السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باذن الله سبحانه وتعالى سيكون الدرس
في هذا اليوم الموافق الثالث عشر من ربيع الاول لعام مئتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كتاب الكافي وقد اه كان الدرس الذي قبله انتهى
في اخر موجبات الغسل ابواب ما يوجب الغسل ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الذي بعده باب الغسل الجنابة والمعنى انه سوف يذكر في هذا الباب صفة الغسل الكامل والمجزئ قال رحمه الله
باب الغسل من الجنابة وهو على دربين يطلق على المثل وعلى النوع يعني على نوعين او على مثلين كامل ومجزأ وكل هذا دلت عليه الادلة وذكر رحمه الله قال الكامل
بانه هو المشروع المطلوب وان لم يكن واجبا الكامل يأتي فيه بتسعة اشياء النية وهذا محل اتفاقنا العلم   العبادة عموما وفي اه هذا نوع من العبادة وهو غسل الجنابة الادلة
النية ومنها قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات حصولها ووجودها بالنيات وقد وقد يكون عمل مطلوب واجبا قد يكون مستحبا فاذا كان العمل واجبا فانه تكون النية فيه لازمه واجبة بل هي شرط
الصلوات العبادات وان كان عمل امرا مستحبا فانها تشرع حتى يتميز فعل العبادة عن غيرها قال وهو ان ينوي الغسل للجنابة واستباحة ما لا يستباح الا بالغسل لانه بهذه النية
يحصل نية رفع هذا الحدث وهو حدث الجنابة اما بان ينوي الغسل من الجنابة واو استباحة ما لا يستباح الا بالغسل ما يشترط فيه الغسل قراءة القرآن وقراءة القرآن عند عامة اهل العلم
يجب ان يكون بعد الغسل من الجنابة فلا يجوز للجنب ان يقرأ القرآن هذا تقدم اشارة اليه وان كان فيه خلاف يسير لكن هذا هو الصواب وهو قول عامة اهل العلم
واللبث في المسجد المسجد كأنه جار والله اعلم على قول الجمهور والا فالمذهب يجوزون اللبث في المسجد للجنب اذا توضأ  من اوضح ادلة ما رواه سعيد منصور باسناد صحيح على شرط مسلم من رواية زيد ابن ياسر عن عطاء ابن يسار
وفيه انه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجنبوا او يجنبون ثم يتوضأون ثم يجلسون في المسجد يدل له ايضا الادلة التي فيها مشروعية توضأ الجنوب قبل النوم
وتقدم هذا الاشارة اليه في هذا الباب وما جاء في آآ فيه ايضا من معاني تتعلق بالجنوب عند نومه وانه يستفيد بذلك الاذكار والاوراد التي يكون فيها ايات وان هذا يكون من الذكر
الذي لا بأس ان يقوله والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر الصالحين قال نعم اذا هو توضأ اذا هو توضأ يعني آآ ينام احدنا وهو جنب لما سأل عمر رضي الله عنه
جمهور العلماء على انه لا يجوز للجنب ان ينبث في المسجد او يجلس في المسجد حتى يغتسل لعموم قوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري سبيل وانه يجوز له العبور
عن المكث والجلوس فلا والمذهب وقول كثير من اهل العلم قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين يؤخذ عن تفسير القرآن وتأويل القرآن وكان القرآن ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام
اشكل عليهم عن منهم سألوه سألوا عنه وما ومع هذا فان هذه المسألة مما نقلها  جمع من الصحابة وانهم كانوا يجلسون في المسجد وهم جنوب بعد ان يتوضأوا وهم يقرأون وهم يعلمون
القرآن  يقرأون هذه الاية فدل على انه فهموا ان المراد لذلك في ان المراد لذلك ما يتعلق بالمرور هذا واضح وهذا واضح من الاية وكذلك ايضا مسألة اللبث بعد الوضوء فان جنابته خفت وليس
وليست جنابته جنابة كاملة وان المراد لذلك اذا كانت الجنابة جنابة كاملة. اما اذا خفت الجنابة للوضوء في هذه الحال له حكم اخر ويدل له ايضا ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه في وبعدات السلاسل وحديث صحيح رواه ابو داوود عنه وفيه انه توضأ وجاء
فيه روايتان اه في احداهما لانه توضأ رضي الله عنه يعني غسل اه توضأ غسل مغابنه وتوضأ مما لا يتضرر باستعمال الماء وخفف الجنابة التي حصلت له بي هذا الوضوء وكذلك في غسل المقابر وهي الاباط والمساقط آآ
والنبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه وضحك ولم يقل شيئا صلوات الله وسلامه عليه وهذا فهم منه في حال اه فهم منه ان مثل هذا حين يقدر عليه يكون امرا مشروعا كما انه يشرع للجنب
حين يبيت كذلك ايضا في مثل حال عمرو ابن العاص رضي الله عنه ولان آآ ولانه ولعهم الادلة في قوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم
وعموم ما جاء في هذا المعنى حين يستطيع شيئا من اوامر الله فانه يأتي بما استطاع ما استطاعه وما لا يستطيع فانه لا يجب عليه وليس مكلفا به ثم نعم ثم يسمي ثم يسمي هذا آآ
هو المذهب احدى قولين في المذهب وان التسمية في غسل الجنابة كالتسمية في الوضوء خلافا ومذهبا ومذهبا والصحيح ان التسمية ليست بواجبة ليست بواجبة الوضوء بل بعض العلماء نازع في مشروعيتها فاذا كان الاصل المقيس عليه
يقال فيه انها لا تجب وان الاخبار الواردة فيه ضعيفة لا تثبت  فما كان فرعا ملحقا به من باب اولى انه ليس اه ليس بواجب لانها فيها خلاف هل يجب او لا يجب وان كان هو وصف رحمه الله الغسل
بالكامل ثم يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء وغسل اليدين ثلاثة لا ثابت في في صحيح مسلم من حديث عائشة من حديث عائشة في الصحيحين لكن في عند مسلم انه آآ غسل يديه ثلاثا. غسل يديه ثلاثا
وكذلك في حديث ميمونة رضي الله عنها في حديث ميمونة اه فيه انه قد فغسل يديه مرتين او ثلاثة مرتين او ثلاثا هكذا وقع بالشك قبل ادخاله مدينة ثم يغسل ما به من اذى ويغسل فرجه وما يليه
يعني انه يغسل ما اه علق به من اذى في حال الجناب وكذلك يغسل فرجه وما يليه هذا وقع في الصحيحين في حديث ميمونة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام
اه غسل بدأ فغسل فرجه غسل فرج صلوات الله وسلامه عليه خدا اه قربة من ماء ثم غسل  به عليه الصلاة والسلام من اثر اه من اثر الجنابة وهذا ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة من حديث عائشة ايضا من حديث عائشة
وايضا في حديث في حديث ميمونة في الصحيحين آآ خصلة اخرى ايضا لم يشر اليها المصنف رحمه الله يزاد على ما ذكر تزاد على ما ذكر وهو انه ضرب بيده الحائط فدلكها دلكا شديدا
بيده الحائط بعدما آآ يعني  حينما اراد ان يغسلها من اثر غسل ما علق به قبل الغسل وقبل الوضوء وذلك ان الاثر الذي قد يكون له لزوجة وقد لا يزول مع الماء لكن حين يعلق بشيء
شيء من الجدار لخشونة ما علق باليد من الجدار ومن تراب الجدار ثم يغسله فانه يكون ابلغ في التنظيف وابلغ في قلة الماء الذي يستعمله هذا يكون فيه فائدة تتعلق في
قلة الماء وعدم الكثرة في صب الماء لغسل اليد ابو غاسل اليدين ويصل فرجه وما يليه. ثم لانه قد يصيب ما يلي الفرج من الجانبين من جهة الفخذين آآ شيء من هذا فاذا بشيء فانه يغسله قبل الوضوء وقبل الغسل حتى لا يحتاج
آآ في حال غسله ان يمس هذا الموضع وعند ذلك قد ينتقض وضوءه آآ بعد حين يتوضأ ولهذا يكون هذا من العناية بان اه يفرغ من هذا الموضع بازالة ما من الاذى
ثم بعد ذلك يشرع في المشروع بعده. قال اه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة هذا ثابت الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها ذكرت وضوءه للصلاة وظاهر هذا انه اه يعني يتوضأ ثلاثا ثلاثا لان هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام في الاخبار وان كان
وهذا الذي وصفه الصحابة رضي الله عنهم اه في الصحيحين من عثمان وحديث عبد الله بن زيد واحاديث كثيرة وان كان هنالك خلاف يسير بين احد عبد الرحمن رضي الله عنه حديث عبد الله ابن زيد
انما الاكثر من الاحوال هو آآ تكرار الغسل ثلاثا وان نقل عنه وضوء مرة مرة عليه الصلاة والسلام وبوب البخاري وضوء مرة مرة اوضو مرتين مرتين الوضوء ثلاثا ثلاثا حديث عائشة وان كان لم يفصل فيه
انما تفصيل الوضوء جاء في حديث ايضا ميمونة وهو اكثر وفيه انه ذكرت انه عليه الصلاة والسلام تمضمض انشق وغسل وجهه ويديه ثم افاض الماء على رأسه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية النسائي باسناد صحيح
اه جعل انه توضأ ثلاثا ثلاثا انه يعني ذكرت انه غسل هذه الاعضاء ثلاثة ثلاثة الا الرأس لبس فيه مسح على الاظهر والله اعلم في وضوء الجنابة وان كان هذا خلاف لان ظاهر الاخبار منقولة حين ذكروا
الوضوء انه افاض على رأسه الماء انه فاض على رأسه الماء ولم ينقل فيه من انه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وان هذا هو السنة
هذا هو السنة آآ في تقدمة الوضوء قبل الغسل وان لا يؤخر والا يؤخر الوضوء وسيأتي مصنف الاشارة آآ بعد ذلك الى مسألة الوضوء وانه يقدم الوضوء ثم يحثي على رأسه ثلاث يروي بها اصول شعره ويخلل بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا ثابت
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه جاءناه من حديث ميمونة وانه عليه الصلاة والسلام خلل شعره او في اول الامر وهذا لا شك في فوائد عظيمة في حال الغسل. اولا انه يكون ابلغ في تنظيف الماء الى خلل آآ الرأس ونزوله
اليه آآ حين يأخذ الماء فيدخل اصابعه آآ ثم فيه ايضا فائدة ان الشعر الذي يكون قد التصق بعضه ببعض فان ادخال الاصابع فيه مبلولة تيسر آآ دخول الماء اليه
وترطبه وتجعله متهيأ لنزول الماء صبوا عليه فيكون ايضا فيه كما تقدم تهيئة فلا يضره المال لو اصابه المال من حرارة او برودة لانه هيأه ورطبه وبل البشرة بالماء فلا ينزل عليها الماء فيصدمه
يتضرر بذلك ثم ايضا فيه فائدة تتعلق عدم الاسراف في المال لانه حين يهيئ الشعر على هذه الصفة. اه يكون حاجته الى الماء في اه ايصاله الى للشعر والى اصول الشعر تكون يسيرة مع المبالغة
في وصول الماء الى اصول الشعر وفيه دلالة على ان الرجل عليه ان يخلل شعره في الجنابة ان يخلل شعره في  وحين يكون الشعر يعني ما ليس مربوطا وليس مفتولا او مظهورا فهذا يجب عليه. وان كان مفتولا فهذا
هو حكمه حكم يعني المرأة كما سيأتي ان المرأة في حال الجنابة اجماع انه اجماع اما الرجل آآ ففي خلاف بعظ اهل العلم قال انه يجب عليه ذلك  وهذا شيلي مصنف ايظا لعلي يذكر في بعد ذلك سيأتي في كلام سلمان ان شاء الله
ثم يفيض الماء نعم ويخلل بيده ويخلل بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده بمعنى انه يغسل رأسه ثلاث مرات وهذا وقع في حديث ميمونة وحديث عائشة بعد يعني تخليله
جاء في حديث عائشة انه غسل الشق الايمن وغسل الشق الايسر. بدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر ثم في الثالثة افاض على وسطه والظاهر والله اعلم ومحتمل ان المعنى انه جعل على سبيل التوزيع
على سبيل التوزيع ومحتمل والله اعلم انه بدأ بالشق الايمن ثم اكمل على جميع الرؤساء ثم بدأ بالشق الايسر ثم اكمل عليه ثم بدأ بوسطه اكمل على جانبيه الايمن والايسر
هذا محتمل وهذا اظهر والله اعلم ايضا لانه جاء في حديث ميمونة وكذلك احاديث اخرى الدالة على الافاضة على الرأس ثلاث الجواب على الرأس ثلاثا وهذه الرواية تفسر هذه الافاضة وانه بدأ بالايمن
ثم العشاء ثم بعد ذلك يفيض على وسطه على وسطه وهذا كله من الامر المشروع وفي دلالة على ان آآ تيمم في مثل هذا من الامر المطلوب من الامر المطلوب
الامر المطلوب والمشروع وداخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها كان يعجبه التيمم كان يحب التيمم وهذه روايات كلها في الصحيحين  يعني لي شأني كله عليه الصلاة والسلام
ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذا ايضا وقع في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنها. وآآ في في دلالة على وثم يفيض دلالة على انه يكفي الافاضة ولعن قوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وان الافاضة على جميع البدن وآآ اصابة
والجميع البدن هذا هو الواجب. هذا هو الواجب وفيه ايضا دلالة على ان تكرار الغسل ثلاثا لا يكون الا في الرأس اما سائر البدن فلا. خلاف لمن قال انه الغسل ثلاثا
تكرار غسل البدن في غسل الجنابة ثلاثا لكن الصواب انه لا يشرع الى مرة واحدة وان تكرار الثلاث هذا في الوضوء في الوضوء وكذلك في حال اه في افاضة الماء على الراس الماء على الرأس كما تقدم
ثم يدلك بدنه بيده الافاضة واجبة والدلك ليس بواجب وهذا قول جماهير العلماء وذهب مالك الى وجوب الدلك معنى الدلك معنى انه يمر يده مع الماء على انه لا يكفي بافاضة الماء بل يمر يده على بدنه يحصل بذلك دلك البدن
بالماء هو آآ هذا هو قول جماهير العلماء والصواب انه ليس بواجب وان توضأ الا غسل رجليه ثم غسل قدميه اجزاء وهذا ثبت في في الصحيحين من حديث ميمون رضي الله عنها وفي صحيح مسلم من حديث عائشة ايضا
جاءت رواية وهذه بعضهم قال تكلم فيها لكن جاء لها متابع عند غير مسلم دل على ان الروايتين محفوظتان ان الرواية محفوظة وايظا هي موافقة رواية ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين. وان كانت حديث عائشة رظي الله عنها الذي في الصحيحين انه
توضأ وضوءه ظاهره انه اغتسل وتوضأ وضوءا تاما بمعنى انه غسل قدميه نحتمل ان هذه المفسرة لقول عائشة توضأ ومحتمل انه يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا اظهر. وهذا اظهر
ثم غسل قدماه نعم واجزأ يعني نعم وان توضأ الا غسل يديه ثم ثم غسل قدميه ان ذهب ثم غسل قدميه اخره ثم غسل قدميه اخرا فحسن يعني ان الصفتين لا بأس بهما
وهذه وبان كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال احمد الغسل من الجنابة على حديث عائشة رضي الله عنه يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة
وهذا ظاهره انه على حديث عائشة انه يتوضأ وضوءا تاما. ومن ذلك غسل رجليه ثم يخلل شعره بيده. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته. وبدلالة على ان غلبة الظن في هذا تكفي. وانه لا يشترط اليقين بانه احيانا قد يشق
انما يكفي غلبة الظن فاذا ظن انه قد اصاب الماء جميع جميع بدنه اجزاه. واذا كان غلبة الظن يؤخذ بها في الصلاة غسل الجنابة كذلك. والظن يعمل به في امور كثيرة من في امور كثيرة من العبادات. ومن ومن
هذا هذا الموضع وفيه حديث عائشة رضي الله عنها  حتى اذا ظن انه قدر وبشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات هذه رواية المراد بها وضع على رأسه لانها تفسرها الرواية في الصحيحين
على رأسه لانه قال ثم غسل سائر بدنه عليه الصلاة والسلام ثم غسل سائره ثم بل الرواية هذه بل هي واضحة اه حين اه قال ثم غسل سائر جسده لانه لما اذا فاض عليه الماء يعني على رأسه ثم غسل سائر جسده آآ لانه هو الذي لم يغسله بدأ بالوضوء
عليه الصلاة والسلام ثم افاض على رأسه بعد ان خلله واشربه ثم بعد ذلك بقية البدن وهذا في الصحيحين برواية هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وكذلك
الصحيحين حديث ميمونة وقالت ميمونة رضي الله عنها ميمونة بنت الحارث الهلالية وضع نعم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فافرغ على يديه. فغسله مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه
ثم افاض على رأسه ثم غسل سائره ثم غسل جسده. ثم غسل جسده عليه الصلاة والسلام. فأتيته بالمنديل فلم يردها. آآ وجعل ينفض الماء بيديه وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليهما
عليهما وهذا ايضا آآ في الصحيحين حديث ميمونة من رواية اه شعيب عن ابن عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وفيه كما تقدم ذكر الوضوء مفصلا اه ولم تذكر مسح الرأس كما تقدم انما ذكر انه اه ورد عليه الماء ثلاثا
تقدم الرواة الاخرى التي فيها انه توضأ ثلاثا عليه الصلاة والسلام الضرب الثاني المجزئ وهو الواجب وهو الواجب وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل والتسمية كالتسمية والتسمية هنا كالتسمية بالوضوء فيما ذكر. هذا كله تقدم
لكن هذا الظرب ما فيه انه يجب عليه امران يجب عليه امران هو هو النية مع ان يعم البدن او الغسل اه يغسل جميع بدنه والشعر له خصوصية في آآ
بالماء كما تقدم. اما التسمية فهي كالوضوء يعني خلافا ومذهبا كما تقدم قال رحمه الله ويجب ايصال الماء الى البشرة التي تحت الشعر وان كان كثيفا وان كان كثيفا هذا خذوا يعني معنى انه يجب في حال
الغسل لان الغسل جنابة امره اعظم يعني جميع البدن وحدث الجنابة اغلظ من حدث الوضوء ولهذا يجب ايصاله الى الشعر وان كان كثيفا لحديث عائشة رضي الله عنها يعني في انه آآ ادخل يديه
في شعره عليه الصلاة والسلام واشربه بالماء ثلاثا ولا يجب نقضه ان كان مظهورا وهذا عند الجمهور ما تقدم في حقي اه الجنسين الرجال والنساء. يعني اه ولا يجب نقضه ان كان مظفورا
لما يعني مجدولا اه جدايل كان له قرون على هذا الصفة انه يحصل بذلك المشقة او نوع مشقة فيكفيه ان يفيض الماء على رأسه وان يجتهد في رمز الشعر وحتى ينزل
الى اصول الشعر ولا يلزمه ان يحل القرون  لما روت ام سلمة رضي الله عنها هند بنت ابي امية قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي. افا انقظه لغسل جنابة؟ قال لا. انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات
امة تفيضين عليه ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم وهذا الحديث رواه مسلم في رواية ايوب موسى عن عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رظي الله عنها
وفيه انه قال في الجنابة لا لما هذه الرواية المحفوظة في حديث ام سلمة وسيأتي اه في اخر كلامه او في كلامه في هذا الباب ذكر ان شاء الله والمحفوظ كما آآ ذكر اهل العلم ان
اه ذكرى الحيضة دون ذكر الحيوة دون ذكر الحيوة. وهو عند الجمهور يشمل الجنسين يشمل الرجال والنساء وهذه المسألة فيها خلاف كثير ومسألة ناقض الشعر عما في حال في حال الجنابة للمرأة فهذا آآ قول عامة اهل العلم وانه لا يجب آآ
على المرأة ان تقبض وان شاء الله في حال الجنابة  اما وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد عبيد بن عمير عن عبد عن عائشة رضي الله عنها بلغها ان عبد الله
كان ايام النساء ان ينقضن شعورهن عجبا لابن عمرو. الا يأمر النساء ان يحلقن رؤوسهن ثم ذكرت انه ما كانت الا ما كان الا ان تفيض الماء على رأسها رضي الله عنها. وان هذا كان من امر المعروف
ومن اهل العلم من قال يفرق بين النساء والرجال وقالوا ان الرجل آآ يجب عليه ان ينقض شعره اذا انا مظهورا اه بخلاف المرأة وقالوا ان الاصل هو وجوب وصول الماء
الى البشرة بدليل فعله عليه الصلاة والسلام وبديل يعوم الادلة وان كنتم جنوبا فاقهروا انها عامة في وجوه غسل جميع البدن وايصال الماء الى جميع البدن. ولا نستثني شيئا من هذا
انما جاء في آآ هذا الحديث وهذا الحديث حمده في حق المرأة وحدها وانها تشد قرون رأسها اولم يأتي آآ فيه ذكر الرجال ومع ذكر الرجال آآ يعني من جهة
هل يجب ان آآ يجب النقض او لا يجب النقض فذكر هذا الخبر حملوه على في حق النساء وقالوا ان هذا معروف من شأن النساء في ظفر الشعور والقرون اما في حق الرجال وان كان واقعا لكن ليس بالامر الكثير المشتهر آآ فلهذا لم يكن فيه مشقة اما
فانه تكون مشقة في حقها اكثر مشقة في حقها اكثر ايضا لما علم انه عناية المرأة  فلهذا خفف في حقها. واستدل ايضا بما رواه داوود من رواية اسماعيل ابن عياش
رحمه الله وهو من رواية محمد بن عوف عنه وانه اطلع على اصل اسماعيل ابن عياش والحديث ظاهر اسناد شامي صحيح وفي عن ثوبان رضي الله عنه وانهم سألوه عن غسل جنابة قال واما الرجل فلينشر شعره
وذكر المرأة وانها لا تنشر شعرها فهذا صريح بفرق بين الرجال والنساء فاذا ثبت هذا الخبر وهو الظاهر ولم يكن له علة بها فهو يقوي ما تقدم من جهة ان هذا في حق
المرأة في حق المرأة دون اه  الرجل دون الرجل  قال رحمه الله ولا يجب ترتيب في الغسل لان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم  بعض البنن على بعض لكن يستحب الوداء
ما ذكرناه بغسل الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره ولا يجب ترتيب الغسل وهذا ذكروا عليه الاجماع لانهم اهل القرآن. ظاهر القرآن. وان كنت جنبه لان البدن في حال
غسلي من الجنابة ونحوها كالعضو الواحد والعضو واحد لا ترتيب فيه العضو الواحد والنبي عليه الصلاة والسلام نعم  الذي نقل عنه هو انه كان يتوضأ كما اه على الترتيب السابق ثم يفيض الماء على سائر بدنه. لكن سنته
هو انه يبدأ باعلى البدن يبدأ باعلى البدن الا في ازالة الاذى كان يزيل الاذى اولا وهذا واقع وهذا واقع بان ازالة الاذى اصلا من الامر المطلوب يعني هي ما مطلوبة ولهذا تكون في الوضوء من قبل ان يتوضأ وكذلك في الجنابة
من باب ازالة الاذى لكن مع ذلك اه ينوي بذلك غسل الجنابة حين يزيل هذا الاذى حتى لا يحتاج بعد ذلك الى غسل هذا موضع مرة ثانية فلا ترتيب فلا ترتيب اه فيه
كما تقدم ولكن يستحب وداهمه بما ذكرناه وهذا هو المنقول في هذه عليه الصلاة والسلام انه ابتدأ اه ثم وبعد ذلك توضأ صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم ودأت بشق الايمن
الايمن هو يحب التيمم في طهوره لكن هناك دليل خاص دليل خاص دليل عاق لكن فيه دليل خاص بالحديث عائشة والوداع ايضا آآ جاء ما يدل على انه يعني بدأ بشقه بشقه فافاض على رأسه ثم
ثم الايسر  وان هذا هو المشروع وان هذا هو المشروع مع حديث عائشة رضي الله عنه كان يحب التيمم في طهوره  وفي شأنه كله في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها ويعجبه التيمن صلوات الله وسلامه عليه
ولا موالاة فيه لانه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل الجنابة كغسل غسل النجاسة. غسل النجاسة رسمي النجاسة فهو لا م ولا موالاة فيه  لانها لا ترتيب فيها. لا ترتيب فيها فليس فيه عضو مثلا يكون بعد عضو فتجف الموالاة
تليفونات لان هذا مرتب على هذا فاذا فصل بينهما فاتا في هذه الحالة الترتيب وذلك انه حين ييبس هذا العضو فيغسل الذي بعده سوف يعود الى هذا الغسل يفوت الترتيب ويفوت الترتيب فلهذا ما دام انه لا ترتيب فيها فلا موالاة فيها. لكن هذه الموالاة ليس
قول الجمهور هي قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى وجوب الموالاة وهو قول مالك رحمه الله ولواهن احمد. وذلك ان الموالاة آآ ممكنة بتيسر بل ظاهر فعله الصلاة والسلام وظاهر القرآن هو غسل البدن مرة واحدة مباشرة. وانه لا يفصل بين اه اجزاء البدن. يعني
لو احتج محتج بظاهر سنته عليه الصلاة والسلام وان اغتسل غسلا تاما وتوضأ وكذلك ظهر القرآن وغسل ليكن جميع البدن بمعنى انه يوالي غسله. يوالي غسله ولا يترك شيئا منه
لكن الصواب هو قول الجمهور وقول الجمهور وجاء في احد اخبار فيها ضعف وانه لرجل لما اغتسل ووجد بعد ذلك بقعة فسأل النبي عليه الصلاة قال لو عصرت عليها شيئا من رأسك لاجزعه لاجزع
فعليا والاصل عدم ووجوب شيء الا بدليل والذي جاءه ووجوه غسل البدن وغاشم البدن حاصل بدون ترتيب وحاصل بدون موالاة لكن السنة هو المبادرة الى غسل البدن جميع البدن وعدم فصل اجزاء بعضها عن بعض. قال رحمه الله فاصم
فاما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة. اما غسل كغسل الجنابة سواء. الا ان الا انه يستحب لها ان تأخذ شيئا من المسك او طيب او غيره فتتبع به اثر الدم ليزيل جفورته
عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث غسل الحيض كذلك جماعة يجب غسل جنابة يجب غسل الحيض في حق المرأة ويستحب دهان تأخذ شيئا من المسك
المسك معنى انها آآ تأخذ آآ شيئا من المسك فتطيب موضع الاذان في من مخرج حتى اه تذهب يذهب ما فيه من الاثر بهذا المسك كما في حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة جاءت الى رسول الله
لم تسأله عن الغسل من الحيض وقال خذي فرصة من مسك وتطهري بها. في رصة اي قطعة مين مسك يعني من طيب المسك هذا على احد الظبطين للخبر واختلف في ضوء من المسك
اكثر رواد كما ذكر الحافظ رحمه الله عن القاضي عياض مشارق انه ضبط بفتح ميم قطعة من مسك ولهذا في احدى الروايات فرصة ممسكة وجاء في من مسك وظبطه اخرون
آآ اما مسك والمسك هو الجلد المسك هو يعني خذي قطعة من جلد فتمسحي بها او ما في حكمها يعني مما يحصل به ازالة الاداء ازالة اثر الرائحة ونحو ذلك
ومن اهل العلم من ظبطه ورجحه النووي رحمه الله بكسل من مسك وان المراد به الطيب. الطيب والمعنى تأخذه قطعة فرصة يعني خرقة آآ وتجعل هي شيئا من الطيب وتمسح بها الموظع ومن
ظبطوا مدحمين معتلة بان حالهم في ذلك الوقت حال ضيق والمسك يعني ثمنه يكون غاليا نحو ذلك يبعد على هذا القول ان تؤمر به هذا قيل انه آآ بكسرة الميم بكسر الميم. لكن قوله فرصة ممسكة
وفي رواية في نصه مسكة هذي الحقيقة تؤيد قول من قال من مسك وهذا اشار اليه النووي رحمه الله يعني وان اوله بعضهم يعني فرصة قطعة مأخوذة باليد لكن هذا فيه
لان قولهم مسكة اقرب الى ان المعنى انها وظع فيها شيء من المسك وهو مناسب ومعنا شيء بقدر لمن كان قادرا ومستطع لذلك ولا مشقة عليه في ذلك بالنسبة تطهري بها فقلت كيف اتطهر بها
فقالت عائشة وفي رواية في الصحيحين انه قال واستتر عليه الصلاة والسلام يعني آآ لما انه قال لها وكأنها ما فهمت المراد ولم يرد يصرح لها بمثل هذا الشيء. قال عائشة رضي الله عنها فهمت الامر لان النبي اعرض
قال بيده على وجهه هكذا كما قال سفيان يعني قال بيده وستر آآ وكان شديد الحياء صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنها وقالت لها آآ تتبعي قال فقالت عائشة رضي الله عنها آآ رضي الله عنها قلت تتبع
اثر الدم. تتبعي اثر الدم متفق عليه. متفق عليه. فان لم تجد مسكا فغيره من الطيب فان لم تجد فالماء كاب. والماء طيب من لم يكن له طيب هذا جاء في رواية عند الترمذي في غسل يوم الجمعة وان كان في سندها ضعف رؤية البراعم يزيد
بزيادة لكن اه نبشر هذا المعنى ذكره مصنف رحمه الله والمعنى انها تجتهد في اه تنظيفه ودركه بالماء بهذه القطعة وهو يجري على الرواية الاخرى الذين ضبطوه في في من مسك فرصة من مسك
والحديث متفق عليه منصور بن صفية عن امه عن عائشة رضي الله عنها وامه صحابي الصغيرة ثبت سماعها في صحيح البخاري يعني لها ادراك لها لها رؤية وان آآ نفاه بعضهم لكن رواية البخاري دالة وكذا لكن بعض الروايات عند ابي داوود وغيره
وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ يعني من الغسل من الجنابة فيه روايتان احداهما يجب لانهم غسل واجب حداهما احداهما لا يجب احداهما لا يجب احداهما لا يجب لانه غسل واجب اشبه غسل الجنابة وفي الجنابة لا يجب
وحكوا عليه الاتفاق فيما يتعلق بالمرأة في عدم وجوب نقض شعرها. والثاني يجب تتيقن وصول الماء الى ما تحته وانما عفي عنه بالجنابة لانه يتكرر في شق النقب بخلاف الحيض
بل قد ورد رواية  صحيح مسلم آآ من حديث ام سلمة رضي الله عنها آآ حديث ابن سلمة رضي الله عنها في سؤال امرأة وهذه هي اه وهذا اسماء بنت شكل وهي وهي المرادة في حديث عائشة
ان امرأة جاءت هي اسماء بنت شكى الانصارية جاء تصريح تصريح به في مسلم من رواية ابراهيم المهاجر غنوي عيننا امهاج الغنوي عن صفيته عن صفية نفسها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها تصف باسمها وجاء في
مسلم انه قد افأنقضه للحيضة والجنابة للحيرة وهي رواية لمسلم. للحيرة والجنابة. قال لا نعم يعني هذا هذه اللواء هذا دليل للرواية الاولى للرواية الاولى انه نفى نقضها للغسل من الحيض
كما نفى نقظها او قال لا تنقظه الحيرة ولا للحيرة ولا جنابة واحد لكن هذي اللي وصوا فيها انها وهم. وانها غير محفوظة. انها غير محفوظة. لان الحديث كما اه تقدم هو
من روايته من رواية ايوب ابو موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المهوري عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة وقد رواه عن ايوب بن موسى سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم واتفق سفيان ابن عيينة وروح ابن
قاسم عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن رافع ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها اتفقوا على ذكر جنابة دهون الحيرة. اما الثوري
وقد رواه عنه يزيد بن هارون عن سفيان يعني عن ايوب بهذا السند ايوب موسى فلم يذكر الحيضة رواه عبد الرزاق عن سفيان فذكر مع الجنابة الحيض افانقض الجنابة؟ قال لا
وهذا يبين ان المحفوظ عن ايوب موسى ذكر الجنابة دون الحيض ذكر الجنابة دون الحيوه اولا اتفاق سفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم ولم يختلف الرواة عنهما في ذلك وكذلك سفيان الثوري في رواية يزيد
ابن هارون تسونامي الواسط يا ابو خالد هذا امام عظيم متقن ثبت قدر واه كما اه رواه غيره ولم يذكر الحيضة وقال عبد الرزاق الحيرة والجنابة والحيضة والجنابة ولهذا لا يقابل عبد الرزاق
بهؤلاء وان كان اماما حافظا رحمه الله لكن قد يقع له رحمه الله شيء من وهم وخاصة انه بعد ذلك يعني بعد المائتين لم حصل عنده بعض التغير قبل وفاة بنحو عشر سنين رحمه الله
فلهذا الصواب هو ان الحديث المحفوظ فيه ذكر الجنابة. وهذا هو الذي انتهى عليه ابن القيم رحمه الله في هذا الخبر مع انه ينتصر ينتصر او نعم اي هو الذي انتهى اليه ابن القيم رحمه الله في انه هذه الرواية غير محفوظة. اما ما يتعلق بالرواية
الثانية انه يجب آآ انه يجب لان هذا هو الاصل. ان هذا هو الاصل  هذا هو الذي يميل لابن القيم رحمه الله. يميل ابن القيم رحمه الله   ذكر روايات في هذا بحاشته على ابي داوود رحمه الله ذكر حديث اسماء
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية في الرواية التي رواها ابراهيم بن مهاجر الغنوي ايضا هذي هذا الحديث فيه زيادات زيادات اخرى حديث آآ الحديث متقدم حديث عائشة في طريق منصور بن صفية وفي الصحيحين لكن جاء من رواية ابراهيم وهاجر
يعني روى منصور وصافي عن امه ورواه ابراهيم المهاجر وفيه انه ان اسماء رضي الله عنها سألته عن الغسل حيضة. قال راديو رأسها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم لما ذكر لها غسل الجنابة قال تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها. ففرق بين الحيضة والجنابة
من قال في الحيضة تدلك رأسها دلكا شديدا. صرح بالمصدر وتأكيد ثم اكد بقوله شديدا وحتى تبلغ شؤون رأسه ولما ذكر غسل الجنابة غسل الجنابة قال اه تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها. فلم يذكر فيه الدلك
الشديد وقال انها ليدل على فرق على خصوصية غسل الجنابة وانه ليس كغسل الحيض وانه ليس كغسل الجنابة وذلك ان غسل لا يتكرر جنابة اكثر فكان التوسعة فيه اكثر بخلاف الجنابة لتربطوا شعرها في مدة
وتكون بعيدة العهد بالاغتسال فلذا عليها ان توصل الماء الى شؤون رأسها مع المبالغة الشديد وهذا لا يكون الا بالنقد او ما يشبه النقد بما يشبه النقض واستدل ايضا بحديث عائشة الذي
تنقض رأسها انقضوا رأسك وكانت حائضا. وفي رواية ايضا ان قضي رأسك يعني الماجه لكن استدلال ابن القيم رحمه الله  وقال انه هو المنصوص عن النصوص عن احمد رحمه الله انه هو المنصوص عن احمد في النقض للحيضة في النقض الى الحيضة
لكن الشجاعة رحمه الله باتين الروايتين فيها نظر. اولا رواية اه رواية شديدا لكن لو سلم النقض لانه فرق بين غسل الحيضة من الجنابة والغسل من والغسل الغسل والغسل من الجنابة لو سلم بفرق بينهما على صفة المذكورة
وهو انه ينقض نرد بان هذه اللفظة في ثبوتها والحديث ثابت حديث لكن هذه اللفظة في ثبوتها كما تقدم من في صحيح مسلم من رواية ام سلمة ثابت لكن ذكر الحيضة مع الجنابة لا يثبت كما تقدم وانه
من فرد به عبد الرزاق رحمه الله كذلك هذه الرواية هي من رواية ابراهيم المهاجر وابراهيم المهاجر ليس بذاك وانما يؤتى في في ما يكون في المتابعات و ما اشبه ذلك مما لا يكون اصلا او عمدة في هذا
ولهذا ذكر شيء لم يذكره غيره. اما الحديث الاخر في النقض للحيضة فان هذا ليس الغسل الغسل من الحيض انما هو غسل في عالي الحيض هو غسل نظافة هذا هو الغسل الذي ذكر عليه الصلاة والسلام
يا هذا الغسل لما ان لما انها رضي الله حاضت وعلمت انها لن تتمكن من التحلل من عمرتها ثم ثم ان تهل بالحج وتكون متمتعة فما رهى النبي عليه الصلاة والسلام ان تحرم بالحج وان تدخل الحج على العمرة وامرها على
الصلاة والسلام بما امرها به وانها تغتسل وانها تنقض شعرها والى غير ذلك. وكانت حين هذا الغسل غسل نظرها غسل النظافة كما تغتسل الحائض حين تريد ان تحرم عند الميقات او عند ارادتها الاحرام لو
نوت بعد ذلك نوت بعد ذلك الحين بعد ما تجاوزوا الميقات قال رحمه الله آآ فصل والافضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد تقديم الوضوء على الغسل هذا كما تقدم في حديث عائشة وفي حديث
آآ ميمونة رضي الله عنهم آآ وان المشروع هو تقديم الغسل لا تأخير الغسل اخوانا هذا هو السنة بل بل ورد روى الخمسة الخامسة من رواية ابي اسحاق الشبيعي عن اسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها انه
عليه الصلاة انها قالت كان عليه الصلاة والسلام انه قالت الولم اره توضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام. لم اره توضأ يعني بعد آآ الغسل لان وضوءه كان قبل الغسل صلوات الله وسلامه عليه
وهذا الخبر رواه خمسة. من رواية ابي اسحاق وابو اسحاق رحمه الله يعني حصل له على قول جمهور الحديث نوع اختلاط وان انكره الذهبي رحمه الله وقال انه لم يختلط انما شاخ ونسي شاخ يعني اكبر
وبلغ خمسا وتسعين سنة رحمه الله. ونسي وهذا لا يعتبر اختلاط هذا لا يعتبر وهذا قالوا ذكره ايضا علي ابن عيينة رحمه الله ايضا هذا ليس بالاختلاط بشيء لكن على قول من قال اختلط
فان هذا الخبر رواه احمد والترمذي وابن ماجة من رواية شريك عن ابي اسحاق عن اسود بيزيد عن عن عائشة رضي الله عنها. وكذلك روى احمد وابو داوود من الزهير ابن معاوية الجوعفي ابو خيثم
عن ابي اسحاق عن عائشة وكذلك رواه احمد والنسائي رواية الحسن بن صالح بن حي عنان ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عائشة وهذا يدل على انه محفوظ عن ابي اسحاق رحمه الله. وان كان لوجهه لمعاوية عنه اه فيها ضعف. وشريك ايضا فيه كلام
هو في نفسه لاجتماعه خاصة رواية الحسن ابن صالح وعلى قول من قال انه حسن اختلاط فانهم ذكروا الذي رواه قول اختلاط غير هؤلاء شعبة وسفيان لكن فيدل على ان هذه الرواية
محفوظة عنه رحمه الله وفي وهي شاهدة ان المشروع عدم تأخير الوضوء عدم تأخير الوضوء وان سنة عليه الصلاة والسلام كان تقديم وضوء كما هو تعبت في الصحيحين قال رحمه الله فان اتصل على الغسل ونواهما اجزأ عنه واقتصر على الغسل لكن بشرط ان ينويهم وهذا قول جماهير العلماء
ويشترط النية لهما لقوله تعالى وان كنتم جنب فاطهروا جنبا ولم يذكروا الوضوء معه. فعلى هذا يكفي ان يغتسل لان الغسل اكثر من الوضوء. والوضوء داخل في جملة والوضوء داخل في جملة الغسل. داخل في جملة الغسل. بخلاف ما اذا كان عملهما واحدة. فانه عند كثير
العلم لا يكفي لا تكفي النية لا تكفي نية اه غسل الجنابة ان نية رفع الجنابة وهذا كما لو كان جنوبا وكان الواجب عليه التيمم يعني لم يكن قادر على الاغتسال او لم يكن واجدا للماء
فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة اه يعني قال بعضهم ان نية اه رفع او استباحة على قول اه رفع  او سباحة الصلاة نحو ذلك بالتيمم اذا كان جنبا لا يأتي على
الحدث الاصغر. وذلك ان ان العمل واحد والتيمم في الجنابة والتيمم في الوضوء عمل واحد ولا يدخل الاصغر فالاكبر بخلاف الوضوء فان عمل الغسل اكثر وجميع اعضاء الوضوء داخله في الغسل. فلهذا اجزأ عند جماهير العلماء
ذلك واستدلوا بعموم اه قوله تعالى وان كانوا جنبا فاطهروا. وخالف في هذا بعض العلماء وهو ايضا اه بل سيجوده مصنف رحمه الله لكن هنا ذكر يعني ان الواجب النية نية نية رفع
الوضوء حدث الوضوء مع غسل الجنابة قال ولانهما عبادتان من جنس يعني اه عنوان جنس لانها كلها اه احداث. لكن هذا حديث اكبر وهذا حدث اصغر. صغرى وكبرى وهي الجنابة فدخلت الصغرى
الكبرى في الافعال دون النية في الافعال دون النية بمعنى انه لابد ان ينوي ومن اهل العلم من قال تكفي نية الغسل ولا يحتاج الى ان ينوي نية الحدث الاعصاب
قالوا لعموم القرآن وان كنتم جنبا فاطهروا. ولان الاعضاء لان الاعضاء داخلة وماذا ينوي كيف ينوي الحدث والحدث داخل ويدل عليه انه يسقط في اشياء الترتيب والموالاة يعني هذه الاشياء تدل على انه لا لا يجب اه ويكفي نية رفع حدث الجنابة وهذا اختاره القيم رحمه الله
في بدائع الفؤاد وقال انه هو القول عن قول الرجيح عن القول الصحيح او نحو من ذلك رحمه الله الحج والعمرة والاحتفال. دخل كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وعنه لا يجيه الحدث الاصل
حتى يتوضأ وهذا قول بعض السلف كابي ثواب وجماعة من اهل العلم قالوا لابد من لابد من الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ القرآن لكن صوابه قول جماهير العلماء. جماهير العلماء وان هذا هو الاكمل ولانه عليه الصلاة والسلام فعل في وظوء ظهور
جنابة امورا ليست واجبة باجماع اهل العلم لانهما نوعان يجيبان بسببين فلم يدخل احد وفي الاخر كالحدود لكن هذا معارض بما تقدم من ظاهر القرآن من ظاهر القرآن وان هذا
حديقة اصغر وهنالك امور كانت واجبة به لو انفرد ولو نواه مع غسل الجنابة فانه لا يجب الى خلاف. لا يجب بلا خلاف وان نوى احداهما دون الاخرى فليس له غيرها معنى انه لو نوى آآ غسل الجنابة على قول الجمهور دون وضوء
ويجب عليك ان يتوضأ وكذلك اذا توضأ ولم ينوي رفع الحدث الاكبر. ولهذا عين عند الوضوء يشرع ان يتوضأ. وينوي الانسان في بوضوءه رفع الحدثين ينوي في وضوء رفع الحدثين بمعنى اذا توضأ فينوي رفع الحدثين ليحصل له
الوضوء ويحصل له غسل الجنابة في اعضاء وضوءه. لان النبي قال وان وانما لكل امرئ ما نوى. فصل  ويجوز للرجل والمرأة ان يغتسل ويتوضأ من اناء واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته
من من اناء واحد يغرفان منه جميعا. رواه البخاري. رواه البخاري هذا بل رواه مسلم ايضا رواه البخاري ومسلم جميعا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت هي والنبي عليه الصلاة
مئة وواحد وكذلك وفي الصحيحين من حديث ام سلمة وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنهم انهما كانت تغتسلان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ميمونة ايضا من الجنابة
هو هو هذا كله في الاخبار عنه عليه وجاء في حديث انس ايضا الصحيح ايضا انه كان يغتسل من المرأة من نسائه من امام واحد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان في زمن
اناء واحد رواه ابو داوود هذا اللفظ الحقيقي هذا اللفظ رواه ابو داوود لكنه جمع فيه لفظين عند البخاري وعند ابي داوود فله كان الرجال ليس يتوضأون اي عند البخاري في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من اناء واحد فهذا عند ابي داوود. لانه عند ابي داود
اه كان الرجال والنساء يتوضأون اه اه من اناء واحد ندلي فيه ايدينا. وفي عند ابي داوود ايضا انه كنا نتوضأ والنساء من اناء واحد ندري فيه ايدينا وهي عند باسانيد صحيحة
وفي لفظ البخاري كان الرجال والنساء يتوضأون اه جميعا يتوضؤون جميعا. جميعا وهذا اه يبين ان الحديث المراد به توضأ الرجل مع اهله. ولهذا ذكره الرجل الذي ذكر مصنف رحمه الله في ذكر وضوء الرجل مع اهله. ورواية
البخاري رحمه الله تفسره رواية ابي داوود. لان حديث ابن عمر الصحيحين واسناده صحيح آآ هو دلوقتي يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نتوضأ والنساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الى حد يدلي فيه ايدينا جميعا وهذا واضح
ان لم يكن صريحا انه لما قال والنساء يعني ينوضون رجل مع نساء بيته ويدل ويدل عليه واحد ندلي فيه ايدينا ندلي فيه ايدينا ومعلوم ان الاناء الواحد لا بد ان تلتقي اليد باليد في الاناء الواحد وهذا يكون
لا يكون الا للرجل مع محارمه. ومنها العلم من قال في رواية البخاري كان النساء يتوضأون جميعا قالوا ان هذا قبل الحجاب وقيل المعنى انه كانوا يعني يتوضأ الرجال في مكان ثم في جميعا يعني ولكن هؤلاء ما كانوا
لكن كل تأويلات قد آآ تردها بعض الروايات والصواب ان يفسر الخبر بالخبر الاخر كما تقدم في رواية ابي داود وهذا يدل عليه ايضا ان البخاري رحمه الله ذكره في باب فتوظأ الرجل بفظل المرأة
وكذلك ابو داوود ذكر هذا وذكر هذا  وهذا هو الاظهر بل هذا هو المشروع فيما يتعلق بوضوء الرجل مع وان الرجل وانه عليه الصلاة والسلام كان حال الغسل يغتسل يغتسل مع اهله. يغتسل مع اهله وكذلك آآ في الاحاديث
الاخرى هذا ما يتعلق بمسألة اغتسال الرجل مع اهله و وفي انه قالت دعني وتقول دعني. تقول دع لي واقول دع لي  قال رحمه الله ويجوز للمرأة للتطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة
المرأة ويجوز للمرأة تطهر في هذه الطهور رجل وهو طهور المرأة. وللرجل تطهر من فضله طهور الرجل والمعنى ان جعل القسمة رباعية تطهر المرأة فاضيته الرجل وتطهر   والمرأة تطهر بفضل
بفضل طهور الرجل. يعني يجوز ماء الطهر بفضل طهر الرجل وفضل طهور ويجوز للمرأة نعم. الجواد المرأة ان تتوضأ الرجل وتتوظأ المرأة هذي الطهور المرأة. وكذلك الرجل يتوضأ بفضل طهور الرجل
الطهور الرجل وفاظل طهور المرأة ما لم تخلو به فان خلت به في روايتان خلت به فيه روايتان المسألة خلاف في توضأ الرجل بفضل طهور المرأة فان لم تخلو به هذا لا اشكال فيه معنى انه كان
نشاهدها فان خلت بيه الفيديوهاتان احداهما يجوز ايضا لمروة ميمونة رضي الله عنها قالت اغتسلت فاغتسلت من جفنة فوظلت فيها فضلة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها وقلت اني اغتسلت فقال ان الماء ليس عليه جنابة. ان الماء ليس عليه جنابة
هذا الخبر اه  المصنف رحمه الله في جوازي اه توضأ الرجل بفضل طهور وراه قال لي ليس عليه جنابة   جاء ايضا هذا رواه هذه اللفظة رواه احمد. هذا اللفظ رواه احمد
بهذا اللفظ لكن زاد او قال او قال لم ينجس او قال لم ينجس. وهذا الخبر ذكره الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام لكن عند النظر في رواياته جاء في روايات
جاء فيه روايات هذه رواية عند احمد من رواية الشريك عن شماك عن عكرمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة وجاء هذا الخبر ايضا من رواية ابي الاحوص سلام ابن سليم عن سمات عن عكرمة عن ابن
في عباس ايضا انه جاء يتوضأ فقال ان الماء لا يجلب. ان الماء لا يجنب وجاء في رواية عند ابن خزيمة ولاية سفيان الثوري عسم بهذا الاسناد سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفي انه قال
ان الماء لا ينجسه شيء. وروى ايضا شعبة عن شي معك عن عكرمة عن ابن عباس قال ان الماء لا ينجس فيه وهذا هو اصح الروايات في هذا الحديث وانه عليه قال ان الماء لا ينجسه شيء. وان هذا هو المحفوظ
وذلك ان سيماك عن عكرمة رواة فيه مضطربة سماك اه انما العلماء اه اخذوا برواية ما رواه عنه القدماء ورواه عنه قدماء من شعبة وسوفيات شعبة وسوفيان. اما غيرهم وان كان ثقة فانهم اه لم تنضبط روايتهم ليست مضبوطة
كضبط شعبة ابو سفيان فلهذا كان هو الاصح في هذه الرواية ان عليه الصلاة والسلام قال ان ولا ينجسه شيء لا ينجزه شيء. وهذا هو الموافق الاخبار الاخرى حديث ابي سعيد الخدري ان الماء طهور لا ينجس شيء. كذلك في معناه في حديث ابن عباس وغيره
ان النبي عليه قال ان الماء لا ينجسه شيء. لا ينجسه شيء وقال ان الماء ليس عليه جناب ولانه ماء لم ينجس ولم يزل عن اطلاقه. لم يزل عن اطلاقه
فاشبه فضلة الرجل ما باقي على الاطلاق يعني باء ولا من اطلاقه لان للمرأة ان تتوضأ به بفضل يعني المرأة توظف هذه الطهور والمرأة. فهو ليس ماء مستعمل على المذهب. يعني على المذهب انه آآ لو
لو كان ماء متوضأ به مثلا ماء مستعملا عندهم لا يتوضأ به خاصة اذا رفع به حدث ومع ذلك هذا باء باق على اطلاقه. استعمل توضأ به لانه انما على هذه الرواية يمنع به الرجل في خصوص حالة معينة واذا ما خلت به
ولهذا يجوز للمرأة ان تتوضأ بفض طهور المرأة بفضل طهور المرأة فاشبه فظلة الرجل  والثانية لا يجوز الوجه الطهر به لما روى الحكم من عمره الغفاري. قال رضي الله عنه قال نهى النبي يتوضأ الرجل يطهور المرأة. وهذا الحديث ناده
رواه الخمسة حديث رواه الخمسة من رواية  عبد الله  هذول خمسة رواه الخمسة. بيت الحكم كما تقدم. روى عنه ابو حاجب  عن الحكم بني عمرو وجاء ايضا عند ابي داود والنسائي
اه انه عليه الصلاة والسلام قال لا يتوضأ الرجل وهو مرأة ولا يتوضأ المرأة الرجل نهى ان يتوضأ لا ان يتوضأ الجميع لهذا لكن احتجوا الرواية التي قادناها ان يتوضأ الرجل مرأة. والحديث
آآ من رواية عبد الله ابن داوود الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال سمعت من رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ والمرأة طهور رجل
وجمهور العلماء على خلاف هذا القول وقالوا ان الاخبار في هذا الباب يعني مخالفة لما ثبت عنه عليه الصلاة توظأ فظله ميمونة وكان عليه الصلاة والسلام يتوظأ بفظل ازواجه وآآ
وتقييده بما خلت به هذا يحتاج به الى ان دليل وهم انما استدلوا واقيده بهذا لان احمد حديث حسن قال احمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه ومنهم ابن عمر لكن الذي رأيته عن ابن عمر
عند عبد الرزاق انه كان اذا كانت حائضا او نفساء وهو رواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر ابو عبد الله ابن يسار الجيش هذا عبد الله بن سرج رضي الله عنه
ايضا ابو عبد الرزاق ثبت عنه ظاهره والاسناد الصحيح انه قال فاذا خلت به فاذا خلت به اذا خلت به فهم حملوه الخلوة حملوا على الخلوة لقول عبد الله آآ لما روي آآ عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وظاهر ما نقل عن حاله عليه الصلاة
عن تبقي هذا وحديث ابن عباس توظأ بفظل ميمونة في صحيح مسلم لهذا هذي الاخبار المحتملة مع ان حديث   عبد الرحمن الحميري عن رجل صاحب النبي اربع سنين فيه نهى يتوضأ تتوضأ المرأة بفظل يطهور الرجل. والرجل بفضل طهور المرأة لا هذا وهذا
ولهذا قال بعض العلماء ان النهي حتى المذهب قالوا ان نهي الرواية تعبدي  يعني لم نكن حكمة تعقل في هذا فالله اعلم لكن جمهور علماء على خلاف هذا القول وقالوا ان الاخبار
الثابتة والاكثر تدل على خلاف هذا القول ويحتاج مزيد النظر في هذه الاخبار   ما يتعلق  نهى بفضل طهور المرأة. مع مراعاة الدول الاخرى نهي احد النساء يتوظأ بفظل طهور الاخر
مع ان هذا توضأ بفضلي طهور توضأ مرة الرجل هذا ذكر  في المذهب على ظاهر هذا الحديث وقال رحمه الله معنى الخلوة الا يشاهدها انسان تخرج بحضوره عن الخلوة النكاح في النكاح والمعنى انه لا يشاهدها مميز لا لا يشاهد مميز وانه ترتفع انه
الخلوة اه لا توجد الا اذا كانت خلوة هادئة وخالية وهذا لا يكون الا في مكان هادئ يمكن للرجل اه ان يصل الى اهله اه يصل الى اهله  اما اذا كان ما كان يحضره احد او كان مكان مثلا آآ لم يكن عنده لكنه آآ مفتوح يعني في مكان
مفتوح يمكن ان يلج اليهم احد فهذه لا تعتبر خلوة لانها ليست خلوة هادئة. وكذلك في حكمها لو كان عندهم صغير لكنه يميز ويعرف هذا ايضا لا تحصل الخلوة به ولهذا قال تخرج بحضوره آآ
عن الخلوة آآ في النكاح وذكر القاضي ان لا تخرج عنه ما لم يشاهدها رجل والمعنى انهم اه خصوا بذلك الرجل فكأنهم يعني اخرجوا حضور المرأة واخرجوا حضور من لم اه
من ميز ولم يبلغ فالله اعلم. وانما تؤثر خلوتها في الماء اليسير الماء اليسير يعني ماء يسير في المذهب عن الماء هو ما دون القلتين ما دون القلتين. اما الكثير فهذا لا تؤثر فيه وهذي تقييدات في
ما يبين ان هذا القول يحتاج الى مزيد نظر في اجرائه على هذه الاخبار الواردة ان ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لان النجاة لا تؤثر في الكثير فهذا اولى
وهذا قد يخالف ما ذكروه لانه قالوا انه تعبدي انه تعبدي ومثل هذا نوع من التعليل ينافي ما ذكروه رحمة الله عليه. ولا يخرج الذي خلت به المرأة عن اطلاق
بل يجوز للنساء هذه مثل ما تقدم انه لو كان يخرج عن اطلاقه لم يجز لاحد ان يتوضأ به ولكن ما دام لان المرأة ان تتوضأ به فليس خارج عن اطلاقه وهو الماء الذي لا يتوضأ به وان كان خروجه عن
في المذهب له اه تقييدات موضع نظر مثل الماء المستعمل في رفع الحدث ونحو ذلك كذلك بعض المياه التي خالطت بعض الطائرات فالمعنى انه على المذهب يجوز التوضأ من حيث الجمل يعني المرأة تتوضأ بفضل الطهور والمرأة فهو لم يخرج عن اطلاقه بل يجوز للنساء التطهر به من
الحدث والنجاسة والنجاسة ولرجل زات النجاسة به لان منع الرجل من الوضوء به تعبد هذا مثل ما تعبد وجب قصره على مورده. مع انه سبق اه اشار الى التعليم لان
فهذا اولى وذكر القاضي انه والمعنى انه قالوا انه وان كان لا على المذهب لا يجوز يصطهر به للرجل لكن يجوز ان يزيل به النجا يجوز وذلك ان الماء عندهم الذي تزال به النجاسة هو الماء المطلق
يعني وولي ذلك ذكروا ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره يعني غير الماء الذي على الاطلاق معنى ان الماء الذي خرج عن اطلاقه كما لا يرظى الحدث كذلك لا يزيل الخبث
لا يزيل الخبث هذا القول او القول به حصل به تقييدات  قصر بعموم النصوص والادلة وهذا ياك راك غي من اهل العلم ضعف هذا القول وايدوا اه سواء ان الصواب اطلاق الادلة في وصف هذا
وان هذه التقييدات هي في الحقيقة غير مضطردة مما يدل على ضعفها ما يدل على ضعفها قال رحمه الله وذكر القاضي انه لا يزيل النجاسة. لان ما لا يربح عليه لا يزيل النجس
وهذا على خلاف المذهب كما تقدم. لانهم قالوا انه يقصر على موضعه وذلك ان منع الرجل منه تعبد فلا يتجاوز موضعه. كالخل كما ان الخل لا يزيل النجاسة كذلك هذا وهذا اه حتى عن مذهب القياس لا يرد. القياس لا يرد. وكيف يلحق هذا الماء بهذه الصفة
للخال هذا قياسه مع الفارق وهذا لا يمكن قول بموجبه فان هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخلق هذا نقب رحمه الله لان يرفع الحدث وهذا يسلم به القاري رحمه الله بخلاف الخلق فدل على ان
هنا غير مطاب وكل هذا على فرض تقرير هذا القول كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح هو شيخ القادم باذن الله. في باب التيمم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

