السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس في كتاب الكافي للامام ابن قدامة قال رحمه الله ويكون في قنوته ما روى الحسن ابن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في
الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت. وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. رواه الترمذي وكذلك رواه ابو داوود
وهذا الحديث ربما اختلاف الفاظ. وعند ابي داوود في قنوت الوتر وهذا مما احتج به على دعاء قنوت الوتر دعاء قنوت الوتر كما علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن ابن علي رضي الله عنه وقد تكلم بعض اهل العلم في هذا الحديث من جهة السند
ومن جهة ايضا المعنى في تخصيص الحسن ابن علي بتعليمه عليه الصلاة والسلام لقنوت الوتر وقد ذكره في المغني والشرح ذكره غيرهما ايضا في هذه المسألة واحتجوا به على مشروعية قنوت
الوتر وجاء ايضا هذا عن الصحابة رضي الله عنهم قال ولا يعرى ولا نعرف عن النبي صلى الله وقال يعني قال الترمذي ولا لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا
من هذا وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اخر الوتر اللهم اني اعوذ اراك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك رواه الطيالسي ورواه الائمة احمد
ابو داود والنسائي وكذلك الترمذي. والعزو للترمذي ربما يكون اولى لان الترمذي نعمل ايه وكأنه لم يعزه للترمذي لان لفظ الترمذي يقول في وتره اقول في وتره اما لفظه عند هؤلاء المذكورين
عند احمد وابي داوود والنسائي في اخر الوتر في اخر الوتر وهذا مما وقع فيه الخلاف في هذا اللفظ. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قاثفت النبي
الله عليه وسلم فوقعت يدي على رجليه اوقات قدميه وهو ساجد ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك معافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك
وجاء في اه رواية عند الطبراني في الدعاء انه يقوله بعد السلام لكنها رواية ضعيفة فرجاء انه يقول في اخر  وجاء انه يقوله في وتره عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث عائشة انه يقوله في سجوده والاظهر والله اعلم ان هذا الدعاء يقال في هذه المواضع كلها. لانه دعاء عظيم
وهذه مواطن دعاء فاذا دعا به كان حسنا بهذه الروايات ولانها مواطن دعاء يدعى بها بما فتح الله عليه وما كان وارد عنه عليه الصلاة والسلام فهو اولى بذلك من غيره
قال وعن عمر رضي الله عنه انه قال انه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد
نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ان عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب اللهم عذب كفرة اهل الذين يصدون عن سبيلكم. وهاتان سورتان في مصحف ابي قال ابن قتيبة نحفد نبادر واصل الحفظ مداركة الخطو والاسراع
والجد بكسر الجيم اي الحقل للعب وملحق بكسر الحاء لاحق وان فتحها جاز وهذه الرواية تقدمت وتقدم عزوها عند عبد الرزاق انه قال انه قال آآ رواه عن ابن قال اخبرني عطاء بن ابي رباح اه عطاء بن ابي رباح انه سمع عبيد بن عمير وهو الليثي اه رحمه الله
يأثر عن عمر رضي الله عنه فذكر هذا الخبر وهذا اسناد صحيح وهذا اسناد صحيح هاتان السورتان ان كان ابي يجعلهما على انهما دعاء. لكن كما تقدم فان ابي رضي الله
او كما ذكر عن ابي انه يقول لا اترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه ان ثبت انهما كما جاء انهما سورتان فانهما مما نسخ مما نسخ اه وهذا مما وقع الاجماع عليه اه فلهذا كان
يقنطوا بهما. عمر رضي الله عنه كما في هذه الرواية قال يعني هذا يعني مما نسخ لفظه مما نسخ لفظه اه قال وذكر ملحق انه يجوز ملحق وملحق وان فتحها جاز
واذا قنت الامام امن من خلفه فان لم يسمع قنوت الامام دعا هو دعه ونص عليه نص عليه. وهذه مسألة فيها خلاف وهي اذا قنت الامام من خلفه ان امن من خلفه وهذا المعنى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت النوازل كما في
حديث ابن عباس عند ابي داوود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قنتا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يدعو اؤمن من خلفه وهذا امر واضح والحاق ظاهر ان يلحق الوتر بقنوت بقنوت
النوازل وهذا ايضا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في قنوت الوتر آآ  لانه في معناه هذا قنوت وهذا قنوت فان لم يسمع يعني المأموم قنوت الامام ماذا؟ يصنع على خلاف. على خلاف ذكر رحمه الله
اه انه يدعو انه يقنت وهذا هو المذهب اه هذا هو المذهب يعني يدان فيه المذهب قول ثاني انه يؤمن انه يؤمن وهذا القول الذي هو المذهب هو قول الشافعية رحمة الله عليهم
والثاني انه يؤمن وهذا وجه عند الشافعية والثالث انه يخير بين التأمين وبين الدعاء. وهذا رواية عن احمد رحمه الله. والاظهر هو القول الاول انه آآ يدعو انه يؤمن اذا كان لا يسمع فانه يدعو
انه يدعو ان آآ هذا الموطن موطن دعاء وهو لم يتيسر له سماع دعاء الامام فيؤمن فيكون شريكا له. فيدعو كما ان المواطن الاخرى التي يسن للامام ان يسر بها
كمواطن السجود وموطن التشهد فان الامام يدعو يدعو في هذا الموطن وهذه القاعدة ان ان الموطن الذي كل يدعو لنفسه فان فانه لا سكوت فيه  لا سكوت في الصلاة فلهذا فانه
يدعو وفي هذا الموطن اذا لم يسمع لانه لم يحصل المقصود بان يكون شريك الامام بسماعه ولهذا كان القول بانه يؤمن كما هو وجه عند الشافعي قول ضعيف كيف يؤمن؟ يؤمن وهو لا لم يدعو ولم يسمع الدعاء مجرد تأمين. اه لان هذا قد يعني
لا معنى له آآ من جهة انه يؤمن تأمينا التأمين يكون على الدعاة التأمين يكون عنده فيكون شريكا له في الدعاء اذا امن معه فهذا هو الاثر كما قال رحمه الله دعا هو نص عليه نص عليه الامام احمد رحمه الله ويرفع يديه في القنوت الى صدره لان ابن مسعود
وهذا روي عن ابن مسعود ولكن في ثبوته نظر لا في نفس رفع اليدين وهذا في قنوت الوتر جاء عن ابن مسعود لكن الثابت في هذا والله اعلم هو ما رواه الامام احمد يعني ان العمدة هذا فيما يتعلق
بالتأمين وفيما يتعلق برفع اليدين ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قنوت النازلة في قنوت الناجين هذا هو الاصح والثابت عنه والاكثر عنه. وآآ هو قنوت النوازل هو قنوت النوازل
اما القنوت في الوتر اه فانه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه جاء في رواية عند النسائي من رواية عبدالرحمن ابن ابجى عن ابي ابن كعب انه قنت عليه الصلاة والسلام قبل الركوع في الوتر
ولما ذكر انه كان يقرأ اه سبح والكافرون وقل هو الله احد وانه يقنط ثم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يركع لان قناة الى الركوع لكن تكلم العلماء في هذه الرواية فالثابت عنه قنوته عليه الصلاة والسلام في
قنوته من نازل. وهذا اخبار كثيرة وجاء التأمين كما تقدم انه يدعو ويؤمن من خلفه وكذلك ثبت باسناد صحيح عند احمد برواية من طريق ثابت البناني عن انس رضي الله عن طريق الاعمى سليمان الاعمش عن ثابت
عن اه عن انس رضي الله عنه في قصة القراء في حديث طويل وفي اخره انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه آآ عليه الصلاة والسلام و دعا عليهم دعا عليهم
في قنوته على الذين قتلوا القراء رضي الله عنهم  واذا فرغ امر يديه على وجهه وعنه لا يفعل والاول اولى لان الشايب يزيد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه
لكنها اولا هذه الرواية دلالتها موضع نظر. حتى لو ثبت لان انه كان اذا دعا وهذا الدعاء يعني في الدعاء خارج الصلاة اما في الصلاة فلم ينقل عنه هذا ولهذا جزى بعض العلماء ان هذا لا يشرع بل بعضهم صرح بانه بدعة. هذا الشيء والحديث هذا رواه ابو داوود
وهو من طريق بن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة ابن ابي وقاص وهو مجهول فهو من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف آآ هو الا في روايات خاصة وحفص هذا بن هاشم هذا مجهول. جاء اه من حديث ابن عباس ايضا
باسناد ضعيف في مسح الوجه واليدين حديث ضعيف وجاء عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه اه ايضا حماد بن عيسى الجهني فهو وهو حديث ضعيف فالاخبار في هذا ضعيفة ضعيفة وان قال بعض
بعضهم والذين قالوا بثبوتها قالوا يعني به في خارج الصلاة خارج الصلاة مسح النية. الوجه باليدين لكن حقق كثير من اهل العلم ان مثل هذا لا يشرع وان فعله انسان لا ينكر عليه خارج الصلاة ومنهم من يقول يفعله احيانا يفعله احيانا
لكن داخل في القنوت فالجمهور اه لم يقل بمشروعيته قالوا انه لا يشرع الجمهور انما قالوا مشروعية رفع اليدين دون الوجه فصل النوع الثالث اه ومما ربما يستدل يستدل بعضهم برفع اليدين
في قنوت الوتر ما ثبت بحديثه سمرة ابن جندة في صحيح مسلم في صلاة الكسوف انه جاء يعني لما رأى الشمس قد كشفت قلت لانظرن ما يفعل رسول الله فالقيت اسهمي فجئت الى المسجد. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رافعا يديه. رافعا يديه وهذا في صحيح مسلم
هذا اخذ منه بعضهم مشروعية اه رفع اليدين في في القنوت  النوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام
عليه واقلها ركعتان حديث لحديث ابي هريرة قال ركعتي الضحى واكثرها ثمان ركعات لما روت ام هانئ ان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم يوم يبعث في مكة صلى ثمانية ثماني ركعة
ات فلم ارقدت صلاة كان صلاة خف منها غير انه يتم الركوع والسجود  متفق عليه وهذا اه كما تقدم واتفق عليه وعند مسلم سبحة الظحى الضحى ركعتان اقلها اقلها ركعتان والنبي اوصى بذلك ابا هريرة وابا الدرداء وابا ذر كما عند
كما عند مسلم وابا الدرداء كما عند النسائم. والاحاديث فيها كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ويشرع ان تفعل كل يوم  اكثرها يقول ثمان ركعات ذهب بعض اهل العلم من الشافعية وغيرهم الى انها اكثر ان اكثرها ثنتا عشرة
الركعة تنتهى عشرة ركعة. آآ لما رواه الترمذي حديث انس انه عليه الصلاة والسلام قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له في الجنة قصرا من ذهب وهذا من طريق وقاله موسى ابن فلان ضعيف او مجهول
فلا يثبت والاظهر والله اعلم انه لا حد لاكثرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عمرو بن عبس عن صحيح مسلم فاذا ارتفعت فصلي فان الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح. يعني انه لم يحد حدا
عليه الصلاة والسلام. ولهذا نعم قال وقتها اذا علت الشمس واشتد حرها لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. بعضهم لم يقيد شديد الحر لكن قالوا ان افضل وقتها
وقتها وقتها اذا علت الشمس كما قيد رمح يعني قدر ستة اذرع بالرمح الهديلي بالرمح الهديلي كما قدره بعضهم واما شدة حرها فهذا في الافضل كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال
اه كما في صحيح مسلم عن زيد عن زيد جيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال صلاة العروبيين حين ترمض الفصال وفي لفظ انه خرج عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يصلون الضحى الى اهل قبا
وقال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال واشتد حرها لقول لقوله عليه عليه السلام صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال والمعنى اه قيل ان ترمض يعني تبول من شدة الحر وقيل انها تجد حرارة وشدة الحرارة في اخفافها لضعفها
تجدون شدة الحرارة وقيل كما تقدم انها اذ تبول من شدة الحرارة قال ابو الخطاب يستحب المداومة عليها لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ولقوله عليه ابو هريرة وركعتي الضحى لانهم قيده بالضحى فدل
على ان هذا القيد يتكرر دل على كل يوم لان الضحى تكرر فالركعتان تتكررا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى احدكم كل يوم سلعة من احدكم الحديث. وفي اخره ويجزي من ذلك ركعتان. حديث ابي ذر في صحيح مسلم
وهذا كل يوم قد يصبح ويجزي يعني يكفي من ذلك ركعتان ولقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. اخرجه الترمذي. اخرجه الترمذي وهذا رواه الترمذي
النحاس ابن قاهم عن شداد ابي عمار. عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا ظعيف اما شيخه فهو ثقة بالرجال مسلم انما النحاس البصري هذا ضعيف والحديث رواه اخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله
وشرف الحاشي ايضا الى والامام احمد في المسند احمد واحمد في المسند ولان احب العمل الى الله ادومه وهذا ثبت في حديث عائشة في الصحيحين ادومه وان قل آآ ولان احب العمل الى الله ادومه. فيستحب المداومة عليها لا شك
ان المداومة اه عليها اه فيها فظل عظيم ولهذا اوصى النبي عليه الصلاة والسلام اصحاب جمعا من اصحاب بها وهذا يدل على مداومته عليها. وفي رواية عند البرقاني من حديث هريرة
قال كل يوم وركعتي الضحى كل يوم ذكرها الحافظ رحمه الله  وقال غيره يعني غير آآ ابي الخطاب لا يستحب ذلك لقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط
متفق ان في ذلك وان في تشبيها بالفرائض وهذا قاله بعض اهل العلم والصواب ما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك  يعني الامر لسبب ولها قالت عائشة واني لاسبحها. وعائشة اختلف عنها رضي الله عنها جاء انه يصلي اربعا يزيد ما شاء في صحيح مسلم
كل يوم وجاء انه يعني انه سئلت عنه هل يصلي الضحى؟ قال الا ان يجيء من مغيبه وجاء عنها النفي المطلق. ولهذا الاختلاف قيل في الرواة عنها رضي الله عنها. فيعمد الى الاخبار الاخرى الواضحة الدالة على انه كان
وكان يوصي بها عليه الصلاة والسلام وروى احمد الترمذي من رواية عطية بن سعد بن جناد العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها
يعني انه يستمر عليها اياما متواصلة لا يتركها. واحيانا يقطعها ايام تواصل لا يصليها لكن هذا الحديث ضعيف عطية بن سعد هذا ظعيف ويدلس ابليس الشيوخ فليس في حديث حجة
قال فصل لان فيها لان فيه تشبيها بالفرائض وهذا فيه نظرة. كونه فيه تشبيه لا يدل على المنع  الرواتب يشرع مداومة عليها بل هي ابلغ في التشبه تشبيهها بالرواتب لانها في وقت لان الرواتب في وقت الفرائض
والضحى خارج عن وقت الفرائض فلا يرد اه توهم انها يعني فريضة او نحو ذلك. او تشبه الفرائض انها في وقت الضحى. الوتر سرعة مداومة عليه يشرع المداومة عليه وهو فيما بين وقت العشاء وقت العشاء ووقت الفجر يشرع المداومة عليه لكن هذه
هذا تعليم مثل التعاليل هذه آآ لا تقبل في مقام  الحجاج بالنصوص والادلة كما تقدم في كلامه رحمه الله فصل القسم الثاني القسم الثاني اه ما تسن له الجماعة منها التراويح
منها التراويح وهو قيام رمظان وهي سنة مؤكدة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وقام النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه ثلاث ليال ثم تركها خشية ان تفرض فكان الناس يصلون لانفسهم حتى خرج عمر
رضي الله عنه وهم اوجاع يصلون فجمعهم آآ على ابي بن كعب قول فكأن يصلون لانفسهم هذا ورد اه في حديث اه رواه ابو داوود طريق مسلم خالد الزنجي. وهو ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج الى المسجد في رمضان
وجدنا يصلون قال ما يصنع هؤلاء؟ قال آآ يعني  ما معنى هذا انه ليس لهم امام وانهم يأتون يصلون في المسجد فقال اصابوا ونعم ما صنعوا لكن هذا الخبر ضعيف والثابت هو ما فاهما
وقع من عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري انه جمعه انه قال آآ جمعهم على ابي بن في كعب يعني انه جمعهم على الامام جاء في رواية اخرى عن ابي بن كعب وابي حليمة القارئ وثم خرج وهم يصلون فقال نعمة بدعة
التي ينامون عنها افضل هذا الذي ثبت في عهد عمر رضي الله عنه ولهذا ذكر الاثر في هذا فكان الناس يصلوا لانفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه. لكن كان قول يصلوا انفسهم ليظهر والله اعلم انه قصد في عهد عمر في عهد عمر
لكنه ايضا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم برواية ضعيفة. اما في عهد عمر فهي ثابت في البخاري. ولهذا قال حتى خرج عمر يعني يصلون اوزاعا اوزاع يصلون كل جماعة بامام فجمعه فجمعهم على ابي بن كعب قال السعدي يزيد لما جمع عمر الناس على ابي بن كعب
كان يصلي بهم عشرين ركعة فالسنة ان يصلي من عشرين ركعة وفي الجماعة لذلك وهذا هو يعني آآ الصحيح في الروايات من نظر في الروايات عن عمر رضي الله عنه انه ثبت ثبتت العشرين والشفع والوتر ثلاث ثلاث
وثبت ايضا احدى عشرة وروايتان صحيحتان وروايتان صحيحتان وانه في اول الامر كان يصلي بهم احدى عشرة فكان آآ يطيل القيامة والركوع يشق ذلك عليهم فزادوا في عدد الركعات الضعف وخفف القيام
والقراءة. ثم الامر بعد ذلك ايضا حصل ان زيد في عدد الركعات الى ست وثلاثين في بعظ الاحوال الى اربعين وقد وقع هذا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووقع كما في عهد مالك فلهذا كان هذا الى اجتهاد
الولاد في ذلك البلد والائمة في ذلك البلد بالنظر آآ يعني قصد في في المدينة وكذلك في اي في اي بلد وفي اي من جهة مراعاة المأمومين قد يزيد في عدد الركعات ويخفف القيام والقراءة يخفف القيام والقراءة حتى يكون اعون
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحد قيام الليل بل قال صلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى والنبي عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث عشرة ثلاثة عشرة ركعة وصلى احدى عشرة ركعة وصلى تسع ركعات وصلى سبع ركعات عليه الصلاة
الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها عند احمد وابي باسناد باسناد صحيح كان يوتر باربع وثلاث ست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث. وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اه نعم هو فدوة اه
وعشرين وثلاثة يعني ثلاث عشرات الركعة وفي رواية فما نقص عليه الصلاة والسلام عن السبع ركعات ولهذا قال يوتروا في اربع وثلاثين باربع وثلاثون مسكوت عن هذه الاربع هذه مفصولة او موصولة وكذلك الست وكذلك الثمان وكذلك العشر لكن
الافضل هو الفصل كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى لان الفصل فيه احرام جديد وفيه قراءة الاستفتاح وفيه تسليم مين يقول لي هاتين الركعتين زيادة عمل في التحريم والتكبير وتحريمها التسليم. ومثل هذه زيادة في اه الثواب والاجر
ويوتر الايمان بهم بثلاث ركعات لما روى مالك عن يزيد ابن رومان قال كان الناس يقولون في عهد عمر رضي الله عنه كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة. قال احمد يعجبني ان يصلي مع الامام ويوتر معه. يعني انه لا يشفع. هذا
والاظهر وهو الاكمل انه لا يشفع بل يوتر معه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا صلى مع الامام لان قوله ويصلي مع الامام ويوتر معه يعني انه لا يترك الوتر
ولا يشفع الوتر  والمعنى انه لو صلى مع الامام ويريد ان يوتر من اخر الليل فلا يترك الوتر حتى يوتر من اخر الليل ولا يشفع الوتر حتى يعني ينصرف من شفع لاجل ان يوتر. بل السنة ان يوتر مع الامام ثم يصلي ما كتب الله له هذا هو الصواب في هذه المسألة
ولله الحمد ولان الصلاة الاخرى التي يصليها صلاة اخرى انما يجعل اخر صلاته بالليل وترا في الصلاة المتصلة. الصلاة المتصلة فاذا اوتر معه اذا اوتر معه ثم ثم بعد ذلك صلى صلاة اخرى فقد جعل اخر صلاته
تويتر ان فقد هو في اذا صلى معه اوتر رجعنا اخر صلاته وترا. ثم اذا صلى من اخر الليل فتلك صلاة مستقلة لا علاقة لها بتلك الصلاة فلا يقال انه لم يجعل اخر صلاة وتر
انما آآ حين يقوم ويصلي مباشرة  فهذا هو الذي جاء في الخلاف والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه صلاة ركعتين بعد الوتر. ثبت عنه صلاة فمن حيث يدل على جواز هذا الفعل. ثم هو اذا صلى من اخر الليل فتلقى صلاة اخرى
ليست متعلقة بالصلاة الاولى التي اوترا فيها. ويتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليسلم يعني حتى ينصرف حسب له قيام ليلة وهذا حديث صحيح رواه الخمسة قال ويقرأ
للقوم في شهر رمضان ما ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. قال القاضي لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولن نقصى منها ليسمعهم جميع القرآن الا ان يتفق جماعة يؤثرون الاطالة فلا بأس آآ بها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال
قال انت امامهم واقتدي باظعفهم لو اراد مثلا ان يطيل اطالة تترتب عليها تأخر بعض الناس في الاطالة بسبب اطالته في الصلاة في هذه الحالة آآ آآ سنة جمعهم ولو فات امر مما يرغب فيه. لان اجتماعهم من اعظم المصالح ولو كان واحدا منهم
وسميت هذه التراويح لانهم كانوا يجلسون بين كل اربع ركعات يستريحون تسميتها التراويح بعد اربع ركعات كانوا يتروحون بين كل اربع ركعات سواء كان بتسليمات واحدة او بتسليمتين وكره احمد التطوع بينها
يعني بين تسليمات التراويح وقال فيه عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهية كراهية فيه عن فيه عن ثلاثة وقال فيه عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهية آآ عبادة وابو الدرداء وعقبة
عبادة اخرجه ابن ابي شيبة. واسناده ضعيف. وينظر الى هذان الاثران ابو الدرداء عقبة ابن عامر لكن لا شك ان التطوع بينها بين اي تراويح في الحقيقة غير مناسب حين مثلا آآ يقوم ويصلي
وحده والناس مجتمعون هذا في مخالفة ومشاقة ومنازعة للجمال الامام وللجماعة ما داموا في مجتمعين فلا يشرع مثل هذا الفعل معهم وكونه لا ينفرد بصلاة فان هذا حتى بعضهم قال يكره الدعاء هذا عن ابن عقيل رحمه الله
الصواب ان الدعاء لا يفرح لو انه سلم بعد السلام مثلا آآ قبل الدخول في التسليمة الثانية مثلا جعل يدعو الله ويسأله او يثني عليه لا بأس انما الشيء الذي يكون نوع خلاف ويترتب على ذلك اه نوع افتيات على
اه يعني الجماعة والامام السنة البقاء معهم حتى يقوموا الى الصلاة لانه لن يتأخر بخلاف ما اذا كان فاصل طويل الامام وذهب الجماعة هذا شيء اخر ولهذا قال ولا يكره التعقيب. يعني معنى وهو ان يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة. لان انسان قال ما يرجعون الا
الا لخير يرجونه. او لشر يحذرونه. وعنه انه يكره الا انه قول قديم. يعني اخرجه اه هذا في قوله عنه انه يكره الا انه قول قديم. وهذا الكلام ذكره ايضا
صاحب الشرح وكذلك ايضا صاحب المغني قول قديعا يا احمد رحمه الله اه وانه لا يكره التعقيب وهذا معنى انه لو صلوا من اول الليل ثم بعد ذلك عادوا من اخر الليل وبعد ذلك لما تفرقوا مثلا وذهب الامام مثلا او آآ المقصود انهم انتهوا من
الاولى فاجتمعوا فلا بأس كما يفعل الناس اليوم يصلون خاصة في العشر الاواخر في العشر الاواخر يصلون من اول الليل ثم بعد ذلك هذه الصلاة بصلاة اخرى من اخر الليل
واثر آآ انس رضي الله عنه هذا عند ابن ابي شيبة رحمه الله من طريق سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس روى عن عباد ابن العوام ورؤية عباد العوام عن سعيد
ابن ابي عروبة فيها اضطراب كما قال الامام احمد رحمه الله زيادة الى ان سعيد قد اضطرب رحمه قد اختلط رحمه الله ولا تقبل الا رواية من روى عنه قبل الاختلاط
قال ابو بكر هو بكر عبد العزيز  ان اخروا الصلاة الى نصف الليل او او اخره لم يكره الرواية يكن واحدة. رواية واحدة. وهذا واضح اذا صلوا من اول الليل ثم اخروا بعد ذلك الى نصف الليل اواخر الليل مثل ما تقدم هذا لا بأس به هذا لا بأس به كما قال انس رضي الله عنهما يرجعون
لخير يرجونه او لشر يحذرونه لا شك ان الصلاة من اعظم اسباب تحصيل الخير ودفع البلاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه فزع الى الصلاة كما عند ابي داود فاذا كان هذا في
اه صلاة التراويح وبهذه الليالي يكون لا شك ادراك هذا الخير ارجى واعظم قال احمد فاذا انت فرغت من قراءة قل اعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو واطل القيام رأيت انا
مكة وسفيان يفعلونه. هذا ذكره رحمه الله لما ذكر ختم القرى اخاه. انه يقرأ ويختم به القرآن وهذه مسألة فيها اه خلاف من اهل العلم من قال انه لا يشرع والمشهور عن احمد رحمه الله انه يدعو باخر قراءته بعد الفراغ
من قل اعوذ برب الناس وهذا عنده قبل الركوع وانه يدعو ويرفع يديه وهذا ليس ليس آآ يعني يكونوا في تويتر ولا انما هو دعاء في صلب الصلاة وليس في الوتر وليس في الوتر وهذا بعض اهل العلم شدد فيه وقال
عليه بانه لا اصل له بل بعضهم قال ان هذا بدعة والله اعلم لكن لا شك انه لا دليل على هذه المسألة. الامام احمد رحمه الله قال رأيت اهل مكة وكذلك سفيان اعين ان نقله عن اهل
مكة او يفعله رحمه الله وهو الامام المقدم في زمانه في مكة رحمه الله  انما الثابت دعاء ختم القرآن خارج الصلاة هذا ثابت عن بعض الصحابة كانس كما اخرجه الدارمي عنه وكان يجمع
اهله ويدعو رحمه الله فهذا ايسر خارج الصلاة. اما داخل الصلاة على هذه الصفة فلما دليل عليه لا لكن من اهل العلم من يرى انه يجعله يختم القرآن ويجعل اخر سورة
او اخر ما يقرأ في ركعة الوتر ثم بعد ذلك يدعو مباشرة فيكون قنوت وتر يكون قنوت وتر فيكون هو الاصل ويدعو بذلك ما يناسب بهذه الحال وهو حين ختم القرآن في اخر الشهر
واختلف اصحابنا واختلف اصحابنا لقيام ليلة الشك فقامها فقامها القاضي لان القيام تبع للصيام لان القيامة تبع للصيام لان لان الصيام عندهم في ليلة الشك واجب تبعه للصيام لكن منع ابو حفص العقباني نصر بقاء شعبان ترك ذلك للصيام احتياطا فيما عدا يبقى على الاصل. لكن على القول الصحيح يقين لا يشرع الصيام فلا
وهذا هو الصواب فكما ان اه ولو قيل يعني بشرعية الصيام او انه يصوم فلا يشرع القيام لا يشرع القيام بتلك الليلة لان القيام لا يكون الا لرمضان وهم جعلوه من باب الاحتياط مع ان الصواب انه لا يصام ذلك اليوم وادلة
كثيرة وعلى هذا لا يشرع قيام تلك الليلة ولا ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسألة الاحتياط هنا ترك الاحتياط لان الشارع قد احكم الامر وبينه فلا يصام الا بيقين لان الاصل
الشهر فنبقى على هذا اليقين حتى ينقطع الشك ويثبت دخول الشهر ومن ومن ثم يكون قيام تلك الليلة برؤيته هلال آآ رمضان او باتمام العدة عدة شعبان فصل القسم الثالث التطوع المطلق. وهو مشروع في الليل والنهار وتطوع الليل افضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة بعد صلاة الليل هو حديث حسن. بل هو حديث صحيح والحديث ورواه مسلم من حديث هريرة افضل الصيام بعد رمضان شهره المحرم وافضل القيام من بعد الفريضة صلاة الليل
كأنه قال هو حديث حسن كأنه لم يستحضر في آآ انه عند مسلم وهذا هو لان الاصطلاح عند اهل العلم ان مثل انه لا يعاقب الحديث في صحيح مسلم قال حديث حديث حسن او حديث صحيح بل يقال حديث صحيح رواه مسلم ويقال مثلا حديث
رواه مسلم وصحيح لكن المصنف رحمه الله لم يذكر ان مسلما خرجه آآ فهذا واضح انه تحسينه من اجل ان الحديث آآ  لم يستأثر انه عند مسلم وان والحديث كما تقدم حديث صحيح رواه مسلم
والنصف الاخير افضل. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه قلت يا رسول الله اي الليل اسمع قال جوف الليل الاخير خمور الاخير هو الذي المشهورة الاخر رواه ابو داوود وكذلك رواه بقية الخمسة الا ابن ماجة
واسناده صحيح اسناده صحيح والحديث موجود في مسلم مطول لكن هذه اللفظة جوف الليل الاخر هذه كما عند الخمسة الا ابن ماجة وجاء ايضا من رواية ابي امامة عند اه الترمذي جوف الليل اخره دبر
الصلوات المكتوبات وكذلك رواه الامام احمد عن مرها بن كعب البهزي مره بن كعب البهزي انه قال اي لا يسمع قال جوف الليل الاخر ايضا. لكن حديث انقطاع بين سالم ابي الجعد ومرة بن كعب
والاخبار في هذا الباب حديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه هذا متفق عليه
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويستحب للمتهجد ان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته خفيفتين رواه مسلم. هذا رواه مسلم عن ابي هريرة. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح اذا صلى اذا قام
من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فثبت من قوله وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك يعني من اعظم المعينات على صلاة الليل حتى يتهيأ في دخوله لصلاة الليل فحين يقوم ويتوظأ
يذكر الله سبحانه وتعالى يقول لا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة
الا بالله فان دعا استجب له وان صلى قبلت صلاته فاذا يبادر في هذا ولعل هذا والله اعلم مبادرة لهذه الصلاة بعدها آآ بعد هذا الدعاء وهذا ولهذا قد آآ
مع ان هذا الدعاء يقال في كل ما استيقاظ في كل استيقاظ لكن حين اريد قيام الليل فانه ايظا يقول ويجمع بين قول الذكر والركعتين الخفيفتين. وهذا من اعظم ما يعينه اه على الصلاة اه
يقبل قلبه عليها قال رحمه الله ويستحب ان يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب العمل الى الله الذي يدوم عليه صاحبه وينقال وهذا متفق عليه. جاء عن عائشة رضي الله عنها وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من
صلاة العشاء الى الفجر احدى عشرة تركعة. رواه مسلم. وهذا هو عمل الراتب الاكثر وتقدم انه ربما صلى اكثر عليه الصلاة والسلام وانه قال صلاة الليل مثنى مثنى ولهذا قال يستحب ان يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن يعني يجعل حزب
من القرآن الذي يقرأه في هذه الركعات المعلومة في هذه الركعات المعلومة وفي حديث عمر رضي الله عنه انه رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر الى اه زوال الشمس او قليل صلاة الظهر
كتب له كأنما قرأه من الليل واختلف في هذا الحزب المراد به الركعات المعلومات التي يقرأ فيها قرآنا اه من حزبه اه جعله في الليل او هو حزبه الذي هو القرآن بلا دون صلاة. وقد يقال
والله اعلم انه آآ يدل على ان المراد هو حزبه من القرآن لانه قال فيما بين صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر ليس فيها ليست محل للصلاة الا ان يقال ان من فاتته صلاة الوتر له ان يصليها بعد صلاة الفجر وتكون مستثناة لانها
بسبب فالله اعلم لكن المصنف رحمه الله اراد انه يكون له حزب يقرأ فيه ما تيسر ويكون له ركعات معلومة وهذه الركعات تختلف اقل الوتر ركعة واكثره لا حد له على الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الاكثر من حاله ان يصلي احدى عشرة ركعة. وهو
خير ان شاء خافت وان شاء جهر قالت عائشة رضي الله عنها كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لربما اسر وربما حديث صحيح هو حديث صحيح رواه احمد وابو داوود من رواية الضيف ابن الحارث رضي الله عنه سألها وكذلك رواه احمد والترمذي من رواية
عبد الله بن ابي قيس انه سألها فقال قال ايسر ام في اخبريني عن صلاته بالله عن قراءة كان يسر او يجهر قالت ربما اسر او ربما جار. قال الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. وكذلك ايضا
من جاء عند احمد وابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهم هذا المعنى وانه عليه الصلاة والسلام كان لكن هذا في ان قراءته كان وان كان يجهل لكن بقدر من يسمعه من في الحجرة
كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يسمعه من في الحجرة كما يقول ابن عباس وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه آآ انه عليه الصلاة والسلام او قال ان النبي عليه آآ
والصلاة والسلام كان يرفع طورا ويخفض طورا كما عند ابي داوود من طريق ابي خالد الوالبي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه ربما يخفض طورا ويرفع طورا وهذه الرواية تبين ان قول عائشة رضي الله عنها ربما اسر قد يكون ربما اسر في
بعض الليالي وربما جهر في بعض الليالي وربما اسره يعرض ركعات وربما جهره في بعض الركعات كما في حديث ابي خالد الوالي عن ابي هريرة وهذه الرواية رواية جيدة ومخاد الوالي بهذا اه قال عنه في التخريب مقبول وقال في الكاشف انه صدوق وهذا هو الاظهر لان ابا حاتم رحمه الله
قال انه صالح بن حبان قد ذكره في الثقات ولن يجرح رحمه الله فهو في درجة الحسن رحمه الله الا انه كان يسمع من الا ان كان الا الا ان الا انه ان كان
الا انه ان كان يسمع من ينفعه من ينتفع بقراءته يعني او يكون انشط له واطيب لقلبه فالجهر افضل الجهر افضل. لان وفي هذه حيكون نفعا متعديا. وليس فيه جهرا على
القرآن ولا ايذاء له بل هو منتفع به. فلهذا يجهر بقدر مما يسمع من يريد ان ينتفع من قراءته. وان كان يؤذي احدا او يخلط عليه القراءة. ولهذا قال في حديث ابن عباس بقدر ما يسمعه من في الحجرة
وان كان يؤذي احدا او يخلط عليه القراءة فالسر اولى فان ابا سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة. فكشف الستر وقال الا ان كلكم مناج ربه. فلا يؤذين
ان بعضكم بعضا فلا يؤذين بعضكم بعضا. نعم. ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه ابو داوود. وكذلك احمد وحديث ابي سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند احمد وابي داود باسناد صحيح. وكذلك رواه هذا الحديث رواه احمد
ومالك في موطأ باسناد صحيح عن البياظي عن البياظي وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضكم على بعض خرج عليهم وهو معتكف عليه الصلاة والسلام وكانوا يقرأون وكانوا يجهرون فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ورواه الامام احمد ايضا
صحيح عن ابن عمر بنفسي آآ حديث البياض وانه خرج عليهم عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن في حديث ابي سعيد فلا يؤذي لا يؤذين بعضكم بعضا وبهذا لا يجهر بعضهم على بعض بالقرآن وذلك انباء ان كلا منهم يقرأ هذا يقرأ
وهذا يقرأ فقد يخلط قراءته على قراءة اخيه فالسنة ان يكون جهرا يحصر به المقصود من انتفاعه ولا يؤذي غيره الا ان كان يحب ويؤثر من بقربه ان يسمع وان ينتفع فكما تقدم في كلام مصنف انه يكون انشط له واطيب لقلبه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يطيب قلوبنا بالايمان
والقرآن منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
