن بقية الحدود
يعني لو تاب عن الزنا تاب عن السرقة. كذلك تقبل توبته او لا؟ نعم نعم كن من احاديث بقية على تقية فانها غير نقية حصل عنده اختلاط. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
من وجب عليه الحد لله تعالى فتاب. هذا هو فهل يسقط عنه فيه روايتان؟ من وجب عليه حد لله يقصد هنا المؤلف الان خرج عن نطاق المحاربين يعني السرقة سرق انسان ثم تاب
زنا ثم تاب شرب الخمر ثم تاب. قذف ثم تاب هل يعني خلاص يسقط عنه الحد او لابد من اقامته قال فيه روايتان احداهما يسقط لقول الله تعالى ومن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم
وقال في الزانيين فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. يعني انظروا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فان تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله غفور رحيم
هذا منظر بالنسبة للسارق هذا متمسك من يقول بذلك. وكذلك ايضا الاية التي سمعنا ايضا في الزانيين. نعم قال ولانه حد فسقط بالتوبة كحد المحارب قال رحمه الله والثانية لا يسقط
لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلبوا. والثانية لا يسقط هذا هو رأي جماهير العلماء يعني الائمة كلهم ما عدا احمد في رواية التي سمعتم الاولى هذا مذهب الجمهور انه لا يسقط
هذا حد وجب ويستدلون بقصة ماعز والغامدية وغير ذلك قال رحمه الله والثانية لا يسقط لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. يعني طيب ما ما وجد المؤلف اورد الدليلين الان للفريق الاخر ولم
الدلالة اعد الاية من جديد نعلق عليك والثانية لا يسقط لقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد محل وجه الدلالة من الائمة الله تعالى لم يفرق بين التائب وبين غيره
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولم يستثني من ذلك من تاب بعد ان وجب عليه الحج وقال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولان ماعزا والغامدية جاءا مقرين تائبين
ما قام النبي عليه الصلاة والسلام عليهما الحد ولكن لو عدنا الى استدلال الجمهور بقصة ماعز. ماعز جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت. فالتفت علي ثم
ذهب الى الجهة الاخرى الى ان قال لعلك قبلت لعلك غمزت وفي كل لا بل زنيت. كما يدخل الرشا في البير والمرود في قال نعم العنه وبه جنون؟ قال لا. فلما اصر امر بتطهيره. لكن عندما المته الحجارة
وهم يرمونه فر فقال الرسول هلا تركتموه يتوب ويتوب الله فيتوب الله عليه اذا هذا فيه دليل انه حجة ايضا للاخرين. والغامدية ماذا قالت؟ لما جاءت وهي حبلى. قال حتى تظعي ثم
بعد ان ولدت قال حتى تفطمين ثم جاءت وفي يدها خبزة قالت لعلك تريد ان ترددني كما رددت ماعزا. هي تريد التطهير. فهؤلاء قالوا يريدون التطهير. اذا المسألة فيها خلاف وهي مسألة حقيقة
اجتهادية. نعم قال ولان والله انا ارى قوة الفريق الاول في الحقيقة مع انه قول واحد انا ارى قوة هذا حقيقة  قالوا ولان ما عزل والغامدية جاءا مقرين تائبين فاقام النبي صلى الله عليه واله صلى الله عليه واله وسلم الحد
قال رحمه الله قال اصحابنا ولا يعتبر اصلاح العمل مع التوبة في اسقاط انظروا اي هناك توبة وهناك اصلاح عمل فمن تاب من بعد ظلمه واصلح وكذلك ذكر ذلك في السرقة
اذا هناك توبة وهناك اصلاح للاعمال يكفي مجرد التوبة ان يقول انا تبت الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة فتقبل توبته وينتهي ان توجه الانظار اليه ويراقب وينظر الى عمله
اصبح يعمل عملا صالحا او لا كما مر بنا وتحدثنا عن الزانية فيما مضى الزانيت لا ينكح الزاني لا ينكح الا زانية مشركة والزانية لا ينكحها الا زان هل يجوز نكاح الزانية؟ قالوا نعم اذا تابت كيف تعرف توبتها؟ بعضهم قال يعني تراعى وينظر اذا
عملها وتابت وابتعدت عن عمه الى اخره كذلك ايضا هنا قال رحمه الله وقال اصحابنا ولا يعتبر اصلاح العمل مع التوبة لاسقاط الحد يعني مجرد التوبة يكفي. نعم. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم التوبة تجب ما قبلها. هذا حقيقة
آآ علق عليه الاخوة وهو لكن ما بينوا. هو ليس فيه حديث فيما اعلم التوبة تجب ما قبله. الحديث الصحيح المعروف التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولعل المؤرخ المؤلف اورده في المعنى. لان الذي ورد فيه قريب من هذا هي قصة عمرو ابن العاص
عندما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم امدد يدك فقبضها عمرو ثم قال لم؟ قال اشترط لم؟ قال اشترط ماذا قال ما علمت ان الاسلام يجب ما قبله. وان الهجرة تتب تجب ما قبلها. الهجرة تجب ما قبلها
اما التوبة التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واذا اردنا ان نطبق ذلك ان مجرد التوبة تكفي الله تعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلم يشترط عملا لكن في بعض الايات اشترط من تاب وعمل صالحا
عمل عملا صالحا وبعضها ذكر فيه العمل الصالح  قال رحمه الله ولانها توبة من ذنب فلم يعتبر في حكمها اصلاح العمل كالاسلام القصد مجرد ان يدخل في الاسلام ويقال ننتظر يعني نقرر انت مسلم حتى تعمل لا
مجرد ان يقر بالشهادتين يعتبر مسلما. ولذلك اليهود تعلمون الذي كان يضع القاذورات هو دار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بها فيضعها على باب رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل ذلك
فلما مرض الغلام ذهب ليزوره عليه الصلاة والسلام ووجدها فرصة وهو في الرمق الاخير يعني في اخر حياته دعاه الى الاسلام فصار الغلام ينظر الى والده كانه يريد ان يعرف قال اطع محمدا
اسلم حمد الله رسول الله ان الله انقذه من الكفر. مجرد انه شهد ان لا اله الا الله وانه مات حكم له بالاسلام قال رحمه الله ويحتمل ان يعتبر اصلاح العمل مدة معنى هذا ان المؤلف يميل للرأي الاول
قال ويحتمل ان يعتبر اصلاح العمل مدة يتبين فيها امرك. لم يرد نص في قضية المدة على القول بها الا الشافعية يقولون يترك سنة يختبر مدة سنة ليس الشافعي لا بعض الشافعية يعني بعض اصحاب الشافعي اما كافة العلماء فهم على القول الاول
ان مجرد التوبة تكفي واني لغفار لمن تاب وايضا يعني يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله يفرح بتوبة عبده اشد من صاحب تلك تعرفون قصتها. نعم
قال لقول الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح وقال وان تابا واصلحا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح ذكرت بعد السرقة اذا الذي يسرق تاب من بعد ظلمه واصلح فذكر التوبة والصلاح
لقد ذكر امرين فينبغي ماذا جمعهما؟ نعم. وقال فان تابا واصلحا علق الحكم على  فلا يثبت بدونهما. ما هما الشرط ان التوبة وصلاح العمل ولانه لا يؤمن ان يكون اظهار التوبة تقية. ولكن ايها الاخوة
ورجل اردنا ان نستقرأ هذه الشريعة وما فيها وانها بنيت على التخفيف وانها بنيت على التيسير ومراعاة مصالح الناس وترغيبهم في الاسلام وكم من امور خطيرة توقف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كقتل ماذا؟ المنافقين وقتل الخارج قال
انه يصلي الى غير ذلك لوجدنا ان من باب تأليف الناس وايضا اعادتهم الى حظيرة الحق هو ان تقبل التوبة ويترك ما بعد ذلك لله سبحانه وتعالى ثم يعالج حتى لو كان فيه خلل فانه يؤخذ بيده الى طريق الاصلاح
هذا هو الاولى في الحقيقة. ولذلك الرأي الاول هو الراجح في نظري قال ولانه لا ولانه لا يؤمن ان يكون اظهار التوبة تقية ولا يتحقق وجودها فلا يثبت الحكم بها بمجردها كتوبة المحارب بعد القدوم. وترون ايضا ايها الاخوة الحدود تدرأ بالشبهات وهي من
اخطر الامور وفيها تعد على حقوق الاخرين تطرأ بالشبهات  قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقة. هذا هو الحد الثاني من الحدود الخمسة باب حد السرقة اولا ايها الاخوة السرقة ما هي
يعني مرت بنا اشارات في في ما مضى تشير الى السرقة هو اخذ المال على وجه الخفية او على وجه الاختفاء يعني ان يؤخذ البال خفية يعني سرا هذه هي السرقة
هذا معناه من سرق يسرق لان السرقة فيها معنى الخفية لكن السرقة ما حكمها؟ السرقة حرام باجماع العلماء ودليل حرمتها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الادلة من الكتاب
قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هذه نص في العقوبة في عقوبة السارق ولا يمكن تقطع يده الا وقد ارتكب محرما لان الذي يرتكب مكروها او جائزا لا يمكن ان يعامل بمثل ذلك
ايضا قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والسرقة منذ اكل اموال الناس بالباطل لانها تعدي. ويقول تعالى ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين واما السنة فاحاديث كثيرة جدا منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه
ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ولا شك ان السرقة ايضا من الاموال التي يحرم على السارق ان يأخذها لانه لا حق له في ذلك
ايضا كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهموم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن نفى عنه الايمان اذا لا يوفى الايمان عن انسان الا وقد ارتكب كبيرة
اذا السرقة محرمة لانها كبيرة من الكبائر وايضا في الاحاديث التي جاءت نص جاءت نصا في السرقة لا تقطع الايدي الا في ربع دينار. لا قطع الا في ربع دينار صاعدا. قطع عليه الصلاة والسلام في
ثلاثة دراهم. واما الاجماع فاجمع العلماء على ان السرقة محرمة وانها كبيرة من الكبائر الادلة من السنة ستأتي وهي كثيرة جدا سيتناول المؤلف رحمه الله تعالى قدرا منها. اذا السرقة ما هي؟ اخذ المال
على جهة الخفية اخذ المال اذا فيها اخذ  على جهة ماء وقوله المال معنى هذا انه لو لم يكن مالا لو ان انسانا اخذ خمرا مسلم اخذ خمرا ثم ماذا اراقها؟ هل تقطع يده؟ الجواب لا
لان هذه لا حرمة لها كذلك لو لحم خنزير فالقى وصلى على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
