الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد وباذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يوم الاثنين العاشر من شهر الله المحرم شهر رجب
في عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس في كتاب الكافي للامام ابن قدامة رحمه الله تعالى  البحث في باب الحيض
قال رحمه الله واذا بلغت المرأة ستين عاما يأست من المحيض لانه لم يوجد لمثلها حيض معتاد فاذا اراد دما فهو دم فساد وان رأته بعد الخمسين ففيه روايتان احداهما هو دم فاسد ايضا
لان عائشة رضي الله عنها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض والثانية ان تكرر بها الدم وهو حيض وهذا اصح لانه قد ولد بالله عليك ان نساء العجمي اسلم في خمسين
ان نساء العجم اسم في خمسين ونساء العرب الى ستين لانهن اقوى جبلة وقال الخرقي اذا رعت الدم ولها خمسون سنة ولا تدع الصلاة ولا الصوم وتقضي الصوم احتياطا وان رأته بعد الستين فقد زال الاشكال وتصوم وتصلي ولا تقضي
هذه المسألة مبنية على تحديد السن الذي تيأس المرأة فيه من الحيض وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم منهم الحج بخمسين والمذهب فيه روايتان قيل خمسون وقيل ستون
وقيل سبعون سنة وقيل انه لا حد له وهذا هو الصحيح لكن ما ذكره مصنف رحمه الله انه اذا بلغت ستين عاما اتمتها ما بعد ذلك فانه لا يكون حيضا، بل هو دم فساد
فانها يعني كالمستحاضة تتوضأ وتصلي  عند خروج هذا الدم اما بعد الخمسين فيما بين الخمسين والستين فذكر ان فيه وان فيه روايتين احداهما انه دواء فاسد مثل من بلغت ستين
والثانية اجروها مجرى المبتدأة التي سيذكرها المصنف بعد ذلك في كلامه رحمه الله ويأتي ان شاء الله ان تكرر بها الدم فهو حيض والتكرر هل هو بمرتين وتجلس في الشهر الثالث
او حين يتكرر ثلاثا وتجلسه في الشهر الرابع يقول انه اصح لانه قد وجد ذلك فلا يكون دم فساد لكنه ما دام انه مشكوك فيه فلا بد من ان يتكرر
ان يتكرر  هم يقولون انها تصوم وتصلي في هذه الحال اذا كانت والثانية ان تكرر بالدم فهو حيض وهذا اصح لانه قد ولي ذلك فاذا تكرر بها الدم ثم ثبت بعد تكرره كان حيضا
كما صلته من الصلوات لا تقضيها لانها صنت وهي حائض وما صامته فانها تقضيه في زمن التكرر قبل تيقن ثبوته لان الصلاة ثابتة في ذمتها بيقين كما ذكروا ذلك في المبتدعة. ثم ذكر تفريقا بين نساء العجم
والعرب وانه في نساء العجم الى خمسين وفي نساء العرب الى ستين آآ وذكر قول الخرق رحمه الله اذا ره الدم ولا خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم. وتقضي صوم احتياطا
وان رأته بعد الستين فقد الاشكال فتصوم وتصلي ولا تقضي هذه التفاصيل في الحقيقة ضعيفة عند كثير من اهل العلم بل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن مثل هذه التفاصيل مخالفة للسن للسنة
ولاجماع السلف في تكرر الحيض وهذا يذكر ايضا في مسألة المبتدأة وان هذا التفصيل اللي يترتب عليه سقوط العبادة ولزوم العبادة وقضاء العبادة هذه المسائل العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام كان النساء يسألنه
ولم يكن يسألهن عن شيء من عن شيء من هذه الامور. وكان النساء يسألنه عليه الصلاة والسلام الصغيرة والكبيرة وذات عادة والمبتدعة لان كل امرأة كل امرأة تحيض لابد ان تكون مبتدئة مبتدئة في اول الامر
ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ومن وقع لها شيء من الاستحارة من اهل العادة ممن كان لها عادة من النساء الكبيرات لم يسألهن عن السن عليه الصلاة والسلام
بل ان هذا تكون محدودا منه صلوات الله وسلامه عليه والصواب انه لا حد لاكثر الحيض اما على احد يعني في السن كما لا حد لاقل لاقله بالسن لكن هناك سن
يعلم خاصة في الصغير يعلم انها لا تحيض فيه من كانت من التسع او قبل التسع فوجد شيء من من الدمع الذي يمكن ان يكون حيضا الاصل ان ما يخرج هو دم صحة
صريح ودم حيض ولا يكون دم فساد. الا ان يطبق بها الدم فلذا لو رأت الدم بعد الخمسين على عاداتها او بعد الستين او بعد السبعين استمر بها فانها تبقى على اليقين خاصة ما دام مستمرا. لكن
لو انها مثلا بعدما تقدم بها السن انقطع عنها الدم ثم عاد ثم عاد وصار رجوعه ليس على عادتها. بل تارة يأتي وتارة لا يأتي وفي الغالب ان مثل هذه
يكون الدم على غير صفته ففي مثل هذه الحال نقول ثبتت العبادة بيقين ولا تترك بدم محتمل. لا تترك بدم محتمل فلا يكون حيضا لكن الدم الذي يستمر على العادة
وعلى ما هي عليه في العدد وان تقدم او تأخر الاصل انه دم حيض واليقين لا يزول بالشك. وهي كانت تحذ قبل ذلك. ثم هذه التقادير كلها لا اصل لها ولم يثبت شيء من ذلك. بل تحديد
اقل الحيض  جاء فيه احاديث في بعض سوره لا اصل لها بل في حكم الموضوع ولم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا شيء هذا هو الاظهر في هذه المسألة
وهو ظاهر قول كثير من السلف رحمة الله عليهم ولهذا محمد ابن سيرين لما سأله سليمان ابن طخان معمر عن سليمان عن من تحيض ثم ينقطع عنه الحيض خمسة ايام ثم يعود
على النساء اعلم ولم يسأل عن سن هذه المرأة ولا اه عن اه يعني حالة آآ حيضها فقال النساء اعلم لان الحيض والعادة تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخربل تنتقل وهذا لعله يأتي ان شاء الله في كلام مصنف قال رحمه الله
والحامل لا تحيض واذا رأى دما فهو دم فساد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبأ اوقاص ولا توطأ حامل حتى تضع ولا حائر حتى تستبرأ في حيضة يعني تستعلم برائتها من الحمل للحيرة
فدل على انها لا تجتمع معها اي الحيضة هذا هو المذهب المشهور وهو قول ابي حنيفة وذهب مالك وكذلك عن الشافعي رحمه الله ان الحامل قد تحيض وهم رحمة الله عليهم استدلوا بهذا الحديث وهو من رواية شريك ابن عبد الله النخعي
هو صحابي هو ابو سعيد الخودي والحديث رواه احمد وابو داوود. اما ما يتعلق  وانها لا توطا حتى تضع السبايا هذا ثابت في هذا جاء في اخبار عدة منها حليب الدرداء عند مسلم. جاء في حديث بن سارية
الترمذي وفي حديث روشع بن ثابت عند ابي داود لكن هذه اللفظة هذه اللفظة استدلوا بها استدلوا بها وانه جعل قالوا ان براءتها من الحمل يكون بالحيضة قال ولا ولا حائل حتى تستبرأ
بحيضة ولا توضع حامل حتى تضع فقابل بينهم ولا حائل حتى تستبرأ يعني يعني تعلم براءته من الحمل بالحيضة. لانه ذكر الحاضنة واذا كانت حاملا ولم يعلم هل هي آآ واذا كانت حالي ولم يعلم حالها
ينتظر حتى تحيض عند حيلها يعلم براءتها من الحمل وهذا رده كثير من اهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وبين ان هذا لا يدل على انها لا تحل   ان
الحامل الحامل يرتفع حيضها لكن لا ينفي ان ينزل الحيض ونزول الحيض نزول الحي لا يكون لا يكون هذا الحيض النازل لا يكون له اعتبار من جهات عدة. لان عدتها في هذه الحال لو كانت حاملا تكون بوضع الحمل
فلو تبين انها مثلا لم تحظ تبين حملها فالمقصود هو ثبوت الحمد. ثم اذا ثبت الحمل بلاء يكون اجتماع الحمل ممتنعا من حيث لانه امر مشاهد بعض النساء قد ينزل معهم ندم
وهذا الدم الذي نزل بها هو مستمر مع قبل حدوث الحمل ثم استمر معها بعد حدوث الحمل وكيف نحكم على هذا الدم بانه دم فساد ونقول انه مشكوك فيه ولا نستصحب اليقين الذي هو اصل في صحة هذا الدم
هذا هو القاعدة انه دم كما كان دم قبل حملها هو دم بعد ذلك اذا جاءها على عادتها ونزل كما ينزل واستمر في هذه الحالة يكون حيظا على هذا القول. وان تقطع
تارة يأتي وتارة لا يأتي يكون مثل ما تقدم في الكبيرة التي اه انقطع حيظها ثم رجع رجوعا على طريقته الاولى في عادتها وحال نزول الدم عليها الى وفي هذه الحالة لا تلتفت اليه. كذلك ايضا فيما اذا نزل معها دم
فاذا كان هذا الدم ليس دما مستمرا بل متقطعا او يأتي تارة وتارة يأتي في هذه الحالة ثبتت الصلاة والعبادات بيقين في ذمتها فلا تتركه لهذا او مشكوك لانه زال يقين
من كونه لم يأت على العادة او على الطريقة التي كان يأتيها قبل حدوث حملها وعائشة رضي الله عنها جاء عنها روايتان في هذا الباب روى الدارمي وابن منذر عنها
انها لا تحيد واختلف في ايهما منهم من صحح ومنهم من صحح او جعل انها لا تحيي والقول اثبت عنها والاسانيد اليها  محتملة محتملة ومتقاربة واجتهدت رضي الله عنها في هذه المسألة والعلماء على قولين
ولهذا من جنح الى هذا قال اذا كان على الصفة المتقدمة فالاصل انه دم حيض حتى خلاف ذلك قال رحمه الله والمبتدأة والمبتدأة والمبتدأ والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله. هم يعني هنا لم يقيدون
لكن المشهور عند الجمهور تسع سنين تسع سنين والمعنى انه  اذا نزل ما قد تحيه فهو حيض. لكن يحدونه بتسع. وهل هذه التسع تحديد او تقريب فيه خلاف والاظهر كما تقدم انه ليس بتحديد
وليس المعنى انه لو جاء قبل ان تتم التسع بشهر آآ لا يكون حيضا واذا كان بعد التسع يكون حيضا اصح والله اعلم نتقدم عن شيخ الاسلام رحمه الله وعن كثير من اهل العلم
ان المعول عليه اذا رأت الدم اذا اقبلت اذا اقبل الدم والعصر ان ما ينزل مع المرأة انه ذبحين وهذه نزل معها الدم. كيف نجعلها حكمها حكم مستحاضة او نجعل حكم حكم صاحب الدم دم الفساد يعني هو دم استحاب او دم فساد فالاصل انه دم حيض
ما دام خرج في الغالب في على صفته ولونه وفي الوقت الذي يمكن ان تحيض فيه نترك الصلاة والصوم. لان دم الحيض جبلة وعادة هذا الاصل جاء من جبلة وعادة وما دام انه دم جبلة وعادة
فتقعده ودم الفساد عارض لمرض والاصل عدم العروض والاصل عدم الفساد لان ذاك هو المتيقن وهذا امر كتبه الله على بنات ادم هو لمرض ونحو والاصل عدمه. الاصل عدمه. فنبقى على الاصل. فان انقطع الدم
بدون يوم وليلة وهو دم فساد هدى مو فساد وان بلغ ذلك جلست يوما وليلة. ومنها من قال انه تجلسه ولو كان دون يوم وليلة كما انه يكون دم حيض في اليوم والليلة ما الذي يمنع ان يكون دم حيض ولو كان لدون يوم وليلة
وان كان المعتاد انه وانه يستمر معها اكثر لكن لو فرض ذلك فلا مانع وجد من النساء من تحيض بعدد قليل من الايام  ايضا ما تقدم في مسألة ما ذكره في مسألة انبلاط خمسين او ستين
انه لم يوجد الحمد فوق ذلك كما تقدم ان هذا في الحقيقة لا يمكن اثباته ولا يمكن ان يرد الى عاداته مختلفة لكل امرأة حالها لكل امرأة حالها وهذا هو الصعوب في المسألة اللي مرت
ومسألة اخر ما تحيظ فيه وفي هذه المسألة انقطع الدم بدون يوم وليلة فهو دم فساد وان بلغ ذلك جلست يوما وليلة جلست يوما وليلة معنى انها تجلس اربعا وعشرين ساعة
وكونوا حائضا. هذا اه ما كان من الدم في يوم وليلة هذا حيض ولا تقضي ولا تقضي صوما ما صامته في هذا اليوم فان انقطع دمها لذلك عن يوم وليلة اغتسلت
وصلت هذا واضح اذا قطع اغتسلت وصلت وكان ذلك حيظها يعني ذلك وهو في وهو يوم وليلة وان زاد عليه ففي زاد على يوم وليلة ففيه اربع روايات اشهرهن انها تغتسل عقب اليوم والليلة. وهذا هو المشهور في المذهب انها تغتسل
عقب اليوم والليلة يغتسل الحي وتعتقد بعد ذلك انها مستحاوة يقول رحمه الله يغتسل عقب اليوم والليلة. وتصلي تصلي يعني ولو كان الدم يجري اذا زاد عن اليوم والليلة وتتوضأ وقت كل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة
وان زاد ان تغتسل عقب اليوم والليل وتصلي لان العبادة واجبة بيقين وقالوا اننا لم نتيقن حيض الا في يوم وليلة الحي اليوم وليل هذا المتيقن. وما زاد هي مبتدأة الان
ولا ندري هل هو حيظ او ليس بحيظ في هذه الحالة عليها ان تصلي لان الصلاة ثابتة بذمتها بيقين بعد ان تتطهر هكذا ذكر رحمة الله عليهم وما زاد على اقل الحيض مشكوك فيه
ولا تسقط بالشك وهذا لا شك هذي لا شك تجاب عنه بان هذا الدم ليس مشكوكا فيه بل هو كما قال رحمه دم حي جبلة وعادة وما دام جبلة وعادة فيكون امرا متيقنا فلا ننتقل عن هذه الجبلة والعادة الا
بامر ينقل عنها  قال رحمه الله وما زاد على الحين مشكوك فيه فلا تسقطها بالشك يعني فلا تسقط العبادة بالشك فانقطع دمها ولم يعبر اكثر الحشر يعني لم يعبر خمسة عشر يوما لانه اكثر الحيض عند الجمهور
اغتسلت غسلا ثانيا يعني يجب عليها ان تغتسل غسل ثاني حين ينقطع الدم لاقل من خمسة عشر يوم فما دونه يعني انقطع خمسة عشر يوم تمام اربعة عشر يوم ما زاد على خمسة عشر يوم
تغتسل عند انقطاعه. تغتسل عند الغطاء عند انقطاع غسل عند ان اغتسلت غسلا ثانيا. ثم تفعل ذلك في في الشهر الاخر ايضا تفعل مثل ما فعلت في الشهر الاول وهل تفعل في الشهر
وعنوا تفعلوا في شهرين اخرين في شهرين اخرين. يعني بعد الشهر الاول تفعلوا في شهر يعني في الشهر الثالث فاذا كان في الاشهر كلها مدة واحدة مدة واحدة انتهى مثلا على عشرة ايام
لم يجاوز اكثر الحي علمت ان ذلك حيضها اعلم ان ذلك هو الحيض. متى؟ بتكرره على الخلافة هل هو بتكرر مرتين او ثلاثة فان كان في فانتقلت اليه تنتقل. خلاص تصير عدتها مثلا عشرة ايام
تكرريها اما مرتين او ثلاث فتقعده في الشهر الثالث ولا تغتسل الا عند انقطاعه او الشهر الرابع ولا  ولا تغتسل الا عند انقطاعه قال وانتقلت فانتقلت فانتقلت اليه وعملت عليه عملت على هذا. الذي هو
العدد الذي تكرر واعادت ما صامت من الفرض فيه لاننا تبينا انها صامته في حيضها لو كانت صامت في هذا الشهر صوما واجبا واجبا عليها في رمضان مثلا  اصامت صوما واجبا
عليها او صوما من دورا عليها نذرته على نفسه في هذه الحالة عليها ان تعيد هذا الصوت ان تعيد هذا الصوم. لماذا؟ لاننا تبينا انها صامته وهي حائض بتكرره مرتين او ثلاثا
اما الصلاة فلا. لانه لما ثبت انها حائض فالحائض لا تقضي الصلاة والثانية الرواية الثانية هذه في ما اذا زاد الدم على يوم وليلة. تجلس ما تراه من الدم الى اكثر الحيض. وهذه الرواية الثانية ما ذهبت
تجلس ستة ايام وسبعة ايام. لانه دام يصلح ايضا فتجلسه اليوم والليلة والثاني تجلس ستا او سبعا الثاني تلبس ما تراه من الدم الى نعم. الثانية تجلس ما تراه من الدم الى اكثر الحيض
يعني تجلس هذه العشرة ايام اجلس هذه العشرة ايام حين يجاوز الدم بلا تكرر والثاء هذه الرواية الثانية لانه دم يصلح ايضا فتجلسوا كل يوم والليلة والثالثة تجلس ستا او سبعا
ستا او سبعا اذا جاوز اليوم والليلة لان الغالب من النساء هكذا يحضن ثم تغتسل وتصلي والرابعة تجلس عادة نسائها تنظر الى عادة نساءها كم لاحظنا خامس ايام ستة ايام سبعة ايام تجلس عادة النساء
لان الغالب انها تشبهن في ذلك  نعم  لكن هذا في الحقيقة سيأتي وفي جميع ذلك اذا انقطع الدم اذا انقطع الدم لاكثر الحيض وما دونه وتكرر نعم انا ذكرت انه ما انها لا تنسوه حتى ولو لم يتكرر لكن يقول هنا نعم
في جميع ذلك على هذه الروايات لا بد من تكرره لا بد من تكرره لكنها تجلس هو على الرواية الاولى تجلس في يوم وليلة مجلس اليوم وليلة ثم تغتسل ثم تصلي. اما على الروايات الثانية الاربع
اللؤلؤ يوم وليلة والثانية مجلس هذه الايام التي آآ  من انقطاعه باقل الحيض او ستة ايام سبعة ايام او عادة نسائهم لكن ايضا قال وفي جميع ذلك انقطع الدم لاكثر الحيض فما دونه
خمسة عشر يوما وتكرر. اشار الى لابد من تكرره وان التكرر ايضا مشترط حتى في  لها على هذه الروايات، لكن المعروف هي الرواية الاولى في المذهب الصواب في هذه المسألة
انها تجلس ما رأته هذا هو الصعوب في هذه المسألة المبتدأ كما ان المعتادة لو زاد دمها وسيأتينا ان شاء الله تجلس ما زاد ولا يحتاج الى ان يتكرر على الصحيح
وهذه مثلها ايضا فلو كانت مبتدأة فنزل بها الدم نزل بها الدم تجلس بمجرد رؤية الدم مادام انه دم طبيعة وجبلة وفي الغالب انه يتبين عليه علامات الحيض وفي السن الذي تحيض في مثله النساء بحسب عادتها وبحسب بيئتها وبلدها. وبحسب ايضا
بنية المرأة وقوة بنيتها هذا يختلف حسب الطبيعة والجبلة وتجلس ما رأته هذا هو الصحيح لانه دم طبيعة وجبلة وعند انقطاعه يغتسل ولا حاجة تغتسل ليوم وليلة ولا حاجة ان يتكرر
ولو جاوز اليوم والليلة هذا هو الصحيح والنبي عليه الصلاة والسلام كنا كان النساء يسألنه المبتدئات المبتدئات ونواة العادة وايضا وان كانت مميزة وكان يرشد الجميع الى ما يعملن منهن من تقودات عادة ومنهن من ترى الدم فكان عليه الصلاة والسلام
يقول اذا اقبلت حيضتك فاذا اقبلت الحيضة سواء كانت هذه الحيضة لمبتدأ او معتادة وان وكذلك جاءت الادلة في جلوسها ايام بقدر ما كانت تحبسها حيضتها ايضا آآ كما قال سبحانه ويسألونك عن المحيط قل هو اذى
نزل الدم الذي هو دم حائض صفة الاذى لهذا الدم لا فرق فيه بين امرأة وامرأة على الاطلاق في الكتاب والسنة. ويكفي ان مثل هذه التقييدات ومثل هذه تفاصيل عظيمة التي اشكلت على كبار العلماء في كثير من المسألة واختلفوا فيها اختلافا عظيما. يقول كثير من اهل العلم اذا
كان هذا  وقع بين اهل العلم واختلفوا فيه فكيف بالمرأة وغالب النساء ممن يقع من آآ يشكل عليها وآآ مع ضعفها عن معرفة حالها لو وكلت الى مثل هذه الاختلافات
لا سبب لها حرجا ومشقة امر يعني لا تأتي به الشريعة وكيف تؤمر بالاغتسال وتصلي وتصوم وتصوم وتعيد الصوم  اه الى غير ذلك  مما وقع وتصلي في هذه الحال كيف يعني تؤمر به
ما دام ان الامر على على حال ليس عندنا ما ينقل عنه ان يكون اطبق عليها الدم فتكون مستحاضة ولا احكام المستحاضات قال رحمه الله وفي جميع ذلك اذا انقطع الدم لاكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت
اليه واعادت ما صامته من الفرظ فيه مثل ما تقدم قالوا لانه تبين انه حيض والحائض تقضي الصوم والصلاة لا وان عبر دمها اكثر الحيض هذي حالة ثالثة. الحالة الاولى اذا كان الدم انقطع اليوم وليلة. الحالة الثانية اذا جاوز اليوم والليلة
ولم يجاوز اكثر الحي. الحالة الثالثة جاوز اكثر راح يتجاوز الخمسة عشر يوما وان عبر دمها اكثر الحيض علمنا استحاضتها وننظر في دمها جعلوا  الاستحارة تعلن بمجاوزة خمسة عشر يوما
فان كان متميزا بعضه اسود ثخين منتن وبعضه رقيق احمر. وكان الاسود لا يزيد على اكثر الحيض وخمسة عشر يوم يعني لو انت مستمر بها الاحمر مثلا استمر بها ان عشرة ايام
والاصفر جاوز الخمسة عشر يوم واستمر بها بعد عشرة ايام اخرى المجموع عشرين. صار المجموع عشرين. عشرة دم اسود وعشرة دم اصفر. فجاوز خمسة عشر يوما وكان الاسود لا يزيد عن الحيض ولا ينقص عن اقله فهذه مميزة
هذه مميزة والمعنى انها تجلس زمن دم الاسود الاسود حيدوها جمل جمل الدم الاسود فتجلسه. فاذا خلفته يعني انقطع الاسود خلفته يعني بلونه وباقي الدم الاصفر اغتسلت وصلت  والاظهر والله اعلم ان المبتدأ
التي ترى الدم لا نحكم بانه استحاضة حتى لو اختلف لونه. ولو جاوز دمها اكثر الحيض صحيح انها تجلس هذا الدم ولو جاوز اكثر الحيض حتى نعلم انها مستحرة ولا نحكم باستحاضتها بمجاوزة
خمسة عشر يوم لان من اهل العلم من قال سبعة عشر يوم من اهل العلم من لم يحد اكثر الحيض كشيخ الاسلام وهو المنقول عن كثير من السلف بل هو ظاهر عبارات السلف وكلام السلف رحمة الله عليهم
وعلي احمد رحمه الله ان امرأة كانت تحيد شهرين شهرين وتطهر باقي العام. وجاءت نقول في هذا عن كثير من ائمة الشافعية وان الامر يرجع الى وجود الحي فاذا كانت هذه المرأة لم تعلم
لم يعلم منها الا انها جاوزت خمسة عشر يوما ولم يعلم استحاضتها فالاصل ان الدم دمدم دم حيض لان الدم آآ قد يكون في اوله على لون ثم يتغير لونه فيخف
ويبدأ من انقطاع وقد يتجاوز هذه المدة التي قدروها ما دام انه لم تثبت استحاضتها بان لم يطبق عليها الدم وفي الغالب ان المرأة اذا استمر بها الدم الى عشرين يوم مثلا وان كان هذا نادر
فانه في الغالب يكون طهر مدة طويلة اكثر من شعب اكثر من شهر فان اطبق بها الدم واستمر بها الدم اطبق بها الدم واستبر بها الدم ولم ينقطع في هذه الحالة لها احوال. فاذا كانت على الصفة التي ذكر المصنف رحمه الله
تميز في هذه الحالة نقول دمها هو دم اسود التخييل المنتن مثلا وهو عشرة ايام على  ذكر مصنف رحمه الله ولهذا قال فان كان متميزا بعض اسود تخين منتن وبعضهم رقيق احمر
وكان هذا لا يزيد على اكثر الحيض فتجلسه لكن الصحيح ان تجلسه ولو زاد على اكثر الحيض ما دام انه ينقطع ثم بعدين يطبق بها الدم الاصفر معنى انه استمر بها الدم وجاوز خمسة عشر يوم او سبعة عشر يوم مثلا
ثم انقطع ثم اطبق بها الدم الاصفر فكيف نفرق بين هذا الدم المتميز والنبي عليه الصلاة والسلام جعل التمييز علامة ولم يقل ان جاوزا في حق مستحاضة ان جاوز خمسة عشر يوم ان جاوز سبعة عشر يوما على الخلاف ذكروه
بل جعل التمييز علامة واطلق المعنى انها تجلس هذا الدم الذي تميز الاسود الثخين عن الاصفر لانه على هذه الحال الدم الاصفر او الرقيق الاحمر الفاتح يكون اه ويطبق بها ويكون هو الاستحاضة. فتغتسل عند انقطاع الدم الاسود
هو يكون حكمه حكم الطاهرات ثم تتوضأ لوقت كل صلاة. ايه. نعم  وكان نعم ولا ينقص عن اقل فهذه مميزة هذا على ماذا ادام على قول الجمهور حيضها زمن الدم حيضها
جمل الدم الاسود فتجلسه وتدريسه ظاهر عبارة المصنف رحمه الله ان المستحاضة لا يحتاج الى ان يتكرر اذا جاوزك في الحيط لم يذكروا تكرر الدم يعني عن المذهب على مذهب لم يقولوا يشترط ان يكون هذا الدم
حين يجاوز دمها خمسة عشر يوما ان يكون الدم الاسود الذي انقطع اللي دون اكثر الحيض لا يشترى التكرره في حق المستحاضة التي تميز دمها. لانه قال فتجلسه ولم يذكر تكررا وانما ذكروا التكرر
في من انقطع دمها ليوم وليلة او جاوز اليوم والليلة ولم يجاوز اكثر الحيض وذكروا فيه الروايات الاربع وعلى الروايات الاربعة هذه فانها  لابد من تكرره لابد من تكرره. اما
في حالة مبتدأة مستحاضة لم يذكروا تكرورهم. وهذا يبين ان هذا الاصل لم يطرد وعدم اضطرابه عدم اضطراره يدل على انه لا ليس علة يعلق بها حكم اذ من  ما استدلوا به على ان الوصف الذي علق بالحكم والمعنى واحد والمسألة واحدة
انهم اجروه في بعض مسائله ولم يجروه في بعض المسائل الاخرى بل قالوا انها تجلسه انها تجلسه بمجرد انقطاعه ولا يحتاج ان يتكرر هذا الدم المتميز مرتين وتجلسه الثالث او
تم تدريسه في الرابع تعال واذا خلفته يعني انقطع الدم الاسود. اغتسلت وصلت لما روي ان فاطمة بنت ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني استحاب فلا اطهر افا ادع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق
وليس بالحيرة فاذا اقبلت الحيرة فدع الصلاة فاذا اقبلت حيث دعي الصلاة فاذا ادبرت فاصل عنك الدم وصلي متفق عليه وهذا الحديث لما روي ان فاطمة يعني هو من حديث هو من حديث عائشة في قصة فاطمة
لكن هو ذكر رحمه الله على لانه في قصتها وسألت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت عائشة رضي الله عنها قصتها كما ذكرت قصة ام حبيبة قصة حبيبة مع ان عائشة في صحيح مسلم
وفيه انه اذا ادبرت واذا اقبلت على الخلاف في ادباره هل ادبار هل اقبال العادة وادبار العادة او اقبال اقباله بلونه على خلاف بين اهل العلم في هذا لكن معنى
اه على ما يقول يعني باقباله اه سواده ونتنه. يريد ان يستدل ما تقدم وهو انها تعمل على التمييز وبادباره رقته وحمرته وفي يعني ليس اجبار الدم مطلقا. بل ادبار
ما كان اه ثخينا اسود ثخين منتن  نعم اقباله الاسود وبادباره رقته حين يدمي يدبر يأتي الدم الذي حكم حكم وهو الرب وهو الاحمر وفي لفظ قالها اذا اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف. يعني تعريف النساء او يعرف
من العرف اي الرائحة له رائحة. فامسكي عن الصلاة. فامسكي عن الصلاة هذه الرواية اختلف في ثبوتها عن عائشة رضي الله عنها منها  لم يثبته ومنهم من قواه على التأويل الثاني لكن الاظهر في حديث في حديث عاشق في قصة فاطمة انه ردها الى العادة لانه جاء عند
قدر ايام التي كنت تحيضين فيها وكذلك يدل له حديث ام حبيب صحيح مسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وانه رد المستحاضة اولا الى ذات العادة يعني هذي يبين ان لها عادة
وكذلك فاطمة كان رظي الله عنهم كان لها عادة. والا فالرد الى العادة ثبت به السنة والرد الى التمييز ثبتت السنة الخلاف في حاله هل هي معتادة او مميزة  فاذا كان الاخر فتوضئي انما هو
عرق انما عرق هذا حديث آآ كما تقدم في خلافه رواه ان آآ النسائي وكذلك ابو داوود وحديث محمد ابن عمرو ابن وقاص الليل عن عروة عن فاطمة منعم من قال انه طموحك ابي حاتم الراجي انه منكر. وقالوا ان عروة لم يسمع من فاطمة هذا الخبر
رضي الله عنها مع انه جاء عند ابي داود والنسائي من رواية عروة عن عائشة عن فاطمة. فهذه الرواية لو نباتات فانها صريحة فانها رواية يعني لو ثبت هذا الاسناد
اسناد الصحة لكن قالوا ان محمد ابن اعانا ابن ابي عدي رحمه الله الذي رواه رواه على وجهين رواه على الوجه الاول من رواية عروة عن فاطمة ورواه بالوجه الثاني عروة عن عائشة عن فاطمة
اما روايته الحديث للطريق الاول بدون واسطة عائشة رضي الله عنها فكان رواية احدث من كتابه اما روايته بواسطة عائشة رضي الله عنها فكان تحديثه من حفظه كما قال ذلك ابو داوود رحمه الله
رحمه الله لانه ذكره من حفظه ولا شك ان الكتاب آآ اثبت ما دام انه نقله رواه لهم من كتابه فيكون معتمد انه من رواية عروة عن فاطمة رضي الله عنها
وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني فانها تدع الصلاة انها والله لن تردم بعد ايام محيضها الا كغسالة ماء اللحم وهذا صحيح عن ابن عباس رواه ابن ابي شيبة ورواه الدارمي. لكن هذه الكلمة الاخيرة لما رها عند ابن ابي شيبة ولا عند الدارمي
عند ابن ابي شيبة باسناد على رسم الشيخين وكذلك عند الدار لكن هذه الرواية هذه ما رأت الدم البحراني فهنا ادع الصلاة  فانه ذكره ابن عباس لكن ابو عباس مو استحاضة مع انه اختلف هل هذا في المستحاضة
او غير المستحاضة. الاظهر والله اعلم ان قول ابن عباس هذا في المستحاضة دون من كانت ذات عادة ان كانت ذات عادة انما هو في مستحاضة ولهذا في نفس الحديث دلوقتي انس بن سيرين انه سئل
انه سأل او سئل ابن عباس عن امرأة من ال انس مستحاضة فقال اما ما رأت الدم البحراني فانها تدع الصلاة فاذا طهرت ولو ساعة اغتسلت وصلت. الدم البحراني بهذه النسبة على المد
يدل على انه الدم الكثير الدم الاسود الدم الذي يخرج من قاع الرحم وان هذا هو الدم الذي هو دم حيض واذا بعد طهرت يعني من هذا الدم فلتغتسل يعني وان كانت مستحبة هذا هو الصحيح فيه ولعله يأتي الاشارة ان شاء الله
في مسألة اخرى  قال رحمه الله لانه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع فرجع الى صفته عند الاشتباه لانه حين يشتبه على الذنب غيره لابد من دلائل والنبي عليه الصلاة والسلام
ان دل على هذا بان يرجع الى صفة دم الحيض عند الاشتباه كالمني والمدي كالمني والمذي فانه يرجع نعم كلمني والمني وذلك ان المني له صفات ذكروا له صفات مثلا يخرج
اه دفقا بلذة وهماء ابيض غليظ يخرج مع الشهوة هذا هو المني والمذي خلافه دم ماء سائل ويخرج متقطعا من سبسبا ويخرج عقب اللذة ويسيل لا يسير ليكون بدفع فهذا مني وهذا مذي هذا له حكم وهذا له حكم هذا عرف بصفاته وهذا
اذا عرف بصفاته ولهذا اذا اشكل اذا سأل انسان عنها عن هذين المائين يقال لهما فاذا ذكر الصفات التي هي خروجه دفقا بلذة وانه ماء ابيظ  كما قال علي اذا فاضخت الماء فاغتسل
فلا تغتسل  والمذي اه يخرج عقب الشهو ذاك يخرج مع الشهوة. فهذه تميزه كذلك دم الحيض عن دم الاستحاضة. يميز بصفاته كونه بلونه من جهة السواد ورائحته  وربما ايضا ما يعرظ مثلا من بعظ الاوجاع والالام احيانا
كما وتعرفه النساء فهذه علامات تدل على انه دم حيض. ثم بعد ذلك عند انتظاره وانطباعه يكون دام  وان لم تكن مميزة يعني حين يجاوز الدم اذا جا واليه حين يجاوز الدم آآ اكثر الحيض اكثر حيض
لكن وجاوز الدم وليس عندها لم ليست مميزة الدم مستمر على لون واحد اسود كله  اصفر كله احمر كله في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله جلست من كل شهر ستة ايام
او سبعة ايام لما روى لما روي ان حملة بنت جحش رضي الله عنه حملة زوج بن عبيد الله رضي الله عنه قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة شديدة من كرة
الصوم والصلاة. فقال لها تحيى بي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي حتى اذا رأيت انك قد طه قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة يعني ان
تحياتي سبعة او اربعا وعشرين ليلة ان جلست ستة او اربع انواع او اربعا وعشرين ليلة واياما وصومي فان ذلك وكذلك فافعله في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن
يقول رواه الترمذي وروى ايضا احمد و ابو داوود والحديث  منهم من حسنه واحتج به الجمهور على ما ذكره المصنف رحمه الله وهذا في غير المميزة في غير المميزة لكن المذهب كما تقدم تجد ستة ايام او سبعة ايام
سبعة ايام لا وهذا  اذا جاوز الدم اكثر الحيض. والاظهر والله اعلم ان من جاوز دمها اكثر الحيض لابد ان يتبين حالها كما تقدم هل هي مستحاضة ام لا؟ ان كانت مستحاضة
مميزة تجلس التمييز كما تقدم وان لم يتبين استحاضتها ولا اطباق الدم الامر كما تقدم نقله عن الامام ابي الفرج محمد عبد الواحد المقدسي في يعني زاد مستقنع انه قال رحمه الله ان كل هذه التقادير
كلها عندي خطأ رحمه الله كلها عندي خطأ. وانها تجلس كيفما رأت وعلى اي قدر كان وذكر كلاما عظيما مختصرا في هذه المسائل وانها تجلس ما رأته الا ان يطبق فيها الدم فهذه هي التي استثناها الشارب
وما سواها فكما تقدم الاصل اندموا جبلة وعادة وهو المتيقن ولا تنتقل عنه فالتي  تبين انها مستحاضة باطباق الدم واستمرارها الدم لا يطبق دموا الحيض لا يطبق ليس المعنى انه ينزل دائما لا قد ينقطع انقطاع يسير ثم يعود
لكن اذا استمر في هذه الحالة يمضى هل هي مميزة؟ تجلس الدم؟ التي تميزه من الشعر مميزة في الشعر مثلا تميز مثلا عشرة ايام خمسة ايام تجلس وما سوى ذلك
فانها لا تجعله استحاضة ثم اذا عاد اليها في الشهر الثاني على هذه الصفة وهذا اللون تجلسه وقد يتقدم قليلا قد يتأخر فكذلك ايضا وان لم تكن مميزة وان لم تكن مميزتها يسمونها متحيرة لكن كثير من اهل العلم
يقول انه ليست ليس هنالك تحير ولله الحمد في حق المرأة في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام اخبر  وانها تجلس ستة ايام سبعة ايام او سبعة ايام والمعنى تجتهد. ولهذا قال
اذا حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت وليس المعنى انها بحسب ما تهوى لا تنظر يعني الايام التي تجلسها في الايام التي تجلسها وقد يكون هذا والله اعلم بان اه تعلم ان غالب حيض النساء
اللاتي اه من غراباتها على هذا العدد او على هذا العلن فتجلسه ستة ايام منهم من قال اهل العلم التخيير لكن الصواب انه ليس على بل هو على التحري والاجتهاد
قال رحمه الله رواه الترمذي اليكم اتقدم احمد وابو داوود وقال حديث حسن وذكر ابو الخطاب في المبتدأة المبتدأ المميزة التي تقدمت يغير ميزة يغير مميزة. هذي الروايات الاربع يعني حين تكون مبتدأة واستمر بها الدم وجاوز
اكثر الحيض ولا تمييز لها حكى في الروايات الاربعة المتقدمة تجلس يوم وليلة ثم تغتسل او ستة ايام او غالب الحيض او   يعني ما رأته لكن حين يطبق بها الدم ولا تكون مميزة لا بد ان ترد
الى عدد معين كما جاء في حديث حملة رضي الله عنها وحكموا معاقين في المبتدأة المميزة انها تجلس بالتمييز لاول مرة لما ذكرنا من الاخبار المبتدأة المميزة وهذا هو الصواب اذا حكمنا بانها مستحابة. المبتدأة المميزة اذا حاوت
اذا اذا اذا اطبق بها الدم وكانت مميزة فانها تجلس بالتمييز في اول مرة لما ذكرنا من اخبار يقول بمعنى نفرق بين المبتدأ  التي لم يتجاوز دمها اكثر حيظ. فجعلوا فيها الروايات المتقدمة. وبين المبتدأة التي جاوز دمها اكثر حيظ
جعل ابن عقيل فيها آآ رواية واحدة وانها تجلس بالتمييز في اول مرة لما ذكرنا الاخبار ولان التمييز جرى مجرى العادة والمعتادة تجلس ايام عائلتها. قالوا ان التمييز يجري مجرى العادة. تمييز كما ان المرأة تجلس عالتها وان النبي عليه
سنردها الى اعانتها وكذلك ايضا اذا كانت مميزة ولو كانت مبتدأة فانها تجلس ايام تمييزها ايام تمييزها وينجل في حقها منزلة العهد لانه لا عادة لها. لانه لا عادة لها فينزل منزلة العادة
بمعنى انها لاول مرة تحيد فينزل منزلة العادة وتجلس هذا الدم المتميز والمعتاد تجلس ايام عادتها وكذلك المميزة كذلك تجلس ايام تمييزها  ذكرت انه كلام واحد يعني ما حاكاه ابن عقيل ان المبتدأة المميزة
يعني هذا قوله اظهر وان كانت غير مميزة فانها تجلس ما تراه من الدم ولو زاد على اكثر الحيض الا ان يطبق عليها الدم فانها تجلس ست ايام او سبعة ايام كما تقدم
لانه لا فرق في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بين المعتادة التي اطبق بها الدم ولا تمييز لها وبين المبتدأة التي اطبق بها الدم ولا تمييز لها. قال رحمه الله
وان استقرت لها عادة يعني المبتدأ ما رأت من الدم  سواء كان كدرة او صفرة. يعني لو انها استقرت اعانتها وكان دمها مثلا مدة عشرة ايام. بعض دمها اسود وبعضه اصفر وبعضه كدرة وصفرة. وكله متصل
للجميع دمحي لان الشهرة والكدرة من دم الحير كما قال علي كما قالت ام عطية كنا لا نعد الصهرة والكدرة بعد الطهر. فدل على انها معتبرة سواء كان قدرة او صفرة او غيرهما
ديما روما مالك عن علقمة هو ابن ابي علقمة عن امه ان النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشيء وهي خرقة يعني تلف وتزيل بها اثر الدم. فيها شيء من الصفرة الى عائشة
رضي الله عنه تقول لا لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء هلا مالك واحمد هو ماء أبيض يتبع الحيرة ولانه دم في زمن العادة اشبه الاسود هذا الاثر  عن عائشة رضي الله عنها رواه البخاري معلقا
ايضا وصله مالك ما هنا اه من وايتي علقة بن ابي علقمة عن امه وفيه ان عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء معنا ان من كان التردم
من كانت حائضا ثم بعد ذلك رأت شيء من السفرة او الكدرة لا تعجلنا حتى ترى ينقص دل على ان ما يتبع قدام الحية مهما ما كان في زمن الزمن الذي
استقرت لها في في استقر لها فيه حيض انه حيض. سواء كان عندهم اصفر او كدرة او صفرة فهو حي  ما دام انها لم ترى الطرق. وهذا من عائشة رضي الله عنها
ومن الاثار المنقولة عن السلف رحمة الله عليهم وهي كثيرة يدل على انهم لم يفرقوا بين النساء المبتدأة وغير المبتدأة المعتادة وغير المعتادة ولم تكن عائشة رضي الله عنها كما علمت ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام وعلمه النساء انه عليه الصلاة والسلام
يردهن الى الدم الذي يقبل ويدبر وعائشة رضي الله عنها كذلك دل على انه ما استقر لها فهو حيض على اي صفة كانت هذا استدل به مصنف رحمه الله لان النساء
يرسلن اليها رضي الله عنها وعنهن وهذا من حرصهن العظيم على امر العبادة فتقول لا تعجلن حتى القصة البيضاء والمرأة قد يكون طهرها لان ترى القصة البيضاء هو الماء الابيض
ماء ابيض تدخل الخرقة في موضع الدم فيخرج نقيا. ليس عليه الا اثر من الرطوبة الماء العبيظ الذي يدل على براءة الرحم في هذه الحال من الدم او هذا والطريق الثاني الا تكون ترى القصة البيضاء
بل ترى مجرد الجفاف وهذا طيب اختلف في ايهما اقوى؟ والاظهر انه يختلف بحال النساء يعني بعض النساء قد تجمع نورين ترى مثلا قصها البيضاء ثم بعد ذلك الجفاف جفاف مثلا
وقد يكون بعضهن يرينه الجفاف ولا ترى القصة البيضاء فهي ما دام يجري معها فانها في هذه الحالة عليها ان تبقى حتى ينقطع دمها قال رحمه الله فان تغيرت العادة هذي امرأة معتادة لا عادة ثابتة
اه في شهرها والعادة تكون بامور. لمعرفة ايامها والمعرفة ابتدائها معرفتي ومعرفتي وقتها تعرف ابتدائها من الشعر وانتهاء وتعرف عددها. تعرف وقتها من الشهر وتعرف يعني ابتداءها منه وانتهاءها منه
يقول لم تخلو من ثلاثة اقسام اذا تغيرت العادة. لان العادة لا تقعد تموت يعني معنى انه في الغالب قد تتقدم وقد تتأخر وهي وهي عادة على كل حال. احدها ان ترى الطهر قبل تمامها. مثل امرأة تحيض ستة ايام
ورأت تطهرت في خمسة ايام فانها تغتسل وتصلي احتسب وتصلي ما دمعت الطهر لان ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل ويتقدم الاثر عن ابن عباس
انس ابن سيرين كما تقدم عند ابن شيبة والدارمي. وانه في المستحبة والصحيح ان اثر ابن عباس هذا ليس بالمعتادة انما هو في المستحاضة وهو ظاهر كلام البخاري رحمه الله
وهو قول اسحاق وهو المروي عن احمد في رواية اسحاق بن منصور  ننبه على ذلك ابن رجب رحمه الله وقول كثير من اهل العلم ان قول ابن عباس هذا ليس في المعتادة انما في المستحاضة
انه سئل عن امرأة مستحاضة من ال انس فقال اذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصلي يعني اذا راح تغتسل وتصلي ولو ساعة والمعنى اذاعة الظهر يعني بادبار الدم الذي هو دم الحيض ولو كان الدم يجري معها لانها مستحاضة
هذا الدم لا يعتبر ده محايير. فتغتسل وتصلي وتكون طاهرة مع جريان الدم هذه هي المستحابة ولم يرد بذلك ان المعتاد التي تطهر ساعة انها تغتسل اذ  المرأة في حيضها
قد ينقطع عن الحيض ساعة وساعتين عشر ساعات ثم يعود فكيف تؤمر ان تغتسل كلما انقطع الدم وتصلي ثم اذا عاد الدم تنقطع عن الصلاة ثم اذا طهرت اذا انقطع دمها اغتسلت
نفعل في اليوم اكثر من مرة الصحيح ان قول ابن عباس هذا في المستحاضة لا في المعتادة. وهو ظاهر من السؤال. وان كان كلام رجب رحمه الله رجح رحمه الله ان في المعتادة لكن
كلامه وما ذكر من الاثر ما يبين انه لم يجزم بذلك وان قال في بعض المواضع في نفس الباب الذي ذكره ان البخاري ظاهر كلام بل كلامه آآ رحمه الله بينه جعل
اثر ابن عباس في المستحاضة على هذا الاثر في المستحاضة لا  المعتادة وان كان اشار الرد على البخاري والصواب هو ما ذكره البخاري رحمه الله هو الثابت عن اسحاق القهوية ودماء احمد رحمه الله وقول ابي حنيفة رحمه الله
وقال وهذي والمستحاضة هذه ايضا والتي ينقطع طهرها في حيضها لها احكام ينقطع دمها في حيضها سيذكرها المصنف رحمه الله سيذكر المصنف رحمه الله لكن هنا اشار قال لان ابن عباس قال لا يحل لها ما رأت الطهر ساعة الا ان تغتسل
ولانها طاعة وتلزمها الصلاة كسائر الطاهرات عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان يعني اما في الصورة الاولى اذا انقطع الدم في هذه الحالة ولم يعد هذا واضح. هذا واظح انها
تغتسل  لكن المسألة التي تقدمت فيما اذا عاودها الدم في عادتها يقول ففيه رواية احداهما تتحيض فيه وهي الاولى وهي الاولى نعم بين عاودها الدم في عادتها ففيه روايتان احداهما
يتحيض فيه وهي الاولى. يعني هذه الرواية هي يا دولة اذا كانت مثلا لها عادة سبعة ايام متى انقطع الدم يوما كاملا ثم عاد انقطع مثلا بعد خمسة ايام. ثم انقطع في اليوم السادس ثم عاد في اليوم السابع
يقول رحمه الله تعود حائضا تعود حائضا لانهم دم صادفا كالعادة يعني وهو يقول اه فكان حيضا الاول وعلى قوله رحمه الله انها بعد انقطاع الدم في هذا اليوم تغتسل وتصلي. فان عاد الدم فهو حيض
كونه حيض هذا لا اشكال لانه عادة في العادة. لكن انقطاع الدم في العادة اختلف العلماء فيه يا ابو حنيفة الشافعي انه انه حيض وانه لا يعتبر طهر. لا يعتبر طهر
وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله ولو جاوز اليوم لو مثلا كان لها عادة وانقطع دمها في اليوم الخامس قبل انتهاء عادتها بيومين اليوم الخامس يعني تحديد اربعة ايام. ثم انقطع الدم في اليوم الخامس ثم عاد الدم في اليوم
يعني انقطع الدم في الخامس والسادس وعاد في السابع. انقطع الدم عنها مدة يومين هذا الانقطاع ان كان انقطاع ليس عليه علامة من علامات النقاء والطهر لم ترى  ماء ابيض ولم ترى جفافا بل
مجرد انقطاع لم ترى ما يدل على انقطاعه. نقول كما قالت لا تعجل حتى ترى القصة ترى الجفاف ترى الطهر الذي اعتادته فان كان هذا الطهر معتأ هذا الانقطاع الذي وقع هو الطهر الذي تعرفه. حين ينقطع حائضها حين تنتهي عادتها فتعمل عليه
وتصلي وان كان لا لا تعرفه ان انقطاع عارض فالصحيح انها حائض وتأخذ حكم الحال ولا تصوم ولا تصلي ولو جاوز يوما او يومين ما دام في العادة اختار صاحب المغني رحمه الله ان الانقطاع اذا كان
نصف يوم عشرين ساعة اقل من يوم كامل انه ان حكمه حكم الحيض ولا تلتفت اليه وان اه تم يوم فاكثر انها تغتسل واذا كان يوم فاكثر في هذه الحالة
تأخذ حكم الطاهرة وهذا على القول الثاني لا يكاد ينضبط ولذا ذهب ظهر كلام كريم من اهل العلم الذي حكوه آآ عنهم انه قول الجمهور في هذه السورة وانه دم حيض ما دام انها هذه الايام هي ايام حيض ما دام لم ترى علامة على الطهر
قال وهي الاولى لانه دم صادف العادة فكان حيضا كالاول ولا يحج في قول ابن عباس حين ذكر انها تغتسل مرة طول ساعة. لان هذا ذكره ابن عباس رحمه الله
بالمستحاوة التي تغتسل مع وجوه دم اختشي مع وجود الدم دم استحاضة  يكون حكمها حكم الطاهرات في هذه الحال والثانية لا تجلسه حتى يتكرر هذه مسألة اخرى لو انقطع دمها
ثم عاد في العادة في العادة هذا الذي عاد في العادة اعادة سبعة ايام مثلا وانقطع في اليوم الخامس ثم عاد في اليوم السادس والسابع هل الذي عاده للسادس والسابع الذي هو تمم عائلتها
يقول رحمه الله  الرواية الثانية لا تجلسوا. الرواية الاولى لا تجلسه لانه جاء في ايام العادة والعادي يحكم بها حتى يتكرر مثل ما تقدم لا بد ان يتكرر مر شهر
شهر ثاني وتعمل ما مضت قبل ذلك من كونها تصوم وتصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. اذا تبين اذا تكرر وثبت ثلاث مرات مرتين او ثلاث مرات. كالخارج عن العادة
يعني كما لو طهرت انتهت عودتها ثم عاد الدم ثم عاد الدم اليها  انتهاء اقل الطهر قبل انتهاء قبل قبل ثلاثة عشر يوم لان قل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. فلو انها تأتيها في واحد من الشهر
في اليوم السابع الذي هو انتهاء عادتها ثم بعد عشرة ايام جاء هدف ما اكملت الظهر بين الحيضتين قالوا هذا الدم الذي جاءها هذا الدم الذي جاءها  خارج عن العادة
وكان هذا الدم قبل انتهاء مدة اقل الطهر ولا تلتفت اليه حتى يتكرر لانه خارج عن العادة عندهم لا بد من تكرره قوله وحد الله كالذي في العادة فيه قولان او روايتان فيه روايتان
وقال كالخارج عن العادة والصحيح كما تقدم انها تجلسه وانه لا حاجة يتكرر ثم الصحيح ايضا حتى بالخارج عن عادة ما سيأتي ان شاء الله وان عاودها بعد العادة عاودها بعد العادة وعبر اكثر الحيض
وهو الاصطحاضة هو استحاضة   والصحيح ان الدم اذا عاد ولم تكن مستحاضة الدم حين يعود الاصل ان الدم دم حيضين ولا ودم طبيعة وجبلة ولا نقول انه دم فساد حتى يطبق بها الدم. وان لم يعبر ذلك
وعبر اكثر الحيض بمعنى انه جاءها بعد العادة واستمر بها الدم وجاوز خمسة عشر يوما. وجاوز خمسة عشر يوما بعد انتهاء عادتها حكموا بين وعلى القول المتقدم ربما انتقلت عادتها وربما زالت عادتها
في هذه الحالة  تبين انها مستحارة بان اطبق بها الدم ترجع الى واحدة من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام اذا كانت لها عادة ترجع اليها اذا كانت مميزة ترجع للتمييز ان لم يكن هذا ولا هذا لتحليل ستة ايام او سبعة ايام. وان لم يعبر ذلك وتكرر
فهو حيض والا فلا وان لم يعبر ذلك يعني ما عبر دمها الذي خرج عن ايام العادة عاودها في غيرها من عادتها ولم يعبر خمسة عشر بل هو اقل من خمسة عشر يوم. وتكرر فهو حي فلا يكون استحاضة لانه لم يجاوز خمسة عشر يوما
ولابد من تكرره والا فلا. والصحيح انه حيض ولا حاجة الى تكرره كما تقدم. لان العادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تنتقل وهذا سيذكر المصنف رحمه الله لانه لم يصادف عادة فلا يكون حيضا من غير تكرار. والصواب انها تجلسه
تكرار  اسأله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما وهدى بمنه وكرمه. كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع قوله احسن وان يبارك لنا في اقوالنا واعمالنا وافعالنا بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
