السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر
من شهر جمادى الاخرة عام اثنين واربعين واربع مئة بعد ما الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون درسنا في كتاب الكافي للامام ابن قدامة  كان الموقف او سبق
ابتداء بباب التيمم وكان الموقف عند قوله ومتى تيمم وصلى صحت صلاته نستعين الله سبحانه وتعالى ونبتدأ بدرس هذا اليوم لا تنبه الى انه آآ ان اخر مسألة كما تقدم الدرس الذي قبل هذا
هي مسألة تأخير التيمم او تقميم التيمم حين لا يجد الماء حين لا يجد انه يعدم الماء مثلا هاي الافضل تأخير التيمم او تقديم سبق الاشارة الى هذه المسألة  مما ايضا ينبه له
ان عموم الادلة دالة على عموم فضل تقديم الصلاة في اول وقتها منبه بن منذر رحمه الله لان الادلة عامة في الطهارة. سواء كانت طهارة ماء او طهارة تيمم الفرق بين الطهارتين
هنا تخصيص طعام الادلة الدالة على فضل التقديم وان وان البدل هنا هو التيمم ما دام انه لا يجد الماء وانه يترتب على انتظار الماء تأخير هذه الفظيلة تقديمه اولى ولا يقال انه ينتظر لاجل ان يحصل
الفرض الواجب هو ليس بفرض واجب عليه. المال لانه لا يجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلو كان لاي تحصيل فرض الواجب كان واجبا عليه كان واجبا عليه ما دام
يعني انه فرض عليه فلا بد من تحصيله لكنه ليس واجبا عليه في هذه الحال ما دام انه لا يجد الماء الا ما دل الدليل على استثنائه مثل صلاة الظهر
شدة الحر هذي شأنه تأخيره عند تأخيرها يحصل فضل تأخير الصلاة حتى ينكسر الحر  وجود الماء ان علم او غلب على ظنه انه يجده فلا شك انه في هذه الحالة يجتمع لها الطهارة الاصل وهو الماء
يحصل هذين المعنيين وكذلك ايضا صلاة العشاء صلاة العشاء في تأخير صلاة العشاء لكن هذا التأخير كما هو معلوم من كلام اهل العلم بشرط الا يترتب عليه تفويت مصلحة تكون اعظم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في العشاء انه لوقت ولولا ان اشق
على امتي صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله ومتى تيمم وصلى صحت صلاته ولا اعادة عليه وان وجد الماء في الوقت قوله وان هذا اشارة الى خلاف وقوله ولا اعالة عليه في الصورة الاولى
هذا يفهم من قوله في الوقت ان السورة الاولى لقوله ولا اعانة عليه هذا اذا كان وجد الماء بعد خروج الوقت تيمم وصلى وبعد ما خرج الوقت غابت الشمس لصلاة
العصر او كذلك آآ طلع الفجر طلعت الشمس اللي صنعت الفجر مثلا هذا لا اعانته عليه هذا اجماع. وقد ذكره ابن المنذر اجماعا في المنذر في كتابه الاوسط ذكره ابو بكر ابن المنذر رحمه الله
وهذا لانه ادى ما عليه ووقت الصلاة قد خرج. ليس هنا بعد وقت بعد خروج وقت الصلاة ليس فيه صلاة يخاطب بها. صلاة التي مضت انتهى لا  يخاطب الا بالصلاة
التي تليها ان كان الوقت يليها مباشرة مثلا   غروب الشمس المغرب مثلا بعد غروبها وخروج وقت العصر وقت اختيار وقت الضرورة  وايضا يدخل فيما يظهر والله اعلم ايضا ينبه  انه يدخل في خروج الوقت
ودخول وقت الضرورة لانه لا يجوز وحرام تأخيره الى وقت الظرورة اذا صلت الشمس الذي يظهر انه في حكم خروج وقتها وان كان وقتها لا زال في الاحوال الضرورة لكن هو في الحكم وانه لا يجوز له
كما انه لا يجوز تأخيرها الى وقت الضرورة كذلك اذا دخل وقت الضرورة فقد صلاها في وقتها فكيف يصليها في الوقت الذي اه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس الحديث
الماسورة الثانية في قوله وان وجد الماء في الوقت هذه قول الائمة الاربعة ان وجد الماء في الوقت انه ايضا قول جمهور العلماء انه لا يعيد الصلاة صلى والحمد ادى ما عليه وما خطب به وفرضه في هذه الحال كان التيمم وصلى واحد فلا اعادة عليه
وهذه لها  يعني اكثر من صورة صورة هي يعلم انه بما قام عنده من الدلائل بينة انه لا يجد الماء الحالة الثانية ان يغلب على ظنه انه لا يجد الماء. فهذه بلا اشكال
فهذه ايضا اذا صلى وكان قد غلب على ظنه او علم بالدلائل والغرائن فانه لا اعانة عليه لو وجد الماء في الوقت تزوج لو كان على خلاف ما علمه او غلب على ظنه مهم. وكذلك على الصحيح لو كان يشك
لو كان يشك انه يجد الماء وكذلك ايضا وكذلك ايضا صورة رابعة وانه لو آآ علم وغلب على ظنه يجد الماء انه يجد الماء ولكن يترتب عليه تأخيره عن اول وقتها
الاظهر والله اعلم انه يقدمها ويعلم وغلب على ظنه هذا هو المنقول وهذا هو الادلة في  القرآن والسنة فلم تجدوا معا فتيمموا فاذا وجدت الماء فاني فليتق الله وليمسه بشرته
التراب طهوس ولو لم يجد الماء عشرا سنين عنده مسجده وطهوره كلها تدل على انه اذا لم يجد الماء ولم تفصل في هذا لكن ما دام انه لا يجد في
الحدود التي هي يكون مخاطبا بالماء فانه يصلي. ولهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما روى البخاري معلقا عنه وكذلك رواه ابن منذر وغيره اسناده صحيح عنه انه كان رضي الله عنه
تصلي بالتيمم جاء عنه روايتان في هذا. جاء انه في السفر كان يصلي وعنه والماء عنه مقدار غلوتين يعني نحو تقريبا آآ يعني الغلوة يقال انها ثلاث مئة ذراع. ثلاث مئة
ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع يعني ست مئة ست مئة ذراع هذه مسافة يعني قريبة من بمعنى انه يكون في طريقه ولا يعرج عليه. ولا تكون عن يمينه مقدار ثلاث مئة ذراع لا تبلغ فيما يظهر نصف كيلو خاشم مئة
لا تبلغ هذه المسافة لكن لا يعرج عليه وثبت عنه ايضا انه كما في البخاري معلقا انه صلى بالتيمم تيمم بينه وبين المدينة نحو ميل او ميلين. ودخل المدينة والشمس مرتفعة. رضي الله عنه
دخل المدينة والشمس مرتفعة المقصود ان هذا هو الاهم الادلة. في انه ليس واجدا للماء في مكانه وفي محل نزوله لكن هنالك احوال سيأتي الاشارة اليها في كلامه ان شاء الله. مما يجب عليه تحصيله
لما روى عطاء ابن يسار رحمه الله قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معه ماء فتيمم صعيدا طيبا وصلينا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر ثم اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
ذلك الذي لم يعد عصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال الذي عاد لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود وقال وقد روي عن ابي سعيد يعني آآ ابو داوود وقال يا انفاعا قال هو ابو داوود لانه ذكر
هذا يعني ذكر معناه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذكر ابي سعيد هو ذكره رحمه الله بدون ذكر ابي سعيد مرسلا ذكر عطاء ذكره الامام ابن قدام. ثم قال وقد روي عن ابي سعيد عن النبي عن ابي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح
انه مرسل انه مرسل هذا الحديث احتج به المصنف رحمه الله لما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصبت السنة الذي لم يعد ولا شك ان اصابة السنة هو المطلوب وهذا لهم شواهد
وقال الاخر لك الاجر مرتين لانه واقع واجتهد وقع واجتهد في هذه الحال وله اجره على اجتهاده فاجره الاول صنعته بالتيمم واجره الثاني صلاته بالوضوء صلاته بالوضوء لكن واضح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبته
ولا شك ان الاصابة واضحة. ان هذا الفعل في قوله اصبت وان مطلوب الاصابة اما ذكر الاجر فانه يكون مع الاجتهاد يكون ولا ينافي وجود الاجر ان يكون مخطئا لانه تحرى
الحق فهو مصيب في تحريه لكن قد لا يكون مصيبا في حكمه في ما عمله لكنه اجتهد وهذا وسعه فهو مأجور في هذه الحال السنة صلوات الله وسلامه عليه. وان جاءتك
المصنف رحمه الله قال انه كما هو وجد الماء في الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تفصيلا في هذا ولم يستفسر عن حالهم مع احتمال الحال من وجود الماء وعدم وجود الماء
اول مكان قريب او ليس قريب فالنبي عليه الصلاة صوب هذا الفعل فدل على ان المبادرة الى الصلاة في اول وقتها هو الاكمل ولو وجد الماء في الوقت فانه لا اعانة عليه وهذا كما تقدم الحديث قول جماهير العلماء الائمة الاربعة وقال
عطا وطاووس وابن سيرين وجمعنا انه يعيد. وهذا القول مرجوح وهذا الحديث صحى ابو داوود رحمه الله انه مرشد انه مرسل والخبر رواه ابو داوود من رواية عبدالله ابني نافع عن الليث هو ابن سعد عن بكر ابن سواده
عن عطاء البنية اليسار كما هنا عن ابي سعيد الخدري عبد الله بن ابي الصادق هذا لا بأس به لكن ليس مبرزا في والحفظ ولهذا ذكر ان غيره خالفه عن الليث
وهو صحح اليساوي من ذكر ذلك ايضا ان نسائي رحمه الله في سننه روى ذكره من رواية عبد الله بن مبارك عن الليث عن بكر بن سواده عن اعطائي من اليسار عن
ابي سعيد عمي عطاء بن يسار. فذكره مرسلا فذكره مرسلا ورجح بعض اهل العلم وصله وقالوا انه موصول بذكري في ذكر ابي سعيد الخدري عبد الله بن نافع لا بأس من حيث لكن من حيث النظر
لا شك انه لا  يكون عبد الله بن نافع وعبد الله المبارك   بجانب واحد  بينهما في الحفظ والتثبت قول عظيم شاسع لما علم من حال الامام ابن المبارك رحمة الله على الجميع
لكن ذكر الحافظ ابن حجر اتحاف المهرة وكذلك  رحمه الله الى جميع الاحكام لعبد الحق الاشبيلي ان الحديث رواه ابن السكن الرواية بالوليد الطيالس عن الليث ابني سعد عن الليث ابن سعد عن بكر ابن سواده عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري
متصلا متصلا واحتج به رحمه الله وظاهر كلامه انه لم يعقبوا شيء ولم يتكلم عليه سنده هذا الخبر  رحمه الله عند ابن السكن عند ابن السكن علمي ان صاحب السكن هذا
لم يضغ احد   عن هذا الكتاب لكن لكنه ذكر اسناده رحمه الله وكذلك ايضا ذكره الحافظ ابن حجر في اتحاد المهرة ومن اشتكى رواه عن ابي بكر محمد ابن احمد الواسطي عن عباس ابن محمد الدوري عن ابي الوليد الطيالسي
عن الليث ابن سعد عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدريبي هذا الاسناد وابو بكر ابن ابن ابو بكر محمد ابن احمد الواسطي هذا هو عن عباس محمد الدوقي
عباس ومحمد الدوري فيما يظهر انه هو عباس الدوري الذي هو ذكر عن عباس محمد لكن هو الدوري الذي يروي عن الامام وهو حافظ معروف امام كبير رحمه الله  هذا هو الظاهر
بانه كما في تهذيب الكمال روى عن الطيالسي فهو من تلاميذ الطيالس قد راجعت  كلام الخطيب بغدادي رحمه الله فوجدته ذاك ابا بكر ابن محمد ابن ثابت ابن احمد الواسطي
وقال انه روى ذكر مجموعة رشاعر جعيم ابن ابي ايوب الصريفيني وذكر ايضا محمد عبد الملك الدقيقي وذكر عباس ومحمد الدوي والشاهد ان الدوري هذا جعله من شيوخه عباس ومحمد الدولي جعله من شيوخه لمراجعة
صار من تلاميذ الاشي. كما ان يا عباس الدوري من تلاميذ الطيارسي فالذي يظهر ان هذا الرجل الذي ترجم له هو ابو بكر يا محمد ابن ثابت ابن احمد انه هو
وانه نسب اباه الى جده الى جدي فقال محمد بن احمد وهو محمد ابن بدليل ان مشايخ مشايخ آآ حبيبتي محمد ابن ثابت ابن احمد هم تلاميذ الطيالسي. هم تلاميذ الطيالسي
وعلى هذا الاقرب انه هو وقد وثقه ابو بكر او الخطيب البغدادي رحمه الله الذي يظهر استقامة اسناده مما يتبين ويغلب على الظن والله اعلم ان ابا بكر محمد ابن احمد الواسطي هو ابو بكر
محمد ابن ثابت ابن احمد الذي ذكره الخطيب البغدادي وبهذا يكون متابعا قويا متابعا قويا لعبدالله ابن نافع وانه آآ يعني ثابت الى ابي الوليد الطياس ابو الغطيسي امام لا اشكال فيه لكن الشأن في من قبل الطيارس في من قبل الطيالس
هشام عبد الملك هذا امام كبير فمتابعته لا شك انها قوية كبير رحمه الله  لكن بالاسناد اليه. بالاسناد اليه والذي يظهر انه كما تقدم وانه اسناد جيد على الظن وفي هذا الرجل
وان كان الجزم هنا هو الذي يعني يحكم في هذا الامر. لكن احيانا قد يتردد. قد يتردد ويعرف بالقرائن مثلا ان هذا الرجل هو فلان واحيانا يغلب على الظن الرواة حين يقترب بهم ثقة
ظعفا  يتوسط احدهم ممن لا يكون الكلام فيه يعني يتكلم فيه بعضهم توثيقا او يذكره بعضهم التوفيق وبعضهم يذكر نوعا من القدح فينزل عن درجة تطبيقات الى درجة دونها لكنه
يحتج به كما يحتج بالصحيح في باب الحجة يا ايها المرتبة والمنزلة هذا الحديث والله اعلم كما تقدم انه حديث جيد وثابت وحجة في هذا الباب والحديث رواه ابو داوود
والنشائي كما تقدمت. وابو داوود والنسائي قال ولانه ادى فرضه بطهارة صحيحة فاشبه مال واداها بطهارة الماء لا شك انها طهارة صحيحة يعني يعني هو يقول من باب القياس. لان هذه الطهارة لما
تطهر بها. كانت طهارة صحيحة لما كانت ظهرها صحيحة البين نستصحب اليقين بصحتها كما لا كما ان طهارة الماء طهارة صحيحة وهذا بلا اشكال فطهارة كذلك  يرد عليها مثل هذا لو وجد الماء في الوقت
بعد ما صلى قال رحمه الله فان علم ان في رحله ماء نسيه عليه الاعادة ثم ذكر التعليل في هذا للمسألة هنا هو من باب التعليم لانها طهارة واجبة فلم تسقط بالنسيان
الطهارة واجبة اللسان كمال صلى يظن انه متطهر وتبين انه احدث انها لا تسقط طهارة بالنسيان وكما لو نسي عضوا لم يغسله ما لو نسي عضوا لم يغسله  يتوضأ ثم
نسي ان يغسل يده اليمنى ثم نشفت اعضاء ثم صلى ثم صلى ثم بعد الصلاة علم انه لم يقصد هذه لا تصح هذه الطهارة لا تصح وهذا القياس في الحقيقة قد يرد عليه ما يرد
انه هذا نسيان لعضو وهذا  تيمم لم ينسى شيئا. تيمم لم ينس شيئا يعني فيما يتعلق بالتيمم. انما نسيانه لطهارة نسيانه للماء. ونسي الماء هذه رواية  رحمه الله وعنه لا اعادة عليه
لا اعادة عليه وفاقا لابي حنيفة رحمه الله وهذا قول  ويروى هذان ويروى هذا القول الذي رواه عن احمد وهو قول ابي حنيفة عن مالك والشافعي عن مالك المسألة موضع خلاف موضع
في نسيانه كثير من العلم يقول ان هذا ركن فيه فلا يسقط لمن قال انه يسقط بدليل ما ذكر بعد ذلك لانه فرق بين الصورتين قد يقوي الصورة بعدها يقول لا يعرض عليه الصورة التي ذكر وهو ما اذا نسيه في رحله. يعني معه لكن نسيه
البرية مثلا نسي اهو وان ضلع الراء وان ضل عن رحله او ضل عنه غلامه الذي معه الماء سمعه ورحله لكن ظل عنه ليس عندهما او كان معه صاحبه او رفيقه او خادمه ممن معه الماء لكنه ظن عنه
ثم لانه ليس عندهم فلا اعادة عليه. لماذا؟ قالوا لانه غير مفرط  ففرقوا بانه في حال وجود الماء لكن نسيه قال مفرط وفي حال  انه ضل عنه رحله او ظل عن رحله ضاع يعني
يعني عن سيارته مثلا او عن دابته او عن من معه الماء  ان هذا لا تفريط منه ولا يمكن او تذكروا مستحضر لكن هذا هذا قد قد يرد عليه. قد يرد عليه
رحمه الله في الاوسط اشار الى ان التفريق هذا موضع نظر لا فرق بينهما بالحقيقة لا فرق بين ان ينشأ وبين ان تغيب عنه  سيارة مثلا عنه نحو ذلك وما اشبه ذلك. اي سورة تكون
فيها الماء ليس موجودا عنده وقال رحمه الله انه في السورتين قد حيل بينه وبين الماء لكن في الصورة هذه امر حسي يعني انه يعني هو لا يستطيع الان ومن سورة قبلها
اه الماء موجود لكنه نسي  الماء  لكنه نسي هذا هو ما ذكروه والله اعلم ان هذه المسألة مما يعني الخلاف يقع وان كان القول بالحاقة وجعلها واحدا  يعني نسي طهارته وظن انه مطهر او ما اشبه ذلك او نسي
شيء مما يجب في وضوءه فانه لا يسقط. الطهارة لا تسقط على هذا الوجه ما دام انه متمكن لكن حين يغلب على هذا شيء يغلب على هذا الشيء ولا يتمكن منه
ففي هذه الحال في هذه الحال يعني قالوا انه يعيد. فالله اعلم تحتاج الى مزيد نظر والله اعلم. قال رحمه الله وان وجد بقربه بئرا او غديرا علامته ظاهرة  لانه مفرط في الطلب
اذا كان الانسان في مكان وعنده ماء قريب منه علامته ظاهرة واضحة يمكن الوصول اليه الى مشقة لكنه لم يجتهد في البحث والطلب لم يجتهد في البحر ولا يحتاج الى بحث الماء موجود
وليقال انه  يطلب كل وقت يطلب كل وقت ما دام انه في مكان معين وفيها في وقت مثلا الظهر اه لم يجد الماء في نفس المكان معرفته في وقت الضوء تكفي عن وقت العصر. او عن اي وقت ثاني
لكن هذا اذا كان الماء يتمكن منه  غفل عنه على سبيل التفريط. فهذا نوع هذه الصورة لا شك انها اقرب الى التفريط  ما دامت الاعلام ظاهرة وواضحة الا اذا كانت الان واضحة والماء بعيد
ما تقدم في فعل ابن عمر رضي الله مع ان ابن عمر رضي الله عنه الماء ولو كان قريبا ولو كان قريبا وانه لا يترك خط سيره. هذا المنقول عنه رحمه الله. قال رحمه الله
فان وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي ان كان جنبا لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء هذا هو وهذا واجد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم
هذا الحديث رواه البخاري. رواه البخاري وقال اذا وجدت الماء فامسه اذا وجدت الماء فامسه جلدك وقوله اذا امرتكم ان هذا حديث مشهور ومن حديث  اربعين نووية والحديث متفق عليه. الحديث في الصحيحين
لكن اي نعم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم رواه البخاري. قال اذا وجد اذا وجدت الماء فامسه جلدك وهذا الحديث ايضا سبق ان وجاء من حديث ابي هريرة
ومن حديث ابي ذر المشهور حديث ابي ذر الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد من رواية خالد الحداد عن ابي قلابة عن عمرو  عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور
الصعيد الطيب وهو مسلم ما لم يجد عشر سنين فاذا وجدته فاذا فاتق الله ومسه بشرتك وهذا الخبر مشهور ورواه النسائي ايضا رواية ايوب عن ابي قلابة عن رجل  عن ابي ذر واختلف لكن خالد الحداد لم يختلف عليه انه عمرو بن وجدان
وهو المراد في ايوب رحمه الله لكن عمر البلدان هذا عنده في حكم المجهول  لكن شاهدوا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في لفظ حديث ابي ذر الصعيد الطيب رواه مسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجدته
فليتق الله وليمسه بشارته وهذا الطريق اجود ولهذا قدمه الحافظ بن حجر قدمه ايضا في الملوك قدمه ايضا ابن عبد الهادي في المحرر عليهم ثم اشار الحاهم رحمه الله ان رواية ابي ذر وان الترمذي صححه
ذلك  عبد الهادي رحمه الله وهذا الخبر واحد باسناده جيد. وصححه رحمه الله فان البزار رحمه الله رواه عن مقدم قد حدثنا مقدم محمد المقدم قال حدثني عمي القاسم ابن يحيى
المقدم قال حدثني هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه الحديث وهذا الاسناد ظاهره الصحة واهل الصحة  ومقدم هذا وقاسم رجال البخاري وان  يعني يعني
ليس مثل الائمة الحفاظ الكبار لكنه في الحديث في هذا الحديث الذي والحديث له قصة في قصة ابي ذر الحديث عن حديث مشهور لكن رواية ابي ذر ابي هريرة  سيدة وهي شاهدة لحديث ابي ذر
فالحديث صريح فاذا وجهت الماء فمسه جلدك المصنف رحمه الله يريد ان يقول انه اذا وجد ماء لا يكفي وكان جنبا هل يتيمم او يستعمل الماء في بعض بدنه في بعض بدنه
اذا كان جنوبنا الاظهر والله اعلم انه يستعمل الماء في بعض بدنه هذا اذا كان جنوبا لان التطهر من الجنابة نزول من بعض البدن. يزول من بعض البدن اذا كان الماء قليل
ولهذا لا تشترط فيه الموالاة في عموم الادلة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم  ولانه قدر على بعض الواجب قدر على بعض الواجب مما يصح ان يكون عبادة بشرط هذا الشيء
مما يصح ان يكون لان القدرة على بعض الواجب لا يكفي لان  بعض الصور وسيأتي في كلام المصلين اشار اليها انه لو قدر على بعض الواجب فهنالك صور لا يصح
فيها هذا هذا المؤدى  لانه لا يكون من المأمور به فلا يكون عبادة مأمورا بها خلاف بعض الواجبات التي يصح اعداء بعضها وخاصة في باب الطعام لو وجد نصف صاع
الكفارة مثلا في زكاة رمظان فانه يخرج نصف نصف صاع لان هذا بعض انه بعض عباده كذلك في باب الطهارة هو من هذا الباب. وهو القدرة ببعض الواجب. ببعض الواجب
ومن اصلح الادلة في هذا الباب حديث عمرو بن العاص المشهور والذي عند ابي داوود وهو حديث يا متصل الى عمر العاص وفيه انه رضي الله عنه توظأ وغسل مغابنه
توضأ وغسل مغابنه وتيمم فمجموع الطريقين يتبين كما عند ابي داوود انه  انه غسل مغابنه  اتوضأ وغسل مغابينه وانه تيمم  فعل لبعض الواجب في باب الجنابة. والنبي عليه الصلاة والسلام
وضحك ولم يقل شيئا عليه الصلاة والسلام هذا في باب الجنابة. في باب الجنابة قال ولانه مسح ابيح للضرورة فلم يبح في غيري موظعها كمسح الجبيرة     في مسألة التيمم مسألة
التيمم ونزل منزلة عدم القدرة على جمع الواجب ومنزلة الضرورة لكن هذا هو الواجب عليه ومن عدم الماء بالكلية فان هذا هو الواجب هو الواجب عليه فعليه ان يتيمم تماسحي
الجبيرة فلم يبح في غير  موضعها يا مسحي الجبيرة نعم لان الجبيرة المسح في موضعها والموضع الذي يغسل الموضع الذي يوصل فهي تفارق يعني الخوف من وجوه كثيرة لا للجميع الغداء
اما الجبيرة تمسح يمسح جميعها. وان كان محدثا فيه وجهان يعني في المذهب احدهما يلزمه استعماله كما تقدم في الجنوب لانه اه اخواني واجد للماء وقادر على تطهير بعض اعضاءه بهذا الماء الذي يكفيه مثلا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين لكن لا يكفيه لبقية اعضائه
والاخر لا يلزم الوجه الاخر لا يلزمه. لان الموالاة شرط يفوت وشرط يفوت لان الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فتبطل طهارته بخلاف غسل الجنابة  ان الموالاة شرط قالوا ان الموالاة شرط
لان الانسان لو توضأ ولم يوالي بين اعضائه فنشفت فانه يستأنف الطهارة. شرط بخلاف الجنابة فانه ليس بشرط لو غسل بعض بدنه لان هذا هو الموجود ثم بعد ذلك بعد ساعة لما نشأ بدنه وجد ماء
فيكملوا غسل الباقي الذي لم يغسله ولا يلزمه اعادة لا يعيد ما غسله لان الموالاة ليست بشرط هذا عنقود واذا قيل انه يصح الوضوء او انه يلزمه لا تكون موالاة شرطة
يكون قدرة على بعض الواجب وانه مأمور بي فيكون كالجنابة وعلى هذا لو لو انه توظأ مضمضة واستنشق وغسل وجهه ويديه مثلا ثم وجد ماء يكفي لمسح رأسه  لمسح رأسي وغسلي رجليه. فانه بعد ولو نشفت اعضاءه فانه يكمل وليست الموالاة شرط
ذلك ان الموالاة غايتها ان تكون واجبة مع القدرة اوه يعني الحال ليس  بعد ما تطهر وتيمم ولا تيمم ولم يصلي فانه في هذه الحالة يكبر فانه في هذه الحالة يكمل
الوضوء على القول بذلك ويكون كالجنابة وهذا شيء يأتي ايضا اشارة اليها في التفريق بين غسل الجنابة والحدث في بعض السور الاتية في كلام في قوله وان كان بعض بدنه
صحيحا وبعضه جريح  في بدنه جروح لا يستطيع يعني اما اذا كان جنبا فهذا لجميع البدن وتيمم رجله جنبا كان او محدثا بهذه الصورة لم يفرق بين الجنب والمحدث وانه في هذه الحالة
يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. بخلاف الصورة التي قبلها وهي القدرة على بعظ الواجب. فرق بين القدرة على بعظ الواجب والقدرة ببعض البدن ببعض البدن والقدرة ببعض الواجب  الحدث والجنابة جعل
الجنابة وجها واحدا وانه يلزمه استعمال الماء الموجود ليست بشرق ولانما غسل به بعض رفع الحدث عن ما غسله بخلاف الوضوء فلا. على احد الوجهين وذلك ان القدرة على بعض الواجب
على هذه الصورة في الوضوء لا يعتبر قدرة يؤمر بها ولا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم لانه لا يحصل به طهارة ما يحشر به طهارة
ان بعض طهارة الوضوء لا تعتبر  على هذا الوجه ولهذا فرق بينهما فرق بينهم قال وان كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح يغسل بدنه ولو كان مثلا  رأسه جروح
في هذه الحالة او كان رأسه قد وضع عليه عصابة ممنوع من اجراء الماء عليها مثلا عليه او نحوه او عليه مثلا اه او نحو ذلك في هذه الحالة  ويوم منع من مسح بالماء. وغسله بالماء
في هذه الحالة يغسل الصحيح من بدنه الجنابة ويتيمم لباقي البدن يجمع بين الغشي بالماء استعمال الماء  وكذلك لو كان محدثا  في بعض اعضاءه جروح يتبرر بغسلها يتضرر بمسحها في هذه الحالة
يغسل ما استطاع غسله من اعضاء الوضوء ويتيمم للجميع. وهنا عاد تفصيل عندهم في التيمم وهل يكون تيم عند كل عضو؟ الصحيح ان هذا قل له لا دليل عليه وانه لا يشترط مراعاة وان يكون التيمم متكررا لكل عضو حتى يحصل الترتيب
يحصل الترتيب في اعضاء الوضوء   رحمه الله  جنوبا كانوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اصابته الشجة انما كان في انما كان في نيتي مم ويعصر او يعصي على جرح خلقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه
ابو داوود هذا حديث مشهور وجا من حديث جابر عند ابي داوود وجا من حديث ابن عباس. حديث ابن عباس حديث جابر الشاهد فيه واضح مع انه او يعصي ذكر فيه
التيمم وذكر فيه المسح وذكر فيه الغسيل. ثلاث امور  عن عطاء بن ابي رباح عن جابر هذا ضعيف  وجاء من رؤية ابن عباس ولا شهد فيه ليس فيه ذكر انما فيه انما شفاء العين سؤال قتلوه قتلهم الله مع انقطاع الخبر
العطاء والاوزاعي وان وهم بعضهم وصرح بسماع واوزاع عطاء وهو على كل لا شهد في حديث ابن عباس والحديث هذا ضعيف لكن الدلالة ادلة اخرى واضحة قال ولان العجز هنا ببعض البدن
العجز هنا يعني هنا في حال الجريح لانه يعجز عن غسل بعض بدنه سواء كان جنبا او كان جريحا فهذا عجز ببعض البدن. ليس عجزا عن بعض الواجب لان العجز عن بعض البدن فاتقوا الله ما استطعتم
اذا امرتكم ما استطعتم هذه عبادة في هذه الحالة يأتي بما قدر عليه. يأتي بما كما فعل عن ابن العاص رضي الله عنه حين توظأ وغسل مغابنه وتيمم بدنه رضي الله عنه
قال وفي الاعواز الاعواز هو قلة ما اعوجه شيء فقده او لم يجده بالاعواز يعني في انه لم يجد الماء الكافي يقول العجز بنقص الاصل العجز وفي الاعواد للعجز ببعض الاصل
اختلفا العجز لبعض العصا والمرادبة يعني الواجب العجز ببعض الواجب العجز ببعض الواجب وهو الاصل في هذا الباب وذلك انه بدن الصحيح ما فيه خلاف وقادر مع الوضوء قادر على الغسل لكن ما عنده ماء
ما عنده ماء يغتسل به ما عنده ما يتواضع. فلهذا فرق في سورة العجز ببعض العجز ببعض البدن والعجز ببعض الواجب العجز ببعض الواجب في هذه الحلقات الفرق وفي الاعواز ولهذا فرقوا
التيمم عن الحدث تفرقوا في الجنابة والحدث. فالجنابة قالوا انه يغسل ما قدم بدنه  ايضا ويتيمم وما يدل عليه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال يتوضأ يعني الجنب لما سئل عن الجنب قال يتوضأ
حديث ابن عمر رضي الله عنهما سأل آآ عمر رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يتوضأ يا واذا هو توضأ يعني نود والله دل على ان الجنابة على ان الوضوء يخفف الجنابة. يخفف حدث الجنابة
ولها اثر هذا ايضا ما يستدل به في هذا المقهى فهي نوع طهارة. ولهذا ذكر اهل العلم كلام معناه ان من توضأ ثم لا لا يقال انها جنابة كاملة ولا يقال انها طهارة كاملة
وهي  دون ذلك دون الغسل كامل  وليست الطهارة التامة التي تكون بالوضوء للمحدث او بالغسل للجنب قال وفي الاعواز العجز ببعض الاصل فاختلفا ثم ذكر مثال قال كما ان الحر
اذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدود  يعني لو كان انسان حر كفارة رمظان اوقات الخطأ مثلا اذا عجز عن بعض الكفارة فله العدول الى الصوم. لان عن عن بعض الكفر لانه عجز
عن الاصل عن الواجب الواجب فهو حينما حصل عنده مثلا من المال ما يستطيع الشراء نصف رقبة  هذا لا يحسن المقصود هذا لا يحصل المقصود ولا شك ان فيه ضرر وفيه تشخيص
وليس لله شريك   يعني يحصل العتق بهذا لان المقصود ان تكون رقبة كاملة فله العدول الى الصوم فله العدول الى الصوم كذلك ايضا في الوضوء على القول بانه لا يلزمه الوضوء لو عجز
الماء الذي يكفيه للوضوء يسقط الوضوء ويتيمم قالوا لان غسل بعض الاعضاء لا يؤمر به ولا يعتبر عبادة ولا يعتبر عبادة. بخلاف غسل بعض البدن الجنابة فانه عبادة ومأمور به ودلت السنة عليه او او دلت السنة عليه
فانه يأتي به اما الوضوء عالوجه الثاني هو مأمور به فهو هل يلحق بالجنابة وهل يكون من الوجه لان العجز عن بعض الواجب العجز عن بعض الواجب لا يقال دائما انه يسقط. مفرق
بينما كان جزءه جزء عبادة وما لم يكن جزءه جزء عبادة هذا هو  هذا هو الذي نص عليه ابن رجب رحمه الله وقال ذكر قاعدة معناه رحمه الله انه قال
اذا عجز عن الاصل وقدر على بعضه او قدر على بعض الواجب هل يجب عليه الاتيان بما قدر عليه منه او يفرق بينما يكون  بعضه عبادة وبينما لا يكون عبادة
وهذا هو الذي فر عليه هنالك مسائل يكون بعض المقطوع عليه عبادة ومشاعل بعضهم مغضوب عليه ليس بعبادة على وجه واضح وهنالك صور يختلف فيها تلحق بما جزءه جزء عبادة او يلحق بما جزءه ليس جزء عبادة
من ذلك الوضوء. هل بعض الوضوء عبادة فيكون مأمورا به؟ او ليس عبادة فلا يكون مأمورا به. مثلا كما تقدم مثلا لو وجد نصف ساعة في الكفارة هذا عبادة. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي او قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تتصدق احد بعدل
بعدل من كسب طيب الا تلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي احدكم مهرا او فصيلة. حتى تكون اعظم جبل وجاءت الاخبار في عنا شق التمرة  الى غير ذلك اخبار كثيرة. فالجزء اليسير من الطعام يتصدق به صدقة
كذلك ايضا اذا كان في باب الصدقة الواجبة كذلك هو في هذا الباب حينما يقدر على بعض الواجب فالواجب افضل فيؤديه. هذا واضح  هنالك صور لا يكون جزء جزء عبادة
انسان مثلا عليه كفارة اي كفارة من كفارات كفارات   وجب عليه الصوم مثلا في هذه الكفارات وجب عليه الصوم وهو يقول انا اقدر ان اصوم الى نصف النهار اقدر اصوم يا رسول الله
ما يقدر يكمل هل يصوم او لا بعض الصوم ليس عبادة. بعض الصوم ليس عبادة وتنتقل ننتقل الى ما سوى ذلك الى ما ايه ده التي بعدها  هنالك خصال يكون بعد الصوم وهناك خصال
تكون في العتق والصوم. المقصود تمثيل على هذا  كذلك ايضا لو ان انسان قدر على بعض الفاتحة بادئة لو ركن في الصلاة يقول انا استطيع ان اقرأ ثلاث ايات  الايات هذي عبادة يجب عليك ان تقرأ
الذي لا تستطيع لا يجب عليك لانها عبادة قال مثلا يجب قراءة القراءة تحريك اللسان بالقراءة الفاتحة وهذا انسان يعني لا ينطق ولا يتكلم. يقول لكن استطيع ان احرك لساني
ونحرك لساني يمر فكرة بالقراءة ويحرك لسانه لا ينطق ولا حرف هل يلزمه بعض من قال يلزمه لكن القول ضعيف وظنه عذاب في ابن رجب فيما يذكر والله اعلم الى القاضي رحمه الله
يلا القاعدة هذي مشهورهم ذكرها غيره رحمة الله عليه لكن آآ قال بعون يلزمون لكن قال هذا عبث هذا عبث بل لو بالك قد يقال انه افعل الصلاة قد يبطلها. هذا وقع في كلام بعض اهل العلم
فلا يلزمه ذلك ليس بعبادة ليس بعبادة هنالك مسائل كثيرة تتفرع على هذا الاصل. الوضوء الوضوء مثلا هل يلحق بها آآ يقال انه عبادة محتمل الله اعلم. قد يقال الله اعلم انه ما دام انه في طهارة وفي غسل
وجاء في بعض الاخبار ما يدل على ان الاستنجاء من خصال الفطرة يدل على ان العبد اذا غسل يديه وسائر الاعضاء فانه تتحاذر الخطايا حتى تخرج مع اخذ قطر مع الماء ومع اخر قطر ماء
يمكن انه في هذه الحالة والله اعلم ما دام لا يستطيع الا هذا الشيء انه يدرك من الاجر بقدر ما غسل من اعضائه. فالمسألة محتملة جميلة وهي على وجهين كما ذكر
قال ان عم الادلة  يدل على ذلك وانه الطهارة فيه واضحة. الطهارة فيه واضحة فيه بعض البدن الله اعلم قال رحمه الله كما ان جزء كما ان الحر اذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فالعدول الى الصوم فله العدول
ولو كان بعضه حرا فمالك بنصفه الحر بنصفه الحر بنصفه الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها نصف حب ونصفه مملوك وعندنا وملك بنصفه الحق مات هو الان قادر على الواجب وبدنه في نوع عجز
يعني هذي الصورة آآ فيه عجز بالبدن اما الصورة التي قبلها فانه قادر ببدنه قادر ببدنه عاجز عن تمام الواجب وهذه هو عجز بالبدن من جهة ان يصبحون لكنه قادر
على الواجب عنده ماء وهذا المال يستطيع ان يشتري به كفارة فيقول تلزمه آآ لازمه ولم تكن كالتي قبلها لم تكن التي قبلها فيما لو عجز عن بعض عن اذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة
هو في الحق والازهر والظاهر والله اعلم في هذه المسألة وخاصة مما ذكره الرجل رحمه الله ان المسألة تدور على الدليل الدليل فاذا ظهر المعنى ظهورا قويا لا شك انه يقال به
واذا خفي  واذا حصلت ردد مثل وضوء شهد في هذا وكلا القولين له وجه. كلا القولين له وجه. لكن هو رحمه الله اراد ان يفرق بينهما كما تقدم من جهته
التعليل بما ذكر رحمه الله الرحيم. فاصل ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لانه بدل عنه والاصل ان البدل يأخذ
المبدع ان البدل يأخذ حكم المبدل هذا هو الاصل  ما بطل به الوضوء بطل به نواقض الو لانه فان تيمم لجنابة ثم احدث منع مما يمنعه المحدث ان تيمم عن الجنابة
الامام علي الجنابة ثم احدث  يعني ليس عليه الا جنابة خالصة ليس عليه الا جنابة خالصة ثم احدث احدث يعني حصل حدث علي حدث اصغر وليس علي حداث لطهارته فاذا اراد مثلا ان يمس المصحف نقول لا يجوز
انك يقرأ القرآن نقول لك ان تقرأ لست جنوبا يمنع مما يمن محدث. المحدث يمنع من نشر القرآن ولا يمنع من قراءة القرآن  المحدث الجنب يمنع من المكث في المسجد
ولا يمنع من المرور لكن اذا اراد ان يمكث المسجد على فعل الصحابة عليه ان يتوضأ. عليه ان يتوضأ على قول اه مشروع عن احمد رحمه الله وقول عطاء بيسار الصحيح عبد الرزاق اللي رواه سعيد منصور وغيره باسناد عشرة مسلم كما يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير
خلافا للجمهور ولانه محدث وعليه يتوضأ اذا اراد الجلوس ولو كان لأ ليه في انت يا من الجناب هو في هذه الحالة ليس جنوبا هذا هو ليس جنبا. سورة المسجد هذه على صورة الجو
لكن لو تيمم بنية رفع الحد الاصغر فانه كما لو توضأ اه جاز له ذلك منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف لا يجوز له يصلي والطواف على قول الجمهور
ومس المصحف لا يجوز له لانه محدث لان المتيمم ناب لان التيمم ناب عن فاشبه المغتسل اذا احدث  الذي اغتسل اذا احدث فانه في هذه الحالة هم يشترطون المغروس الى ان ينوي
ان ينوي رفع الحدث الاصغر ويدخله في الاخرة قال رحمه الله ويزيل التيمم على ما تقدم بمبطلين احدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في سواء  سواء وجد يعني وجدت الضمير التأنيث هذه تعود الى القدرة
جت فيها يعني هي  يعني القدرة على استعمال الماء وجدت في الصلاة او قبلها هذي واضحة الصورة اذا انسان مثلا  ثم وجد الماء وجد الماء قبلها قبل الصلاة. هذا او في الصلاة
او قبلها او بعدها اذا وجدها قبل قبل الصلاة هذا لا اشكال انه يبطل تيممه وجده بعدها كذلك وجده في الصلاة هذه ثلاث صور يجد ان يجد الماء قبل ان يصلي
بلا شك ان حدثه ان تيموه يبطل وجده بعد ان يصلي تمت الصلاة  وجده اثناء الصلاة على المذهب وقول ابي حنيفة رحمة الله عليه يبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء مسلم وان لم يجد الماء عشر سنين
الماء فمسه جلدك هذه تقدم تخريجه حديث ابي ذر ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنهم. دل بمفهومه على انه ليس بطهور اي التيمم عند وجود الماء وجود الماء  مفهومه لانه قال فامسه
يفهم منه انه اذا امر ان بمس الماء لجلده ان التيمم لا يمسه في هذه الحال. وفي معنى ذلك انه في حكم العدم انه كما لو تيمم ابتداء كما لو تيمم ابتداء مع وجود الماء. كذلك التيمم. فامسه لانه قال فاذا وجدت الماء فما
مع انه قد تيمم دل على انه هذا قول عامة اهل العلم الا قول يروى عن ابي سلمة عبد الرحمن الرحيم وهذا قول شاذ رحمه الله وبمنطوقه على وجوب استعماله
استعماله عند وجوده. واذا وجب عليه استعمال فلا ويجب عليه استعماله في هذه الحالة الا عند وجود الحدث الا عند وجود الحدث ولانه قدر على استعمال الماء فاشبه الخارج من الصلاة
الذي كان يصلي الذي كان يصلي لو هو قادر على استعماله ولو كان في الصلاة فاشبه الخارج من الصلاة بعدها يجب عليه كذلك الداء اخرجوا عليه لانه يجي. فعلى هذا ان وجده في الصلاة خرج
منها يعني يخرج بنية الخروج لانها تبطل الصلاة عن المذهب وتوضأ يعني كان محرم واغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو احدث في اثنائها ما يبني على ما مضى
ويتوضأ بالله استقبل صلاتك كما قال عليه وصلاتك فانه لا صاحب ورد خلف صف يعني ابتدأ الصلاة من جديد لو احدث في اثنائها وجود الماء اثناء الصلاة للمتيمم منزلة الحدث
يا عذابي حاله وهو متيمم وعنه ان اذا وجده في الصلاة لم تبطله هذا مذهب مالك والشافعي لانه شرع في المقصود وهو الصلاة صار هو المخاطب به   بشروعه يلزم المشروع
اذا شرع يلزم هذا المشروع ما اشبه المكفر يقدر على الاغتاق بعد شروعه في الصيام. يعني لو ان انسان مثلا قدر على الصيام قادرة على العتق بعد شروعه في الصيام
مثلا في هذه الحالة  لا يلزمه العتق لانه شرع في الصوم لانه حال صيامه مخاطب الصيام وانه غير وارد اللي ما يشتري به رقبة يكفر بها والوعد والكفارات وجوبها اه في هذه الحال
حالة الحلف حينما وجبت عليه كفارة في تلك الحال هو حال وجوبه. لزمت في تلك الحال حين لزمته  لا تجب يعني لا يقال لزومها مثلا مستمر يعني بعد الحمد مثلا بعد الشروع لا
لزومها حين وقع في هذا الشيء ولزمته الكفارة فاشبه المكفر يقدر نعم الا ان المروذي رحمه الله هو ابو بكر روى عنه انه قال كنت اقول انه يمضي يمضي ثم تدبرت يعني امضي في صلاته
ثم تدبر فاذا اكثر من احاديث على انه يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية وانه كان اولا يقول بالقول الاخر لعن مالك والشافعي ثم تدبرت الاحاديث يعني ولعل والله اعلم يريد
ما جاء من اخبار فاذا وجدت الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكذلك ايضا الادلة كلها معلقة في حال وجود الماء فلم تجدوا دعاء وان حال الوجود له حال ثاني له حال ثاني وهذه المسألة فيها خلاف قوي
مسألة الخروج من الصلاة حين يجد هل يخرج؟ يخرج مثلا لما تقدم تبين بطلان الصلاة في وجود الماء او لا يخرج كما ان الشروع في الصيام مثلا كذلك مثلا لو الكفارة مثلا كفارة اليمين
لو انه شرعني الصيام ثم قذرة على الاطعام قدر على الاطعام بعد الصيام. فانه لا يلزمه  لا يجوز. بل قال بعض العلماء حتى قبل الشروع اذا كان على الحلف حين لزمت الكفارة حين لزمت
وقبل الحنف قبل الحمد لم يكن قادرا ما عنده مال   يعني لزمته  فحين حلفوا حتى بعد ما حلف قبل الشروع حين حلف ولزمه كفارة قبل الشروع انه في هذه الحالة
ينظر في حاله. اذا كان يقول انا ما اقدر ما عندي مال اطعم عشرة مساكين في هذه الحال يجب عليه ينتقل للخصلة الثانية    على المال قبل شروعه في الصوم لا يلزمه ولو لم يشرع
بان الاعتبار في الكفارات حال وجوبها ولو لم يجرع فاذا شرع من باب اولى وهذا فرق بين الكفارات وبين العبادات المالية العبادات البدنية والعبادات المالية. واشار ابن القيم رحمه الله الى هذا المعنى في بدائع الفوائد رحمه الله
وذكر  وتفصيلا في هذا رحمه الله وبين  فرض بين هذه الابدان وان العبرة بالكفارات هو حال حال وجوبها  اما الصلاة فانها لابد ان تكون على اكمل الوجوه وهي عبادة بدنية لابد ان تكون على اكمل وجوه
وكذلك ايضا الكفارات في هذا بالتوسعة ولانها اذا على هذا البدن وامر مثلا بان يرجع لحصل فيه مشقة عليه وكلفة فيما يتعلق مثلا اه حين شرعني الصوم وقد يكون اه مضى في الصوم عند اه
مدة ثم يؤمر بعد ذلك بالكفارة التي قدر عليها ويحصل نوع مشقة فجاءت السعة في هذا الباب فيتعلق بكفارات المالية. كذلك ايضا في مثل العدد العدة مثلا عدة جاء الامر فيها شديد في هذا الباء. لو ان يعني امرأة صغيرة لم
تبلغ الحجم ولزمة العدة فلزمت العدة مثلا او يائسة مثلا لزمتها العدة عدة وثلاثة اشهر عدتها ثلاث شهور وهي هي يائسة لكن قد يكون يائس يتبين خلافه. يتبين خلافه. فلو انها اعتدت
شهرين ثم شرعت في الشهر الثالث. وفي منتصف نزل عليها دم الحي في هذه العدة من جديد تستأنف العدة من جديد  يبطل ما مضى وذلك ان امر العدد امر شدد فيه وبالشرع
كان الاتيان بها على هذا الوجه الذي يخلو من اي امر يكون فيه نوع   العدة ولهذا قالوا انها ترجع لان العدة في الاصل هي هذي  ترجع اليها  كما تقدم ايضا على المعنى والدليل في هذا ولهذا فرق بينهما فرق بينهما في
من قال في باب الصلاة انه تبطل كان من هذا الوجه. ومن قال لا تبطل قال انه شرع فيها. ثم امره وبعد ذلك الوضوء ابطال لهذه العبادة قالوا ثم هو قد صلى كما امر
كما امر انثى من ابطل هذه العبادة يحتاج الى نص من كتاب او سنة او اجماع كما يقوله ابو بكر من منذر رحمه الله من كلامه انه يميل الى قول مالك والشافعي وانه يرجحه وان الاصل صحة
لكن من نظر الى علوم الادلة كما قال احمد رحمه الله هي في قوله آآ فانه التدبرات والاحاديث اذا انه يخرج يعني يخرج منها اكثر حديث يدل على انه يخرج اذا وجدت يتقي الله والنبي ما ما استثنى شيئا. واطلق
والاطلاق كما كما انه يشمل الحالة التي قبله يدخل في الصلاة وهذا بلا اشكال لا خلاف وكذلك يشمل الحالة لو وجد الماء ايضا بعد ما فان وضوءه يتوضأ كذلك ما بينهما ما الذي يخرج هذه الحالة
مستثنى النبي فاذا وجدت الماء والتمسك بالعملة شك انه عصمة في كثير من المساجد وهذا سبيل يسلكه الائمة المتقدمون كثيرا رحمة الله عليه من عهد الصحابة رحمة الله عليهم رضي الله عنهم والتابعون كذلك والائمة الكبار خاصة من دون كتبه وترجم مثل
البخاري رحمه الله يلحظ هذا في كتابه ويستغني عن كثير من بعض الادلة التي قد يكون فيها غموض او ضعف بالعموات والانطلاقات التي اذا تأملت وجدت دلالتها بينة على مسائل
يختلف فيها الفقهاء الله عليهم وبعضهم قد لا يعرج او لا يذكر هذا الدليل الذي اشار اليه البخاري رحمه الله قال رحمه الله الثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه فان خرج
وهو في الصلاة احدث خروج الوقت على لعل تقدم الاشارة اليه  وان الجمهور يقولون ان خروج الوقت يبطل هو الصحيح لهذه المسألة ان الطهارة الصحيحة لا دليل على هذا انما جاء الدليل اذا وجدت الماء
اما التيمم فانه الطهارة الصحيحة تقوم وقام الماء من كل وجه. هذا هو الاصل وهي طهارة فهي طهارة والماء طهارة فمن استثنى صورة من الصور  يحتاج الى دليل يخص هذه السورة. ومن تيمم ملابس خفا او عمامة يجوز المسح عليهما ثم قال احدهما فقد ذكر
انه يبطل تيمم لانهم من مبطلات هذا انذكروا رحمة الله عليه لو انسان تيمم ثم لبس خف او عمامة ثم خلعهما آآ انه يبطل لانه مبطلة الوضوء. وهذه فرع عن تلك المسألة وتلك المسألة فيها خلاف وخلع الخف
فيها خلاف كثير لكن هذه الصورة ليظهر ان القياس فيها  ضعيف ولهذا عزاه رحمه الله قال فقد ذكر اصحابنا انه والقول الثاني في هذه المسألة ان الخف في التيمم لا علاقة له بالوضوء
ليس محل مسح خشوع لبسه قبل التيمم او بعد التيمم فلا اثر للبس الجوربين او الخفين في التيمم لان التيمم في بعض في عضو وبعض عضو للوجه هو في ايه
الكفين ظاهرا وباطنا فليس وليس فيه مسح لغير هذين العضوين بل اظهر ان خلعهما نزعهما لا اثر له على التيمم  نعم ولا يقوى ذلك عندي نعم قال ولا يقوى ذلك عندي لانها طهارة لم يمسح عليهما يعني على الجور فيها
الطهارة فلم تبطل بخلعهما  كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء يعني كما لو لبسه على غير طهارة ثم تيمم فانه  لا اثر له بخلاف الوضوء وهذا مسألة خلاف  وانا ذكرت ايضا مسألة كتبتها هنا ومن تيمم
ثم لبس خفيه هل يمسح عليه ميساء تيمم  حصلت له الطهارة كما تحصل له الطهارة بالوضوء ثم اه فهل يمسح عليهما لو انه بعد ذلك وجد الماء وجد الماء بعد ما تيمم وعليه خفة هو تيمم
ولما تيمم لبس خفين فلبسهما طاهرة يعني هل يقال يعني حالا بدنه طاهر  لبس خفين على طهارة فلو وجد الماء وتوضأ هل يغسل على قدميه او يجب ان يخلعهما قال اصبغ رحمه الله المالكية وابن حزم يمسح عليهما
قالوا لانها طارت تامة ياخذ جميع احكام الطهارة والجمهور على المنع لان الطهارة المأمور المسح عليها في الخفين هي طهارة الوضوء بالماء لقوله يعني دعهما فاني ادخلتهما طائرتين كما في الصحيحين اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد مني وكرمه
انه جواد كريم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
