بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات
الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد نحن الان في اواخر باب النذور
بقي تقريبا منه درس واحد يتمه ثم بعد ذلك ننظر وندخل في امر الحج او في القضاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه من سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الايمان قال باب النذر قال رحمه الله فصل
وعنه رحمه الله في من قال ان قدم فلان لاتصدقن بمال هو بنفسه مال يخرج ما شاء. يعني هو في نفس ان هذا المال فهو يخرج ما يشاء. لماذا؟ لانه قال اتصدق بمال
فلم يذكر قدرا معينا بل قال سيتصدق بمال. اذا هو في نفس من هذا المال ولكنه غير محدود. فاي يتصدق به يكون قد وفى بنذره قال وهذا يدل على انه
انما يلزمه ما لفظ به دون ما نواه. هذا على اساس انه ما لفظ به يعني ما تلفظ به وهذا مرتبط بما جاء  في درس ليلة البارحة بانه اذا عين النذر او لفظ به فان ذلك يعتبر
ومر بنا هناك في الايمان ما قد يختلف عن هذا قال وهذا يدل على انه انما يلزمه ما لفظ به دون ما نواه لان النذر باللفظ دون الميت قال الامام والاول اولى. والاول اولى. لماذا؟ وهو اعتبار النية
لانه نوى بلفظه ما يحتمله فتقيد به كاليمين كما مر بنا سليمان بانه اذا نوى شيئا يعني في اليمين اذا حلف على شيء ونواه فانه يتعين ذلك ويقف عنده. نعم
قال رحمه الله تعالى فان عين الهدي بغير الحيوان جاهزة ويتصدق به. الهدي ايها الاخوة في الاصل فيه ما يهدى الى البيت ولكن اذا خص بهدي التمتع او القران فهو الهدي الذي هو بهيمة الانعام
لكن اذا اطلق الهدي لا يقتصر على بهيمة الانعام بل يشملها ويشمل غيرها فمثلا ما ينقل من طعام من جميع اصناف الطعام او اللباس او كذلك الدور او المزارع او غير هذه كلها تدخل في
فما يمكن ان ينقل ينقل ويوزع هناك وما وما لا يمكن نقله يباع ويؤخذ ثمنه ويوزع على الحرم قال فان عين الهدي بغير الحيوان هذا ويتصدق به او بثمنه على مساكين الحرم
لانه محل الهدي. يعني يتصدق به او يبيع ويوزع قيمته على الحرام قال وان نذر هدي ما لا ينقل ما هو الذي لا ينقل؟ من الدر ونحوه. الذي لا ينقل مثل الدار مثل البستان مثل الدكان. اشياء ثابتة مستقرة على الارض. لا
تتحرك ولا يمكن حملها فهذه لا وسيلة لذلك الا ان تباع ويؤخذ ثمنها ويوزع على المساكين قال وان نذر وان نذر هديا ما لا ينقل كالدور ونحوه كان احوياء دكاكين حوانيت بساتين
الى غير ذلك. نعم. بيع وتصدق بثمنه قال وان عين نذر الهدي بموضع غير الحرم ها انتقل المؤلف هذا فصل جديد انتقل اليه المؤلف قد يعين الهدي في غير الحرام
يعني لا يكون في بيت الله فهل هذا جائز الجواب نعم يجوز ولكن بشرط سيذكره المؤلف. ويأتي في مقدمة ذلك الا يكون ذلك المكان الذي نذر ان يذبح فيه الا يكون موضع معصية
او يقام فيه شرك لله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز كما لو نذر ان يذبح بمكان. وذاك المكان فيه قبر يتقرب اليه عدد من الناس سواء كانوا من غير المسلمين او حتى ممن ينتسبون الى الاسلام
او كانت فيه كنيسة او شجرة تعظم او حجر يعظم او وثن يعظم او حتى عين في ما تعظم المهم ان يكون في ذلك المكان شيء يعتقد فيه او تكون تقام فيه اعياد شركية
فهذا كله لا يجوز ان يذبح في ذلك المكان بل ينبغي ان يكون بعيدا عن كل مواضع الشرك والبدع قال رحمه الله وان نذر هدي ما لا ينقل كالدور ونحوها بيع وتصدق بثمنه عليهم. جاء ليندر مثلا يعذب
بجوار قبل الرفاعي او البدوي او الحسين كما يدعون او غير ذلك حتى ولو كان ذاك رجلا من الصالحين فهذه كلها امور لا تجوز لانه مع الاسف يوجد الان كثير من المسلمين في غير هذه البلاد بحمد الله
من انغمسوا في الشرك فتجد ان بعضهم يذهبون الى من يسمونهم بالاولياء او الصالحين فيطوفون حول قبورهم والطواف كما تعلمون لا يجوز الا حول بيت الله. هذا هو الموضع الذي يجوز فيه الطواف. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وقف عند الحجر الاسود وقال
والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اذا هذا امر مشروع اما لو جئت الى مكان اخر كان تأتي الى قبر رسول الله فلا يجوز لك ان تتمسح فيه ولا ان تقبل ولا ان تطوف
ولا ان تقضى واذا اتجهت في الدعاء فاتجه الى القبلة حتى الانسان اذا زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان يفرغ من السلام يتجه الى القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى. لان
عبادة والعبادة لا تكون الا لله. وهنا لما يتجه الى القبر هذا فيه شبهة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
ونجد انه يشكل على كثير من الناس احيانا يسألون انتم تقولون لا يجوز ان يصلى في مسجد فيه قطر ولا يجوز ان قام مسجد على قبر وهذا مسجد رسول الله فيه اكثر من قبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر
اولا نقول هذا لم يكن في زمن رسول الله ولا في زمن الصحابة وانما حصل في خلافة الوليد بن عبدالملك في اواخر الاولى وهناك من خالفه من العلماء في هذا الامر هذا امر
الامر الاخر ان القبر اصلا لم يوجد في المسجد ولكن لما وسع المسجد وامتد دخل فيه القبر ولذلك خرج العلماء من ذلك بان جعلوا القبر مسنن. يعني جعلوه على شكل مثلث لا يمكن ان يتجه اليه. مهما
اوى الانسان اذا يتجه اليه فتجد انه من جهة القبلة تتجه اليها تجده كرأس المثلث لا يمكن ان تتجه اليه اذا هذا الامر غير وارد اذا ايها الاخوة نجد من الناس من يذبح
في بعض من يزعم انهم من الصالحين. والذبح لا يجوز الى الله. الله سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله
اذا الذبح لغير الله شرك هناك من يتوكل على الاموات. هناك من يعتقد فيهم النفع والضر يذهب اليه فيقول اشف مريضي اشفني ووفقني. اريد وظيفة واريد ان ترفع عني كذا اريد ان تعينني فتجد انه يصرف
انواعا من العبادة لا تجوز الا لله لغير الله. والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم يغضب حين يسأل
الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم. ويقول سبحانه وما امروا الا فليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل من يعتقد فيه الانسان ويصرف نوعا من انواع العبادة هو لا ينفعه
ولا يضرهم. لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا هو لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا يقع فيه كثير من المسلمين بل يعتقدون انه قربة وربما اذا نصح احدهم قال وجدنا من العلماء من يفعل ذلك وهذا ليس
بحجة الامر يؤخذ عن الله تعالى وعن رسوله فحتى لو وجدت من ينتسب الى العلم في طريق قد انحرف فلا ينبغي ان تتبعه. لان الحق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفيما صح من سنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم فلا يجوز لاحد مهما كان ان يتبع في امر من الامور اذا العبادة لا يجوز ان يصرف منها شيء لغير الله. وهذا قد كثر في العالم الاسلامي. ثم يأتي ويؤدي فريضة
فاذا عاد من الحد جديد انه يرجع الى من يسميه بالولي او الصالح سيقف عنده ويسأله ورضي عنه ام لم يرضى امور كثيرة حقيقة جدا هي شرك اكبر وليس فقط شرك اصعب لان من يذهب ويدعو صاحب القبر
ويعتقد فيه النفع والضر هذا نوع من انواع الشرك الاكبر. لان الدعاء انما هو نوع من انواع العبادة لله اذا صرفته لغيره هو كان الانسان قد اشرك بالله شركا اكبر. اذا يرجعون ويعودون وتجد انهم يباهون
ويكتب على مكانه بانه الحاج فلان يفتخر. وهذا نوع من الرياء وهذا لا يجوز. فيه بحمد الله من الحجاج من يأتي ويحضر مثل هذه الدروس وغيرها. ولذلك نحن نركز في مثل هذه الايام يعني نجعل جزءا من الدرس نعرض فيه
بمثل هذه الامور فاناس هداهم الله سبحانه وتعالى لان الكثير مع الاسف لا يلقي بالا لمثل تلك الامور. يقول هذا عالمنا اتبعه. ولكن يا اخي هذا العالم هناك من مصوفة وهناك من اصحاب القهوة وهناك من يستغلون الفقراء والمساكين فيجعلون ذلك منفذا وطريقا ماذا لاستغلال
واخذ اموالهم ولا يهمهم بعد ذلك. ماذا يترتب على ذلك من ضرر؟ لانهم باعوا الباقية بالفانية اثروا الحياة الدنيا على الاخرة قال وان عين نذر الهدي بموضع غير الحرم لزمه ما عينه. يعني انسان نذر ان يذبح هديا في
غير الحرام فهل يلزمه ذلك؟ نعم لان هذا ليس فيه خلاك بشرط الا يكون المكان الذي نذر فيه لا يجوز ان ينذر فيه قال ويتصدق به على فقراء ذلك يعني انسان قام بلحلة فمر بقرية من القرى او بمكان من الامن او في مكان
فيه بادية فرأى الفقر منتشرا فيهم وانهم بحاجة ماذا الى شيء من اللحن فنظر لله ليدفع نفسه ان يذبح في ذلك المكان بعيرا او بقرة او خروفا او اكثر من ذلك ويوزعه على اهل ذلك
فلا مانع. ما دام ذلك المكان ليس فيه شبهة شركية. او تقام فيه البدع قال ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع ان لم يتضمن معصية. انظروا ما لم توجد فيه معصية مثل المعصية فيها وثن
الوثن هو ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى ولذلك ترون افرأيتم اللات والعزى ان لا شيء لقريش وشيء لثقيف في الطائف وشيء ايضا وتجد انها مناعة الثالثة الاخرى هناك اصنام كانوا يعبدونها ويطوفون حولها ويعتقدون فيها النفع
يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فيجعلونهم واسطة ومع ذلك تجد انهم يقدمون اولئك الاولياء على الله سبحانه هذه كلها امور ما كثى الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر عاما. ينافي عن عقيدة التوحيد
ويدعو الى الحق ويغرس العقيدة. ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع المكي ركز في تلك الفترة التي الاطول من فترة المدينة كلها كان يعنى بامر التوحيد ولذلك عندما نقرأ سورة الانعام من اولها
حتى اخرها نجد انها تركز وتعنى بايات العقيدة. لانها نزلت بمكة. ولذلك تجد ان الايات التي في عنيت بالاحكام وما يتعلق بها  التي من مكة تجد احيانا فيها قصر وتجد ان جرسها يؤثر في ماذا في السامعين؟ لان الرسول بعث في مجتمع ما
تنتشر فيها البدع والخرافات والاصنام والاوثان في مجتمع يموج ويمرج بالفتن والضلالات. فاخذ الله يعالج ما في تلك الامور وبقي فترة وحورب عليه الصلاة والسلام حتى انتقل الى المدينة والله سبحانه وتعالى قد مكن له ولمن معه من
هذه رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله اذا لا يكون فيه معصية المعصية ماذا؟ قد يكون في ذلك المكان مثلا كنيسة هذه الكنيسة يعظمها ماذا؟ النصارى. فلا يذهب ويذبح هناك لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
لانه ربما انه ذبح لاجل الكنيسة. اذا يتقربوا او سيكون فيها اماكن يعظمها بعض من ينتسبون للاسلام ان يكون هناك قبر او قبور او ضريح يقفون حوله ويعتقدوا او هناك حجر او شجرة يعتقدون فيها النفع
التي كانوا ينوطون بها اسلحتهم في الجاهلية او حتى عين ما او حجر او غير ذلك من الامور. هذه كلها ان ابوها الانسان وامر التوحيد ايها الاخوة من اخطر الامور. الله تعالى يقول
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وانتم تعلمون بان الركن الثاني الذي يلي الشهادتين هو الصلاة. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفره حتى في الصلاة
فيه ايضا داخلة تحت المشيئة اما الشرك فكما قال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء اتخففه الطير او تهوي به الريح في مكان ساحل اذا فلينتبه كل مسلم وبخاصة الحجاج
الذين يأتون من اماكن بعيدة قطعوا الفيافي والقفار. وربما امضى احدهم جل حياته قد يكون تجاوز الستين وربما ما نافى على السبعين وهو يجمع الاموال يضع الريال على الريال او القرش
على القرش والجنيه على الجنيه او الدولار الدولار ليجمع مبلغا ليحج ثم يأتي وهو على الحالة التي كان عليها من الضلال فهذا لا ينفع او يأتي وهو لا يصلي. ويصلي وقت هذا الحج ولا يصلي. اذا كل ما عمله يدخل تحت قول الله
تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اذا نحن اذا دخلنا في الحج سنبين بان الانسان فاذا عزم على الحج اول ما يبدأ يصلح نيته ومقصده وان يتجه الله الى الله بقلب صادق ويتخلص من الذنوب ومن العصايا المعاصي ويتوب الى الله تعالى توبة نصوحة
ثم بعد ذلك يأتي الى اداء ذلك الركن عله يكون ممن قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قال وان عين نحر الهدي بموضع غير الحرم لزمه ما عينه. يعني بما كان غير الحرم فانه يلزمه ولكن
كون ذلك المكان خاليا من المعاصي ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع ان لم يتضمن معصية. فان تضمن معصية فلا لان ضرره يكون اكبر من نفعه قال لما روي ان رجلا نذر
على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ينحر ابلا ببوانة النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان فيها وثن انظروا الوثن الذي هو ماذا ما يعبد من دون الله؟ يصنعونه من الخشى
ربما يعظمونه من الذهب او من النحاس او من الجواهر. هذا كله لا يجدي. والصنم ما يوضع على هيكل انسان. نعم. او الحيوان قال كان فيها وثن من اوثان الجاهلية؟ هل كان فيها وثن
يعبد اذا كونوا محل شبهة قالوا لا قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. هل كانوا يكرمون اعياد مخالفة لهذا الدين؟ لانه ايها الاخوة ليس في الاسلام عيد الا عيدان. عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم هناك عيد ثالث ولكنه مؤقت الذي هو الجمعة
كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين فضل الجمعة وما فيها قال ان هذا يوم جعله الله عيدا فهو عيد الاسبوع فيوم الجمعة عيد وتعلمون ما فيه من الفضائل وليس هذا وقف ان نبين فضله وما فيه
كلنا يعرف ذلك فبه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى الا اعطاه سؤله اذا هو عيد. اذا العيد ان المشهوران عيد الفطر وعيد الاضحى وما عدا ذلك فلا
قال هل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او في بنذرك. رواه ما هي هذي التي يا بوانة هذي مكان قريب من ينبع يقولون هذا مكان مرتفع يقرب من ينبع هكذا يذكر اهل الكتب وربما اهل الذين على
معرفة بلا افعال ربما يعرفونها بالتحديد. او اهل تلك البلاد المهم انه مكان مرتفع بارز ولذلك كانوا ماذا ذلك المكان يذبحون عنده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يطمئن الا يوجد فيها شيء فقط
فقال الرسول له في النهاية اذا لم يكن في ذلك معصية فاوفي بنذرك. اخر الحديث فانه لا ندر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم. اذا الرسول لما تيقن بانه ليس هناك معصية قال او في بندرك ثم
فقال فانه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن ادم هذا رواه ابو داوود رحمه الله. وغير ابو داوود وهو ايضا حديث صحيح ولان معهود الشرع ولان معهود الشرع في الذبيحة التي تعلمون ايها الاخوة بان من اجل ما يتقرب به الانسان الى الله سبحانه
وتعالى هو اراقة الدم فما اعظم ان يذبح الانسان ذبيحة يتقرب بها الى الله واخطر او من اخطر الامور واشنعها الذبح لغير الله تعالى. فانظر من يذبح ذبيحة يقصد بها وجه الله سبحانه وانه سفك ذلك الدم
ليوزع ذلك على الفقراء والمساكين لا ينال خيرا عظيما ومن يكون على عكس ذلك يذبح لقربان او لقبر او لسيد او غير ذلك فهذا ينقله الى مدى زمرة الشرك قال ولان معهود الشرع تفرقة اللحم معهود الشرع الذي هو الذبح
تفرقة اللحم بالمكان الذي نذر الذبح به. يعني المعروف من احكام الشريعة ان الذبيحة فاذا ذبحت تفرق في ذلك المكان الا ما يتعلق بالحرم اذا مثلا نذر انسان ان يذبح شيئا ويزعه
على فقراء الحرم فانه ينقله اليه وكأنه نذر تفرقة اللحم على فقراء اهله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا نذر صيام ثلاثين يوما. انظر المؤلف الان سيتكلم عن صيام الايام وعن صيام الشهر. هل هناك
لما ينظر ان يصوم ثلاثين يوما ما قال الشهر لان الشهر قد يكون ثلاثين يوما وربما يكون تسعة وعشرين يوما. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول الشهر تسع وعشرون ويقول فان غم عليكم فاقدروا له. وفي لفظ اخر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. اذا المؤلف الان
فيتناول شخص نذر ماذا ان يصوم ثلاثين يوما وهدفه هنا قضية التتابع هل يلزمه التتابع هو ماء قال ساتابع بينها نذر ان يصوم ثلاثين يوما فهل نذره هذا يتطلب ان يكون الصيام متتابعا بحيث لا يفصل بين الايام. ولو انه فصل بينها للزمه ان يستأنف من جديد
كما نجد ذلك في صيام المظاهر وكذلك المجامع والقتل الخطأ قال اذا نظر اذا نذر صيام ثلاثين يوما لم يلزمه التتابع. نص عليه رحمه الله. وهو مذهب بل هو مذهب الجمهور ولكن انا متيقن من الشافعي. نعم
لان لفظه لا يقتضي التتابع. لان لفظه لا يقتضي التتابع لانه ما نص على التتابع. هو نذر ان يصوم لله قيل يوما فهذه الثلاثين يحتمل انه اراد ان تقوم انه سيصوم ومتتابعا لانه ليس كذلك فما دام لم يقيدها بالتتابع فلماذا نلزمه
قال وعنه وعن الامام احمد رواية اخرى فيمن نذر صيام عشرة ايام يلزمه التتابع يعني عن الامام احمد من صام عشرة ايام يعني ليست ثلاثين. كأنه رأى ان هذا القدر قل فينبغي ان يكون فيه التتابع ولكن ينبغي ان يلحق بالاول
وهو مذهب الجمهور نعم العشرة قالوا لانها قد تقتضي التتابع. يعني ايسر من الثلاثين قال وعنه فيمن نذر صيام عشرة ايام يلزمه تتابع لان الصيام الواجب باصل الشرع متتابع لان الصيام الواجب
باصل الشرع ما هو الصيام الواجب باصل الشرع؟ هو شهر رمضان وشهر رمضان ومتتابع. يبدأ باول يوم وينتهي باليوم الثلاثين ان كان الشهر وافيا تاما او بالتاسع والعشرين لرؤيته واغفر لرؤيته. اذا هذا هو الصيام المشروع المعهود
قال رحمه الله والاول اولى. اه والاول واولى الذي هو عدم اشتراط التتابع وهو مذهب الجمهور وهو الراجح وهذا محمول على من نوى التتابع او شرطه لما ذكرناه. يقول المؤلف لعله يعني محمول او قصد
الامام من نوى يعني بقلبه التتابع قال وان نذر صيام شهر وان نذر صيام شهر هل يختلف الشهر عن الثلاثين؟ نعم. لان الشهر يقصد به ما هو محصور بين الهلالين
فمثلا لو اخذنا مثلا شهر ذي القعدة الذي نحن فيه بانتهاء برؤية هلال نادى شوال انت يا شوال نبدأ بماذا بشهر ذو القعدة؟ وعندما يرى هلال ذي الحجة يكون انتهى ماذا؟ شهر ذي القعدة فما بين الهلالين
هلالي شوال وهلال ذي الحجة هو ذلك القدر الذي يكون شهرا  يلزمه ما في شك هذا ولا خلاف فيه قال وان نذر صيام شهر ففيه روايتان احداهما لا يلزمه التتابع. وهو مذهب الشافعي ايضا
لان الشهر قلت لكم في الايمان وفي النذور الخلاف يسير جدا بين الحنابلة وبين الشافعية متقارب قال لا يلزم التتابع لان الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى ثلاثين يوما
فلا يلزمه ما بين الهلالين فصار كنذر ثلاثين يوما. يعني يقول لا يلزمه ذلك ربما يكون ثلاثين ربما يكون مع ده يكون تسعة وعشرين يوما. اذا ما الفرق بين هذا وذاك؟ لا فرق بينه وهذا هو الراجح ايضا
قال والثانية يلزمه التتابع لان الشهر اسم لايام متتابعة قال رحمه الله فان صام ما بين الهلالين اجزأه تاما كان او ناقصا. اه فان صام ما بين الهلالين نذر ان يصوم شهرا
وظهر ان ذلك الشهر تسعة وعشرين يوما. اذا هو ادى نظره واتم ولا يقال لان هذا ليس منه نقص يعني اعظم منه شهر رمظان الذي هو ركن من اركان الاسلام يصام
برؤية هلال رمضان ويفطر برؤية هلال شوال. ولا فرق بين ان يتم او ان ينقص. بل الرسول الشهر للتعريف تسعة وعشرون يوما قال رحمه الله تعالى فان صام ما بين الهلالين اجزأه تاما كان او ناقصا لانه شهر. هذه زيادة بيان من المؤلف رحمه الله
وتعالى يقول لا يظن ظان فيقول اذا كان الشهر تسعة وعشرين يوما وهو قد نذر ان يصوم يوما. اليس من الاحتياط ان يزيد يوما؟ الجواب لا قال وان بدأ من اثناء شهر لزمه ثلاثون يوما
لان الشهر العددي ثلاثون يوما قال المصنف رحمه الله وان نذر صيام اشهر متتابعة انظروا الان نظر اشهرا متتابعة يعني متوالية يعني مثلا محرم وسفر وربيع الاول وربيع الاخر مثلا ربما اضاف اليها جماد الاولى وجماد الاخرة
فهنا يعني نذر ان يصوم تلك الاشهر متوالية ما يقول مثلا اصوم محرم وربيع الاول ورجب لا هو جعلها اشهرا متوالية قال وان نذر صيام اشهر متتابعة وبدأ من اول شهر صامهن بالاهلة. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. يعني نذر ان يصوم مثلا اشهر
متكاتح وبدأ بمحرم وبدأ في الصيام من اول يوم من محرم يستمر على هذا النسق ويصوم الاشهر الهلالية. نعم. قال وان بدأ من اثناء شهر قام شهرا بالعدد وباقيها بالاهلة لما ذكرنا في صوم الظهار. وان صام شهر يعني هو نذر ولكنه بدأ من وسط
الشهر فانه يتم شهرا ثم بعد ذلك يبدأ الاشهر من اولها هذا هو مذهب مالك والشافعي والمشهور عن احمد الذي ذكر المؤلف وابو حنيفة رحمه الله تعالى فصل له رواية مع الجمهور هذه
انه بالنسبة للعدد ينهي ثم بعد ذلك يصوم من اول الشهر ويستمر وله رواية اخرى انه اذا بدأ بالعدد يستمر بالعدد فبدأ مثلا بمنتصف شوال ينتهي بمنتصف ذي القعدة ثم مثلا ذي الحجة لكن لا يصوم مثلا يوم العيد وهكذا يستمر على ذلك الوضع
وهي ايضا رواية للامام احمد لكن التي مع الجمهور هي الاقوى ومذهب الجمهور هو الراجح قال رحمه الله فان افطر في الصيام المتتابع لغير عذر لزمه الاستئناف يعني افطر لغير العذر. يعني هناك صيام متتابع نذر ان يصوم
اياما او شهرا متتابعا ثم افطر لغير عذر غسل يوم فقال اريد ان ارتاح اليوم او اريد ان اجمع اقاربي او غير ذلك او اخرج رحلة ولا اريد ان اكون صائما
في هذه ثم ترك. هل يلزمه ماذا؟ عليه ان يستأنف من جديد قال فان افطر في الصيام المتتابع لغير عذر لزمه الاستئناف لانه امكنه الاتيان بالمنذور على صفة فلزمه كحال الابتداء
قال وان افطر لعذر يوجب الفطر كالمرظ المخوف والحيظ المرظ المخوف اللي هو يسمونه مرض الموت الغالب فيه طبعا هذي امور في علم الله تعالى قد يكون الانسان يمرظ مرظ مثلا من اخطر الامور السرطان فكم من اناس مرضوا ذلك المرظ وشفاهم
الله تعالى فبقوا سنوات عديدة ثم ماتوا وبعضهم استمر فهذه امراضنا الغالب فيها ان صاحبها وان عاش فانه في الغالب يموت. ومثل الذين يصابون بالوباء الكبدي اللي هو يعني اخطرها يعني يتجاوز المراحل الاولى
قال وان افطر لعذر يوجب الفطر كالمرظ المخوف والحيظ خير بينه والحيظ لان الحيظ لا يجوز ليس بمرض هو حقيقة يعتبر نوعا من المرظ لكنه هو الحقيقة غداء يصيب النساء ابتليت بيبان ادم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما تألمت عائشة وحاضت في الحج تألمت. فقال
هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات ادم. فلماذا انت؟ انت واحدة منهن من تلك الملايين قال رحمه الله تعالى وان افطر لعذر يوجب الفطر كالمرض المخوف والحيض النفاس ايضا نعم
وبين الاستئناف لانه يجزئه مع عدم العذر فمع العذر او لا وبين البناء والتكفير وبين البنا يعني ان يبني على ماض على ما مضى يعني بمعنى ما يستأنف لا يستمر في صيامه وان يكفر
قال لان الفطرة لعذر لا يقصد التتابع حكما بدليل فطر المظاهر في الشهرين لعذر قال ويكفر لترك صفة النذر لان النذر كاليمين قال رحمه الله وان افطر لعذر يبيح الفطر
كالسفر انتم تعلمون يعني الاعذار التي تبيح الفطر منها ماذا؟ المرض لكن هو تكلم عن المرض فالان يريد ان يتكلم عن شيء اخر السفر قال الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر ماذا ان يقصر الصلاة
وايضا كذلك ان يفطر في نهار رمضان الله تعالى يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وايضا جاء فيما يتعلق بالصيام فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. بعد ان ذكر الله سبحانه الصيام يا ايها الذين
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم بعد ذلك شهر رمضان بين الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى اذا الله رخص
والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر وفي بعض الروايات ليس من البر وهذه اللغة ايضا تستبدل اللام ماذا؟ ميما وهذه حتى الان لا تزال موجودة في لغة
الجنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى وان افطر لعذر يبيح الفطر كالسفر ففيه وجهان فيه وجهان وليستا روايتين للامام يعني قولان للاصحاب قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما يقطع التتابع لانه افطر باختياره اشبه غير المعذور
والثاني لا يقطعه وهي الراجح وهي مذهب الشافعي والثاني لا يقبل. لان هذا له عذر في الحقيقة فكيف يقطع التتابع؟ نعم والثاني لا يقطعه لا يقطعه لانه عذر للفطر في رمظان فاشبه فاشبه المرظ ورمظان اولى
اذا كان هذا الشهر الذي صيامه ركن لو يفطر الانسان في رمضان والله تعالى اباح له ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطره اذا كان الانسان فقط يقضي ذلك اليوم او تلك الايام
ولا يلزمه تتابع فمن باب اولى الا يكون ذلك في غيره قال رحمه الله تعالى فاما ان نذر صوم شهر بعينه لغير عذر فاما ان ندر صوم شهر بعينه لكن هو ما قال اصومه متتابعا حدد شهر
كشهر صفر او رجب يعني نذر ان يصوم ذلك الشهر بعين سماه واما ان نذر صوم شهر بعينه فافطر لغير عذر ففيه روايتان. احداهما يلزمه الاستئناف لانه صوم يجب متتابعا اشبه المنذور متتابعا
قال والثانية لا يلزمه وهو مذهب الشافعي وهو الراجح. لانه حقيقة هو ما نذر التتابع. هو عين شهرا بعينه وما قال صوموا متتابعا. فلماذا يلزم بما لم يلتزم به قال والثانية لا يلزمه وجوب التتابع من جهة الوقت لا للنذر
فلم يبطله الفطر كشهر رمظان قال وان افطر لعذر بنى وعليه كفارة وان افطر لعذر بنى يعني بنى على ما تقدم من صيامه لا يقطعه يستمر يعني صام عشرة ايام ثم حصل عذر فتوقف
يبدأ في صيام اليوم الحادي عشر قال وان افطر لعذر بنى وعليه كفارة في الموضعين لتركه صفة نذر وقضية الكفارة محل خلاف قال وعنه رحمه الله لا تجب الكفارة وهو مذهب الشافعي اذا هو ذكر نعم
قال وعنه رحمه الله لا تجب الكفارة مع العذر لانه تركه بامر الشرع. فلم يلزمه كفارة كما لو نذر الصدقة بجميع ماله وتصدق بثلث نيته مر بنا في درس ليلة البارحة وهو انه اذا نذر ان يتصدق
ماله فعليه ان يقتصر على الثلث وهو مذهب الامامين مالك. واحمد ورأينا الخلاف عند الشافعية بعضهم يقولون يتصدق بجميعه وفيه من قال فقط يكفر ويبقى المال وابو حنيفة رأينا انه قال
فقط على ما لا بد منه والباقي يتصدق به قال رحمه الله فصل وان نذر صيام سنة معينة لم يدخل في لم يدخل في نذره رمظان يعني نحن الان مثلا في عام ثلاثين نذر ان يصوم عام احدى وثلاثين او اثنين وثلاثين
حدد وساتي في المستقبل يقول المؤلف لا يدخل فيه شهر رمظان لان هذا امر متعذر مستحيل. هذا ركن من اركان الاسلام فلا يدخل معروف ولا يدخل فيه يوم ايضا ولو حاضت المرأة ايضا لا يدخل في ذلك او اصابها نفاس
قال وان نذر صيام سنة معينة لم يدخل في نذره رمظان ويوم العيد. لماذا لا يدخل رمظان؟ لان رمظان ظرف مظيق. ما معنى لما نقول ظرف مضيق يعني زمن محدد من اول يوم حتى النهاية ليس فيه فرصة ان يصام فيه غيره
هذا يسمونه ظرف مضيق. كما لو كان عندك سقى او صفيعة فملأتها بشيء هل يمكن ان تزيد عليه؟ الجواب لا. لا يمكن. اذا هي ممتلئة. اذا هذا كذلك. وكذلك يوم العيد لان الرسول عليه الصلاة والسلام
نهى عن صيامهما عيدي الفطر والاضحى. اذا يحرم صيام يومي العيد وحينئذ لا يدخلان في ذلك قال لانه لا يقبل الصوم عن النذر لانه لا يقبل الصوم لانه اي رمضان ويوم العيد لا يقبلان الصوم. او لا يقبل الصيام فيهما عن النذر
قال لانه لا يقبل الصوم على عن النذر لا يقبل اي رمضان ويوم العيد لا يقبل الصوم فيه عن النظر اذ لا مجال لذلك الايدام محرم الصوم فيهما ورمضان مضيق لا يدخل لا يمكن ان يشاركه فيه غيره
قال فلم يدخل في نذره كالليل يعني الليل ليس فيه صيام قال وفي ايام التشريق روايتان ايام التشريق هل تدخل او لا تدخل هذه فيها خلاف يعني ايام التشريق الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي ايام اكل وشرب
اذا الرسل بين ان لها غاية. وان الله سبحانه وتعالى وسع بها فلا ينبغي ان تصان. لانها ايام اكل وشرب وذكر  لان ايام التشريق تأكل فيها وتشرب ولكنك لا تنسى ذكر الله تعالى. كما نص على ذلك في كتابه العزيز وفعل ذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم. اذكروا الله في ايام معدودات هذه الايام المعدودات هي التي هي ماذا الايام التي تعقب عيد الاضحى ايام التشريق اذا لكن العلماء اختلفوا فانتم ترون الذي لا يجد هدي التمتع يعني لا يجد مالا ليشتري هدي التمتع او القران
التمتع هذا امر اصل مجمع عليه والقران الحق به كما ذكر الامام احمد اذا ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. هل له ان يصومها في ايام التشريق؟ قالوا نعم
له ان يصومها قبل يوم عيد الاضحى ثلاثة وله ان يؤخرها بعضها الى ايام التشريق. فقالوا يقاس على ذلك وبعض العلماء قالوا لا مستثنى قال رحمه الله تعالى وان نذر صوم سنة
فهل يلزمه سنة متتابعة فيه روايتان على ما ذكرنا في الشهر. ها في روايتان متتابع غير متتابع وغير المتتابع هو الراجح وهو مذهب الشافعي لانه ما نص على التتابع قال فان قلنا يلزمه تتابع
فحكمها حكم معينة وان قلنا لا يلزم تتابع اللزيمة اثنا عشر شهرا بالاهلة. والحقيقة لا فرق بين المعينة وغيرها ما دام لم يشرط التتابع قال وان قلنا لا يلزمه التتابع لزمه اثنا عشر شهرا بالاهلة الا ان يبتدأ صوم شهر من
كما مر او لا يوالي بينه فيلزمه ثلاثون يوما. اذا نام صام من وسط الشهر لا بد ان يكمل الايام  فان صام سنة متوالية قضى عن شهر رمضان ويومي العيدين
فان صام سنة كاملة السنة هذه ستخرب. لانه لا يمكن ان ان يصوم نذرا عن شهر رمضان اذا يقضيه يقول وايضا بالنسبة ليومي العيدين ايضا يقضيهما وهل عليه كفارة؟ اما بالنسبة لرمضان ففيه خلاف بين العلماء
لان من العلماء من يرى انه اذا صام رمظان يكفي عن النظر ويحصل التداخل كما لو جئت والامام راكع فانك تكبر تكبيرة الاحرام التي هي ركن وتدخل فيها تكبيرة الركوع وتجزيك او
لو اخرت طواف الافاضة الزيارة الى اخر الوقت فانه يكفيك عن طواف الافاضة وعن طواف الوداع وكذلك لو لو كان عليك حدث اكبر فاغتسلت ونويت دخول الوضوء فانه يدخل في ذلك والامثلة كثيرة
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان نذر صومي وان نذر صوما يومي يقدم فلان او يقدم فلان وقدم ليلا لم يلزمه شيء يعني يقول نذر ان يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان. مثل اخوه او عمه او ابوه او ابنه او صديقه
يعني فرحا بذلك ونذر ان يصوم ذلك اليوم واذا به يحل ليلا فهل يلزمه الصيام ليس وقت صيام؟ فقالوا يسقط عنه الصيام  قال وان نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا
لم يلزموا شيء لانه لم يتحقق شرطه فلم يجب نذره قال وان قدم نهارا لم يخلو من ثلاثة اذا قدم في النهار تتنوع الاحوال لانه يمكن ان يأتي وهو مفطر
وربما يأتي وهو صائم وربما يأتي وهو مفطر لكنه ممسك ما اكل يعني طعام وهو ممسك فنرجع الى امر النية تبييت النية نحن عرفنا ان تبيت النية بالنسبة لرمضان متعينة
لا صيام لم يبيت نيته. فلا بد من تبييت النية في الفرض. اما النفل فلا يشترط عليه الصلاة والسلام كان يدخل على اهله فيه طعام فان قالوا نعم اكل وان قالوا لا قال اني صائم
ولا يحتاج الى ان تبيت النية بالنسبة لصيام النفل لكن هذا نذر والنذر واجب فالحقوه بصيام الفرض اللي هو رمظان قال لم يخلو من ثلاثة احوال احدها او احدها قدم والناذر مفطر
وفيه روايتان احدها قدم ونادى الذي نذر مفطر ماذا يفعل وهو مفطر كيف يصوم؟ نعم. قال ففيه روايتان احداهما لا يلزمه شيء لانه قدم في وقت لا يصح صومه شرعا
اشبه ما لو قدم ليلا. وهذا هو الاقرب حقيقة. نعم. والثانية يلزمه القضاء والكفارة لانه علق نذره بزمن المستقبل ولم يف به. فلزمه القضاء والكفارة كما لو نذر صوم كما لو نذر صومي
صوم يوم الخميس فافطره قال رحمه الله تعالى الثاني قدم والناذر صائم من رمظان ها يعني صائم فرضه فهل يحصل التداخل او لا نعم قال الثاني قدم والناذر صائم من رمظان سواء كان يوما من رمظان
او كان صائما اضاء من رمظان يعني يقظي رمظان نعم او فرضا غيره او صام فرضا غير رمظان كأن يكون من نذر اخر او من كفارة اخرى يعني يكون من كفارة اخرى ككفارة ظهار او قتل او جماع. هذا كله صيام فيه واجب. نعم
قال ففيه روايتان احداهما يجزئه صومه عنهما لانه نذر صومه وقد وفى به. وانا هذا الذي يرجحه يحسم التداخل هنا لانه ما دام نذر ان يصوم ان يصوم اذا وصل فلان وجاء وهو صائم وعلى الصيام
الذي هو صائم فرض واعلى من الصيام من النذر يعني هو فرض فهو اقوى منه فيدخل الاصفر او الادنى في الاكبر فيحصل اذا اجتمع امراني من جنسه. واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا
قال احداهما يجزئه صومه عنهما لانه نذر صومه وقد ظفى به قال والثانية حكمه حكم من اخطره لانه لم يصمه عن نذره والراجح هو الاول ان صيام رمظان يكفيه لوجود التداخل
نعم  لا يظر هذا لا لو كان الاثنين والخميس هذا يختلف لان هنا واجب نعم   ها هي تأتي الثالث قدم والناذر صائم تطوعا نعم او ممسك ففيه وجهان. او فقط ممسك يعني قام ما اكل
يعني احيانا يقوم الانسان تجده اكل في الليل وقام وصلى الفجر ومكث في المشي لفترة طويلة جدا يعني حتى مثلا طلوع الشمس وبعضهم يمكث حتى يصلي الضحى ثم جاء هذا الشخص
نعم. قال ففيه وجهان احدهما يتم صومه ويجزئه لان سبب الوجوب وجد في اثنائه قبل فطره. هذا حقيقة القول بانه صيامه وجيه ولكن يبقى قضية  ما بيت النية فاذا قلنا انها لا تشترط في النظر ولا اعتبرناه كرمضان يكون قويا
لكن هو صيام واجب وهو الى رمضان اقرب منه الى التطوع. نعم قال لان سبب لان سبب الوجوب وجد في وجد في اثنائه قبل فطره فاشبه ما لو قال لله
علي صوم بقية يومي قال والثاني يلزمه القضاء والكفارة لانه صوم واجب ولم يصح بنية من النهار كالقضاء وهو الاحوط هذا في الحقيقة لانه هنا المشكل على هذا النية والنية في الواجبات لا بد ان تبيت من الليل كذلك ينتبه كثير من الاخوة ما تجد انهم ينوي
يعني يأتي وخلاص يأكل ويشرب وينتهي؟ ما يفطر ما ينوي في قلبه انه سيصوم غدا قبل طلوع الفجر لانه اذا طلع عليك الفجر لا يفيدك ان تنوي من قبل ان يتعين الصيام
سانوي انك ستصوم غدا هناك رأي قول يقول اذا نووا من اول شهر رمظان يكفي لكن الصحيح انه لا بد من تبييت النية كما جاء في الحديث قال رحمه الله تعالى والثاني يلزمه القضاء والكفارة لانه صوم واجب فلم يصح بنية من النهار كالقضاء
اهم حقيقة الكفارة فهو لم يرتكب خطأ هذا امر ليس بيده فكيف نقول يجب ان انا ارى عليه القضاء لكن الكفارة لا اراها وهو مذهب الشافعية نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان نذر الحج العام وعليه حجة الاسلام. ايظا هذي من الماس التي يختلفون فيها عند قاعدة اذا اجتمع امران. انسان نذر ان ان يحج هذا العام نذر ان يحج هذا العام وعليه حجة الاسلام ما حج
كما في قصة ماذا؟ حجي عن نفسك ثم عن شبرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له من شبرمة قال ابن اخي وابن عم او اخره كما جاء في الحديث. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة
لان هذه حجة الاسلام. وحجة الاسلام تقدم على الفرض لكن يبقى سؤال هنا هل لو حولها الى حجة الاسلام؟ اعتبر ان هذه الحجة هي حجة الاسلام هل تغني عن حجة النذر فتدخل فيها لانها دونها او لا
من العلماء من قال وهذا عند المالكية وكذلك بعظ الحنفية قالوا يحج عن النذر ثم بعد ذلك يحج حجة الاسلام ولا  وايضا الشافعية لان الشافعية ايضا لا يرون ان الحج على الفور
ومن العلماء من قال وهم اكثر العلماء قالوا لا يحج فرضه القول الثالث انه يحج الفرض ويدخل فيه النذر وهذا هو الاولى وهذا هو الذي يرجحه. ينوي بحجيته الفرض حجة
ويأتي النادر فيدخل في ذلك فيكون قد ادى الامرين معا قال واذا نذر الحج العام وعليه في هذا العام مثلا نعم وعليه حجة الاسلام ففيه روايتان احداهما يجزئه الحج عنهما
والثانية يلزمه حج وانا حقيقة ارى ان قول الذين يقولون يحج عن النفل ثم عن حجة الاسلام ماذا قول ضعيف؟ لاننا اذا قلنا وهو رأي الجمهور لان الحج على الفور هو لا يظمن انه اذا حج النذر في هذا العام ان يتمكن من ماذا من الحج في العمل
القادم لانه ايها الاخوة الذين قالوا الحج على التراخي قاسوا الحج على اوقات الصلوات قالوا الان اوقات الصلاة الانسان يصلي في اول الوقت ولهم يصلى في وسطه ولو ان يصلي وفي اخره
وزامن الانسان ظرف الانسان حياته كلها هي وقت للحج نرد عليهم ونقول الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فكيف انتم تقولون بماذا بالتأخير الامر الاخر ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا امر والامر يقتضي الفورية
الامر الثالث ان وقت الصلاة اصيل يغلب على الانسان ينذر ان يموت في هذه الفترة القصيرة. اما هذا عام كامل يمتد ماذا؟ اثني عشر شهرا احدى احدى عشر شهرا حتى يأتي الحج
ان يموت آآ ان يمرض مرضا شديدا يحول بينه وبين ان يعوق الى اخره. ولذلك بادروا بين الحج والعمرة قال والثانية يلزمه حجة اخرى اصلهما اذا نذر صوم يوم فوافق يوما من رمضان
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا نقول هنا يحج عن الفرض حجة الاسلام وان شاء الله هذا هو الارجح وفيه اطمئنان النفس ويدخل النذر في ذلك قال رحمه الله تعالى فصل واذا عجز عن الوفاء بالنذر
لم يخلو من خمسة احوال قد يعجز عن الوفاء بالنادر. ما معنى يعني يحول بينه وبين حاله؟ يأتيه مرض من الامراض تعلمون يعني الانسان معرض للمرض وهذا المرض قد يكون
يكون مرضا لا يرجى برؤه يعني مرض يقعده. وربما يكون المرض دون ذلك. وربما يوجد سبب اخر من الاسباب. المؤلف رحمه الله تعالى سيعرض تلك الامور الخمسة التي تتعلق بالموضوع
قال واذا عجز عن الوفاء بالنذر لم يخلو من خمسة احوال احدها اظن انتهى الوقت او لا يعني ما ادري هل الاخوة يرغبون ان باقي شيء نعم ايه طيب؟ لا انا اقول هل يعني نأخذ الاسبوع القادم ايظا وندخل في القظا ونقطع ولا تريدون
الحج والله انا ارى هذا يعني ندخل لان اربع يعني خمس محاضرات ليست رسالة خمس ساعات نقطع فيها مسافة حوالي ثلاثين صفحة والقضاء ايضا مهم. يعني فيه مسائل تتناسب مع هذا الوقف الذي نحن فيه
العدل وغيره وغيره آآ لدينا اسئلة بسم الله الرحمن الرحيم الاسئلة كثيرة جدا وان بقيت يا فهد يعني نعرضها في الغد يعني يمكن نترك جزء حتى نجيب عليه لان اسئلة مهمة
اول هذه الاسئلة يقول الاخ انا انسان عنده حدث اصغر ولذلك انا قدمته ونسي وصلى صلاة الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل الصلوات الخمس ثم اثناء صلاته لصلاة الشفع والوتر تذكر
هل الصلاة التي صلاها صحيح او لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى توضأ لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فلا بد من الطهارة
الله سبحانه وتعالى بين ذلك في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الاية وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم وارضعوا على سفر
الى اخر الايات. اذا يجب عليه ان يعيد الصلاة ولا اثم عليه ما دام قد نسي ذلك ولا يعلم لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها
فليؤدها وقت ما من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ذكر فانه لا كفارة لها الا ذلك. وقتها هو الوقت الذي فيه فعليك ان تهنئها اما النسيان فايها الاخوة يحصل لكل انسان ورد في الحديث نسي ادم ونسيت ذريته واخطأ ادم واخطأت ذريته ومحمد
ابن عبد الله صلى الظهر اثنتين وسلم فقال ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيف وكبار الصحابة موجودون كابي بكر وعمر استحوا ان يقولوا ذلك لرسول الله فسألهم قالوا صدقة اليدين فهذا واتم الصلاة واولي ليلة القدر وانسيها وهذا شأن الانسان. قالوا حتى في بعض
سمي الانسان انسانا الا لانه ينسى وهذا كل انسان يمر به. والناس يتفاوتون في ذلك الامر يقول الاخ هذي ما ادري كيف مرت احيانا الانسان يغفل ولا كنت الاحظ انه ستشكل على البعظ يقول المؤلف لا يلزم وجوب
من جهة الوقت لا للنذر. لانه ما معنى هذا الكلام؟ مجرد الوقت انه عين سنة ان يصوم هنا عين وقته التتابع لا يجب من جهة الزمن اي الوقت لكن يجب من ناحية النذر اذا قيده يعني للنذر يعني ان يقيده بالتثاؤب
واحسن الاخ الذي سأل هذا السؤال السؤال الاخر في زكاة الفطر يقول زكاة الفطر صاع كما هو من بر وشعير او تمر عواقف الى اخره بالكيلو ماذا؟ الصاع هو بالاحتياط يبلغ اثنين كيلو ونصف
يعني هذا هو الاحتياط ولو جعلتها ثلاثة لكان خيرا يعني اذا زدت يكون ذلك فيه خير لكن الشيء الذي ننبه عليه ان البعض يتمسك ببعض ماذا الفتاوى او الذراع فيقول في مذهب ابي حنيفة
ان يجوز ان اخرج القيمة ثم يعلل ويقول الناس الان بحاجة الى الدراهم انا لو اعطيت قيمة مثلا القمح او التمر او البر او غيره لو اعطيته مبلغ هذا ينفعه اكثر لانه يحتاج الى الجواب لا. لانه ربما يأخذ ذلك المبلغ ويضيعه
فيا ايها الاخوة الشريعة لا تقرروا امرا الا وفيه حكمة وليس هذا المجال ان نقف عند ذلك واظننا لما كنا زكاة الفطر بينا ذلك يقول الاخ رجل اصبح صائما ثم بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس يعني وقت الظهر نوى الفطر. نوى بقلبه
ولم يأكل شيئا هل يتم صومه لا يتم والصوم صوم تطوع الجواب لا لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم والاعمال بالنيات فهو عندما لو قدر ان انسانا دخل في الصلاة ثم نوى الخروج منه ان لا يصلي اذا هو ابطل نيته التي عقد
فامر النية امر عظيم قد يتدارك غيره واما النية فلا  يقول الاخ كيف يصوم سنة غير متتابعة ويجزئه؟ والسنة معروف ان اثنى عشر شهرا. هو يصوم السنة ولكن غير متتابعة يقضي
ليس معنى هذا انه هو يصوم يأتي شهر رمظان فيتوقف ويصوم رمظان ويأتي العيد ويتوقف ثم بعد ذلك يستأنف ماذا؟ الصيام. يبني على ما مضى ويصوم. هذا هو المراد. يعني انه اذا اعترظه واجب
لا يفسد عليه التتابع هذا هو المراد يقول الاخ هل يجوز لمسلم ان يدعو بالمغفرة والرحمة كما ندعو لبعضنا؟ يبدو انه يقصد ماذا؟ للرسول الله سبحانه وتعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنفس القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك والرسول طلب منا ان نصلي
من صلى علي مرة من صلى علي واحدة من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فينبغي ان نكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وان يكون ذلك في يوم الجمعة اكثر
وهذا نحن الذين نظفر بذلك الفضل. لانك اذا اكثرت من الصلاة عليه انت الذي ستنال الثواب. من صلى علي صلاة صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا يقول الاخ نحن في بلاد من بلاد غرب افريقيا
ولا نبدأ الصيام الا برؤية السعودية هلالا وان وجد من رأى هلالا في بلاد مجاورة؟ وهل هذا الفعل جهادي مسألة فيها خلاف بين العلماء فبعض العلماء يرى توحيد الصيام وبعضهم يرى اختلاف المطالع
وان لكل بلد ماذا رؤيتها واذا كانت البلاد متقاربة فينبغي فلا ضير انكم تصومون صيام السعودية لانها تبنى على الرؤية تبني على الرؤية ويحتاطون في هذا الامر ويدققون فيه ولذلك لا مانع من ذلك
يقول الاخ لو سافر يقطع التتابع فما الحكم اذا سافر فيه خلاف بعضهم يرى ان التتابع ينقطع ويستأنف من جديد. والبعض الاخر وهم الاكثر انه لا ينقطع وهو الذي رجحنا
بان السفر عذر شرعي فلا ينبغي ان يقطع يقول الاخ لو نذر ان يصوم شهرا هل له ان يصوم من الخامس عشر من شوال الى الخامس عشر من ذي القعدة هو اذا خص ذلك نعم اشكل على الاخ انه سيمر به ماذا
عيد الاضحى وكذلك ايام التشريق عيد الاضحى هذي نهي عنها امر ورد فيها نص لا يجوز له ان يصومه ويبقى الخلاف بالنسبة لايام التشريق هل يصوم اولاده هناك من سأل. هذا لا يعتبر قطعا للتتابع يتوقف ثم بعد ذلك
يتم ما بقي ولا يضر ذلك يقول الاخ رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم يكن يعلم حكم الجماع في نهار رمضان ماذا قال عليه كفارة المجامع ولا يعذر بذلك
اذا اذا جامع الانسان في نهار رمضان حتى ولو كان هناك من قال فرق بين الناس ولكنه قول مرجوح انما القول الصحيح انه لا فرق وان عليه ان يعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع
فانه يطعم ستين مسكينا وهذا امر يعني فيه تيسير ولا ينظر الى بعض الاراء التي قد تكون او مرجوحة رجوحا ايضا ضعيفة هذا الاخ يسأل وغيره كثير وردت اسئلة ما هو الكتاب الذي سوف ندرسه حتى الان؟ يعني نحن الان بقي علينا ما يقرب من مائتي صفحة وان شاء الله نحدد اولا انا اعطيتكم انا
سندرس قدرا من القواعد فهذا يعني يكون في اذهانكم حتى نطبق ما قرأنا لاننا كثيرا ما نتعرض للقواعد وبعض الاخوة يقول انا لا اعرف القواعد وما ادري ما هو وهذه من سنوات ويسأل عنها
وكنت الذي منعني ان الكتب كتب القواعد لا يمكن ان تختار كتابا لانه حقيقة يشكل فيه مسائل محشوة فاردنا ان نختار مثلا كتاب او كتابين ونختار منها قواعد وصلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
