السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بحول الله وقوته في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر شوال لعام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون درس في كتاب الكافي للامام ابن قداح المقدسي رحمه الله توقف البحث عند قول المصنف رحمه الله فصل قال رحمه الله فصل لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما
اذا اصابت غير الارض انه يجب غسلها سبعا احداهن بالتراب كان من ولوغه او غيره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبعه
احداهن بالتراب متفق عليه ولمسلم اولاهن في التراب وعنه يغسله سبعا واحدة بالتراب  لما روي عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسله سبعا وعفره الثامنة بالتراب. رواه مسلم
لا اصح لانه يحتمل انه عد التراب ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه والاولى جعل التراب في الاولى للخبر وليكون الماء بعده كيف ينظفه هو حيث جعله جاز لقوله في اللفظ الاخر
الثامنة بالتراب ويدل على ان عين الغسلة غير مراده هذا الفصل فيه مسائل المسألة الاولى ان الكلب والخنزير على المذهب اه نجسة وكذلك يجب ان يغسل مما انفصل منهما يغسل الموضع سبع مرات
اذا كان هذا الموضع لاصابته النجاسة غير الارض وكذلك ما تولد منهما يعني ما تولد من الكلاب وما تولد من الخنازير هذا واضح هذا داخل في قوله الكلب والخنزير لكن قوله ما تولد منهما يعني آآ حين يكون
ما تولد منه منادي عن ما بين الكلب والخنزير الكلب والخنزير وما تولد منهما لان كليهما حرام فحكمهما بحكم ما تولد منهما حكم الكلب والخنزير واذا كان ما تولد بين حلال وحرام غلب جانب الحرام. فاذا اجتمع الحاضر مبيح فاذا كان
كلاهما حراما من باب اولى اذا اصابت غير الارض وهذا سيأتي البحث فيه فيما اذا اصابت النجاسة غير الارض اه وهنا البحث فيما اذا انفصلت النجاسة من اذا انفصل شيء اصاب الكلب او الخنزير
سواء كان من لعابه او من يده او من رجله او من شعره فانه يجب غسلها سابعا احداهن بالتراب واستدل رحمه الله بحيث لو لغى الكلب وعزاه المتفق عليه وهذا اللفظ في ولغة عند مسلم ولفظ البخاري اذا شرب
والحديث متفق عليه من جهة فليغسله سبعا آآ وهم واسوا على الخنزير الحقوه بالكلب من باب من باب القياس. وهذا القياس عندهم اولوي لان الخنزير شر شر واخبث من الكلب فهو او
بالحكم منه  على هذا فرعوا الاحكام الاخرى فيما يتعلق ايضا بالغسلة التي فوق السبع وهي الغسلة او الغسلة التي يكون فيها التراب يعني تكون احدى الغسلات بالتراب قوله عليه الصلاة والسلام اولاهن بالتراب كما عند مسلم
وعنه يغسله سبعا وواحدة بالتراب لما روي  ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عبد الله المغفل وعفروه الثامنة بالتراب. يعني تكون الغسلات  والغسلة الثامنة فيها او احدى الغسلات احدى هذه الغسلات كمان سيكون فيها التراب على ظاهر هذا الحديث والاولى اصح
يعني معنى انه يغسل سبعا ويكون التراب في واحدة من الغسلات. لانه يحتمل انه عد التراب ثاني لكونه مع الماء من غير جنسه لا ان غسلة التراب غسلة مستقلة لكنه قال الثامنة بالنظر الى ان الغسلات بالماء سبع
ويضاف في احدى الغسلات تراب يذر تراب الى احدى الغسالات التراب لكونه من غير جنس الماء بالنظر الى كونه من غير جنس ما فيكون ثامنا فسبع غسلات بالماء وغسلة اضيف اليها التراب فلهذا قال
لانها ثامنة لكونه مع الماء من غير جنسه. وثم قال اولى جعل التراب في الاولى للخبر لما تقدم اولهن بالتراب اولا لان الخبر هذا في صحيح مسلم هو اصح الروايات هذا الباب ولكونه اذا غسله الثاني والثالثة الى السابعة
يكون ابلغ في التنظيف. وحيث جعله جاز لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اعفره الثامنة يعني جاء في الاولى وجاء في الثامنة يدل على ان عين الغسلة غير ان عين الغسلة غير مرادة
وهذه المسألة ذكرها المصنف اولا ما يتعلق بالحاق الكل الخنزير بالكلب هذا موضع نظره وان كان قال مشهور مذهب وقول وقال لا يختلف المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله لكن
القول الاخر انه لا يلحق به انه لا يلحق به لانه وهو قول مالك رحمه الله آآ اختلفوا في التعليل مع الجمهور وقالوا انه تعبد صافي هذا ان يقال آآ ان الامر معقول المعنى وان النبي عليه الصلاة والسلام خص وخص الكلب وحده
ولم يذكر الخنزير ولم يذكر الخنزير عن هنا بحث فيما يتعلق بسبب بعض اهل العلم ممن الحق الخنزير قالوا لان الخنزير لم يكن يعني لم يبتلوا به كابتلاء بالكلب فلهذا لم يذكره. لكن هذا المقام هو مقام سبع غسلات وذكر التراب
آآ مما يجعل الحاق الخنزير موضع نظر بالحاقه بالكلب. ولهذا هذا ايضا على الصحيح اه على الصحيح ان هذا خاص ببلوغه وهذا هو وخلافا لما ذكروه انهم قالوا اذا يلحق ببلوغه لو آآ اصاب لو وطئ الماء او وقعت برجل الكلب في
ماء او يد الكلب في الماء او اصاب ماء هذا الماء مثلا او غيره مما يتنجس آآ اصاب شعره هذا الموضع فانه يغسل سبعا يغسل سابعا قالوا لانه لما نص على آآ فمه وريقه
ما فيه فباقي اجزائه من باب اولى. وهذا فيه نظر ولهذا الرواية الثانية احمد وهي مذهب ابي حنيفة واختارها شيخ الاسلام رحمه الله الله انه خاص ببلوغه لمفهوم الشرط وهو الشرط هنا اقوى واظهر في قوله اذا ولغ الكلب في اناء
احدكم فليغسله سبعا فليغسله سبعا هذا هو ثم كما المسألة الثانية ما يتعلق او الثالثة ما يتعلق بالتراب قال المصنف رحمه الله قال الامام المجرحي قال الامام ابن قدامة رحمه الله انه آآ يضع الغسلة في اي
بأيها يعني في الأولى او بين الغسلات او في في اخر الغسلات لأنه جاء السائل الأولى وجاء الثامنة وصح عند ابي داوود والسابعة بالتراب وجاء ايضا احداهن وجاءت الوزن لكن هذه الروايات هي اشهر روايات وهي اصح الروايات في هذا الباب. وهذه يستند الى قاعدة اصولية وهو انه حين
يكون هناك نص مطلق ثم يقيد باكثر من قيد فان الحاقه او تقييده باحد الدليلين ينافي الدليل الاخر. في علم ان ذكر القيد في بعض الروايات مجرد مثال انه بمجرد مثال وليس مقصود ليس المقصود التمثيل انما مجرد
والا فانه يجزئ في اي الغسلات وهذا له امثلة. له امثلة مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم جاء مطلق حديث الصحيحين وجاء في حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد الخدري
جاء ايضا في حديث ابي هريرة وجاء من احاديث اخرى الذكر التقي ثلاث ليالي حديث ابن عمر في حديث ابي هريرة وجاء يومين في حديث ابن عمر ويوم وليلة في حديث سعيد الخدري وثلاثة ايام جاء في رواية عند
اه فهذا يبين ان ذكر هذه الايام مجرد تمثيل اختلف العلماء بسبب اختلاف هل هو باختلاف السائلين او او بحسب اختلاف ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من جهة المسافة التي كانت المرأة تسافرها تلك الايام وعلى
هذا يفزع الى مطلق الى المطلق وهو انه وهو انها لا تسافر مطلقا ان يعني يراد بذلك عدم السفر مطلقا من جهة ان التقييد في هذه الاخبار ذكر التقييد مجرد مثال والا في الاصل الاطلاق كما في حديث ابن عباس وذلك ان
تقييد بدليل ينافيه التقييم دليلا اخر وهذا من هذا وهذا اه يعني هذا المثال مثل هذا المثال. ولهذا المصنف رحمه الله قال حيث جعله جائز لقوله في اللفظ التراب فيدل على ان عين الغاشلة غير مرادته. قال رحمه الله وان جعل مكان التراب جامدا اخر
ففي ثلاثة اوجه احدها يجزئه وهذا هذه خلاف هل يجزئ غير التراب عن التراب اولا نعلم ان الغسلة بالتراب المراد ان يذر التراب هو ذر التراب على الماء ويكون يذره حتى يؤثر
فيه ويختلط بالماء يختلط بالماء ويكون الماء فيه خشونة ويكون فيه اه تغيير للماء بحيث يحصل المقصود منه. اذا اختلفوا هل يجزئ غيره من واعي الجاملة وقوله والمصنف رحمه الله
آآ قال هذا من باب التمثيل. هذا يبين ان هذه الجوامات تختلف واليوم كثير من المنظفات الجوامد كثيرة وقد يكون بعض المنظفات الموجودة الان التي تستعمل يكون لها قوة نفوذ وازالة
فلهذا قال كلوشنانه نوع مما يؤخذ نوع من مما يؤخذ من بعض انواع الاشجار اه كان معروف ذلك الزمان يخلط ويكون له اثر في التنظيف. وهو نوع من الصابون ونوع من الصابون
والصواب انه خاص بالتراب خاص بالتراب لان النبي يعني نص على التراب اه ولهذا المصنف رحمه الله ذكر يجزئني النص عترة نص لان نصه على التراب تنبيه على ما هو ابلغ منه في التنظيف. وهذا اذا ثبت
واللي ثبت خاصة في هذا الوقت ان الصابون نحو ذلك ليس ابلغ بل دونه وذلك ان التراب فيه خشونة وبلوغ فيه لزوجة لزوجة. ولهذا كان الصحيح انه خاص ببلوغه. والنبي عليه الصلاة قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم
شرط من اقوى المفاهيم يتبين ايضا مما يستأنس به انه قد اكتشف فيه بعض انواع التي لا يقتلها الا التراب لكن لو فرض مثلا هنالك انواع من الجوامد التي فيها خصائص التراب او ربما يكون بعض انواع المنظفات يجعل فيها
مواد تقتل مثل هذي فانه يرد ما وراء ما ذكر مصنف رحمه الله من جهة انها ابلغ منوف الشريعة آآ تأتي بالحكم والمعاني فاذا كان هذا هذا المعنى موجودا اه في
هذا المعنى موجود في هذه المادة الثانية. القاعدة الحاق النظير بنظيره ان كان مثله او كان اولى منه والثاني لا يجزئه لانه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب فلم يقم غيره مقامه
والتراب نوع من المطهرات والتراب مطهر اه هو في هذا الباب مطهر في ازالة هذه الخبث والنجاسة. وهو في الاصل ايضا مطهر نوع من المطهرات عند في التيمم عند عدم
او عدم القدرة على استعماله لكن قولك للتيمم هذا اشارة الى انو خاص بالتراب وهذه مسألة فيها خلاف تقدمت في باب التيمم وانه هل يلحق غير التراب بالتراب؟ والثالث يجزئه ينعدم التراب
او كان مفسدا للمغسول للحاجة يعني الثالث يجزئ هذا الوجه الثالث انعدم التراب ليس عنده تراب اذا كان اذا اذا قيل انه يجزئ ينعدم التراب. انعدم التراب اه معنى انه يسعى في تخفيف النجاسة. اه
قدر المستطاع وهذا وجه جيد يعني لو كان عندنا منظف لا يقوم اقامة تراب لكنه يخفف وليس التراب موجودا. فالقصد هو دفع المفسدة بالكلية فان لم يتيسر دفعها يدفع ما تيسر منه او كان مفسدا للموصول كان مفسدا للموصول مثل لو كان هذا
مثلا يتلفه التراب مثلا او كان كما سيأتي ان شاء الله عندهم على القول الثاني على كما سيأتي في ازالة فيما هل النجاسات يجب يجب العدد فيها او لا يجب
هذا سيأتي ان شاء الله فلو قيل اه فان حكم حكم نجاسة الكلب وانه يجب ان تغسل سائر النجاسة السبع يعني مثل لو اصابت النجاسة الثوب لو اصابت النجاسة البدن مثلا مثلا الانسان اصابته نجاسة في ثوبه في بدنه
مثلا هل حكمه حكم نجاسة الكلب معنى انه يغسل سبع مرات؟ وكذلك يمسح بالتراث في احدى الغسلات مثلا او نحو ذلك يضع تراب هذه في المذهب وسيأتي ان شاء الله الاشارة اليها. فلو كان الثوب هذا الذي آآ اصابته مثلا
الكلب مثلا او النجاسة على القول بان تلحق من جلسات الكلب وانها تغش سبع مرات وانها تمسح بالتراب مع ان المذهب ان التراب خاص بيقولوا الكلب دون سائر مواضع النجاسة الاخرى
كما سيأتي ايضا في باب غسل اثر النجاسة من البول. يعني على  المذهب قول انه يجب ان يوصلها سبع مرات. قال سبع مرات على هذا القول لكن هم يقولون هذا التراب خاص بمحل الذي ورد فيه النص ولا يلحق بغيره انما
غيره من المواظع يوصل سبعا استدلوا بحديث لا يصح امرنا بغسل الانجيل سبعا سيذكر المصنف رحمه الله فاذا كان مفسدا للمغسول مفسد المغسول في هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار
في ترك هذا ولا اه ويستعمل ما لا يفسد على هذا القول على هذا القول الذي يلزم استعمال التراب وما يقوم وقامه عند افساده والا فلا. وان جعل مكانه غسل الثامنة. يعني لو انه بدل ان يغسل
هل مثلا آآ سبع مرات جعله ثمان مرات وجعل وجعل رأسه الثامن ما كان التراب الصواب انه لم لم يجزي وله قال لم يجزه لانه امر بالتراب معونة للماء في قلع النجاسة
للماء في قلع النجس وهذا التعليل هو التعليل القوي وهو الوجه الواضح من النص لانه لا يقلع النجاسة الا هو. خاصة من ولوء الكلب. فلو جعل مكان التراب مثلا غسلة ثامنة وتاسعة عشر لم يجزه بل لا بد من ان يصله ان يغسل هذا الموضع خاصة
الانية آآ وما في حكمها سبع غسلات احداهن بالتراب او للتعبد كما هو مذهب مالك ولهذا قال انه خاص بالكلب وهو بالتعبد والصواب انه معقول المعنى ولا ولهذا الكلب ولهذا كلب بل والخنزير
عنده ظاهران ولا يحشر بالماء وحده وقد ذكر فيه الاوجه الثلاثة كما تقدم يجزئه او لا يجزئه والثالث هو التفريق يعني يجزئه ينعدم التراب او كان مفسد للحاجة والا فلا
ولا يعني لما ذكر انه من دائر الامر دائر بين ان يكون هذا الموضع اه في التراب لاجل قلع النجاسة او للتعبد واذا كان لاحد هذين الامرين فانه لا يحصل من الماء وحده. لانه كان لقلع النجاسة
فغسل الثامنة لا تقل عن نجاسة لا لانها خالي من التراب. وان كان للتعبد  يصح ان يجعل مكان التراب ماء لانه امر تعبدي. والتعبد يمتثل ليس موضع للنظر والاجتهاد. فيريد رحمه الله ان
هذا القول وهو ان يجعل غسلة ثامنة بدل ان يجعل ترابه في احدى الغسلات. قال رحمه الله وان ولغ في الاناء كلاب وقعت في نجاسة اخرى لم يتغير حكمه. يعني لو بلغت كلاب عدة في هذا الاناء
شرب منه عدة كلاب او ادلع لسانه ثم كلب ثم كلب. او وقعت او ولغ في كلب ووقع فيه بول مثلا لا يتغير حكمه الغسلات السبع لان الغسل لا يزال تكرار النجاسة
اعزائي الكرام نجاسة لو تكاثرت النجاسات كسائر النجاسات اه فهذي فهذا تطهير ولا ورد كما قال عن النبي عليه طهور اناء احدكم وهذا صريح في تعقل المعنى يرد من قال انه تعبدا قال كم عندهم طهور وانا احدكم اذا ولغي سبع مرات
انا صريح في انه معنى معقول ولهذا الحكم واحد في اه قولوا كلب او بلوغ كلاب. اما ما يتعلق نجاسة اخرى هذا مبني على ان سائر النجاسات حكمه حكم نجاسة الكلب وندرس سبعا
وهذا قول ضعيف لكنه هو المشهور عند المتأخرين رحمة الله عليهم. كما هو المذهب لم يتغير حكمه لان الغسل لا يزداد تكرار النجاسة. كما لو ولغ الكلب فيه مرات. يعني عندنا ثلاث صور ذكر اذا ولغ في الاناء كلاب
حافي حالة واحدة مثلا اه اول كلب ثم كلب ثم كلب. الحالة الثانية اذا ناكل اه ولغ الكلب في مرات ولغى هذا الكلب ثم ولغ ثانية وثالثة الصورة الثالثة لو صار مع الولوء نجاسة اخرى غير الولوء. بول او او
فانه اه لا يتغير الحكم لان الغسل لا يزداد لا يزداد بتكبيك تكرار النجاسة. قال رحمه الله وان اصاب الثوب من ماء الغسلات وفيه وجهان سواء ثوب او غير ثوب اذا كان هذه النجاسة على غير الارض. لان النجاسات على غير الارض حكم النجاسة على
آآ التي تكون من ولوغ الكلب فاما ما كان على الارض او ما كان متصلا بالارظ كالصخور مثلا او مثل آآ آآ ما محلات اه الارض التي تبلط ونحو ذلك كل ما كان متصلا والجدران وكذلك ايضا فان حكم حكم الارض وانها
تزال من نجاسة الكلب بالمكاثرة المكاثرة وهذا لا شك تخصيص منه من نص مما يدل على ضعف ما ذكروه بالحاق غير بالولوغ والحاق غير اناء بالاناء اه كما تقدم قال وان وان اصاب الثوب من ماء الغسالات ففيه وجهان
احدها آآ يغسل سبعا احداهن بالتراب. لانها نجاسة كلب لانها نجاسة كلب والثاني حكمه يعني لو انه مثلا كان الانسان مثلا يغسل هذا الاناء الذي ولغ فيه كلب يغسله ولغى فيه كلب
في الغسلة الثالثة مثلا ان اصابت هذه الغسلة ثوبا من الذوب الغاز انسان يغسل هذا الاناء من ولوغ الكلب  الغسلة الثالثة التي يعصي فيها الاناء اصاب ثوبه. الغسلة الثالثة طيب
هذا هم عندهم ما اصاب الثوب حكمه حكم الاناء الذي ولغ في الكلب لانه ماء نجس من ولوغ الكلب. طيب هذه النجاسة ما حكمها فيه وجهان يغسل سبعا قالوا لانه ماء
من اثر بلوغ الكلب فحكمه حكم ما بلغه الكلب والثاني لان نجاسة والثاني حكمه حكم المحل الذي فصل عنه للغسل في التراب وفي عدد الغسالات اه حكمه حكم نفس الايمان. الان هو غسله ثلاث مرات
غسله ثلاث وهذي الغسلة هي الثالثة. كم بقي من الغسلات في هذا الاناء؟ بقي اربع غسلات احداهن بالتراب. احداهن بالتراب في هذه الحالة اذا يغسل هذا الموضع الذي اصابه هذي الغسلة الثالثة
مثل ما يغسل هذا الاناء لانه سوف يغسل الاناء اربع غسلات البقية. كذلك يغسل هذا الموضع اربع غسلات الباقية طيب وفي التراب ينظر هل وجعل التراب في الغسلة الاولى اذا كان جعل التراب في الغس اولى او في الغسلة الثانية او في الغسلة الثالثة في هذه الحالة يغسل غسلات بالماء اربع غسلات ماء ولا حاجتها لكن يقول لا هو
غسالات الان ولم يضع التراب لا في الغسة الاولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. اذا اربع وصلات هذه سوف يجعل التراب في واحد من في واحدة منها اذا بقي عليه اربع غسلات في الاناء واحد من التراب. كذلك يغسل هذا الموضع اربع غسلات
واحدة بالتراب يجعل واحدة من اربع سنوات فيها التراب لانه لم يصب تراب. لان المنفصل كالبلل الباقي المنفصل كالبلل الباقي. وهو يطهر الباقي العدد كلب الباقي في الاناء وهو يطهر كما ان هذا الاناء يطهر باربع سلات
كذلك هذا يطرب المغسلات كما ان هذا يطهر مثلا باربع وصلات لان الاضطراب اذا كان لم يصل لم يظهر التراب في واحد من الغسلات الثلاث الاول كذلك لابد ان يضع التراث في واحدة من هذه الغسلة وهذا مبني على ان آآ هذا الموضع
يوصل سبعا يوصل ببلوغ الكلب والصواب انه خاص ببلوغه بل اذا كان لا يلحق سائر اجزائه به كذلك من باب اولى آآ ما يصيب الثوب ونحوه او ونحوه اه وذلك ان نجاسة الكلب نجاسة نجاسة باطنه دون ظاهره عن الصحيح كما ابو حنيفة كما تقدم احدى الرواية احمد وهو قول
شيخ الاسلام رحمه الله فصل والنجاشات كلها على ارض يطهرها ان يغمرها الماء  فيذهب عينها ولونها لقول النبي سنصب على بؤ الاعرابي ذرابا من ماء ذنوبا ما متفق عليه النجاسات الارض يقولون الارض يطهرها ان يغمرها ماء هم خصوا الارض من بين سائر المواضع وكذلك ما في حكم الارض كما
تقدم متصل بها من الاحجار والجدران ونحو ذلك. فانه يطهرها ليغمرها بما لو انه مثلا اه  اصاب هذا الموضع بو الواجب الواجب هو الدليل واضح من قول النبي ما هو متفق عليهم حيث انس وروى البخاري عن ابي هريرة
وهذا موضوع تقدم آآ اشارة اليه البحث فيه ما يتعلق بهذه المسألة والمسألة ذكر العلوم واهل العلم بسطوها والصواب كما تقدم هو غمرة ماء ولا نقل هذا التراب وجاء من النقل اخبارا ضعيفة لا تصح
من جهة الرواية ومن جهة المعنى ايضا ولو كانت ولو كانت ارض البئر نجسة فنبى عليها الماء طهرها لو كان النجاسة في ارض البئر مثلا في اي ارض او مكان مثلا حفرة مثلا وهذه نبع منها ماء مثلا
في هذه الحالة فانها تغمر بالماء ويطهرها الماء. سواء صب عليها او نبع منها. يعني هو يريد اذا كان الماء نبع منها بل قد يكون ما نام منها ابلغ. لان الذي ينبع من الارض يكون ابلغ في نزول النجاسة من الماء الذي
يصب عليها لان حين يصب عليها قد تغمر تنتشر هذه النجاسة لكنها آآ حين يغتو مرماة تذهب عينها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الا بان لم يأمر الا بصب ذنوبا
والدنوب هي الدلو الملأة  ولا تظهر اظن نجسة بشمس وريح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل بول الاعراب  وهذه وهذا قول الجمهور انه لا تطر بشمس ولا ريح
وديوان اخرى عن احمد رحمه الله انها تطهر وهي مذهب رحمه الله وهذا هو الصحيح لان النجاسة عين مستقبلة آآ طهارة الاعيان تتبع الصفات فاذا ذهبت هذه الصفات الخبيثة الصفات التي هي صفات النجاسة من لونها وطعمها وريحها. اه فان الاعيان مجموع
فاذا ذهبت لماذا نحكم على هذه العين بانها نجسة وانها خبيثة؟ وصفاتها طيبة. ولهذا الصواب  آآ قولي الثاني كما تقدم وادلته كثيرة. ادلته كثيرة ما ثبت عن بل قال الامام احمد رحمه الله في حبل الغسال يعني الذي آآ يضع عليه وينشر عليه الثياب النجس ونحو ذلك ان الحبل الغسال
يدخل بالشمس والريح يقوله في الحبل اولى اذا كان هذا في الحبل من باب لاولى الارض لانها تحيل النجاسة وتزيلها والادلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها
ما تقدم في ان الخمر على قول جمهور جسدها انها آآ تطهر اذا تخلت بنفسها لو لم يوقل بنجاسته فان انقلاب العين قلبها من كونها عين خبيثة الى عين طيبة صارت خلا اذا انقلبت بنفسها بدون فعل ولا قصد
وكذلك في حديث ابن عمر الصحيح الذي رواه البخاري معلقا مجزوما به انه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يغشون شيئا من ذلك وهذا موجود في بعض الروايات رواية الاصيل في البخاري
وقد اخرجه ابو داوود ايضا في هذا اللفظ باسناد صحيح. وفيها ذكر تقبل وتدبر وتبول. وما تأويل انها تبول يعني خارج المسجد كما تأويل متكلف ومحاماة احيانا قد تكون بعض التأويلات محاماة للمذهب ومن هذا لا يقبل
من تأول خاصة في مثل هذا المقام وهو قول صحابي كيف يقول الصحابي مثل هذا الكلام ولذلك هو يقصد ان انها تبولها يقول تقبل وتدبر وتبول في مسجد الرسول وقال يعني تبون خارج المسجد تقبة منه المسجد
لا شك تأويل ضعيف   وهناك بحث لو قال قائل لماذا اذا لم تترك نجاسة الاعرابي؟ آآ حتى تيبس لا شك انها فرق لان المسجد موضع صلاة وهذه نجاسة موجودة والناس يدخلون المسجد اما ذهاب الكلى يقبلها امر قد لا يمكن تلافيه ولا يتحقق
الشي هذا اه فلهذا كما تقدم مما يشهد لهذا القول والقاعدة العظيمة في هذا الباب ان الاعيان تتبع الصفات قال رحمه ولانه محل نجس اشبه الثوب محل هذا لا يسلم به هو هو محل نجس
حين وجود النجاسة لكن بعد ذلك الحاق بالتؤم ووضع اخر اولا الحاقة بالثوم ووظع نظره. لان الاحالة على الارظ ليست كالاحالة على الثوب فرق بين ان يلحق الثوب بالارض ملحق الثوب بالارض فان النجاس في الثوب تتشرب
وتبقى بخلاف الارض فانها تذهب وتستحيل وتنقلب مع الموت. مع ان هذا لا يسلم به لو قال قائل ان النجاسة التي على الثوب استحالت وانقلبت هذه النجاسة ولا يوجد لها لا رائحة ولا طعم ولا لون. ذهبت تماما
لو قال قائل بهذا لا يبعد قوله لان الاصل في هذا ليس عينين المكان الذي وقع عليه الاصل هو عين النجاسة لا عين المكان الذي وقعت فيه النجاسة وعين النجاسة هل ذهبت؟ الاستحاذ
اذا كان النجاسة التي هي حقيقية ليست حكمية. فهي نجاسة حكمية الحكومية ويرد بقياس اقوى يقال اذا كانت النجاسة الحقيقية العينية ليست النجاسة الحكمية لان نجاسة ثوب نجاسة حكومية هنا والنجاسة الميتة نجاسة حقيقية. فلو انه
مثلا وجدت ميتة آآ من الميتات من المأكول وغير المأكول فهي ليس بلا خلاف فنجاستها اخبث كالكلاب والخنازير. فوقعت في ارض ملح مثلا. وانقلبت مع المدة الى عين اخرى ملح مثلا انقلبت الى تراب وان كان الخصم لا يسلم به فانه يقال ان هذا من باب فتل القول والحجة
التي اوردها كما انه يرد قول غيره مثلا بنوع من الاستدعاء يقال ان هذه العين انقلبت وصارت عينا اخرى فصار ملحا بعد ان كان ميتة وصار طيبا. وكذلك هذه هذه المكان وهو عابرة
انقلب الى تراب مع طول المدة صار حكمه حكم الابلة هو فيها من جواز الصلاة عليها وانها ليست بنجسة  كما تقدم كما تقدم  ثم ايضا عن احمد رحمه الله ما هو كما تقدم قال في حبل الغسال
انه يطهر. حامل الغشاء وهذا ايضا من جنس هذه المسألة فيما يتعلق بالنجاسة على الثوب. اشار الى ان ما يضع عليه وذلك مما آآ اصيبوا هذا الحبل بالنجاة ثم مع المدة بالشمس والريح يطهر. فكذلك الثوب
غير مطابق والمعنى غير متفق والدليل واضح بين لما تقدم وذلك ان هذه النجاسات المقصود هو تركها وازالتها لانها لا تشترط فيها النية وهي معلقة الازالة والاحالة حيث حصل فتم الموظع الطاهر الطيب
وان طبخ اللبن المخلوط بالزبل النيلس لم يطهر لكن ما يطهر منه يحترق فيذهب عينه ويبقى اثره هذا مبنون على ما تقدم وان الاحالة للنجاسة لا تحيلها ومستثنوا على قولهم الخمر
هذا قد لا يسن فاذا كانت الخمر عندكم وهي نجسة بتحولها الى خل تكون طاهرة. مع ان الاحالة فيها ليست كالاحالة في تحول هذه النجاسة الى مادة مختلفة تماما. اما الخمر
فتحولها وهي موجود سيلانها وهي موجودة على الاوصاف التي وجد عليها من مكانة خمر انما ذهبت عنها الخمرية بغير قصد فاذا كان هذا مع بقائه على سيلانها وتحولت على قولكم على هذا القول وصارت طيبة فمن باب اولى اذا تحولت الى عين اخرى تماما من باب اولى ان تكون طاهرة
ومن ذلك ايضا اللبن نحو ذلك حين يوضع فيه الزبل والنجاسات فيطبخ ويكون فخار ونحو ذلك فهم يقولون لم يطهر لكن ما يقومون يحتروا ما احترق منه لم يتحول لكن هذه نجس احترقت وزالت في هذه يطهر ظاهرها
لكن ذهب عينها وبقي اثرها ذهب عين النجاسة ذهب من احترقت وذهبت لكن هم قالوا بعدين مبالغة في اثبات النجاسة مبالغة في عدم زواج قالوا ايضا ان هذه النجاسة التي ذهبت
بقي اثرها. ما الحكم؟ قالوا انها يوصى ظاهرها  ظهر ظاهره وبقيت باطنه نجسا الباطن نجس يعني لو انه مس ظاهره بيد الرطبة او ثوب رطب بعد غسله فلا يجوز. لكن لو مس ظاهره
اه بيد رطبة يعني الرطوبة بهذا الموظع فانه باشر محلا نجسا لم ينسى اما باطنه فلو انكسر مثلا فان باطنه نجس وتفعيل عن القول المتقدم والصواب انه اذا تبين انها استحالت فهو طاهر
وبقي البعض يجلس وراه حمل ولو حمله مصلى لم تصح صلاته وان ظهر من باطنه شيء فهو نجس. كل هذا كما تقدم مبني على والصواب انه اذا استحالت النجاسة فهو طاهر في جميع الاحكام. فاصوم اذا اصاب اسفل الخف او الحدان نجاسة فيه ثلاث روايات
احداهن يجزئ دركه بالارض لما رواه ابو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وطي احدكم الاذى بخفيه رهما التراب وفي لفظ نعليه ولانه محل تتكرر فيه
النجاسة اجزأ فيه المسح كمحل الاستنجاء. وهذه الرواية الاولى التي قدمها هي الصواب. وان وقد ذكر الدليل عليه حديث هريرة حديث صحيح رواه ابو داوود وكذلك رواه ابو داوود عن عائشة
باسناد صحيح مثل حديث ابي هريرة وان لم يسوق لفظه. وروى احمد وابو داوود ايضا عن ابي سعيد الخدري في حديثه الذي في قصته لما صلى عليه اخبره جبريل ان بنعليه قدرا
الحديث وهي انه خلع خلعهما عليه الصلاة والسلام ثم قال اذا جاء احدكم للمسجد يعني كان به ماذا؟ فليدلك نعليه بالتراب  ثم ليصلي فيهما ثم ليصلي فيهما والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك هو هدي اصحابه رضي الله عنه الذي فهموا منه عليه الصلاة والسلام
ولهذا روى ابو داوود باسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود انه رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال كنا لا نتوضأ من موطئ لا نتوضأ من موطئ. يعني الوضوء والمراد غسل هذا الموطن. يعني الوضوء في هذا الموضع وهذا غسل
اه النعلين فلو وطئ  نجاسة فيختلف الحكم اذا قد تكون نجاسة رطبة قد تكون يابسة قد تكون تعلق وقد علقت النجاسة فالواجب هو دلكها الارض ولا يجوز دخول المسجد بهذه النجاسة ولا يجوز صلاة من باب اولى في هذين النعلين
قال رحمه الله والثانية نعم رواه ابو داوود ولانه هو ذكر الدليل قال ولانهم حلوا التكرر في النجاسة فاجزأ في المشي كمحل الاستنجاء كمحل الاستنجاء. وهذا الاحناق موضع نظر وان جعلنا ظاهره يعني هو الحقه فيما يتعلق
آآ ما يتعلق بالمسح المسح كما يمسح بالاحجار لكن الذي جاء في هذا الموضع انه يمسحه يمسحوا ثلاث مساحات ثلاث احجار او ثلاث ثلاث مساحات بالتراب  ولهذا واللي اظهر والله اعلم ان الامر في النعلين اوسع. ان الامر في ولهذا لم يأمره ان يجعل يعني يمسح
ثم ينظر لا انه يغلب على ظنه زوال النجاسة ويكفي في ذلك لا يكنه من جهة المعنى العام هو من هذا الباب ومن هذا الباب وهو التيسير في هذا الباب وان هذه النجاسات التي تكثر في هذا الموضع خفف فيها خفف فيها فلهذا
في مسألة البول والغائط فانه يمسح بالتراب والاحجار دفع الحرج ومشقة وان كان الاولى هو الجمع بين المطهرين التراب والحجار ثم بعد ذلك يغسله بالماء والثاني يجب غسله لانه ملبوس. فلم يجز فيه المسح كظاهره يعني كما انه يجب غسل الثياب
فيجب غسل النعل كما انه لو اصابت النجاسة ظاهر النعل فلا يجزئ مسح مسح ورد في آآ في المسح ورد في آآ باطن النعل باطن النعل يجب غسله وهذا هذا الوجه مصادم لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والصواب
انه يعني لا اعتبار به وهو يعني باطن من حيث النظر من جهة ان النص دليل على انه يجزئ المسح فرق بين الباطنه وظاهره. مع التعليل المتقدم والثالثة يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما وهذا يروى عن اسحاق رحمه الله ويجزي دلكه من غيرهما يعني يفرق يعني لابد ان يعلم
هذي النجاسة اصابته هي عذرة او بول في هذه الحالة يغسل هذا الموضع وان كانت من دم مثلا او نحو ذلك او على او وعن نجاسات مثلا الاخرى مثلا او مثلا على قول الجمهور آآ
او نجاسة مثلا نجاسة ميتة ونحو ذلك آآ فانه كذلك سائل على قول الجمهور وغير المأكولة فانه يمسحهما. ان كانت اه بولا او عابرة فانه يجب غسل الصواب الوجه الاول وهذا التفصيل تفريق لا
دليل عليه بل عامة والانسان قد يطأ ولا يؤمر ان يراعي وينظر ثم كيف يعلم كيف يعلم مثل هذا والنجاسة قد لا تتبين هذا هذه الرواية الثالثة ضعيفة او هذا الوجه الثالث. هذه
والنعم ذكرها ثلاث روايات رحمه الله قال فان كنا يجزئ المسح في ففيه وجهان احدهما يطهر يعني اختاره ابن حامد للخبر يعني اذا قيل انه على الرواية الاولى ان هذا المشي يطهر
يكون موضع طاهر بمجرد المسح ولا ولو اصاب مثلا هذا الخف وطئ به ماء او نحو ذلك فاثر النجاسة بعد المسح لا حكم له. لان الموضع طاهر. والثاني لا يطهر لانه محل نجس فلم يطهره المسح كغير
كما لو مثلا آآ يعني آآ اصابته نجاسة مثلا فذهبت عينها وبقي اثرها فان الموضع لو اصابتهم فانه نجس. ولهذا لو اصابته رطوبة فان النجاسة تمتد والصواب انه اه انه طاهر
واذا واذا قيل انه ليس بطاهر فانه يعفى عنه للمشقة. يعفى عنه للمشقة ويكون مثل الموضع الذي يستنجي عليه وهذا مثل اثر الاستجمار. لو الانسان استجمر مثلا بالاحجار والتراب النجاسة ذهبت عينها لكن
ما زال اثرها ما زال اثرها ومسح النجاسة ويبست ويبس الموضع ثلاث مساحات هل لو عرق مثلا او اصابه شيء هل تتنجى السراويل وهل يتنجس ما اصاب بدنه من هذه الرطوبة؟ هذا فيه خلاف والصواب هو ثابت عن احمد رحمه الله اختي اصحب المغني ان هذا
موظوع لا ينجس ولو عرق فانه لا يؤثر لا يؤثر سواء كان من اثر البول او من اثر العذرة لان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الاستثمار بالاحجار وما في حكم الاحجار
وكانت بلادهم حارة وكانوا يعرقون والنبي عليه الصلاة والسلام يركب ما يركب من الدواب لا تخلو من عرق ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحرز من ذلك فدل على طهارة الموضع على ظاهر
على ما تقدم لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انها تجزئ عن هذه ولو قيل انه عفي عن مشقة فانه في هذه الحال يشمل جميع انواع العفو والا يكون عكس المقصود
لو كان ينجس ذاك الموضع للعرق ونحو ذلك قال رحمه الله والثاني لا يطول لانه محل نجس ولم يطهره المسح كغيره نعم. قال رحمه الله في محل الاستنجاء بعد الاستجماء. وفي محل الاستنجاء
بعد الاستجمار وجها ايضا. يطهر للمستجملات اقدم شرايفي قال احمد المسيمي يعرق في سراويه لا بأس به وهذا هو ليس بالاشارة اليه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الروث
والرمة لا يطهران دليل على ان غيرهم يطهر. والثاني لا يطهر لما ذكرنا من القياس لانه قام حل نجس اصابته نجاسة اه الصواب هو ما تقدم للأدلة الناتجة عنه وذكر المصنف رحمه الله خبر فإن فإنهما يطهرون وهذا خبر مشهور وهو قد رواه الدارقطني وقال
باسناد صحيح وهو من رواية يعقوب الحميد القاسم وفي الاسناد سلام رجاءه لا بأس به وقع فيه خلاف لكن صححه رحمه الله ومفهومه ان غير الروث والرمة يطهر فاذا استنجى في الاستجمر بالاحجار تحصل الطهرة. مفهوم اه مفهوم المخالف فيه ان الاستجمار بالاحجار والتراب
يطهر هذا الموضع فلا يؤثر مع اصابع سراويله من العرق والاقوى في هذا مثل ما تقدم هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه واطلاق الادلة في هذا الباب ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم حالة من الحالات مع ما
ان البلاد حارة هو ان الغالب ان البدن يعرق وانه يصيب العرق وهذا من اقوى الادلة ولهذا استدل به صاحب المغني رحمه الله واعتمد رحمه الله نعم قال رحمه الله
نعم والثاني اللي نطهر ما ذكرنا من القياس كما تقدم الاشارة اليه هذا  القياس الذي ذكره تقدم انه يدل على عدم صحتهما تقدم لاطلاق ادلة وما تقدم من هدي الصحابة رضي الله
عنهم ولو فرض ان مسألتين متوافقتان مثلا فقد تقص احدى المسألتين لمعنى من المعاني وعلة من العلل وما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كاف آآ في هذا الباب هذا قواه
رحمه الله وذكر ما جاء عن احمد رحمه الله في هذا الباب واستدل بما يقع للصحابة رضي الله عنهم. قال رحم فصل ويجزئ في بول الذي لم يطعم الطعام النضح
وهو آآ قبل ذلك قول لا يطهران تكلم فيها بعضهم. قالوا ان الخبر الخبر عند ابي هريرة اللي هو البخاري في البخاري عن هريرة رضي الله عنه اه لما قال عليه الصلاة والسلام ائتني بذات حجار ولا ائتني
قال ولا تأتيني بالروث والرمة ولم يذكر ولا يطهرا. او قال النبي المقصود انه عليه الصلاة والسلام امر ابو هريرة ان يأتيه ما يتطهر به. ولم اذكر هذي الرواية فلهذا علها بعضهم. لكنها شاهد في باب كما تقدم. قال رحمه الله
نعم قال لا تأتيني بعظم ولا روث لما كان معه وذهب عليه الصلاة والسلام لحاجته قال لا تأتيني بعظم ولا روث  بقية الخبر. فهل هو قصة واحدة؟ الله اعلم رحمه الله يجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم طعام النحل
وان يأمره بالماء وان لم يزل عنه لما روت ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى فاجلسه في حجره قال حجره وحجره فبال على ثوبه فدعا الماء فنضحه ولم يغسله. متفق
عليه متفق عليه. وكذلك متفق عليه بنفس هذا اللفظ انه لم نضحه ولم يغسله عن عائشة رضي الله عنها وجاء ايضا في الصحيحين عن ام قيس انه فرشه عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على ان بول الغلام الذي لم يأكل او لم يأكل
الطعام يعني لشهوة وهذا نصوا عليه و آآ بينه صاحب رحمه الله في بعض كلامه واشار الى ان قوله لمياء اه حين يذكرون اه الغلام الذي لم يأكل الطعام كما في الحديث
يعني لم يكن لشهوة وهذا لا ينافي انه قد يأخذ ملعقة عسل او تمرة او نحو ذلك وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يحنك الصغار فلو اعطي الصغير شيئا آآ من طعام عاره مثلا لكن ليس طعامه الذي يعتمده نحو ذلك فلم يكن
شهوته فيما يشربه من آآ ثدي امه فهذا لا يؤثر على الحكم بول الصبي آآ على هذا الوصف ورش والرش المعنى او النرح انه لا يحتاج اولا الى غمره بالماء
ولا يحتاج الى دلكة وعصره بل مجرد ان يصب الماء عليه وان يدفع الماء عليه اتباعا يسيرا يكفي لانها نجاسة مخففة نجاسة مخففة ولا يحتاج الى كثرة الماء كثرة الماء. بل يكون في نفس الموضع. ويكون صبا
يسيرا يحصل به جوال هذي النجاسة المخففة. ولا يجزئ في بول الجار الا الغسل. لما لما روى علي لما روى علي لما روى علي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول غلام ضح وبول الجارية يوصل رواه احمد. وهذا الحقيقة رواه ابو داود وحديث صحيح ورواه احمد
داود عن لبابة الحارث ام الفضل رضي الله عنها. رواه ابو داوود باسناد صحيح عن ابي السمع الى النبي عليه الصلاة والسلام. فهي ثلاث احاديث صحيحة جاءت في التفريق بين بول جارية وبول الغلام
وجاء في الصحيحين انه بابن بصبي عن ام قيس وجاء في الصحيحين عائشة رضي الله عنها يؤتى بالصبيان عليه السلام فاوتي بصبي فبال عليه فغسله فاتبعه فرش الماء عليه ولا فنضح الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام ولم
يغسله فهذا ورد في اعيان في قصص في صبي ورد من قوله عليه الصلاة والسلام في التفريق بينهما واختلف العلماء والله اعلم الحكم ثبت لكن قيل العلة قال العلماء رحمة الله عليهم قيل العلة اما
ان بول الغلام ينتشر ويشق تتبعه فخفي فيه بخلافه الجارية فانه يكون في موضع واحد. وقيل ان آآ بول الغلام اه يكون فيه اه حرارة فيكون سبب في تخفيف النجاسة بخلاف بول الجارية. فتكونون
قياستها اغلظ من بول الصبي وقيل ان العلة الثالثة ان الصبي يكثر حمله آآ فلهذا قد مشقة اه الامر بغسله بخلاف الجارية فمن جهة هذه المعاني والله اعلم الله اعلم لكن لو قيل بترجيح فان القول بان بول
غلام ينتشر ويكثر اه فانه ليس كبول جارية يكون في موضع واحد فلا يشق غسله فهذه العلة لها قوتها على اي علل ولد سواء كانت هذه او كانت غيرها فالواجب هو الامتثال لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا ظهرت حكمة فنور عن نور وان لم تظهر فالواجب هو الابتلاء والشرع كله حكمة ورحمة
ولله الحمد قال رحمه الله فان اكل اه يعني الصبي او جاره الطعام وتغدي به غسل به وصار حكمهما واحدا يعني الرخصة وردت في من لم يطعم يعني من لم يأكل الطعام على سبيل الشهوة
فبقي ما من عداه   فان اكل الطعام وتغذيا يعني فبقي من عداه يعني كأن من عداه يعني من الصبيان والجواري الذين ياكلون او كان مراد  ما عدا اللبن فيكون ما عداه فاذا بقي ما عداه من
من الطعام فحكمه على الاصل حكمه على الاصل يعني رخصة وردت في من لم يطعم فبقي من عداه على الاصل وفي المدي روايتان آآ احداهما يجزئ بصحتهن حداهما يجزئ نضحه
لما روى سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال كنت القى مني شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما اصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ كعفا من ماء
انه اصاب منه قال التلميذ هذا حديث صحيح. ورواه احمد وابو داوود ومضي محمد ابن اسحاق عبيد ابن السباق. وقد عند احمد او ابي داوود رواه ابو داوود والترمذي احمله ابو داوود والترمذي لكن ابو داوود قال حدثني عبيد ابن السباق وفيه
آآ انه عليه الصلاة والسلام امره بالنوح. ولهذا استدل رحمه الله بنضحه. وقيل يجب غسله يجب غسل لان النبي امر بغسل الذكر منه كما في حديث علي وهذا يتقدم الاشارة اليه وفي الصحيحين امر آآ يعني
ذكره ويتوضأ وفي اللفظ الاخر عند مسلم توضأ واغسل ذكرك. ولانه نجاسة من ادم. وجاء ايضا في حديث احمد وابي داوود عن عبد الله ابن عبد الله بن مساعد ايضا آآ ذكر الغسل انه عليه الصلاة قال تغسل من ذلك فرجت. لما قال شكى الى النبي عليه الصلاة والسلام
المذي قال ذاك المدي وكل فحل يملي فتأخذ من الكفة فتنضح تنضح به فرجك وانثيك وامره فتغسل به وجهك فامره بالغزل. فجاء الغزو في حديث علي في الصحيحين في حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين وجاء
في حديث ايضا عبد الله ابن سعد عند احمد ابو داوود هو حديث ايضا جيد حديث جيد احتج به الرؤية الثانية انه يجب غسله لان النبي امر بغسل الذكاء منه ولان نجاسة من ادمي كبير اشبه البول
هو الابهر والله اعلم يجمع بين الاخبار في هذا الباب ان الغسل الذي ورد في حديث علي وفي حديث عبد المساعد هذا ورد في البدن ورد في البدن انه يغسله وانه لا مشقة في ذلك بغسله من البدن. والنضح ورد في الثوب. والثوب قد
يشق غسله مذلة وانه اصابه قد يكثر منه وغسله قد يفضي الى التأدي حيث ان الغسل يحتاج الى ان يبالغ حتى الماء في الثوب ويبالغ في غسله. فيبطئ يمسه ويتأذى منه وقد يكون هذا في ايام الشتاء مثلا. بخلاف النظح
انه يسير يرش رشا خفيفا رفيقا اه ويحصل المقصود ولا يحصل التأديبات هو هو الاظهر بالجمع بين الخبرين اننا نضحك اه يكون في الثوب وان الغسل يكون في البدن. ولهذا كان في البدن اه الامر بغسل الذكر
جميعه وكذلك في رواية الصحيح الاخرى عند ابي داود وابي عوانة وعند ابي عوانة بسند صحيح. جاسم ذكره وانثيه قال رحمه الله وما عدا ذلك وما عدا المذكور من نجاسات في سائر المحال
فيه روايتان احداهما احداهما يجزئ مكاثراتها بالماء يعني اه لا النجاسة على غير هذه المحال تقدم ذكر غسل النجاسات النجاسة الاولى والكلب هو الخلاف المتقدم لكن النجاسات في سائر المحال فيها الماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير
قياسا على نجاسة الارض ويعني سائر النجاسات التي تصيب الانسان في اي مكان قال لان النبي قال لاسماء الدم اغسله بالماء ويتقدم الصحيحين ولم يذكر عددا. فالمعنى ان الواجب انه يصاب الانسان نجاسة مثلا في بدنه اصابته نجاسة في ثوبه في اي مكان. فان الواجب هو
لان النبي صلى الله عليه وسلم فيه اخبار كثيرة لم يذكر عدد عليه الصلاة والسلام بل بل امر بالغسل امر بالغسل ولا ولم يذكر عددا هذا الواقعة في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. وروى ابن عمر قال كان غسل الثوب من نجاسة سبع مرات فلم
للنبي يسأل حتى جعل اه الغسل من البول مرة وابو داوود. وهذا الحديث فيه غرابة وفيه نكارة وقدرة وابو داوود من طريق ايوب بن جابر بن عبدالله بن عصمة العصب اليمامي عن ابن عمر
وعبد الله بن عصمة عسمان لا بأس به وثقه الجمهور لكن ايوب ابن جابر السحيم اليماني هذا ضعيف جدا ضعيف جدا رحمه الله وشدد بعض اهل العلم القول فيه وخبره هذا فيه نكارة
لكنه آآ بس ده اللي بيصنف رحمه الله على ان الغسل من البول مرة وانه كان الغسل مرات والصلوات كانت خمسين ثم صارت  خمسة والغسل الجنابة ايضا كان  يعني عشرة او نحو يعني ثم جعل مرة واحدة. لكن خبر لا يصح
والثاني يجب فيه يجب فيها العدد. يعني في سائر النجاسات في الثوب في البدن. هم الا الارظ كما تقدم انها تكاثر. وهذا كله على المذهب. والثاني يجب فيها العدد اذا كان يجب فيها العدد كم يجب؟
النجاسة اذا كانت على الثوب. اذا كانت النجاسة على البدن. النجاسة لتكون من اثر البول والغائط ونحو ذلك روايتان يعني احداهما سبع الواجب ان يغسل موضع النجاسة الذي اصاب البدن او ثوب سبع مرات
فاشبهت نجاسة الكلب ولم يذكروا التراب وان ذكره بعضهم لكن المذهب آآ على القول بان سبع مرات فالتراب خاص بلوغ الكلب هذا يبين ضعف هذا الالحاد لانهم خصصوا التراب ولم يخصوا
يعني من الحكم ولم يخصص للغسالات فالحقوه على هذا الرواية بنجاسة الكلب وانه يوصل سبعا وفي اشتراط تراب ونعم وفي اشتراط تراب وجهان لكن الصلاة في المذهب انه ليس بشرط وباشتراط التراب وجهان لكن ليس بشرط على ان يذهب ونصوا عليها عليه رحمة الله عليهم. والثانية يعني في غسل
النجاسة في غير في غير ما تقدم كما تقدم سائر المحال  والثانية ثلاث يعني الواجب ثلاث غسلات ثلاث غسلات. لقول النبي والثانية الثلاث يعني اللي يغسل اليد ثلاث مرات ثلاث مرات يصل مثلا اثر البول والغائط ثلاث مرات وهذا كله مع زوال النجاسة لكن لو لم تزل النجاسة يجيبه يزيد لكن لو
قالت لو زالت بغسلتين وجه ثلاثة هذا كأنهم الحقوه بالاستجمار لانه لو استجمر مرة ومرتين فشالت النجاسة وشال اثرها المرة الثانية وجب ان يزيد ثالثها هذا في النص وهم الحقوه عن هذه الرواية بالاستجمار
وان الثلاث ولو زالت النجاسة لقول النبي اذا استيقظ احدكم من نومه ومستدلوا بدليل هم لم يذكروه على سبيل الرأي. لكن استدلوا بدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ احدكم من النوم فلا يغمس يده في الاناء
حتى يغسل ثلاثة فانه لا يدري اين باتت هذا الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم اه امر بالثلاث وجه الدلالة قالوا علل بوهم النجاسة. قوله انه لا يدري لا يدري
ولا يرفع وهمها الا ما يرهو حقيقتها حقيقة. قمنا بالعدد لم يحتسب اه نعم ولا يحصل ذلك الا بثلاث غسالات. لكن من يقول انه علام يهم نجى. النبي قال فانه لا يدري اين باتت يده
صواب ان التعليم بعدم قد يكون من نجاسة وقد يكون بغيرها لبحث العلماء تقدم الاشارة اليك في اول هذا الكتاب والبحث بما يتعلق الامر بثلاثة بثلاث لكن استدلوا بهذا. لكن هذا قول
ضعيف يعني لانه مخالف الادلة الاخرى الدالة على ان الواجب والمكاثرة. النبي عليه الصلاة والسلام امر في اخبار عدة بازالة النجاسة بغسلها بل جاء تقصعه بريقها في دم الحيض دم لحي تقصاه بريقها
لهذا لم يأتي ذكر عدد في شيء من الاخبار انما ورد في هذه الحالة كما تقدم وعلل بهذا فانه لا يدري اين فان قلنا بالعدد قلنا بالعدد ها يعني لم نقل
انه يجزئ المكاثرة المصنف رحمه الله ذكر في العدد روايتين سبع وثلاث يعني قلنا بالعين سواء سبع او ثلاث لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسل حتى يعصره. لو قيل مثلا
ان الغسلة سبع غسالات وهو يغسل الثوب الان  فلو غسله مثلا في هذا الاناء مرة ثم ثانية ولم يعصر كله يعتبر غسلة واحدة لا بد ان يكون كل غسلة يعصره ثم يضعه في الماء خالي من النجاسة ثم يعصره
ثم الثالثة قيل ثلاثة او سبع غسلات ان قيلها سبع وعصر كل شيء بحسبه. لا شك ان هذا تشديد في هذا الباب والصواب الرواية الاولى وعصر كل شيء بحسب فان كان بساطا ثقيلا او زليا فعصره بتقليبه ودقه. حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. عصر كل شيء بحسبه
لان بعض الاشياء تكون خائفة كالثياب يمكن ان تعصر وبعض الاشياء تكون ثقيلة مثلا مثل الزل. الزل ثقيل لا يمكن عصره كيف يفعل؟ يعني معنى ان يدق مثلا او باي وسيلة وكثرت الوسائل اليوم في آآ اخذ الماء وسحب الماء فكل وسيلة يحصل بها ازالة
النجاسة فانه معقول المعنى هذا اه كله بناء على العدد فاذا قيل ان العدد شرط فمعنى ذلك الزل  مرة ثم يوضع في الماء يغسل ثم يدق ثانية ثم بعد الغسلة الثانية ثم يوضع الغسلة بعد الغسلة الثانية الغسلة الثالثة ثم يدق
ثلاث غسالات وبهذا تحصل او سبع ان قيل سبع والصواب مثل ما تقدم انه يغمر بالماء وبعض الاشياء قد يكون ازالة النجاسة عنها فيه مشقة ولا يمكن ازالة النجاسة بالكلية فيغسل او تخف النجاسة ثم بعد ذلك
يبسط مثلا للريح والشمس ونحو ذلك. فهي تزيل ما بقي من اثر النجاسة على القول المتقدم. قال رحمه الله  واذا غسل النجاسة فلم يذهب لونها او ريحها لمشقة ازالته عفي عنه لما روي ان خولة بنت يسار رضي الله عنها
قالت يا رسول الله يا صحابي ليس لها رواية في الكتب الستة والصواب ان الحديث ظاهر وان كان ظاهر كان مصنف انه من رواياتها لكنه من رواية ابي هريرة في
قصتها رضي الله عنها قالت يراشون ارأيت لو بقي اثره تعني الدم؟ فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء يكفيك الحديث يكفيك الماء ولا اثره. رواه ابو داوود ورواه احمد. وقد رواه ابو داوود من طرق من طريق
وجاء من رواية غيرهما فهو محفوظ عن ابن هيعة بروايات عدة وبعض من روى عنه ورواية ابن وهب ايضا وهب ايضا عند احمد وابو وهب من روى عنه قبل تغيره رحمه الله وكذلك قتيبة قيل ذلك فهل يبين ان الرواية محفوظة في
الخبر وان النبي قال يكفيك الماء يكفيك ولا يضرك اثره وهذا المعنى ايضا ثابت في حديث اذا في حديث عائشة وفي البخاري انه تقشعه بريقها ومعلوم ان اه دم الحيض حين يخفف انها تزيل
اليابس من ثم بعد ذلك تقشعه بريقها ان هدف الغالب لا يحيله تماما ويجري تماما وقد يبقى بعض الشيء وخاصة اذا تشرف الثوب فهو يدل ويشهد لما جاء في هذا الخبر ثم ايضا هو شيء يسير ويعفى عنه وجاء ما يدل ما هو ابلغ من ذلك هو العفو عن يسير النجاسة عن قول الصحيح
وهذا سيأتي بكلامي ان شاء الله فيما يتعلق وبالبول وغيره. وكذلك ايضا المسألة المتقدمة وهي  البول بعد ازالة العين بالتراب والاحجار. فهذا المحل واثره ظاهر على الصحيح. قال رحمه الله رواه ابو داوود معناه. والحديث رواه احمد ايضا. وفصل ويعفى عن يسيل الدم في غير الماء عاد
لانه لا يمكن التحرز منه فان الغالب ان الانسان لا يخلو من حبة وبترة فالحق نادره بغالبه والمعنى يعفى عن يسير في غير الماء وغير مطعومات وغير المائعات. فيعفى عنه في البدن ويعفى عنه في الثوب ونحو ذلك. لانه لا يمكن التحرز منه
والمشقة تجلب التيسير. والصواب انه يعفى عنه مطلقا ما دام اه ان الدم واو هذا الشيء لم يظهر اثره هذا مبني على اصل فيما يتعلق باستحالة النجاسة او ان الماء لم يظهر فيه اثر النجاسة
ولا عين ولا طعمه ولا ريحها وان كان الماء قليلا. وتقدم الاشارة الى هذا وان العبرة بهذه العين وان التحديد بالقلتين فيه بحث كثير لاهل العلم وان الماء في الغالب اذا كان دون قلتين ينبع الاحتياط فيه والنظر حين تصيبه نجاسة قليلة
لكن هذا في النجاسة الموجودة النجاسة اذا كانت في غير اذا كانت في غير في المائعات واثرها ظاهرها وصحيح. هذا واضح اذا كانت في المائعات مثل نجاسة ظاهرة في هذه الحالة
وفي الغالب انها في مائعات كالماء اذا كان الماء كثير لا يظهر لها اثر بل تستحين وتذهب ولهذا  وقد روي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع الدم ولم يعرف لهم مخالف. وهذا ثبت عن جمع من الصحابة تقدم الاشارة اليه. في باب نواقض
طهارة ولهذا قال وحد اليسير ما لا ينقض مثله الوضوء وقد ذكر في موضعه وقد جاء عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنه قد عصر بذرة رضي الله عنه قد عصر بثراه وجاء
ايضا عن ابن ابي اوفى ايضا وقد رواه البخاري معلقا عن ابن عمر وعن ابن عفو مجزوما به قد وصل ابن ابي شيبة عن ابن عمر وصل سفيان الثوري عن
ابن ابي عوفى عن ابن عمر اسناده صحيح كما يقول حافظ رحمه الله وجاء عن غيره من الصحابة وقد ان ذكر البخاري رحمه الله باب آآ  من لم يرى الوضوء من غير المخرجين
يعني الا من مخرجين. وذكر قول الحسن وانهم كانوا يصلون في جراحاتهم. وذكر عن جمع من الصحابة كما تقدم آآ فذكر اثارهم في هذا الباب عن الصحابة وعن غيرهم تؤيد هذا
البحث قال رحمه الله والقيح والصيد كالدم لانه مستحيل منه. فقول فالمذهب وقول الجمهور انهما طاهران واختار بعض اهل العلم وقول الجمهور ومنهم حكى الاجماع احمد رحمه الله قال الدم لا خلاف فيه اما القيح الصليب فانه اسهل فانه اسهل لانه
قالوا لانه مستحيل منه يعني اذا كان مستحيل منه فالمستحيل من الشيء يأخذ اه وصفا اخر اه ليس كالوصف الاصلي لما استحال منه. وفي المنهي اذا حكمنا بنجاسته روايتان احداهما انه كالدم
لانه مستحيل منه وهذا في مذهب الروايتان في المني كما ان المدي والودي في روايتان كما هو في صحيح نجاسته قيل بطهارتهما. والمني كما نص قيل بنجاسته والصواب انه واذا كان الطاهر فيعفى عن اليسير وعن الكثير والثاني لا يعفى عنه لانه يمكن التحرز منه على القول بنجاسته والصواب انه لو قيل بنجاسته
فانه يعفى عنه من باب اولى لما تقدم في ذكر المذي والتخفيف في غسله. وفي المدي وريق البغل والحمار وعرقهما وشباع البهايم وجوارح الطير وبول ويعفى عن يسيري من مشقة التحرز منه فان المذي يكثر من الشباب ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها فعفي عن يسيره كالدم
وهذا هو الصواب وضيق البغل والحمار الصواب انه طاهر. والمصنف رحمه الله اختار طهارتهم اختار طهارتهما وهو اولى الطهارة من اه سؤل الهرة الهرة. فاذا كان يعفى عن السحر سؤر الهرة فالابتلاء بالحور ونحو ذلك. اكثر والحاجة اليهما اكثر
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا كان المعنى فيه ما ابلى في قول النبي عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم ومن الطوافات مع ان الصواب هو طهارة طهارة الاعيان وان دليلها على جلستهما والثانية
لا يعفى عنه لعدم ورود الشرع فيها  واه صعوبة ان العصر فيها الطهارة الصعوبة ان العصر فيها الطهارة مطلقا فاذا كان هذا من باب اولى ال ياسين انه لا يعني يبالى به ولا يأخذ حكم النجاسة. وفي النبيذ روايتان احداهما يعفى عن يسري وقوع الخلاف فيه. والثاني لا يعفى عنه لان لان التحرز
عنه ممكن. المراد بالنبيذ النبيذ من غير العنب. وهذه المسألة حصل وقع فيها لبس وقد بين اهل العلم ان خلاف متأخر في الحقيقة ليس متقدما انما وقع متأخرا عند اهل الكوفة ووقع فيه بعض اجلاء من اهل العلم رحمة الله عليهم في النبي
من غير العنب. المسكر من غير عنب. اما العنب هذا محل اتفاق الصواب ان اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والادلة في جميع الامثلة سواء كان من العنب او من الزبيب او من التمر او من العسل او من الشعير
او من البر انه كلنا لشهداء الصحيحين. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البتع زميله عن المن وهو نبي نبيذ العسل وعن المزر وهو نبيذ الذرة كما في الصحيحين عن موسى وجاء ايضا في صحيحه وجاء في
صعيب المسلم كلو مسكين حرام عن ابن عمر وثبت في السنة اربعة وعشرين صحيح ان النبي عليه قال ان من حنطتي خمرا وان من الشعير خمرا وان من العسل خمرا وان
من الزبيب خمرة كما عند الاربعة عن النعمان بشير رضي الله عنه وثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه انه قال نزل الخمر وهي من خمسة فذكرها البر والشعير والعسل والزبيب
وانها كان الخمر يتخذ منها ولا وكان وثبت في الصحيح انه كان عامة الخمر من هذه الاشياء وكانت الاعمال ابو قليلة ولهذا والخمر ما خام رعون وكل مسك حرام وهذا هو الصواب وهو محل اجماع
والصعب انه لا لا يقال يلحق الاسكار بالانبذه غير العنب يلحق المسكر من العنب لان الدلالة المعنى ولا من باب القياس باللغة وانه يلحق بي لعموم الادلة في هذا ولانه واقع في عهد النبي عليه بل ان الخمر الذي كان
وجودا في ذاك الوقت كان اكثرهم من غير العنب. فالمراد النبيذ لانه كانوا يشربون النبيذ الحلال الذي يؤخذ يعني يكون مثلا من مما ينبذ من بعضه الطيبات مثلا ينبذ التمر مثلا في الماء حتى
ويحلو نحو ذلك او بشيء من غير اه من هذه الامثلة كانها يشرب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوضع له القدح وكان يشربه في الليلة الثانية الاولى والثانية واذا كانت ثالثة اه فانه عليه السلام اه اما رماه واما سقاه الخادم وان لم
يتغير لكنه عليه الصلاة والسلام يترك تورعا مع انه لم يقضي بالزبد اما اذا قذف بالزبد فانه مشكل حكم حكم سائر مسكرات وهذا هو اللبس الذي وقع لبعض اهل الكوفة اه يروى عنهم انهم يجهزون شرب النبيذ الذي لا يسكروه
اه من شرب منه وان كان هو مسكرا لكن اذا كان نبيذ من غير العنب فيجوزون شربه على على حد لا يقع به الاسكار وهذا يقاله بعض اهل الكفر يروى عن وكيع رحمه الله وعن سفيان وذكر وهذا لا شك انه ان ثبت
يعني مما التبس عليهم وواقع اللبس من جهة ذكر النبيذ لجاهل الاخبار كما اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله  لهذا اه ان الاصل في هذا ان جميع انواع المسكرات لا يجوز الشهور اذا ثبت ان هذا مسكر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال
ما اشكر كثير فقليله حرام كما في حديث جابر عند احمد وابي داوود باسناد صحيح. وكذلك عند احمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو. اليه باسناد صحيح اشكل كثيروا فقدوا الحرام وعند احمد الترمذي باسناد صحيح عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام قال ما اسكر ملء الفرس منه فملئ الكف منه حرام
العبرة ما اشكى. كل مسك خمر. كل خمر حرام الاخبار كلها مجتمعة متفقة على ان المسلم بجميع انواعه حرام ولا يجوز ولا يشرب شرب قطرة منه آآ ما دام انه
وانه مسكر انه مسكر فلا فرق ولكن لما حصل الخلاف اه وهذا هو النبيذ اللي من غير العنب احداهما يعفى عن فجعلوا الخلاف وهذا التعليل بخلاف هذا قول ضعيف. صواب النظر في هذا هل هو هل الخمر مثلا
نجسة فاذا كانت نجسة لا فرق بين النبيذ من العنب والنبيذ من غير العنب فالحكم واحد. وان كان  يعني سواء حكم واحد سواء كان قيادي بالنجاسة والطهارة ولا يؤثر الخلاف اه وليس كل خلاف معتبرة الا خلاف له حظ من النبوة خلاف
محمد الحسن الشيباني رحمه الله وافق عامة اهل العلم وهو الاجماع القديم بل ان المفتى به عند الاحناف رحمة الله عليهم والمقرر هو قول عامة اهل العلم وانه لا يجوز مثل هذا وانه لا يجوز شرب هذا النبيذ من غير
العنب لا يجوز لما جاء من الادلة الواضحة بل هو اجماع قديم في هذه المسألة قال والثاني لا يعثر عنه ان التحرج عنه ممكن التحرج عنه ممكن كل هذا مبني على مسألة نجاسة
الخمر جلسة الخمر كما هو قول جماهير العلماء قال رحمه الله وما عدا هذا من نجاسة لا يرفع عن شيء منه ما ادركه الطرف منها وما لم يدركه لاننا فلم يعفى عنها كالكثير. وهذا قول الجمهور. والصواب
انه كما يعفى عن يسير الدم وهو يسير القيح والصديد فانه ايضا يعفى عن الصحيح عن يسير سائر النجاسات وهذا هو مذهب الاحنان رحمة الله عليهم  لم تفرق في هذا الباب
هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله آآ والنبي عليه الصلاة والسلام بال عند سباطة قوم ومعلوم ان اجتماع زبل ومعلوم انها قد يقع منها رشاش والصحابة يرونه عليهم حذيفة كان عند
فعل هذا فمعنى ذلك بين النبي ان مثل هذا اه يعني يجترس بالتوقي لكن لو اصاب جاء شيء او شيء مثل رؤوس الايمان فانه يعفى عنه في مثل هذا وهذا هو متفق مع عموم الادلة هو اختاره هو قول
جمع من اهل العلم كما اعتقد نسأله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. والصواب بمنه وكرمه سيكون الدرس القادم باذن الله من اول كتاب من هذا الكتاب المبارك كتاب الكاف الامام القدامى رحمه الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

