السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد الدرس في هذا اليوم يوم الاثنين السادس عشر من شهر
شعبان سيكون باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي الامام محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وهذا الديس سيكون ختام او هذا الباب الذي سنبدأ به سيكون ختام ابواب
الطهارة وبعده ختام كتاب الطهارة سيكون بعده باذن الله كتاب الصلاة وهذا الباب سيأخذ عدة دروس  قال رحمه الله باب احكام النجاسات واحكام النجاسات هذا فيه بيان عناية الشريعة الطهارة
والتفصيل في احكامها كما هو صوت في كلام العلماء وفي هذا الكتاب كم مر آآ فيما يتعلق بامور يجب التحلي بها وامور يجب التنزه عنها. وكل هذا من الطهارة ومن ذلك
احكام النجاسات وانها ليست رتبة واحدة ديننا دين النقاء والزكاة والطهارة  هذه الشريعة في التطهير والتزكية هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى مع اليسر والسعة فيها الموافق والموافق للفطرة وما تدعو اليه العقول السليمة
المستقيمة والفطر الزكية قال رحمه الله باب احكام النجاسات العلماء رحمة الله عليهم  النجاسة وبينوا معناها فهي لغة المستقبل ما يكون مستقظا لكن اصطلاحا او شرعا يعني في اصطلاح الفقهاء او المتشرعة من الفقهاء رحمة الله عليهم بالنظر
الى الادلة ذكروا ظابط وهذه وهذا الضابط يختلف حده عند كثير منهم وقد ذكروا ضوابط في هذا او حدود في هذا وكل يريد ان يقرب المعنى الى الفهم اخذا من الادلة
فقيل ان النجاسة اصطلاحا كل عين كل عين مستقذرة شرعا كل عين مستقدرة  فهي العين المستقذرة وكل عين مستقذرة شرعا فهذه نجاة نجسة كل عين مستحضرة شرعا فانها نجسة بمعنى انه يجب اجتنابها
قول كل عين يخرج المعاني. الامور المعنوية النجاسة المعنوية مثل نجاسة النجاسة نجاسة المعاصي ونجاسة البدع هنا والنجاسة لاشياء عينية او هي آآ ربما تكون عينا لكن نجاستها معنوية ايضا. وقد تكون معنوية ونجاستها معنوية. لكن
هنا هي العين المستقذرة شرعا وهذه قد يرد عليها ما يرد ومن اهل العلم من قال هي كل عين حرم تناولها على الاطلاق مع امكانه لا لحرمتها او استقذارها او ضرر بها في بدن او عقل
قالوا كل عين حرم استقباله يخرج ما كان من باب المعاني مثل ما يستكبر شرعا من البدع والمعاصي والشرك فهذه كلها نجاسات نجاسة المعاصي نجاسة الشرك ونجاسة البدع هذه نجاسة
لكن ان تكون عين متعينة عيب كل عين كل حرم تناولها على الاطلاق. حرم تناولها فانه يحرم تناول النجاسات. قولهم على الاطلاق ليخرج ما جاز تناوله مما حرم شرعا من مثل بعض انواع الادوية المشتملة على بعض
السموم يقع في بعض الادوية ربما يتداوى ببعض الادوية التي قد يكون فيها نسبة لكن نسبة ضئيلة وهي تكون دواء في هذه الحال وقد تكلم العلماء على شيء من هذا وذكروا تفصيلا في هذه المسألة حرم تناولها على الاطلاق مع
على امكانه يعني مع امكان التناول يخرج الاجسام الصلبة التي لا يمكن لا يمكن تناولها غير داخلة ولانها الاشياء الصلبة من الاحجار وغير ذلك مع امكانه لا لحرمتها ليخرج الادمي
الادمي يحرم اكله لحرمته لحرمته لانه محترم لا لحرمتها او استقذارها يخرج ما هو مستقذر لكن استقداره لله على سبيل النجاسة لكنه مستقذر مثل بعض الفضلات من البصاق والمخاط ونحو ذلك فهي مستقذرة
او ضرر بها في بدن او عقل مثل بعض الاشياء التي تكون طاهرة لكن تناولها يضر مثل بعض الاشياء مثل يعني التراب او نوع من بعظ انواع التراب او يعني كل ما يكون تناوله فيه ظرر
ولو كان طاهرا لو كان طاهرا فانه يحرم لكن حرمته لا لنجاسته لضرر به في بدن العروس وهذا التعريف الطويل الذي  ذكروا ربما يرد عليها اشياء. لكن كثير ذكره بعض العلماء الحنابلة والشافعية
من باب التقرير ولهذا كان القول بانه كل عين مستقذرة شرعا هذا عقرب وان كان يرد عليه لهناك بعض الاعيان مستقبرة شرعا مثل مخاط والبساط ونحو ذلك ولهذا تدفن ولهذا يتخلص منها وهي تستقبر
قد يرد علي هذا  لكن الاستقذار التام الذي يجب اجتنابه. اما هذه فلو انه اصابت بدنه او ثوبه ولهذا جاء في الاحاديث الصحيحة ابي هريرة ومن حديث انس وغيره من الاخبار في انه لو بادره البساق ونحو ذلك ولم يكن معه منادين لفه ببعض ما يلبسه من
غترة وعمامة ونحو ذلك انه لا يؤثر عليه لانه وان كان مستكبرا لكنه ليس بنجس قال رحمه الله بول الادمي نجس هذا محل اجماع قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره انه كان لا يستبرئ من بوله. متفق عليه وهذا في حديث ابن عباس
في رواية مجاهد عن ابن عباس وجاء من رواية المجاهد عن طاووس عن ابن عباس فالحديث  في الصحيحين جاء من طريقة ابن عباس طريق مجاهد عند ابن عباس مجاهد عن طاووس عن ابن عباس فسمعه ابن عباس ابن طاووق من طاووس ثم سمعه من
ابن عباس مباشرة رضي الله عنهما وهذا الخبر خبر طويل وفيه انه قال كان لا يستتر منه. لفظ الصحيحين كان لا يستتر من بول. هذا هو الصحيحين وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله لفظ صحيح عند النسائي من هذا الطريق
لفظ صحيح عند النسائي وفيه انه كان لا يستبرئ من بوله هناك لفظ ثالث عند مسلم كان لا يستنزه من بوله استنزه من بوله وهذي اللفظة من طريق عبد الواحد بن زياد عن الاعمش
اه ذكروا ان في رواية عن الاعمش ما قال ومن روى له من اهل الصحيفة انه ينتقي من روايته وبعض اهل العلم قال ان روايته عنه  يعني حجة خالفوا من تكلم فيها. فالمقصود ان الرواية التي في الصحيحين لا يستتر ميوله. يعني هو في معنى لا يستنزه. وفي معنى
يستبرئ والمعنى لا يجعل بينه وبين بوله سترة وليس المعنى انه يضع سترة لا المقصود انه لا يتوقع من بوله. وهذا غاية في التنزه من البول الاستتار منه هذا يبين
ان عليه ان يحتاط في امر البول وان يراعي حالة بولة ربما قد يكون المكان الذي يبول فيه مثلا مرتفع وقد يكون منحدر وقد يكون صلب مثلا وقد يكون في ريح
ولابد ان يراعي هذا في الشارع قال لا يستتر وكل ما كان سببا في الاستتار والاستنزاع والاستمراء فانه مطلوب لان ما كان طريقا الى امر مطلوب شرعا ومأمور شرعا فانه مطلوب. هذا يختلف
بحسب الحال فالمقصود انه دليل بين على انه  وهذا محل اجماع من اهل العلم. والغائط مثله كذلك والغائط في الحقيقة مثله يعني في النجاسة. والا فهو ابلغ لكن اراد مثله يعني في
اصل النجاسة اما من جهة غرظ النجاسة فالغائط اغلظ  وهذا استدلال منه بالقياس نسميه القياس وبعضهم لا يجعله قياس يجعله كالنص كثير من اهل العلم يجعل ان مثل هذا ليس من باب القياس
آآ الذي هو يلحق به لان الغائب اولى بهذا الوصف من البو خلاف لفظي في هذا ولا يخالف في هذا احد الا على سبيل المكابرة ولا يمكن لهذا مما تدعو اليه عقول اهل العقول فكيف عاد اذا فكيف اذا كان هذا على الفطرة المستقيمة السليمة المؤيدة بنور
والوحي  وهذا كثير من الشريعة فيما يتعلق بما هو اولى او ما يكون مثل قوله سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره معلوم ان من يعمل ما هو اعظم من مثقال ذرة
فانه سوف يراه  مع الادلة الاخرى التي دلت هناك ادلة اخرى يكنس ايضا لكن مصنف كأنه رحمه ذكر هذا لانها ابلغ في الدلالة والا هناك ادلة النبي عليه قال اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليأخذ ثلاثة احجار
في بعضنا فاظحي عاش الى الغائط فانها تجزئ عنه عمر بالتنزه ومسح اثر ما يكون من الاذى في الدبر والحديث جاءت في الاستنجاء الاستجمار من اثر البول ومن اثر الغائط كلها تدل على هذا
المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سعيد وفي حديث ابي هريرة اذا جاء احدهم الى المسجد فلينظر في نعيمه فان كان فيهما خبثا فليمسحه واعظم الخبث هو الخبث هو الذي ينصغ
يعني ما يكون خبثا لصق بالنعل من هذه النجاسة هذا من اعظم النجاسات هو اولى ما يكون منه انه عليه ان يزيله وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري ان جبريل اخبرني ان بهما خبثا
وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان والاخبثان البول والغائط فهما من اشد انواع النجاسات في به في هذا الوصف والخبث قال رحمه الله
والودي ماء ابيظ. يخرج عقيم البول يعني لا يكون له يعني سبب مثل ما ابي ان يخرج عقب انه يكون مع الشهوة او تحرك الشهوة ونحو ذلك لكن الودي يقول ماء ابيض عقيم البول يخرج عقيد حكمه حكم البول
لانه في معناه لانه في معناه لانه يخرج عقيد البول ويكون من مجراه فلهذا يكون نجسا وقالوا انه وذكروا على ذلك الاجماع على نجاسة وهذا هو الصحيح انه لا يجماع هناك رواه احمد رحمه الله انه ليس بنجس
منها ممن قال ذلك وقالوا ان الاصل في هذه الاعيان الطهارة الا بدليل بين لكن ما ذكره المصنف رحمه الله قال لانه في معناه وهذا قياس من جهة المعنى او الحاق بجامع العلة
الحاق بجامع العلة من جهة انه في معناه ويجري مجراه فكان نجسا البو والمدي نجل نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك اغسل ذكرك  هذا الحديث عن علي في الصحيحين رضي الله عنه علي رضي الله عنه
في حديث اه المقداد انه امر المقداد كما الصحيحين وفي رواية النسائي امر عمار ابن ياسر رضي الله عنهم المقصود انه امر انه رضي الله عنه سأل النبي او وكل المقداد ليسأل النبي عليه قال مكان ابنة النبي
عليه الصلاة والسلام استحيا رضي الله عنه لكنه تدارك هذا الامر   امر المقداد بذلك ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ البخاري توضأ واغسل ذكرك اتوضأ واغسل ذكرك ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ
وهذا يدل على هذا العصر في غسل الذكر  وهذا يدل والغزو لا يكون الا لاجل النجاسة وهناك رواية احمد اختارها ابو الخطاب وغيره  رحمة الله عليهم وعلى هذا هو وجه في المذهب
انه ليس بنجس يعني وجهه من جهة الاختيار والا هو رواية رواية عن احمد رحمه الله ففيه انه ليس بنجاس وعلى هذا لا يجماع لانه حكى الاجماع عليه لكن هو قول جماهير العلماء. قول جماهير العلماء
قالوا انه ليس قال ولي ان قال رحمه الله تعليلا له ولانه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد اشبه البول نعم لانه والمذي نجس لقول النبي صلى اغسل ذكرك
ولانه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد اشبه البول. يعني صار البول واشبه الودي اشبه البول فكان في هذا الشبه الذي يشبه البول فاتفقا من جهة الشبه لكن الودي في معناه فهو ارفع في باب الالحاق والقياس
ولهذا يقدم قياس العلة على قياس الشبه ذكر في باب ذكر قياسا هو في اشبه بقياس العلة وهو ارفع وده كانوا في باب في مسألة المذي قياس الاشباه الاشباه انثى
لكنه ذكر نوعا من المعنى انه قالوا عنه انه وبانه خارج من الذكر لا لا يخلق من ولد اشبه البول اشبه نعم ذاك نوعا من الشبه نوعا من الشبه. وهذا قياس كما تقدم
الشبه او غلبة الاشباه وهو وهل بينهما فرق؟ يعني هناك من اهل العلم من يجعل قياس الشبه وغالبا تشبه واحد ومنهم من يفرق بينهما والمعنى ان يلحق شيء بشيء او ان يشبه
آآ شيء ان يتجاذب شيء شيئا اصلاني ان يتجاذب شيئا من اشياء اصلا فيلحق باشباهما. والشبه هنا من باب الكثرة ما كان اكثر مشابهة ما كانت اوجه مشابهة له اكثر
كان الحاقه به اولى مين الشيء الاخر الذي يشبهه مثلا وجه والشيء الاخر يشبه من وجهين او ثلاثة وهكذا وقياس الشبك الى كثير من العلماء لا يرى حجيته ونعم من يرى حجيته في خلاف بينهم. وقيم ذكر هذا
مطول الكلام عليه رحمه الله  جناح في كلامه او ذكر ما يدل على ان هذا القياس ضعيف لانه مجرد يكون قياس صوري ليس فيه معنى لكن اذا اشتمل على معنى من المعاني قويا
اما اذا كان مجرد قياس الصورة ومجرد الشبه الظاهر فالشبه الظاهر لا معنى فيه والشارع لا يلحق بالشيء الا حين يكون هنالك شبه في المعنى او اه موافقة في المعنى
فيلحق به. قال رحمه الله ولانه خارج من الذكر لا يخلق منه ولد. وكلمة الخل والولد كونه خارج من الذكر لا يلزم من ذلك ان يكون من نفس المخرج. وهذا مما
هذا يرجع فيه الى اهل الطب ايضا حتى تقدموا مختلفون فيه هل هو يخرج من مخرج البول وهي قانون خارج من الذكر بخلاف الذي  خلافة الودي كلامه اني اخرج عقب البول وانه يكون
يعني من مخرجه اما هذا فهو خارج من الذكر ولا يلزم ان يخرج من مخرج الذكر لانه آآ مدي سائل لم يكن غليظا  اه يتكون ويكون منه النطف ويصير كلمني ويسير منيا لانه في ابتدائه
قال لا يخلق منه الولد اشبه البول تشبه الباغول لكن العمدة في هذا العمدة في هذا على الدليل. لكن هو رحمه الله اراد ان يعبد هذا الدليل الذي هو النص
في موضوع وفي هذه المسألة اراد ان يقويه من جهة المعنى وهذا يقع كثيرا له رحمه الله في كتاب مغري وكذلك في الشرح الكبير لابن ابي عمر رحمة الله عليهم. وسائر الفقهاء رحمة الله عليهم
يذكرون المعاني ويبينون ان الشريعة تأتي على وفق المعاني فالمعاني الصحيحة الواضحة. هذه نور على نور وكله مأخوذ مما جاءت به النصوص النبي عليه قال يغسل ذكره واورد بعضهم على هذا قال يغسل ذكره. ما امره ان يغسل المذي لكن جاء في حديث عبد الله بن سعد انه ينضح ما اصابه من
فهذا يبين انه اخف من البول. ليس نجاسة مغلظة فهو فامر بنضحه. آآ قال اما كيف ما اصابني منه؟ قال فامره بنضحه فلينظر حيث اصابه ينضحه كما في حديث عبد الله ابن سعد عند ابي داود وحديث جيد. هذا ايضا مع هذه الاخبار معها خبر علي رضي الله عنه
مما يبين انه نجس كما هو قول جمهور العلماء لكن ليس نجاسة مغلقة قالوا عنه انه كالمني انه كالمني يعني طاهر عن المذهب لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني وهذا
قد يكون اقوى من جهة المعنى ومن جهة المعنى اقوى الحاقهم بالمني وبالنظر بالالحاق بالقياس والحاقه بالبول ربما يكون اضعف من جهة انه ليس فيه المعنى المذكور في شبهي بالمني ولهذا قال خارج بسبب الشهوة
اشبه المني فهو ابتداء المني هذا المني وهذا كما تقدم انه رواية عن الامام احمد رحمه الله فيما يتعلق  وانه لعل هي اختيار ابن الخطاب رحمه الله في المدين علي ذكرت ان هذا في الوديغ لعله في المدي انه اختيار ابي
الخطاب رحمه الله او في كليهما ايضا يراجع منظر كلام صاحب رحمة الله عليه قال رحمه الله عنه انه كالمني لانه خارج بسبب الشهوة اشبه المني. مع انه قال اشبه
فلم يقل اشباه في المعنى جعله من باب الشبه من جهة وخارج بسبب الشهوة ان كان هذا اللي ذكره فيه شيء من المعنى انما يقال لا قياس مع النص ما دام الدليل ورد في هذا
في هذه الحالة لا ينظر الى المعاني او الاستنباطات التي تخصص بدون دليل بين فيبقى النص على عمومه واطلاقه قال رحمه الله وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لانه بوء. بول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لانه بول
لانه بول غير مأكول بول. بول غير مأكول اشبه نعم بول ما لا يؤكل لحمه ورجعوا نجس لانه بول غير مأكول اشبه بول الادمي اشبه بول الادمي وهذا رحمه الله
فيه اشارة الى نجاسة  الحيوانات التي لا تؤكل لا يؤكل لحمها من السباع سباع البهائم وسباع الطير. وكذلك اه حيوانات اخرى التي هي ليست سباعا لكنها آآ هي آآ يعني هي لا تؤكل مثل الحمر
غيرها مثلا فانها نجسة على ما ذكر رحمه الله وقول جماهير العلماء جماهير العلماء والجمهور استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ليستتر من البول من البول وقالوا ان هنا عموم يشمل جميع
الاموال يجمع جميع الاموال هذا هو دليل الجمهور والمصنف رحمه الله لانه استشعر ضعف هذا الدليل فالحقه ببول الادمي وقال انه يشبهه وقال اشبه بول الادمي لان بول الادمي نجس بالاجماع نجس
بالاجماع  والدليل متقدم هو دليل اه الجمهور ولكنه الحقه من جهة ان الادمي يحرم اكله وهذه يحرم اكلها وهذا قياس فيه نوع ضعف فيه نوع ضعف ولهذا البخاري رحمه الله اشار الى طهارة
باول جميع الحيوانات وقال رحمه الله في حديث ابن عباس انه كان لا يستتر من بوله قال رحمه الله ولم لم يقول قال رحمه الله عن هذا الحديث ان النبي عليه لم يذكر سوى بول الناس
لم يذكر سوى لان بوله ضمير يعود الى هذا المقبور احدهما كان بوله فالضمير يعود يعود اليه. فالمراد بالبول هنا هو بول الادمي اما قوله فيستتر من البول هذه رواية صحيحة
لكن ليست الهنا للعموم بل هي قال العلماء عوض عن الظمير في الرواية الاخرى بوله فلما وجدت وعند وجودها لم توجد ال. فدل على انها عوض عن كيف دل على انه ليست العموم بل هي عوض عن الظمير في بوله. البول المعهود المذكور في نفس الحديث
وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله ظاهر اختيارك كما نبه الحافظ رحمه الله وقال انه هو قول الشعبي وداوود داوود انهم جنحوا الى هذا هو قول غيرهم ايضا لكنه ذكر هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم وقالوا ان الاصل في الاعياد
الطهارة ولا نقول ان هذه العين نجسة الا بدليل الا بدليل قالوا بطهارة  الحيوانات من سباع وغيرها قال رحمه الله الا بول ما لا نفس له سائلة النفس السائلة هو الدم
الدم الساق ده  سميت نفسا لانها انفس ما في الانسان النفساء نفساء تتنفس فيخرج معها الدم المحتبس دم الحيض فسميت النفساء قال الا بول ما لا نفس له سائلة فان ميتته طاهرة
اشبه الجغراد والنبي عليه قال حلت عن الميتتان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدم فالكبد والطحال   ومال نفس له سأل استدل الجمهور حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وجمعناه من حديث ابي سعيد الخدري للنسائي وحديث
انا ايش عندي ابو نبي خيتم ايضا والحديثان صحيح ان ايضا وفي حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب فينا احدكم فليغمسه ثم لينزع
فان في احد جناحيه داوه في اخر دواء وفي عند ابي داوود بسند صحيح فانه يقدم  ويؤخر الدواء فيه انه قال فليغمسه اذا وقع الذباب ومعلومة من قول فليغمسه يشمل كل ما يغمس فيه من شراب او طعام
حار او بارد واذا غمس في شيء حار فانه يموت انه يموت ولم يمر فدل على الطهارة طهارة ما لا نفس له سعيدة وهو الحق بكل ما لا نفس له سائل على خلاف
اه كثير فيه مثل البق والبعوض وما اشبه ذلك مما لا نفس له سائل يعني ندمها لا يسيل دمها لا يسيل فان ميتته طاهرة مع انه نازع بعضهم قال انه لعلة انه لا ينسى نفسه الا
على هذا يلحق بي الذباب كل ما له من السائلة فتكون العلة هذا الشيء ونازع من دقيق في هذا رحمه الله وذكر هذا الحافظ رحمه الله ابن حجر  قال ما معناه في كلام الله
اه انه قال يعني هل العلة او العلة بالابتلاء الذباب فيلحق به ما يبتلى به مثلا من النامس ونحو ذلك مما يتطاير و سيكون خاص او خاص بالذباب لكن جمهور علماء
قالوا انه عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزعه ومعلوم ان النجاسة تحرم بدم السائل او دم مسفوحا واخذ معها بهذا مع طهارة اللحم حين يطبخ ويعلو حمرة الدم الدم الباقي في العروق
فان هذا لا يؤثر ومرقه طيب يشرب ولو انه اختلط بهذا اللحم باللحم الذي ان كان ذي العوق منه دم انما الذي يحرم هو الدم المسفوح من جهة المعنى المعنى من جهة هذا الدليل. ولا شك هذا اقرب واظهر
قال فان ميتته طاهرة اشبه الجراد وبول ما يؤكل لحمه ويعبده ايضا ان من الدماء ما يحل اكله آآ الكبد والطحال هي دم متجمد ومع ذلك حل  فهذا ايضا من جهته
المعنى يؤيد الجمهور رحمة الله عليه. وبول ما يؤكل لحمه وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر. يعني بوله ورجيعه طاهر   وهذا هو  ما يتعلق لحمه ورجيعه طاهر كما ذكر رحمه الله وهو المذهب وهو قول المالكية خلافا
احنا ابو الشافعي الذين قالوا بالنجاسة بالنجاسة لكن عندهم مع قوله بالنجاسة معنا حديث صريح كما يأتي رحمه الله فقالوا يجوز استعمال بوليها عند الضرورة يجوز تعمل على دورها عند الضرورة للتداوي
جوزوه  يقال انها دليل على الطهارة الادلة في هذا مذكور في كلام اهل المخاصة شيخ الاسلام رحمه الله بسطه بسطا عظيما وذكر معاني وادلة في هذه المسألة رحمة الله عليه
يبين  ما  يظهر صحة الدليل بادلة كثيرة لهذه المسألة. وهذا ظاهر في كل ما يكون دليل واضح الاخرى تعضده وتؤيده وتتظافر الادلة مع آآ المعاني وتضطرد ولا تختلف قال رحمه الله وعنه انه كالدم يعني نجس
لانه رجيع والمذهب الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابط الغنم حديث صحيح. وهذا حديث ولفظ الترمذي عن ابي هريرة  جاء يعني في هذا الفاظ عنه عليه الصلاة والسلام
وحديث جابر من سامراء عند مسلم وحديث ابي هريرة ابن عازم كلها تدل على هذا المعنى الصلاة في مرابض الغنم مثبت في الصحيحين ايضا انه كان يصلي عليه الصلاة والسلام
غنم وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده هذا في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه وقال العرينيين انطلقوا الى ابن الصدقة فاشربوا من ابوالها متفق عليه هذا ايضا في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه
ان اناسا من عكر وعرينة اه اتوا الى المدينة فاستوخموها فجعل النبي عليه الصلاة والسلام او شكوا الى النبي عليه الصلاة والسلام انه قد فسدت بطونهم استوخم المدين لانهم لم يكونوا اهل ريف انهم كانوا اهل بادية
فامرهم النبي عليه الصلاة ان يخرج الصدقة ويشرب من ابوالها والبانها. وقصته معروفة في السنة مما كفروا هذه النعمة وقعت بهم العقوبة الشديدة جزاء على ما فعلوا وصنعوا وقع منهم من الكفر وبدة والعياذ بالله عن دين الاسلام
الشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام اشربوا من ابوالها في الصحيحين من ابوالها والبانها والمصنف ذكر عدة ادلة على الطهارة وشيخ الاسلام ذكر نحو من ستة عشر دليلا من جهة الدليل وآآ المنقول ومن جهة
المعاني ذكر هذه ادلة وذكر غيرها رحمه الله متفق عليه قال رحمه الله ومني الادمي واحد لان عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه متفق عليه. والحديث
هو بالله هذا عند مسلم لكنها لكن في البخاري كنت اغسل الجنابة من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرج الصلاة واثر بقع الماء واني ارى اثر بقع الماء. وفيه ان الراوي عنها
سألها عن المني فقال كنت اصل الجنابة يبين كانت تغسل جنابك كما في رواية البخاري يعني تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى اثر بقع الماء فيخرج يصلي
يعني في ثوبه عليه الصلاة والسلام  عند مسلم كنت  يابسا بظفري بظهوري وعند احمد انها كانت تشمت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم  هذا الدليل يدل على
طهارته وهذا يكفي وهذي مسألة فيها خلاف لكن وجاء في رواية عند ابن خزيمة انها كانت تغسله من ثوب الرسول وسلم وهو يصلي هل يكون يعني قام يصلي وهو فيه ثم كانت
وغسلته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي من صلاته فدل على انه ليس ثم هو من فعلها رظي الله عنه لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام  ودل على ان
التنزه عنه هو المطلوب لكن ليس بنجس ليس بنجس وهذا هو الصحيح لهذه الادلة المتقدمة قال رحمه الله  ولانه بدء خلق ادمي. فكان طاهرا كالطين  هذا  ولانه بدء خلق ادمي
وكان طاهرا  وهذا الحاق له بهذا المعنى اي بجامع ان كلا منهما مبتدأ خلق اه الناس او الادميين وكان ظاهرا كالطين وهذا القياس الذي ذكر رحمه الله يعني من باب
انه يعدل هذا الدليل وهذا مثل ما تقدم رحمة الله عليه يذكرون شيئا من المعنى لكن هذا القياس قد ينازع فيه قد ينازع فيه من جهات العلقة العلاقة ايضا هي كذلك
مبدأ خلق انشاء وهي قطعة دم جامد وهي نجسة وهي نجسة وقد يرد عليه العلقة. يقول يقول قائل العلقة ايضا طاهرة لانها مبدأ خلق انسان فاشبهت الطين وقد يرد هذا من يقال انه ورد دليل
في نجاسة الدم ولا قياس مع النص مع النص او لا يرد مثل هذا القياس انه ورد دليل بنجاسة الدم والعلقة دم متجمد غليظ فكان نجسا فكان نجسا لكن اه مثل ما تقدم لا يرد لاجلي ان الذي ورد بنجاسة الدم. قال رحمه الله عنه انه نجس
يعني المني ويجزئ عنه انه نجس هذا عن احمد رواية رحمه الله بنجاسته يعني لكن الصحيح انه طاهر ويجزئ فرك يابسه  اه يعني انه  حين يفرك  تبلوا يعني لو لم يزل بالفرج
فانه  لا بأس بذلك او لا يؤثر على صحة الصلاة يصلى به ولا يكون حامل لنجاسة ولا متلطخا بها لكن يشرع التنزه عنه لكن يمكن يظن قوله عنه انه نجس وينجزي فرك يابسة
يعني على هذي الرواية ممكن نعم وانه على هذه الرواية هو نجس لكن ليس نجسا مطلقا بل ان كان يابسا فيجزئ فركه وان كان رطبا فانه يغسل على هذه الرواية. نعم
ويعفى عن يسيره. ويعفى عن يسيره يعني على ان كل هذا على النجاسة اذا كان نجس يجزئ فرك يابسة اذا كان يابس ولا يلزم واسنا وان كان رطبا فانه يعفى عن يسيره
يعفى عن يسيره لانها على هذا نجاسة مخففة يعفى ويبتلى بها فيعفى عن يسيره كما يعفى عن يسير الدم من غير المخرجين على المذهب وكذلك عن يعفى عن يسير لكن الصحيح هو الرئة المتقدمة هي هي الصحيحة من جهة المذهب الصحيح من جهة الدليل والصحيح من جهة المذهب
ليمارو يعني عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يعني كانت تعصي المني بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا وجه الدلالة لنجاسته جدا وتقدم صحة الخبر وانه  وهو حديث متفق عليه لكن ذكر البخاري انها تغسل الجنابة يعني اثرها وهو المني حديث صحيح ولانه خارج من مخرج البوء. انه خارج من مخرج البو. هذا على هذه الرواية. لكن هذا الدليل ليس
لان غسله لا يدل على انها جاسدة. لان الثوب والبدن يغسل بالمستقذرات يغسل ويشرع التنزه عن مستحضرات من المخاط والبساط ونحو ذلك ولا يدل على النجاسة. ولا نخارج من مخرج البول
اشبه المذي وهذا فيه نظر في نظر لان مخرجه مختلف اخرجهما مختلف   ولو قيل باتفاق مخرجهما او مخرجهم واحد فامن ان كان مخرجه مختلف هذا واضح لا اشكال فيه فلا يختلط
الماني في شيء من من البول من اثر البول. وان قيل ان مخرجه متحد فانه عند خروج الماني فان البول ينحبس ولا ينزل   انه قبل ذلك من نزول يعني شي يسبق المني من مدي ونحو ذلك فانه ينزل قبله ويكون مزيلا لاثر البول
ويمر المني باندفاعه ومنعه من مواد اخرى ويزيل ويندفع بقوة فلا يحمل شيئا من نجاسة البو وبالجملة هذه المعاني من باب تقوية من باب ذكر صحة هذا القول ورجحان هذا القول مع ان الدليل المتقدم عن عائشة رضي الله عنها
يدل على طهارته وفي صحيح مسلم القصة في هذا يدل على هذا ممن كابت في بيت عائشة رضي الله عنها يعني هو احتلم وكان قد التحف بلحاف  اصابه شيء من المال فاخذه وغسله فقالت ما معناها؟ ما معناه رضي الله عنه انه يعني
علينا فراش نوح من ذلك. ثم بينت له رضي الله عنها انها ما كانت تعمل هذا انما كانت تمسحه او قالت كنت افركه اذا كان يابسا بظهري دلت على دل على
لان المني لا يؤثر في البدن بنجاسة ولا في الثوب ولا في اللحى قال رحمه الله وفي رطوبة فرج المرأة روايتان. احداهما انها نجسة لانها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد اشبه المذي
مثل ما تقدم في ما ذكر في وتعليلة كذلك في رطوبة فرج المرأة انها نجسة لا تخرجوا من الفرج فاذا كانت المخرج والفرج وتشبه المني تشبه المني فالحقت بالبول. والثانية انها طاهرة
انها طاهرة  وهذا كله كله يدل من باب قياس الاشباح قياس الاشباه التي آآ لا تثبتوا او لا لا تثبتوا الا مع وجود المعنى. الدال على الالحاق. اما مجرد وجود الشبه
وليس هناك دليل بين فيضعف عن الحاقه بما ثبت مثلا نجاسته مثلا نجاسته فالحاق مجرد هذا وهي عيال في الاصل في الاعيان الطهارة الا بدليل فلا تكفي فلا يكفي مجرد هذا الشبه
بالحكم عليه بالنجاسة والا فالاصل هو طهارة الاعيان وبراءة الذمة من التكليف بالتوقي من هذه الاشياء وخاصة مع ورود الحرج والمشقة والثانية انها طائرة اي رطوبة لان عائشة رضي الله عنها كانت تترك المني من ثوب رسول الله ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع الانبياء وهو من جماع
وهو من جماع يعني المعنى انها كانت تفرك المال من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم انه لو كان رطوبة الفرج نجسة لكان قد خلطت النجاسة في حال الجماعة كان قد خالط النجاسة في حال الجماع حال الايلاج
واذا كان كذلك وجبة غسل المني فاذا كانت تفركه فركا ولا تغسله دل على ان ما خالطه ليس بنجس من هو طاهر وهو من جماع وهو من جماع وهذا واضح مما ذكرت عائشة رضي الله عنها لكن قوله لان الانبياء لا يحترمون وهو الانبياء لا يحترمون هذا
تتميم لما ذكر رحمه الله  هذا وقع في حديث ام سلمة وعائشة وفي الصحيحين انه قال كنت اقصد ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جماع غير احتلام. وكنت
نعم  من جماع غير احتلال  الحديث ورد بهذا فقولها من جماع غير احتلام  نازعة فيه اهل العلم. منهم من استدل به على ان الانبياء لا يحتلمون وقالوا ان الاحتلام من تلاعب الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه
من قال لا دلالته بل دلالته على وقوع احتلام من منه عليه الصلاة والسلام قال استثنت من جماع غير احتلال دل على وقوع احتلام منه ولا يلج ما ذكروا من العلة
او مما عللوا به انه من تلاعب الشيطان لان الاحتلام قد يقع بلا رؤية شيء قد يقع بلا رؤية شيء هذا اختاره جمع من اهل العلم وقالوا ليس هناك دليل بين
وعلى هذا يكون الذي يعصمون منه هو ما كان من باب تلاعب الشيطان. اما ما كان مجرد احتلام بغيرة شيء وهذا ايضا ذكره ابن كثير رحمه الله واختاره في كتابه
الفصول في سيرة الرسول ذكر لما ذكر متعلق به عليه الصلاة والسلام وذكر مسألة الاحتلال قال ما معناه انه اذا كان الاحتلام عن فيض فيض البدن يعني فاض عن البدن يكون من باب الفظلة
وهذا ليس فيه يعني ليس فيه ما ذكروا من جهة تلاعب الشيطان وما اشبه ذلك وهذا مثل ما وذكره رحمه الله وكما انه يجوز عن انبياء الاغماء ولا يجوز عليهم الجنون وانهم معصومون منه لكن الاغماء يجوز والنبي ثبت الصحيحين من حديث عائشة انه اغمي عليه عليه الصلاة والسلام واغتسل
ثلاث اميرار وقال انه على هذا الوجه لا يمتنع وقوعه منه عليه الصلاة والسلام وهو يصيب رطوبة الفرج هذا مثل التعديل المتقدم وواضح من جماع غير احتلام فدل على ثبوت
هذا الدليل وثم ايضا يعبد بالاصل هناك اصل في هذا الباب يتمسك به اهل العلم في كثير من الاصل طهارة الاعياد كما تقدم اختيار بخاري طهارة ابوال شاعر الحيوانات هو ورد نصا
في الابن والحقني كل ما اكون اللحم بل وفي الابل اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه دواء وعمرهم ان يتذا يشربوا من ابوالها والبانيها يتداوون شفاهم الله سبحانه وتعالى بما ارشدهم اليه عليه الصلاة والسلام
قال والقيء نجس لانه طعام استحال في الجوف الى الفساد اشبه الخائط وهذا يبين ليس هناك دليل نص المسألة انما فيه الحاء من جهة المعنى هم لم يذكروا دليلا منقولة عنه عليه الصلاة والسلام لا من فعله ولا من قوله
يدل على نجاسة القيء. وهذا قول جماهير العلا. منهم من يحكيه جماع انازع بعضهم في الاجماع هذا وقالوا انه لا اجماع وجناح بعض اهل العلم وخاصة المتأخرين الى طهارته. لكن يظهر قال باحد المتقدمين
من قال به احد من يحتاج الى بحث ومراجع الكتب والمصنفات ولسبق قديم راجعة يعني البحث يسير لكن لم اجده يحتاج الى ماجي البحث   متقدم خاصة في كتب مصنفات ينظر
في كلام انه هذا مما يقوي القول بهذا الجمهور والائمة الاربعة واصحابهم واتباعهم كلهم على نجاسة القيء وهو يقول لانه طعامه استحالة في الجوف مثل الطعام الذي استحال في الجوف
اشبه الغايب هو في الحقيقة ذكر شيئا من المعنى وشيئا من الشبه لكن هذا الالحاق بالمعنى فيه نظر في الحقيقة ولو تم هذا المعنى  لا يسلم به من قال لانه لم يستحل في الجوف
استحالة بعض الاستحالة قد يخرج الطعام احيانا القيء وتكون عليه الصفات الطعام لم يستحي ولا يستحيل الا اذا نزل بعدما يفرغ وينتفع البدن منه فيمتص من هو ما يحتاجه البدن؟ وما فضل ينزل من اسفل الانسان
هذا هو الذي استحال. اما قبل ذلك ما دام المعدة تمتصه قبل نزوله فانه لم يستحل لانه كيف يكون استحال ولا زال البدن يستفيد منه يعني هذا القيء لا جعل في المعدة
والبدن يمتصه. كيف يمتص شيء نجس ما يمتص الا ما كان لا زال فيه طيبا لانه طعام طيب كلوا من طيبات ما رزقناكم وهذا منه حتى يستحين في حالة تامة
بعد  ذهاب ما فيه او اخذ البدن ما فيه من الطيبات ينزل ما فطن ينزلوا ما فضل ولهذا تجد ان جلسات يكونون اسفل في الغالب في الاسفل  ما كان من اعلى
ما كان من اعلاف الغالب لا يكون نجسا من هذا نجسا يعني حين يخرج مثلا من ما يخرج من الانف ما يخرج من الفم. منها ما هو طاهر قطعا مثل الريق
ما ينزل من الصدر والرأس النخاع ونحو ذلك في هذا المعنى ذكره موضوع نظر والقياس غير مطابق  غير مطابق ولهذا قوي او ولهذا قوى بعض اهل العلم القول بطهارته لكن
اه الاقدام على مثل هذا والجزم يحتاج الى النظر او النظر في كلام اهل العلم خاصة المتقدمين منهم من  في كتب مصنفات ينظر في مصنف ابي شيب وهو عبد الرزاق
وغيره من الكتب الاخرى  التي ربما يعرضون الى هذه المسألة والله اعلم  قال رحمه الله وقي وقيء كل حيوان غير الادمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لانه في معناه
وخير كل ولي في حكم بوله للطهارة والنجاسة لانه في معنى يعني اذا قيل يعني انه بان بوله نجس نجس. اذا قيل ان ابوه طاهر فقيؤه طاهر لانه في معناه. ولانه اذا كان البول طاهر فالقي من باب اولى
ان يكون طاهرا وهذا واضح فعلى قول الجمهور اه الحيوانات غير المأكولة نجسة. لان بولها ورجيعها نجس وعلى  القول بطهارة كما هو مذهب وقول المالكية يكون ما يخرج من غيئه ونحو ذلك طاهر. لان ما هو اغلظ وهو البول الرجيع. طاهر فهذا من باب اولى ان يكون طاهرا
وهذا القياس يعني  المعنى واضح وبين ولله الحمد والنخاعات ظاهرة سواء خرجت من رأس او صدر لان لان تخرج من الرأس وربما تخرج من بعضهم فرق بينهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنخع احدكم
فليتنخع عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليتفل فليقل هكذا فان لم يجد فليقل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض رواه مسلم. وهذا الحديث متفق عليه من حديث رواه مسلم لكن رواه البخاري ايضا عن انس رضي الله عنه. وجاء معناه ايضا في الصحيحين عن ابي هريرة وجاء ايضا
عن ابن عمر في صحيح البخاري وغيره هذا المعنى وفيه اذا تنخى حديثه ليتنخى عن يساره او تحت قدمه فيه اداب عظيمة وان التنخر  البصاب ونحو ذلك التافه ونحو ذلك
يكون عن يساره او تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا وجاء في الصحيحين ايضا انه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة او نخاعة في القبلة فتغيب عليه الصلاة والسلام قال ايحب احد مستقبله يتنقع في وجهي
قال ان ربه بينه وبين القبلة ثم قال اذا تنخ احدكم فليتنخ عن يساره تحت قدمه فليقل هكذا يعني لم يتيسر له ذلك ان يكون عن يساره احد او او مثلا كان المكان الذي هو فيه
مما لا يمكن التناقع فيه قد يكون مفروشا ونحو ذلك او مبلط مثلا لو انه تنقع فيه قد اذا مسحه ثم يمتد اثر انا خلاف ما اذا كان بالحصبة او التراب فانه يمسحه ويذهب في التراب
فانه فليقل هكذا وتفل بثوبه ومسح بعضه على بعض. وهذا يبين انها طاهرة انها طاهرة وثم ايضا هذا الحديث جاء في رواية اخرى ما يدل على ان هذا سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة وان الانسان لا ينبغي ان يتفل عن يمينه
اما في الصلاة  فانه لا يتفل عن يمينه ولا يتفل في قبلته. من مخارج الصلاة وكذلك على الصحيفة لا يتفل عن يمينه وهل يتفل عن قبلته ايضا هذا فيه خلاف اذا كان في الصلاة هذا
حديث النهي وان كان خارج الصلاة بعض العلم يقول لا يتفل امامه ولا عن يميني في القبلة في الصلاة وخارج الصلاة. انما يتفل عن في شأنه وهذا اذا كان يساره فارغا. اما لو كان عن يساره مثلا احد يماشيه ونحو ذلك
فلا يتفل عن يساره. واذا قيل لا يتفل في قبلته فكذلك لا يتفل في قبلته. وظاهر بعض الاخبار. وعلى هذا يجتهد في اه ان كان معه مناديل هذا هو الاول هو المشروع
يعني وان لم يكن يأخذ مثلا غترته او عمامته نحو ذلك ولا يكون الا في حالة ضرورة حين يريد يتفل وبالجملة  لابد ان يتيسر له شيء من هذا وهذا كله دليل على
صيانة الشرع والطهارة والنقاء والزكاة التزكي والزكاة في هذه الباب وربما لا يبالي بعض الناس في التنخر امام الناس يعني يأتي امام الناس فيبصق يعني لا يبال عن يمينه عن يساره وربما يكون هذا امام ابواب المساجد
هو لا لا يحسن حتى يعني حتى في طرقات الناس ينبغي للانسان ان يصون هذه الطرقات عن مثل هذا الاذى والصيانة هذه امر مطلوب فكيف اذا كان الانسان في صلاته ونحو صلاته
هذا اعظم واعظم فلهذا تغيظ عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل قال رحمه الله وذكر ابو الخطاب  رحمة الله عليه العلماء الكبار في عشرة وخمس مئة للهجرة رحمه الله  ان البلغم نجس قياسا
على القيء بلغم يكمن الصدر والاول اصح قياسا على القيد ان يخرج من الجوف  ومن نازع قال انه لابد ان يكون نقيس عليه متفق عليه. يعني ما النازع؟ يرد هذا
بان الاصل المقيس عليه غير متفق عليه فلا بد ان يوافقه الخصم في هذا فاذا كان لا يسلم في هذا فليطلب دليلا اخر  ثم هذا كله على فرض ان مثل هذا المعنى وارد لكن التفريق بينهما
ليس بصحيح حديث مطلق فيما يكون من رأسه من الرأس او من الصدر بلا تفريق بينهما وانهم استقذر لكن ليس بنجس لدلالة الاحاديث الصحيحة قوله فليفعل هكذا ثم اخذ ثوبه فمسح بعضه بعضا
والاول اصح والبصاب والمخاط والعرق وسعي الرطوبات بدل الادمي طاهرة هذه ظاهرة لانه من جسم طاهر وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان من كل حيوان طاهر لم يقل مأكول قالوا من كل حيوان
وهذا يتأيد ايضا عن القول الثاني ان الاصل على الاصل المتقدم ان الاصل في الاعيان في الطهارة الاصل فيه او في احد الاشياء الطهارة ثم ذكر رحمه الله  لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء
وهذا لعلنا نلجأه في درس اخر اسأله سبحانه وتعالى لي وله التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
