السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني والعشرين
في شهر ربيع الاخر لعام مئتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة السلام سيكون الدرس باذن الله في كتاب الكافي وقد انتهى الدرس الذي قبله عند
قول الامام ابن قدامة رحمه الله ما يوجب الغسل قال رحمه الله والموجب له في حق الرجل ثلاثة اشياء وقوله في حق الرجل المراد بذلك انه تزيد المرأة على الرجل
فيما يتعلق في غسل الحيض والنفاس وليس المعنى ان هذا خاص بالرجل المرأة بل هذه الثلاثة في حق اه الرجل والمرأة بالاتفاق باتفاق اهل العلم لكن كما تقدم لان هناك
واجبة في حق المرأة والمصنف رحمه الله هذا يكون الانسان عنده خمسة التي يذكرها والحيض والنفاس واهل العلم من الحنابلة يختلف تعدادهم بحسب  اه ايراد المؤلف لا هو قد يكون ايضا في
كما تقدم في المذهب الواحد ذكر بعض بل ذكر المصنف نفسه رحمه الله في المقنع انها سبعة وذكر انتقال الاحساس بانتقال المني وان لم يخرج وكذلك الذكر غاسل الميت لكن المصنف رحمه الله
وكذلك بعض اهل العلم جعل انتقال المني على الخلاف فيه ويا لعله يأتي ان شاء الله داخل في خروج المني دفقا بلذة. دفقا بلذة داخل في هذا القسم اما ما يتعلق
الميت فهذا الغسل ليس واجع الميت الميت قد انتهى لكن هذا يجب على المسلمين القيام بهذا الواجب فان الميت له على اهل الاسلام حقوق عظيمة ومنها هذا  الميت المسلم بعد
وفاته بعد وفاته مع سائر ما يجب له. قال رحمه الله والموجب له في حق الرجل ثلاثة اشياء الاول انزال المني وهو الماء الدافئ يشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده
المصنف رحمه الله اراد ان يبين صفة المني الموجب للغسل وهذا اشارة منه الى انه ليس كل مني يخرج يوجب الغسل وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وصفا خاصا للمني الموجب للغسل
سيأتي ايضا اشارة الى هذا المعنى في ثنايا كلام المصنف رحمه الله وقول ان جان الماني وهو الماء الدافئ اه تشتد الشهوة عند خروجه وذكر وصفين جاءت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام
وانه يكون خارجا وان يكون خروجه بشهوة كما في حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود اذا فضحت المني وعند احمد اذا حذفت المني والفظخ كما قال متنون اللغة لا يكون الا حال خروجه
افقم بلذة وكذلك اللفظ الاخر عند احمد والحديث حديث صحيح فيه انه عليه قال اذا فضحت المريض فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا نغتسل وهذا قيد اخذ به جمهور العلماء
حتى يبين ان ما كان خروجه على غير وجه الصحة ولا يجب له الغسل مثل الاستحاضة مع الحيض له احكام خاصة لذلك ايضا علمني حين يكون خارجا بغير شهوة وهذا شيعتي اللي شاريني في كلام مصنف رحمه الله
قال ويفتر البدن بعده ذكر صفة له حال خروجه وذكر له حالا تتعلق بعد خروجه وذكر له وصفا خاصا فذكر ثلاثة امور ويفتر البدن بعده وهذا يخرج المذي ويخرج الودي يخرج المذي ويخرج الودي
والمصنف سيتكلم عليها رحمه الله قال وماء الرجل ابيض دخيل وماء المرأة اصفر قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الرجل غليظ ابيض. وماء وان ماء الرجل غليظ ابيض. وماء المرأة عطف على قوله انما
وما وما المرأة رقيق اصفر. رقيق اصفى رواه مسلم وهذا الحديث رواه مسلم وقد رواه مسلم عن انس عن ام سليم رضي الله عنهما بنحو هذا الخبر ولذا كان هذا الوصف يبين صفة المني
الذي يجب من رؤوس معا الصفات الاخرى وقوله غليظ ابيض هذا يبين قوله اذا فضحت المني وذلك ان المني الذي يخرج عن هذه الصفة لا يكون على هذا الوصف لا يكون على هذا الوصف
وكذلك ماء المرأة الرقيق اصفر. رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة والمعنى انه حين يخرج في النوم فخروجه في الغالب في النوم لا يكون الا على اللذة لكن علق الامر بخروجه ما دام تحقق انه مني فيجب منه الوضوء وهذا
آآ سوف يذكره المصنف رحمه الله واليقظة. اما اليقظة هذا ايضا واضح اذا كان فندوف اليقظة من باب اولى وقد جاء نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسألتين. لان ام سليم رضي الله عنها
قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من حق. هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه. وهذا في الحقيقة حديث ام سلمة رضي الله عنها في قصة ام سليم. وان كانت
ام سليم روت هذا الخبر كما تقدم. وكذلك انس وكذلك انس    متفق عليه عن ام سليم وفيه ايضا قصة لكن الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام قولها رضي الله عنها حين قالت هل على المرأة من
نداء من غسل نداء احتنمك قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. الماء هذا يعود الى معهود فالماء فاللام هنا بشيء معهود وعلى هذا يكون هذا الماء
بتلك القيود بتلك القيود ويكون هذا الماء ايضا ماء المني ها المني الذي جاء وجوب الغسل منه في حال اليقظة وفي   وهذا لوجوبه مجردا وحده دون شيء اخر لانه سوف يذكر اسبابا اخرى
توجب الغسل قال رحمه الله فاذا خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لان النبي هذا هو التعليل  ذكر الدليل قال لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنيا الموجب
اي للغسل بانه غليظ ابيض. ولا يخرج في المرض الا رقيقا وخرج عن الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لانه غليظ ابيظ والاصل براءة الذمة مما آآ تشغل به
يتقيد بهذه الاوصاف والامر اذا علق على علة لابد ان يكون ان تكون هذه العلة موجودة حتى يثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها وكما تقدم قال اذا فضحت الماء اذا حذفت الماء
هذا يبين انه لابد ان يكون خارجا وان يكون بشهوة وهذا هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. خالف الشافعي في هذا وانه آآ حيث اوجب الغسل بخروجه مطلقا. بخروجه. واستدلوا
بادلة حديث علي رضي الله عنه في في المني الرسل وفي المني المليء وفي وفي لغات المذي يخفف ويشدد الوضوء لكن وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري وغيره الماء من الماء. الماء من الماء
وهذه الاخبار مفردة اه تحمل على الماء المعهود هنا بشيء معهود. ليس لاي ماء انما هو الماء المعهود الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر لا بد منها لاجل ان يثبت وجوب الغسل به
ومن القواعد المتفق عليها ان الحكم اذا علق بوصف او بوصفين فلا يثبت الحكم الا بوجود هذه الاوصاف بوجود هذه الاوصاف. فلو خرج المني حصل وصف واحد مثلا لو خرج الميت لابد من الوصف الثاني يكون خروجه
جفقا بلذة  وخروجه على جهة المرض على هذه الصفة المذكورة رحمه الله لا يوجب الغسل واخذ بهذا جمهور علماء وهذا في الحقيقة  في مشاعر اخرى مثل ما اعتقد الاستحاضة مع الحيض وايضا من جهة الحكمة حكمة الشريعة
في ان احكام الصحة متعلقة بهذه الاشياء التي تخرج الاحكام التي تقارنها في حال المرض ثم لا يخفى عنا حال المرض يناسبها التخفيف مع فوات الحكمة او المعنى والعلة الذي علق عليه الحكم. قال رحمه الله
فان احتلم  فلا غسل عليه. لحديث ام سليم قوله حديث ام سليم عن قصة ام سليم والا حديث آآ حديث ام سليم الذي ساقه اللي ذكر في كلام ابن سليم فساق حديث الاخير وحديث ام
في قصة ام سليم مع ان ام سليم اه روات الخبر كما عند مسلم والمصنف قصد الخبل الذي ذكره وهو في قصته انها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وروت ذلك ام سلمة وكانوا سلمة
حضور عائشة رضي الله عنها وانس رضي الله عنه يحتمل الحضور ويحتمل انه اخذه عن امه امي سليم رواية مسلم مفصلة في هذا الباب بهذه الروايات فان احتلم فلم يرى بللا
فلا غسل عليه في حديث مسلم وهذا محل اتفاق من اهل العلم اذا كان لم ير شيئا العبرة برؤية الماء كما قال عليه الصلاة والسلام وان رأى من يا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل
في ضبط للمسألة اخذا بما قاله عليه الصلاة والسلام. وان الامر متعلق برؤية الماء الماء الدافئ وهذا وان لم يحس به فان اولا الغالب ان الذي يخرج في حال النوم
ما لم يكن هناك سبب اخر يكون طريقا الى خروجه الى خروج المدي مثلا وهذا سيذكر مصنف رحمه الله فيما بعد فاذا كان لم يقترن باي سبب اخر الاصل ان ما خرج
منه من هذا الماء انه يكون مني ولا يشترط ان يتذكر مثلا احتلام او شهوة وفي الغالب انه لا يخرج الا على هذا الوصف الا عن شهوة او لا يكون خروجه الا عن شهوة
قال رحمه الله  لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم
ولا يجد البال فقال لا غسل عليه عليه وهذا الحديث رواه ابو داوود وهذا حديث رواه ابو داوود بطريق العمري يعني وجاء  الفاضي لكن الخبر عند ابي داود وغيره العمري عن عبيد الله عمري هو عبدالله بن عمر بن حفص بن العاص بن عمر وهو اخوه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب رضي الله عنه
عن القاسم محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها في هذا الخبر. والعمري ضعيف  لكن مثل ما تقدم في حديث ام سليم وفي حديث ام سلمة وكذلك ما تقدم الاخبار
انه حين يرى الماء لكن هذا الخبر مفصل وهو مبين وهو كالمفسر وان كان لم يثبت فانه مفسر ويتوسع فيما يكون مفسرا للخبر. لان معناه ثابت من حيث الجملة قال رحمه الله
فان وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لو انسان وجد مني في ثوب ثوب ينام فيه ينام فيه لكن هذا الثوب ينام فيه غيره  ولكن يشترط في هذا
اه في من ينام فيه من الناس  شرطوا يعني ممن مثل ما قال المصنف اذا كان ينام فيه غيره شرط ان يكون ممن يحتلم يعني يكون بلغ الثاني عشرة فاكثر
اما لو كان مهران اصغر من هذا السن فانه في هذه الحالة يكون الحكم مختصا  البالغ دون هذا ولا يقول يحتمل انه من ذا من ذاك لكن اذا كان ينام فيه اثنان
فوجد فيه منيا فلا غسل عليه اذا كان اذا كان كلاهما محتلما يعني قصدي ممن يحتلم ليس محتلما يعني بالغا يعني ممن يمكن منه الاحتلال ولا غسل عليه ولا غسل عليه لان الاصل عدم وجوبه
وذلك انه حين يرى هذا المال يحتمل انه منه يحتمل انه من الاخر الذي ينام فيه وكلاهما ممكن ان يحتلم وهذا في الحقيقة يؤكد ما تقدم وبراءة الذمة وسلامة الذمة مما يوجب عليها حتى
يقطع بهذا الشيء يكون دليلا متقدما فيما اه في عدم وجوب الغسل من المني الذي يخرج على جهة المرظ لا يكون خروجه خروجا معتادا خروجا على جهات الجبلة والطبيعة في هذا مع ان احدهما
قد حصل من الاحتلال قطعا لكن لا يقطع واليقين لا يجول بالشرك هل يرجع الى هذه القاعدة هذا من ورد الشك في هذه الحالة فلا يجب بالشك بان كلا منهما لا يجزم انه الذي احترق
وان لم يكن يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن ان يحترم كابن اثنتي عشرة سنة فعليه الغسل يعني في الحقيقة يعني يكون ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون ممن يمكن ان يحترم كل منهما. هذه حالة. الحال الثاني
عن  يكون احدهما يمكن ان يحترم والاخر لا يعني والحالة الثالث ان كان لا ينام فيه غيره لا ينام فيه غيره الحالة ممكن يقال حرامي ايضا ان يكون الاثنين غير محرم
سنا يمكن ان يحتلي ما في دون اثنتى عشرة هذا واضح. ففي حال ففي حال في حال  يقطع من احد محترم والحالة الثانية  اذا كان دون ذلك في الغالب يعني حين يرى شيء من هذا
هذي  علم انه ما لي يكون رؤية المن في هذه الحالة دل على ان احدهما احتلم والاخر قطعا لم يحتري بخلاف ما اذا كان اذا كان كلاهما يمكن منه الاحتلام كما تقدم فقد يكون من هذا وقد يكون من هذا
وان لم يكن ينام في غيره وهو ممن يمكن يحتنيك من اثنتي اثنتي عشر سنة فعليه الغسل لان اليقين انه منه ما دام انه وجد المني واعادة الصلاة لو قال قائل طيب هو رآه الثوب الان ورأى فيه الاحتناف
وتارة ينام في غيره ورأى في هذا الثوب الذي ينام فيه لا يدري عليه الغسل واعادة الصلاة من احدث نوم يعني هذا يعني اذا كان ثوبا واحدا اذا كان ثوب واحد ينام فيه
هو نبي مثلا في الليل ونام مثلا بعد صلاة الفجر نام بعد صلاة الظهر مثلا ثم رآه بعد ذلك مثلا بعد صلاة العصر سبق في ثلاثة اوقات بعد الظهر بعد الفجر
وفي الليل هل يجب عليه ان يغتسل للفجر وما بعدها في هذه الحالة مثلا اذا من اخر نومة فاذا رآها فاذا نام بعد الظهر مثلا ورآه وصلى بعد ذلك العصر
فعليه يعيد العصر وحدها على القاعدة المتقدمة ما دام انه لا يتيقن نومة معينة يكون الواجب عليه غسل الصلاة اعادة الصلاة يغتسل ويعيد صلاة واحد وهي صلاة العصر اما صلاة الظهر
مشكوك في الامر صلى بطهارة لا يجب على الغسل الفجر كذلك لا يجب عليه الغسل لانه لا يتحقق مشكوف مع ان الاحتمال وارد لكن يطرح الشك ويبنى على اليقين واليقين ان الصلاة التي صلى
وهو وهو  يعني على غير طهارة يقينا هي صلاة العصر صلاة الظهر. لان عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا بعد ان صلى فاغتسل واعاد الصلاة وهذا مشهور عن عمر رضي الله عنه
وقد رواه مالك من رواية سليمان ابن يسار عن عمر رضي الله عنه وسنة ابي يسار لم يدرك عمر فهو منقطع لكن رواه مالك باسناد صحيح في نفس الموضع رواه من رواية هشام العروة
عن ابيه عن زبيد بن الصلت اه انه كان مع عمر الزبيري ثقة رحمه الله بل قال بعضهم انه صحابي لكنه تابعي كبير سمع من عمر وسمع من ابي بكر وروى ابن ابي شيبة
باسناد صحيح انه ما يدل على انه سمع ابا بكر رضي الله عنهم جميعا وهذا فيه دلوقتي هشام العروة وفي بعض الموطئات من ولاية من روايتي  عن زبير ليس فيه عروة لكن وهذي ولاية يحيى ابن يحيى لكن اكثر موطئات
اكثر موقعات ذكروا فيديوهات هشام العروة عن  ابيه مروة اخواننا هذا هو الصواب وهو الذي نبه عليه  رحمة الله عليهم آآ باتصاله بذكر عروة رضي الله عنه رحمه الله ورضي الله
عن ائمة الاسلام  هذا اسناد صحيح. وفيه ان عمر رضي الله عنه صلى اغتسل واعاد الصلاة وفيه فائدة انه هو الذي اعاد الصلاة وحده رضي الله عنه. فصل والمدي ماء رقيق
يخرج بعد الشهوة  متشابشيبان انت يا ام الشبشبان اي  لينا يسير ويجري جريا لينا قد لا يحس به متشبشبا اي جرى وسالا بلين وهذا قال بعد الشهوة بعد الشهوة يعني لا يخرج مثل مني
يخرج يعني في شهوة لا يخرج يخرج بعد الشهوة ويكون قد خروجه لا يحس به بخلاف المذي بخلاف المليء فرق بين هذا وهذا ولهذا اختلفت احكامهما قال لا يحس او لا يحس بخروجه
يصبح لا يحس او لا يحس خرج من خروجي فلا غسل فيه. هذا محل اتفاق من اهل العلم  علي رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام امره بالوضوء
ويجب منه الوضوء وهذا في حديث علي في الصحيح رضي الله عنه والمصنف رحمه الله  ذكر حديثا خاصا ايضا قال لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المدي شدة وعناء
اكثر منه الاغتسال يعني يظن انه يجب ايه يا اختي سارة وفي ايه  احيانا انا واياك وهذا واقع واقع في وقائع كثيرة الصحابة اجتهادوا الصحابة رضي الله عنهم في مساجد يحتاطون فيها وثم بعد ذلك من حين
ما يتيسر لهم. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يسألون فيبين لهم عليه الصلاة والسلام في ذلك الامر الذي خفي عليهم رضي الله عنه قال كنت القى من المرء شدة وعناء
كنت اكثر منه الاغتسال ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء يجزئك من ذلك الوضوء وهذا وصريح بانه  يكنس ان الوضوء هو الواجب. حديث صحيح
حديث صحيح الحديث على حداد لسعيد بن عبيد  عن ابيه وقد روى احمد وابو داوود والترمذي ورواية محمد بن اسحاق صرح بالتعديل عن سعيد بن عبيد عن ابيه عن سهل ابن حنيفة رضي الله عنه وهذا الاسناد
اسناد حسن لكن وصلنا رحمه الله عبارته جاري على كلام اهل العلم رحمة الله عليه. امام كبير رحمة الله عليه لم يقل اسناده صحيح. قال حديث صحيح والحديث صحيح الحديس صحيح لانه ثابت معناه في الصحيحين
حديث علي رضي الله عنه ولهذا قال حديث صحيح والا في محمد بن اسحاق  قصارى او غاية ما يصل اليه ان يكون في رتبة الحسن في رشد الحسن وقد ينزل عن هذه الرتبة. ولهذا قال احمد رحمه الله انه يصرح ويخالف
لكن هذا الحديث حديث معروف ولا دل عليه ثابتة السنة  ولهذا ما رواه قد دل عليه حديث علي رضي الله عنه قال وهل يوجب غسل الذكر والانثيين على روايتين احداهما لا يوجب
في حديث سهل حديث سهل ليس فيه ذكر قال يجزئك بذلك والمصنف رحمه الله لانه لم يذكر فيه غسل دين ولان قال يجزئك من ذلك الوضوء والوضوء ليس غسل الانثيين
لكن يرد عليه انه يجب الذكر منه انه نجس تعود لك الاتفاق على هذا الذي يرد على هذه الرواية في غسل الذكر على الخلاف هل يرصد عرش الذكر او جميع الذكر
اوعدها التي الثانية التي رحمه الله ليكون خبر هذا مفسر بالاخبار الاخرى. وهكذا الشأن الاخبار فسروا بعضها بعضا وهل يوجب غسل الذكر والانثيين على روايته احداهما لا يوجب لحديث سهل رضي الله عنه لحديث سهل والثانية يوجب
يعني يوجب آآ غسل الذكر والانثيين والمقصود اما الذكر هل يوجب غسل الذكر والانثيين؟ احداهما يعني المراد به اه ازالة نجاسة نجاسة هذا معلوم يعني من جهة انه يجب ازالة
اثر المذي ما روى علي رضي الله عنه قال كنت رجلا من دان فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته مني فامرت المقداد فسأله فقال يا
ذكره وانثيينه ويتوضأ رواه ابو داوود. المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية ولا في حديث الصحيحين بذكر الذكر دون الام هي وهذه الرواية تكلم فيها بعض اهل العلم وهي عند ابي داوود من رواية
هشام العروة عن ابيه عن علي رضي الله عنه وعروة لم يسمع من علي رضي الله عنه كما نص عليك الرازيات ابو حاتم وابو جرعة رحمة الله عليهما لكن هذه الرواية ثبتت باسناد صحيح عند ابي عوانة رحمه الله
من رواية محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه وهذا اسناد صحيح هو فيه الذكر  دل على ان رواية عروة محفوظة بهذا الطريق الثاني
ولهذا ذهب يومنا العيد الى وجوب غسل الذكر غسل الانثيين مع الذكر وذلك انها زيادة في الخبر في نفس الخبر  هذه الرواية يعني رشح بعض اهل العلم من جهة المعنى. وان كان العبرة بالرواية
والا المعنى من جهة ان غسل الاذنين يكون سببا في قطع المدي وخاصة اذا كان الماء باردا هذه معاني يذكرها العلم لكن لا يجعلونها سببا الايجاب هذا واضح والعمدة على
هذه الزيادة الصحيحة قال رحمه الله والودي ماء ابيض يخرج عقب البول فليس فيه الا الوضوء لان الشرع لم يرد بزيادة عليه يعني على الوضوء وذلك عند خارج مثل سائر الخوارج
اللي بدا يساعد ما يخرج من الفرج  في هذه الحالة الواجب الوضوء الواجب الوضوء واذا كان نفس المني الذي يجب فيه الغسل بالصفات التي تقدمت يخرج بعض بعض اوصاف المني او بعض انواع المني
لان هذا الوصف الثابت في الخبر لم يتوفر فيه الذي لم ينص عليه اصلا من باب اولى انه لا يجب فيه الغسل انما يجب فيه الوضوء وهو نجس وهو نجس
يغسل ما اصاب البدن منه وهو لا يخرجه خلاف المذي خلاف المني هو لا يخرج بشهوة يخرج  آآ الذي يخرج بعد الشهوة والمني يخرج بشهوة. فهذه فروق بينها لكن المني له اوصاف اخرى كما تقدم
لابد من اشتراطها لاجل وجوب الغسل قال رحمه الله ان خرج منه شيء ولم يدري امني هو او غيره في يقظة فلا غسل في لان المني الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره
وهذا مثل ما تقدم  القيدين للأدلة التي سبقت حين  فاذا توفرت وجبا  ولهذا اذا خرج منه ولم يدري عملي هو نغير في يقظة فلا غسل فيه. لا غسل فيه وان كان في نوم وان كان في نوم
عقيدة شهوة عقيدة شهوة وده هم ما يتعلق بالمني الخارج الذي  لا يدري من هو غيره لانه حين يخرج ويجتمع فيه وصفان وصف اولا انه لا يدري هو مني او غيره
ثم مع ذلك هو لم يخرج بشهوة لم يخرج شهوة ثم هو شك في والا ليس مني. فاذا كان  لازم بانه مني ولم يخرج لشهوة في هذه الحالة يجب منه الغسل لا يجب منه الغسل
انما الغسل يجب على الصفة المتقدمة الا في حالة ما اذا يشير اليها اذا اه الشهوات ثم انتقل المني ثم انتقل المني ثم مثلا حبس خروجه ثم خرج بعد ذلك بغير شهوة لكن يجب الغسل يعني اجتمع الاوراق خروجه
مع وجود الشهوة لكن قد يكون مثلا حبس او نحو ذلك بردت الشهوة وخرج المني قال رحمه الله وان كان في نومه وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة اهله او تذكر فهو مد
شباب المني والظاهر انه مدين فاذا وجد مثلا اثرا  عقب النوم انه وكان قد سبق نومه مثلا ملاعبة لاهله وتذكر في ما يتعلق امر الشهوة امنا هذا شباب شباب واذا واذا كان هذا على وجه ملاعب اهل الاهل
ففي هذه الحالة قد يحصل ان يخرج منه مديد يعني ما خرج مذي ما شدة الشهوة فخرج من مذي لكن حين حصل هذا السبب ثم بعد ذلك وجد اثرا فانه يوكل هذا الاثر
اذا ذاك السبب ذاك السبب فلا يجب الغسل لا يجب منه الغسل. ولهذا قال والظاهر انه مني آآ وان لم يكن كذلك اغتسل يغتسل وهذه المسألة حين ان يستيقظ الانسان ويرى اثرا ولا يدري
عقدها ابن رجب رحمه الله في قواعده فقال رحمه الله اذا وجدنا اثرا معلولا لعلة وجدنا في محله علة صالحة له ويمكن ان يكون من غيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها
هل يحال هذا الاثر على تلك العلة المعلومة ام لا اذا وجدنا اثرا معلولا لعله. ان استيقظ انسان ووجدت اثر في ثيابه مثلا ويا اخوة يتذكر انه وقع منه ملاعبة لاهل في قبل نومه
في هذه الحالة هذا الاثر يصلح ان يحال على سبب الملاعبة قبل ذلك او التذكر جماعة الان نحو ذلك يصبح يمكن لا هي صالحة لكن يمكن ان يحال هذا الاثر على غير
اثر ملاعب يمكن ان يكون اثر احتلام خروج مني لكن لا يقطع بهذا الشيء. انما الذي يقطع به او يتحقق هو وجود ذاك السبب وهو الملاعبة نحو ذلك مما يكون سببا في خروج المذي
في هذه حالي يحال هذا الاثر على تلك العلة المعلومة  الملاعب ونحو ذلك والتذكر ام لا اذا حلنا على تلك العين علوم قلنا لا يجب الغسل اذا حلناه على غيرها واللي يحتمل ان يكون من اثر احتلال
وجبنا الغسل. هذي مسألة فيها خلاف قوي بين اهل العلم لكن لا يجزم بذلك واليقين لا يزول الشك واليقين به. بعض اهل العلم قال الاحتياط ان يغتسل احتياط  يغتسل  يجمع بين امرين يعني معنى ذلك انه يجمع بين مسألة
جاء في حديث علي من غاسل الذكر  ويغتسل واذا حشر غوز الحشرة المقصود بغسلهما بغسلهما ولهذا الى لم يكن شيء من ذلك وان لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة رضي الله عنها في الذي يجد البلل
لماذا قال رحمه الله ولان في حديث عائشة ولان خروج المني في النوم معتاد  لان خروج المني النوم معتاد وغيره نادم لان خروج المني في النوبتاد وغيره نادر يعني  غير ولان غير هنا عطف على
لان خروج معتاد وغيره ولان ايضا غيره نادر فحمل الامر على المعتاد فحمل الامر على المعتاد. انما يضعف اذا كان سبق سبب يمكن ان يحال علي قال رحمه الله عن بعض اهل العلم يقول انه اذا لم يتحقق انه مني
اذا كان والاظهر والله اعلم انه ينظر ان كان هناك علامات تدل على انه ماني مثل ان يكون هذا الشيء الذي في الثياب ونحوها اه يتكسم للثوب لان المني اللي يخرج عن الصفة
يكون غليظا اذا كان رطبا يتضح لكن حين ييبس يكون في ثوب حين يزيله يخرج كأنه شيء يتكسر يستدل بالعلامات والدلالات التي يمكن عن آآ يعمل بها في هذه الحالة. والا فقالوا بعضهم قال الاصل براءة الذمة من وجوه الرسل. فصل
وان حس بانتقال المني من ظهره  فلم يخرج فيه روايتان احداهما لا غسل عليه اذا احس بانتقال المني انتقال المني فامسك ذكره فلم يخرج  هذا فيه روايتان احداهما لا غسل عليه
مع ان المقدم عند المتأخرين والرواية الثانية وانه وجوب الغسل وهذه الرواية التي لقول النبي اذا رأت الماء اذا فضحت الماء ايضا مع ذلك والثاني يجب لانه خرج عن مقره اشبه ما لو ظهر. اشبه ما لو ظهر
وهذا في الحقيقة بعض اهل العلم قال انه اذا خرج على وجه الشهوة من مقره فلابد ان يخرج. ولهذا لاحمد رحمه الله قالوا ان معنى الرواية المشهورة عنه انه وجوب الغسل حين
ينتقل المني ويحس بانتقاله انه قال لابد ان يخرج لا بد ان يخرج اجتمع خروج ويجتمع خروجه من محله وانتقل ثم حبسه مثلا  ثم خرج بعد ذلك اجتمع الامران اجتمع الامران
وعلى هذا لو انه لم يخرج انه لا يجب الغسل اظهر انه لا يجوز اللي ما تقدم الاخوان اذا مضخت المني رأت الماء اذا حذفت لكن اذا كان خروجه على الصفة المذكورة في
الاخبار فلا بد ان يخرج لانه اذا انتقل من محله لا ينحبس ينحبش بل يخرج فيجتمع الوصفان خروج مع الحصول اللذة  وان اغتسل خرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الاولى
لان الرواية الاولى لا غسل عليه حتى يخرج فاذا اغتسل ثم خرج وجب الغسل لانه لا يجب الغسل الا بخروجه بخروجه ولم يجب على الثانية لان الثانية قالوا يجب بانتقاله
يجب بانتقاله وعلق على انتقال لانه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له وقد اغتسل فلا نوجب الغسل عليه مرتين هذي وعنه انه من خرج قبل البول وجب الغسل وجب له الغسل
يعني لو انه حس بانتقاله فلم يخرج  يخرج ثم اغتسل ثم خرج وجب الغسل  يعني قبل البول وان اغتسل احس بانتقاله فاغتسل له ثم حصل منه البول ثم خرج بعد البول فلا غسل عليه لانه
هذا في في قوله وان خرج قبل البول قال وجب الغسل لان نعلم انه ان المني انه المني المنتقل فان خرج بعد بعد البول لم يجب. لانه يحتمل انه غير يعني غير ذاك المني وهو خارج بغير شهوة
فلا يجب الغسل والاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه على الرواية الاولى لا لا يجب الا بالغسل لا يجب الا بالغسل انه ان كان آآ ان خرج لو اغتسل
ثم بعد ذلك خرج وكان خروجه بشهوة كان خروجه بشهوة ويجب الغسل في هذه الحالة ولو كان قد اغتسل قبل ذلك يجب الغسل او لا يجب الغسل لان اجتمع فيه الوصفان
وهما  مع اللنة اذا فضحت فانفضخه دي وجود شهوة وخرج فلهذا وجب لحصول ما علق وجوب الغسل به قال رحمه الله وفي فضلة المني خارجة بعد الغسل الروايات الثلاث وهي وجوب الغسل مطلقا
مثل ما تقدم   انه يجب الغسل مطلقا  المبادرة المالية الخارجية انسان مثلا اغتسل ثم اغتسل من اثر ثم بعد خرج المني خرج مني منه بعد الغسل. هل يجب الغسل مرة ثانية؟ قيل يجب الغسل
يجب  لانه مني تابع للمني السابق وكما وجب في المنه في ذاك المني فيجب في هذا وقيل لا يجب مطلقا حتى ولو خرج بشهوة ان المني الذي يخرج لا يجب فيه الغسل مرتين. واغتسل في المرة الاولى فهذا المني
للمني الاول وقد اغتسل فلا يجوز مرة ثانية والرواية الثالثة انه ان خرج لشهوة مثل ما تقدم اغتسل وان خرج لغير شهوة فلا يغتسل وهذا هو الاظهر والله اعلم وذلك انه
اذا خرج لغير شهوة يكون خروجه على غيري الصحة ولا يكون فاضحا له ولا حالفا له فلا يجوز في الغسل وان كان خرج بشهوة فيجب الغسل لاجتماع آآ الامر الموجب لوجوب الغسل
قال رحمه الله والثاني التقاء الختانين رشوة والثاني يعني من موجبات لقاء ختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج بوجوب الغسل وان عري عن الانزال  يعني ما المقصود يعني الموضع الذي كان
لان الموضع الذي  وذلك ان الحشفة تزال بالختان فهذا المكان او هذا القدر اذا حصل  به  الجماع كما في الحديث التقاء الختانين انه يجب في غسل قال وهو تغييب الحشا في فرد يوجب الغسل وان عري عن الانزال
ولان هذا هو موجب للغسل استقلالا موجب للغسل. اما الاول هذا هادا محل اجماع مقطوع يعني مقطوع به اما هذه المسألة كذلك حكي عليها الاجماع فان كان بالانزال هذا جمع فيه امران
يعني انه اولى ذي الحشفة قدر الحشفة في فرج فيجب الغسل على الرجل والمرأة وكذلك حصل انزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه اربعة ثم جاهدها ومس الختام فقد وجب الغسل رواه مسلم
هذا الوهم وش معنى عائشة؟ ورواه في عند الشيخين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا جاهدها كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه جلس بين شعباء فقد وجب الغسل. مسلم
وعند الترمذي من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها وجاوز الختان الختان وقد وجب الغسل قد وجب الغسل وهذا حكى الاجماع عليه بعض اهل العلم وكان هنالك
خلاف في هذه المسألة ثم بعد ذلك استقر عند الصحابة رضي الله عنهم في اخبار رواها الشيخان رحمة الله عليهم. وبوب لها البخاري رحمه الله جاءت اخبار في اول امر
من حديث حي علي رضي الله عنه والزبير وطلحة وابي ايوب وكذلك عثمان وزيد بن خالد حين سألهم ايضا رضي الله عنهم فكان في اول الامر لا يجب مسألة العلاج حتى يحصل انزال حتى يحصل
الانزال وفيه انه يرسم مس المرأة منه ويتوضأ ولا يجب غير ذلك ثم بعد ذلك اذا امروا بالغسل فلهذا استقر امر على هذا الشيء وان كان هنالك نقل عن بعض السلف كابيسا عبد الرحمن انه على هذا القول لكنه قول
شدد بعض اهل العلم في هذا  في هذا القول هو قول مهجور واخبار الصحيح تدل على خلافه الصحابة ايضا  دللو على ذلك وقفي قصص واقعة في خلاف الاختلاف بين المهاجرين والانصار في قصة طويلة رواها مسلم في قصة عائشة وكان الوسيط
بينهما ابو موسى رضي الله عنه وذهب الى عائشة وقالت له انما انا امك فسير عمن بدا لك وبينت لها رضي الله عنها الحال والامر ثم رجع اليهم وكان امر على ما قاله المهاجرون ولم يستثني احدا من المهاجرين. دل على ان كل من خفي عليه الامر رجع بعد ذلك
واستقر الامر على وجوب الغسل ايضا يدل على هذا الاحاديث صريحة في هذا الباب انه ما جاء في ذلك انه اذا اقحط ولم ينزل لا غسل عليه كل هذا كما تقدم اه دلت السنة على انه منسوخ ومن اصلح الاخبار في هذا الباب حديث اه
سهل من ابي حاتم رضي الله  الشحن حنيف عن ابي ابن كعب رضي الله عنه في القصة المشهورة الذي تبين رضي الله عنه ان الغسل كان في اول الامر انما يجب
في حال زالت من بداية سهل بن سعد ساهل بن سعد سالم بن سعد الساعدي عن ابي بن كعب. والحديث رواه ابو داوود رحمه الله من رواية قال عن من ارضى عن سهل بن سعد عن ساعده عن ابي ابن كعب وفيه انه كان في
اول امر اه قلة الثياب  يعني ما حصل بذلك انما يجب منه الوضوء ثم يعني رخصة مرخصة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم امر بالغسل بعد ذلك ورواه ابو داوود باسناد صحيح
من رواية ابي غسان محمد عن ابي حازم نبي حاجب  اه الشحن بني سعد رضي الله عنه عن ابي ابن وهذا اسناد صحيح يبين ان تلك الروح مقوي لتلك الرواية عن من يرضى مع انه قيل حدثني من ارضى. المراد بها انه ابو حازم ابو حازم حدثه عن سالم سعد
لم يسمع هذا الخبر مع ان رواية الزهري عن سهل بن سعد في الصحيحين لكن هذا الخبر نص العلماء على انه او بعضها لانه لم يسمع مع ان وقد جاء في رواية
بعض اهل العلم عند ابن خزيمة انه من رواية محمد بن جعفر غندر  رواها عن معمر عن الزهري قال اخبرني شحلو بن سعد عن ابي ابن كعب لكن قال ابن خزيمة في القلب من هذه اللفظة شيء يعني وهو ذكر الاخبار بين
زهري  سهل بنساعد فيه هذا الخبر خصوصا. ويخشى ان يكون الوهم من محمد بن جعفر غندر او ممن دونه. لان ان محمد جعفر رواح عن معمر وبحمد جعفر بصري ورواية معمر في البصرة
يتكلم العلماء فيها كما قال رحمه الله انه يغلطوا او يضطربوا كثيرا في روايته او في رواية اهل البصرة عنه لانه فقد فسر هذا الامام احمد رحمه الله وبين قول ذلك
قال ان رواية البصرة عنه يعني فيها كلام لان كتبه لم تكن معه انما رواية مضبوطة كانت في اليمن لان كتبه معه وكان يراجعها ولهذا يخالفه اهل الكوفة والبصرة اذا روى عن العراقيين فيخالفونه مع امامته رحمه الله جلالته
لكن رواياته التي في البصرة فيها كلام آآ رحمه الله مع ان هذه الرواية رواية محمد بن جعفر غندر   يعني جاء لها شواهد وان كان رواية اهل يعني ديوها الذين رووا
معمر يا جماعة من روى عنكم مبارح وغيره ولم يذكروا الاخبار بين الزهري وسهل ابن سعد وابن بن حجر رحمه الله ذكر عند بقي ابن مخلد  يعني رواية رواية صححها اسنادها رحمه الله من طريقين. رواية
ابني المبارك روايته مبارك   رواه رواها عنه ثقتان وذكروا ايضا كما روى معمر كما روى معمر كما روى كما روى غندر كما روى غندر عن معمر ايضا جاءت من رواية مبارك عن معمر برواية امامين عنه في
ولهذا حامي الحجر وقال معناها انها رواية قوية في اخبار عالعموم هذا الخبر صحيح بعض الاحاديث بعد روايته  صحيح استقلالا وبعضها بالشواهد ومحمد بن جعفر ورواية معبر ليس غلط لا اذا دلت القرائن والدلائل على انه ضبط
يعتمد يعتمد ولهذا البخاري رحمه الله يروي قد يروي له لكن يروي له في هذه الاحاديث يرويها من البصرة في بما توبي عليه لا بما دل على ضبطه وتوبي عليه او في خصوصه مثلا
رجال معينين فانه يكون قد ظبط رواياتهم رحمه الله. فالمقصود ان هذا الخبر يكاد يكون امر محل اجماع في ان الغسل يجب مطلقا سواء حصل انزال او لمزال. ولهذا جاء عند مسلم برواية مطرة بن طحمان وراق وان لم ينزل
هذه اه تكلم بعض العلماء لانه له خطأ رحمه الله  انما العمدة على ما تقدم وجوب الغسل مطلقا في حصول انتقاء الختامين او مجاوزة الختان للختان. قال رحمه الله ختان الرجل للجلدة التي تبقى بعد الختان وختان المرأة جلدك كعرف الديك في اعلى الفرج يقطع منها في الختان
كلها خلافة. يعني الجلدة التي على رأس الذكر فانها تقطعها فان غابت الحشفة فيقال تقيا وان لم يتماسى فان يعني ليس المعنى مجرد تماس انما المراد ان يحصل على هذا الوصف الذي جاءت
الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في وجوب الغسل. قال رحمه الله ويجب الغسل بالايلاج في كل فرج قبل او دبر من ادمي او ابراهيم الحي او ميت لانه فرج اشبه قبول المرأة. وهذا قال به جماهير العلماء
وسواء كان يعني معنى ان هذا كان سواء كان حلالا او حراما فان هذا يجتمع فيه امرا كون وجوب هذا الحكم مع حصول آآ تحريم وتقديرات تحريم في هذه وكذلك ايضا
مسألة البهيمة قول جماهير العلماء ومنها العلم من قال ان هذا لا يأخذ الوصف الذي جاء في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وهذا الامر المولي يعني  امر منكر لكن لا يلزم الوجوب الغسل اذا كان يعني لم يحصل اه نزول او خروج المني على
الوصف المذكور في الاخبار المتقدمة. فذهب بعض لانه لا يجب به وقالوا ان  هذا ايجاب يحتاج الى دليل واضح في  لكن جمهور العلماء على ما ذكر المصنف رحمه الله فان اولج في قبول الخنث المشك فلا غسل عليهما لانه لا يتيقن كونه فرج فلا يجب الغسل بالشك لقاعد اللتي
اليقين لا يزول آآ بالشك قال رحمه الله فصل والثالث اسلام الكافر فلا غسل عليه وفيه روايتان احداهما يوجب الغسل اختارها الخيرقي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عيسى ابن عاصم وهو المنقري والتميمي المنقري رضي الله عنه
عنا ان يغتسل حين وهذا حديث صحيح رواه ابو داوود والترمذي واحمد وغيرهما. وفي انه عليه الصلاة والسلام امره بالاغتسال، امره بالاغتسال  هذا قال انه يوجب الغسل. يعني الغسل يجب بالاسلام. يجب الغسل بالاسلام
هذا الحديث مثل ما تقدم  احمد ابي الداوود  وايضا من الاحاديث الصريحة في هذا الاحاديث ثم من اوثار رضي الله عنه وفي الصحيحين انه اغتسل وفي لفظ البخاري اقتصر قبل اسلامه
لكن جاءت رواية عند احمد من رواية العمري انه ان النبي امره بالغسل وهذي الطريق العمرانية لكن جاءت عند بني خزيمة وابن الجعرود من رواية عبيد الله ابن عمر واسنادها صحيح
وفيه انه امره بالغسل. امره بالغسل هذه رواية صريحة في وجوب الرسل. وبها دل على وجوب الغسل وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين اهل العلم ولهذا قال ولان الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه
اغتساله ايضا من جهة المعنى قال ان الكافر لا يسلم. حدث باغتساله. يعني لا لا يخلو من خاص اذا كان بالغا اذا كان متزوجا ولهولان هذا قطعا حصت من جنابة
ولو تشل فلا حكم لغسله لا يرتفع حكمه لفوات النية النية وقامت مظنة ذلك مقامه  وجوه الغسل مطعم المقنة وهي الحقيقة ولا يلزمه ان يغتسل للجنابة لان الحكم تعلق بالمظنة
وساقط حكم المظنة كالمشقة ويشيل رحمه الله الى قاعدة تتعلق لان الحكم  يعلق بالمظنة لا بالمئنة لا بالحقيقة يعلق بالعلة لا بالحكمة بالحكمة  ولهذا قال كالمشقة مع السفر. الانسان اذا كان مسافرا
يعني يحصل له مشقة غالبا يحصل له وقد لا يحصل له مشقة قد يحصل وقد لا يحصل. ومع ذلك يقصر الصلاة فتعلق الحكم بمظنة المشقة وهو السفر يشرع له القصر. فلولا لم فلو لم يحصل مشقة
لا نقول ما تقسو واذا ضربتم في الارض ليس عليهم جناحا تقصروا من الصلاة. فليس عليهم جناح ان تقصروا من الصلاة تعلق الحكم بمظنة المشقة وهو وهو الشعر ووجب اه فشرع القصر وشرع القصر
كان تعليق الحكم بمظنة الحكمة وهي المشقة  وهو الشفع سواء امريكا لم توجد كذلك ايضا في مسألة اسلام الكافر اسلام الكافر الحكم علق بالاسلام لم يعلق بالجنابة سواء حصل الجنابة او لم تحصل جنابة. يجب الغسل
يعني لو كان ولم يحصل منه يا نابه  ولو اسلم وحصل من باب اولى. لكن اذا حصل هل يكون الغسل لهما قولي مسألتي  آآ مسألة الاسلام المذهب انه لا يجب الغسل للجنابة. لا يجب
بل يكون غسله لاجل اسلامه لان الحكم علق بالمظنة المظنة لا بالحقيقة وهو لانه علق بالحقيقة لو تحقق مثلا عدم حصول الجنابة لا لا لكن علق بالمظنة  ولهذا كان كالمشقة في حال السفر علق بالسفر كذلك في باب الاسلام علق باسلامه سواء حصل منه
لم يحصل منه جنابة  وهذي مشقة قد اختلف فيها اهل العلم منها علم قال ان كان قد حصل منه جنابة وجب عليه والا فلا يجب عليه. ومن معلوم من قال لا يجب الغسل مطلقا
ابي حنيفة. فمن حصل انه جنابه لم يحصل منه جنابة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عدة لم يأمر من دخل في الاسلام وخاصة كانوا جماعة لم يأمرهم بالاسلام. وفي فتح مكة
دخل الناس في دل افواجا فلم يأمر عليه الصلاة والسلام احدا بالغسل وفي وقائع ايضا وكذلك في حديث ابن عباس الصحيحين في الرواية اه في قصة معاذ لما اشار اليمن قد رواه مسلم بالرواية معاذ رضي الله عنه
لانه عليه الصلاة والسلام قالت علمني شهادة ان لا اله الا الله ولم يأمره بعد ذلك ولم يأمر برؤوسه. وهو اول واجب على هذا لو كان الغسل واجبا لكان اول واجب ولم يؤمروا بذلك. ولم يؤمروا بذلك
لكن من قال يجب قال لا يشترط لا يقال اذا جاء الدليل  يرد عليه يكفي في الدليل صحته وثبوته انه جاء عدة روايات في هذا  يمكن يقال والله اعلم انه يفرق بين حال دون حال. النبي عليه الصلاة والسلام
في عدة اخبار امر من جاءه مسلما وحده مثلا امره بالغسل امره بالغسل    وكذلك ايضا في قصة ذكرها مساعد وغيره ان سعد ابن معاذ واوسيد ابن حضير سألوا مصعب بن عمير واسعد بن زرارة
عن الاسلام فذكروا لهم فيه انه يغتسل لكن هذه القصة لا تثبت فهي مرسلة من رواية عبد الله بن محمد ابن  لله    كذلك عبيد الله وكلاهما تابعي. القصة لا تثبت
لكن جات اخبار  ثابتة في هذا الباب يمكن والله اعلم ان يفرق بين حال التي قد يحصل فيها مشقة او يكون ذلك وذلك حين يكثر مثل اهل الاسلام ويكون من يسلم ممن لا تعلم حاله يدخله الا افواجا او حين تفتح البلاد او حين
النبي عليه الصلاة والسلام حين يبعث كم بعث معاذا فكان يخفف في مثل هذا وهذا الحكم قد جاء في بعض مثلا ما يشبهه في في قتلى احد رضي الله عنهم حين كثر القتلى مع ان الاصل ان يجب ان يفرد كل شهيد
كل من يدفن بقبر لكن لما كثر القتلى وشق عليهم رضي الله عنهم قال احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا اثنين ثلاثة في قبر وهذا في حديث هشام ابن عامر وكذلك في حديث جابر في صحيح البخاري في السنن حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري
نقدم اكثرهم قرآنا فالله اعلم لكن حديث اه بن عاصم حديث لمن قال يجمع صلاة يجب الغسل حال الاسلام. يعني لاسلامه بدون النظر الى مسألة حاله الواقع من جنابة او لم يقع منه جنابة
الذي لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فمن فصل في هذا الباب الاخبار تدل على خلاف قوله قال رحمه الله والثانية لا غسل عليه اختارها ابو بكر. لان النبي صلى الله عليه
وسلم قال يا معاذ انك تأتي قوما انك تأتي قوما اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وطاعوك الله قد فرض عليهم خمس صلوات متفق عليه. ولم يأمرهم برسل. ولو كان اول الفروض لامر به
وذلك ان من قال يجب عليه يكون اول الفروض. فلا تصح من الصلاة ولا يعني الطهارة الا بالغسل ما امر به النبي عليه السلام ولانه اسلم العدد الكثير والجم الغفير فلو امروا بالغسل لنقل نقلا متواترا لا شك ان هذه حجة قوية
وان كان من اوجب الغسل قال لا يكون هذا دليلا على رد القول الذي استدل به  لانه لا اشترط في الدليل اشتهاره وظهوره والا لو ردت سنن كثيرة بمثل هذا
اجنبه احتمل الا الا يجب الغسل عليه لما ذكرناه ما ذكرناه وهو انه اسلم على الكثير النبي عليه الصلاة والسلام ما امر بالغسل في مثل هذه الاحوال ويعني  اذا قيل ان متعلق الجنابة لماذا؟ واحتمل ان يجبه قول ابي بكر لان حكم الحدث
يعني مثل ما تقدم واحتمل ان يجب ان يجب اقول لان حكم الحدث باء وذلك النبع مفرق بين من وقعت منه الجنابة فيجب. ومن لم تقع منه الجنابة فلا يجب وهو قول ابي بكر عبد العزيز بن جعفر
على التفصيل رحمه الله. فاما المرأة فيجب في حقها الاغصان المذكورة وتزيد بالغسل من الحيض والنفاس ونذكره في بابه ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن دم. لان الاجابة من الشرع
ولم يوجب بها. يعني لم يوجب للشر بها ولا هي في معنى المنصوص عليه. وعنه يجب بها يقول الولادة العالية وين عن الدم وان كان هذا نادرا لو ان امرأة ولدت
يا ولد اني ذكر انثى ولم يخرج دم وقالوا لا يجب لان  ولم يجد يأتي الشرع بالايجاب  هذه الولادة العارية عن الدم وذلك ان الواجب في باب الحيض والنفاس من الدم. وهذا لم يوجد
الشرع فلا نوجي به ولا هي في معنى المنصوص. لا هي في معنى المنصوص وهو خروج او النفاس يعني عنه يجب عنه يجب لانها لا تكاد تعرى من نفاس موجب فكانت مظنة له فاقيمت مقامه كالتقاء ختانين مع الانسان
هذا قول والقول الاول انه لا يجبها قول هو المشهور بالمذهب وقول ابي حنيفة والقول الثاني وجهه في المذهب قول مالك والشافعي احتجوا بانه لا آآ يعرى مني فاش غالبا
اه فكان مظنة له ومظنة الشيء يعطى حكمه ويقام مقامه التقاء الختامين يجب انزال او لم يحصل انزال كذلك النوم يعني النوم يجب ان النوم لا يوجب الوضوء. لكن لما كان مظنة خروج الخارج
موج الريح وجب الوضوء بالنوم لكن دلت الادلة على التفصيل في باب النوم وانه لا يجب على الصحيح الوضوء من النوم مطلقا ولهذا   من اهل العلم من قال ان خروج الولد ولو كان بغير دم
حكم حكم الحيض الذي يحصل به براءة الرحم   لكن رد هذا بان هذا لا يعلم الا بنص او اجماع. وليس هناك نص ولا اجماع. ثم ايضا مخالفة  يعني هو يخالف
الحي في مسائل عدة. خالف الحيض في مسائل عدة ليس الحاكم يخالف اولى من الحاقه فلا الحاقه ديما مخالف او يلحق بما تدعون مثلا انه يشبه  فينا لا يكون الامر مضطرد
يشبه الحي تماما. في هذه الحالة ان يقال الاصل براءة الذمة وسلامتها من وجوب الغسل قال نعم قال رحمه الله قصر ولا يجب الغسل بغير بغير ذلك من  بغير ذلك من غسل الميت لما ذكرناه
هذه ايضا لعلي ياتي للاشارة اليها. معنى انه لا يجب الغسل منها  غسل من غسل الميت هذا فيه اخبار كثيرة معروفة لكن ليس الغسل بواجب يأتي ان شاء الله الاشارة اليه
ان هل يجب الموضوع لا يجب الوضوء هذه ما شاء الله فيها شيء من خلاف بين اهل العلم رحمة الله عليهم نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وعلماء الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

