السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم اثنين ثلاثة عشر من شهر رجب لعام ثلاثة واربعين واربع مئة
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس بحول الله وقوته في كتاب الكافي الامام ابن قدامة ولا زال القراءة في في صلاة التطوع قال الامام ابن قدامة رحمه الله فصل
يستحب ان يختم القرآن في كل سبع سبعة ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اقرأوا القرآن اقرأ القرآن في كل سبع متفق عليه
وهذا فيه حديث طويل ان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وكان قد بلغه انه يصوم النهار ويقوم الليل وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال اقرأ القرآن في كل سبع في سبعة ايام
وجاء عند مسلم ولا تزدد يعني بمعنى انه لا تزيد على هذا الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه قال اقرأه في شهر اقرأه في عشرين في اه
في عشر في سبعة ايام وجاء عند ابي داوود باسناد صحيح اقرأه في اربعين في اربعين ليلة   لا تزيدن في رواية لا تزيدن  هذا الخبر له روايات هذا الخبر له روايات
جاء عند البخاري حتى قال اقرأه في ثلاث في ثلاث وهذه الرواية البخاري رحمه الله ذكرها في موضع اخر في كتابي في فضل القرآن ذكر لما ذكر هذه الرواية قال والسبع اكثر. السبع اكثر يعني ان اكثر الرواة قالوا
اقرأه في سبع او في كل سبع وجاء ايضا باسناد صحيح انه اه عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه القرآن من قرأه في اقل من ثلاث في اقل من ثلاث
وهذا قيل انه  في هذا في هذه القصة عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما رضي الله عنهما ولانه علي رضي الله عنه كان له حالة خاصة حين دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقوم الليل ويصوم النهار
بين له عليه الصلاة افظل والاتم. واختلف العلماء كما اشار اليه النووي وجماعة من اهل العلم ولهذا الثابت في الصحيحين ان يقرأه في كل سبع وجماهير العلماء قالوا لو انه قرأه في اقل من سبع مع الامن من الهذرمة
آآ من تداخل كلمات بعضنا البعض جاز ذلك. جاز ذلك لحديث لا يفقه القرآن من من قرأه في اقل من ثلاث وان ما دون ذلك فانه لا تشرع قراءته في
في اقل من هذا القدر الا ان جماهير العلماء استأذنوا ايام الفضائل مثل شهر رمظان مين هم كثير من اهل العلم ونقل عن كثير من السلف انه قرأ القرآن في اقل من ذلك وجاء عن
عثمان وعن تميم داري وعن ابن الزبير انهم قرأوا القرآن في ليلة وهذا اذا صح عن عثمان رضي الله عنه انه قام بالقرآن في ليلة بلال الكاميرا ومحمد بن نصر
المروزي رحمه الله دلت عليه السنة هو ان يقرأه في سبع قال يحزبه احزابا يحزبه احزابا لما روى اوس بن حذيفة وعلى هذا يكون احزابا اذا كان آآ يقرأه في مدة معينة. مدة معينة، فاذا كان في سبع فيجعله
سبعة احزاب ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب مفصل يعني ثلاث سور وخمس سور وهكذا حتى يحجبه على هذه الايام. ولهذا قال ويحزبه احزابا ديمارا واوس بن حذيفة
رضي الله عنه وهذا هو اوش ابن ابي اوس الثقفي الطائفي ابن ابي اوس توفي عام تسع وخمسين الهجرة رضي الله عنه. هناك اوس ابن اوس الثقفي الطائفي ايضا كلاهما ثقافي وطائفي
اختلف في اسميهما فقيل ان اوس بن اوس اتقى في الثاء الاخر ويقال له اوس بن ابي اوس لكن يفرق بينهما بان اوش ابن اوس يروي عنه الشامي الشاميون. وهو الذي روى حديث من غسل واغتسل
مع ان ابن معين وابا داوود قالوا ان اوس بن اوس يقال له اوس بن ابي اوس ولهذا اكثر علماء من اهل الدراجة فرقوا بينهما فرقوا بينهما سواء قيل ان
الاسم واحد او انهما يفترق يفترقان في ان اوس من حذيفة هذا يكون ابوه مكنا له كنية اوس ابن ابي اوش. والثاني اوس بن اوش  ابن اوس لكن هذا هو اسمه اسمه ابيه اوس بن حذيفة. وهو ابو اوس كما تقدم
قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ابطأت علينا الليلة قال انه طرأ علي حزبي يعني القدر الذي كان يقرأه من القرآن في كل ليلة فكرهت ان اجيء حتى اتمه
قال اوس فسألت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب فصل وحده قوله ثلاث الفاتحة والبقرة وال عمران
او البقرة وال عمران والنساء والاكثر على انه الحزب الاول اه انه آآ البقرة وال عمران والنساء وعلى هذا تكون تمام ثمانية واربعين سورة انتهاء الحجرات تكون سورة قافية اول المفصل
وهو الذي اختاره ابن كثير وقال انه هو الصحيح انه هو الصحيح وعلى القول بان الفاتحة من الثلاث الفاتحة والبقرة  ال عمران لتكون تمام اه السور الذي هو الحزب الذي قبل مفصل وهي ثلاثة عشرة سورة الثالثة عشرة تكون
من سورة الحجرات تكون سورة يعني تكون في ابتداؤها من سورة الحجرات ابتداؤها من سورة الحجرات والذي اختار ابن كثير وجماعة انه قالوا ان القاف ان انتهاء المفصل انتهاء الجزء التحزيب السادس
في اخر سورة منه التي هو سورة الحجرات وانها ليست داخلة في المفصل ليست داخلة في المفصل وهذا ذكر مصنف رحمه الله اشارة الى ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو وان تحزيب القرآن
عند الصحابة على سبعة ايام. وانهم يختمون في سبعة ايام رضي الله عنه رواه ابو داود وهذا رواه ابو داوود من طريق عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي عن عثمان ابن عبد الله ابن اوس عن جده عثمان ابن عبد الاوس عن جده اوس ابن
وبالنظر الى السند عثمان عبد الله هذا ليس بالمعروف عبد الله عبد الله عبد الرحمن ايضا تكون لي ما فيه. فلهذا ضعفه بعض اهل العلم وجوده وحسنه ابن كثير رحمه الله. واحتج به على
ما قال مما تقدم في مسألة ابتداء المفصل   والقول بان المفصل من قاف هذا انه فصل يبتدأ من الحجرات قول الجمهور الجمهور وملح من الحناف والمالكي والشافعية والذي اختاره ابن كثير وكذلك الحافظ ابن حجر
هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم ان ابتداء مفصل من سورة قافلة من الحجرات على حديث اوس من حذيفة رضي الله عنه على ان اه الحزب الاول تحجيب الاول ابتداء القرآن يبتدأ من البقرة لا من الفاتحة لان الفاتحة سورة
آآ لها خصوصيتها وانها تقرأ في كل صلاة وتقرأ في كل ركعة ولا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب   هذا القول مبني على هذا التفسير للحديث
قال رحيمو وصلاة الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين فيما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. قيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين
متفق عليه وهذا قول جماهير العلماء  ان صلاة الليل مثنى مثنى وانه يسلم كل ركعتين وان هذا هو الاكمل لكن اذا اراد ان يوتر بخمس فان يسلم في الخامسة اذا اراد ان يوتر بسبع فانه يسلم في السابعة. بعد الجلوس للسابعة
واذا اراد ان يوتر بتسع فانه يسلم في التاسعة. هذا لا اشكال فيه وله الجلوس بعد السادسة وكذلك بعد الثامنة لكن يجلس ويسبح الله ويحمده ويكبر كما في حديث عائشة رضي الله عنها
ولكن لا يسلم ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يسلم ثم يسلم  آآ انما هل له ان يصلي اربعا سردا  ثم يوتر بواحدة او احدى عشرة يسردها سردا. المذهب يقولون في لو وصل احدى عشرة فلا بأس بذلك فلا بأس
بذلك لانه ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم سرد هذه الركعات وجاء في سنن ابي داوود من انه عليه الصلاة والسلام صلى ثمان ركعات وسلم في الثامنة عليه الصلاة والسلام
وكذلك ظاهر حديث عائشة في الصحيحين صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فان ظاهره انها اربع وان كان فسره كثير من العلم على انه ان يسلم من ركعتين ركعتين
وان تطوع في النهار باربع فلا بأس. لان تخصيص الليل بالتثنية دليل على اباحة الزيادة عليها في النهار. والافضل التثنية انه ابعد من السهو ولانه روى الخامسة من رئة علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
وهذي الزيادة منهم من طعن فيها لان اكثر من خمسة عشر راويا من اصحاب من روى عن ابن عمر منهم حفاظ هذا الخبر ولم يذكروا والنهار قالوا انه وهم فيه كما قال ذلك النسائي وهم علي عبد الله البالغ كما قال ذلك النسائي رحمه الله
وايضا فان صلاة النهار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى كان يصلي الراتبة مثلا مثنى مثنى عليه الصلاة والسلام وصلاة النهار تحية المسجد ركعتان واستخارة ركعتان تكون في الليل وفي النهار
سائر الصلوات المنقولة كذلك حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر في حديث ابن عمر
كذلك في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام يصلي اربعا قبل الظهر ثم ركعتين بعدها وكذلك فاذا جاء الى المقصود ان الاخبار ان الاخبار كلها تدل على هذا في الليل وفي النهار وان هذا هو الاكمل والافضل لكن لو صلى
اربع فان الجمهور قالوا لا بأس بذلك وجاء ما يدل على ذلك ايضا. وان النبي عليه الصلاة والسلام اه كان يصلي اربعا عند زوال الشمس ويقول ان ساعة تفتح فيها باب السماء يحب ان يرفع لي فيها عمل صالح
وجاء في احاديث ضعيفة تصريح بذلك وان ليس فيهن تسليم انما يفصل بالتسليم على النبي والملائكة والمرسلين اه ولهذا اذا فصل بين الركعات انا اكمل وان وصل جاز  الفصل فيه فوائد
اولا احرام جديد واستفتاح جديد ونية جديدة في الدخول في الصلاة ولا شك ان هذه فضائل قد تفوت حين يصل هذه الركعات لكن حين يفصلها تكون صلاة مستقلة باحرام وتسليم
سلم في نهاية الركعتين مع احرام ابتدائها ونية في الدخول فيها واستفتاح لها لا شك اعمال زائدة على ما لو وصل اربعا قال رحم الله فصل والتطوع في البيت افضل
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم. فان خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. رواه مسلم. وهو متفق عليه وهذا في ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة
وفي عند ابي داوود باسناد صحيح او ما ترى قربيت من مسجد فلان اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد وجاءت احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
في هذا تدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام حديث جابر عند مسلم اذا قضى احدكم صلاته في سجوده فليجعل لبيته فليجعل في بيته يجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في صلاته في بيته خيرا
في صلاته في بيته خيرا ولانها اقرب اخلاص وابعد من الرياء لا شك ان هذه امور اه فيها فوائد وفيها حصول البركة من قول النبي عليه الصلاة والسلام فان الله جاعل من صلاته في بيته خيرا وايضا
ذلك يرجى ان تحضره الملائكة وان تنفر الشياطين وان تحصل البركة والخير في صلاته في بيته ولا شك ان العمل الخفي اعظم واقرب الاخلاص والقبول  ولانه من عمل السر. ولا شك انها عمل السر يفوق غيره
ان يكونوا عند ذلك بينه وبينه بين العبد وبين ربه لا يعلم به احد قالوا يجوز منفردا وفي جماعة يعني تجوز صراحة تطوع منفرد وفي جماعة لان اكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التطوع كان منفردا. وربما صلى جماعة عليه الصلاة
دل على جواز صلاة التطوع جماعة قال وقد ام ابن عباس في التطوع مرة وحذيفة مرة وانسا واليتيم مرة هذا حليب ابن عباس في الصحيحين حديث حذيفة في صحيح مسلم وحديث انس واليتيم في الصحيحين
وكذلك ايضا اما ابن مسعود كما في الصحيحين انه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وفيه يعني لانه لما  قال قد ها حتى هممت بامري سوء. قالوا بما هممت؟ قال هممت ان اجلس او اقعد وادعه
ودله على جواز الجميع يعني جواز التطوع منفردا في جماعة في صلاة التطوع فصل ويجوز التطوع جالسا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة
رواه مسلم. وهذا روى مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو وفيه ان ان عبد الله بن عمرو اه قال يا رسول اه قال حدثت او بلغني ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصف صلاة الرجل
قاعدة النصف من صلاته قائم. وصلاة اه النصف من صلاته قائم. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدة ووضعت يدي على رأسي قال ما لك يا ابن عمر او يا عبدالله بن عمرو؟ قلت يا رسول الله حددت انك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف صلاته وهو
وان رأيتك تصلي قاعدا؟ قال نعم واني لست كهيئتكم يعني هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام ان صلاته قاعدا في الاجر وسواء وانها لا تنقص بخلاف غيره فانه اه تكون عند العذر اذا كان عند العذر انسان شق عليه الصلاة قائما فصلى قاعدا
فلهذا صلاته تكون تامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. وكذلك ايضا اه جاء هذا المعنى في حديث عمران بن الحسين عند البخاري ان صلى قائما فهو افضل
من صلى قاعدا فنصف اجر القائم. هي نصف اجر فله نصف اجر القائم وان صلى قاعدا وان صلى نائما اي مضطجع فله نصف اجر القاعد وصلاة مضطجع هذه لم يقل بها جماهير العلماء وبعض اهل العلم شدد في هذا وحمل الحديث على من يستطيع ان
قاعدا لكن مع المشقة مع المشقة لم يحمله في ظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله هذا هو قلم العلم هذا لم يعرف عن السلف لكن بعض اهل العلم يعني الحديث صريح في هذا واضح آآ
قال الشافعي قال انه ان هذا هو الصحيح عند الشافعية وهو وجه في مذهب المالكية. وهو قول الحسن البصري رحمه الله حكى عن الترمذي خلافا لمن قال انه اجماع وان هذا لا يشرع بل لا يجوز. والصواب ان الخلاف قديم
وان  القول الثاني عند اهل العلم جواز ذلك وحديث عمران بن حسين حجة في هذا  قال رحمه الله ولان الحاجة تدعو الى ذلك الصلاة التطوعي جالسا لانه لانه يستحب تطويله وتكثيره تطويل الركوع تطويل السجود وتكثيرهم
فسمح في ترك القيام تكثيرا له. وهذه قاعدة تجري في مثل هذه الاعمال في التطوع مثلا في الصوم ولهذا لا يشترط فيه ما يشترط فيه صوم  الفريضة فلو نوى من اول النهار او نوى في اي وقت من النهار عن الصحيح وهو لم يأكل مفطرا فانه
انه ان صومه صحيح. لحديث عائشة في صحيح مسلم وكذلك التطوع شوحم سمح فيه فجازى ان يصلي جالسا وعن قول اخر ان يصلي مضطجعا ويصلي ايضا مستلقيا على قول لكن يشترط المستلقي الا يستطيع الصلاة
والطقم نائما يعني على جنبه. على جنب بخلاف بخلاف الصلاة فلا يشترط عدم القدرة على الصلاة وهو قائم فله ان يصلي قاعدا ولو لم يقدر على ولو يصلي قاعدا ولو قدر على القيام
وكذلك يصلي نائما على جنبه ولو قدر على القعود لكن لا يصلي مستلقيا الا اذا لم يقدر على ان يصلي على جنبه على هذا القول قال فلا شك ان هذا يسامح فيه ولهذا التطوع في السفر يكون على الراحلة ويكون للقبلة ولغير القبلة
ويستحب ان يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس ويثني رجليه حال السجود. لان حال الركوع كحال القيام. وقال الخيرقي يثنيهما بالركوع ايضا لان ذلك يروى عن انس رضي الله عنه
ومن صلى على غير هذه الهيئة جاز وهذا الفعل وان يستحب ان يصلي في حال القيام متربعا لما روى النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
انه عليه الصلاة والسلام وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا وهذي الرواية ظاهر اسناد الصحة عن طريق ابي داود الحفري عمر بن سعد وهو ثقة لكن النسائي رحمه الله قال انه خطأ
اه وقال لا اعلم احدا رواه يعني بهذه اللفظ غير ابي داوود هذا ابي داوود الحفري عمر ابن سعد  لكنه ثبت عن ابن عمر وابن عباس كما عند ابن ابي شيبة
اه انه صلى تطوع متربعين متربعين  كما اه في طريق سيماك ام سلمة الظبي قال رأيت طريق المغيرة مقسم الظبي عن سماك ام سلمة الظب قال رأيت ابن عمر ابن عباس يصليان
متربي عيني متربي عيني فهذا وايضا اه يعني لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل نصف صلاة صلاة. ظاهر هذا الحديث الاطلاق. على اي صفة طاعات على اي صفة لكن قالوا ان
المتربع يكون في حال ركوعه يركع على حاله فلا يغير هيأته لان لان حال التربع تشبه حال القيام لكن عند السجود الساجد يثني رجليه  مني الرجلين خلاف التربع لانها تتداخل
السائق من هنا ومن تخرجون اليمنى من هنا واليسرى من هنا. اما في حال ثنيهما فانهما تكونان خلفه ويقعد على اليسرى وينصب اليمنى. وبالجملة فعلى اي حال صلى فلا بأس
ويقول وقال الخيرقي نعم ويأتي حال السجود حال السجود قيل يثني رجليه يغير حاله يغير حاله وان كان ظهر حديث ما اللي ذكر رحمه الله انه صلى قاعدا الامر واسع في هذا
ولهذا قال وان صلى على غيره هذه الهية جاز وقال الخراقي يثنيهما في الركوع. الخرقي يقول قاعدا يكون ثانيا لهما في الركوع وفي السجود كحاله الجلسة بين السجدتين وكحالي في جلوس
التشهد قال لان ذلك يروى عن انس وهذا رواه ابن ابي شيبة من رواية ابي حفص عن انس وهذا ليس بالمعروف لكن آآ هذا يشهد لما ذكره الخرقي رحمه الله
في هذا وانه يثنيهما في الركوع وفي السجود وعلى هذا يكون تكون يكون يكون هذا القول لا فرق في حال القعود في هيئة القعود في حال الركوع وحال السجود وظاهر الحديث الاطلاق. والامر في هذا واسع
سواء فعل هذا او فعل هذا يفعل ايسر لكن مهما تيسر ان لا يحصل حركة كثيرة فهذا هو الأولى. ولا شك انه حين يكون اه ثانيا رجليه ثاني رجليه فان هذا لا شك اقرب الى عدم كثرة الحركة. انه يكون في حال الركوع في حال واحد
في حال السجود في حال واحدة. يعني وهو ثاني الرجلين  وان صلى على غير هذه الاية جاز واذا بلغ الركوع فان شاء قام ثم ركع وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سور القيام وانه
واذا بقي ثلاثون او اربعون اية قام علي وقرأهما ثم ركع واذا بالركوع او قبل الركوع ان شاء قام ثم ركع. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى اسن
فكان يقرأ قاعدا حتى اذا اراد ان يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين او اربع اية ثم ركع وان شاء ركع من قعود عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا
يعني انه في حال صلاة الليل تارة يصلي قائما وتارة يصلي قاعدا ويقاتل صلي ليلا طويلا قاعدا وليلا طويلا ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرأ وهو قائم
ركع وسجد وهو قائم. واذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. وهذا في بعض احواله. واحيانا مثل ما تقدم ربما قرأ وهو قاعد ثم قام اذا بقي ثلاثون واربعون اية ثم ركع عليه الصلاة والسلام فعلى هذا تكون صلاته
تارة تكون صلاته كلها عن قيام في صلاة الليل. تارة تكون كلها عن وعود عليه الصلاة والسلام. وتارة يصلي قاعدا ثم اذا بقي ثلاثون واربعون اية قام عليه الصلاة والسلام
ثم  تمها اتمها في حال حال القيام ثم ركع عليه الصلاة والسلام وهذا يبين السعة في صلاة التطوع وخصوصا في صلاة الليل لانه يشرعون كثرة الركوع والسجود وطول الركوع والسجود
القسم الرابع صلوات لها اسباب منها تحية المسجد. لانه سبق ان ذكر الاقسام المتقدمة آآ وهذا هو القسم الاخير منها صلوات لها اسباب منها تحية المسجد يعني لا تشرع مطلقا انما عند وجود اسبابها. لما لما
تحية المسجد نيمار وابو قتادة رضي الله عنه. والحارث ابن الربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والاظهر والصحيح اللي صححه القيم وجماعة من العلم ان وفاته سنة اربع وخمسين للهجرة رضي الله عنه
الى سنة سبع وثلاثين. لكن الاظهر انها اربع وخمسون. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدهم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس متفق عليه فليركع وجاء في الصحيحين النهي فلا يجلس حتى يركع ركعتين فجاء الامر بهما قبل الجلوس وجاء النهي عن الجلوس قبل ادائهما
فجاء فيها الامر جاء فيها الامر باداية. وجاء النهي عن الجلوس قبل ادائها   ومنها وهذا ايضا ما يستدل به لما تقدم ان صلاة ان صلاة النهار ركعتان ركعتان. يصلي من كل ركعتين
ومنها صلاة الاستغاثة وتحية المسجد الاحكام كثيرة لها احكام كثيرة والصحيح فيها انها تصلى في اي وقت انها تصلى في في وقت حتى ولو كان الوقت وقت نهي. ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام سليكا
وفي الصحيحين لكن جاء في مسلم عن الجابر انه سليك الغطغاني انه عليه الصلاة والسلام امره ان يصلي ركعتين حال الخطبة امره سلمه عليه الصلاة والسلام وسأله صليت  يقال لا فامر يصلي ركعتين وان يتزوج فيهما
لا شك ان هذا الوقت يعني وقت ينهى فيه كما يقول شيخ الاسلام عن الطواف وعن كل شيء في الحرم فوقت فهو وقت اكيد فيه النهي عن التطوع فكونه امره بصلاة الركعتين لتحية المسجد يدل على اكديتهما وانه مستثنيتان
من اوقات النهي واوقات النهي عموم واوقات النهي عمومها مخصوص والامر الصلاة اذا دخل المزعمون محفوظ والعموم محفوظ مقدم على العموم المخصوص ومنها صلاة الاستخارة. قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الامور
في الامور جاء في البخاري في الامور كلها كم يعلمنا السورة من القرآن؟ يعني يستخير في كل شأن في كل امر مما يريد ان يفعله. ما يريد ان يفعله وليست الاستخارة
فيما اوجب الله استخارة مثلا كون يصلي او لا يصلي مثلا هذا هذا امر معلوم ولا يستخير في الامور تتكرر مثلا في يومه وليلته في تنقل ذهابه وخروجه ودخوله وفي لبس
لثوبه وفي اكله وفي شربه وفي آآ عند نومه ان ينام الا ما ينام وفي استلقائه في انتقال لا انوي استخارتكم في الامور التي تعرض له في حياته في سفره في زواج في وظيفة في تجارة في نحو ذلك من هذه الامور
التي لا يدري ما ما عاقبتها فيستخير الله سبحانه وتعالى. والصحيح انه يستخير حتى ولو كان جازما. يعني الانسان قادر الزواج وهو جازم يتزوج من هذه المرأة والمرأة ايضا عازمة على الزواج من هذا الرجل فتستخير يعني الانسان لا يدري وضعيف ولا يعلم
ويريد ان يستخير ربه سبحانه وتعالى آآ حتى فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا وانت علام الغيوب الحديث كما سيأتي ان شاء الله ويستخير الله سبحانه وتعالى. لكن يستخير في الامور التي تكون مطلوبة ومشروعة في الوسيلة والطريق اليها
مثلا في هذا في هذا الشيء وفي الطريق وهي في طريق سفرة مثلا ونحو ذلك يستخير في هذه الامور المشروعة المطلوبة ومنها صلاة الاستخارة قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا استخارة في الامور كلها. وفي الامور هنا ليس فيها كل. ولا في
في نسخة في مينكو كلها. كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وفي هذا انه تتأدى الركعتان باي صلاة. غير الفريضة براتبة. تحية مسجد سنة الظحى
اه اي صلاة من الصلوات التي يصليها الانسان تتأدى بها اه استخارة في صلاة الليل من اي صلاة تعرض له وهذا فيه مبادرة يعني المعنى عرضة له هذا الشيء فلا يقول انا اصلي هذه الصلوات ثم استخير لانني عادتي اصلي هذه الصلوات فاصليها ثم استخير بعد لا يبادر الى ذلك
لان هذا من الخير الذي يبادر اليه يتعجل اليه ويستخير الله سبحانه وتعالى. وفيه اجتماع النيات في اجتماع العمل الواحد فالانسان قد يأتي مثلا يدخل المسجد مثلا  وكان قد توضأ من يصلي ركعتين للوضوء
وهو يريد الاستخارة مثلا يريد الاستخارة وكان قد اهمه امر يعني شق عليه واشتد عليه ليس مما يريد فعله لكن اهمه آآ امر مثلا  وربما ايضا وعلى حديث لكن حديث ضعيف
اه دعاء من فقد شيء وضاعت له شيء ضعيف. حديث لكن اذا قد تجتمع هذه الاشياء في حال واحدة تجتمع يمكن ان لانها كلها المقصود منها الركعتين تحية المسجد ينقسمون ركعتين
استخارة المقصود منها الركعتين والركعتان للامر الناجي الشديد كذلك تحصل اذا توافقت مع هذه الصلاة هذه مع هذا اه مثلا واما صلاة الضحى فهي مقصودة لذاتها وتصلي سنة الضحى وتدخل فيها هذه النيات
هذه النيات معنى انك اه تنوي هذا الشيء وتسأل الله سبحانه وتستخيره اه هذه الاستخارة واذا استخار الانسان لا زال عنده شيء يعني ما يعني حصل مقصوده لا بأس ان يعيد الاستخارة ويكررها والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا استغفر استغفر
ثلاثا ولا شك ان الالحاح في دعائه وسؤاله سبحانه وتعالى من اعظم اسباب التوفيق وان يلهم الله العبد رشده وان ييسر له امره وان يفتح له فواتح الخير يقول اذا هم كما يعلمنا السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل
اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة امري. وقال في
عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا لهم شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. قال في عاجل امري واجلي عني واصرفني عنه واقضي لي الخير حيث كان ثم رضني به اخرجه
البخاري هذا دعاء عظيم يشرع العبد ان يدعو به في صلاته اختلف العلماء هل يدعو به بعد الفراغ بعد السلام او قبل السلام. جمهور علماء قالوا انه يدعو بعد السلام اذا سلم
دار تقييدين وجماعة من اهل العلم انه يدعو به قبل السلام لانه لان قوله  ثم ليقول اخذوه من يقول ثم ليقل وان هذا يكون بعد الركعتين ومنها علم من قال ان ثم هنا لا تدل على انه بعد الفراغ منها والسلام منها. لان ثم في كل موضع بحسبها
في كل موضع بحسبها قد تكون المراد بها بعد انفصال وانتهاء من العمل وقد تكون في اخره قد تكون في اخره وقد جاء ما يدل على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال
ثم يتخير من مسألة ما شاء ثم ليتخير مسألة اعجبني هذا ذكره بعد التشهد الصلاة يعني وان هذا قال ثم اي بعد الفراغ من التشهد ثم بحسبها بحسب آآ حال الدليل وهو الان قال ليركع ركعتين
من غير الفريظة والظاهر والله اعلم ان المقصود بالركعتين هو الدعاء فكيف يكون الدعاء خارج من هاتين الصلاة مئتين ركعتين وهو صلى صلاة نبدأ صلاة الاستخارة والدعاء دعاء الاستخارة. فكيف يفصل دعاء الاستخارة عن صلاة الاستخارة
وثم هنا المراد بها ان يكون دعاؤه في اخر صلاته لانه حين صلى وقرأ القرآن واستفتح في صلاته فلا شك ان الدعاء يشرع في اخر بعد ذلك. بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى وعلى هذا قامت الصلاة
وقام الدعاء. الدعاء يكون بالثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سؤال الله وطلبه الحاجة المعينة تطلبها ثم التأمين ثم يؤمن كذلك الصلاة بنيت على الثناء عليه سبحانه وتعالى بالتكبير اولا ثم دعاء الاستفتاح ثم قراءة الفاتحة. وكلها ثناء
وكذلك اذا ما يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع والركوع يغلب عليه الثناء ثم يرفع وفيه الثناء والدعاء ثم يسجد وهكذا ويكون الركوع فيه ثناء ودعاء والسجود يغلب فيه الدعاء الذي هو الطلب. الدعاء وسبقه قبل ذلك وهو في صلاته. كذلك
في الاستخارة يكون الطلب في صلاته قبل الفراغ من التسليم ولانه بعد الفراغ من التسليم في صلاة الفريضة يكون الاستغفار الاستغفار. فهذا فالاظهر والله اعلم انه يكون قبل التسليم. قبل التسليم من صلاته يقولها
هذا الدعاء قال رحمه فصل وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لان ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة
ويسجد ونسجد حتى لا يجد احدنا مكانا لموضعه متفق عليه السجود محل اتفاق من اهل العلم في مشروعيته للقارئ والمستمع والاحاديث في هذا كثيرة في حديث ابن عمر هنا سجد عليه الصلاة والسلام
يقرأ علينا القرآن في غير صلاة فيسجد ونسجد معه ولا يسن للسامع عن غير قصد لان عثمان رضي الله عنه ابن عفان رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد
جاء معه عثمان فلم يسجد وقال انما السجدة على من استمع. لان عثمان كان مارا ولم يكن مستمعا. هذا قاص يقص على ناس وعثمان مرظى فقرأ السيدة ليسجد مع عثمان فلم يسجد
وقال انما السجدة على من استمع او على من استمع اليها وهذا الاثر رواه البخاري معلقا عن عثمان مجزوما به ووصله ابن ابي شيبة وعبد الرزاق  وهذا هو مذهب المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله
وذهب بعض اهل العلم الى انه يسجد من سمع وان لم يكن مستمعا لانه سمع القرآن وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله وقال الشافعي سجد فحسن ان سجد فحسن لانه داخل في الادلة من جهة
انه سمع السجدة ويشترط كون التالي يصلح اماما للمستمع. وهو الذكر البالغ العاقل. اه لان الصبي لا يصلح اماما  الكبير في الفريضة على المذهب. وكذلك المرأة لا تصلح اماما للرجل. فلابد قالوا يصلح ان يكون اماما
وقال الشافعي والاحناف كما قالوا في المسألة الاولى يسجد لقراءة الصبي وهذا اظهر بل هو المذهب. وهو الصحيح مذهب خلاف ما هو خلاف ما هو ظاهر كلامي هنا لانه في الانصاف قال والصحيح من المذهب انه يسجد لسجود الصبي لانه
ان يكون اماما له في النافلة وهذه القراءة قراءة تطوع ونافذ ليست واجبة فكذلك فهي الصلاة فيسجد لسجوده وبعض اهل العلم قالوا حتى ولو كان لو سمع قراءة امرأة او كان يستمع مثلا فانه يسجد يسجد آآ لقراءتها لكن
الصبي هذا واضح. الصبي واضح في كونه يسجد لقراءته مع القول بصحة امامتي هو القول الصحيح يكون قوله الامر ظاهرا يكون الامر هذا هو الصحيح. لان الصبي يصح ان يكون ما دام يميز ويحسن الصلاة
يصح كما اما عمرو ابن سلمة الجرمي رضي الله عنه قومه وكان هو ابن ست او سبع سنين في السجة سجدت له من باب اولى لما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الى نفر من اصحابه فقرأ رجل منهم سجة ثم نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله وسلم
انك كنت امامنا ولو سجدت لسجدنا رواه الشافعي. يعني انه ان المأموم تب ان المستمع تبع للقارئ وهذا آآ ايضا رواه ابو داوود في المراسيل عن زيد ابن اسلم رواه ابو داوود من رواية زيد بن اسلم
العطاء ابني يسار وهو مرسل وهو مرسل من اهل العلم يرى انه يسجد ولو لم يسجد السامع لان الجميع يشرع في حق السجود. فاذا ترك القارئ لا يمتنع ان يسجد السامع لانه لا يحصل فيه خلاف ولا نزاع بخلاف الصلاة
يحصل في خلاف النزاع اذا كان يصلي خلفه. اما قراءة خارج الصلاة اذا غفل او لم يسجد وكان يستمع اليه او على القول الثاني سامعا وليس مستمعا فانه يسجد يعم الادلة في هذا وكون هذا فرط في السجود او نسي او غفل
عنه فان هذا لا يخول له ان يترك او لا يكون عذرا له في ترك سجود التلاوة  ويسجد القارئ يقول ويسجد القارئ بسجود الام والقادر عن القيام بالعاجز عنه لان ذلك ليس بواجب ولا يقوم الركوع
ويسجد القارئ بسجود الام والقارئ والقادر على القيام للعاجز عن القيام بالعاجز عنه. يعني يسجد وان كان الذي يقرأ عاجزا عنه او كان اميا لان ذلك ليس بواجب فيه ولا يقوم الركوع مقام السجود لان لانه سجود مشروع فاشبه سجود الصلاة وهذا قول جمهور اهل العلم خلافا
الذين قالوا يجزئ الركوع عن السجود. فلو ركع عند سجود تلاوة فانه يجزئه بقول الله سبحانه وتعالى وخر راكعا واناب. عن داوود عليه الصلاة والسلام. وهذا في نظر لان النبي فسر هذا هذا اه هذا
بسجوده عليه الصلاة والسلام وسجد عندها عليه الصلاة والسلام وسموها سميت سجدة فهذا وصى بها قول الجمهور الا ان السجود اذا كان في اخر القرآن النجم واقرأ وكلات دعه واسجد واقترب فاذا كانت السجدة اخر
اه اخر السورة اخر السورة فان مباشرة هنا واشار اليه والنعم اه قال وان كانت سجدة اخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع وان احب قام ثم ركع من غير قراءة
وان كانت السجدة اخر سورة سجد ثم قام فقرأ شيئا يعني بعد سجوده ثم ركع وان احب قام يعني ثم ركع من غير قراءة وان شاء ركعة في اخر السورة
يعني رمضان ركع بلا سجود. يعني اذا كانت السجدة اخر السورة في هذه الحالة اما ان يسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يركع وان شاء  ان يسجد ثم يقوم ثم يركع بلا قراءة
وان شاء لا يسجد بل يركع يركع لانه لما كان السجود غريب بعده الركوع السجود بعد الركوع مباشرة اغنى عنه اغنى عنه وهذا هو يعني منصوص عن احمد رحمه الله كما قال شيخ الاسلام واختاره وهو مذهب الحناف وهذا واختار
شيخ الاسلام وقال هو المنصوص عن احمد وهو مذهب وهو او بعض مذهب الاحناف الاحناف يقول يجزئ مطلقا يجزئ مطلقا قال وان شاء ركع في اخر السورة لان السجود يؤتى به
عقيب الركوع. نعم. وان كان السجد اخر السورة سجد ثم قرأ قام فقرأ شيئا ثم ركع هذه صورة ثاني صورة ثانية وانا احب قام ثم ركع من غير قراءة يقوم
عن السجود ثم اذا اعتدل  وان ركع في اخر السورة ولم يسجد. لان يؤتى به عقب الركوع. والاظهر والله اعلم انه يسجد انه يسجد هذا وان السجود لا يكفي كما قال في اول الكلام في هذه المسألة
ولا يقوم الركوع مقام السجود. هذا هو الظاهر وعلى هذا فانه يسجد ولو كانت السجدة اخر السورة  ثم بعد ذلك انشاء طعام فقراء وان شاء قام ثم اعتدل ثم ركع ولا ولا تجزئ السورة الثالثة
وهي الركوع بلا سجود. غسل وسجود التلاوة غير واجب لان زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وهذا في الصحيحين
وترك سجود يدل على انه ليس بواجب. وانه  وان فعله افضل. وهذه الطريقة التي ذكرها العلم في في ذكرها العلم في الاصول حين يفعل الشيء ثم يتركه يدل على ان فعله افضل وان تركه يدل على انه ليس
وقال عمر يا ايها الناس انما انا انما نمر بالسجدة فمن سجد فقد اصابه من لم يسجد فلا اثم عليه ولم يكتب ولم يكتب الله علينا وهذا رواه البخاري وفي قصة في النحل ان ان عمر رضي الله عنه آآ لما تهيأ الناس السجود ليسجدوا فقال ان الله لم يرفع
ان السجود الا ان نشاء الا ان نشأ دل على عدم وجوبه هذا قول الجماهير خلافا الاحناف وظاهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله حيث آآ ما لا الى وجوب السجود. والاظهر هو قول الجمهور وله ان يومئذ بالشجوع الراحلة كصلاة
السفر بالاولى لان صلاة السفر اذا كان يومك حديث جابر يجعل السجود يأخذ الركوع فالسجود تلاوة من باب اولى يشترط له ما يشترط للنافلة ويكبر يعني من جميع ما يشترط به النافلة من الطهارة والسترة والسترة
الاظهر والله اعلم ان السجود خارج الصلاة سجود تلاوة لا يشترط له ذلك. ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها لان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه
ويرفع لكن هذا الحديث ضعيف طريق العمر عند ابي داود كونه يكبر السجود  لهذا الحديث والاظهر وهو ضعيف ولهذا الاظهر انه كما لا يشرع فيها تكبيرة احرام ولا تسليم ولا غير ذلك
كذلك لا يشرع فيها تكبيرة الاحرام ولهذا هم اجروا القياس فيها على سجد الصلاة وقال ويرفع يديه مع التكبيرة في غير الصلاة. لانها تكبيرة افتتاح وبعضهم بذلك قال فيها تسليم ابو الخطاب وجماعة
يعني فيها تسليم وبعضهم قال فيها تشهد وهذا قول ضعيف مبنية على التخفيف والتيسير ولهذا الصحيح انه لا اشترط على الطهارة وروى البخاري عن ابن عمر وكذلك الشعبي موقوفا عليهما انهما كانا يشدان على غير
الوضوء هو افضل بلا شك ويرفع يديه مع التكبيرة في غير الصلاة لانها تكبيرة وان كان في الصلاة فيها روايتان يعني هل يرفع يديه والاظهر انه آآ لا يرفع يديه لانه عليه الصلاة لم يفعل ان يفعل ذلك في السجود في سجود الصلاة فسجدت له
اولى يعني السجود في السجود سواء كان في نفس السجود اذا اراد ان يسجد او اذا رفع من السجود او اذا اراد ان يسجد عن جلوس او اراد ان عن قيام لاطلاق قول ابن عمر يفعل ذلك في السجود. وسجود النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ. والصحابة ذكروا سجوده عليه اذا ذكروا رفعه
ورفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه من سنن محفوظ في مواضع  تكبيرة الاحرام وفي الركوع وفي الرفع منه وعند القيام من الركعتين اما في هذي موعد ثلاثة فهذا في الصحيحين وفي حديث ابن عمر
في البخاري عند القيام من السجدتين وكذلك في حديث مالك بن حويثة قام الركعتين وفي حديث علي اذا قام كذلك من اه الركعتين في حديث مالك السجدتين يعني من التشهد الاول
وهذي هي المواضع المحفوظة في رفع يديه عليه الصلاة والسلام وجات اخبار من حيث مالك من حويرث ومن حديث وائل ابن حجر ومن حديث ابن عباس اه انه يرفع يديه في السجود وكلها ظعيفة واصحها حديث مالك بن حويرث عند النسائي والاظهر انه ان فيه وهما او
وان المحفوظ هو ذاك النفي المحصور في حديث ابن عمر ولم يكن يفعل ذلك في السجود وهذا ليس نفيا مقابل اثبات انما هو نفي في نفي في بمعنى الاثبات وذلك انه نفي محصور نفي محدود نفي مشاهد فهو كالنفي المحصور والنفي المحصور في حكم
فالنبي فهو حصر هذه الحال واحاط بها ثم نفى رضي الله عنه فهو في معنى الاثبات وان كان في صلاة ففيها روايتان يكبر الرفع منه لانه رفع من السجود اشبه سجود الصلاة طردوا هذا القياس لانه مبني على
انا ذاك الاصل آآ يعني الضعيف وهو تكبيره عليه الصلاة والسلام وما دام انه لم يثبت يثبت فروعه ثم لو ثبت فانه لا يكون الا في نفس التكبير. لا يكون الا لو ثبت فانه لا يكون الا في التكبير دون
رفع اليدين عند التكبير او الرفع الحين الرفع من السجون ويسلم اذا رفع نعم ويسلم اذا رأى تسليمة واحدة هذا يسلم اذا تسليمة واحدة. ونصح هنا وهنا وهو المذهب لانها صلاة ذات احرام واشبه صلاة الجنازة. وتحريم
والتكبير وتهليلها التسليم فاشبهت صلاة الجنازة وعنه لا وعنه لا سلام له لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتقر الى تشهده. لانه افتقر الى تسليم يكون سجود صلاة ليس اه كسوة ليس اه كتكبير الجنازة لان تكبير الجنازة لان الجنازة لا سجود فيها فلهذا
قال لا يفتقر الى تشهد وعلى هذا ايضا لا يفتقر الى سلام ولا الى تكبير ولا رفع يدين اه عند السجود. ولا يسجد فيه لسهو لانه لا ركوع فيه اشبه صلاة الجنازة ولا
يفتقر الى قيام لانه لا قراءة لانه لا قراءة فيه انما هو مجرد سجود. ويقول فيه ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الاعلى وان قال ما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده في سجود القرآن سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه بصره
بحوله وقوته فحسن وهذا الحديث حديث صحيح رواه الخمسة الا ابن ماجة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجود القرآن في الليل في الليل وان كرره فلا بأس. ان كرر هذا الدعاء فلا بأس. ولهذا عند احمد بسند صحيح انه يقوله مرارا عليه الصلاة والسلام. يقول في السجدة
مرارا سجد وجه الذي خلقه شق سمعه بصره بحوله وقوته. وهذا الدعاء ورد في حديث علي انه يقول في اخر وتره عليه الصلاة والسلام لوجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته في صحيح مسلم. لكن في حديث عائشة
انه في سجود القرآن. ولن يقول ما شاء وان قال غيره مما ورد في الاخبار فحسن. فقولوا ما شاء لانه سجود لكن ما ورد في هذا هو الاكمل وان زاد فلا بأس وقد جاء في حديث ابن عباس
الترمذي بسند فيه اليم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت اني اقرأ القرآن يعني في المنام واني سجدت وسجدت الشجرة بسجوده. كان ايش؟ كان يصلي وامامه شجرة. يعني في
في منامه في الليل واني سمعته يقول اللهم اكتب لي اللهم اكتب لي بها عندك اجرا محطوط عنه بها وزرا. واجعلها لي عندك ذخرا. وتقبلها مني كما تقبلتها. تقبلها مني
كما تقبلتها من عبدك داود قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد او يقول في سجود القرآن مثل ما قال له الرجل في سجود الشجرة بسجوده. والحديث فيه لين لكن مما لا بأس ان يقوله في سجوده في سجود
قال فصل وشجلات القوة سجدات القرآن اربعة عشر سجدة. في الحج منها اثنتان وثلاث في المفصل وهذا هو الصواب خلافا للمالكية وهو قول الجمهور في النجم وفي الانشقاق وفي سورة العرق
اه اطلع باسم ربك الذي خلق اه هذه السجدات اما حديث انه لم يسجد منه تحول الى المدينة في المفصل وهو حديث ضعيف حديث ضعيف سجد عليه الصلاة والسلام ثبت ذلك في الصحيح النجمي وفي غيره وفي الصحيحين انه سجد عليه الصلاة والسلام في
انشقاق وقال ابو هريرة فلم ازل اسجد بها حتى الحق بربه او القى ربي لاني سجدت بها خلف النبي خلف القاسم صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم انه سجدت خلف ابي قاسم اذا شقتها اه اقرأ باسم ربك الذي خلق
وعنه ان خمسة عشر سجدة يعني بسجدة صاد منها سجدة صاد لما روى عمرو بن العاص آآ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اقرأ خمسة عشرة سجدة منها ثلاث مفصل وسجدة ثاني في الحج. رواه ابو داوود. وهذا الحديث رواه داود ضعفه عبد الحق من طريق عبد الله
عن الحارث بن سعيد الراوي عنه بن سعيد العتقي من طريق عبد الله بن المنيم رواه عن الحارث بن سعيد العتيقي وحديث سعيد العتيقي ليس بذاك المعروف عبد الله بنين ايضا فيه كلام فلهذا ضعف هذا الخبر
والصحيح ان ليست من عزائم السجود وهذا ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري قال الامام ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه انه قال ليس من عزائم السجود رواه ابو داوود وكذلك رواه البخاري عند النسائي سجدها
داوود توبة ونسجدها. شكرا نسجدها شكرا وهي الرؤية الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام فهي ليست من عزائم الشؤون السجدات الاخرى كما تقدم  موظع الشجيرات ثابتة بالاجماع الا سجدات مفصل  الخلاف خلاف المالكي والصواب مم قول الجمهور انه يشرع السجود فيها والثاني من الحج وقد ثبت ذلك يعني الخلاف
في الشجرة المفصل والثانية من الحج وكذلك يصلي الصعدة يعني ليست من عزائم السجود وقد ثبت ذلك بحديث احاديث عمرو  وعمرو بن عاصم تقدم وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال انه قال يا رسول الله في الحج سجدتان؟ قال نعم. ومن لم
يسجدهما فلا يقرأهما وهذا رواه ابو داوود وكذلك الترمذي واحمد وهو عند ابي داوود من طريق عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان علي عقبة ابن
من وراه الترمذي قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقوف ابن عامر. ورواه احمد من رواية ابي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ  عن ابن عبد الله الملاهي عن مشرح ابن هعان عن هاعان عن عقبة بن عامر
فعلى هذا تنحصر العلة في مشرح ابن هاعان فانه في رواية عقبة شيء من انه كان روى احاديث استنكرها بعض اهل العلم عن عقبة رحمه الله رضي الله عنه اما رواية فقد انجبرت بروايته ابن وهب عند ابي داوود وكذلك قتيل بن سعيد عند بعض اهل العلم عند بعض الحفاظ عند الترمذي وكذلك آآ
الامام احمد قال حدثنا ابو عبد الرحمن ولعلها عبد الله بن يزيد عن  وعبدالله بن مقرئ ممن ممن ضبط روايات بالله فانحسرت العلة في مشرح ابن هاعان انه قال يا رسول انه انه قال يا رسول الله في الحج سيدتان؟ قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما رواه ابو داوود
واول سيدات اخر الاعراف ثم الرعد عند قوله بالغدو والاصال وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون وفي سبحان ويزيدهم خشوعا وفي وفي مريم وفي الحج الاولى عند ان يفعل ما يشاء. والثانية لعلك تفلحون
عندكم يا ايها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. وفي الفرقان وزادهم نفورا وفي النمل عند العرش العظيم وفي الف تعميم تنجين عنده وهم لا يستكبرون وفي حامي السجدة اه وهم لا يسألون هي فصلت. وفي اخر النجم وفي وفي
في سورة الانشقاق عند لا يسجدون واخر اقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب هذه الشجرات التي ذكرها مصنف رحمه الله الخلاف في ثانية الحج كما تقدم. والخلاف في السلف المفصل والجمهور على انه يشرع السجود فيها
ولك نهاية الحج استدل بها من استدل بحديث عم عمرو بن العاص انه خمس عشر سجدة وفي حديث عقبة بن عامر في الحج سجدتان ويكره اختصار السجود وهو ان يجمع ايات السجدات فيقرأها في ركعة
في ركعة ويكره اختصار السجود. وهو ان يجمع ايات السجدات فيقرأها في ركعة يعني يجمع ايات السجدات هذه السجدات يقرأ هذه ركعة يأخذ هذه الشدة من هذه الاية مثلا يأخذ
من اخر الاعراض ثم الرعد ثم ان النحل ثم اسراء ثم مريم وهكذا يعني يأخذ ايات السجدات فيجمعها مثلا في ركعة. وقيل ان وقيل ان يحذف  ان يحدث ايات السيدات في قراءته وكلاهما مكروه. ولانه معدث وفيه اخلال بترتيب. اما القول اما القول الثاني وهو ان يحذف ايات السداد
قراءته هذا محدث والقول بانه مكروه نظره والقول بتحريمه اظهر لانه يتجاوز ويحدث قراءة لا اصل لها بان يتجاوز اية عمدا فلا يقرأها كونه مكروه موضع نظر ولهذا قال ولن يحدث والمحدث من البدع والبدع في هذا في باب القراءة على هذا
يمنع منها ولان فيه اخلال بالترتيب كما اشار المصنف رحمه الله فصل وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم لان النعم مستمرة نعم الله سبحانه وتعالى العبد لا يخلو من نعم في جميع احواله في لحظاته كلها لكن النعم المتجددة آآ حين يتجدد له نعمة
في هذه الحال يشرع له السجود سجوده الشكر لما روى ابو بكرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء امر يسر به خر ساجدا رواه الترمذي وكذلك رواه ابو داود والترمذي
والحديث في شيء لكن ثبت في الصحيحين ما يدل على ان سجود الشكر معروف عند الصحابة رضي الله عنهم وفي الصحيحين من حديث كعب مالك انه لما نزلت توبته آآ وفيه ان
لما صاح البشير سجد رضي الله عنه مباشرة هذا يدل كما يقول القيم رحمه الله ان سجود الشكر كان معروفا عندهم كان معروفا جاءت وجاء  عن ابي بكر عند ابن مشيبة واثر اخر عن علي
عند احمد لما بشر بقت وكذلك ابو بكر كما تقدم عنهما رضي الله في مقتل مسيلمة الكذاب انه سجد رضي الله عنه  فهناك اثار في هذا الباب تدل على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام
كما عند ابي داوود عن السعدي وعند احمد بن عبد الرحمن ابن عوف وجاء انه سجد عليه الصلاة والسلام ما سأل ربه امته وفي حديث عبد الله بن عوف عند احمدنه كما صلى عليك صليت عليه عشرون
هو انه سجد عليه الصلاة والسلام وهي اخبار فيها لين لكن اصله مسألة ثابت في الصحيحين كما تقدم حديث كعب مالك رضي الله عنه حديث ابي بكر ايضا حديث قواه بعض اهل العلم وانه اذا جاءه امر يسر به خر ساجدا عليه الصلاة والسلام
روعة الترمذي قال حديث غريب وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطها وهذا ايضا هذا قول والله اعلم انه لا لانه تقدم ان ان الاصل اشرط في هذا الشيء. فالفرع كذلك ان الاصل لا يشترط فيهن شيء وانه لا دليل على ذلك. ما دام
السجود آآ يعني سجود خارج الصلاة اما سجود الشكر فلا يصلح فلا فلا يشرع داخل الصلاة وهي قال ولا يسجد للشكر في الصلاة لان سببه ليس منها لو انسان مثلا بشر بالصلاة مثلا
بشرى مثلا الصلاة  هل يشرع السجود لا يشرع السجود التلاوة فان اذا مر شدد التلاوة سجد. لان سجود التلاوة التلاوة من الصلاة وفي الصلاة وسجود الشكر فانه من خارج الصلاة وليس منها اجنبي عنها فلا يشرع فهو عمل زائد
لا يجوز له هذا الفعل واذا فرغ منها سجد مباشرة لان لان سببه ليس منها فان فعل بطلت فان فعله كما لو سجد في الصلاة لسهو صلاة اخرى مثلا سجد في
ثم قام الى الصلاة ثم تذكر السجود فسجد فيها لا يجوز له ان يفعل هذا الفعل لانه اجنبي عنها وليس ناشئا عن هذه الصلاة بل عن صلاة اخرى انتهى كلامه رحمه الله على التطوع وبعده باب سجود السهو اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه أمين
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
