السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر شوال لعام الفين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدرس باذن
كالمعتاد في كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى  وقد انتهى الدرس الذي قبله بنهاية كتاب الطهارة واليوم باذن الله سنبدأ في كتاب الصلاة والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام
وهي اعظم الاركان بعد الشهادتين وفضائلها وما جاء فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما جاء من الاخبار في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام
المطر من كثرتها ولهذا عظمها الله سبحانه وتعالى وعظمها رسوله عليه الصلاة والسلام وقد اعتنى اهل العلم في بيان احكامها تفاصيل ما يتعلق في احوال الصلاة المكتوبة والصلاة النافلة بجميع انواعها
وقال الامام قدامى رحمه الله كتاب الصلاة صلوات مكتوبات خمس لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان اعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة
خمس صلوات في اليوم والليلة. قال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع شيئا. متفق عليه وهذا القدر الذي ذكره الامام قدامة محل اجماع في ان الصلوات المكتوبات خمس
اجمع العلماء عليها وهنالك بعض الصلوات وقع فيها الخلاف منها صلاة راتبك كالوتر بل هي الوتر حسب وكذلك ايضا روي اه عن الحسن وجماعة في ركعتي الفجر. وهناك صلوات عارضة
وسيد كود تعرض يذكرها المصنف في محلها كصلاة الكسوف صلاة العيدين وجماهير العلماء على عدم فرضيتها لكن الذي وقع الاجماع عليه هو الصلوات الخمس لما ذكر المصنف رحمه الله اول اخبار في هذا كثيرة لكن هذا الخبر
دلالته بينة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ابو محمد المدني التيمي احد العشرة من الصحابة المشهورين رضي الله عنه وقد توفي سنة ست وثلاثين في وقعة الجمل رضي الله عنه وارضاه له ثلاث وستون سنة
وهنالك من الصحابة من هو انصاري يقالها ابو طلحة مشهور ايضا وهو زيد ابن سعد زيد ابن سهل انصاري نجاري رضي الله عنه توفي قبله بسنتين سنة اربع وثلاثين للهجرة
وفي هذا الخبر انه عليه الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا هو الشاهد هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع اصله تطوع فحذفت التاء الثانية وهذا يجري في كل فعل على هذه الصيغة
تطوع  معنا انه يخفف وتحذف  يعني الا ان تتطوع اصله تتطوع شيئا وجمهور العلماء او اكثر اهل العلم على ان الاستثناء هنا منقطع لكن لك ان تتطوع وهذا هو مشهور مذهب احمد رحمه الله والشافعي. وذهب بعض العلماء الى ان الاستثناء متصل
وقالوا ان المستثنى من جنس مستثنى منه والمعنى الا ان تتطوع شيئا فبالشروع يلزم هذا الشيء المشروع وهي الصلاة المتطوع بها لكن الصواب ان  او الاظهر والله اعلم انه لا يلزم غير هذه الصلوات الخمس
وهل يلزم بالشروع؟ هذا موضع خلاف كما تقدم على الخلاف في هذا الاستثناء وان كان الاظهر انه استثناء منقطع ومما يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الصوم
لانه قال الا ان تتطوع وهذا وذكر في الصوم وذكر في هذا الحديث الصوم ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام يا كان يتطوع بالصوم ثم يقول هل عندكم
من شيء او هل من غدا اذا قالوا نعم فانه عليه الصلاة والسلام يفطر دل على انه لا يزال فاذا كان هذا في الصوم فكذلك في الصلاة  مع ان الصلاة
قد يكون وان هي كانت اعظم لكنها ايسر من جهة امتداد الوقت فان الصوم قد يتخيل انه يكون اشاق من جهة انه لا يصح الا بصيام اليوم طلوع الفجر الى مغيب الشمس
اما الصلاة تطوع بها فيحصل بصلاة ركعتين. يحصل بصلاة ركعتين. فاذا جاز الخروج من الصوم قد يقال ان الصلاة من باب اولى وان كان هذا المعنى قد يرد عليه ما يرد
من آآ الجهة المعنى لكن الاقوى والله اعلم هو دلالة الخبر. دلالة الخبر واليقين انه لا يجب شيء الا بدليل بين وان كان المشروع للعبد الا يبطل عمله اه وهذا حين يكون له حاجة مثلا وان كان يمكن ان يتلافاها في وقت اخر
لكن على هذا القول يجوز له الخروج من النافلة. اما اذا كان على وجه التلاعب فهذا لا يجوز والله اعلم وعدم مبالاة  لكن لو كاسا لعن لو كسل عنها او ضعف عنها
على احد القولين انه لا يلزم بالشروع فيها خسائر اعمال التطوعات الاخرى الا ما دل النص عليه اه في الحج والعمرة لقول الله سبحانه وتعالى الحج والعمرة لله. فهما بالدخول فيهما
يلزم اتمامهما قال رحمه الله ولا تجب يعني الصلاة وهذا الحديث متفق عليه كما تقدم وفي معناه اخبار كثيرة دلت على هذا المعنى وهي خمس وهي خمسون في التظعيف والاجر ولله الحمد
ولا تجب الا على مسلم يخرج الكافر. عاقل يخرج المجنون. بالغ يخرج الصغير وهذه احتياجات سوف يتكلم عليها مصنف ويذكرها رحمه الله ولهذا قال فاما الكافر فلا تجب عليه اصليا كان او مرتدا
والمعنى انه لا تصح منه الصلاة وهذا المعنى ليس على انه غير مكلف بها وغير مخاطم بها لكن شرط صحتها غير موجود وهو الايمان والاسلام ولهذا فانها لا تجب عليه في هذه الحال والواجب عليه هو
آآ ايجاد شرط صحتها ثم اداؤها لانهم لان الكفار كما هو قول جماهير العلماء مخاطبون بفروع الشريعة اصليا كان او مرتدة الكافر الاصلي يهودي او نصراني وغيره من اصناف الكفرة او مرتدا
من كان مسلما ثم ترك الاسلام والعياذ بالله رجا عنه وخرج منه هذا هو الصحيح الذي قدم هنا رحمه الله وانه لا فرق بين الكافر الاصلي والكافر الذي على هذا
آآ من كان مسلما ثم وقع في الردة عياذا بالله من ذلك. وان كان اقبح واشد لعموم الادلة كما سيأتي بكلام مصنف رحمه الله قال رحمه خرج ابو اسحاق من شق لا
وهذا احد الائمة الكبار اه وهو اه في القرن الرابع شوفوا سنة تسع وستين وثلاث مئة وله اربع وخمسون سنة كانت ولادته سنة خمسة عشرة وثلاث مئة رحمه الله وابراهيم ابن عمر ابو اسحاق ابن شاكلة رحمه الله
امام صلب في السنة قوي رحمه الله ولهم مناظرات مع المعتزلة بالحجج الدامغة القوية من الكتاب والسنة والمعنى والنظر رحمه الله  وخرج ابو اسحاق المنشاق لا رواية اخرى انها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها
لانه اعتقد وجوبها هذا فيه التفريق بين الكافر الاصلي ومن كان كفره عن ردة عن الاسلام قال لانه اعتقد وجوبها بدخوله في الاسلام لزمته واعتقد وجوبها وامكنه التشبب الى ادائها باسلامه فاشبه المسلم
والمذهب الاول وهو ان الكافر لا فرق بين كونه كان اصليا او كافرا مرتدا لقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلام وهذا عام وفي جميع اصناف
الكفرة ولهذا لما كان الدليل عاما اه في انواع الكهرباء او مطلق في اصناف الكفرة  ان ميلاد التعليم لا يقوى والتعليم الذي ذكره بعد ذلك اقوى. قالوا بل الدليل الذي يؤيد هذا كما قال ولانه قد اسلم خلق كثير في عصر النبي
النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فلم يؤمروا بالقضاء ولم يأتي تفصيل في اصناف الكفرة قال ولان في ايجاب القضاء تنفيرا له عن الاسلام فعفي عنه. ولا شك ان المصالح التي تكون على هذا الوصف مما
آآ يشرع تحصيلها وايضا مما يؤيد هذا المعنى وهو قوله قد اسلم خلق كثير اه ما جاء ايضا وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في عهد ابي بكر رضي الله عنه في
المرتدين وان من عاد منهم ورجع الاسلام لم يؤمروا بقضاء ما اه واقعة لم يؤمروا بقضاء الصلاة بردتهم فدل على انهم نزلوهم منزلة عموم الكفرة فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى في دلالته. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته. وهذا هدي اصحابه اخذا من
هذه الادلة آآ فكلها تدل على هذا المعنى كما تقدم وهو انه لا يؤمر بقضاء سواء كان الكفر اصلي او كفرا طارئا قال رحمه الله ولا يجب على مجنون وهذا هو ما تقدم ذكره لان قال على مسلم عاقل
ولا تجب على مجون قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وهذا حديث صحيح رواه احمد وابو داوود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها ورواه هؤلاء احمد ابو داوود النسائي ايضا
اه في قصة طويلة عن علي رضي الله عنه ايضا في قصته مع عمر رضي الله عنه اما علمت ان ان النبي عليه قال رفع القلم عن ثلاثة هذا جافي عن علي رضي الله عنه
النبي عليه قال رفع القلم عند هذا الحديث وجاء ايضا كما في البخاري مجزوما معلقا في قصة مع عمر رضي الله عنه في تلك المرأة التي مر بها على علي رضي الله عنه
هو  قال ما شأنه؟ قالوا له مجنونة بني فلان امر عمر باقامة الحج عليها وقال برجمها فقال اه يعني ابعثوا بها اليها فذهب الى عمر رضي الله عنه فذكر له الخبر وان
المجنون مرفوع عنه القلم آآ فقال آآ قال له عمر رضي الله عنه كلام معناه انه وافقه وكأنه كأن عمر نسي الامر ولهذا قال بعض قال لا شيء قال لا شيء رضي الله عنه هل يبين ان الخبر ايضا ثابت عن عمر كما هو ثابت عن عائشة وعن
رضي الله عنه للجميع. فهو حديث صحيح عظيم. وهذا الخطاب الذي رفع هو خطاب التكليف خطاب التكليف اما الخطاب خطاب الوضع فهذا لا فرق فيه بين المجنون  العاقل ولا بين الصغير والكبير
فانه يخاطب به المجنون لانه ليس كالبهيمة معنى انه لا يتعلق به شيء الذي لا يتعلق بشيء بهيم اما هذا ادمي لكن هذه العوارض التي تحصل من جهة الاتلاف والتعدي ونحو ذلك فانها تضمن
في حق هؤلاء لكن لا على سبيل التكليف لكنه على سبيل خطاب وضع وهي احكام متعلقة باسبابها متى ما وجد اسبابها فانها تلزم   اه نعم قال رحمه الله عقب هذا الحديث حديث حسن
الذي يظهر الحديث حديث صحيح وايضا شاهده من حديث علي وكذلك وافقه عمر رضي الله عنه ولان مدته تتطاول يشق ايجاب القضاء فعفي عنه هذا يريد به انه يفارق المغمي عليه انه بالغ ما عليه لان مدته يعني في الغالب تطاول فيترتب عليه المشقة لو قيل انه
يؤمر بالقضاء والمعنى المعتمد هو فقد شرط التكليف وهو العقل ومناط التكليف وهو  فلهذا رفع عنه القلم كما في هذا الخبر ولا تجب على الصبي حتى يبلغ وهذا هو الصنف الثالث الذي ذكر رحمه الله قبل ذلك
انها لا تجول ولا تجب على الصبي هناك بحق المجنون لا تجي لا تجيب عليه حتى والصبي حتى يبلغ للحديث. المتقدم ولان الطفل لا يعقل طفل لا يعقل والمراد هنا
العقل الذي يمكن يتحمل به التكاليف والا  الطفل حين يميز فانه يحصل عنده شيء من ادراك وهذا الادراك لا يؤهله لوجوب التكاليف ولو كان مميزا والمدة التي يكتمل او يكمل فيها عاقله وبنيته تخفى وتختلف
الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ. ولانه وهذي قاعدة الشرع حين اه يكون الشيء خفيا او يكونوا مختلفا اه في هذه الحالة الشارع يقيم علامة تدرأ الاختلاف وهذا يأتي في هذا الباب ويأتي ايضا في كثير من الاحكام ان الشارع
ينصب علامة تكونوا كالعلة التي يعلق بها الحكم هذا فيما يتعلق باعيان مكلفين وفيما يتعلق بالاحكام التي يكلف فيها يأتي في هذا ويأتي في هذا فينصب الشارع او الشرع علامة على عليه منضبطة يعرف بها انه مكلف
قال وهي البلوغ علامة ظاهرة علامة ظاهرة واضحة لا تخفى وهي الملوك ولهذا المسافر له ان يقصر الصلاة قال سبحانه واذا ضربتم فليس عليكم جناح تقصرون من الصلاة فجعل الشارع علة القصر هو السفر
مع ان الحكمة منه هي المشقة لكن لما كانت المشقة خفية  ايضا قد تضطرب وتختلف الافهام فيها وقد توجد المشقة عند بعض وقد لا توجد الشارع علقه فالشرع علقها بامر ظاهر لا يحصل فيه اضطراب
وهذا لا شك يريح المكلفين ويجعلها منظبط وهذا من حكمة هذه الشريعة التي لا يحصل فيها الاختلاف لكنه من عند الله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلهذا لا يحصل اختلاف
فمن اه خرج مسافرا فان هو يشرع في حقه القصر لو قال انا لا اجد مشقة بل راحتي بسببي  لا تحزنوا وتحصروا شقا الا اذا كنت في بلدي انا يعني كما يقع لي بعضهم له اعمال واشغال وحرفة ونحو ذلك
السفر ويحصل عنده نزهة وراحة. وقال الشارع علق القصر في السفر والسفر على كل حال كما قال النبي عليه السلام قطعة من العذاب مهما كان ولهذا علق بهذا الحكم. كذلك ايضا في هذه في هذه المسألة علق ببلوغ
بل وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع. هذي حكمة عظيمة. تهيئة بما اوجب الشارع حتى لا يهجم عليه يعني لا يبادر يقال يترك لا يؤمر ولا ينهى لانه حين يبلغ تجب عليه الصلوات الخمس لا شك ان الصلوات الخمس في اليوم والليلة
هنا لم يكن متعتادا عليها متمرنا عليها قد تشق عليه ولهذا يؤمر بها وتمرينا وهذا عليه صاحب المنطقة قد مر علينا في آآ جميعا في ملتقى انه يؤمر بها الصبي تمرينا
الصغير والصغيرة تمرينا عليها يتمرن حتى اذا بلغ السن تكون يسيرة سهلة عليه لكنه يؤمر بها بسبع كما قال علي صهمور واولادكم بالصلاة لسبع في حديث عبد الله ابن عمرو عند احمد وابي داود ويضرب عليه العشر واضربوهم عليها
لي عشر ليتمرن ويعتادها ليتمرن عليها  يعتادها فلا يتركها عند بلوغه لا اتركوا بل تكون الصلاة لذته وانسه حين يعتاد عليها وخاصة من الصبي او الجارية الذي آآ يمرن على الصلاة ويؤمر بها وفي العادة انه لا يحتاج
حين يؤخذ بهديه عليه الصلاة والسلام بامره بلا سبع لا يحتاج الى اه تأديبهم بذلك لكن قد يشل بعض اه الصبيان او الجواري الصغار ممن اه لا يستجيب هذا فيحتاج الى التأديب الادب الخفيف كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وتصح صلاته
ويستحب له فعلها لما ذكره. تصح صلاته هذا محل اتفاق لانه آآ في هذا السن يميز ويعرف الطهارة ويعرف الصلاة فتصح ويستحب له في العلواء. هذا يبين انه يؤجر وان اجرها له
لما ذكرنا يستحب له فعلها لانها لا تجب عليه. وانه لا تجب عليه لانه غير مكلف حتى يبلغ وعنه انها تجب عليه اذا بلغ عشرا  هذي عن احمد رحمه انه اذا بلغ عشرا تم عشرا
فانها تجب على لكونه يعاقب على تركها. هذا وجه هذه الرواية والواجب ما عوق لو قيل ما حد الواجب ما عوقب على تركه لكن هذا الواجب فيما يظهر واجب على وليه. اما نفس
الصبي او الجارية فلا يجب عليه انما يجب على وليه تأديبه على ذلك تأديبه فهذا التأديب ليس لانها تجب عليه لكن ليتمرن عليها. ولهذا قال مروا اولادكم واضربوهم عليها لعشرا. وفرقوا بينهم في
الادلة على ان مناط التكليف هو البلوغ تدلل على انها قبل ذلك ليست واجبة ومنها علم من قال تجب اذا كان مراهقا وهذا روي عن احمد وهو مقاربة البلوغ سن اربع عشرة او نحو ذلك
والصواب انها لا تجب الا عند البلوغ اذا بلغ سواء كان بالاحتلام او نبات الشعر خشن او آآ يوم خمسة عشرة خمسة عشر عاما وتجد الجارية بالحيض نعم  والاول المذهب انها لا تجب عليه
اه طيب قال رحمه الله فان بلغ في اثنائها هذا حكم يتعلق بغير البالغ اذا ادى الصلاة قبل بلوغه في الوقت. لان الوقت وقت الصلوات يمتد وحين يضبط عمر الصغير يتحقق متى يبلغ
وقد ما تيبت يكون ولادة الساعة الواحدة مثلا ظهرا بتمام الساعة الواحدة ظهرا يتم خمسة عشر عاما بعدها  بعدها فانه يكون مكلفا او انه مثلا احتلم بعد دخول الوقت  وكان قد صلى
صلى صلى مثلا الظهر آآ ثم نام واحتلم واستيقظ في الوقت وقبل ذلك لم يثبت بلوه ان بلغ في اثنائه او بعدها في الوقت يعني البلاء بلغ في اثناءه في اثناء الصلاة. انسان يصلي
دخل في الصلاة قبل الساعة الواحدة بتمام الساعة الواحدة تم بلوغه. وقعت ركعتان قبل البلوغ وركعتان بعد البلوغ في الرباعية او ركعة وركعة او ركعتان وركعة في الثلاثية مثلا او بعدها في الوقت يعني صلى الصلوات صلى صلاة الظهر قبل بلوغه
ثم بلغ في الوقت بعدما فرغ من الصلاة لزمته اعادتها لزمته اعانتها اعانتها لانه لماذا؟ قال هذا التعليل لانه لانه صلاها نفلا فلم تجزه عما ادرك وقته من الفرظ وكما لو نواها نفلا. ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
هذا قول الجمهور الحنفية والمالكية. وهو المشهور بالمذهب انه يلزمه اعادتها ان كان صلاها وكذلك لو بلغ في اثنائها ورواء احمد رحمه الله قول الشافعية انها لا تلزمه وهذا القول هو الاظهر واختاره تقي الدين رحمه الله
وجماعة من اهل العلم وذلك انه ادى الصلاة كما امر. والنبي عليه الصلاة والسلام  آآ  الصغار مروا اولادكم واضربوهم عليها لعشر الحديث اه لم يذكر تفصيلا عليه الصلاة والسلام وكون الصغار يبلغون في الوقت وخاصة ان
اوقات الصلوات ممتدة وفيها طول وقد يصلي في اولها ومعلوم ان ما جاء في السنة من فضيلة الصلاة في اول الوقت فقد يصلي في اول الوقت ويبلغ في اثنائه ولم يأتي في حرف واحد انه عليه الصلاة والسلام
ذكر شيئا من هذا والاصل ان الصلاة لا تعد مرتين. من اداها على الوجه المشروع فقد ادى فريضة الوقت ادى فريضة الوقت  لا يقال انها تعاد الا بسبب يعود الى ترك شرط
او نحو ذلك مما يوجب اعادتها وهذا هو الاظهر كما تقدم انه لا يلزمه اعادتها قوله كما لو نواها نفلة وهذا فيه نبض. هذا القياس غير مطابق الحين ينويها نافلا وهي فاروق
نوى شيئا واجبا اما الذي صلى صلى الشيء المشروع في وقته. واداه والصلاة بين هذين الوقتين ولم يذكر عليه الصلاة والسلام ان الصلاة من الصلوات او ان هذه الصلوات يشرع ان تؤدى صلى مرة ثانية
والذي يجب هو دعاء الصلاة عند فوات شرط او اه نحو ذلك مما يوجب اعادتها قال رحمه الله وان بلغ الصبي او وافق المجنون او اسلم الكافر او طهرت الحائض قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر
وان كان ذلك قبل طلوع الفجر لزمته المغرب والعشاء لان ذلك يروى عن عبدالرحمن ابن عوف ابن عباس رضي الله عنهما ولأن وقتهم وقت لكل واحدة منهما حال عذر فأشبه ماله وأدرك جزءا من وقت
الاولى هذه المسألة وهي ما اذا آآ ادرك واحد من هؤلاء الوقت قبل غروب الشمس لو مثلا طهرت الحائض قبل غروب الشمس او بلغ الصبي قبل غروب الشمس او اسلم الكافر قبل غروب الشمس
وهذي مسألة فيها خلاف في هذا الادراك وظاهر كلام مصنف باي جزء ولو كان يسيرا جدا. لو كان اقل من تكبيرة الاحرام وهم نصوا على تكبيرة الاحرام وما لكم الجماعة يقولون تدرك بركعة وهذا هو ظاهر الاخبار
المشأة الاولى انها لا تدرك لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة من ادرك ركعة من الصلاة هذا مطلق في جميع الصلوات في الصحيح عن ابي هريرة وفي الصحيحين عن ابي هريرة من ادرك ركعة العصر قبل ان تغرب الشمس. من ادرك ركعة الفجر قبل ان تطلع الشمس. هو نص في هذين
وجاء حديث ابو هريرة في جميع الاوقات من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا في ادراك الوقت وقد جاء منصوصا عليه في روايات عند البخاري وغيره رحمه الله
يعني في انه يصلي بعد ذلك بقية الصلاة. المسألة الثانية ما الذي يلزمه؟ الجمهور يقولون يلزمه ان يصلي الظهر والعصر. قالوا لان هاتين الصلاتين تجمعان بعضهما فهو كحال معذور للجامع فيلزمه يصلي الظهر
والعصر. وكذلك لو حصل ذلك قبل طلوع الفجر لو طهرت مثل حائض قبل طلوع الفجر او بلغ الصبي قبل طلوع الفجر الخلاف المتقدم في الوقت الذي يدرك قبل طلوع الفجر يلزمه ان يصلي المغرب العشاء والمغرب
لان هذا الوقت من وقت العشاء سواء قيل انه يعني على الاظهر ان وقت العشاء الوقت ظرورة او ليس وقت ظرورة اظهر انه وقت ظرورة انه وان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ينتهي بنصف الليلة وبعد ذلك هو وقت ظرورة الى طلوع الفجر
وان كان بعد طلوع الفجر فهذا واضح انه لا يلزمه الا اه لا يلزم هؤلاء الا تلك الصلاة لانه ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة تجمع اليها. فالعشاء لا تجمع مع الفجر والظهر لا تجمع معها ايضا
وذهب ابو حنيفة وهم استدلوا رحمة الله عليهم بهذين الاثرين عن ابن عباس وعبد الرحمن ابن عوف وهذا اخرجهما ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وابن ابي شيبة لكن الاثران لا يصحان. اما الاثر عن ابن عباس فيه يزيد ابن ابي زياد الهاشمي وروم ضعيف
والاثر عن عبد الرحمن بن عوف جاء من طريق مولاه وهو مجهول وجاء من رواية ابن جريج عند عبد الرزاق فهو على من كلا الطريقين لا يصح. عن ابن عوف وكذلك عن ابن عباس
وذكر شيخ الاسلام رحمه الله عن ابي هريرة هذا ينظر عن ابي هريرة  لكن المعروف عن هذين الصحابيين رضي الله عنهم والقول الثاني هو قول ابي حنيفة رحمه الله انه
آآ  لا يلزمه الا فريضة الوقت يعني العصر وحدها قبل غروب الشمس او اسلم الكافر او بلغ الصبي وكذلك ايضا قبل طلوع الفجر بهؤلاء الثلاثة لا يلزم الا فريضة الوقت
فالعصر الاولى والعشاء في الثانية وهذا مذهب حنيفة وهذا اظهر اولا من جهة ان الوقوك وقت العشاء انتهى خرج وقت المغرب انتهى ووقت الظهر انتهى الصلاة محدودة بوقتها. الصلاة ما بين هذين
ما بين هذين وقت ان الصلاة كانت عن كتاب موقوتا. اما الجمع فهي حال اخرى حال اخرى تجمع الصلاة احدى الصلاتين الاخرى ولا ينزل حال هذه الحال التي جاءت مشروعة ومطلوبة على حال
لا يجوز فعلها لا يجوز الجمع في غير هذه الاعذار لا يجوز. فكيف يقاس المشروع كيف يقاس الشيء المحرم؟ يعني في الاصل كونه يجمع ولا يجمع على كل حال يجمع في صورة
دلت السنة عليها قد يقع في بعضها خلاف فلهذا اذا خرج وقتها خرج الوقت الذي خوطب به في هذه الصلاة هذا من جهة الدليل والمعنى الامر الثاني من جهة خلاف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم او ان نهى انه لا لم يثبت عنهم رضي الله عنهم. الامر الثاني ثبت باسناد
صحيح عن انس رضي الله عنه الرواية الحسن عنه عند الدارمي انه قال اذا طهرت الحائض في وقت الصلاة فلا تصلي الا تلك الصلاة لا تصلي الا وهذا اصحوا اسنا وهبوا اسناده صحيح وهو اوفق واظهر في المعنى
لا شك ان هذا آآ مما يبين ان المسألة ان كانت ان ثبتت عن رأي الصحابة فهي خلاف بين الصحابة لم يقع وليس في اجماع وكما ذكر بعضهم ذكر بعض اهل العلم
انه لا يعلم خلاف الصحابة اولا هذا الصحابة الامر الثاني ثبت خلاف عنه وجاء الحسن ايضا موافقة الحسن رظي الله عنه. وان كان هذا لقول مروي عن جماعة مجاهد وطاووس
وانك وان الامام احمد رحمه الله يقول به عامة التابعين وهذا يحتاج الى تتبع تتبع آآ في هذا القول خاصة ان المسألة خلافية وخلافهم قديم. فهذا هو الاظهر انه لا
الا فريضة الوقت  قال رحمه الله ولان وقته وقت لكل واحد منهما حال العذر هذا حال العضو حال عذر حال خاصة فاشبه مال جزءا من الوقت الاولى وهذا القياس هذا القياس
العناية اقوى على ما يذكر من النصوص الدالة على ان الوقت اذا فات انتهى وقت الصلاة وانه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وهذا محل اجماع من اهل
العلم تقدم ان لكل صلاة حد وفي حديث هريرة ان للصلاة اولا واخرا. حديث ابي هريرة عند احمد والترمذي  ان للصلاة اولا واخرا وهذا الحديث هذا وقع فيه خلاف في ثبوت منهم من عله لكن
وثابت ايضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر في بيان تحديد الاوقات وفصل كل وقت عن وقت وانه لا اشتراك بينهما بل كل وقت المتميز عن الوقت
الذي قبله والذي بعده  قال الرحيم وان بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لان وقتها يختص بها. وهذا القياس  فليس خاصا بي كما ان وقت الفجر يختص بها كذلك كل الصلوات وقتها يختص بها
الا ان تلك الصلوات الاربع ظهر والعصر والمغرب والعشاء دلت السنة على انه يجوز ان تجمع احداهما الاخرى جمع تقديم وجمع تأخير في بعض الصور ادلت عليها السنة. وتجب قال رحمه الله وتجب الصلاة على المغمي عليه
لمرض او شرب دواء  وعلى السكران لان عمار اغمي عليه فقضى ما فاته ولان مدته لا لا تتطاول ولا تثبت الولاية عليه الولاية عليه فوجبت عليه كالنائم المذهب وهو قول ابي حنيفة
من حيث الجملة ان الصلاة تجب على ما عليه واغمي عليه  مقابل الوقت ثم افاق بعد الوقت في مرض او شرب دواء وهذا يبين انه اه حين  يشرب الدواء اختيارا
وظاهره حتى ولو اوجر الدواء دون علمه مثلا وكذلك على السكران ما يتعلق بالموامي عليه هذا هو المعنى هو قول ابي حنيفة رحمه الله لكن ابو حنيفة رحمه الله يقول
خمس صلوات فاقل. فاذا زاد عن خمس صلوات فانه لا يلزمه نزله منزلة المجنون. زيارته عن يوم والمذهب يقولون يقضي ما لم يتطاول وقالوا ثلاثة ايام  يقضيها واستدلوا بما جاء عن ما رضي الله عنه انه اغمي عليه ثم افاق
بعد ايام   تلك الصلوات وهذا الاثر عن عمار لا يثبت من رواية رجل مجهول عنه ولا يفوتك وكذلك ايضا روى ابن ابي شيبة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين
نحو هذه القصة وانه سئل عن رجل عليه ايام فقال يقضي ما فاته من الصلوات وهذا الاثل مجلج لاحق ابن حميد عنهما وقال علي المديني انه لم يدركهما. لم يدركهما. وهذه المسألة تشبه
ما تقدم في الاثرين عن عبد الرحمن عوف وابن عباس مقابله عن انس عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وابن ابن عوف لم يصح كذلك عن هؤلاء عمار
سمرة وعمران لا يفنى لا تثبت وثبت عن ابن عمر باسناد صحيح عند مالك في الموطأ وعند ابن منذر في الاوسط وعند غيرهم ان عمر لان ابن عمر رضي الله عنه اغمي
اليه افاق فلم يقضي وفي لفظ المنذر انه اغمي عليه ثلاثة ايام فلم يقض رضي الله عنه وهذه اساليب صحيحة عالية عن ابن عمر هذا يشبه ما تقدم ما ثبت عن انس في ان الحائض
ما لحق بها انها لا تقضي الا صلاة الوقت كذلك جاء عن ابن عمر انه لا يقضي مطلقا المغضب عليهم وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه رحمة الله عليهم قالوا ان من اغمي عليه جميع الوقت
انه لا يقضي وهم استدلوا بان عليه اشبه لا يلحق منا. يلحق لان حرف المسألة هل يلحق بالناء في كلف؟ مكلف بلا خلاف انه من نام عن صدمته فصلي اذا ذكرها
هل يلحق بالنائم او يلحق بالمجنون فلا يكلف وهذا هو خلاف هم قالوا ان النائم اذا نبه يتنبه والمغمي عليه اذا نبه لا يتنبه فهو اقرب ان يشبه به من خالف قال ان
الاغماء نوع مرض. ولهذا يجوز على الانبياء وقد اغمي على النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المعروف في الصحيحين ولا يجوز الجنون على الانبياء آآ فان هدف في حقهم عليهم الصلاة والسلام
لكن من قال انه فرق بين الجنون منهم من قال ان الجنون سلب للعقل المغمي عليه تغطية للعقل وهذا وان كان يختلف من جهة المعنى في تسويتهما الا ان العلة في التكليف هو مناطق التكليف
وانه في هذه الحال غير مكلف الخير مكلف ويدخل من حيث الجملة في حديث الحديث المتقدمة قال حتى يفيق يشمل يشمله جهات الافاقة وان كان يختلف عنه في الحكم والله اعلم
ولا شك ان آآ مذهب من قال انه يقضي هذا احوط ومن قال انه لا يقضي هذا يعني اقرب من جهة المعنى والقواعد وذاك احزم واحوط للمرء في دينه او حينما يتكلم في هذه المسألة او يفتي
فيها لكن ما يضعف هذا القول ان مما يدل على ضعف القضاء ان من قال به لم يطرد قوله وهذا يبين انه آآ لم يال لا يأخذوا حكم يعني انه لم يطرد قوله بل تارة الحقه بالنائم وتارة الحقه بالمجنون
فلهذا فرقوا فرق بعضهم بين اغماء يوم وليلة وبعضهم فرق بين اغماء ثلاثة ايام فاكثر قالوا انه لا يقضي وهذا كما تقول اعتمادنا على الاثار وهذا لم يثبت في الاثار كما تقدم والذي جاعن
ابن عمر يؤيد قول من قال انه لا يقضي  وانا كحكام تتعلق بالمغمي عليه فيما يتعلق بصيامه ونحو ذلك لكن ما يصنفه رحمه الله في شرب الدوا هو في حكم البنج هذه مسألة اخرى ايضا
شرب الدواء المباح شرب الدواء المباح قالوا كذلك من شرب الدواء المباح هو حكمه حكم المغمي عليه فإن تطاول لا يقضي وان لم يتطاول فحكمه حكم المغمي عليه الذي يقضي
الذي يقضي ومن اهل العلم من قال انه لا يقضي وذلك انه مشروع في حقه التداوي ومطلوب ومأمور  يشبه المغمي عليه وان كان يفارق المغمي عليه ان شرب الدواء عذر اختياري
والمغمي عليه ليس عذرا اختياريا بل هو امر نزل به ولا حيلة عليه فيه ويشبه المغمي عليه الذي الذين يقول لا يقضي يشبه من نزل به ما لا حيلة له فيه المرأة حيلة تحيض
فانها لا تقضي الصلاة لا تقضي الصلاة ولهذا فرقوا في هذه المسألة بين الصوم والحيض كما ان الحائض تقضي الصوم دون الصلاة وكذلك في نظامي عليه لو اغمي عليه مثلا
في يوم كامل او في ايام ولم يدرك جزءا من الصيام قالوا انه يقضي وهو قول عامة اهل العلم ومنهم من حكى الاجماع عليه ولا يجماع هناك من اهل علم من قال لا فرق بين الصوم والصلاة
فان من اغمي عليه شهرا كاملا ولم يدرك اي يوم فهو في حكم من اه رفع فهو مرفوع عنه القلم وغير مكلف وكذلك في حكمه لو اغمي عليه قبل الفجر
ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس هو ايضا في حكمه لكن الذين فرقوا بذلك وهو قول مالك والشافعي في هذه المسألة قالوا ان  يعني ان الصوم لا يتكرر من خلال الصلاة فانها تتكرر
تكون المشقة فيها اكثر من هذه الجهة. فلهذا فرقوا بين الصوم والصلاة وعلى السكران والشكران ايضا كذلك قالوا انه آآ ليس امر بل هو امر محرم وتعاطاه فلا يعذر به وحكى وحكي الاجماع على ذلك. وانه لا تصح صلاته. يا ايها الذين تقرؤوا الصلاة وانتم سكارى فلا
ما دام في حال شكره ويجب عند عامة اهل العلم من هو حكى اجماع انه يلزمه قضاؤها وعدل  في هذه المسألة مسألة ان المغمي عليه تجب عليه الصلاة قالوا لان مدته لها طاول
فلا يحصل عليه مشقة يعني في الغالب لكنه قد تطول كان يحصل يوماه وتطول مدة وهذا واقع. في كثير من المرضى ولا تثبت الولاية عليه. وليس كالمجنون. فوجبت عليه اي الصلاة
قال رحمه الله فاصل ومن وجبت عليه الصلاة لم يجز له تأخيرها عن وقتها اذا كان ذاكرا لها لان شرط التكريم موجود وهو حال الذكر قادرا على فعلها الا المتشاغل بتحقيق شرطها. يعني مع
انه ذاكر لها قادر عليها لكن هناك شرط لم يتحصل ويشتغل فيه بتحقيق شرطها. ومن اراد جمعا لعذر. اما جمع العذر هذا واضح اما المتشاغل بتحقيق شروطيها هذا الاطلاق فيه نظر
يدخل فيه ما لا خلاف انه لا يخاطب به وان كان مصنف رحمه الله لم يرد ذلك وهو قد نبه وعلى ذلك في مواضع اخرى رحمه الله وكذلك نبه علماء المذهب قالوا تحقيق شرطها الذي يمكن تحصيله قريبا وهذا نص
عليه ميزان مستقنع وهم نصوا على ان المراد بالشرط هنا ليس اي شرط انما الذي يتحصل او يمكن تحصينه قريبا. ولهذا قد يكون استغنى بقوله المتشاغل. يعني هو مباشر الان
بخلاف ما اذا كان الشرط لا يباشره اما اذا كان يباشر الشرط ويشتغل بالشرط في هذه الحالة هو يمكن ان يحققه قريبا يجوز له الاشتغال بهذا الشرط ولو ترتب عليه خروج الوقت
مثل من كان عنده ثوب ثوب يريد ان يصلي وهذا الثوب فيه فتوق وشقوق. ومعه المخيط والابرة وهو يخيط. يخيط فيه ويمكن يعني هو متشائم منشغل خياطة هذا الثوب فهل يجب عليه ان يصلي وهي الثوب بتحصيل الشرط بان يخيطه ولو خرج وقت الصلاة؟ وكمن
يكون عنده الماء مثلا في خزان مثلا او في بئر لكن ما يمكن ان يصل اليه بان يرقى دلوه او يصلح دلوه وهو يشتغل في هذا الدلو مثلا او يشتغل بشيء يمكنه ان آآ يدنيه من الماء
يرفع الماء مثلا او باي وسيلة اخرى مثلا آآ قد يكون ليس الدالوم مثلا لو كان عنده مثلا يشتغل مثلا بما يرفع الماء بناء ماطور ونحو ذلك وهو مشتغل فيه
يشتغل فيه اه يصلحه ويباشره وهو بعد ان في ظرف يسير يحصله لكن قد يترتب يجب عليه ان يخرج وقت الصلاة لكنه مشتغل بتحصيل الشرط الذي هو لرفع الماء رفع الماء بهذه الالة
يقولون بتحقيق شرطها. وهذا اعترض عليه يوم العالم كتقي الدين وقال لم يقل به احد على الاطلاق لم يقل بها وهم لم يريدوا هذا انما ارادوا صور معينة. صور معينة هي هذه الصور. يشتغل بالشرط يخيط الثوب مثلا
اه يصلح اه آآ ماطور مثلا يصلح الدلو يصلح اي شيء مما يكون آآ شرطا في تحصيل شرط الصلاة هو مباشر له ولهذا قالوا تحصيله قريبا عماء لو كان مثلا انسان
يعني ليس عنده ثوب او عنده ثوب في الشقوق. ويحتاج ان يذهب الى السوق يشتري هذا ليس داخلا في كنب لانه ليس مباشرا له. او او ليس عنده ماء يلزم يحتاج ان يذهب الى مكان اخر
الى قرية اخرى الى مكان اخر حتى يشتري الماء قالوا هذا لا يأزم وهذا قالوا محل اتفاق انما في بعض صور الخاصة  الصواب في هذا انه لا يلزم لا يا زلمة اشتغل بالشرط الا في صورة وهي ما من نام واستيقظ من اخر الوقت
اما المستيقظ من اول الوقت وهو يشتغل فيه ثم يلزم عليه. لان الوقت اذا كان الانسان مستيقظ ويشتغل الوقت ويلزم عليه انه يخرجه وقتا لا يخاطب ولا يكلفه وسعها اما حين
يغلبه النوم مثلا ثم يستيقظ من اخر الوقت ويلزم عليه انه اذا توضأ اذا اغتسل يخرج وقت فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونساء فليصليها الا ذكرها
ذلك وقت هذا الوقت وقت الصلاة وقت الاستيقاظ ما دام يعني انه اجتهد في الصلاة وقتها لكن غالبه النوم والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حي بقتادة وكذلك صحيح مسلم
وكذلك عن عمران وعن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في قصة نومه عليه صلاة الفجر وفيه انه انتقل من مكانه عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس واذنب الى ثم صليت الركعتان
فجر ركعتين فجر ثم صلوا دل على ان ذلك الوقت هو وقت الاستيقاظ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ليستفيض في النوم انما التفريط في الصلاة حتى يحضر وقت التي تليها
احمد ومسلم وهذا احمد رحمه الله. وكما تقدم انه في حال النوم مرفوع عنه القلم قال رحمه الله وعلى هذا اذا كان يلزم عليه اذا اشتغل بالشرط يخرج عن وقتها يصلي على سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الواجب في حال الشرور
مثلا يريد ان يعرف جهة القبلة صلاة الفجر يقول ابنتظر حتى اذا طلعت الشمس يعني هو هذا لا يجوز انت مخاطب تجتهد في جهة القبلة ولا يجوز ان يؤخرها حتى
تطلع الشمس  يعني لاجل ان يعرف جهة الغروب والشروق ويعرف جهة القبلة قال رحمه الله فان جحدوا وجوبها كفر. لانه كذب الله في خبره وهذا محل يا جماعة  كل ما كان معلوم من الدين فمن جحده فانه يكفر بذلك
وان تركها تهاون معتقدا وجوبها وجب قتله لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين الى قوله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فدل على انهم اذا لم يقيموا الصلاة يقتلون. ولان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة
والصلاة اكد منها  وهذه المسألة فيما يتعلق في الجحد اه هذا محل اجماع محل اجماع  يكون كافرا بذلك وان تركها تحولا هذا موضع خلاف والمصنف سوف يذكر الخلاف في هذا
وعلى قول وجوب قتل من تركها تهاونا معتقدا وجوبها مع ان هذا لا يتصور كما ذكر ذلك بعض اهل العلم لا يمكن للانسان ان يدعى الى الصلاة ويستتاب عليها كما ذكر قال ولا يقتل حتى يستاوي ثلاثا ويضيق عليه
يدعى الى الصلاة ويهدد بالقتل ومع ذلك يقول انا اعتقد ان الصلاة واجبة لكن لا اصلي هذا لا يمكن ان يقع الا من كان جاحدا لوجوبه مسألة لا وجود لها
من جهة الواقع والمصنف رحمه الله هو قول اكثر اهل العلم قالوا لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ويضيق عليه ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له ان صليت والا قتلناك
انه لترك واجب فتدى تتقدمه كقتل مرتد فان تاب والا قتل بالسيف وهل يقتل حدا او لكفره في روايتان احداهما ولكفره وهو كان مرتد في احكامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم
بين الرجل والشرك ترك الصلاة رواه مسلم وهذي مسألة مسألة هذا قول جمهور اهل العلم. واحتجوا بما روى مالك الموطأ عن عمر الخطاب رضي الله عنه ولاية محمد عبد الرحمن بن عبد القاري عن ابيه في قصة
عمر رضي الله عنه جاءه رجل من قبل موسى الاشعري قال هل مغربة خبر ما قال له رجل بعد اسلامه فقال ما صنعتم؟ قال ادناه نادى. ادناه هو من سيف قتلوه لانه ارتد عن دين الاسلام
قال هل حبستم ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يراجع اللهم لا مشهد ولم احضر ولم واذ بلغني او كما قال رضي الله عنه وهذا الاثر فيه خلاف منهم من ضعفه
يا هلا والله محمد عبد الرحمن عبد القادر وقال انه ليس بمعروف وقالوا ان الثابت والاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ان من عرف الاسلام وتبينه الاسلام ثم ارتد عن الاسلام
مثلي هذا فان النبي عليه الصلاة قال بدل دينه فاقتلوه. وكذلك في الصحيحين من حديث وهذا حديث ابن عباس في البخاري وكيف الصحيحين في معاذ بن جبل قصة معاذ وابي موسى رضي الله عنه في ان معاذا كان يزور ابا موسى الاشعري وكان جميعا في اليمن رظي الله عنهم وفيه انه رأى
رجلا عنده مربوطا فاخبر انه كان  نصرانيا ورجع الى دينه واسلم ثم رجع لدينه السوء فقال لا انزل حتى يقطن قضاء الله ورسوله هو لم يذكر في وما جاء في ذكر الاستتابة عند ابي داوود فهي رواية ضعيفة وجاء عن اه صح عن اه بعض الصحابة
عند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه ذلك ايضا انه لم يستتب رضي الله عنه وهذا القول قول بعض اهل العلم وانه لا تجب آآ الاستتابة وهي رواية عن احمد رحمه الله
وكذلك هو القول الثاني للشافعي رحمه الله في المسألة فيها خلاف بين لكن هذه المسألة ينظر فيها اعمل له الامر في ذلك من اهل الولاية في هذا الامر ويقدر الحال في من آآ
يقع في مثل هذه الردة الشنيعة عياذا بالله بجميع انواعها  ينظر فيها ويجتهد فيها وان اخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه فهذه قصة مشهورة وجاء ايضا في لا حاجة احاديث حجبها بعض اهل العلم في هذا منها ما رواه الدار قطني ايضا ان امرأة وقع لها شيء من هذا وانها
استوت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن قصة لا تثبت المسألة فيها خلاف على مقتضى هذه الادلة. كما ذكر مصنف رحمه الله وهل يقتل تارك الصلاة كفرا او يعني حدا
ولا يكون كافرا انما يكون قد اتى ذنبا عظيما اعظم من الزنا وسائر الكبائر دون الكفر  او يقتل كفر روايتان احداهما وهو المشهور في المذهب انه يقتل للكفر وهذا تقرر بادلة كثيرة منها ما تقدم ما
رحمه الله في حديث جابر عند مسلم وكذلك فيما روى الخمسة الا ابا داود العهد الذي بينه وبين الذي بيني وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر ادلة كثيرة مبسوطة في هذه المسألة تدل على رجحان هذا القول
قال ولانها من دعائم الاسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها الشهادتين فهي تشبه الشهادتين من هذا الوجه. والثانية يقتل حدا كالزاء المحصن لقول النبي خمس صلوات كتبه كتبهن الله على
العبد في اليوم والليلة فمن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله ان لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له. من المسند يعني في المسند وهذا حديث رواه احمد وابو داوود. من رواية المخدجي عن
عبد الله بن محيريز القرشي عن رجل يقال مخدجي عن عبادة بن الصامت في قصة له ان رجل قاله محمد كان يزعم ان الوتر رحل المخدة جه هذا الى عبادة ابن الصامت فسأله فقال كذبوا محمد يعني اخطأ
وهذا يطلق في نواة قريش. يعني الكذب يطلق على الخطأ لانه اخبر بخلاف الواقع من جهة الشرع ثم ذكر له هذا الحديث وهذا الحديث وهذه الرواية في سندها جهالة المخدج هذا
مع انه لا دلالة فيه والخبر جاء باسناد اصح عن عبادة رضي الله عنه من رواية قد توبع فيه المخدجين من رواية عطاء ابن يسار عن ابي عبد الرحمن بن عسيلة عن عبادة بن الصامت انه ان الله سبحانه وتعالى قال خمس صلوات ان قول النبي عليه الصلاة
صلوات كتبه ان الله ممن حافظ عليهن على خشوعهن وضوئهن وركوعهن كان له عهد عندما يدخل الجنة ومن لم يحافظ عليهن على وضوءهن وخشوعهن لم كن عنده عند الله عاد ان شاء عذب وان شاء غفر له فهذا يبين ان الترك وتظييع لا يتعلق بالصلاة انما يتعلق
بما يجب فيها او ما يكون من تمامها المطلوب. ما يتعلق ركوعها وخشوعها لا الترك لها وهذا لا شك انه تؤيده الاخبار الاخرى الصريحة في ان ترك الصلاة كفر كما ثبت في ذلك الاخبار عن النبي
الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله اشار الى هذه الرواية وكونه يقتل حدا فذكر هذا الحديث وذكر ايضا قال ولو كفر لم يدخله في المشيئة آآ مع ان الحديث  في ذكر المحافظة عليها
المحافظة عليها شيء والترك شيء اخر شيء اخر  ولقول ولان الكلام في من تركها ولقول النبي من قال لا اله دخل الجنة وقوله يخرج من نار من قال لا اله الا الله
متفق عليه وهذا هذان الخبران ثبت معناهما الحديث الاول من قال لا اله الا الله دخل الجنة هذا جاء الصحيحين معناه وجاء من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وان سرق وجاء ايضا في حديث
آآ ابن مسعود الصحيحين والجافحي الجابر ابن عبد الله في الصحيحين انه من مات لا يشركون شيئا دخل الجنة وجاء ايضا من حديث انس في صحيح مسلم وكذلك يخرج من دار من قال لا اله الا الله وهذا تمام وكان في قلبه ما يزن من الخير مثقال ذرة مثقال برة وهذا في الصحيحين من حديث
انس رضي الله عنه وهذه الاحاديث جاءت مقيدة مقيدة في خالصة من قلبه خالصة من قبل نفسه يبتغي بذلك وجه الله من قال لا اله الا الله وكفر مما يبعده من دون لا حرم دمه ماله وحسابه على الله فهي قيدت بالقيود الثقال فالنصوص في هذا
يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا والا فالمنافقون يقولونها صباحا ومساء الاخبار تمام وحتى تمام هذه الاخبار مما يبين الاطلاق في هذه الاخبار بنفس الاخبار التي رويت واخبار اخرى جاءت في هذا الباب وهي متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ايضا حديث عثمان
وهو يعلم انه لا اله دخل الجنة وكذلك ايضا حديث عمر رضي الله عنه في اجابة المؤذن قال لما قال كلمتان قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة خالصا من قلبه من قبلنا
كلها تبين ان هذا لا يكون الا اه بعمل في القلب يورث عمل الجوارح  اه واعظم ذلك هذه الصلاة. قال رحمه الله ولانها فعل واجب في الاسلام فلم يكفر تاركها المعتقد نجومها كالحج وهذا القياس فيه نظر اولا الحج منها العلم من قال من
انا قولي بعض اهل العلم في جميع اركان الاسلام من اصر على تركه مطلقا فان هناك رواية احمد اختار بعض آآ العلماء في احمد رحمه الله انه يكفر هذه النية التي يصر على الترك
الامر الثاني ان الصلاة ورد فيها خصوصا ادلة صريحة واضحة في هذا لان الكفر جاء في نصوص كثيرة ولا كفر العمل وليس الكفر هو العلم له وجاء في خصوص دل على انه الكفر
الذي هو المخرج على الملة وايضا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عند الترمذي سند الصحيح لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من اعماله تركه كفر
الى الصلاة وحكى الاجماع على ذلك اسحاق ابن رهوية انه ان الصحابة رضي الله عنها اهل العلم وقال الصحابة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا على ان من ترك الصلاة متعمدا فانه يكفر حكى الاجماع
ذلك غيره من اهل العلم فامر الصلاة عظيم وشأنها في الاسلام شأن عظيم. فلهذا جاءت هذه النصوص خصوصا فيها كما تقدم سأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يوفقني للصالحات ويجنب الفواحش والمنكرات وان يجعلنا هداة مهتدين
وان يمن علينا بالقبول بمنه وكرمه وان يرفعنا وان يعلينا بالايمان والقرآن انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
