السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسابع عشر
شهر الله المحرم في عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدرس في كتاب الكافي للامام ابي محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى
والكلام لا يزال في باب الحي  المصنف رحمه الله  بدأ الكلام عن المرأة اذا استقر لها عادة تقدم كلام على ما ذكره انه اذا استقر عادة  التي نزل بها الحيض
وهذا يكون في المبتدأة. فانه اذا استقر لها عادة فانه يكون هو الذي تجلس سواء كان دما تخينا او كان دما احمر او كان يميل الى السفرة او كان صهرة وكدرة
فما استقر من ذلك عادة فهو عادة. وتقدم الاشارة الى ما ذكروه من الخلاف المبتدأة الصواب انها تجلس بمجرد رؤيتها للدم دون تقدير لاقل الحيض ولاكثره ما لم يطبق بها الدم
ستكون مستحابة وهذه سيأتي الاشارة اليها بكلام المصنف رحمه الله تعالى وذكر بعد ذلك حين تستقر للمرأة عادة وسيأتي تعريفه للعادة في كلامه  في هذا  وهذه العادة قد تتغير قد تتغير ولتغيرها احوال تقدم الاشارة انها
قد سيكون لها عادة ثم تنقطع ينقطع دمها قبل انتهاء عدد من ان يكون ان يكون عادتها سبعة ايام تطهر في اليوم الخامس فهذه ان لم ترى بعد ذلك دما لا في العادة
ولا بعدها هذه امرها واضح ان قدام الحيض هو الذي انقطع عليه وبعد ذلك تكون طاهرا حتى ينزل بها دمها  القسم الثاني ان يعود الدم وان عاد الدم فله حالان. بل له احوال لكن من ما ذكره رحمه الله
كما تقدم ان يعود الدم في العادة مثل ان يكون عادتها سبعة ايام وتطهر في اليوم الخامس ثم تبقى يوما كاملا وهو اليوم السادس ليس لم ينزل معها امرأة الطهر
ثم عاد في اليوم السابع واليوم السابع من عادتها فهذه ذكر فيها خلاف وهل يعتبر هذا اليوم هو حين انقطع الدم حين عاد الدم في السابع هل يعتبر من حيضها وتجلسه
ذكر انه فيه خلاف في المذهب وانه منهم من يقول لا تجلسوا حتى يتكرر ثلاثا لانه بعد طهر فتيقنا طهرها فعاد هذا الدم فلسنا على يقين من كونه دم حيض والصحيح هو الذي ايضا وجه مصنف انه دم حيض
وانه لا حاجة الى تكرار الحال الثاني ان يستمر هذا الدم وان  ليعود وان يتجاوز العادة يتجاوز العادة التي اعتادتها فهذا آآ عندهم بلا اشكال ولا خلاف في المذهب انه اذا جاوز العادة فانه لا يكون حيضا حتى يتكرر ثلاثا
حتى يتكرر ثلاثا كما سيأتي بكلامه ان شاء الله في القسم الثاني قالوا لا بد من تكرره ثلاثا. وذلك انها لا تستقر العادة الا بالمعاودة. واقل العدد في ذلك ان يكون ثلاثا فاذا رأته ثلاث مرات وكان الدم الذي عاد اليها لم يجاوز اكثر
الحيض مع عادتها. فمثلا لو كان عادتها سبعة ايام ثم طهرت مثلا في اليوم السادس. في اليوم مثلا الخامس ثم عاد الدم في اليوم السابع ثم استمر بها الدم مدة خمسة ايام خمسة ايام
وفي هذه الحالة مجموع العادة سبعة ايام  اذا نزل بها في اليوم السابع واستمر خمسة ايام يكونوا خمسة ايام مع ستة ايام التي اه قبل ذلك وهي خمسة ايام حيضها
ويوم نقع وهو السادس فيكون المجموع احد عشر يوما وهذا ينقص عن اكثر الحيض. واكثر الحيض عندهم خمسة عشر يوما. ففي هذه الحالة لا يكون حيضا حتى يتكرر ثلاثا حتى يتكرر
والصحيح انها تجلسه ولا حاجة الى ان يتكرر هذا مما سبق الاشارة اليه في المعتادة وانها لا تخلو من ثلاثة اقسام. تقدم القسم الاول ان ترى الطهر قبل تمامها. ترى الطهر قبل تمام
العادة قبل تمام العادة كما تقدم ثم ذكر احوال في رجوع الدم. القسم الثاني هو تدارس درس اليوم ان ترى الدم في غير عادتها. ترى الدم في غير عادتها. قبلها او بعدها
هذا رأته قبل عادته. اما الذي قبل فانه رأته في عادتها يعني عاودها في عادة بعد الطهر وقعته في العادة بعد الطهر. اما هذه في عادتها قبلها او بعدها قبل العادة قبل ان تأتي مثل ان يكون عادتها ان يكون عادتها مثلا
سبعة ايام من الخامس عشر من الشهر. يعني من الخامس عشر الى الثاني والعشرين من الشهر فرأته فرأت قبله قبل ان يأتيه قبل ان ينزل بها الدم في اليوم الخامس عشر من الشهر رأته مثلا
في اليوم العاشر قبل العادة قبل عادتها المعتادة او بعدها او بعد العادة لانه اذا نزل بها في اليوم الخامس عشر وكان عادتها مثلا سبعة ايام فتنتهي في الثاني والعشرين
فرأتها مثلا في الخامس والعشرين او بعدها مع بقاء عادتها يعني وعادتها مثلا باقية سعادتها باقية يعني انها جاءتها العادة ثم بعد ذلك عاودها الدم او اذا كان قبل نزل بها الدم قبل العادة
ثم جاءت عادتها على وقتها او طهرها فيها. هذا الفرق بين القسم الاول والقسم الثاني ان القسم الاول ان القسم الاول يقول سواء بقيت العادة كما كان في القسم باقي العادة
او كانت العادة لم يأتها فيها دم مثل مثلا امرأة كان عادتها كما تقدم منها في الخامس عشر من الشهر وفي هذا الشهر لم ينزل بها الدم جميع الايام طهرت
في هذه الايام الخامس عشر الثاني والعشرين كان عادتها ان يأتيها دم الحيض لكنها طهرت او في بعضها مثل ما تقدم في التي قبلها يعني طهرت مثلا كان على سبعة ايام فطهرت منها
يومين ثم عودها الدم ثم وجاءها الدم جاء الدم سواء كان قبل هذه العادة التي لم تأتي اصلا او انها جاءت لكنها طهرت قبله انتهائها او ان العادة موجودة بكاملها
والعادة موجودة بكاملها فالمذهب يقول فالمذهب انها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر مثل ما تقدم الحقيقة ويعود الى هذا المعنى. يعني لا فرق بينهما الا في التصوير. اما في الحكم فهو واحد في الحقيقة
لابد ان يتكرر في هذه الحالة مثلا الصورة الاولى حين نزل بها الدم قبل العادة مدة خمسة ايام سواء عادة باقية او ان العادة لم توجد اصلا او نزلت العادة وطهرت قبل تمامها
فلابد  يتكرر يتكرر يعني يتكرر ثلاث مرات ثلاث مرات حتى يتقن وفي قدره روايتان احداهما ثلاث ثلاث لابد ان يأتيها خمسة ايام في هذه الخمسة ايام التي جاءها الدم قبل عادتها
على تفصيلي اشار اليه رحمه الله سواء العادة موجودة او طهرت في عادتها او طهرت في بعضها لابد ان يتكرر  خمس في الشهر الاول تصوم وتصلي لان لانها ليست على يقين كونه دم حيض تصوم وتصلي
وسيأتي الاشارة الى حكم هذه الصلاة والصوم فاذا تكرر ثلاثا صار حيضا سارة حيضا واقل ذلك ثلاث. واحداهما وفي قدره الوحدة احداهما ثلاثة يعني حتى يتكرر ثلاثا لقول النبي دع الصلاة ايام اقرائك
هذا الحديث لكن هو جاء برواية من روايات اخرى. جاء من حديث امي حبيبة بنتي جحش عند ابي داوود من رواية قتادة عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت ام سلمة
عن ام حبيب انت جحش. عن النبي قال دع الصلاة ايام اقرائك وكذلك ايضا رواه ابو داوود من رواية عكرمة ان ام حي ما تنجحش وان النبي عليه السلام امرها ان تدع الصلاة آآ ايام اقرائها
وهذا الحديث عن حديث قتادة فيه انقطاع عن قتادة كما قال ابو داوود لم يشمل منه الزبير والرواية الثانية رواية العكرمة هذه مرسلة هذه من الصياغ التي يعلم ان ان هنا ليس حكمها حكم عن. لحكم عنه وان كان
عنا حكمها حكم ان يعني عند جل المحدثين يعني ان ان وعن انما في بعض سياقات يعلم انها اخبار عن الشأن عن الحال عن القصة فتكون هذي الرواية لا يحكم لها بالاتصال
وجاء ايضا رواية اخرى عند ابي داود الترمذي ولاية ابي اليقان عثمان ابن عمير عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده وقد رواه عن ابيه قضاء شريف وهذا الخبر اسناد
في الحقيقة يعني او ضعيف جدا ضعيف لان لان فيه لان فيها بل يقظان عثمان ابن عير وهو منكر الحديث كما قال الامام احمد والبخاري ووالد عدي وجده مجهولون كان بين الحفاظ
هو سيء الحسد لكنه سيء الحفظ فاقوى العلل فيه ابو لكن الحديث من حيث الجملة اه شاهد مرسل  شاهدوا حديث ام حبيبة من الرواية التي التي من ولاية قتادة  يعرض احدهما الاخر. لكن
هذا الخبر دلالته ضعيفة على اصل الحكم اصلا الحكم لان دع الصلاة ايام اقرائك ايام اقرائك لان هذا حكم في امرها بالرجوع الى عادتها الى الايام التي كانت تحيض فيها
الايام التي كانت والمرأة حين يأتيها دم الحيض فانه يأتيها في ايام تعلمها في ايام تعلمها من الشهر ولهذا جاء في الرواية الاخرى وهي اصح في الحقيقة يعني اصح قدر ما كانت تحبسك حيضتك
صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة ام حبيبة وكذلك ايضا جاء في قصة فاطمة بن حبيش من حديث عائشة عند البخاري قدر ما كانت تحبس حيضتك ايضا المسألة معنا اه
ارجعها وهذي الروايات الصحيحة المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا اقل ذلك ثلاث والثانية مرتان لان العادة مأخوذة من المعاودة لان الشيء حين يعود مرة ثانية يقال عاد وهذا لا شك لا يمكن ان يكون ان يكون هذا حكما فيها مثل هذا الامر. وسيأتي له رحمه الله ولهم امور وتفاصيل
يعني مما يقطع كما نبه كثير من العلماء من شيخ الاسلام رحمه الله. وكذلك اشار الى هذا المعنى الامام ابو الفرج الدارمي رحمه الله ذكرت شيئا من كلامي رحمه الله في شرح
يعني ذكره كثير من اهل العلم اه وان مثل هذه التقادير وهذه التفاصيل كلها قال لا تصح عندي جزم بعدم صحتها رحمه الله وامامه امام متقدم رحمه الله    رحمه الله في القرن
الخامس ويقول جزم بعدم صحتها تفاصيل ذكروها مما يقطع بان النبي عليه الصلاة لم يذكرها ولم يأتي خبر في مثلها لانهم يجعلون هذه التفاصيل مما يجب عليها ويترتب عليها امور تتعلق بالعبادة والصلاة الى غير ذلك
وذلك يحشو مرتين فعلى هذا تصوم وتصلي خصومة فيما خرج عن العالم مرتين او ثلاثة حتى تستقر من مرتين او بالثالثة. فاذا تكرر انتقلت اليه وصار عادة صار عادة واعاد ما
وعادت ما صامته من الفرظ فيه عادت ما صامته من الفرظ ولهذا ذكر الصوم وحده لم يذكر الصلاة لان الصلاة بعد ذلك لاني انا لما تكرر وثبت انه حيض والصلاة لا تقضى انما الذي
يقضى هو الصوم ولهذا قال ما صامتهم من الفرض والفرظ سواء كان رمضان او كفارة او نذر لانه لا يصح الصوم مع الحيض وهذا الصوم كان رمظان فانه يقضى وان كان نذرا وانه
ايضا لا يصح مع الحيض قال لان نعم لان تبينا انها صامت وفي حيضها ويقوى عندي انها تجلس متى رأى الدما يمكن ان يكون حيظا وافق العادة او خالفها وافق العادة او خالفها
وهذا المصنف رحمه الله جعله هنا ولهذا آآ ايضا ينبغي ان يجعل في التي قبلها. وهذا هو عين الصواب انه متى ما رأى الدما يمكن ان يكون حيضا يمكن ان يكون حيضا يعني ان يكون الحيض صالحا
ان يكون صالحا لان يكون حيظا بمعنى ان هذا الدم الذي رأته اذا كانت عادتها انتقلت لم يجاوز خمسة عشر يوما وهو اكثر الحي معنى خمسة عشر يوم فأقل مثل امرأة
رأت قبل عادتها عشرة ايام عشرة ايام عشرة ايام  فهذا لا لم يجاوز اكثر الحين ولم ينزل بها الدم في ايام عادتها. لم ينزل بها الدم في ايام عادتها في هذه الحال
اذا تكرر ثلاثا فانه يكون حي وهذا يمكن ان يكون حيضا اي يصلح ان يكون حيضا لانه اقل من اكثر حيض اما لو رأت دما تجاوز خمسة عشر يوما ستة عشر سبعة عشر عشرين يوم
كونوا مستحاضة ولا يصلح ان يكون حيضا في هذه الحال تنتقل الى استحاضة كما سيذكر ان شاء الله هو اذا صلح ايضا فاذا صلح يكون حيضا معناه لم يجاوز اكثر حيض. وتقدم والعدو يأتي لشرعيه ان تحديده بخمسة عشر
لا دليل يا علي. لا دليل عليه وكذلك لو كانت العادة مستقرة وهذي الصورة تأتي لو جاء الدم بعد عاداتها بعد عادتها ان كانت عادتها انتقلت ما نزل عليها دم وانتقلت صارت عشرة ايام بعد ايام عادتها وتكرر ثلاثا على قولهم فانه يكون دم حيض والقول الثاني ان
انه حيض بلا تكرر بص هو وكذلك لو كانت العادة موجودة امرأة تحيض سبعة ايام ثم طهرت ثم نزل بها الدم بعد ثلاثة ايام واستمر بها ستة ايام عندنا سبعة ايام
ايها الذي هو عانتها هم طهرت. بقيت طه ثلاث ايام. ثم عاودها الدم ثم عاودها الدم اولا ثم عود الدم نقول خمسة ايام خمسة يعني لو انه جاء سبعة ايام
حاضت فيها ثم طهورت ثلاثة ايام هذه عشرة ثم حاوت اربعة ايام اربعة ايام هذه اربعة عشر اربعة عشر في هذه الحالة لا يكون الدم الذي عالي عدة ايام حيض
لا يكون حيض ولا يكون استيعابه. لا يكون حيضا لانه عاودها  تمام ثلاث عشر يوم وهو قبل الظهر وهو اقل الضوء. وما عاد قبل تمام الطهور فانه لا يكون حي
ولا يكون استحاضة لانه لم يجاوز  ما يعني جاوز خمسة عشر يوما  في هذه الحال في هذه الحال لابد ان يتكرر فاذا تكرر ثلاثة مرات كان حيظ عادتها ان كانت مستقرة
وان انت قلت الى هذه الايام كانت عالتها قد انتقلت. وان استمر الدم بها بعد ثلاثة ايام عشرة ايام عندنا سبعة ايام وثلاثة ايام ظهر وعشرة ايام ثلاثة وعشرين يوما
في هذه الحكم حكم مستحاضة ولا تمضي التكرر كلامه ان شاء الله في مسألة المستحاضة قال رحمه الله  ويقوى عندي انها تجلس متى رأى الدما يمكن ان يكون حيضا وافق العادة
او خالفها لان عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني سواء كان هذا الدم هذا الدم الذي نزل بها بعد العادة او قبل العادة وامكن ان يكون حيضا
وكان هذا الدم بعدها او قبلها كما تقدم فانه يكون حيض. وكذلك على الصحيح لو كان متصلا بها وجاوزها او طهرت ثم جاءها الدم الاصل ان ما ينزل بالمرأة فهو حيض حتى يطبق بها الدم فتكون مستحاضة ولها حكم المستحاضة
وهذا الذي لا يسع النساء غيره ولم تقيده بالعادة ان يبين انهن لا ينظرن الى العادة بل ربما كثير منهن لا تستقر لها عادة بالظبط يعني كون العادة بالضبط لا تتقدم ولا تتأخر ولا تزيد ولا تنقص. هذا بعيد
والاخبار عن الصحابيات رضي الله عنهن واظحة في هذا ولو لم يكن الا حال عائشة رضي الله عنها في حجها لما استنكرت الدم الذي بها كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها وكذلك ام سلمة رضي الله عنها لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بها الدم ثم
قامت واخذت الخميلة فاستنكرت وكانت يعني وظاهر حاليا انها استنكرت يعني نزول الدم بها هو لهذا كنا يجعلن رؤية الدم هو المعيار كما قال يسألونك عن ما قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط
مظاهر الاخبار تدل وعلى ان النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد عادة ما تتفقد اعادة وتنظر وافق العادة هو مخالفها مجرد ما يرين الدم ولم ينقل عنهن ذكر العادة
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها. ولا استفسار عنها. حين تأتيه المرأة مثلا وتسأله عن دم حبيبها. ما كان يسألها النبي سلام. عادتك هي متى تأتيك متى اه
تنقطع منك ما لم يسألها عن ذلك. بل كان يكلهن عليه الصلاة والسلام اذا اقبلت الحيضة. اذا ادبرت الحيضة اجلسي قدر ما كانت تحبس بتحبسك حيضتك اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم
هكذا كنا رضي الله عنه وكل امرأة فهي في اول امر مبتدعة ولم ينقل شيء لاحكام المبتدعة. وانها مثلا اه مجلس هذا القدر الى غير ذلك من هذه التفاصيل الطويلة العريضة التي كمات قد يجزم او يقطع بانها
لم تقع منهن رضي الله عنه ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لانه لم ينقل ولا في حرف واحد مثل هذا في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام بل كان حين تكون المرأة
يطبق بها الدم كان يبين لها عليه الصلاة والسلام ما تعود اليه اما الى عادة او الى تمييز او قوما لم تكن لها عادة ولا تمييز كما في حديث حملة رضي الله عنها
ويأتي الاشارة اليه كما اه في كلام ان شاء الله قال رحمه الله الا الا في التي ولعن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفصال عنها الا في التي
قالت اني استحاض فلا اطهر رضي الله عنها وهذا في حديث حبيبة ام حبيبة بنتي. جحش رضي الله عنها   الا التي قاتلني اصطحاب فلا اطهر وشبهها من المستحاضات اما في امرأة يأتيها دمها في وقت يمكن ان يكون حيظا
لم تكن مستحاضة لكن تقييدهم بامكانه بهذا القدر هذا موضع نظر ولا دليل عليه ايضا يعني معنى ولا شك انه لابد ان يكون حيض لابد لا بد والذي لا يمكن ان يكون حيضا حين يطبق الدم بها
اما ما سوى ذلك فالاصل ان الدم دم صحة وسلامة ودم صريح وليس دمه استحاضة ولا دم فساد ثم تطهوا فلا فلا يقول اما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن ان يكون حايضا ثم تطهر. وهذا لا شك تطهو ليست مستحاضة
بلى والظاهر انهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا ليس هنالك يعني امر في العادة وانها هذه العادة مثلا بمعنى انه اذا جاوز الدم هذه العادة التي اه اعتادوا فلا وانه امر النبي عليه السلام بذلك
امرنا بذلك اذ حالهن اذ الحالة فرض المصنف رحمه الله في انها تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وهذا هو الحال المنقول عن الصحابيات رضي الله عنهم ولم يأتي من الشرع تغييره
يعني ما كان عليه النساء ولهذا قالت عائشة لا تأجلن حتى رأينا القصة البيضاء مات كانت تسألهن هل هذا الدم جاوز العادة هل هذا الدم يعني حين آآ انما في حين تطهر. لكن ما دام انها حاضت
ثم بعد ذلك استمر بها الدم. استمر بها الدم فانه في هذه الحالة تبقى في حالة حيضية الى ان يذهب اليقين ثم بعد ذلك يعاودها. فاذا عاودتها الصفرة والكدرة هي ليست دلة على انه غير الصفرة والكدرة كنا نعد الصفرة ونكون نرتب على الطهر شيئا
دل على ان غير الصفرة والكدرة معتبرة في كلام ام عطية رضي الله عنهم وهن ينقلن هذا بما علمهن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك اجلسنا مبتدأ من غير تقدم ادم
متداملها عادة ولا يمكن الا ان تجلس هكذا. ومن لازمه اننا لا نحتاج الى ذكر انه لا يحتاج في مثل ثبوتي دمها حتى يكون دم حيض انه لا يحتاج الى ان يتكرر بل بمجرد ما تراه فانها تجلسه
ورجعنا في اكثر احكام الحيض الى العرف. العرف بين النساء والعرف هذا هو عرف ان الحيض تتقدم  بمعنى انه قد يكون عادتها مثلا خمسة ايام مثلا من هذا الشهر من اوله
ثم الشهر الثاني  لا تأتيها العادة من اول الشهر. تأتيها بعد يومين او ثلاثة وتجلس يتأخر او تتقدم تكون عادتها مثلا من اول الشهر مثلا من اول هذا الشهر مثلا
ثم يعود اليها الدم قبل دخول الشهر الثاني مثلا قبل دخول الشهر الثاني مثلا في اخر الشهر الاول وفي هذه الحالة يكون حيض يتقدم وتتأخر وتزين وتنقص تكون عدد خمسة ايام
ايه يا باشا ثم في الشهر الثاني استمر بها ستة ايام هذا زيادة وتنقص عائلتها خمسة ايام ثم في الشهر الثاني صارت اربعة ايام طهرت ولهذا هم سلموا بالنقص فاذا سلموا بالنقص
وكذلك الزيادة بمعنى انه لو رأت  هذا لا اختي لا يختلفون فيه انه طهر وفي اعتبار العادة على هذا الوجه العادة على هذا الوجه اخلال في بعض المنتقلات يعني على وجه التكرر
من الحيض بالكلية مثل امرأة جاءها الدم قبل العادة او بعدها  سبعة ايام ثم في ايام عادتها لم ينزل بها الدم مطلقا لم يزل بهدم ثم جاءها الدم  بعد يومين وثلاثة
هذه انتقلت عادتها انتقلت عادتها فاذا كانت تزيد وتنقص وتتقدم وتأخر تنتقل ايضا ننتقل وفي اعتبار التكرار اخلال كما قال لبعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته
صفة الدم برائحته بلونه بتخانته ربما بالامه وهذا لا سبيل اليه بل شبيب بان يحكم بانه حي قال رحمه الله فصل القسم الثالث يعني من المعتادة التي تغيرت عادتها ان ينضم الى العادة ما يزيدان بمجموعهما على اكثر الحيض
ان ينضم الى العادة حالتها مثلا سبعة ايام ثم استمر هذا الدم استمر هذا الدم  ما يزيدان سواء اتصل بالعادة مباشرة او انقطع قطع وعندهم عند الجمهور الائمة الاربعة عاد قبل ان تطهر
قبل ان عاد وابلع امامي ايام الطهر ايام الظهر وهي ثلاث عشرة يوما على المذهب وخمسة عشر يوم على قول الجمهور ما يا جدع ما يجد ما يجدان بمجموعهما على اكثر الحيض
فلو مثلا كان عادتها سبعة ايام ثم استمر بها الدم سبعة ثم استمر بها الدم عشرة ايام صار المجموع سبعة عشر يوما. سبعة عشر يوما زيادة على اكثر الحيض اكثر حيض عن مذهب خمسة عشر يوما. يقول
فلا تخلو هذه يعني التي زاد دمها على اكثر الحيض من حالين احدهما ان تكون ذاكرة لعادتها مثل ان تكون  جاهد واستمر بها. استمر بها ابدأ سواء كان بعد انقطاع
الدم هشام من اسباب مثلا لمرض مثلا او لحامل او لرضاع مثلا او لغير ذلك فاذا كانت ذاكرة لعادتها ذاكرة بعادتها يقول انا عادتي سبعة ايام مين اول الى السابع من
الى سبعة من الشهر  ثم هي غير مميزة والدم الذي نزل بها الان وكان التحييل من واحد الى سبعة. حاضرة واستمر بها الدم الى اليوم السابع عشر وتقول ان دمها كله على لون واحد. كله احمر. كله اصفر
لون واحد فان كانت غير مميزة قدر عادتها كم عددها كم عادتك انت قبل يستمر بك قالت سبعة ايام من من متى يأتيك؟ قالت من اول الشهر الى اليوم السابع. نقول عادتك
من واحد الى يوم سبعة بعدين تغتسلين وتطهرين وتصلين وتصومين  ايضا تتوضأ لوقت كل صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم
وصل متفق عليه والحديث حديث فاطمة له الفاظ  اللفظ الذي فيه الايام هذا في البخاري هذا في البخاري وفي صحيح مسلم من حديث ام من حديث عائشة رضي الله عنها ام الحبيبة قدر ما كانت تحبسه في حيضتك
كذلك في حديث ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة كانت تهراق الدماء امرها النبي عليه الصلاة والسلام تجلس قدر الايام التي كانت تحيضهن فاذا فاذا خلفت تلك الايام  بعد ذلك فعدة احاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام
لمن استحيظت ولها عادة وهي تعرف يومها الذي تحيد فيه. اي يعني ابتداء الحي تعرف قدر الايام التي تحيد. يعني تعرف وقتها وعددها. هذه المعتادة لانها ذاكرة لعادتها فهذه مستحاضة
على ما ذكروه رحمة الله عليهم غير مميزة لكنها معتادة ولتنظروا ولا تلتفت الى غير عادة. وهذه امرها واضح. لان ليس عندنا ليس الا العادة او تتحير ستة ايام سبعة ايام
وهذه في غير لان هذه ذاكرة لاعادتها وان كانت مميزة الان هي معتادة وتعرف عادتها هذه لكنها تقول ان ان الدم الذي يأتيني يقول يأتيني ستة ايام اقل من علتها
ستة ايام يكون دم اسود ثخين  الرائحة احد عشر يوما اصفر او احمر فاتح ففيها روايتان احداهما تعمل بالعادة يعني ان عادتها ان دم الحيدي يكون ايام العادة هذه الايام الستة التي هي يتميز فيها الدم وتضيف اليها يوما واحدا وان كان دم احمر لانه تمام عادتها
والاخرى تعمل بالتمييز. يعني تجلس ستة ايام وحين احد عشر واستحاضة احد عشر يوما. وهو اختيار الخيرقي لما تقدم من ادلته اه فان جبل الحيض اسود يعرف او يعرف والصحيح انها تجلس ايام عادتها وهذا هو الاضبط لها
وهو الذي يمكن الا يضطرب عليها لان العادة امر العادة التي تعرفها امر واضح بين بتاريخ ايامه ابتداء وامتحان اما التمييز فانه قد يلتبس ويشكل عليها وقد يختلط احيانا وقد
هذه الايام التي هي ايام التمييز لا تتمحض للتمييز تكون مختلطة بعضها فيها تمييز وبعضها آآ ليس فيها تمييز قد يكون بعضها فيها دم اصفر وبعضها فيه دم احمر لكن
رجوعها الى العادة هذا هو شي وان كان احيانا قد يكون على لون دم الحيض في غير ايام العادة يكون غني وعاده دم اسود وفي ايام عادتها دم اصفر فهذا من رحمة الشارب
من حكمة الشارع الاخ بالايسر وان كان على الصفة التي  هو اقرب الى وصف دم الحيض وذلك ان وحين يضطرب الامر ولا يستقر يجعل الامر على جهة مستقرة هذا يجري في مسائل عدة يعني حتى في الشريعة. دائما الامور التي يكون فيها لا تثبت ولا تستقر
وتخفى يعلقها يعلقها بشيء واضح بين فاذا كان هذا في غير باب العبادات ففي هذا الباب الذي يترتب عليه عبادات واولى لاجل الا تضطرب امورها ولا يشكل عليها ربما يدخل عليها اوهام وساوس هل هي هل هو دم حيض او ليس بدم حيض؟ فهذا هو الاضبط ولهذا
كان هو الاظهر وهذا هو مذهب وهذا هو المذهب خلافا وهو قول ابي حنيفة خلافا لمالك والشامي قالوا ترجع الى التمييز وهو اختيار الخيرة لي وهي الديوان الاخرى عن احمد رحمه الله والاخرى تعمل بالتمييز واختيار الخرقي لما تقدم من ادلته. الحال الثاني
الحال الثاني المعتادة التي زاد مجموع الحيض على اكثر الحيض ان تكون ناسية لعادتها هنا هذي ذاكرة هذه هي لها عادة لها عادة ثم استمر بها الدم جاوز اكثر الحيض
ثم سألت او هي تعلم الحكم ونظرت في امرها فقالت انها كانت معتادة ولا حيض مقدر معتاد ايام معلومة وقت معلوم لكن نسيت مثل ان تكون امرأة مثلا سبعة ايام
سبعة ايام وربما احيانا على القول الصحيح يكون مثلا   يعني هذه العادة هذه العادة تكون مثلا في اول الشهر لكن قد تتقدم اليوم او يومين او قد تتأخر يوم او يومين وقد تكون مثلا
وسط الشهر او قد تكون في اخر الشهر مثلا ثم بعد ذلك في شهر من الشهور استمر بها الدم استمر بها الدم شد عليها الامر واستمر بها الدم  سألت امرها
هل لك عادة؟ قالت نعم كم عادتك تقول انا لها اذكر هذه العادة لا اذكر عددها ولا اذكر وقتها  يقول ان تكون ناشئة لعادتها. فان كانت مميزة عملت بتمييزها اذا كانت مميزة
استمر بها الدم في هذه الحالة تشعل الدم هذا هل هو استمر على صفة واحدة قالت لا يأتي ستة ايام دم اسود منتن   ثم بعد ذلك يكون دما اصفر او دما فاتح احمر
يقال لها دمك وقت التمييز لان النبي عليه الصلاة والسلام ردها الى التمييز ما دام انه لا ليس هناك عادة ترجع اليها وان كانت لها في الاصل عادة لكن نسيتها
لانه دليل لا معايير له ليس لها معارض من عادة يعلمها فوجب العمل به كالمبتدعة المبتدأ كما ان المبتدعة ما عندها عادة اعملوا بالتمييز نعمل بالتمييز فيما اذا جاوز الحيض اكثر
جوازي دمها اكثر الحيض  تجاوز دمها اكثر الحيض وكانت مميزة فانه لا يقال كم عدد في هذه اول مرة تحيد وقيل طبعا ان تقول انا لا عيسى لاعادة تقول ليس بعادة
تسأل قالت نعم تقول عادتك يوم التمييز بشرط ان يكون صالحا ما هو الصالح لا يكون التمييز يجاوز خمسة عشر يوم. يكون عشرة ايام وثم يستمر عشرة ايام اخرى دم
مثلا اصفر وعشرة الايام الاولى دم اسود  كذلك له رائحة وكذلك ثقيل ونحو ذلك من صفات دم الحيض هو دم الحيض وان لم تكن متميزة فهي على ثلاثة اذرع والصحيح في هذا على ما تقدم
ان المعتادة ان المعتادة وذكر التفصيل لكن الاظهر والله اعلم على ما ذكره كثير من اهل العلم مسابقة الاشارة اليه وهو ايضا عن احمد رحمه الله في قصص ذكرت له عن بعض النساء. كذلك الامام الشافعي رحمه الله. وبعض اصحاب اسحاق للشرايين
وهذا ايضا كما تقدم شرعي اليه في كلام الدارمي رحمه الله بالفرج ان المرأة لا يقال انها مستحاضة حتى يطبق بها الدم والا فالصحيح ان الحيض قد يجاوز خمسة عشر يوم
وقد يجاوز سبعة عشر يوما. وان كان هذا نادر وقليل لو فرض انه استمر بها الدم استمر بها الدم فانه يكون وقد سئل احد رحمه الله عن امرأة هذه في
مشاعل اما ابنه عبد الله او صالح شعرين وتطهر بقية العام ندخل بقية العام. وفي قصص اخرى لبعض اهل العلم وانهم جعلوا هذا هو   وفي الغالب ان التي تحل مدة طويلة تزهر مدة طويلة
اطول مدة بمقدار او آآ بمقابل هذا الحيث ليس على على سبيل القدر المعتاد. لان المرأة تحوي ظربع الدار الغالب ربع اه الدهر ستة ايام سبعة ايام من الشهر ما اشبه ذلك
هذا في الغالب يكون معه الطهر طويل الطهر طويل. فالاصل ان ما يخرج مع المرأة فلو ان امرأة مثلا نزل بها الدم لاول مرة مثلا ثم استمر بها الدم مثلا هم يقولون استمر بها الدم مثلا مدة
خمسة عشر يوم ما زال الخمسطعشر يوم مر بها الدم وعلى قول تكرر ثلاثا يكونوا حل   الشهر الثاني هم ثم استمر بها الدم ستة عشر يوم فيرجعون استحاضة يرجعون استحاضة. ما الذي يمنع ان يكون حيضا؟ حتى على اصله ويتكرر. لكن الصحيح انها تجلس خمسة عشر يوم بلا تكرؤ. كذلك لو جائز
استمر بها سبعة سبعة عشر يوم فاذا كان حيض يستمر الى خمسة عشر يوم على قول الجمهور الى سبعة عشر يوم من اللي يمنع ان يصل الى عشرين يوما لانه يرجع الى
اه حال المرأة لا يمكن ان يكون هنالك عادة يرجع لها النساء كلهن لا يمكن فما دام ان الحيض على صفته ولونه وانه لم يطبق بها في هذه الحال نقول تجنيسه
وتكون بعد ذلك طاهرا ولا حاجة الى ماء ذكروه لان هذه التفاصيل الطويلة العريظة يعني كلها كما تقدم في هذا الباب هذا الباب الذي هو باب الحي باب الحي مما يحتاج اليه النساء
وكثير من التفاصيل اشكلت على كثير من كبار العلماء اشكلتك في حال عموم النساء يؤمرن بهذا وان يتقيدن به تترتب عليه حتى يترتب عليه بعنصر حرج عظيم عظيم. وهذي تشبه في الحقيقة في بعض المسائل التي ربما
آآ يطرد الخلاف يطرد تطرد الفروع لان الاصل ضعيف. مثلا في باب الطهارة الماء الطاعة وما ذكر من الفروع في المغطاة كيف الاضطراب فيه لما قسم الى ثلاثة اقسام وكيف الحال والحال اذا جعل ماء طهور
طهور نجس. ليس هنالك يعني وسط بينهما بل اما طاهر ونجس او يعني نجمة ان هذا يكون قسمة واضحة بينة وما سوى ذلك لا يكون الا اما نعا نجسا او ليس بما اصاب
او ليس بماء اصلا وكذلك مثلا التفاصيل يتذاكروها في بعض المشاعر  المسائل مثلا في باب الجد والاخوة ذكروا تفاصيل وامور يعلم لانها يعني ان مثل هذه التفاصيل التي يوجبونها ملازمة
تفاصيل طويلة وعريظة وبهذا كثير من العلم كما وقول كثير من الصحابة مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وان كان خلافه للجمهور ابو بكر الصديق وابن عباس الى غير ذلك
في باب الجد والاخوة وان لم تكن متميزة فهي على ثلاثة اظهر اذا كانت لم تكن مميزة يعني كانت معتادة ناسية لعادتها المتحيرة سموهم اود حقيقة والا كثير من العلم
كلمة متحيرة كيف يقال انها متحيرة بعدما جاء الشرع وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان تكون المرأة متحيرة بل ما مات رسول الله وسلم حتى بين كل شيء مما يحتاجه العود خصوصا في بعض لكنهم رحمة الله عليهم
هذا آآ يعني كما تقدم من مسائل كثيرة كل احتياط في باب العبادة مثل بعض المسافي الطهارة ومسألة الشك واليقين في بعض الصور ومسألة ماله او مسألة مالك رحمه الله
حين اه يقع الشك اذا كان قبل الدخول في الصلاة او بعد الدخول قبل الدخول او بعد الدخول في الصلاة كله منهم رحمة الله عليه اجتهاد في باب العبادة وان اليقين
والاصل بقاء صلعتي الذمة فلهذا احتاط رحمة الله عليهم وذكروا مثل هذه الاحكام. ولا شك ان مثل هذه الاحكام حين يجتهد فيها المجتهد فيوصي حين يخطئ فله اجر واحد قال وهي الناسية لوقتها وعددها
مشية الوقت كم عادتك لكن ما ادري كم عددها متى وقتها؟ في اول الشهر في وسط النشيد فهذه يتحيد في كل شهر ستة ايام او سبعة ايام. يعني التي استحيظت
اما على قول الجمهور على الخلاف في اكثر الحيض او على قول الصحيح ايضا هذه على القول الصحيح اذا ثبت استحاضتها تتحير ستة ايام وسبعة ايام عن حديث حملة بنت جحش
عندي ستة ايام وسبعة ايام ولانه غالب عادات النساء يعني شدة ايام او سبعة ايام هي غالب عادات النساء لان المرأة في الغالب تتحيست الايام وتطهر اربعة وعشرين يوما عودة الحياة سبعة ايام وتطهر ثلاثة وعشرين يوما. كما قال عليه الصلاة والسلام وتصلينه اربعا وعشرين او ثلاثة
ثلاث وعشرين اربعا وعشرين الظاهر انه حيضها الظاهر والنوح يعني وهو عادة غالب النساء. وعنه انها ترد الى عادات النساء والفرق بينهما انها اذا كان عادات قراباتها مثلا اه ستة ايام
تمضوا في عاداتها فانها تدحير ستة ايام. عاداتها سبعة ايام او اقل او اكثر والاظهر والله اعلم انها هيدي الشتاء ايام او سبعة ايام بالاجتهاد على الصحيح وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام حين ارشد
لم يستفسرها عن عادات قراباتها ولم يأمرها بالرجل بل قد تحيض في علم الله. ارشدها الى عمومي آآ العادات عموما. لان هذه العادات النساء عموما وان ربما قرابات يلحظن اكثر او اقل
ولهذا كما قال كما يجلس النساء لميقات حيضهن وطهرهن في الحديث وقيل فيها الروايات الاربع الروايات الاربع تقدمت انها قيلت ايضا في المبتدأ وهذي اختلف في هل هي في المبتدعة
او في هذه ايضا والرواية الاروع ان تجلس يوم وليلة  يوم وليلة ثم عليه تغتسل اللواء الثاني ستة ايام وسبعة ايام. الرواية الثالثة تجلس عادات نسائها عادة نسائها الرواية الرابعة
انها تجلس اكثر الحيض. تجلس اكثر الحيض ويجعل حيظها من اول كل شهر لكن الصحيح في هذه هو انها تجلس ستة ايام او سبعة ايام او سبعة ايام كما قال عليه الصلاة والسلام
وتجلس اول كل شهر يعني من اول الشارع ستة ايام. قال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها من كل ستة ايام سبعة او سبعة ايام ثم امر بعد ذلك بقية الشهر
تطهر تغتسل وتصلي لما ذكر لها بقية لما ذكر اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين والباقي بعد الشهر هو اما اربعة وعشرون يوما او ثلاثة وعشرون يوما فوجئ منه انها تجلس من اول الشهر
لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر من كل شر. ثم اغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما
يعني اول يوما اذا جلست سبعة ايام او اربعة عشرين يوم او اربعا وعشرين يوما اذا تحيرت ستة ايام. فجعل حيرها من اوله. يعني لانه امرها ان تغتسل ان تصلي ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين
وكان الباقي هو تمام الشهر  وعلى هذا آآ يعني على هذا كما تقدم يكون مدته شهرا كاملا. بحيضها وطهرها فجعل حيظها من اوله والصلاة في بقيته. والاخر تجلسه بالاجتهاد لان النبي صلى الله عليه وسلم
ردها الي الشهاد في العدد بين الست والسبع وكذلك في الوقت كذلك في الوقت لان قوله ستة ايام سبع ايام تجتهد وتنظر ليس على سبيل التشهي بل تنظر في هذا الدم
وتنظر في امرها وفي من حولها ونحو ذلك ثم تدحين ستة ايام وسبعة ايام. وكذلك ايضا في الوقت يعني لا يلزم ان يكون حيث ست ايام من اول الشهر ربما
ترى مثلا في بعض الشهر ما هو اقرب بان يكون حيظها ان يكون عادت من يكون من ضربات النساء في هذا الوقت او لون الدم مثلا يكونوا في هذا الوقت اقرب واحرى ان يكون حيضا تجتهد
واجتهد لان النبي رد اجتهاد في العدد بين الست والسبع وكذلك في الوقت والمعنى انه واحد في الامرين. وان علمت ان حيضها في وقت من الشهر ادي صورة اخرى هي ليست ناسية مطلقا. هي ناسية
لكن عندها نوع من التذكر تقول انا نسيت العادة لكن اعلم ان اه ان وان علمت ان حيض في وقت من الشهر النصف الاول تقول لكن عادتي ليس في النصف الثاني في النصف الاول
يعني من واحد الى خمسة عشر من اول الشهر لكن لا ادري هل هو من اول الشهر في هذه الخمسة عشر او في الوسط او في اخره ولم تعلم موضعه من الخمسة عشر
ولا عدده ما تدري كم عدد الجهد فكذلك يعني انها تجتهد الا ان اجتهاده يختص ذلك الوقت دون غيره. يعني تجتهد هل تتحيض في اول هذا النصف او في وسط
او في اخره لكن اجتهادها ما يكن في النصف الثاني يكون في النصف الاول تقول انها تعلم ان حيضها وفي النصف الاول من الشهر يقول اجتهدي في شتت أيام من واحد
الى السادس من او من واحد الى السابع او اجتهدي من الخامس ثم عندي ست ايام وسبعة ايام او اجتهدي مثلا  الثامن يعني من الثامن او من التاسع الى يوم الخامس عشر بنا خمسة ستة ايام او سبعة ايام ولا تجاوزي
اه نصف الشعر الاول لان حيضك تعلمين انه في النصف الاول وهذا لا شك اقرب من جهة ان الامر وكل اجتهادها وهو اقرب الموافق لحدها ما دام صفة الدم واحدة
هنا مرجح تعمل به الضرب الثاني ان تعلم عددها تعلم عليه من تعلم ان عددها ستة ايام مثلا وتنشأ وقتها كم عدد ايام حيضيف؟ الان هي مستحاة اطبق بها الداء
ايام الحيض بعد ستة ايام في اول الشهر قالت لا ادري. في وسطه لا ادري. في اخره لا ادري نحو ان تعلم ان حيضها خمس خمس مثلا ولا تعلم لها وقتا
ما تعلم وقت هذه الخمسة هل هو في اول الشهر او في وسط او في اخره؟ فهذه تجلس قدر ايامها لكن اين يكون جلوسها من اول كل شهر من اول كل شهر
تجلس من اول الشهر كالتي لا تعلم عددهم في احد الوجهين وفي الاخر تجلسه بالتحري وفي الاخر تجلسه بالتحري وهذا بالحقيقة احوى لانه ما دام هنالك اجتهاد يمكن ان يكون اقرب
الى موافقتها للعادة الى موافقتها لعادتها وان لم تجزم الامر في هذا المبني على القرائن والنبي وكلهن الى ذلك يأمرها بالعادة يأمرها بصفة الدم كذلك هذه لا تخلو من ان تعمل باجتهاد اذا امكن ان تجتهد
وان علمته في وقت من الشهر وقت من الشام علمت ان حيضها في العشر الاول من الشهر او العشر الاوسط تقول ان حيضها في العشر الاول وقد اطبق بها الدم كما تقدم ولا تمييز لها
جلست قدر ايامها من ذلك الوقت جلست قدر ايامها من ذلك الوقت دون غيرها هذه ايضا يقول علمت انه في العشر الاول او العشر الاوسط تجد ستة ايام او سبعة ايام
في هذه العشر التي علمت انه يأتيها فيها. لكن لا تعلم هل هي من اول العشر او من وسطها الضرب الثالث ذكرت وقتها ونسيت عددها تذكر الوقت لكن نسيت العدد
تذكروا شيئا يعني تذكر شيئا الوقت مثل ان تعلم ان اليوم العاشر من حيثها يقول انا اذكر ان اليوم العاشر انها حائض لكن لا تدري كم قبل اليوم العاشر  تعلم ان العاشر من الحي
وحكمها في قدر ما تجلسه حكم متحيرة. ستة ايام او سبعة ايام واليوم العاشر حيض بيقين حي بيقين. يقول فان علم فان علمته اول حيضها اليوم العاشر تجلس يوم العاشر وبعده ستة ايام الى سادس عشر او سبعة ايام الى السابع عشر
بقية ايامها بعدها وان علمته اخر حيضها  في اليوم الرابع الى اليوم العاشر يكون سبعة ايام او من اليوم الخامس الى اليوم العاشر ستة ايام اذا علمته انه اخر ايام الحيض
هذي العاشرة جلست الباقي قبله وان لم تعلم اوله ولا اخره ما عاد تدري يعني لم تعلم وان لم تعلم اوله ولا اخرة جلست مما يلي اول الشهر في احد الوجهين وفي الاخر تجلس بالتحري. يعني يكون حكمها حكم الاولى
على الجلوس من اول الشهر آآ التحدي وهذا اقرب اذا كان التحري يمكن ان تطبقه اذا امكن ان تعمل بالتحري يقول فصموا ومتى ذكرت الناسية عادتها  هذي امرأة نسيت عادتها هي مستحاضة
على الصور المتقدمة نسيت عددها ثم بعد سنة ذكرت عادته او ذكرها احد يعني هذا قد يقع مثل ان تكون قد جارت هذه هؤلاء القوم وعلموا في هذا الوقت انها اتت وهي لا تصلي
والوقت الذي جاءت فيه يعني في هذه الايام كلها تصلي وعلموا  يعني هذه الايام علم مثلا وذكرتها وذكرت علمت مثلا يعني هذا مثال وربما يكون ذكرتها لسبب الاسباب رجعت اليها
رجعت هذه المستحاوة التي كانت لا  ارجعوا اليها لانها تركتها للعجز عنها والان قدرت عليها واذا زال العجز وجب العمل به لزوال العارض هم هذا لا شك انه وجب العمل به في المستقبل. لكن هم قالوا ايضا
فان كانت مخالفة لما عملت لكن يعني اذا كانت موافقة هذا لا اشكال فيه اذا كان عملها موافق لعائلتها هذا واضح وان كانت مخالفة لما عملت مثل ان كانت عادتها من اول الشهر
او من وسط الشهر مثلا مثلا من النصف الثاني الى اليوم الثاني والعشرين وهي كانت الاول الشعب في كل شهر ما صامت من الفرظ في مدة العادة في جميع الايام التي راحت
قضت ما صامت من الفرظ في مدة كالعادة وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها. لان تبينا انها تركتهم او هي ظاهرة. لانه تبين ان ياما عادتها في غير الايام التي تحيرت فيها
في هذه الحالة الصوم هو يقضى على كل حال الصوم يقضى والصلاة يقضى ان يتبين انها تركتها وهي ظاهرة وهذا القول فيه نظر بل هو ضعيف صوب انها لا تقضي
انها لا تقضي ولان المرأة ان كانت يعني  بحيرة افطرت وهي صائمة فانها قضت بعد ذلك لكن الصلاة كذلك الصلاة كذلك ايضا لا تقضية لان الحائض الا تقي ثم هي في الحقيقة
عملت بما قدرت عليه واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها يجب عليها تعمل مستقبل لكن ما مضى بلا دليل بالادلة على خلافة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر واحدة من النساء
بل لو لم يكن الا حديث ام حبيب بن جحش رضي الله عنها حيضة منعتني الصلاة والصيام. سبع سنين فبين النبي انه ليس بالحيض ولم يأمرها ان تعيد تلك الصلوات التي لم تكن تصليها
عليه الصلاة والسلام والادلة كثيرة في هذا في من ترك عبادة او عمله او عمل شيئا هو في الاصل تفويت لشرط او ركن في مسائل كثيرة ومن بلغه العلم فمن عاه فمن انتهى الى ما علم فقد احسن
والادلة كثيرة في الحقيقة لمن اراد ان يرجع اليها في كلام اهل العلم ومن ذلك مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ما امر من ان كان يضع خيطاص ويأكل حتى يتبين لم يأمرهم بقضاء تلك الايام
وكذلك بقصة عمر  عمار حين كان قد يتمرغ رضي الله عنه اذا كان الجنب ويعتقد انه بهذا حصل له التيمم. ومن  ايضا  لم يكن يصلي  مكانت جنوبا حتى يعني يجد الماء الى غير ذلك. فالادلة كثيرة في هذا الباب
اه تدل على انه لا يلزمها ما قضت حسن ربما يترتب على ذلك ايضا ان يستمر ان يستوي مدة طويلة حرج شديد في هذا ولهذا الصحيح انه لو اسلم كافر
في غير بلاد المسلمين ولم يكن يعلم الصلاة اسلم ولم يصلي ولم يصم ثم بعد ذلك علم ان الصلاة والصوم انهما اركان لم يفرط ولم يعني يحصل له تقصير هذا هو غاية
ما يعمل الصحة انه لا يلزمه الاعادة النجاشي ذكر العلا منها فوايد منها هذه الفوائد التي ذكروها عنه في هذا الباب رحمه الله قال رحمه الله ولا تصير ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها
وطهرها تعلم حيظها وطهرها تعلم وقت عدد الحيض والطهر وقت الظهر والشهب ويتكاوى. اما تكرره فالصحيح انه لا دليل عليه وشهرها هو المد الايتام لها وفيها حيض وطهر المرأة لا تكون معتادة حتى تعلم عدد ايام الحيض
ومتى يبتدي الحيض؟ متى ينتهي الحيض  وشهرها ما هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر. واقل ذلك اربعة عشر يوم يعني ان شهر المرأة قد يكون اربعة عشر يوم
وقد يكون على سبيل الفرظ ربما سنة شهر المرأة سنة ونصف سنة كاملة ربما امرأة تحيض في العام مرة واحدة مثلا عشرة ايام وتطهر وان كان هذا نادر لكن ثبت لها عادة فانه يكون شهرها هذه المدة كلها
مدة كلها هو الوقت الذي لها فيه حيض مطر. وعلى قول وعلى المذهب لا يكون اقل من اربعة عشر يوم اقل الطهر واقل الحيض صلوا الظهر يوم وليلة واقل اقل الحيض يوم وليلة واقل الطهر ثلاثة عشر يوم
وهذي اربعة عشر يوم ولهذا قد تخرج من العدة في تسعة وعشرين يوما ولحظة الاثر مشهور قصته تقدم الشعب يعني رضي الله عنه والبخاري معلقا  يروى  قصة شريح ووصله الدالمي وصله الدالمي وقيل لم يسمع
شعبي لعله رضي الله عنه وفيهم ان المرأة ادعت ان عدتها انقضت في شهر فقال احكم فيها الا وانت هنا قال وعن قال احكم فيها وقال ان جاءت بينة من بطانة اهلها
صدقت او كما قال رحمه الله قانون وهذا كما قالوا بروا به معناه جيد وقالوا المذهب قالوا معناها انها تحييض يوم وتعطون ثلاثة عشر يوم هذه اربعة عشر يوم ثم تحيض يوم
هذا خمسة عشر يوم. وتطول ثلاثة عشر يوم هذا ثمانية وعشرين يوم ثمانية وعشرون يوما اربعة عشر اربعة عشر حيواني وطهران حيضتان  ثم تحيض الحيضة الثالثة يوم كامل تسعة وعشرين ثم بتمام اليوم بلحظة
بعد تمانية يوم بلحظة يكون قد خرجت من العدة هذا على قول المذهب وعلى قول الجمهور يكون باكثر من ذلك يزيد يزيد اربعة ايام لانه الطهر عندهم خمسة عشر يوم
يكون طهر طهر اول ما احيا الستة عشر يوم والطهر الثاني مع الحيض الستة عشر يوم اثنان وثلاثون يوما ثم تحيض حيرة واحدة هذي ثلاث او ثلاثون يوما ولحظة تخرج من العدة
على قول الجمهور. وهذه البينة المطلوبة ليس في ثبوت الحيض وامر الصلاة لا امر الحيض هذا ام اليها انما هذا في امر يتعلق بحق الغير وهو مسألة خروجها من عدة لان ما كان امر
نادر وغير معتاد طلبت البينة على هذا قال رحمه الله شهر شهر وهو المدة التي لها فيه حيض وطهر واقل ذلك اربعة عشر يوما. يوم للحيض وثلاثة عشر ايام للطهر. وغالبه الشهر المعروف
كما في حديث حملة ست ايام فتحية ستة ايام او سبعة ايام ثم قال وتصلي الى ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين. لحديث حملة ولانه غالب عادات النساء. واكثره لا حد له
لا حد للطور قد تطهر كله وبعض النساء قد لا تحيض اصلا لان اكثر الطهر لا حد له. وتثبت العادة بالتمييز عاد بالتمييز يعني على قولهم بمعنى انه لو كانت امرأة مثلا
مستحاوة امرأة اطبق بها الدم  في هذه الحالة في هذه الحالة وهي المرأة التي لا عادة لها لا عادة لها في هذه الحالة يكون حفظها وقت تمييزها وقت تمييزها استمر على ذلك كان عادة لها. كما تثبت بانقطاع الدم. فلو رأت المبتدأة خمسة ايام
جمال اسود خمسة ايام مبتدأة اول مرة ينزل فيها الدم زمن اسود ثم  وعبر اكثر الحيض خمسة ايام ورأت بعد ذلك مدة احد عشر يوما دم احمر خمسة ايام حداشر وستة عشر يوم عبر اكثر الحيض على
وتكرر ذلك ثلاثا كرر ذلك هلاثا هذا مبتدعة التمييز وهذا هو مثاله لو انها نزل بها الدم خمسة ايام دم اسود اول مرة ثم استمر بها الدم لو نزل بالدم من اول الشهر
استمر بها الدم مثلا الى اليوم العشرين. خمسة ايام دم اسود وخمسة عشر يوما دم احمر وتكرر ذلك مرتين او ثلاثا على الخلاف بل ذكر ثلاثة لان هذا مقدم له. وتكرر ذلك ثلاثا ثلاثا
في هذه الحالة تثبت العادة والتمييز او ثبتت العادة بتمييزها للدم. لانه دم تكرر في هذه الايام ودم متميز. متميز عن الاحمر  ثم رأت في الرابع دما مبهما يعني رأت في الشهر الرابع دم
ليس على صفة دم الاسود في هذه الايام الخمسة لو لو رأت في في الشهر الخامس في الشهر الرابع مثلا ما رأت الدم الاسود كانت تراه الدم اشكل عليها لكنه في الايام الخمسة
كان حيضها ايام الدم الاسود ففيه اثبات العادة بالتمييز لانه لما لما ان كان الدم الاسود والذي يأتيها وهو فيحكم به على هذا الدم المبهم الذي لا يدرى ما هو
ويكون هذا تابعا لتلك الاشهر التي ترى فيها الدم الاسود. لانه صار عادة يعني ثلاثة اشهر هذي تكرر ثلاث مرات لان اللي يتكرر ثلاثا صار عادة له معنا فاصل والعالة على ضربين متفقة ومختلفة فالمتفقة مثل من تحيض
خمسة من كل شهر خمسة ايام من كل شهر ثابتة ما تزيد ولا تنقص والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة في ثلاث ايام وفي الثاني اربعة. الشهر الثاني تحييد اربعة ايام
وفي الثالث خمسة تعيد خمسة ايام ليست مختلفة. ثم يعود الى ثلاثة ثم يعود الى ثلاثة في الشهر الرابع ايام ثم في الشهر الخامس اربعة ايام على هذا الترتيب على هذا الترتيب في هذه الحالة يكون حيضها
ما ما تكرر ثلاثا ما تكرر ثلاثا فانه يكون حيضا او في شهر ثلاثة ثلاث ايام وبشهر خمسة وفي الثالث اربعة ثم تعود الى ثلاث فكل ما امكن ظبطه من ذلك فهو عالة مستقرة
يعني بمعنى انه حين تتكرر مثلا رأت في هذا الشهر ثلاثة ايام ثم رأت الشعر الثاني اربعة ايام حيض. ثم رأت الشهر الخامس خمسة ايام حيض الذي يتكرر ثلاث مرات ثلاث ايام
اما اربعة ايام تكررت مرتين خمسة ايام مرة واحدة فلا يعتبر حي ما زاد على ثلاثة الاربع وما زاد على الثلاثة الخمسة ليس بحيث لان الذي يتكرر هو ثلاث ثلاث ايام
لكن لو جاء في الشهر الرابع الشهق الرابع مثلا وتكرر الحقوا خمسة خمسة ايام يعتبر حيضها اربعة ايام يزيد لان اربعة ايام تكررت الشهر الثاني والثالث والرابع  الخامس الشهر الخامس خمسة ايام
في الشهر الخامس خمسة ايام مثلا تكون الخامسة الثالث وفي الرابع وفي الخامس يكون حيضها عام ستة ايام تنتقل يعني تنتقل ما يبين لك يعني ما يضعف هذا القول والصواب انها تجلس ما رأته
من الدم ولو لم يتكرر وما لم يمكن ضبطه نظرت الى القدر ليتكرر منها. كما تقدم فجعلت فجعلته فجعلته عادة وجعلته عادة نعم تجعل ما تكرر. هذا بناء على التكرر والصحيح انه لا يشترط التكرر
كأن كأنها كأنها رأت في كأنها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة هذا من باب التمثيل ومقتضى العبارة كأن رأت يعني مثل ان رات في شهر ثلاثة
وفي شهر اربعة وفي شهر خمسة الذي تكرر ثلاث مرات هو الثلاثة. فالثلاثة حيض لتكرريها ثلاثا. كل هذا على المذهب الرابع ستة ستة فالاربعات حيض لانها تكررت ثلاثا لتكررها ثلاثا فان رات في الخامس سبعا
فخمسة حل لتكررها ثلاثا وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. فهذا معنى قوله تفسير كل ما امكن ربط الذنب فهو علة مستقرة والصواب في هذا ويأتي ان شاء الله زيادة له في الفصل الاتي ان
ما رأته مرأة من دم فهو حيض وتقدم للمصنف رحمه الله نرجح هذا في الحقيقة يعني من حيث نرجحهم قال المرأة قد تزيد عائلتها وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر وهذا من هذا
اللي ذكر من هذا فانها زالت في بعظ السور كما انها قد تتقدم فتزيد ولهذا تكلمت على ثلاثة ايام الشاعر الذي بعده اربعة ايام زيادة ما الذي يمنع كما انها قد تتقدم؟ قد تزيد
التسجيل قد تنقص وهكذا ما دام انها ليست مستحاضة فالاصل صحة الدم وسلامته من ان يكون دم فساد هذا هو الذي  يمشي مع ما جاء في الادلة وهو الايسر والاسلم اسأله سبحانه وتعالى
ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعلم الصالح والتوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
