السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله وتوفيقه وتأييده في هذا اليوم يوم الاثنين
سيكون الدرس باذن الله في تعليق على كتاب الكافي للامام بن قدامة المقدسي رحمه الله كان الموقف قبل شهر رمضان انتهى في عند قول الامام القدامى رحمه فصل والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء في الدم اغسليه بالماء. متفق عليه
ولانه حرم بعينه بنص القرآن اه او حرم لعينه من السوق اشبه الميتة الا دم السمك فانه طاهر لانها ميتته طاهرة مباحة هذا الفصل  ذكري الدم وانه نجس. ونجاسة الدم
وقع الاجماع عليها كما حكاه عدد كثير من اهل العلم من المتقدمين والمتأخرين تتوارد على نقل الاجماع على نجاسة الدم ونقله رحمه الله ابو العباس القرطبي رحمه الله نفسر المشهور رحمه الله
ونقله كذلك  قبله ونقله الامام النووي والامام ابن حجر والامام العيني وشيخ الاسلام وابن تيمية والخازن في تفسيره وكثير من اهل العلم تواردوا على هذا في نقل الاجماع عليه واستدلوا بالأدلة الدالة على ذلك بعضها ذكره
المصنف رحمه الله وقد وقع بعد ذلك خلاف في هذا الوقت وكتب في هذا اه بهذه المسألة كتابات وانتصر كثير من المتأخرين الى طهارته وممن اشهر القول به الامام الشوكاني رحمه الله وصديق حسن
القنوجي واشتهر عنه رحمه الله ذكره في السيل الجرار وقال انه لا دليل على نجاسة الدم لكن عامة اهل العلم وكما تقدم هو الاجماع او هو اجماع لدلالة النصوص على نجاسته
منها اولا حديث اسماء اللي ذكر المصنف رحمه الله وقوله اغسليه بالماء بالماء وهذا حديث اه متفق عليه وفيه انه الناس سألته عن الدم سألته عن الدم وهذا عند اهل العلم يشمل جميع الدماء ولم يستثني عليه الصلاة والسلام
دم من دم لما سألته عنها قال اعصني ماء وسدر وهذا يشمل كل دم يخرج كل دم فانه يغسل من البدن ومن الثياب لنجاسته وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة ابي حبيش
وفيه في اولا آآ فيما يتعلق الحيض قد يعترض معترض. لكن جاء ايضا في حديث انه عليه الصلاة والسلام قال لها لما سألته عن الدم امرها ان تغسله وقال لها انما ذلك عرق
وهذا في دم الحيث فاذا كان في دم الاستحار فاذا كان في دم الاستحاضة سائر الدماء ايضا كذلك توصل لان الحكم واحد ودم استحاضة ليس كدم الحيض وليس كاحكامه بل هو دم آآ عرق وآآ
بمعنى انه ليس ان لم يجعله حكم دم حكم دم الحيث ما يتعلق باحكام الحيض ثم علق قال فانه عرقها ذكره بالفاء يدل على ان العلة تشمل دم الحي دم السحابة وكل دم من دماء العروق فانه يأخذ حكمه فانه يأخذ
اطلق عليه الصلاة والسلام الجواب في هذا   من مسدل به ايضا كما ذكر المصنف رحمه الله قال ولانه حرم لعينه بنص القرآن اشبه الميت وهذا في عدة ايات ومن اظهرها ومن اصلاحها ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في اية عام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا يكون ميتا او
زمن مسحوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الابل. لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان بكى غفور رحيم وقوله سبحانه قل لا اجد فيما اوحيني محرما على طاعم يطعمه. الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا
انه رجس او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل به. ويقال فانه رجس فانه رجس. وقوله انه رجس بعد ذكر هذه المذكورات يبين ان المراد بالرجس ها هنا هو
القدر المحرم النجس ولا يقال مثلا ان الرجس المراد بين هنا المحرم ولا يراد به النبس لان كلمة الاسك عامة يدخل فيها القدر ويدخل فيها النجس ويدخل فيها المحرم يظهر انها بحسب السياق تبين ذلك كما قال انما المشركون نجس فالنجاسة هنا هذه معنوية نجاستهم
المعنوية اللي عندنا لان ذواتهم طاهرة فلهذا كانت آآ النجاسة هنا بحسبها. اما قوله سبحانه وتعالى فانه رجس لا يكون ها هنا المحرم لان الله سبحانه وتعالى قد نص عليه في اول ايات
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعميطا فذكر التحريم فاذا قيل ان المراد في اخر اية هو المحرم كان تكريرا له وقد نص عليه سبحانه وتعالى وبينه. فدل على ان الرجس
بعد ذلك لشيء اخر شئنا شيء اخر وانه زيادة على مسألة التحريم وعلى هذا لا يكون بدال مراد بذلك هو تحريمه دون نجاسته. ولا شك ان هنالك اشياء محرمة ليست نجسة كالسم ونحوه
لكن دلالة الاية على ذلك تدل على انها اوسع من دلالتها على مسألة مجرد التحريم لتقدمه قبل وقوله فإنه الإنس اختلف في عود الضمير ان يعودوا الى الخنزير او يعودوا الى اللحم لحم الخنزير او يعودوا الى المذكور قبله
على اقوال واشهر الاقوال في هذا اما انه يعود الى جميع المذكورات وهو الدم والميتة ولحم الخنزير او انه يعود الى لحم الخنزير مولاني مشهور ورجح ابن القيم رحمه الله انه يعود الى لحم الخنزير في قوله فانه رجس
وعلل بان كون الدم والميتة رجس امر معلوم عندهم لانه تنفر الطباع من ويستقدر كثير منهم لا يأكل الميتات. اما لحم الخنزير فقد يستلذه بعضهم ويجدونه طعاما محببا لهم فلهذا قال فانه اي لحم الخنزير والفاهنا تقتضي التعليل فانه ولهذا قد ذكر الظمير
فانه تذكير الضمير يدل على ان المراد بذلك هو هذا الشيء وهو اللحم فانه اي اللحم. فذكره وقيل انه يعود الى الخنزير الى الخنزير وحده لكن هذا قول ضعيف. عند المفسرين واهل اللغة
قالوا لانه لا يمكن ان يعود الظمير الى المظاف اليه دون المظاف لان الحديث عن المضاف دون المضاف اليه فكان عود الضمير الى المضاف. وهو اللحن اللحم هذا لانه هو المتحدث عنه وهو المذكور
كما تقول مثلا اذا جاءك طالب الحق فانصفه اذا جاك طالب العلم فاكرمه. فالضمير هنا يرجع الى الى طالب الحق ويرجع ايضا الى طالب العلم علمه الانصاف والاكرام يرجع الى طالب نفس الطالب وسواء كان طالب حق او طالب علم فهو يرجع
الى المضاف الى المضاف. وهذا مستثنى من قولهم ان الضمير يعود الى اقرب مذكور الا فيما اذا كان الضمير قبله مضاف ومضاف اليه فانه يعود الى المضاف دون المضاف اليه
لان المضاف والمضاف اليه شيء واحد ولان الحديث فيه هو حديث عن المضاف هو حديث عن المضاف وقيل انه يعود الى جميع المذكورات السابقة. في قوله سبحانه وتعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا
او لحمة خنزيري تقول لا اجد في موحي محرمة على طاعم الا يكون ميتا ثم مسوحا. يعني اللي يشمل الميتة الدم مسفوح ولحم الخنزير وقالوا ان قوله فانه انه هنا تذكيره لانه يعود الى موصوف محذوف. في قوله سبحانه وتعالى محرما لان تقديرا
نعم اله في قوله لا اجد في محلي محرما اي شيئا محرما او طعاما محرما فمحرما وصف لموصوف محذوف. وعلى هذا فانه هنا الظمير يعود الى اهذا المذكور وهو الشيء المحرم
او الطعام المحرم. الطعام المحرم وهذا لا يختلف مع القول الذي اختاره القيم وغيره من ان هالدم والميتة دل على انها  هو انها اه يعني نجسة مع الميتة انها نجسة والدم وانه نجس وان هذا آآ يعني
كان امرا هم يستقدرونه اصلا فلهذا ذكر القول الثاني في انه يرجع الى اللحم. كما تقدم فهذا دليل ايضا بين في ذلك في نجاسته  هذا هو الذي حكي عليه الاجماع عن جمع من اهل العلم
اه اورد كثير من المتأخرين ادلة على هذا القول قالوا انه جاء يعني عن عن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده ما يدل على ان الدم ليس بنجس منه ما
روى ابو داوود وذكره البخاري معلقا صيغة التمرير من رواية عقيد ابن جابر عن ابيه جان عبد الله في قصة ذلك الرجل الانصاري والمهاجري والذي جعل يصلي وجرحه ينزف دما وجرحه ينزف دما
هذا الحديث هذا وكذلك ايضا آآ من ما ورد في هذا الباب ما صح عن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما هذا رواه مالك في الموطأ باسناد صحيح واصل قصة في البخاري
وجرح يتعب دما اي ينزف. وايضا ما روى عبدالرزاق في مصنفه باسناد صحيح آآ دلوقتي يحيى ابن الجزار العوراني ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صلى وعلى بطنه
يعني فيما يتعلق بثوبه الذي آآ عليه فرثوا فرث فرث من دم يعني دم بعير ذبحوه واكلوه وان علق به بدنه وثيابه فرثوا فرث ودم من هذا البعير وايضا ما ذكره البخاري معلقا عن الحسن رضي الله عنه قال لم يزل المسلمون يصلون في جراحة او لم يزل اصحاب رسول الله
في جراحاتهم هذا رواه البخاري معلق به ووصل سعيد المنصور كما ذكر باسناد صحيح الحسن. هذه الاثار عنها جوابات. الجواب الاول انها وقائع عيان انها وقائع اعيان تحتمل ويرد عليها ما يرد فلا تترك للادلة التي دلت
على النجاسة لانه يرد على واقع العين ما يرد. الامر الثاني من جهة الجواب عن عنها الجواب الثاني عن كل اه اولا ما جاء ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه هذا الخبر ضعيف عند كثير من اهل العلم لان رواية عقيد وعقيل قال
ابو حاتم مجهول ليس بمعروف هذا الخبر واين اصحاب جامع بن عبد الله عنه وغير ذلك في هذا الخبر في هذه المسألة المهمة ثم ايضا هذا الخبر وقع في حال هي حال شدة وحال ضرورة. وهو في حال حراسته. حال حراسته وهو باق ومأمور بالبقاء
في الحراسة هو لا يريد ان يفوت هذه ما هو فيه من صلاة فلا يمكن الجمع بين التخلص من آآ يعني يعني او التخلص من هذا الدم وكذلك الا بترك الصلاة ثم العودة اليها ثم ما لا يأمن. ثم هو في الحقيقة ايضا مرابط
قد يكون معنى انه لا يمكنه ان يترك هذا الهوب كالمضطر في البقاء في هذا المكان. كالمضطر في هذا البقاء في هذا المكان لان النوبة عليه لان النوبة عليه بقي على حاله. بقي على حاله
آآ هذا من هذا ما يتعلق حديثي جابر اه على فرض ثبوته ما يتعلق بقصة عمر رضي الله عنه قصة عمر رضي الله عنه صلى يتعب دما لانه وقعت له القضية
حصل له ما حصل ثم ضاق الوقت عليه وجرحه ينزف دما. فلا يترك الصلاة فهو يشبه صاحب المعذور الذي جاء من صاحب فان اصلي على حسب حاله. فهل يؤمر بترك الصلاة؟ لا يترك الصلاة فلو انه ترتب على
آآ مثلا آآ يعني إزالة هذا الدم وكذا يتأخروا حتى يترك وقت الصلاة فلا يترك الصلاة لضيق الوقت فهو يشبه أصحاب الأعذار في هذه الحال  مع ان بعضهم ذكر وجها فيه نظر وان الدم ينزف مع قوة النزف فانه آآ يعني لا يصيب ثوبه من الشيء اليسير وباقيه
باقيه ينزف ولا فيكون كالشيء اليسير الذي يعذر به اما ما يتعلق باثر عبدالله بن مسعود هو رواه عبد الرزاق مصنف الجزار العرني وهو وينك اوثيقة لا بأس به من روان. رواه مسلم واصحاب السنن
لكنه منقطع عنه لان يحمل الانزار هذا لم يسمع من علي فبالاولى انه لم يسمع من عبد الله ابن مسعود ثم ايضا ثم ايضا هذه الواقعة كما تقدم واقعة عين تحتمل ما تحتمل قد يكون هذا الشيء دم يسير
والدم اليسير الذي دم الانسان يعفى عنه خاصة انه مختلط بغيره فهو ربما يشبه ما يعلق بالانسان من اثري الدمع الذي يكون لا يكون من الدم المسفوح بل من الدم الذي يكون على اللحم. من الدم الذي يكون على اللحم
الامر الاخر قد يكون هذا قاده المنذر رحمه الله. وذكره غيره انه قد يكون كما قال بعض السلف انه لا يشترط لصحة الصلاة التخلص من النجاسة وهذا قول قديم معروف لبعض السلف انهم كانوا يقولون انه
صلاة تصح مع وجود وليس اجتناب النجاسة شرطا في صحتها اذا يعتريه ما يعتريه كل هذا على فضل صحته. اما ما جاء عن الحسن رحمه الله ما جاء عن حسن فهذا وقع في الجهاد. وقع في الجهاد
الجهاد كما تقدم بل هو اولى مما وقع في حديث جابر رضي الله عنه في قصة الانصار والمهاجر في الذي جاء عليه جرحه ينزف دما لما رماه اه رجل من العدو وهو كان في
في حال الجهاد يصلون في جراحات ثم الحديث قال في جراحاتهم لم يقل يعني ان الدم ان كان ينزل على ابدانهم وينزل على ثيابهم. لم يقل هذا فكوف الانسان قد يصيبه جراحات ويصلي
ولا يلزم من وجود الجراحات وجود الدم وجود الدم. فالانسان يصيب الحادث مثلا يجرح جراحاته ومع ذلك لا يترك الصلاة. وقد يخرج شيء من الدم وفي الصلاة. فلو امر ان يخرج من صلاته استلزم على ذلك ان يترك الصلاة حتى يخرج وقتها لان هذا لا
يمكن مراعاته ولا يمكن التحرج منه خاصة مع كثرة الجراحات وخاصة في حال الصحابة رضي الله عنهم عن القلة والشدة وامرهم في هذا وهم في حال جهاد فهم اولى الناس بالرخصة في مثل هذا الامر. ولهذا لم يكونوا يمسحون سيوفهم رضي الله عنهم. بل كانوا
يصلون وهي معهم فلهذا ما يلزم من كونه فيهم جراحات انه لا لكن هذا يدل على عظم امر الصلاة وعظم واهم وانه في حال الجهاد وفي حال الجراحات وفي حال الشدة لم يكونوا يدعون الصلاة رضي الله عنهم. كل هذه الادلة
كلها موضع اه يعني نظر من بعضها من جهة دلالة مجدلة من جهة ثبوت سندها. اه من دلالتها من جهة المتن وبعضها من الجهتين جميعا في مقابلة الادلة التي هي واضحة في هذا الباب في نجاسة
الدم ولهذا جزم المصنف رحمه الله اه بذلك وقال لانه حطم لعينه من القرآن اشبه الميتة ولهذا لانها في سياق واحد مع الميتة  يعني استثنى يعني جعل المسفوح فكان المسفوح حكم وغير مسئول عن حكم اخر ولعله يأتي رحمه الله
الا دم السمك فانه طاهر الا دم السمك فانه طاهر هذا هو المذهب وهو قول الاحناف قال عللوا قال لان ميتته طاهرة مباحة ميتته طاهرة مباحة وذهب الى المالكية والشافعية الى النجاسة على الاصل في هذا الباب ان ان دم
النجسات مذهب وهو قول حناف انه طاهر وانه يحل ميتته يكون والميتة يحتبس دمه فلو كان ظاهرا لوجب ذبحه لاراقة دمه لاراقة دم. هذا يدل على ذلك. ومن قال انه ايضا بقول النبي
انه قال في حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان جراد الحوت جراد والحوت ودمان الكبد والطحال. فقالوا انه لم يستثنى الا لكون الطحال. وانه لكن حاليا احبتنا الجراد والحتاف تحين حل الميتة. فعلى
هذا   وقوله يعني الكبد والطحال يمكن يقال مثلا ان الدم المستثنى هو الكبد والطحال فقد يؤخذ منه مثلا سائر الدم محرم لكن قوة دليل مذهب في هذا من جهة حل الميتة
هو الاقوى في هذا الباب لعدم وجوب تذكيته. وفي دم ما لا نفس له سائلة كالذباب والبق والبراغيث والقمل. روايتان احداهما نجاسة  لانه دم اشبه المسفوح والثاني طهارته لانه دم حيوان لا ينجس بالموت اشبه دم السمك وانما حرم الدم المسفوح وهذا هو
قول الجمهور وانه ليس له دم سائل والنفس السائلة والدم هو الدم السائل. فلهذا لا يحرم ما ليس له نفس سائلة من هذه المذكورات وكذلك غيرها مما هو في حكمها. واستدلوا ايضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري من
ابي هريرة ورواه النسائي من حديث سعيد الخدري ورواه ابن ابي خيتم عن انس واسانيدها صحيحة في حديث انس وابي سعيد الخدري فهو في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وقع الذباب فان فينا احدكم فليغمسه ثم لينزاح ثم لينزاه فان في
وعند ابي داوود فانه يقدم الداء ويؤخر الشفاء باسناد صحيح فقالوا ان اهل العلة قالوا ان العلة انه ليس له نفس سائلة. وقد نازع بعض العلماء كم دقيق العيد في هذا
وقال قد يقال ان العلة هي التأذي فيلحق بكل ما كان عموم البلوى. عموم البلوى فيلحق به ما كان مثله في آآ عمو ابيك الباق نحو ذلك. لكن هذا فيه نظر في قول النبي فليغمسه ثم لينزعه
هذا الحديث اخذ العلا منه من قول فليغمسه ثم لينزاح لانه  اه الغمس واه هو جاء في لفظ البخاري في طعام احدكم. وقد يغمس في طعام حار وشراب حار. فيموت
غالبا ودل هذا على ان ميتته طاهرة دل على هذا على ان هذه الميتة طاهرة والتمس العلماء بذلك هذا المعنى من جهة مع قوله سبحانه وتعالى او دما مسفوحا لانه ليس له دم مسفوح فيكون
قال رحمه الله والعلقة نجسة لان لماذا؟ لماذا؟ قال لانها هذا تعليم لانها دم خارج من الفرج اشبه الحيض اشبه الحيض لانه عنه انها اه طاهرة عنه انها   لانها بدو خلق ادمي اشبهات
علمني والعلقة نجسة وهذا قول الجمهور وعند الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية انها آآ يعني انه نجس انه نجس انه نجس من جهة يعني الجمهور على ذلك الجمهور على ذلك في قوله
النجسة نعم ذكرت من الناقل وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية وقال الشافعية في الاصح ووجه عند الحنابل اختاره من الحنفية يعني انه انها طاهرة انها طاهرة    لكن هو مصنف رحمه الله يقول لانه دم خارج من الفرج
وعنه انها طاهرة انها بدو خلق ادمي اشبه المني. قوله او اشبهت المني هذا فيه نظر هذا فيه نظر  يعني تشبيهها بالمني لانهم قرروا انها نجسة. فالمني دلت الادلة على طهارته فالحاقها به وقياسها عليه قياس
ما غير مطابق كما تقدم لان العلقة دم جامد جامد فما دام الدم فالاصل بقائه على هذا الاصل وان لم تستحل ولم تتحول فالشيء قد يكون له اصل ثم يتحول او يستحيل الى
شيء اخر ويتغير حكمه لان الحكم على هذه الاعين يتبع لاوصافه التي استقرت عليها قال رحمه الله والقيح نجس لانه دام استحال الى نتن وفساد والصليب مثله الا ان احمد قالهما اخف حكمه
من الدم لوقوع الخلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما. الامام احمد رحمه الله ذكر ما يدل ايضا وهو ما يعني مما يذكر كلامه في هذا مما ينقل عنه انه لا يعلم في الدم خلاف انما هذا في القيح. مع ان القيح عامة اهل العلم من الائمة اربعة على
نجاسته لكن هناك خلاف فيه منها علم من قال الاصل طهارة الاعيان العصر وطهارة الاعيان لا شك في قذارته واستقذاره لكن حكم عليه بالنجاسة يحتاج الى دليل فالشيء قد يستكبر
اه تعاف النفوس ويكون اه يعني  اصله نجس مثلا لكن استحالته الى عين اخرى  يكون حكم على ما ال اليه من هذا الوصف وهذه العين وهذه ولهذا نازع بعضهم في هذا ولم يقل بنجاسته وجماهير علماء على نجاسته كما تقدم
قال لي انه دام استحالة نتن وفساد وهذا فيه نظر لان كونه دم وهذا التعليل فيه نظر لان لان كونه دام استحالة وفساد ولا شك انه استدل بامرين اولا لانه ان عصره دم. والامر الثاني استحال الى شيء
آآ منتن والى شيء مستكبر. لم يستحل الى عين طيبة لانه الشيء المستحيل حين يستعيل الى شيء طيب يستحيل الى شيء حسن هذا واضح. لكن مما يقوي القول بنجاسته من جهة
انه لم يستحيل استحالة يكتسب بها وصفا يكون طيبا. والاعيان تتبع الاوصاف. ولا شك ان هذا التعليل له قوته له قوته والله اعلم ولهذا عليه جماهير العلماء لكن ما النازع؟ يقول انه ليس بدم
ليس بدم والنجاسة تكون الدم تكون للدم وهو قد استحالة الى مثل العين. والصليب مثله لكنه اخف منه الا ان احمد قال هما اخف حكما من الدم وهذا يبين ايضا انه قصر عن وصف الدم. فلا تنطبق عليه الادلة الواردة في نجاسة الدم من
اه انه مخف حكم كما هو نص احمد رحمه الله. يقول خلاف في نجاستهما وعدم النص فيهما. هذا يبين انه لا اجماع على نجاسة القيح والصليب بل هو موضع خلاف كما نبه المصنف رحمه الله
وما تبقى  وما تبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو علت حمرة الدم ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لانه لا يمكن التحرز منه. وهذا يبين انه نجس في الاصل. لكنه لم
ما لم يمكن التحرر منه هذي موضع خلاف هل هو نجس عفي عنه لانه لا يمكن التحرز منه او هو طاهر او هو  وهذا ايضا يأتي في مسائل عدة مثل ايضا اثر البول حين يستجبر
انسان من البول اوه نحو من نجاسات يستجمد استجمار المشروع اه فانه تزول العين تزول العين ويبقى الاثر لانه حين يستجمر مثلا من اثر البول فيبس المحل ولم يبقى عين لاثر البول
وعلى هذا لو عرق الانسان وعلق عرقه والعرق في ثوبه علق آآ بهذا الموضع في الذي وموضع النجاسة حين استجمر عليها وكذلك من اثر غاد حين يزيل اه يزيله انما بقي الاثر. فلو عرق
هل ينجس بهذا او لا ينجس؟ هذا موضع خلاف. موضع خلاف والاظهر والله اعلم وهو الذي ذكره صاحب المغني رحمه الله انه طاهر وانه لم يكن معروفا عن الصحابة من هذا. وقد كان الماء عندهم قليلا وكانوا يستجمرون بالاحجار
والتراب كما دلت على ذلك النصوص وكانوا يركبون المراكب وكانت المدينة وسائر بلاد الحياة بلاد حارة فيعرقون في معلوم انه حين تعانق الثياب وتكون فيها الرطوبة وتعلق بذلك المحل. فتتصل الرطوبة بذلك المحل
يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل هذا الموضع لانه كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال انهما يطهران واخبر ان هذا يطهره فاخبر انه وقال لا تستنجوا بالروث ولا انهما لا يطهران فهذا مفهوم يدل على ان سنجاب التراب والاحجار يطهر
والسنة النبي سئل عليه بما بما يستنجي فبين عليه الصلاة والسلام يستنجي بثلاثة احجار فانه تجزئ عنه تجزئ يشمل جميع انواع الاجزاء. وهذا البحث اشارة الى هذا الموضوع فاذا كان هذا فيما يتعلق باثر الاستنجاء فما يكون من الدم
من باب اولى فيما يكون معفوا عنه ولو علت حمرة الدم لم يكن نجسا لم يكن نجسا ويروى عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها آآ غير عائشة رضي الله عنها قالت لو لم يعفى عن هذا لتتبعتم الدم كما يتتبع اليهود. يعني
فالمقصود ان ان هذا من تيسير لله سبحانه وتعالى. ثم ايضا ما ذكر من المصالح الشرعية في انه لا يشرع غسل لحم يعني لما فيه من المصالح الشرعية وايضا فوات البعض المنافع لو لو يبالغ في غسل اللحم فانه يفوت كثيرا
من المصالح والفوائد الموجودة في اللحم بعد ذبح الذبيحة  نعم قال رحمه الله فصل والخمر نجس الخمر نجس لقول الله تعالى انما الخمر والميسر من عمل الشيطان اذا اجتنبوا ولانه يحرم تناوله من غير ضرر
فكان نجسا الدم   اول ما يتعلق بنجاسة الخمر هذا هو نجس عند عامة اهل العلم وفيه خلاف متقدم آآ ذكر عن بعض اهل العلم قاله ربيعة والليث والمزني صاحب الشاة رحمة الله عليهم
وقالوا انها طاهرة قالوا انها طاهرة واستدل بعض اهل العلم باراقتها في المدينة لما حرمت قالوا انها  اولا ما يتعلق بنجاستها آآ بهذه الاية وهذه ايضا من المسائل التي وقع فيها خلاف وكلام كثير مثل ما مثل ما وقع في مسألة
خاصة في هذا العزم. لكن الخلاف في نجاسة الخمر خلاف اقوى. خلاف اقوى القول بطهارتها له قوته واستوفى اهل العلم قديما وكثير من الباحثين حديث هذه المسألة ويطول ذكر الادلة في هذا لكن مصنفه اشار الى الدليل المعتمد في هذا بقوله سبحانه انما الخمر والميسر والانصار
من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا نزع فيه ومسألة وان هنا آآ دلالته ليست المذكور في في الدم كما تقدم ثم ذكر تعيين قال ولانه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالد
كان لسانك الدم والنبيذ مثله آآ والحاقه يعني مسألة الخمر بالدم من في نظر لان الدم يعني الدم يعني تحريم الخمر لانها توقع العداوة والبغضاء وتصدوا عن ذكر الله وعن الصلاة
هذا اه هو تحريمها. اما تحريم اه الدم  كون الريدج كما تقدم فيه لنجاسته ان الله سبحانه وتعالى قرنه بالميتة  ومع لحم الخنزير الخمر والميسر والانصاب والازلام بهذه الاشياء اه فلهذا
كان يعني هذا التعليل يعني يختلف من جهة علة تحريم الخمر مع علة تحريم الدم  كقول ان يحرم تناول غيري ضرر من غير ضرر فكان لسا كالدمع فكان نجسا كالدم هذا قد يرد عليه ايضا ما اه
يمنع من تناوله مع عدم تحريمه مثلا المستقذر من البخاط والبساق ونحو ذلك فلا يلزم من من تناول الشيء ان يكون حكمه على هذا الوجه من نجاسة فان هذا قد يرد عليه ما يستقذر مما يمنع من تناوله مثل
المخاط نحو ذلك لانه طاهر والنبيذ مثله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خمر وكل خمر حرام وهذا رواه مسلم من حديث ابن عمر ولان رضي الله عنهما ولانه شرابه في شدة
مضربة اشبه الخمر. وهذه المسألة ما يتعلق بالخمر فانه يشمل كل ما كان خمرا وهو الضابط في هذا هو خمر ما خامر العقل ودلت الاخبار على ذلك كل مسك خمر كل خمر حرام والخمر ما خمر العقل كما قال
عمر رضي الله عنه وتحريمه بعموم الدليل ودلالة المعنى عليه. فكل ما كان على هذا الوصف انه خمر حرام. ويدخل في جميع انواع سجد وظهرت وهنالك بعض انواع ما يحصل منها ضرر
تغييب للعقل. هل هي كالمشكل او لا؟ هنالك انواع من ما يكون ظررها اشد من الخمر لكن انها لا تسكرك الخمر فهذه تحرم وتحريمها يكون من جهة ضررها وان لم تكن مسكرة ولا تأخذ
حكم الخمر فيما يتعلق بسكان لكن تأخذ حكما اخر. ربما قد يكون اشد من حكم الخمر في بعض السور مما يكون سببا القتل والعداوة والبغضاء وهنالك انواع مثلا من آآ ما يشرب او يستعمل مثل انواع الكحول. كحول يسمى الكحول المثيلي والكحول الايثيلي ونحو ذلك. وهذا يبتلي على مسألة
هذا النوع فاذا كانت هذه الكحول تسكرك ما يسكر الخمر تحسن يحشر بها طرب ونشوة كما يحصل لشارب الخمر فان حكمها حكم الخمر في جميع احكام الخمر. وان كانت لا تسكر انما ترقد ويحصل ظرر
كونوا الشخص الذي يتناول مسبوت يعني معنى لا يحصل عنده نشوة فهذه قد يكون اشد من ظرر الخمر وهذا يختلف بانواع الكحول لان بعض انواع الكحول قد يكون فيها ما هو مشكل. وقد يضاف على بعض انواعها شيء من المواد وتعالج وتكون
مشكلة وبعضها تكون اه لو اخذت وحدها تقتل ولا تكون مسكرة ولا يكون الحكم حكم الخمر ولا تأخذ حكم الخمر على قول الجمهور في النجاسة. لانها تكون كالمحرمات الاخرى مثل انواع السميات وغيرها الضارة. ولهذا بعض انواع الكحول تستخدم
مبيدات للحشرات وينبني عليه بعض أنواع الكحول الموجودة في بعض الأطياف إذا كانت من هذا الجنس الذي هو وصف لها بانها ضارة وهي مرقدة وليست مسكرة فلا تأخذوا حكم الخمر ولا يجوز تناولها لما فيها من الظرر لكن اذا كانت تضاف على بعض انواع الاطياف
ونحو ذلك وكانت المصلحة ظاهرة فيها بنسبة آآ ولم تكن خمرا فعلها ان تأخذ حكم الخمر ويجوز استعماله والتطيب بها وان كانت من النوع الذي هي مسكر ويعالج ولو شرب منها الكثير فانه يسكر فالقليل منها حرام. فالقليل منها حرام. ولو
لو كان قطرة اذا كانت مسكرة. فالعبرة كما قال عليه الصلاة ما اسكر كثيره فقيه حرام. حديث جابر. وفي حديث عائشة ما اسكر منه حرام. فالمعنى ان ما يشكر ما كان مسكرا اذا شري البكاتيره فانه
فان ملء فان الشيء يسير منه حرام. واذا علم الشيء باشكاله فانه لا شك مشكل ولو كان بعض سكارى مثلا قد يشرب شيئا كثيرا قد لا يسكر منه لانه اعتاد السكر. فاذا علم ان هذا مسكر حكمه
حكم المشكل قليلا او او كثيرا قليلا او كثيرا. اما اذا كان من انواع الكحول التي هي آآ ليست مسكرة انما كما يقال او يكون الشخص الذي يشربها كالمسبوت وربما تؤدي الى ضرر وقد يقتل بعضها. ولهذا استخدم في بعض
انواع السميات التي تكون كالمبيدات للحشرات ونحو ذلك فهذه ضارة وهل اذا علم نفع منها في وظعها في بعظ الاشياء اه التي يستفاد منها في اي نوع من انواع فلا بأس من ذلك ولا تأخذ حكم سكيرات
ولا اه يكون توقيها والابتعاد عنها لا في تطيبها. اه هذا كله على فرض نجاسة الخمر مع ان الخمر تحريم وليس لنجاسته لو قيل لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة فضررها عظيم
ولهذا امر سينافيا ولعن آآ فيها عشرة في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس آآ غيرهما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث انس حديث في الخمر عشرة لشدة ضررها وعظم ضررها
الكحول فيما يظهر الله فيها تفصيل وهذا ايضا قد قررته بعض الابحاث في المنظمات الصحة العالمية قرروا ذلك تجربة والبيان وبينوا هذا الشيء وذكروه واختاره جمع من اهل العلم في هذا العصر من
نظر في المسألة وذكر شيئا من ذلك ان ان هذا الشيء يعني مبني على ظرر في هذا ومن قرر هذا رشيد في بعض كلام الله وفي بعض ابحاث الله ايضا
تبعه اخرون في هذا وهذا كله مبني على ما ذكر في مثل هذه الابحاث التي بينت هذا الشيء وان منها ما هو مشكل ومن ما هو ضار مرقد لان هذه الاشياء التي تغيب العقل
انواع انواع كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم قال رحمه الله فان انقلبت الخمر خلا بنفسها طهرت لان وقبل ذلك يقال لانه شراب بشدة مطربة اشبه الخمر هذا كلام ويمه دلت عليه السنة. دلت عليه النصوص فيما هو ذكره في النبيذ. وهذا يشمل كله. كل شراب يكون على الوصف
جدا مطيبة فانه يكون كالخمر. ولهذا قول اشباه الخمر من جهة العلة والا في الحقيقة هو خمر. هو خمر وادلة دلت على انها هذا الوصف يكون خمرا وليس الحاقها من باب القياس
بل الحاقها من جهة عموم المعن عموما الادلة الذي دل عليه عموم المعنى لان كلمة الخمر كله مشك خمر وكل خمر حرام يشمل هذه الاشياء وهذه قاعدة واصل في هذا الباب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وليس خاصا بخمر
مما يتخذ من عنب او زبيب بل كل ما كان على هذا الوصف قال رحم رافعين انقلبت الخمر خلا بنفسها طهرت لان نجاستها من شدتها المسكرة. ويكرر هذا المعنى رحمه الله لشدتها وقد وقد زال ذلك من
نجاسة خلفتها ووجب ان تطهر كالماء الخمر اذا انقلبت خلا بنفسها ان طهرت والنبي عليه الصلاة والسلام اكل الخل وقال نعم الادام والخل في حديث عائشة وفي حديث جابر في صحيح مسلم
الخمر اذا تخللت بنفسها فانها تطوف وهو وهي من يعني احسن ما يتخلل حين تقع تكون مخلا بنفسها. تكون خلا بنفسها لا تعالج بالفعل ولا آآ تعالج بتنقلها مثلا سواء كان بمعالجة بالفعل بان يوضع فيها شيء حتى تتخلل وهذا بعد اشكالي
بعدما تكون مسكرة بعدما آآ يعني يظهر فيها الزبد وتظهر فيها الشدة المطربة. اما قبل ذلك فلا بأس بها ووضع شيء فيها مما يفسد او يمنع مرور مرحلة التخمر هذا لا بأس لكن حين تتخمر فلا يجوز تخليله سواء ها كان ذا بالفعل بان يضاف اليها شيء
او كان بالناقل ان تنقل مثلا من الظل الى الشمس مثلا او بالقصد حتى بالقصد حتى لو ترى لانه لا يجوز لمسلم ان يبقي خمرا ولا يجوز ان يتملك خمرا لانه حين يبقيها بالقصد يكون قد تملك خمرا والخمر ليست بمال. وحين تنقلب انقلب
عن خمر وهو في هذا الحياة حال عالم بها. كيف يستحل بقاء الخمر ويستحل تحويلها؟ وهذا من اعظم مقاصد الشرع في هذا وهذا هو عين المعنى وعين النظر في سد هذا الباب لانها لما كانت خمرا وقصد ذلك كأنه
رصد تملك الخمر والاستغناء لانه بعد ذلك سوف يستفيد منها خلا قد يبيعها قد يأكلها لكن متى ذلك متى حصل؟ حصل بعد علمي بانها خور والاعمال بالنيات ولهذا قال لا
يتخذ بالبناء المجهول يدل على جميع انواع الاتخاذ. وهذا من عموم من جوامع الكلم من عموم المعنى في اخبار الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام فلم يستتر شيء ولو كان ثم
حالة او واقع تستثنى لبين النبي عليه الصلاة والسلام لو لو قال لقال الا ان تتركها حتى تتخلل قد تتخذ خلا واتخاذ خلا له طرق كثيرة قد تكون كما تقدم بالاضافة اليها قد يكون باخذ شيء منها قد يكون بنقلها قد يكون بالقصد ببقائها
للقصد ببقايا. فلهذا شد النبي صلى الله عليه وسلم الباب ومن اعظم ابواب الشريعة في سدها وشر. هو سد الابواب والطرق المخضية اليها   متى تتخلل؟ ومتى تتحول ثم هذا الذي اتخذها
هل يعني  وقد قدر هذا الاتخاذ بوقت او حال لهذا فان اتخاذها خلا لوجه الوجوه لا يجوز على الصحيح وهو المذهب احمد رحمه الله اذهب اه بعض الحناف الشافعي لان جواز
اه يعني انها لو تخللت بنفسها انه يجوز لكن الصواب هو ما نبه عليه المصنف رحمه الله اول بهذا ولهذا قال رحمه الله لان نجاستها لشدتها مسكره هذا يا ايهاب
نعم وهذا هو ذكر المشة فانقلبت الخمر خلا بنفسه اذا انقلبت خلنا بنفسها انسان عنده آآ عنب تخمر وهو لا يعلم به مثلا تخمر ولا اعلم به ثم مر بمرحلة التخمر
ثم تخلل فوجده خلا. وجده خلا هذا حلال طيب طيب لانه لم يقصد الى الحرام ولم يقصد بقاء الخمر ولم يخللها باي وسيلة من فلهذا طهرت لان نجاستها لشدتها مشكلة قد زال ذلك من غير نجاسة خلبتها فوجب ان تطهر
كالماء يعني كالماء حين يكون نجسا ثم آآ يعني يتغير لكن لا شك الحاقه بالماء ليس من كل وجها ما يجوز معالجته اذا كان نجيسا بالاضافة اليه او بالاخذ منه
او بوضع شيء في ونحو ذلك مما يحوله من ماء نجس الى ماء طاهر كما ذكر العلماء رحمة الله في طريقة تطهير الماء النجس  الماء الذي تنجس بالتغير اذا جعل تغير زاد وباي باي تغيير لكن هو يريد هذا المعنى الاخير وهو زوال
التغير هو زوال التغير وحصول واستقراؤها على انها خل على انها خل. لكن ليست العلة وكونها نجسة على ما ذكروا. اه لان العلة اعظم من ذلك ما تقدم والجمهور يقولون بنجاستها اذا كانت خمرا
قال الرحيم يقول لم تطهر وان خللت لم تطهر لما روى المروي ان ابا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فقال له رقاب فقال افلا اخللها؟ قال لا رواه احمد مسنده والترمذي
هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن خلا سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا عليه الصلاة والسلام
روى احمد وابو داوود من رواية انس ان ابا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه ايتام ورثوا خمرا هل يتخذ خلا؟ قال لا. وهذا اسناده صحيح. وروى الترمذي. وروى الترمذي من رواية يحيى بن عباد عن انس عن ابي طلحة. عن ابي طلحة رضي الله عنه
كما ذكر المصنف رحمه الله انه اه سأله عن ايتام او انه اشترى لهم خمرا فلما نزدحم قال يعني ان يتخذوا خلا قال لا عليه قال اهرقها. قال اهرقها واكسر الدينان. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي
اسناده صحيح وروى ايضا احمد عن ابي سعيد الخدري ايضا هذا المعنى في قصة ابي طلحة. فهي احاديث كثيرة في هذا الباب كلها في النهي عن اتخاذ الخمر  ثم ايضا في هذه الاخبار الصحيحة
المذكورة في رواية احمد والترمذي وابي داوود. وفيها ذكر الايتام. ولو كان يجوز اتخاذ لكان الايتام اولى الناس بحفظ مالهم. فلو كان مالا هذا يجوز اتخاذه امر النبي عليه السلام
فاذا كان النهى عن هذا وامر باراقة الخمر ولو كانت لايتام فكيف حكم غيرهم؟ لا شك انه من باب اولى. وهذا ايضا دليل بين ما ذكر مصنف رحمه الله انها لا تتخذ خمرا باي حال من الاحوال
ولهذا قال اهرقها. يعني لم يقل دعها اتركها يعني معنى مجرد الترك القصد قصد الترك كل يؤكد ضعف قول من قال انه يجوز ان تترك بان لا تغيروا ان الجو بعضهم فرق بين ان تخلل بالمعالجة بوضع شيء او اخذ شيء منها او نحو ذلك. وبين ان يكون
بلا فعل بالقصد بمجرد ان يتركها مع طول الزمن تتجاوز مرحلة التخمر الى ملحة الى مرحلة التخلل نعم قال رحمه الله ولو جاز التخليل لم ينه عنه ويتخرج ان تطهر لزوات عند التحريم كما لو تخللت وهذا لا شك
هذا تخريج فيه ظعف لان ان استنبط من النص علة تعود على العموم بالهبطان هذا ضعيف هذا ضعيف هذا التخريج فيه نظر لانه ليس قول زوال علة التحريم لزوال علة تحريم وهو كونه كان خلا وعلة التحريم اعظم في الحقيقة لم تزل لان
دحين تركت وهي خمر علة التحريم موجودة. وحين تركت حتى تكون خلا كانت هذي مفاسد المذكورة كانت موجودة. فلا يجوز ابقاؤها مع اولى المثل. فهو نوع من المنكر الذي يجب ازالته
يجب ازالته كونها الت بعد ذلك لا يدل على جواز هذا الفعل بعد ذلك ان هذه المفاسد موجودة وتركها على هذه الحال قد يؤول الى ان تستعمل وان تشرب ونحو ذلك
لا شك ان ابقاء هذه الامور المحرمة سبب لذلك سد الشارع هذا الباب فالصواب ان هذا التخريج فيه نظر بل هو ضعيف لعموم الادلة ولا يستنبطوا علة هي تخصصه فضلا عن انها تبطل دلالته
ولكن هو تخريج هو تخريج ذكر رحمه الله مع انه قدم المنع مطلقا رحمه الله  قال رحمه الله ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة فلو احرقت فصارت رمادا او تركت في من لاحة فصارت ملحا لم تطهر لان نجاستها
بعينها بخلاف الخبر فان نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. يقول رحمه الله ولا يطهر غيرها من النجاسات بالاستحالة  هذا هذه المسألة متعلقة وتقدم لان الخمر لما تحولت وصارت خلا اذا صارت خلا وتخللت بنفسها
فانها تكون نجسة فاذا تخللت كانت طاهرة. فالمصنف رحمه الله يريد ان يبين ان هذا خاص بالخمر وحدها اللي تخلت بنفسها فلو انك عمدت الى نجاة فاحرقتها فلو احرقت النجاسة مثلا وصارت رمادا عذرة مثلا او انواع النجاسات ميتة من الميتات ونحو ذلك
او تركت مثلا في ارض ملح مثل هذه الارض ارض ملح صار فيها ميتة ثم عز من تحولت هذه الميتة الى ملح او ميتة حتى ميتة كلاب. مثلا وقعت اه يعني سواء كان ميتة هذه ميتة مما يؤكل في الاصل او مما لا يؤكل
كالكلاب والقطط ونحو ذلك او كان ميتا مما يؤكل من البهائم. ثم بعد مدة تحولت هذه الميتات الى ملح. ملح لم تدخل لماذا؟ لانها لان نجاستها لعينها لانها نجاستها لعينها
وهو عين النجاسة وعينها موجودة. بخلاف الخمر فانها مجاستها لمعنى جال وهذا التعليم ضعيف التعليم ضعيف لان نجاستها لعينها بلا شك ان نجاسة الميتة لعينها نجاسة العذرة لعينها. لكن اين الميتنة
ليس هناك ميتة ليس ليس هناك اسم للميتة ولا ينطبق على حد ميتة بل ان هذه الميتة كانت شيئا اخر والذات انقلبت الى شيء اخر انقلاب الدواء يعطيها احكاما اخرى حين تنقلب. بل الشيء احيانا قد تكون نفس الذات باقية باوصافها
باوصافها على هيئتها على حالها بتغيرها بتغيرها بالقصد والنية. يعطيها حكما اخر ارأيت مثلا مسألة الصدقة الصدقة الصدقة حين آآ مثل الصدقة التي جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها
لما ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء الى بيته وجد في البرمة لحم فسأله من اين هذا اللحم؟ قالوا من اللحم الذي ارسلت به ارسل الصدقة لعل في الحديث الى ام العطية لا تحضرني لكنه من حديث عائشة
من الشاة التي بعثت بها الى ام عطية تصدق عليها رضي الله عنها وبعثت بهدية من تلك الشاة الى النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث اخر  وانه وسأل عليه الصلاة والسلام
فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية ونفس اللحم نفس اللحم لم يتغير باقي على حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل تغير حال هذي الذات بالقصد والنية مغيرة لحكمها مع وجود الذات
فكيف اذا كانت هذه الذات انقلبت انقلابا تاما وصارت شيئا اخر بعد ان كانت ميتة صار التراب صارت تراب مثلا بقيت في هذه الارض وعلى هالتراب ثم بعد ذلك مع تحولت الى تراب
تحولت العديرة الى تراب. تحولت الميتة الى ملح. انقلبت هذا التراب يجوز الصلاة عليه. يجوز التيمم به. يجوز التيمم به ولو انه اصابه ماء وصار رطب. ثم بعد ذلك وطأه لسانه يكون طاهرا
لا ياخذ ذاك الحكم قلمه كذلك هذه الميتة لو انقلبت الى ملح صار هذا ملح ملح طيب يجوز اكله والانتفاع به ويجوز اخذه وبيعه المقصود بجميع انواع الانتفاع تقدم الاشارة الى ان الاعيان تتبع الاوصاف هذه قاعدة عظيمة
الاعيان تتبع الاوصاف. ثم انقلاب هذه العين اعظم من انقلاب الخمر الى  لان الخمر انقلاب الخمر عليه انقلاب انقلاب الخمر الى خل وصف الخمر من جهة سيلانها ونحو ذلك. باق
لكن لكن تغيرت وصارت خلا بعدين تتخمرن اه اما تلك فقد انقلبت انقلابا تاما وتغيرت قال ولهذا كان الصواب هو مذهب الاحناف في هذا ومذهب من اهل العلم على ان الخمر على ان النجاسة مستحيلة
تكون طاهرة تكون طاهرة كما تقدم وحديث انس بن دليل وواضح بين في ذلك قال رحمه الله ودخان النجاسة وبخارها نجس فان اجتمع منه شيء او لاقى جسما ثقيلا فصار ماء فهو نجم
فهو نجس وما اصاب الانسان من دخان نجاسته وغبارها فلم يتع منه شيء ولا ظهرت له صفة فهو معفو عنه. لعدم انكار التحرز منه هذا اللي ذكر رحمه الله هو المذهب وهو مذهب الشافعي رحمه الله
قالوا بخال النجاسة ودخان نجاسة نجس لو كان عندك مثلا ماء نجس انسان عنده ماء نجس او اه نجاسة مثلا احراقها احرق عن النجاسة او ما نجس منه بخار مثلا
في هذه الحالة هذا البخار نجس ولو انه اصاب جسما ثقيلا وتقاطر هذا الماء هذا الماء نجس لماذا؟ قالوا لان اصله نجس. وهو مبني على ما تقدم وهذا يبين ان التفريع على القول المرجوح
له اثر في ضعف المسائل المتفرعة عليه. لانه لما قرر الجمهور رحمة الله عليهم هذا آآ قرروا ما تفرع على هذه المسألة وهو هذه المسألة مع ان هذه المسألة فيها خير حتى بعض الجمهور خلوا في هذا
المالكية مع الاحناف واختيار الاسلام قالوا بالطهارة وهذا هو الصواب هذا هو الصواب ان دخان النجاسة وبخار النجاسة طاهر وذلك انها عين مستحيلة مستحيلة  بعد ذلك انقلبت الى شيء اخر
ولهذا لو ان هناك ما نجس واحيانا قد يحتاج الى بعض هذه الاشياء ثم يتصاعد هذا الدخان وهذا البخار في الجو مثلا او يصيبه سقف او جسم ساقينا ثم يتقاطر
ما نزل منه في الصحيح انه طاح والابدان ولا الاواني ولا الثياب ولا الارض ويجوز التوضؤ والتطهر به التطهر به وكذلك الدخان دخان النجاسة لو ان انسان مثلا عنده اه شيء نجس مثلا اه فاحرقه احرقه مثلا هذا الشيء او وضع مثلا بعر النجم
ووضع عليه شيء يعني لحاجته ثم تصاعدت صعد هذا الدخان الدخان وعنده نجس في الصحيح انه طاهر كما تقدم لما سبق ذكره المصنف رحمه الله استثنى من ذلك قال وما اصاب الانسان من دخان فلم يدفع منه شيء ولو ظهرت له صيام فهو معفو عنه لعدم امكانية التحرج به. هذا
قالوا اذا كان شيء لم يمكن التحرج منه ولم يظهر له صفة فهذا معفو عنه مع نجاسته لعدم كان التحرز منه على ما لك المصنف رحمه الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وسداد العمل النافع
مني وكرمه ويكون الموقف على قوله فصل لا يختلف المذهب في نجس الكلب والخنزير وما تولد منهما يأتي ان شاء الله في لقاء قادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

