السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الثاني والعشرين القاعدة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الدرس من باب ذكر الاصناف الذين تدفع اليهم الزكاة
قال الامام وفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد في كتاب الكافي باب ذكر الاصناف الذين تدفع اليهم الزكاة. وفي هذا بيان ان الزكاة محصورة فيما ذكره الله سبحانه وتعالى
وانها لا تجزئ الى غيرهم ولهذا قال وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
فلا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء مسجد او اصلاح طريق او كفن ميت لان الله تعالى خصهم بها بقوله انما وهي للحصر يثبت المذكور وتنفي ما عداه في قوله انما اي انما صدقات لهؤلاء ولا تصرف لغيرهم
ولهذا في الحديث الذي رواه ابو داوود باسناد فيه كلام لكن هو مفسر ومبين مع ظهور الدلالة من الاية ظهورا بينا قال ان الله رسم الزكاة او الصدقة الى من هذه الاصناف
اه اعطيتك منها من هذه الاصناف الثمانية ولهذا لا تصرفوا في بناء المساجد واصلاح الطرقات والجسور نحو ذلك حتى وان كانت اعمالا خيرية خالصة لان هذه الابواب لها مصارف اخرى جاءت في الشريعة في باب الاوقاف والصدقات والوصايا
واما هذه الاصناع اما هذه الزكاة المفروضة في المال بشروطه او في الاموال بشروطها فانها لاهلها خصوصا وروي من صح عن الحسن عن انس رضي الله عنه الحسن باسناد صحيح
من رواية رواه ابو عبيد في كتاب الأموال انه ان الحسن ان انس رضي الله عنه والحسن هو البصري قال ما اعطيت في الجسور والطرق فهو او فهي صدقة ماضية
قال اسماعيل ابن عدية قال اسماعيل ابن علي وهو شيخ ابي عبيد اي في الزكاة اي في الزكاة وفي هذا اه النظر من جهتي اولا اه نفس الدلالة من اللفظ
وفي ايضا كونها تصرف الى هذه الاشياء وهذه المصانع. اولا في قوله ما اعطيت الطريق والجسور او الجسور والطرق هي صدقة ماضية ليست صريحة فيه والمعنى انه يجوز ان تكون صدقة والصدقة بالمعنى العام تكون صدقة
وتكون الصدقة المفروظة وانه يجوز صرف الصدقات في مثل هذه الجهات لكن مهما قيل انه وان الدلالة من هذا الاثر هو صرفها بهذه الجهات الاية الصريحة لانها لا تصرف الا لهؤلاء الاصناف. لقوله انما الصدقات الاية
قال رحمه الله ولا يجب تعميمهم بها وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم. وان يدفع من كل صنف الى ثلاثة فصاعدا لانه الجمع الا العامل فانما يأخذه اجرة. فجاز ان يكون واحدا
وهذا قول في المذهب وهو المعتمد عند الشافعية ان الزكاة عليه ان يقسمها بين هؤلاء الاصناف الثمانية فاذا كان له مال زهي الزكاة فيقسمه ولو كان قليلا. ولو كان قليلا يقسمه بين هؤلاء
الاصناف ويعطي كل صنف اختلفوا في القدر. قيل مثلا ايوة يعطي الى ثلاثة من كل صنف الا العاملين الى نصيب العامل فانه فيأخذه اجرة. ولهذا قد يكون واحدا فيعطي في العاملين
يعطي واحد وهذا القول ضعيف بل ضعيف جدا. ضعيف جدا والادلة كما سيذكرها المصنف رحمه الله تدل على خلاف هذا القول وان كان سيعلل هذا القول آآ وصرفها الى هذه الاصناف في تفصيل قال بعض السلف
آآ كما روى ابو عبيد عن بعضهم في كتاب الاموال قال اذا كان المال آآ واسعا او قال اذا كان المال وز مزا. مزا اي كثيرا ابراهيم النخاعي وابراهيم اه
ابراهيم اه ابراهيم احد فقهاء الكوفة احد فقهاء الكوفة قال اذا كان المال كثير فان الاولى ان يوزعه على هؤلاء الاصناف وان كان قليلا فيصرف واحد ولا وهذا مما يبين ان المتبع في ذلك الاصلح. لانه قد يكون المال قليل في توزيعه
فوات النفع حين يكون المال قليل مثل صدقة الفطر يجوز ان يصرفها صدقة الفطر ولو كانت صاعا يجوز ان يقسمها بين اكثر من واحد بغينا اكثر من واحد لكن لا يكون القاسم بين اكثر واحد بان يعطي كل واحد حفنة
بل يعطيه مقدار يمكن ان يتعيش به. يمكن ان يكون وجبة له كذلك ايضا في باب الزكاة يعطي القدر الذي يستفيد منه هذا اذا كان رأى ان الفقراء في في ناحيته او في قرابته او في فيهم كثرة فاراد ان يوزعها. اما ان تكون على
فهذا قول ضعيف. قال رحمه الله اه وهذا اختيار ابي بكر لان اختيار ابو بكر عبد العزيز على هذا القول اللي هو قول الشافعية وعلى هذه الرواية لان الله تعالى جعلها له بلام التمليك في قوله انما الصدقات
فقراء وهذا في الاغلب من اصنع في الزكاة بلا من التمليك وشرك بينهم بواو التشريك فكانت بينهم على السواء كاهل الخمس والاول المذهب صواب وهو قول الجمهور وان كان ولا شك انها بلعب التمليك لكل صنف
ليست بلام التمليك على انه آآ جميعا ان زكاته يملكها لهم بل دلالة الاية تدل على ان قاتلين الفقراء وانه لو ملك زكاته كلها للفقراء امتثل الامر للتمليك. لان الله قال انما الصدقات لفقراء. والمساكين اي وللمساكين ايضا
لو اعطاها للفقراء كما سيأتي في الحديث في هذا الباب فانه بذلك يكون ممتثلا وعاملا بالاية   شرك بينهم او التشريك. وهذا التشريك ليس على سبيل الشركة بان يكونوا شركاء. انما التشريك هذا هو التشريك العام في الحكم
صحيح لانه عطف بينهم بالواو وهذا تشريك في عموم الحكم وان الزكاة تصرف الى هذه الاصناف الثمانية وهم اشتركوا في جواز صرفها الى هذه الجهات. وليس المعنى انها تصرف الى كل
المعنى انه مصرف فسواء صرفها الى هؤلاء او الى هؤلاء فقد ادى الواجب. والاول المذهب كاهل الخمس. واهل الخمس ايضا على الصحيح القول بانه يوزع خمس الخمس على خمسة اصناف ايضا هذا خلاف ما جاء في هديه عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء عن الصحابة عن ابي بكر بعد ذلك وعمر يدل على ان
انه لم يراعوا مثل هذا بل ان الخمس مصرف. فقد يكون مثلا الحاجة الاكثر للفقراء او المساكين واوليتامى ونحو ذلك مما فهي مصرف ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقسمه على خمسة اقسام ولم يعرف هذا. ثم بينه كثير ممن تتبع الاخبار في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
الصحابة بعد ذلك ابو بكر وكذلك عمر رضي الله عنهم. والاول المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه اعلم ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم
امر بردها في صنف واحد وهذا دليل صريح في ذلك وانها ترد في صنف واحد ولم يقل ترد في الاصناف الثمانية بل ذكر صنفا واحد. وقال لي قبيصه قميصه مخالق الهلالي رضي الله عنه. لما سأله في حمالة
لما سأله في   وقال لي قبيصة لما سأله في اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهو صنف واحد وهذا الحديث رواه مسلم. حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. اي بجميع الصدقة. ولم يقل حتى نأمر لك ببعضها. حتى
جزءا جزءا منها حتى اه نأمر لك بشيء بشيء منها المقصود انه قال فنأمر لك بها  ظاهرها الناس صرف الزكاة له وهو صنف واحد وامر وامر بني بياضة وبطن من الانصار رضي الله عنهم باعطاء صدقاتهم سلمة ابن صخر وهو واحد
في حديث طويل حديث سلم صخر رواه احمد وابو داوود من ولاية محمد بن اسحاق عن عن محمد بن عمرو اه اه عن سليمان باليسار عن سلمة ابن صخر محمد بن محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطا ليس من علقاء محمد بن عمرو بن عطاء عن سليم اليسار عن
يسار والحديث علتان محمد بن اسحاق مدلس لم يدرك لكن حديث له شاهد بمعناه القصة وان كان مختصرا لكن فيه في الفاظه ما يدل على ان صاحب القصة هو سلمة بن صخر سلمة بن صخر
هذا الشاهد عند ابي داوود شاهد عند ابي داوود من روايات ابن عباس قال وهو واحد فتبين بهذا ان مراد الاية بيان مواضع الصرف دون التقسيم هذا لا شك تفسير بين وبيان والنبي عليه الصلاة والسلام يبين
اه ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب الله  وكتاب الله لا يخالف سنته عليه بل سنته تبينه تفسر ما يكون فيه من اجمال او للتقييد او تخصيص نحو ذلك. فتبين بهذا ان مراد الاية بيان مواضع الصرف دون التعميم. ولذلك ولذلك
فيجب تعميم كل صنف وللتعميم صدقة واحد اذا اخذها الساعي لا يجب تعيين كل صنف بان يعمم يعطي كل صنف اذا اخرجه او صدقة بصدقة واحد اذا اخذها الساعي اذا اخذ الساعي فانه لا يلزمه ان يعمم بالصدقة بل يعطيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه
فترد في فقراء بخلاف الخمس على ما تقدم وان كان الابهر والله اعلم ان الخمس ايضا بيان للمصرف هو ليس المعنى انها خمس الخمس يقسم الى خمسة اقسام فاصل اذا تولى الامام القسمة بدأ بالساعي هو رحمه الله بدأ بالساعي
الفقراء والمساكين بعده وان كان في الاية انما الصدقات للفقراء والمساكين لانه بدأ بالساعي لانه كما اه ذكر رحمه الله يأخذ عوضا واجرة بدأ بالساع فاعطاه عمالة اعطاه مشكول بالانكسر العين
وعمالته هذا هذا هو الاكثر العمالة العمالة هي الاجرة هي الاجرة على وزن فعالة. وعمالة بالكسر على وزن في اعالة هي الحرفة الحرفة حرفة في عالة بالمعنى انه يكون اه انفعاله بالكسر هي مثل النجارة والحدادة
الخراجة وما اشبه ذلك من الكلمات التي تكون تدل على الحرفة وهي على هذا الوزن. وتكون ايضا في باب ولايات ايضا على وزن في عالة يقال مثلا نيابة امارة وزارة
وما اشبه ذلك سفارة مثلا ايضا كذلك هي على وزن فعالة اما ما يعطى يعطى فيقال عمالة عمله العمالة اي اعطاه العمالة هذا وقع نحوه في حديث عمر رضي الله عنه لما اعطاه النبي عليه الصلاة والسلام كان ارسله فاعطاه العمال
في انه قال اعطه لغيري الحديث وان كان يجوز الكسر لكن الاشهر ان العمالة بالظم هي للاجرة والعمالة بالكسر على وجه الافعال هي للحرفة سواء كان في باب الحرف او في باب الولايات
فاعطاه عمالة لانه يأخذ عوضا وكان حقه اكد من يأخذ مواساة. لانه يأخذ عوظ وكان حقه اكد ممن يأخذ مواساة. مواساة لكن من يأخذ مواساة هو اكد من جهة ثانية ولهذا بدأ الله به سبحانه وتعالى
بدأ الله به سبحانه وتعالى لان الذي يأخذ على سبيل المواساة لا يمكن ان يطالب وليس له قوة وليس له سلطان على صاحب الزكاة. لانه يأخذ على سبيل مواساة العطاء. فيقول لا اعطيك اعطيه غيرك. فيه من هو اولى منك بالمواساة فنعطيه. فلهذا
كان حقه يعني كان اولى بالتقديم لاجل ان يهتم به بهذا الصنف الفقراء والمساكين على غيرهم لان مواساة مواساة الوقوع والمساكين هو الاكثر وهو الواقع في في الاكثر من اصناف الزكاة
ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بالوصية وبعد الوصية يوصي بها او دين بعد وصية يوصى بها او دين قدم الوصية على الدين لان والوصية بغير مقابل والدين يكونوا مقابل شيء فصاحب الدين قوي
ولصاحب الحق ما قال لو منع ما ما يمكن يمنع يطالب بحقي حقي ويكون آآ آآ له مقال وله قوة بخلاف صاحب الوصية الذي يأخذها بغير عوض. فلهذا قدم اه قدم في هذا وكذلك فيما يظهر والله اعلم تقديم الفقراء والمساكين هو من هذا
الباب صاحب العمالة او العمالة يأخذون باب الاجرة فهو ان تأخر اعطاؤه فحقه ثابت لن يفوت ويطالب بحق لانه مقابل عمل مقابل اجرة. فيطالب به ولا يمكن منعه من حقه بخلاف الفقراء والمساكين
انه لا يتعين هذا الفقير او هذا الفقير قد تصرف لغير الفقراء. قال رحمه الله لانه يأخذ عوضا فكان حقه هكذا فكان حقه اكد ممن يأخذ مواساة. وكما تقدم الاكاديمية تختلف
والمواساة لا شك انها اكد والمواساة ممن يعني يكون حاجة الى ان يراعى حقه اولى من غيره لضعفه عن المطالبة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان في حديث جيد رواه الناس
اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة  الحرج واقع على كل من جحد حقا لغيره وان لم يكن اه ضعيفا وان لم يكن راح لكن النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا لانه قد
يكون سطوة على الضعيف وعلى مثل المرأة فيصدو على الحق يستغل مثلا ضعف فيهم افلا يؤدي الحق. اما غيره قد يكون له قوة في انتزاع الحق. ولهذا قال اني احرج حق الضعيفين والمرأة ثم لشدة
الاثم في باب التعدي عليه والظلم ليس كظلما كان له قوة بخلاف ظلم الضعيف فانه يكون اشد في باب الاثم كان حقه اكد ممن يأخذ مواساة وللامام ان يعين اجرة الساعي قبل بعثه وله ان يبعثه من غير شرط. لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر رضي الله عنه
شاعر ولم يجعل له اجرة فلما جاء اعطاه فان عين له اجرة دفع اليه والا دفع اليه اجرة مثلها ليبين انه لا يشترط الاجرة وان اشبه يعني يشبه بعض ما يؤخذ من اعمال التي لا يشترط فيها شرط الاجرة كالجعالة مثلا فلهذا له ان يعين له اجرة وله ان
يطلق ويعطيه ما يكون بقدر اجرته مثله ثم ايضا قد يكون هذا من المصلحة المتعلقة في هذا الباب المال الذي يجمعه وما يكون منه من العمل وجد فيها. فيختلف العطاء بحسب نشاطه قد مثلا يقدر له شيء من المال
كفاءة واجرة وقد لا يكون عمله بقدر ما جمعه نحو ذلك فالمقصود انه يرى المصلحة في مثل هذا ويدفع منها اجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك لانه من مؤونتها
فقدم على غيري. المقصود ان كل من يكون له عمل في باب الزكاة من هؤلاء واصنافهم وهذا يختلف من عصر الى عصر اه فلذا كل من عمل على هذا الباب وكان
آآ من شأنه انه يأخذ سواء كان على سبيل المشاركة اول او يعطى بعد ذلك. فانه يعطى حقه تام فصل والفقراء والمساكين صنفان كلاهما يأخذ لحاجته الى ما اوتي نفسه والفقراء اشد حاجة. لان الله تعالى بدأ بهم والعرب انما تبدأ
الاهم فالاهم ولان الله تعالى قال قال انما اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاخبر ان لهم سفينة يعملون بها ولان النبي صلى الله عليه وسلم  قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين رواه الترمذي. فدل على ان الفقر اشد ان الفقر اشد. فالفقير
من ليس له ما يقع موقعا من كفاية مكسب ولا غيره. الله سبحانه وتعالى بدأ بالفقراء ولا شك ان البداءة بالشيء يكون اهمية وان لم يقتضي الترتيب في هذا قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به في الصفاء والمروة
مسلم وعند النسائي ابدأوا بما بدأ الله به وكلاهما يأخذ لحاجته. الفقير يأخذ لحاجته ليس لحاجتنا اليه مثلا مثل العامل وغيرهم من يأخذ آآ لغير حاجته آآ ولهذا واختلفوا فقراء والمشهور على ان الفقير هو من يجد دون
في حاجته والمسكين ما يجد نصف الحاجة فاكثر. فلو كان مثلا اثنان احدهما يجد مثلا اربعين في المئة من حاجته حاجتهم مثلا اه عشرة الاف في الشهر مثلا فيجد اربعة الاف
هذا فقير واخر يجد ستة الاف وحاجته عشرة الاف فهذا مسكين تكون الحاجة مثلا في نفقته وفي اجرة فاذا وزع هذا المال على نفقته على اهلي واولاده وعلى يدفعه لداره الذي يدفعه لاستخدام سيارة ونحو ذلك تكون
تكون حاجته مثلا بهذا فيجد مع هذا اربعة وهذا ستة فهذا فقير وهذا مسكين هادا مسكين اه والعربي واما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر وهذا ولد عليه انه ان مثل هذا ان ان
المساكين حين يذكرون يذكرون حين يذكر وصف المسكين فانه يدخل في الفقير واذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين. فكل الادلة ذكرت في مثل هذا لا تسلم من مناقشة. قال سبحانه او مسكين
استدل به على انه اه ربما يكون شديد الحاجة وان كان هذا اعترض عليه بانه لم يقل المسكين قال ذا متربة فقيده بانه لصق بالدقاب التراب فهذا البيان يدل على انه كالفقير واشد لزيادة هذا القيد. وبالجملة العلماء
يتفقون على هذا المعنى من حيث الجملة ان الفقير قدم لشدة حاجته على المسكين. اما الحديث ذكر الله محيي مسكين وميتني مسكين واحشرني في زمرة المشاكل وقد رواه الترمذي من رواية انس
محمد العبدي على الحارث الليث الحارث النعمان الليثي عن انس رضي الله عنه والحارث هذا مجهول وذكره بعضهم في الموضوعات كافي الجوزي  والمسكين الذي له ذلك فيعطى آآ من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهم
ما تتم به كفايته يعني المسكين آآ يكون له آآ بعض الكفاية لكن فوقك ما يجده الفقير واحسن ما قيل ان هذا يجد نصف الكفاية فاكثر يعني خمسين في المئة فاكثر. وذاك لا يدري دون خمسين في المئة وهو الفقير
واذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين اذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى. قبل قوله بغير يمين لان الاصل عدم المال وان ادعاه يعني لو انسان ادعى الفقر وقال انه فقير اعطني زكاة يعطى
بغير يمين. وذلك ان الاصل عدم المال. اصل عدم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من سأل ولم يقل ائت بالبينة ائت الشهود ان لك اه انه ليس لك مال سيأتي ذكر الحديث في هذا الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان شئتم واعطيتكما
ان شئتما اعطيتكم وبينه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب  وهذا لا شك له احوال حين يشك في الحال وحين تدل القرائن فمن يؤدي الزكاة عليه يعتني بامر ازيك يا لكن الاصل انه لا يطلب البينة على مثل هذا ولان هذا قد تعسر اقامة البينة عليه انه ليس عنده مال
وان ادعى من عرف غناه لم يقبل ليبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل اصابته غابة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له حتى يصيب قوام العيش او قال سدادا من عيش رواه
حديث قبيصة هذا حديث قبيصة ابن مخالق الهلال رضي الله عنه حديث طويل وفي هذا القدر وهذا هو المختار عند اهل العلم في هذه المسألة ان من ادعاه وقد عرف بغنى انسان معروف بالغنى والمال من اهل التجارة والبيع والشراء ثم جاء
يقول انه اصابته فاقة اين مالك صاحب مال معروف وهذا لا بد ان يشهد ثلاثة من ذو الحجة لقد اصابت فلانا فاقة اصابه امر حتى اوقعوا في مثل هذا او
ما دام انه معروف بالغنى وفي الغالب انه لا يعسر عليه ان يقيم عن هذه البينة ان يقيم البينة على الفاقة التي اصابته. واذا وان رآه جلدا وهذا حال اخرى انه ادعى الفقر ولم يظهر آآ عليه حال تدل على خلاف الفقر مثلا
لكن رآه جلدا وذكر ان لا كسب له اعطاه من غير يمين كذلك لو رآه جلد في الغالب الجلد يكون صاحب عمل صاحب حرفة  له ما يتكسب منه اه اعطاهم من غير مل ما روى عبيد الله بن عدي بالخيار. وهذا تابعي كبير
اه ان رجلين اتيا رسول الله وسلم وهم حدثا. حدثا وهو يقسم الصدقة. فسأله شيئا. فصعد بصره فيهما وقال لهما ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهذا حديث صحيح رواه احمد وابو داوود والنسائي برواية عبيد الله بن علي الخيار عن هذين الرجلين من اصحاب النبي وسلم
وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهما جلدين لم يمنعهما من الصدقة بل قال اني اراكم وجدين وانه لاحظ فيها لغني يعني صاحب مال والغني هجوم هجوم هجوم وجود والمراد الغنى الذي يمنع الزكاة. الغنى الذي يمنع الزكاة
لان الغنى قد يكون غنى يوجبها لكن هذا المراد غنى يمنعها. فالانسان قد يكون غنيا معنى ان عنده مال دار عليه الحول لكنه يحتاج الى الزكاة وهذا الغنى يوجبها. لكن هناك غنى يمنعها
له مال كثير زياد يعني حاجته فاكثر وهذا على قول الجمهور خلافا لاهل الكوفة الذين قالوا من كان عنده نصاب يوجبها فلا يعطى منه اكان قول ضعيف ستأتي ان شاء الله ايضا في كلامه رحمه الله قال ان شئتم اعطيتم وانه لا حظ ولا حظ في لفظ الالفاظ وانه لا حظ فيها لغني
ولا لقوي مكتسب قوي القوي المكتسب الذي يستطيع. يعني بشرطين ان يكون قوي البدن مكتسب. قد يكون قوي البدن قوي البدن لا علة في بدنه لكنه اخرق لا يحسن الكسب
وقد يكون رجل له معرفة بوجوه الكسب وانحراف جيد في هذا الباب. يستطيع ان يتكسب معرفته في وجوه الحرف. لكنه في علة في بدنه لا يستطيع العمل لابد من الشرط ان يكون
قوي مكتسب هذا فيه دلالة على ان القوي المكتسب لا يجوز له ان يسأل عليه ان يعمل ولا يجوز له ان يسأل لكن قد يكون اه مع قوته مع قوة بدنه لا يحسن الكشف
اذا يحسن الكسب ولهذا بالقصة المشهورة الحديث المشهور طريق الاخظر المعجل عند ابي داوود وفيه كلام وان النبي عليه السلام جاء هذاك الرجل امره يعني احضر له بعود وضعه فيه حديدة ثم امره ان يتكسب قال لارينك خمسة عشر يوما. عليه الصلاة والسلام
حتى جاء وقد كسب وكسب من عشرة من عشرة دراهم ونحو ذلك. الحديث رواه ابو داوود وكذلك احمد والناس وحديث صحيح وبمثل هذا يعطى. لكن يذكره ويعظه ويعظه حتى يكون على بينة من اعطاء. فاذا اعطاه بعد ذلك
يبين انه غني فالصحيح ان زكاته ماضية ليك تبينا ومكتسب صاحب حلفة زكاة ماضية والحمد لله انه فعل ما امر به فلا عتب عليه فلا يؤمر باخراج الزكاة الثانية دام انه ادى ما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام على الوجه المطلوب
وان ادعى ان له عيالا. فقال القاضي وابو الخطاب محفوظ بن احمد يقلد في ذلك. يعني يصدق ويدين في ذلك لو قال انا فقير اعطي الفقرة. فقال انا عندي اولاد
نحتاج زيادة يعطى كفايته وكفاية اولاده مدة عام كما قلد في حاجة نفسه. كما انه قلد في حاجة نفسه ما طلب منه بينة. كذلك اذا ادعى ان له اولادا. وقال ابن عقيل لا يقبل البينة. لان
الاصل عدم العيان ولا تتعدى اقامة البينة عليهم  هذا فيه نظر اه الا ان تدل القرائن على كذبه كما انه كما ذكر الامام ابو محمد انه كما قلد في حاجة نفسي كذلك
اذا قال انه الوعد فقد لا يعلم مثلا به من اه حولهم الناس اما لانه غريب او انه لا يدخل مع الناس او لغير ذلك من الاسباب وهذا قد يقع احيانا حين لا يكون ذاك التواصل بين الناس. لكن حين يكون التواصل بين الناس وخاصة اذا كان من الجيران بعضهم يعاق. في الغالب هذا يظهر
يتبين  وان كان الرجل وان كان لرجل دار يسكنها او دابة يحتاج الى ركوبها او خادم يحتاج الى خدمته او براعي يتاجر بها  او ضيعة يستغلها او سائمة او سائمة يقتنيها لا تقوم بكفايته فله اخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزم بيع شيء من ذلك اقل او كثر
وهذا يبين ان الزكاة مواساة وانه يعطى كفايته وكل مثلا من لديه حاجات هي حاجاته الاصلية يعني لا يشترط ان ان تكون حاجات ظرورية هذي حاجات هذه الحاجات يمكن يستغني عنها
يستغني لكنها حاجات وان لم تكن ضرورة لكنها حاجات اصلية حاجات لو دام الوقت بذهابها قد يؤول الى ظرر. مثل الشي الانسان قد يذهب على قدمه ويركب سيارة. فلو قال بع سيارتك
اوافق على نفسي او خادم يحتاج الى خدمة لا يقال مثلا هذا الخادم سرحه واجعل ما تعطيه من مال او راتب نفقة لك ويحتاج مهمة لخدمته او القيام عليه في بيته ونحو ذلك. او بظاع يتاجر بها له مثلا آآ او نحو ذلك له محل
يبيع فيه له بستان مثلا يثمر له ويستغل السائم آآ لها در ولبن ونحو ذلك لكنها لا تكفي. يعطى ما يقوم بكفايته. قد يكون هذا الشيء يقوم باقل من نصف الكفاية فيكون فقير وقد يكون يقوم بنصف الكفاية في اكثر. فهذا مسكين فتتمم كفايته. ثم يدين ويصدق
لو قال انا حاجتي في الشهر خمسة الاف والذي والذي يحصل عليه كل شهر ثلاثة الاف يعطى ما يتمم حاجته لكل شهر الفين او ثلاثة في السنة كلها يعطى للسنة كلها هم يقولون يعطى كفاية للعام كله. فاذا قال كفايتي في العام
مثلا كفاية في العام خمسون الف ستون الف مئة الف مثلا بحسب حاجاته قد يكون انسان في دار يملكه وقد يكون في دار يستأجره قد يكون له سيارة يملكه قد يكون للسيارة يستأجرها
وهكذا حسب كثرة الاولاد وقلة الاولاد وحسب المكان الذي هو فيه اذا كان يقول عنها لي من المال الذي احصنه مقدار خمسين الف واحتاج الى خمسين الف يعطى خمسين الف تمام كفايته لسنة
لان الزكاة تجب كل عام. فهذا العام يعطى كفايات. والعام الاتي يأخذ له بعد ذلك ان حال الحول وهو على هذه الحال قصر الرابعة المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشائرهم وهم ظربان كفار مسلمون. فالكفار من يرجى اسلامه
او يخاف شره لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن امية يوم حنين قبل اسلامه. ترغيبا له في الاسلام  يعطى ترغيبا له في الاسلام لمن لا توه اسلم او
يخاف شره يخاف شر مثلا انسان انسان كافر لكنه عنده حسن ظن بالمسلمين ويرى انه يحب الاقتراب للمسلمين يرجى اسلامه فيعطى ترغيبا لا في الاسلام او يخشى من شره. لو انه لم يعطى سبب اذى للمسلم. يعطى
هذي مصلحة هذه مصلحة في دخول في الاسلام. وتلك مفسدة تدفع باعطائه ليكف شره والنبي عليه الصلاة والسلام اعطى صفوان ابن امية قبل اسلام ترغيبا له في الاسلام. تربا له في الاسلام
وهذا في حديث طويل في صحيح مسلم في صحيح مسلم عن رافع ابن خديج وعن غيره جام وفيه ان النبي عليه السلام وصفوان ابن امية وعباس بن مرداس عن العباس بن امية اه صفوان ابن امية والاقرع ابن حابس وعوينة ابن حصن اعطى كل واحد مئة من الابل
واعطى العباس فرداس دون ذلك. اعطى العباس ابن المرداس دون لذلك فعند ذلك العباس مرداس قال للنبي عليه الصلاة والسلام اتجعلوا نهبي ونهب العبيد بين عيينة والاقرع فما كنت آآ فما كنت دون امرهم من هنا
يعني دون اه عيينة والاقرع ومن تخفض اليوم لا يرفع. ومن تخفض اليوم ولا يرفع  فكمل له عليه الصلاة والسلام مئة من الابل وفيه انه اعطاهم عليه الصلاة والسلام قال والمسلمون اربعة اضرب
منهم من له شرف يرجى باعطائه اسلام نظيره  هذا القسم الاول اربعة اظرب على ما قسمه رحمه الله من له شرف يرجى باعطاء اسلام نظيره يعني انسان له شرف   اذا اعطي نظيره في الشرف رآه اعطي
يقع في نفسه يقول اريد ان اعطى مثل ما اعطي اسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المؤلفة يتألف مع الاسلام فاخذ من هذا ان التأليف يكون بهذا الوجه لاهل الاسلام
ويعطى ليسلم نظيره فان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اعطى عديا ابن حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة. واعطى الزبرقاني بدر مع ثباتهما. وحسن نياتهما اعطاهم. وهذي قصة رواها البيهقي
وجاء ان اه عدي بن حاتم رضي الله عنه مع ثباته وحسن اسلامه رضي الله عنه ارسل النبي عليه الصلاة والسلام ارسله الى قوم في حياته عند الطبراني وجمع الصدقة جمع الصدقة فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جزءا منها
عمالة له رضي الله عنه او انه جمعها ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف الرواية فلذلك وفى له ابو بكر الصديق بذلك فاعطاه ثلاثين فريضة من الصدقة وجمع على بعظ الولايات ثلاث مئة فكأنه اعطاه العشر واعطى الزبير غان بدر مع ثباتهما وحسن نياتهما لاجل ان يكونا دفعا
خبرائهم في الدخول الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الاسلام فيعطون تتقوى نيتهم فيه. فان انس رضي الله عنه قال حين افاء الله على رسوله اموال هوازن طفق رسول الله وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الابل
وقال اني اعطي رجالا حدثا عهد بكفر اتألفهم متفق عليه. اني اعطي رجالا حدثا عهد بكفر. اتى انا هذا صريح في انه يتألفهم لانهم حدثاء عهد بكفر فنيات فنيتهم ظعيفة
يخشى عليهم فيتألفون بالمال. في الحديث المشهور الذي جاء لعل انس رضي الله عنه ان ذلك الاعرابي الذي جاءه فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام غنما بين واديين غنم ساقها كما في الرواية فذهب الى قومه قال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء ما يخشى الفاقة. عليه الصلاة والسلام
نعم الثالث قوم اذا اعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين يعطون فيدفعون عن المسلمين هؤلاء ايضا الفائدة فيهم انهم يطمعون في المال حتى يكونوا سببا في الدفع عن المسلمين. في دفعون
كفارة عن المسلمين لما اطمعوا فيه من فيه مصلحة ومنفعة هو في الحقيقة منفعة الاسلام وفيه ايضا منفعة لهم في زيادة تثبيت مع الاسلام لكن الاغلب في ذلك هو الدفع عن المزمن. الرابع قوم اذا اعطوا جبوا الزكاة من لا يعطيها
الا ان يخاف جعل اه يجبون الزكاة من قوم يمنعونها فيعطون حتى يجوا الزكاة من قوم لا يدفعون الا حينما يخافون. ويرون مثلا من منهم فيخافون منه فيدفعونها وكل هؤلاء يجوز الدفع اليهم من الزكاة
لانهم داخلون في اسم المؤلفة. وان لم يكن منصوصا عليها بهذه الاسماء وبهذه الالفاظ لكنها داخلة جميع هذه في معنى المؤلفة. وقد سمى الله ولهذا كان الصحيح في هذا ان التأليف لا يشترط فيه من يكون سهلة مطاعون في عشائرهم على الصحيح
يعني هو قال السادة المطاعون والاظهر والله اعلم انه لا يشترط ان يكون وسادة لان المقصود هو التأليف على الاسلام والله سبحانه اطلق قال والمؤلف والمؤلفة قلوبهم هذا يشبه سواء كان من السادة او من غيرهم. ولعل هذا بالتأمل هو ظاهر ما كان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ذلك الاعرابي وغيره
ممن ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لنفس الحديث اني اعطي حدثا عهد بكفر تألفهم لم يذكر لهم سيادة ولهم امارة نحو ذلك ورئاسة في لا رجالها تألفوا فكثير من الاخبار وردت في هذا الباب علقته بالتألف على الاسلام وليس
في ذكر انهم سادة وانهم مطاعون ثم النظر من جهة المعنى وهو الدعوة الى الله والدخول في الاسلام او التثبيت على الاسلام هذا من اعظم مقاصد الشريعة فجعل الشارع لهم نصيبا
على هذا الوجه المشروع في كلام الامام ابي محمد رحمه الله وكل هؤلاء يجوز الدفع اليهم من الزكاة لانهم داخلون في السوء مؤلفة. وقد سمى الله تعالى لهم هان وقد سمى الله تعالى لهم سهما
يعني من هذه الاسهم الثمانية وروى حنبل وهو حنبل ابن اسحاق الشيباني رحمه الله وهو ابن عم الامام احمد رحمه الله  اسحاق  ابن حنبل لان احمد ومحمد ابن حنبل وهذا حنبل من اسحاق ابن حنبل يجتمعون
في الجد الاول. الجد الاول توفي عام ثلاث وسبعين ومئتين للهجرة رحمه الله  هو امام كبير لكن له روايات ينفرد بها رحمه الله استنكر كثير من العلماء مثل هذه الروايات واشار العلماء اليه ووقع في كلام تقي الدين وابن رجب وغيره من اهل العلم
اشارة الى بعض الروايات التي ينفرد بها رحمه الله عن احمد ان حكمهم انقطع لان عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا وينظر في ثبوت هذا هذا رواه البيهقي
ولم يذكره مسندا انما ذكره يعني لم يذكره مسندا رحمه الله ففي ثبوت هذا عن عمر رضي الله عنه نظر وان ثبت ولكن جاء عنه الفاظ اخرى وايضا وهي لا تثبت ايضا
وفيها ما يدل على انه اه قال رضي الله عنه انما كنا نعطيك لما كان اه في حال يعني ضعف ونحو ذلك. اما الان فعز الاسلام هذا لا ينفي بل معناه ان المدار على القوة والعزة حين مثلا يكون الاسلام قويا عزيزا لا شك ان الكفر ينذل فلا يحتاج
المواساة خاصة في من كان من اهل الكفر لكن السهم والف باق لانه قد يكون لاجل التألف على الاسلام من اجل التألف على الاسلام فهذا باق وعمر رضي الله عنه وغيره من الروايات لهم اجتهادات في بعض المسائل. ليس ان حكمها رفع او نسخ لان لا رافع
الاحكام ولا نسق للاحكام اه بعد النبي عليه الصلاة والسلام انما فيه اجتهاد. هل ينطبق عليهم هذا الوصف او لا ينطبق عليهم هذا الوصف؟ ولهذا اختلف العلماء في المؤلفة وفي اقسام
المؤلفة قال رحمه الله والمذهب الاول فان سهم ثابت ثبت بالكتاب لله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت النسخ الاحتمال وترك عمر وعثمان عطية وانما كان لغناهم عنهم. وهذا التأويل حسن. لغناهم عنهم. والمؤلفة انهم يعطون الحاجة اليهم فاذا استغني عنهم
فلا شيء لهم لكن هناك قد يكون هناك قسم مؤلفة في حاجتهم هم ليس للحاجة اليهم. هذا صحيح في الحاجة اليهم. هذا حين يعطى مثلا انسان كافر للدفع عن المسلمين. يعطى انسان كافر لاجل
ان يدفع عن المسلمين او نحو ذلك. لكن حين تكون لحاجته يعطى لتأليفه يعطى لضعف نيته هذا حكم باقي فاذا وجد مثل هذا اعطي من الزكاة الخامس الرقاب وهم المكاتم. وهم
المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم. يعطون ما يؤدونه في كتابتهم  آآ ولا يقبل قوله انه مكاتب الا ببينة. لان الاصل عدمها فاذا صدقه المولى ففيه وجهان احدهما ويقبل لان السيد يقر على نفسه والثاني لا يقول لانه متهم في ان يواطئه ليأخذ زكاته شبه هذا
ايضا هم قسم ممن يعطى الزكاة وهم مكاتبون على المشهور وقيل كما هو قول مالك احمد هم الارقاء الذين الصدقة وهذه فيها خلاف لكن الاشهر وقول الجمهور انه قال وفي الرقاب. وفي الرقاب وهذا يبين انه آآ
صدقة للفقراء والمساكين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وقد يبين انه يعطى فيعطى المكاتب وهو يعطي سيده وان كان يجوز على الصحيح ان يعطى نفس السيد ولا يقبل قوله انه مكاتب الا بين للاصل عدمها. وهذا واضح لانه اذا قال انه مكاتب لابد ان يبين امر الكتابة بشيء يثبت ذلك
لان العصر انه رقيق وليس يعني يقر بالرق ثم يقول انه كاتب سيده يحتاج الى ان يبين هذا ان صدقه المولى سيده وهو في نسخة في نسخة سيده. ففي وجهان احدهما يقبل لان السيد يقر
على نفسي والثاني لا يقبل لانه متهم آآ في ان يواطئه الزكاة اه بسببه. والظاهر هذه تدر مع القرائن ودلالة الحال فان تبين صدقه اه وعاشور باقامة البينة على ذلك عشر اقامات واقر
سيده بذلك يقوم اقراره مقام بينة مع قول المكاتب ذلك لو نبينه ما يبين حق فلهذا يعطى من هنا ثم الاصل في الزكاة انها تعطى بحسب واحد وهو يدعي ذلك يدعي ليدعي الحاجة يدعي الحاجة
وله حق فيها. اه فلهذا يعطى مثل ما من يدعي الفقر ونحو ذا يدعي الفقر. فيعطى بدون ان تطلب منه بينة كما تقدم وللسيد دفع زكاته الى مكاتبه لانه معه في باب المعاملة كالاجهل. السيد لو عنده زكاة يعطيه
الاجنبي ويجوز له ويجوز ان يردها المكاتب اليه لانه يأخذها وفاء عن دينه. يعني مثل انسان الانسان يطلب انسان مال يطرم عنده زكاة وعنده زكاة فاعطاه فاعطيت من تطلبه شيئا من المال. اعطي ان تطلب انسان الف ريال
واعطيته من زكاتك الف ريال الف ريال ثم هو ردها اليك يجوز ذلك لانه اه من الغارمين الذين الزكاة وداخل في الغارمين لكن الذي لا يجوز ان يكون على سبيل المواطئة المشروطة او على سبيل العرف ونحو ذلك هذا لا يجزي بلا خلاف لكن
من جهة العموم لا يمنع الانسان ان يعطي زكاته اه من عليه دين الذي عليه دين والذي لكن لا يعطيه يقول على انه يشدد تعطيه لاجل حاجته فان شاء اعطاه فلا بأس بذلك
يردها المكاتب اليه لانه يأخذها وفاء عن دينه فاشبه الغريب. الغريب ايضا اذا اخذها لا يجوز له ان يردها ما لم تكن مشروطة. ولا ولا ولا يجادل مكاتب على ما يوفي كتابته
لانه ما زاد عنه يرده لان اخذ المكاتب مراعى. لا يأخذ اخذا مستقرا لان هناك من اصناف الزكاة وهو من اصناف الزكاة من يأخذ مثل الغازي والغارم وابن السبيل والمكاتب
هؤلاء الاربعة يأخذون اخذا مراعا فاذا زاد عن حاجته ردا ما زاد عن حاجته يجوز ان يدفع اليه ويجوم. ويجوز ان يدفع اليه قبل حلول النجم. لان لا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته
وهذا واضح يعني بمعنى انه لو كان مكاتب ويحل الاجل اه بعد شهر اعطاه قبل حلوله  اعطاه ابو جاهز لانه لو اخره يمكن الا يتيسر هذا المال او يكون هذا المقاد ذهب فتنفشخ الكتابة
فيرده السيد الى الرق لانه لم يخدم عليه من الدين وهل يجوز الاعتاق من الزكاة؟ فيه روايتان احداهما يجوز لانه من وفي الرقاب هذا على قول قول مالك مالك في الرقاب هم المعتقون. وهو رواية عن احمد فيدخل في الاية
فعلى هذا يجوز ان يعين في ثمنها. وان يشتريها كلها من زكاة ويعتقها يعني يشتري الرقيق ويجعل زكاته ولا يجوز ان يشتري الى رحمه المحرم فان فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لو اشترى
او ابنه واخاه او عمه ونحو ذلك فانه لا يجزئ من الزكاة ويعتق عليه ويعتق عليه فان فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لان عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة
لان العتق لم يحرم يحصل من الزكاة وذلك انه لو اشتراه بمجرد لشرائه يعتق المحرم. لان المقصود هو ان يشتريه ايمانه ثم يعتقه ثم يعتقه فهو يشتري ولهذا قال وان يشتري كلها من زكاة ويعتقها
من زكاته يعتقها اما شراء الرحم فانه يعتق بمجرد شرائه. يعتق بمجرد شرائه. آآ ولهذا فان فعل عتق عليه وتسقط الزكاة عتق او حصل بسبب غير عتاق من الزكاة. وهذا على القول هذا وهذا ايها الاحمد رحمه الله. لانه اذا جاز ان يعتى ان يعانى فيها في المكاتب. فجواز
عندهم من باب اولى وداخل في عموم الاية وفي الرقاب. ويجوز ان يفك منها اسيرا مسلما. لانه فك رقبة من عسر الثانية لا يجوز العتاب هنا. فك الاسير يجوز وفي الحقيقة
قد يقال ليس لاجل انه داخل في قوله وفي الرقاب. لان هذا اسير بشير ولهذا فك الرقبة منه في حاجته لانه كالدين عليه يعني انه لا لا تفكه رقبة مثلا
الا بهذا القدر من المال يشبه فاذا كان المدين يعطى من الزكاة من الزكاة الذي لم يقشعر ولم يقيد فالذي اسر بمال ولا يفك الا مال من باب اولى ان يعطى من الزكاة وحاجته اشد من حاجة
فهو يدخل في الوصفين  في الغالب الذي لا يستطيع كذلك في فك الرقبة فهو اولى وقد يكون اولى من جهة هذين المعنيين في صرف الزكاة في فكي العسير المسلم. لانه فك رقبة من الاسر. والرواية الثانية لا يجوز الاعتاق منها. لان الاية تقضي الدفع للرقاب قوله وفي سبيل الله. يريد
الدفع للمجاهدين والعبد لا يدفع اليه هذا وجه من منع من اعتاق الرقاب قالوا لان قوله في الرقاب انه يعطى منها ويملك اياها يعطى اياه اما اما اعتاق الرقبة في الحقيقة
هو لا يملك وليس له مال وما يعطى يكون لسيده لسيده فلهذا لا يكون لكن قولي الثاني انه في الحقيقة  يشتريه اشتريه ويعتق فالمعنى حاسد. فاذا كان اعتاق المكاتب الذي يكون على سبيل
بالنجوم بالنجوم فالمبادرة اذا اعتاقه مباشرة والاسراع في ذلك بدون ان يكون مؤجلا باجال من باب اولى ان يشعى فيه لان الشرع يسعى الى فك الرقاب السادس الغارمون وهم ظربان
ظرب غنم لاصلاح ذات البين وهو من يحمل دية او مالا لتسكين فتنة او اصلاح بين طائفة ويدفع اليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وان كان غنيا لما روى قبيصة وخارق اه رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم
قبيصة حتى تأتي الصدر تأتينا الصدقة فنامر لك بها ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لثلاثة. رجل رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رواه مسلم. ولانه يأخذ
مصلحة المسلمين فجاز الاخذ مع الغنى كالغازي الغارمون ظربان ضرب لاصلاح ذات البين وهذا نفع عظيم وهذا يعطى لمصلحة اهل الاسلام فهو اولى ممن يعطى اسلحة ومن يعطى لمصلحته هو الغارم في نفقته لنفسه ولاهله آآ
اولى منه من يعطى في مصلحة عامة دائرة لتسكين فتنة اصلاح بين طائفتين هذه مصالح عظيمة لاهل الاسلام فتحمل حمالة وجدالة. اه اراد ان يصلح بين قبيلتين او بين طائفتين او بين حيين او نحو ذلك من انواع الخلاف لتكون وقد يحصل بينهم قتال
وفتنة عظيمة ترتب عليها مصائب على اهل الاسلام لا شك ان هذه سبب لحلول الفتن وزوال الامن فيأتي هذا المصلح فيقول انا اتحمل ما بينكم مثلا من الخلاف والنزاع يترتب عليه ثبوت اموات
فيصطلحون على شيء من المال يعطى لاحد الفريقين الذين يدعون لهم الحق. المقصود انه تحمل حمالة. هذا يعان هذا يعان ويعطى من الزكاة لان في عنا على اهل الخير في الاصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم الا من امر صدقة او معروف
او اصلاح بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند احمد والترمذي من حديث الدرداء. الا ادلكم على افضل من درجة الصوم والصلاة والسلام؟ قلنا بلى يا قال اصلاح ذات البين
مصباح ذات البين اصلاح ذات البين ولو كانت بين اثنين اعظم وافضل من تطوع الصلاة. وتطوع الزكاة وتطوع الصوم يعني هذه الاعمال التطوعية نفعها خاص بالمتطوع لكن اصلاح ذات البين منفعة عظيمة. هذا يقوم الليل مثلا اه يتصدق بالمال مثلا
وكذلك الصوم الصدقة يقول عليه الصلاة والسلام افضل هذا اعماله لنفسه وذاك يسعى يجمع الكلمة يدرأ الفتنة يزيل اسباب الشر والخلاف. ويتحمل الاموال عند ذلك يعان وفيه ايضا حمل لغيره. من الناس حين يرون هذا العمل العظيم النفوس
تمد اعناقها الى مثل هذا العمل العظيم لا شك النفوس الشريفة الكريمة. وترى انه يعان فاذا وجد الانسان هذا الخلاف يبادر يصح مباشرة ولا ينظر الى المال وقدر المال يقول الحمد لله
انه حين يسعى يعان على مثل هذا وله حق في الزكاة قال اقم يا قميصه حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. الحديث ولانه يأخذ لمصلحة المسلمين وجاز له مع الاخذ مع الغنى كالغازي. الغازي يأخذ لمصلحة المسلمين للجهاد في سبيل الله. والفتن
الدائرة بينها الاسلام دفعها وازالة شرها افضل في كثير من الاحيان من الجهاد لان الجهاد في سبيل الله لحفظ سور الاسلام من  ودفع هذه الفتن لحفظ بلادها الاسلام من الداخل ولا شك ان تحصين بلاد المسلمين وحمايتهم من الفتن والشرور
اعظم من الحماية الخارجية لان الحميم الخارج بمثابة الربح على المال ذات الربح لرأس المال. اما الصيانة من الداخل والحضن داخل منزلة رأس المال عسل مال خسارة عظيمة. سبب الى زوال المال
هذه لا شك مصيبة عظيمة. ولهذا يعتني بحفظ رأس المال على الربح لان بضمانه يحصل الربح لكن حين يحصل خلل من الداخل يفوت رأس المال من اين يكون الربح لا شك ان هذا
فيه منفعة ومصلحة عظيمة ودفع لشر وفساد عظيم. ولهذا كان لهم حق الزكاة الضرب الثاني يعني من الغارمين من غرم لمصلحة نفسه في مباح يعني في نفقات تتعلق بمسكنه بمأكله بملبسه له. اهل بيته فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه
لا يعطى مع الغناء لانه يأخذ لحاجات نفس الانسان عليه دين لكنه لديه صنعة لديه كسب انسان يغرم في كل شهر مثلا الف  وعنده اه يعني هو له آآ مصدر
له مصدر ومن المال قد يغرق بسبب ذلك شيء من الديون لحاجته. لكن عنده ما يكفي وزيادة. يكفي وزيادة اه لا يعطى ما دام انه يستطيع شلل الدين فلم فلم فلم يدفع اليه
لانه يأخذ حاجة نفسي فلم يدفع اليه مع الغنى كالفقير لا يعطى مع الغنى هذا اذا غرم في مباح لكن اذا غرم في معصية اذا غرم في معصية وقولها قول لا يقطع طمع الغناء مثل ما تقدم
الانسان قد يكون عليه دين يكون عليه دين  هذا الدين مثلا انسان دين في شراء سيارة في شراء بيت وهذا الدين مقصر. هو يقضي اقساطه كل شهر بشهر. هو مقسط عليه
في هذه الحالة هو يقضي دينه كل شهر بشهر ولا يحتاج الى زيادة على ذلك او هو عليه دين عليه دين ولديه مال فاذا طالبه صاحب الدين لا يحتاج الى ان يستدين. المال موجود عنده فليقول عندي دين اعطوني من عندك مال انت؟ عندك رصيد
اعطه من المال الذي عندك فان بقي من دون شيء اعطيت بقدر ما بقي وان غرم في معصية لم يدفع اليه قبل التوبة لانه لا يؤمن يستعين به في المعصية وفي اعطاءه بعد التوبة وجهان احداه احدهما يعطى
لانه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصيته فجائز كاعطائه نفاقه والثاني لا يعطى لانه لا يؤمن عوده الى المعصية والصواب هو الوجه الاول لو انسان غنم في معصية ايش هالواقع مثلا في بعض المصايب
اما في شرب خمر او في مخدرات والعياذ بالله وابتلي واصابته ديون مثلا لا يجوز لو قال اعطوني لا يجوز ان يعطى حال اقامته على المعصية. لكن الرجل تاب من الله عليه بالهداية وتاب وندم على ما فعل
لكنه مقيد ومكبل بهالدون ولا يستطيع. لانه مقيدة عليه ولا وهي مأخوذة على وجه لا يستطيع الفكاك منها لا يستطيع الفكاك منها  ولهذا قد يؤول الى سجنه اه منعه من
اني اتكسب له ولاهلي لكنه تاب وندم هذا يعطى من الزكاة. ذلك انه يعطى لا يعطى على تلك لا يعطى على حال جديدة. فهو من اوصاف الفقراء الذين بتوبته تطهروا
تطهر من هذا الفساد الذي كان فيه فيعطى على الصحيب على التوبة وان كان يعني يقول لا يؤمن ان يعود في المعصية هو هذا لا يلتفت اليه هذا وارد في كلي تائب كل تائب لكنه سيحسن الظن بربه والمعطي ايضا يعطيه واعطاؤه
وهو من اعظم الاعانة في ثباته على الطاعة في ثباته على التوبة حين يعطى هذه من اعظم اسباب ثباته على التوبة وعدم رجوعه الى ما مضى لكن حين يمنع منها ويأتي الغارمون اصحاب السوء والشر
ويهددونه فقد ربما يغرونه وانت ان عدت معنا لم نطالبك والعياذ بالله فيعود الى حال اسوء من الحال الاولى كان في اعطاء مصلحة. واذا كان الكافر يقول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
رؤوس اموالك في الربا لا تظلمون ولا تظلمون. اذا تاب تاب الله عليه وان وقع فيما وقع فيه من الربا التوبة تجب ما قبلها الاسلام يجب ما قبله. فاذا كان هذا في حال الكافر ففي المسلم
الذي يتوب عليه من باب اولى ان يكون داخلا في هذه المعاني في التوبة من هذه المعاصي يعان ويعطى من الزكاة. ولا يقبل قوله انه غانم الا بينة فان صدقه الغريم فعلى وجهين
والصواب انه يقبل اذا فيها في هذه الحال آآ الا تدل قرينه على كذبه تدل قرينه على كذبه في هذه الحالة لا يقبل قوله. ويجوز للرجل دفع زكاته الى غريمه
واخذها منه لما ذكرنا في المكاتب كما تقدم. انسان يطلب غنيمة الف ريال فاعطاه الف ريال بدون مواقع واتفاق من عليه الدين ردها اليه  لانها رجعت بسبب جديد هو اخذها بسبب
الغرم ومسح كل الزكاة والذي ردها ردها بسبب اخر كونه مدين كشائر ما يأتي بسبب ويرجع بسبب اخر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة ويأكلها ممن اعطي الصدقة كما
سأل عن اللحم الذي قالوا من اين لكم هذا اللحم؟ قالوا من اللحم الذي اعطيته قال لامي عطية قال اما انها قد بلغت محلها او محلها بل هو لها صدقة وعلينا هدية
الاخر هو وكلاهما في الصحيحين. عن عائشة والاخر عن ام عطية رضي الله عنها. فهي جاءت بسبب جديد. كذلك هذا المال دفع بسببي انه غارم فهو من اهل الزكاة وهو رده
اذا صاحب الدين لان عليه الدين ومن عليه الدين يجب ان يعطى انما المحظور هو ان يكون عن مواطئة يقول انا اعطيك وان تردوا علي في هذه الحالة يكون الحقيقة ليس فيه تمليك
وليس فيه اعطاء ولانه قد يكون يائس من ماله فهو احياء لميت. هذا مال ميت مال ميؤ قد يكون ميؤوس منه فيكون يعطيه يسقط الزكاة ويرد المال. حشفا وسوء كيلة
والله طيب لا يقبل الا طيبا. لكن اذا كان على وجه النصح ويعطي الزكاة ولغيره. ويقول اولى الناس هذا الغريب. وانا لا اطالبه ولم اتفق ولكن ردها لانه يريد ان يفرغ ذمته وهو مأمور بتفريغ الذمة
له ان يقبلها وذاك له ان يعطيها له السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. اذا نشطوا غزوا يعطون قدر ما يحتاجون اليه لغزوهم من نفقة طريقهم واقامتهم
السلاح والخيل ان كانوا فرسان وما يعطون وما يعطون السائس وهم يعطون السائس الذي يسوس الفرس وحمولتهم ان كانوا رجالا مع الغنى لانهم يأخذون لمصلحة المسن. ولا يعطى الراتب في الديوان لانه يأخذ قدر كفايته من الفين. اذا هؤلاء
هم الغزاة وهم يعطون مع الغناء لا يعطون الا اذا كانوا متطوع والذين يقولون المتطوعة. اما اذا كان لهم راتب لهم شيء من بيت المال فهؤلاء يأخذون ما لهم بيت مال لا يعطون فيعطون اذا كانوا مطوعة بقدر ما يحتاجون اليه من شراء سلاح ومن نفقة في الطريق
نحو ذلك من حاجاتهم فهم يعطون لو كانوا لو كانوا اغنياء ويعطون مع الغنى. يعطون ويعطون لمصلحة اهل الاسلام. وهؤلاء يأخذون اخذا مراعاة ليس اخذا مستقرا فلو فضل لو اعطي شيئا من المال
يعني لا يعلم الحاجة ولا يشترى لهم بها لانهم يعطون هم يشترون هذا الشيء. فاذا فضل شيء من ما اعطوا ردوه كما تقدم حقهم من الزكاة بقدر ما انفقوا. وما زاد يردونهم
وفي الحج روايتان يعني هل هو في سبيل الله هو من سبيل الله احداهما هو من سبيل الله. فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الاسلام او يعينه فيها مع الفقر. لما روي ان رجلا جعل ناقة له في سبيل الله. فارادت امرأته الحجة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فان الحج
في سبيل الله رواه ابو داوود بنحوه. والثاني لا يجوز ذلك لانه سبيل الله. اذا اطلق انما يتناول الغزو ولانه لا للمسلمين في حج فقير. ولا حاجة الى ايجاد الحج عليه. فلم يدفع اليه كحج النفل وهذا هو الاظهر. والرواية الثانية
اركبوها اركبيها فان الحج في سبيل الله هذا الحديث لا يثبت والحديث في الصحيحين حديث الصحيحين من رواية جابر بن عبدالله من رواية ابن عباس وجاءناه من رواية جابر وعبدالله وهو
من طريق عيسى ابن معقل ابن ابي معقل روى عنه محمد بن اسحاق وعيسى بن عقل بن ابي معقل رواه عن ام آآ معقل عن ام معقل وهذا رجل مجهول لانه روى عن يوسف عبد الله بن سلام عن جدته وامه عن ام معقل
والحديث في قصة وفيه انه عليها قال فان الحج في سبيل الله والحديث في الصحيحين بدون ذكر هذه الزيادة. ولو ثبت فانه آآ يعني حين قال انه جعله في سبيل الله
لان الكلام في فرسه الذي جعلها في سبيل الله فهو جعله في سبيل الله بمعنى جعله جعلا عاما مثل انسان قالها سيارتي هذه في سبيل الله في سبيل الله. اوقفها في سبيل الله
اه لا يقال مثلا سبيل الله ونهو للجهاد لا سبيل الله جميع طرق الخير. وكأنه جعلها في سبيل الله في اي سبيل من سوء الخير. سبيل له اطلاق خاص واطلاق عام. اطلاق الخاص هو الجهاد وهو المذكور في الاية. اطلاق عام يشمل جميع ابواب الخير. هو حين جعلها في سبيل الله
انه كل من احتاج الى هذه الدابة في امور الخير. انسان احتاجها لفقره يركبها وهو في سبيل الله. انسان احتاجها ليحمل عليها ويسنو عليها وهي  يثنيها عليها باخراج الماء من البئر
هذا من سبيل الله لحاجته وفقره انسان احتاج عليها للجهاد في سبيل الله. كذلك انسان احتاج عليها ليسافر عليها في الحج في سبيل الله. سنحتاج ان يسافر اليها لاجل التجارة او صلة الرحم ونحو ذلك ومحتاج وليس عنده واطلق
وكل من كان محتاجا وهو اولى من غيره فانها في سبيل الله. لو ثبت هذا الخبر انه جعلها في سبيل الله فالحج من سبيل الله يعني في هذا الباب الذي جعله
هذا موقف او من جعلها في سبيله. معنى الحديث لا يثبت ولهذا قال ولانه والثاني لا يجوز لان سبيل الله يطلق انما يتناول الغزو انما يتناول الغزو لكن حين القرينة تدل على العموم يحمل العموم وليدخل فيه الحج ويدخل في غيره لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير
ولا حاجة به الى جاء بالحج عليه. الله سبحانه وتعالى ما اوجب عليه الحج. قال لمن استطاع اليه سبيلا وانت غير مستطيع فلا يلزمك الحج والله سبحانه وتعالى لم يكلف عبده ان
آآ لم يكلف عبده في تحصيل مال لاجل ان يجب عليه الحج فلم يدفع اليه كحج النبي. كمن لا يدفع اليه كحج النبي. وان كان في رواية ايضا يقول يجوز ان يدفع عليه في حج النفل وهي في المذهب. الصواب
وانه لا يدفع لا في الحج الواجب ولا في غيره ولان الحج لا يجب عليه ما دام انه لا يستطيع السبيل اليه الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به يعني انقطع به الطريق وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه ما يبلغه ابن السبيل ابن
الشبيب هو المسافر المنقطع به عند جماهير العلماء ولا يسمى ابن سبيل الا حين ينقطع به سفره في الطريق. اما اذا كان في ابتداء الطريق ما يسمى بنسبيل مثل ما يقال ابن الليل
ابن الماء لطائر الماء ابن الليل الذي لا يسير الا في الليل ونحو ذلك من الاسماء تطلق انما اللازم شيئا يقال له ابنه فمن ابتدأ السفر ما يقال له ابن سبيل ابن السبيل مسافر بالفعل على قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا
يجوز ان يعطى المنشأ للسفر ولهذا عند الحنابل قالوا وهو المنقطع به السبيل دون المنشأ ده. دون المنشأ ده الذي هو في البلد هو هو هذا ليس من سبيل هو في البلد
ويعطى من الصدقة ما يبلغه. اذا يأخذ اخذا مراعا مثل المكاتب ومثل العامل عليها ومثل الغارم يأخذون اخذا مراعا فما زاد يردونه لانه اخذه بوصف فعند كفايته يزول ذلك الوصف. يزول ذلك الوصف
ويعطى من الصدقة ما يبلغه. فاما فاما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل لان السبيل الطريق. السبيل الطريق. وكيف يكون ابن سبيل؟ وهو حتى الان لم يسر على الطريق وابنها الملازم لها. الكائن فيها والقاطن في بلده ليس المسافر. هذا كانه رد على قول الشافعي رحمة الله
في بلده ليس بمسافر. ولان ولا له حكم السفر فان كان هذا فقيرا اعطي لفقره والا فلا اذا كان انسان فقير يعطى لفقره سواء كان مسافر او في البلد فان سافر وانقطع به الطريق
يعطى بالوصفين يعطى لفقره لانه محتاج ولد ويعطى ما يوصله الى بلده فاذا اعطي ما يوصله الى بلده ومعه مال زيادة لا بأس لانه اعطي لكون ابن سبيل كونه فقير فيصف الباقي في حاجته لانه فقير
اعطي لفقره والا فلا ومن كان سفره لمعصية هل يدفع اليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين؟ كما ذكرنا في من غرم في معصية. والصحيح انه يعطى كان سفره سفرا محرما سواء سفر لقطع الطريق سافر للتجارة في الخمر ونحو ذلك من سفره سفر
محرم من قطع به الطريق قال اعطوني انا سوف اسافر لماذا تسافر؟ قال عنده صفقة يشتري بها خمر والعياذ بالله او نحو ذلك  جعلك هذا حرام ولا يجوز الاعانة على الحرام. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. اذا اعطيت هذا اعانة على الاثم ولا يجوز لك
قل تب الى الله استغفر من هذا الذنب. فاذا تاب الى الله توبة صادقة في هذه الحال يعطى لان التوبة تمحو ما زال فيعطى مثل ما يعطى غيره فلا يعطى
على هذه الحال كما تقدم في من غرب في معصية فتاب يعطى بعد التوبة ولا يدفع الى واحد منهم اكثر مما تندفع به حاجته فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما
مثل ما تقدم ان الفقير المسكين عند الجمهور يعطى ما يكفيه لحول هذه الكفاية. خلافا لمن قال يعطى ما يكفيه للدار. كما قول الشافعي والصواب انه يعطى ما يكفيه لعام
لان الزكاة تجب فيعطى لهذا العام وذي السنة ما يكفيه لسنة بقدر نفقته وسائر حاجاته يقول العام الاتي نقول العام الاتي اذا حل تعطى من زكاة العام الاتي ولا تدري ما الحال ايضا. ثم ايضا قد يعطى
في هذا العام وهو فقير ويأتي العام الثاني وهو غني يعطي الزكاة ولا يأخذها يعطي الزكاة عطاء عن غنى وكثرة مال ليس عطاء لكونه عنده مال حال عليه الحول وهو محتل الزكاة عطاء لكثرة ماله
ولا يزاد الفقير المسكين على ما يغنيهم ويغنيهما. ولا العامل على اجرته. ايضا يعطى بقدر اجرته مثله. عامل على الزكاة ولا يجوز زيادة عليه. لان هو لا حق له فيها ولانه حين يعطى زيادة عليه يبخس حق اهل الزكاة. وهذا لا يجوز
ولهذا يأخذها بغير وصف العمالة والواجب ان يأخذ بوصف العمالة وهذا بقدر حقه. مثل لو اعطي الفقير اكثر من حاجته لعام والمسكين كذلك ولا المؤلم ولا العامل على اجرته ولا المؤلف على ما يحصل من التأليف
فلا يزاد يعني فلا يزاد العامل على اجرته. ولا يزاد المؤلف ايضا مؤلف يعطى بقدر التأليف ما نعطيه مال كثير نعلم انه يحصل التأليف بنصفه لان المقصود من التأليف الحمد لله وماجات فلا حاجة والمؤلفة لانه الان ثبت عن الاسلام وتألف قلبه على الاسلام في علم
ذلك بالقرائن والدلائل. القرائن والدلائل فيعطى على قدر ذلك ولا الغالي والمكاتب على ما يقضي دينهم. الغانم يعطى قدر الغرم سواء كان لمصلحة نفسه او لمصلحة غيره. والمكاتب على ما يقضي دينهما ما يزاد على ذلك. لان ما زاد عليه
لا يستحقه. لا يستحقه فلا يعطى. الا لو كان مثلا قال انا الان عتقت بهذا لكن ليس عندي مال انا احتاج الى نفقة ليس عندي مال فيعطى بوصف اخر هذا المكالمة لا يعطى بوصف انه المكاتب يعطى بوصف فقير انه فقير او مسكين
وصف الكتابة ولا الغازي على ما يحتاج اليه لغزوة. اذا كان يحتاج مثلا في غزوه اه الى سلاح مثلا يعطى بلال. يحتاج لغزوه الى دابة سيارة ما يزاد في هذه الحالة يختلف الغزو والغزاة في هذا ويعطى بقدر ما يحتاج الى غزو والمزاد فلا يستحقه ولا ابن السبيل على ما يوصل الى بلده
اذا كان مثلا انقطع وبلده قريب حاجتي يسيرة قد يوصله الى بلده مقدار الف ريال وقد يوصله الى بلد مقدار اه الفا ريال وبقدر ما يوصل لبلده يعطى وقد مثلا يكون حاجة التذكرة
يعطى مثلا مقدار ثمن التذكرة توصله الى بلده لان الدفعة لحاجة فوجب ان يتقيد بها وان اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير. دفع اليه بهما. انسان غارم عليه دين وهو فقير. يعطى ما يقضي به دينه
ويعطى ما يسد به فقره. لان كل واحد منهما سبب لاخذه. فلو كان هذا الفقير الغارم ابن سبيل  مثلا يعطى لكونه غارم ولكونه اه فقير ولكونه ابن سبيل. وهكذا وصف ثاني
ثالث ورابع فانه يعطى اه بهذا الوصف لان اجتماع الاوصاف سبب جديد. فيعطى بسبب جديد. لم يعطى لسبب واحد ووجب ان يثبت اه كالغارم الفقير دفع اليه به لان كل واحد سبب للاخ
ووجب ان يثبت حكمه حيث وجد فصل واربعة يأخذون اخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفات انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة الاربعة هؤلاء الاربعون يذكرون اولا
يأخذون اخذا مستقر انسان فقير. اعطيناه في حاجة سنة حاجة مائة الف حاجته مائة الف في نفقاته وكراء المنزل ونحو ذلك بعدما اعطي جاءه هدية مئة الف او اكثر سواء كانت هدية عينية او هدية مالية
قد تكون اضعاف هذه الزكاة رد هذا البال لانك الان غني يقال استقر العطاء لانه حين اخذه كان فقيرة كان مسكينا مسكينة فلا يؤخذ ولا يسترد منه وكذلك المساكين وكذلك العامل
العامل يأخذ اخذا مستقرا يأخذ اخذا لانه ما يأخذه اجرة ما يأخذه اجرة ولا يقال آآ وخد اه رد انت الان اخذت هذا المال وانت رجل غني. يقال هو اخذ
بوصف العمالة لا بوصف اخذ بوصف العمالة فهو وصف يأخذ به مع الغناء فلا يرد هذا الماء المؤلفة المؤلفة كذلك لو كان انسان مؤلفناه باعطاء شيء من المال والمال معه
يقال ما دام اعطي بقدر تأليفي ويثبت له هذا المال. واربعة يأخذون اخذا مراعا. يعني ذراع الحال وهو ما يؤول اليه حاله هل يستوفي هذا المال او لا يستوفيه المكاتبون. انسان
تعطي لكتابته تعطي مثلا كان كاتبه سيده على مئة الف خمسون وخمسون فدفع خمسين الف من المئة وبقي خمسون لما استلم سيده خمسين قال قد عفوت عنك وابرأتك من خمسين
امرأتك من خمسين. في هذه الحالة يرد الخمسين التي اخذها لانه لا دين عليه وابرئ منها فلا يستحق الخمسين اخرى لانه ابرئ منها   وكذلك لو انه مثلا اعطي مئة الف
كتابته فكسب مائة الف مئة الف انه في هذه الحالة استغنى عنها فيرد ما اخذه لغنائه بما كان ما كسبه  والغارمون عليه مئة الف  عليه مئات الف   اه اسقط عنه صاحب الدين او ابراءه
منها في هذه الحالة يرد الا ان هذا بالتفصيل لو انه مثلا لم يرظى بان يبرأ منها خشية المنة لانه يكون مثلا آآ اعطاء على وجه لكن بخلاف الزكاة فان حق لازم في مالي آآ ليست باختياره حق واجب المال في هذه الحال له الا يقبله
والغزاة كذلك الغازي الغازي انه لو اعطي شيئا من المال وزاد على نفقته في الجهاد في سبيل الله فرجع وبقي معه زيادة وبقي من زيادة الف ريال يردها لان الان ليس غازيا وانتهت حاجته فزال الوصف الذي يستحق به هذا النصيب فيرد هذا هو لم يأخذه عمالة
انما اخذه بوصف كذلك ابن السبيل ابن السبيل  ابن السبيل اعطي مثلا لاجل ان يصل بلده الف ريال على ان الطريق يحتاج الى في هذا. فوجد الكرة دون ذلك بخمس مئة ريال. في هذه الحالة يردها
يرد هذي الخمس مئة تيسر او يصرفها اذا مصارفها من اهل الزكاة لا يستحق وما دام غنيا في بلده انصرفوا فيما اخذوا له. وهذا الواجب. الواجب ان يصرفوه فيما اخذوا له. واذا استرجع منهم. لو انه اعطي الغارم
عليه غارم مئة الف ريال القادم اشترى بها سيارة فانه يسترد منه لنعطي على انه يشد يقضي بها دينه وهكذا سائر من صرف لهذا المال فيصرفه فيما اعطيه فيما اعطي
له فيه والا استرجع منه لانه بهذا صرفه على غير الوصف الذي نص عليه سبحانه وتعالى فلم يكن في الوجه الشرعي الذي تبرأ به الذمة. فيسترجع منه وان فظل مع المكاتب شيء بعد اداء كتابته. او مع الغارم بعد قضاء دينه بعد قضاء غرمه
كما تقدم او مع الغازي بعد غزوي او مع ابن السبيل بعد وصوله الى بلد استرجع منه وان استغنوا عن الجميع ردوه لو استغنى عن الجميع ولم يحتج الى هذا المال ليس من اسباب
فانه يرده لانه صرف له بسبب قد جاء ذلك السبب والمال عنده فيرده كما يرد بعظه اذا انفق البعظ في وجهه وبقي البعظ فانه يرد ما بقي. وان عجز المكاتب
رجع على سيده بما اخذ وان عجز المكاتب رجع على ماخذ ان دفع اليهم بمعنى لم يوجد يعني لو انه اعطي المكاتب شيء من المال. كتبه على مئة الف فاعطي
خمسين الف البسط الاول عجز المكاتب عن القسط الثاني بقي خمسون وعجز عنها. والسيد اخذ الخمسين فعاد في الرق المكاتب في هذه الحالة يرجع يرجع على السيد بما اخذه. لان هذه الخمسين
اخذها بناء على انها قسط وجزء من قصر الكتابة ولم تتم الكتابة فعاد رقيقا لان الدفع اليه من معنى لم يوجد وهو عتقه بتمام قصد الكتابة وقال الخيرقي اذا عجز المكاتب ورد في الرق وكان قد تصدق عليه بشيء فهو لسيدي هذا على قول الخراقي لكن الذي قدمه رحمه
انه يرجع على السيد بما اخذ ما دام انه عاد في الرق. واربعة يأخذون مع الغناء وذلك انه في ان هذا للحاجة اليهم. لا لحاجتهم للحاجة اليهم لا لحاجتهم وهم الغازي. الغازي هو المجسم يأخذ
مع الغنى قد يكون غني هو غني لكن يريد الجهاد فيعطى من المال وان كان غنيا حثا على امر الجهاد  ولهذا يعان عليه فانه يأخذ مع الغناء والعامل لو انسان يعمل في الزكاة
اجير الزكاة بو غني ويأخذ مع الغنى لانه يأخذ مقابل عمالة اجرة له والغارم لاصلاح واصلاح ذات البين ليس الغارم لي آآ لنفسه لحاجة نفسه. الغالب الاصلاح هذا يأخذ وان كان غنيا كثير المال لا يلزم ان يدفع من ماله
بل يعطى من المال وان كان غنيا ويأخذ من غني والمؤلف كذلك المؤلف يعطى ولو كان غني ولهذا قد يكون سيدا قد يكون كبيرا جمال وثروة عظيمة لكن يعطى تأليفا لقلبه
وقد يكون في المؤلفين من يعطى يعني يعطى لاجل حاجته يعني لاجل حاجته ولاجل تأليفه هو وقد يكون ليس لاجل مصلحة مثلا دفع شر مثلا او ان يسلم نظير ريح ذلك لكن لتأليف قلبه. لكن فيه مصلحة لاهل الاسلام في الحقيقة بكثرة اهل
الاسلام وتثبيته على الاسلام  وليس كل مؤلف يأخذ مع الغناء لكن هذا قسم لانه قد يكون مؤلف فقير اسلم وانسافر ولكنه كأنه والله اعلم بناه على كونه من السادة المطاعين على على هذا القول وهم السادة المطاعون
اذا كانوا شهادتهم وطاعون فهم اهل ثروة وغنى وشرف لكن الصحيح انه كان سواء كان من اهل الشرف السيادة او كان من عامة آآ المؤلفين سواء كان من مسلم او لم يكن مسلم فيؤلف على الاسلام وان كان فقيرا
بل هذا قد يكون ابلغ في دخوله في الاسلام ممن يكون له شرف فقد يظن ويسوي للشيطان انه يزول شرفه ونحو ذلك فلهذا تأليف مثل هذا قد يكون اولى ان المقصود هو الدخول
الاسلام قد يكون في مصلحة دخول هذا الاسلام من المنافع للاسلام. المنافع العظيمة لانه يأخذ لحاجتنا يأخذون بانهم يأخذون لحاجتنا اليهم. والحاجة توجد مع الغنى وسائرهم لا يعطون الا مع الفقر. لانهم يأخذون
وهم الفقراء والمساكين  فقراء والمساكين ايضا هؤلاء يأخذون يخوضون لحاجتهم كذلك الغارم كذلك الغارم  الذي يغرم مصلحة نفسه   وسائل لا يعطون الا مع الفقر انهم يأخذون لحاجتهم فاعتبر ذلك فيهم الا ان ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه
وان كان له مال في بلده. يعني ابن السبيل تعتبر حاجة في مكانه. قد يكون غني في بلده لكن تعتبر حاجته في مكانه فيعطى لكونه ابن سبيل غادي يكونوا غنيا لكنه في هذه الحال هو في الحقيقة فقير
ما دام انه لا يصل الى ماله لانه المعدم وكالذي هلك ماله لانه لا يصل اليه ويعطى لحاجته لانه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم  اه ولا يستحب اعلام الاخذ انها زكاة
اذا كان اذا كان ظاهر الاستحقاق. لان فيه كسر لان فيه كسر قلبه. قال احمد ولم يبلغه بها يعني لا يعلمه  ولم يبكته بها. يبكته بها. فان شك في استحقاقه اعلمه. كما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجادين
عبيد الله بن عدي والخيار عن بينك الرجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالزكاة لا ينبغي الاعلام بها. الاصل ان الزكاة تعطى للفقراء والمساكين ولا حاجة ان تعلم الفقير تقول خذ هذه الزكاة. لما تبكج بها؟ لما تعلمه وتبلغه؟ ولاحمد قال ولم يبلغه
يعني لا يعلمهم ما دام من ظهره الحاجة فهو قد هو يقبلها لكن اذا قلت زكاة قد لا يقبلها ما لكونه لا يقول الزكاة لكن انت حين تقول للزكاة ربما تألف نفسه
وهو يعلم انها زكت لكن او انت لا تعلم يعني انت لا تعلم عنه يقبل ما يقبل لكن ما دام ظاهر الحاجة واعطيته هذا يكفي ولا حاجة الى التبغ هل تقبل الزكاة او لا تقبل الا اذا علمت انه لا يقبل الزكاة هذا لا تعطيه لا تسأله ولا تعطيه
ما دام عرفت انه لا يقبل الزكاة اما تعطيه من حر مالك واي للزكاة او تعطيه على سبيل هدية من غير الزكاة او لا تعطيه شيئا في هذه الحالة لا تعلمه لان ظاهر الاستحقاق. الا اذا شك في الامر ان شككت في الامر فالخرائن لها مقامها في كثير من الاحوال
تكون بينات ودلائل في هذا المقام ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اني اراكما جلدين نلاحظ فيها لغني ولاني قوي مكتسب لقوي ولا لغني ولا لمرة سويا سيأتي ان شاء الله
باب ما باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه. وهم ستة اصناف الكافر لا يجوز الدفع اليه لغير التأليف لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم. اذا
الكافر لا يعطى هذا هو الاصل الا للتأليف يتألف الكافر كما تقدم كما تقدم في التأليف على التقسيم اللي ذكر رحمه الله ولانها مواساة تجب على المسلم فلم تجب  اه نعم لانهم تجب على المسلم فلن تجب للكافر
كالنفقة النفقة وهذا التدليل والتمثيل فيه نظر. فيه نظر فيه جعلها كالنفقة جعلها كالنفقة لان هذه مسألة فيها موضع خلاف. لكنه اجراه على المذهب ان المذهب في هذا انه ما دام انهما لا يتوارثان فلا تجب
لاحدهما على الاخر نفقة. فاذا كان الابن كافر والاب مسلما فلا نفقة لابن على ابيه ولا نفقة للاب على ابنه اذا كان كافرا. لانهما لا يتواران. وهذا التمثيل فيه نظر
وثم كالنفقة آآ قياس وتعليم بمسألة مختلف فيها ولهذا القول الثاني مسألة هو قول المالكية والشافعية ان النفقة تجب  الابي على ابنه وان كان كافرا. وللابن على ابيه وان كان كافرا. لان اصيله مواساة ولانه معروف. والله سبحانه يقول وصاحبه في الدنيا معروف
مقاتل الدين ان تبرهم تقسطوا اليهم  ان الله يحب المقصودين اذا كان هذا في عموم الكفار  لم ينه عن مواساتهم والاحسان اليهم  ان الله يحب المقسطين اذا كان هذا في عموم الكفار لاجل
المصلحة الحاصلة بذلك من كان بهذه القرابة وهذه الصلة  الاصل او الفرع من باب اولى في وجوب النفقة الا في حال اذا كان احد مرتدا فهذا له حكم خاص قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه
لكن الاصل انه الكافر لا يحل له الزكاة الا ما جاء في التعريف. الثاني المملوك. لان ما يعطاه يكون لسيده ولان نفقته على سيده فهو غني بغناه المملوك ولو كان فقير بانه لا يملك لكنه غني
دي سيدة يعني نفقته واجبة على سيده يا شباب مثلا كان المرأة الفقيرة مع زوجها الغني لا تعطى يقال هالمرأة هذي فقيرة نعطيها. لا نقول نفقة واجبة على زوجها ما دام ان زوجها غني ينفق عليها
ولا تعطى من الزكاة ولا يجزئ لوجوب نفقتها ولانك تقي به مال هذا الغني حين تعطيها ولا يجوز مثل هذا فتصرف لغيرها من اهل الزكاة كذلك المملوك الا اذا كان سيده فقيرا فيعطى سيده
لفقره بقدر نفقته ونفقة مماليكه فيعطى بوصف الفقر. الثالث بنو هاشم لا يعطون منها الا لغزو او حمالة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصدقة اوساخ الناس وانها لا تحل محمد وال محمد وسواء اعطوا
حقا من خمس او منعوه في عموم الخبر ولان منعهم لشرف وشرفهم باق فيبقى المنع. بنو هاشم هذا محل اجماع المحل يجمع وبنو مطلب على قول في المذهب قدموا بالزاد والصواب ان المذهب انهم لا يعطون
هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لصاحب الزاد كان    انه خاص ببني هاشم بني هاشم وانما بن المطلب يشاركونه في الخمس. لانهم لم يفارقون كما قال عليه جاهلية ولا اسلام انما عبدالمطلب ونعاشر شيء
واحد اما لغزو اه في غزوة هذا موضع خلاف  نعم ليه يعطونهم الا لغزو او حمالة. او نعم انما الخلاف ايضا وقع في مسألة العمالة في كون العمالة الصحيح انهم لا يأخذون
فيها وهذا سيأتي بعد ذلك في مواليهم  والصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام الناس وانها لا تحل محمد وعلى ال محمد وهذا رواه مسلم من حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب
وجاء ايضا في الصحيح عن ابي هريرة علمت انا لا نأكل الصدقة. واما اعطاء الخمس الموضع خلاف المذهب وقول كثير انهم لا يعطون انهم هل يعطون الزكاة اذا لم يأتيهم نصيب من الخمس
يعني في الجهاد في سبيل الله اختار جماعة من العلم تقي الدين والجماعة انهم اذا لم يعطوا نصيبهم من الخمس فانهم تصرف لهم الزكاة وكذلك الدين انها تصرف زكاة بعضهم بعضا
والاظهر والله انه لا الزكاة لاطلاق الاخبار لانه كما قال عليه الصلاة والسلام انما يوساخ الناس الا حين يضطرون لا يجدون شيئا فيعطون من الزكاة لانحاء ظرورة آآ الرابع مواليهم وهم معتقون فحكمهم حكمهم. حكم الموالي حكمهم
لما النسب كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لما روى ابو رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل بني مخزوم الصدقة فقال لابي رافع اصحبني كيما تصيب
منها كيما تصيب منها قال فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقال انا لا تحل لنا صدقة وانما لقوم من انفسهم. وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح تقدم. وقد رواه ابو داوود والترمذي. والنسائي
وفي اعداد الدليل وهذا دليل على انهم لا انه لا يكون عاملا فيها. انه لا يكون عاملا فيها ولهذا قال ان مولى القوم من انفسهم وهذا حديث صحيح ولانه ولانه ممن يرثه يرثه بنو هاشم بالتعصيب. حرم عليهم صدقة
كبني هاشم يعني انه يعظم الصدقة فانهم يرثونهم. فكأنها تصلهم الصدقة وان كانت بسبب لكن المعتمد في هذا والله اعلم هو حديث صحيح في قوله ان مول قول مولى القوم منهم فكما انها
اه كما ان لا تحل المنهاج وكذلك لمواليهم. فحرم عليهم الصدقة كبني هاشم وفي بني مطلب روايتان احداهما تحل لهم لان المنع اختص لاهل محمد وهم بنو هاشم يلحق بهم غيرهم
وهذا هو الصحيح. هذه الرواية الصحيحة وهي المذهب ولهذا قدمه مصنف رحمه الله والثانية يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بنو هاشم وبنو مطلب شيء واحد وشبك بين اصابع اخرجه البخاري
وهذا حديث اخرجه البخاري دون قول وشبك بين اصابعه فانها زيادة عند النسائي وفيه زيادة عند النسائي انه لم يفارقوني في جاهلية ولا في اسلام عند النسائي وعند البخاري انما بنو هاشم وبنو مضطرب شيء واحد
وهذا الحديث دليل على ان مشاركتهم لهم في النصرة لما ان اه قريشا آآ حاصروهم في الشعب   نصرهم بن مطلب وكانوا معهم في الشرف حاصروا الجميع الا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم
فحصروا بالشعب ولهذا النبي عليه حفظ لهم هذا الشيء آآ الذي وقع منهم من نصرة فقال انما ابن طالب شيء واحد هذا في باب النصرة اما بالزكاة باب مستقل فهو خاص ببني هاشم ولهذا كان بني مطلب
من الخمس كمال بني هاشم ولهذا لما جاء جبير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كما في حديث جبير عند البخاري انهم قالوا يا رسول الله بنو حاشم لا ننكر منزلتهم منك اه يعني لكن اه
اعطيتهم من خوس ولم تعطنا  وقال عليه الصلاة والسلام انما بنو المطلب شيء واحد انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في اسلام بين انهم كانوا معهم في الشعب وانهم ناصروهم وهذا لم يقع من بني عبد شمس ولا نوفل عجونة
جبير بن مطعم نوفل وعثمان رضي الله عنه بن عبد شمس. ولهذا قال ابو طالب في لاميته جزى الله عنا بني شمس ولو فلل عقوبة شر عاجل غير اجل وا بانو نوفل وبنو عبدشمس وبنو المضطرب وبنو هاشم والمطلب
ونوفل وعبد شمس اربعة اخوة عبد مناف له اربعة ابناء هؤلاء  منهم هاشم والمطلب هؤلاء هم الذين كانوا حلفا واحدا وكانوا يجاهدون الاسلام وابن عبد شمس ونوفل هم اخوة لكن لم يناصروهم كما ناصرهم بنو مطيب. ولهذا خصهم عليه الصلاة والسلام للخمس مع بني هاشم دون الزكاة
الزكاة في تحريمه فخاص ببني هاشم على الصحيح الدليل وهو الصحيح في المذهب. قال رحمه الله ولانه يستحقون من خمس الخمس فاشبه بني هاشم لكن الدليل صريح بخصوصية بني هاشم والمعنى يدل على الفرق
وان استحقاق الخمس بسبب استحقاق الخموش بسبب النصرة  من عباد؟ بني حاش من الزكاة لانهم بنو هاشم خاصة. هذا لم يدخل فيه بنو المضطرب الخامس الغني لا تحل له الزكاة
سوى من ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب هذا كما تقدم عند احمد ابن عبيد الله بن عدي ابن الخيار في ان رجلين اصحاب النبي وسلم اخبرا الحديث
فلا حظ في اهل غني الا بالسؤن كما تقدم وقوله لا تحل وقوله ايضا في الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وهذا ايضا حديث جيد رواه احمد وابو داوود والترمذي طريق ريحان
ابن يزيد العامري عن عبد الله ابن عمرو وريحان بن يزيد هذا لا بأس ثقة او صدوق او من احواله خلافا لما في التقريب والكاشف انه مقبول او وثق والصواب انه ثقة الصواب انه ثقة
آآ فلهذا آآ  حديث نادي جيد يسمى صحيح وحسن فقد وثق هذا اللي هو ريحان بن يزيد وثقه يحيى بن معين وكذلك سعد إبراهيم الزهري الامام الجليل الكبير رحمه الله ايضا قواه وقال انه من اعراب
الذين يعني اثنى عليه رحمه الله فالحديث صحيح وله شواهد ايضا له شواهد منها عن ابي هريرة عند النسائي هو منها عند الترمذي عن حبشي ابن جنادة حوشي ابن جنادة بهذا الحديث انه لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ذي مرة وهو بمعنى
قوله عليه الصلاة والسلام لا حظ في لغني ولا لقوي مكتسب. القوي المكتسب هو ذو المرة السوي هو القوي المكتسب لكنه قوي مكتسب جاءت وظحت قوله بمرة سوي. بقوة سوي الاعضاء هو يستطيع ان يعمل يستطيع ان يتكسب
وقول تحرير سنن غني والذي حديث حسن وهذا كما قال اما حسن او صحيح وفي ضابطه روايتان احداهما ان انها انه الكفاية على الدوام يعني رابط الغناء الذي لا تحل مع الزكاة ان يكون له كفاية
له مال له مصدر يكفيه اذا كان بصناعة انسان عنده محل مصنع يعمل فيه يتكسب كل شهر له مكسب خمسة الاف عشرة الاف فهذا الكسب مستمر هذا الكسب على الدوام مثلا او صاحب بقالة يبيع فيها ويشتري ويتكسب
عشرة الاف خمسة الاف وهذا اه قد يقضي حاجته او يزيد مثلا او صاحب نجارة مثلا او صاحب حدادة مثلا او خراز او نحو ذلك من سائر الاعمال او في الاعمال مستجدة في هذه الايام. يعمل في الاجهزة في عمل حواسم وجوالات
او مثلا ميكانيكي يعمل في السيارات او كهربائي مثلا يعمل او في التبريد مثلا محلات التبريد في اصلاح آآ مكيفات وثلاجات ونحو ذلك مما يحتاج اليه فيكون له حرفة يتكسب
منها او انسان مثلا اه يعمل بالاجرة مثلا او يعمل في الحرفة مثلا فله هذا كفاية على الدوام وايضا من الكفاية على الدوام ان يكون الانسان يعمل في شركة يعمل في القطاع العام
كان موظفين الذين هم في الحقيقة عامة مكاسب الناس اليوم والغالب على مكاسب الناس هي الرواتب الشهرية سواء في القطاع الرأي العام وهذا هو الاكثر الاغلب. او في القطاع الخاص وفي الشركات والمؤسسات والبنوك
فله كفاية على الدوام بمرتبه الشهري الذي يأتيه فهذا غنى وان كان يعني ان هذا الغناء ليس موجود عنده في يده مثلا يستلمه مرة واحدة لا كل شهر يأتيه ويكون رتب في هذا الشهر يكفيه وزيادة بقدر حاجته وهكذا
فهذه كفاية على الدوام اما بصناعة يصنع شيء مما يصلحه اه كما تقدم تجارة او حدادة او نحو ذلك او مكسب يتكسب في مقاولات ونحو ذلك او شاعر ما تقدم اشارة اليه او اجراء نحو اختاره ابو الخطاب
ابن شهاب هذا ابن شهاب الحسن من شهاب وعلي امام كبير في سنة اربع مئة وثمانية وعشرين رحمه الله آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيس حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. مد اباحة المسألة الى
الكفاية قوام من عيش شيء يقيم معيشته  هو قوام الشيء معنى والقوام في الغالب قوامه حسا. قوام حسا قوام يعني تقوم به اموره تستقر به حياته او سداد من عيش يحصل به السداد
والكفاية وقد يكون بواحد من هذه المكاسب مد اباحة المسألة الى حصول كفاية. اذا ما دام نحكي موجودة فلا يحل له تحل الزكاة اذا ذهبت او نقصت حل له من الزكاة بقدر ذلك. ولان الغنى ضد الحاجة
وهي بالكفاية. الحاجة تذهب بالكفاية. اذا كان الغنى ضد الحاجة الغنى اللي تحس به الكفاية يمنع الزكاة وذهاب الغنى وجود الحاجة يبيح الزكاة ويجيبها له وتوجد مع عدمها وتذهب بالكفاية
توجد مع عدم توجد الحاجة مع عدم الكفاية. يعني عدم عدم الكفاية يرجع الضمير اليها والثاني انه انه الكفاية او ملك خمسين درهما يعني يقول انه الكفاية هنا الكفاية على الدوام
او الكفاية الحاصلة على الدوام لان الكفاية التي لتكون موجودة هذا في الغالب يشك ولا يمكن انسان يحصل كفاية حاصلة له تكفيه على الدوام خاصة على قول من يقول لابد ان يكون عنده من المال ما يكفيه
حياتي كلها وهذا امرنا او يكفيه على قول الجمهور لسنة. الغالب ان الكفاية فكونوا على الدوام يعني شيء مصدر رزق يحصل شيئا في شيئا مثل مكسبه من متجر من بقالة من
آآ عمل في تبريد ونحو ذلك. او يؤجر نفسه او يعمل في البناء والمقاولات ونحو ذلك ان القول وهذي او هذا ايظا او ملك خمسين درهما او قيل. ملك خمسين درهما او قيمتها
آآ او او قيمتها  والثانية او ملك خمسين درهما او قيمتها ملك خمسين درهما يعني او ملك قيمتها من الذهب. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل ولا
له ما يغنيه جاءت مسألته يوم خموشا او خدوشا او كدوحا في وجهه. قيل يا رسول الله ما الغناء؟ قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا الحديث رواه الخامس في طريق حكيم ابن جبير الاسدي
وقد جاء هذا الحديث من طريق اخر اه يعني فيه ذكر متابعة لحكيم لان ابي بكر حكيم روى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي عن ابن مسعود وجاء من طريق اخر
متابع لحكيم ابني جبير اه وهو زبيد ابن الحارث وقد ذكر ابو داوود انه تابعه زبيد ابن حث عن محمد ابن عبد الرحمن عنده معلقا. ذكر معلقا عن ان يحيى ابن ادم وذكره الترمذي
وصولا لكن هذا ليس صريحا برفعه من ذكره وقفوا على محمد وعبدالرحمن ابن يزيد ولم يذكروا مرفوعا ولهذا قيل والحديث المقصود انه ضعيف. والحديث حكيم الجبير هذا ضعيف وقيل انه متروك. انه متروك
وقول خموشنا هذا حال يعني حالة كونية خموشا. والخموش هو آآ شق الجلد والخدوش دون ذلك يعني قشره الخموش ربما تدمي والخدوش ربما تزيل ظاهر الجلد. والكدوح تكون دون ذلك تكون دون ذلك
معنى انها ثلاث مراتب وهذا الحديث لا يثبت ولو ثبت فان المراد به قيمة خمسين درهم ليس المراد انها هي الكفاية لكن هذا في المسألة في ولان الحديث من سأله وله ما يغنيه ان
هذا في مسألة لا شك انه خاص من عنده خمسين دينار خاصة في مثل ذلك الوقت انه هذا يغنيه يغنيه عن المسألة بخلاف اخذها بلا مسألة. لان المسألة اشد وجاءت حديث في النهي عن المسألة. فالانسان قد تحل له الزكاة ولا تحل له المسألة
لان المسألة تكون حالة ضرورة ولها شروط هذا جاء في بعض الاخبار ذكر الخمسين وجاء في حديث سالم الحنظلية يقال من سأل وله ما يغنيه كان كمن يأكل جمر جهلا. قيل وما يغنيه؟ قال قدر ما يغذيه وما يعشيه
يعني هذا جاء في الحديث قدر ما يغدي يعشيه يعني اقل من خمسين درهم هو حديث اثبت وهذا اصح من حديث ما روى حكيم جبير لان خمسين درهم لان خمسين درهم او قيمة من الذهب يعني تعتبر خاصة في ذلك الوقت مال كثير
الكثير يعني خاصة اذا علم ان الشاة قد تكون بخمسة دراهم يكون فيها غنى يكون فيها غنى. لكن الاظهر والاصح في هذا الباب ما جاء لسالم الحنظلية انه قال قدر ما يغذيهم ويعشيه. وانه اذا كان
عندها قدر ما يغذيه وما يعشيه فلا يجوز له المسألة. وان حلت له الزكاة. يعطى من الزكاة لكن لا يكون السؤال الا على سبيل الضرورة لا يكون الا على سبيل الضرورة
جاء في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود وفي حديث ايضا رجل بني اسد عند ابي داوود باسناد صحيح اسناده حسن ولد عبدالرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من سأل وله ما يغنيه فقد الحف
آآ وما يغنيه قال اوقية قدر اوقية والقية هي اربعون يعني جعله قد الحذ في المسألة قد اربعون درهما وهذا يبين ايضا ان المسألة بابها اشد. ان المسألة ولان اوقية قد تكون قد يكون معها الحاجة. قد يكون معها الحاجة
ولذا باب المسألة اشد من غيره لكن لا يقد لا يكون هو الكفاية لا يكون هي الكفاية لضعف هذا الخبر والاظهر والله اعلم ان النهي في هذا في هذه الاخبار
ما ثبت منها وما لم يثبت يدل على النهي عن المسألة. وقد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج. لان الذي مثلا له اربع مئة يختلف حسب الوقت قد يكون يغنيه عن الزكاة. قد يكون قد يكون له اوقية
هو له وقية في هذا الوقت ويأمل ان يحصل على اوقية في وقت اخر فلا يأخذ من الزكاة فلا يأخذ من لانها تكون بمثابة الشيء الراتب الذي يأتيه كل وقت
قال الترمذي هذا حديث حسن لكن فينا من قول حسن كما تقدم حديث حكيم الجبير فعلى هذه الروايات ان كان له عيان فله ان يأخذ لكل واحد من عياله خمسين نص عليه. يعني اذا كان له على قول بان الكفاية خمسين درهما
خمسون درهما فعلى هذا لولا مثلا هو وله خمسة من الاولاد يأخذ ثلاث مئة درهم لكل واحد خمسين هذا يختلف بحسب الاولاد لان حاجة ليست كحاجة الكبير. ليبين ضعف هذا الحديث في هذا الباب
يأخذ لكل واحد من عياله قدر خمسين نص عليه ولو ملك عرظ تكثر قيمته لا تقم بكفايته جاز له الاخذ رواية واحدة رواية واحدة لو كان عنده عروض مثلا فروش واغطية واواني وملابس
اه وقيمتها كثير لكن لا تقوم بكفايته فانه يأخذ يأخذ بقدر حاجته لان المدار على الحاجة. وان كان للمرأة زوج غني وهي غنية ولو كانت فقيرة لان نفقتها واجبة. لان كفايتها واجبة عليه وجوبا متأكدا. وجوبا متأكدا. فعند ذلك لا تحل لها
ما دام انه ينفق عليها ما دام انه ينفق عليها لكن ان كان لا ينفق عليها هذا باب اخر. فلا تترك ويكون اثم بذلك وتعطى من الزكاة واما من تجب نفقته على نسيبه
فله الاخذ من الزكاة. انسان له اخ مثلا او عم على الخلاف في نفقة الحواشي وهل تجب مطلقا او تجب اذا كان ما يرثه مثل انسان له اخ واخوه ليس له ابن فلو مات هو له ابن واخوه ليس له ابن. فلو مات
اخوه الذي ورثه فقال تجب تجب النفقة على الوارث دون الموروث على المشهور هنا قالوا هذا الذي تجب نفقات عناسيبهم على انه يرثه فتجب النفقة على الاخ على اخيه اذا كان يرثه وعلى اولاده مثل هذه
كان اخوه ليس له ولد من الذكور فتجب له النفقة. فهل للاخ ان يأخذ من الزكاة مع ان نفقة واجب على اخيه هل له ان يأخذ من الزكاة قالوا لان استحقاقه للنفقة مشروط من فقره. مشروط بفقره
فيلزم من وجوبها له وجود الفقر لانه مشروط وجوب النفقة على لهو آآ عليه لاخيه الذي يرثه بكونه فقير يعني غنى المنفق وفقر المنفق عليه وكونه وارث في الجملة هذه الشروط الثلاثة. اذا كان المنفق وهو الاخ غني
والمنفق عليه فقير والمنفق وارث في الجملة. واعرف الجمل قد يلي وقديه لكنه وارث وفي هذه الحال وارد ليس له ابن. ففي هذه الحال لو مات اخوه ورثه لانه هو العاصي
لأن هو العاصي قالوا يجوز لهذا الاخ الذي تجبه نفقة عند اخيه يجوز ان يأخذ من الزكاة لان لان شرطها وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة بخلاف نفقة الزوجة فانها تجب بالزوجية
تجب لها ولو كانت غنية. لا يشترط ان تكون فقيرة. لو كانت زوجة غنية وهي اغنى من زوجها وزوجها غني لكن هي اغنى من زوجها  انفق عليه. قال لا انت غنية. نقول يجبر على النفقة وان كانت غنية. لان نفقة ليس شرطها الفقر. فلهذا قالوا لا تأخذ من الزكاة. لان ليس من
بخلاف لكن التفصيل موضع نظر اذا قيل ان تجب النفقة على اخيه وجوب وعلى الواجب في ذلك وجوب النفقة عليه في هذه الحالة يستغني بنفقته ولهذا لو اخذ من الزكاة
فانه يقي ما له والزكاة كما قال السلف لا تقي بها ما لك لا تقي بها مال ولا تتكسب من ورائها لكن هذي مسألة فيها خلاف. قيل ان نفقة الحواشي تجب ولو
كانوا ولو كان الاخ غني والاخ فقير وهذا اختيار الجمهور خلاف الاحناف واختيار ابي عبيد في كتاب الاموال وقال احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم نفقة عن قريب نفقة ونفقتك على الفقير
وعلى القريب نفقة نفقتك صدقتك على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة فقال جعل الصدقة جعل الصدقة على القريب صدقة واصيلة. حين يتصدق عن القريب واطلق الصدر واطلق القريب واطلق
الصدقة فيدخل فيها الصدقة الواجبة الا ما استثني وهو الذين تجب نفقتهم من الاصول والفروع من وقع الاجماع عليهم. من وقع الاجماع عليهم بشروط ذلك. يعني ممن خصوصا ممن كان
اه وارثا كل من ورث الاخر اه بخلاف نفقة الزوجة ولان وجوبها بطريق الصلة والمواساة وهو وجوب نفقة الاخ بقليق الصلة والمواساة بخلاف غيرها فانها واجبة عقد الزوجية اما هذي على
شبيب المؤسسة لكن اذا قيل انها تجب على نفقة عليه بالدليل كانت كوجوه نفقة الزوجة على زوجها السادس ممن سادس من تلزمه مؤنته كزوجته ووالدته ووالديه. وان علوا واولاده وان سفلوا وان سفلوا
قالت منهم وغيره لا يريد الدفع اليهم لان في دفعها اليهم اغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها الى نفسه السادس ممن لا يصرف له الزكاة من تلزمه كما تقدم الزوجة تجب نفقته ولا يجوز صرفها ووالداه ايضا
لان هذا من الاحسان اليهم صاحب المعروف ولا شك ان من اعظم صاحب المعروف هو وجوب النفقة لانه اذا كان غنيا والوالدان فقيرا وجبت نفقة عليهم وان علوا والاولاد وان سفلوا
الوارث منهم وغيره. يعني مثل الاب والجد من جهة الام وكذلك الابن من جهة البنت على قول الجمهور لا يجوز الدفع اليهم لان في دفعها اليهم اغناء لهم عن نفسه
ونفقد بهذا اه ونفقتهم واجبة هذا بخلاف الحواشي على اه القول الثاني فكأنه صرفها الى وواقع ما له ولا يجوز ان يقي بها ما له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

