السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاثنين بمشيئة الله سبحانه وتعالى
الدرس كالمعتاد في كتاب الكافي للامام بن قدامة رحمه الله هذا اليوم الموافق للرابع من شهر الله المحرم شهر رزق ذي القعدة لعام اربعين اربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى باب اوقات الصلوات الصلوات اوقات ابتداء وانتهاء هذا محل اجماع من اهل العلم الجملة على ما دل عليه الكتاب العزيز اجمالا لقوله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
وكذلك بقوله سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان  وجاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الصحيحين وغيرهما في بيان الاوقات. ولله الحمد والمنة
قال رحمه الله الاولى هي الظهر فيما روى ابو برزة الاشنمي هو نضلة بن عبيد الاسلمي رضي الله عنه من سنة اربعة وستين للهجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير
التي تدعونها الاولى الهجير ويقال هاجرة كما في الصحيحين عن جابر ابن عبد الله كان يصلي الهاجرة كان يصلي الهاجرة حين تزول الشمس التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول. في حديث طويل متفق عليه
وهذا الحديث متفق عليه لكن قول تجحض الشمس هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم حين تزول الشمس من حديث ابي برزة رضي الله عنه وهو في بمعنى الزوال وفي صحيح مسلمرة ايضا كان
يصلي الظهر حين تزول الشمس. وتقدم حديث جابر رضي الله عنه. جابر عبد الله رضي الله عنهما كان يصلي الهاجرة حين تزول الشمس والهجير والهاجرة لان الناس يهجرون الاعمال في ذلك الوقت
معنى انه عند اشتداد الحر وكان كثير منهم اكثرهم اصحاب زرع ونخل وكانوا في هذا الوقت يقيلون ويرتاحون رضي الله عنه وكانت قيلولتهم في الغالب قبل زوال الشمس قال رحمه الله
واول وقتها اذا جالت الشمس كما تقدم. وهذا محل اجماع من اهل العلم واخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس والمعنى على ما جاء في الاخبار
عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب   قوله صار ظل كل شيء مثله هذا في حديث ابن عباس وجاء ايضا في حديث جابر. رضي الله عنه جميعا  فيه صار ظل كل شيء مثله. بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. وذلك ان الشمس في الغالب لا تكن متعامدة
في غالب البلاد فحين تزول يبقى شيء من الظل تزول عليه لان الشمس اذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص من جدار او جبل او شجر او حجر او انسان
يكون له ظل ممتد الى جهة الغرب ثم كلما ارتفعت الشمس يتقلص هذا الظل وينقص ثم حين تكون الشمس رأس تكون الشمس في كبد السماء  في الغالب تكون لا تكونوا
بما فوق رأسي هذا الشاخص بل يبقى شيء من الظل لميلانها عن هذا الشاخص هذا الظل الذي تجول عليه يكون مبتدأ الجوال فلو كانت مثلا زالت الشمس او يعني معنى مالت من المشرق الى المغرب
مالت من المشرق الى المغرب مثلا الساعة الثانية عشر ظهرا وكان قد بقي من الظل الذي كان قد  كان موجودا قبل زوالها نحو شبر طول شبر مثلا هذا الشبر لا يحسب
بل حين يزداد الظل  بعد زوال لان هذا هذا الظل اللي كان يتناقص يقف ثم يبدأ يجود يبدأ في الزيادة ولهذا الشاخص لنفرض ان هذا الشخص الذي جالت الشمس طوله متران
طوله اثنين متر مثلا في هذه الحالة وقت الظهر ينتهي  ان يبلغ هذا الظل الى هذا القدر الى مترين وزيادة هذا الشبر نفظ انه انه عشرون سنتيمتر يعني على باثنين متر وعشرين سنتي يكون انتهى وقت الظهر
لان طول الظل هذا القدر فلا يحسب الظل الذي زالت عليه الشمس لانه كان موجودا حين زوالها  آآ انتهاء وقت الظهر يكون بان اذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه زالت الشمس عليه. لما روى ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انني جبرائيل
جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين صلى بالظهر في المرة الاولى حتى حين زالت الشمس. والفيء مثل الشراك. هذا يبين انه بقي شيء يسير من الفيثوم ما صار به في المرة
ثم صلى الاخرة حين صار ظل كل شيء مثله يعني صلى بمرتين حين زالت الشمس على هذا القدر والفيل مثل الشراك وهذا هو الحجة في ان هذا الذي  علي لا يحسب لان هذا الفي
موجود والنبي عليه السلام وجبريل جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام حين جالت الشمس وجوالها كان وقد بقي من الفي الذي كان موجودا قبل زوالها او حين زوالها مثل الشراك
وصلى به في هذا الوقت ثم صلى به في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثله. اذا هذا الظل زيادة على هذا الفي الذي زالت عليه وقال الوقت ما بين هذين في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن
وهذا الحديث ايضا رواه احمد وابو داوود من طريق عبد الرحمن ابن حارث ابن عياش عن حكيم حكيم العباد بن حنيف عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما
وعبد الرحمن ابن الحارث ابن العياش هذا كما قال الحافظ صدوق له وها ذاك الخبر ثبت عند احمد والترمذي والنسائي باسناد صحيح من حديث جابر وهو والمشهور في صلاة جبرائيل هذان الحديثان. حديث ابن عباس وحديث جابر
حديث جابر صحيح آآ صححه البخاري وغيره اسناده صحيح. واسناده صحيح فهو شاهد فشاهد حديث ابن عباس حي جابر فيكون حديث ابن عباس اما حسن ثم قال الترمذي رحمه الله او حسن لغيره بشاهده من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم جميعا
ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره يعني مثل ما تقدم حين يتناهى القصر ويبدأ في الزيادة يعني حين مثلا تضع شاخص شاخص على مكان مستو من الارض شخص ثابت مستقيم
فتنظر ما دام هذا الشاخص ينقص واضله يتناهى يقصر يقصر لم تزل بعد. فاذا توقف وبدأ في الزيادة عند الزيادة هو زوالها ولو بقي ظل الا ما كان من الواقع تحت خط الاستواء
في الغالب انه ينتهي الظل تماما لان الشمس تكون رأسية متعامدة على تلك الاماكن على كل شخص يكون تحت بذلك المكان قال رحمه الله والافضل تعجيلها لحديث ابي برزة. كما تقدم حديث
انسان غراب حي جابر بن عبدالله رضي الله عنهم واحاديث كثيرة في هذا الباب في انها يبادر بها وهذا في الحقيقة في جميع الصلوات ليس خاصا بصلاة الظهر لكن قد
تكون بعض الصلوات مبادرة بها اشد من غيرها كالمغرب لقصر وقتها وقولهم الافضل تعجيلها يعني هذا مع مراعاة ان الاستعداد لها اذا كان بعد دخول الوقت وتهيأ لها بالتطهر والمشي
اليها مثلا في صلاة المسجد  واعداء السنة طلعتب لها في هذه الحالة يحصل اداؤها في اول وقتها لان نادى لها ويشرع ما جاء فيها من السنن ان كانت راتبة او كانت نافلة مقيدة
كل الصلوات يشرع بين يديها ركعتان كما قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة الا في شدة الحر فانه يستحب الابراد بها وهذا ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والابراد بها هذا
اه بمعنى انها تؤخر. لكن هل تأخيرها حتى ينكسر الحر تماما او ان تأخيرها في وقت ميلانها لانه وقت تسعيرها وانها في هذه الحال  تفوح النار فجهنم عياذا بالله من النار
وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الذي تسعر فيه النار الا يبادر بالصلاة بل يؤخرها وهذا هو الاظهر. ولهذا الابراد بها ابراد يسير. قد دل عليه حديث عمرو بن عبسة
ودل عليه ايضا احاديث اخر  وذلك ان الابراد بها مع شدة الحر شدة الحر ابراد حتى  سينكسر الحرب في الغالب انه لا يحصل الا عند انتهاء وقتها وبعد ذلك بل انه في بعض الاحيان قد يكون اشتداد الحر عند وقت العصر اشد
ولهذا بشر الابراج على هذا الوجه رجب وجماعة واستدلوا بحديث عمرو بن عبسة وما جاء في معناه وعلى هذا لا يشرع الابراد بصلاة العصر خاصا بصلاة  لكن على المعنى الاول قد يقال خاص بصلاة ايضا صلاة العصر يبرد بها
وهذا قول اختاره بعض المالكية والصواب هو ما تقدم خاص بصلاة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر في شدة الحر ان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه. هذا الحديث
اريد به الظهر هذا لفظ حديث ابي سعيد الخدري. وهو عند البخاري ليس عند مسلم الاحاديث في الابراج في الصحيحين من حديث ابي هريرة يشتد الحرف ابيض بالصلاة ان شدة الحر في جهنم وكذلك في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه
لما قال ثم قال ان شدة الحرم الصلاة كذلك صحيح البخاري عن ابن عمر  في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري اذا اشتد الحرف ابردوا بالظهر الاخبار مطلقة مقيدة بحديث ابي سعيد عند البخاري
وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام عن انس انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اشتد البرد واذا اشتد الحرب ابرد بها عليه الصلاة والسلام  خصم ثم العصر ثم العصر ثم العصر
وهي الوسطى وهي الوسطى هذا عطف على قوله يا الظهر ثم يعني بعد ذلك العصر   وهي الوسطى فيما روى لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحجاب شغلونا عن الصلاة الوسطى
صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا متفق عليه هذا الخبر متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم لان البخاري ليس عنده من حديث علي صلاة العصر انما عند مسلم شغالون عن الصلاة الوسطى
صلاة العصر صلاة العصر لكن في اللفظ الاخر حتى غابت الشمس طالع عند البخاري صريح بانه المراد صلاة العصر لان هي اللاتي يليها مغيب الشمس  جاءت اخبار اخبار اخرى ايضا عن عند النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام
صريحة في انها صلاة العصر وهي كثيرة  عند مسلم الصلاة وصلاة العصر ومن حديث البرامي عاجب ايضا وعائشة رضي الله عنهم يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ما يدل على انها صلاة العصر
والاحاديث في هذا كثيرة وهو صواب جماهير العلماء بل هو المقطوع به  ان النصوص الصريحة في هذا ان هي الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى لان وهي وسطى لان قبلها صلاتان نهاريتان
وبعدها صلاتان ليليتان قبلها الظهر والفجر  وبعدها المغرب والعشاء ليليتان لا يصلح بينهما  واول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله هذا يبين انه لا فاصلة بينهما وهذا هو الاصل بين الاوقات
التي يجمع بعضها الى بعض حال العذر في السفر مثلا فانه لا فصل بين الوقتين لا فصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر. مجرد انتهاء وقت المغرب يدخل
العشاء اما ما جاء في حديث ابن عباس انه صلى العصر للوقت الذي صلى به الظهر بالامس هذي رواية مفسرة بحديث جابر معناه اه في ان المراد ان ابتداء وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر
حين فرغ من صلاة الظهر هذا تأويل مع ان الصحيح ان هذه الرواية وهم لان قميص ابن عقبة عن سفيان وهم والا عامة اصحاب سفيانهم ائمة اتقنوا من قبيصة مطلقا وفي هذه الرواية
خصوصا لم يذكروا ما ذكره قميصه. فهي وهم منه رحمه الله  والاخبار صريحة في هذا ايضا لان اذا دخل اذا خرج وقت دخل وقت وانه لا اشتراك بينهم. ثم ايضا الاشتراك بينهما
آآ يحصل به لبس لان اربع ركعات اذا قيل ان بينهما اشتراك. وقت مشترك اربع ركعات لا يعرف ابتداؤه العصر ولا انتهاء الظهر لان الركعات مهما قيل حتى طرق التقسيم وان قيل انها
يعني وين تدعي من هذه الركعات يبي قدر الفاتحة وبقدر التسبيح لان هذه اشياء مختلف فيها اصلا كيف يوكل الى امر لم يبين امره الجواب المحقق في هذا عند الرواية
ان دلت على هذا القدر فانها لا تصح  طبعا هذا القول قال بعض العلماء كابن جرير رحمه الله قول جماهير العلماء قال رحمه الله واخره اذا صار ظل كل شيء مثليه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء هذا يعني في اليوم لو انا صريح حين صار ظل كل شيء مثله وهو انتهى وقت الظهر وابتداء وقت العصر
ثم صلى به نرعى في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثليه انه صلى بي في يومين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وابي موسى وسيذكر رحمه الله حديث
شيئا من حي بريدة رضي الله عنه آآ في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه حين سأله رجل اوقات الصلوات  ثم صلى بي ثم صلى بي في المرة الاخرة حين صار ظل كل شيء مثليه
وهذه الرواية هي المذهب المشهور من المذهب وعنه رواية اخرى ان اخره اي وقت العصر ما لم تصفر الشمس فيما روى عبدالله بن عامر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حان وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم هذه رواية عن احمد رحمه الله وهذه الرواية اجود واصح من جهة انتهاء الوقت لا من جهة جواز آآ لا من جهة تقديمها
الى ان قبل هذا الوقت لكن لو اخرها بعد ذلك بعد مصير تذكر شيء مثلي قبل ان تصفر الشمس وهذه هي اختيار المجد رحمه الله شيخ الاسلام  نفس المصنف رحمه الله الامام ابن قدامة وابن اخيه الشارح
وقال في الفروع هي اظهر ذكره عنهم في الانصاف رحمة الله عليهم الصريح في حديث عبد الله بن عمرو في قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تصفر والشمس. مع ان بعض اهل العلم يقول انهما متقاربان
وفرارها يعني قال لعله متقارب. يعني وقت يسير لكنه يجوز ان يؤخرها ما لم تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس هذي العبارة فيها اشكال
وفي الحاشية قال في فاء يعني في نسخة فاء وقت الظرورة  العشاء وقت الظرورة لكن هو يقال وقت جو كما قال ذكر آآ  صاحب رحمه الله انه وقت جوازي وقت جواز في الجملة. كما نقل
عن المستوعب ابو عبد الله السامري انه قال انه اذا صرت الشمس يبقى وقت الجواز والظرورة جمع بينهما يعني الوقت هذا وقت وجواز وافطروا هذي عبارة اتم واكمل  وقال في الانصاف وقت
جواز في الجملة لم يقل بالجملة لا في الجملة يعني ان فيها تفصيلا وذلك انه ليكون لغير المعدوم  للمعلوم. للمعذور وقت جواز انسان مثلا استيقظ بعد اصفرارها نساء اصحاب الضرورات مثلا
في هذه الحالة يعني استيقظ من نومه يكون هذا وقتهم وقت وجواز مع انه وقته في الحقيقة. الذي يدرك به الصلاة ووقت له  اثم عليك اما من تركها من غير عذر
هو حرام وان صحت منه كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المناعة. كما عند مسلم. عند ابي داوود باسناد صحيح. شررها ثلاث تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة منافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان
قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا في حي مسعود يؤخرونها شرق الموتى يخنقونها سرق الموتى يعني الى هذا الوقت الذي هو وقت اصفرارها وتضيفها تكون قد مالت الغروب
في هذه الحالة هذا الوقت يقوم وقت ضرورة ولا يجوز تأخيرها وعلى هذا يحمل تحمل هذه العبارة يكون وقت جواز ما في نسخة وقت ظرورة فلا بأس من قول بهما جميعا
ويبقى وقت الجواز الى غروب الشمس ومن ادرك منها جزءا قبل الغروب فقد ادركها. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال من
ترك سجدة من من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وهذا الحديث هو في الصحيحين. لكن هذا اللفظ عن ابي هريرة له احمد والنسائي. بلفظ سجدة
لكن للصحيحين من ادرك ركعة والسجدة الركعة هذا ورد في نفسه  في الحديث سجدت الركعة وهذا من باب اطلاق الجزء وارادة الكل لان السجود هو اخر الصلاة هو اخر الركعة
فاذا اطلق يعني ادركها بشجرتيها فانه يكون مدركا للركعة ثم هو ايضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان من ادرك سجدة من الصبح او من العصر فقد ادرك
وهذا الحديث فيه كلام كثير لاهل العلم  قول المصنف رحمه الله جزءا منها قبل الغروب فقد ادركه تقدم شيء منه لادراك الحائض والنفساء ونحو ذلك وان كان الصواب في هذا
الى قول الجمهور وعنا مختلفون هل بمجرد ادراك اي جزء ولو لحظة او لابد ان يكون بقدر التكبيرة الاحرام على يعني على قول الجمهور او ادراك ركعة ادراك ركعة منها وهذا هو الصواب لقول مالك واختيار شيخ الاسلام. واحكام الادراك كثيرة
احكام الادراك لكن منها ادراك الوقت منها ادراك الوقت فمن ادرك من وقت هذا القدر وهذا ادراك قال فليتم صلاته. ليتم صلاته. وجاءت روايات كثيرة في هذا الخبر   هذا الخبر يدخل فيه المعذور وغير المعدور
ولهذا المصنف رحمه الله ذكر على هذه النسخة وقت الجواز او نسخة اخرى وقت ظرورة فيدخل فيه من ادركه ومعذور من ادركه هو غير معذور اطلاق الحديث لكن المعدور لا اثم عليه
وغير المعذور اثم لو انه اخرها مثلا قبل غروب الشمس بركعة وصلى ركعة من الضوء العصر قبل غروبها ثم صلى ثلاثا بعد غروبها ادرك الصلاة وادرك وقتها. لكنه آثم لكنه آثم بهذا الفعل. اما من كان
معذورا فلا اثم عليه قال رحمه الله وتعجيلها افضل مثل ما تقدم هذا في جميع الصلوات تعجيلها افضل الصلاة على وقتها اما اول وقت هذي رواية ضعيفة عند ابن خزيم وغيره
لكن اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بها قال افضل بكل حال لقول ابي برزة رضي الله عنه هذا في عموم الاخبار لكن في خصوص العصر البرزخ المتقدم عنه رضي الله عنه في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. متفق
عليه وهذا صريح في انه يبادر اليها عليه الصلاة والسلام اذا كان كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع احدهم الى رحله في اقصى المدينة مسافة طويلة والشمس حية يعني فيها حياتها وحرارتها
سطوعه يدل على ان يبكر وفي الصحيحين حديث من خديج انه عليه الصلاة صلى العصر ثم ذهب الى بعض العواني وكانوا كان عندهم بعيد سوف ينحرونه فارادوا احبوا ان يحضره النبي عليه الصلاة والسلام فنحروه
ثم طبخوه قال ثم اكلنا لحم لحما نضيجا قبل غروب الشمس وكذلك في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه معناه قال رحمه الله ثم المغرب وهي الوتر يعني وتر النهار
هذا ورد من حديث ابن عمر رضي الله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية محمد ابن سيرين علي ابن عمر  وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال المغرب وتر النهار
فاوتروا صلاة المغرب. وهذا الخبر في جماعة  الامر الثاني ان الصواب فيه انه موقوف كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر لكن هذا الموقوف ايضا يشهد له
ما روته عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان وغيره اه باسناد مقارب لا بأس به دلوقتي محمد ابن الحسن ابن هلال وهو ملقب محبوب  ورواه البخاري في موضع المتابعة رحمه الله وهو صدوق
في وفيه ان عائشة رضي الله عنها قالت لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان فزيدا في صلاة الحضر  صارت اربع ركعات الا الفجر تركت لطول القراءة. والمغرب لانها وتر النهار
هذا  دليل على ما ذكر رحمه الله يعني انها وتر للصلوات التي قبلها وان كانت صلاة ليلية لكنها يصلى بعد غروب الشمس فهي اول صلاة بعد غروب الشمس بعد ذهاب النهار
فلما انها جاورت غروب الشمس اخذت الحكم من هذا الجهة وكان لهذه الصلوات وتر لانها شفع صلاة الظهر شفع. صلاة العصر شفع مفاجآت صلاة المغرب صارت وترا للنهار كما ان وتر الليل
وتر لصلاة للصلاة يصلى بعد العشاء معنى الوتر في الليل هو وتر الليل هنا اوي ترغام وتر فرض وهو المغرب وتر سنة على الصعيد قول الجماهير وهي الوتر الليل ثم المغرب وهي الوتر
وهي وتر يعني  لما قال وهي الوتر دل على انه اشار كأنه اشار الى ما ورد من اخبار. ما قال وهي وتر. وقال وهي وتر لا ان كان مرادا انها ثلاث ركعات
لكن هذا امر معلوم يعني انه اراد ما جاء فيها من هذه الاخبار واول وقتها اذا غابت الشمس هذا محل اجماع المغرب اذا غابت الشمس ساعة تغيب الشمس اذا غاب حاجبها
الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام واخره اذا غاب الشفق الاحمر في مروى بريدة وابو الحصين رضي الله عنه  رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاقام المغرب حين غاب الشمس ثم صلى المغرب في اليوم
ثم صلى المغرب في اليوم حين غاب الشفق ثم قال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم. وقال غاب الشفق الاحمر وفي الحديث انه حين غاب الشفق لانه جاءت الروايات الاخرى
يفسره ولهذا ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق وقت المغرب ما لم يثق يغيب الشفق هذا عند مسلم وعنده ما لم يسقط
ثور الشفق عند وعند ابي داوود باسناد صحيح ما لم يسقط فور الشفق الالفاظ الصحيحة ليس فيها ذكر الشفق الاحمر فيها ثور الشفق  ما لم يغيب الشفاء فوره وثوره وثورانه. وهذا هو الشفق الاحمر
ولهذا جاء في قول ابن عمر رضي الله عنه جاء عن شداد الاوسط وجاء عن ابن عن ابن عمر عند الدارقطني موقوفا لكن صح الائمة وقفة ان  وقت المغرب حين
يغيب الشفق الاحمر او حمرة الشفق حمرة الشفق. والصواب وقفه حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو ايضا ظاهر الاخبار هذه جاءت فيها ما لم يسكت فور الشفق فور الشفق
وهذا هو الذي يكون عند دورانه وانتشاره وهو الشفق الاحمر ثم لا تبتعد حتى تذهب هذه الحمرة ثم يعقبه البياض البيان والحفرة في صلاة المغرب مثل آآ وقت الفجر مثل وقت الفجر. الفجر الصادق والفجر الكاذب. هذا جاء عن بعض السلف
لانه حين يغيب الشفق الاحمر يدخل وقت العشاء ووقت الفجر لو جاء هذا الذي يكون الى السماء اخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق المعترض الذي الاول هو الفجر الكاذب بهذا الفجر لا تحل لا تحل فيه الصلاة
ولا يحرم ولا يجي فيه الصيام صوم الواجب لان الوقت لم يدخل ويجوز فيه الاكل والشرب ولا تدخلوا ولا تحلوا صلاة الفجر لعدم دخول وقتها. كذلك وقت صلاة العشاء فانه
على هذا القدر على هذا القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث الامام البشير عند ابي داوود وغيره صلي العشاء لسقوط القمر ليلة ثالثة عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله
وفي رواية ايضا لا يقبل عنها ان الرواية المشهورة عند مسلم عن شعبة من فاضية اصحابه او اكثر اشحال الحفاظ قالوا ما لم يسقط فور الشرق ذكر ابن خزيمة من رواية محمد ابن يزيد الواسطي
عن شعبة رحمه الله انه قال وقت صلاة المغرب ما لم تذهب حمرة الشفق  هذي لو صحت فهي نص. لكن توقف صحتها خزيمة وهو الاظهر لان وان كان محمد يزيد هذا ثقة متقن رحمه الله
لكن  كثرة الروايات وتتابعها وخاصة من خصوص حفاظ اصحابه على هذي الرواية في مثل هذا الوقت الذي يكون حفظه من اهم المهمات في وقت صلاة المغرب يكونوا اقرب الى الصواب
وجاء الذي ورد هاتان الروايتان لكن نبه صنعاني رحمه الله قال ان المسألة مسألة لغة ما دام ثبت عن ابن عمر وعن غيره عن شداد ابن اوس وعن عباد ابن الصامت انه فسروا
ثور الشفق او ثوران الشفق او فسروا الشفق بالشفق الاحمر هم اهل اللغة وهم الحجة وهم الائمة في هذا الباب فالمسألة والبحث لغوي عنه يؤخذ هذا القول فيكون كالمقطوع به
دخول وقت صلاة العشاء وخروج صلاة وخروج وقت صلاة المغرب قال رحمه الله ويكره تأخيره عن اول وقتها لان جبراء جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في اول وقتها
وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا وجبت متفق عليه وهذا اللي ذكر رحمه الله ليس المراد هو عن اول وقت مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام كان
يرعى اصحابه يصلون بعد المغرب ركعتين. وجاء في رواية انه صلى الله عليه وسلم هو نفسه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد المغرب مصلى قبلها ويستعد لها لكنها اكد من غيرها. لما جاء انه صلاها في يومين في وقت واحد في حديث جبرائيل في قصة جبرائيل في حديث جابر وابن عباس
وهذا الخبر وهذه الرواية قالت العلم ان الروايات الصحيحة الاكثر في صلاة المغرب انه صلاها عليه الصلاة والسلام بين حد وقتها وان لها ابتداء وانتهاء فهي متأخرة الحديث جبرائيل وهي
اه اصح واكثر صح واكتر ثالثا لو ثبت حديث لو ثبت هذان الحديث ان فانه يحمل هذا على الافضل في قصة حديث قصة جبرائيل الاكمل وفي الاخبار الاخرى على الجواز
وهذا فيه نظر لان كثرة الاخبار يدل على ان وقتها متسع يحتمل ان يقال بالنسخ في هذه  هذه هذه المسألة وانه وسع في وقتها   النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقرأ في المغرب سور طوال
وان كان بعضها كان بعضها من اوساط فصل بعضهم طوال   اذا قرأ فيها الاعراف  الركعتين كما في حديث عائشة عند النسائي رضي الله عنها  والمعنى انه يصلي المغرب اذا وجبت
ليس المعنى انه يوجه مباشرة يشرع فيها. لا المراد ان وقتها يبادر ان الصلاة يبادر اليها مثل ما قوله كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس. ومعلوم بالاجماع انه بعد زوال الشمس يكون لها خطبة
يكون لها خطبة وهكذا ايضا في الاخبار الاخرى فالاخبار يفسر بعضها بعضا وهذا يبين ان هذه اساليب عربية الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا القدر مما يبين ان الامر مع مراعاة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
في سننها ما يستحب لها قبلها قال رحمه الله فصل ثم العشاء واول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر كما تقدم وعنا هذا هو الصواب هو قول الجمهور خلافا لمن قال انه
يمتد الى نغيب الشفا  الابيض وقت المغرب يدخل بعد ذلك واخر ثلث الليل دي مروة بريدة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق
في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رواه مسلم وهذا الحديث عند مسلم حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك الرجل قد يبين ان هذا الوقت صلى فيه لكن لا يدل على انه ينتهي
انه ينتهي الى ثلث الليل وكذلك ما جاءه وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة جبريل مثله مثله ايضا  يعني انه الى ثلث الليل لكن هذه اما يبين ان الوقت متسع خاصة بصلاة العشاء
ولهذا ذكر المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة  يكره فيه الشفاء الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق
وجبت الصلاة. هذا اراد ان يستدل به   وكأن هذا والله اعلم لو لو ذكر بعد قوله ثم العشاء واول وقته اذا غاب الشفق الاحمر  ثم ذكر حديث ابن عمر هذا كان مظهر انسب
هذا دخل بين اه هذا الخبر في تضاعيف الكلام عن نهاية الوقت وهذا عن ابتداء الوقت ابتداء وقت العشاء والمناسب ان يذكر ان وقتها يدخل الى غابة الشفق الاحمر يذكر علي حديث ابن عمر
رضي الله عنهما التي سبق ذكره سبق ذكره وهو عند الدارقطني وان الاصح انه موقوف عليه وعنه اخره نصف الليل لكن كأن المصنف رحمه الله اراد ان يبين دليل ابتداء الوقت وانتهاء الوقت
عن هذا المراد والله اعلم لكنه بدأ اخر الوقت ولم يذكر اول الوقت وقالوا عنه اخره نصف الليل لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء الى نصف الليل وهو مسلم وابو داوود
وهذا هو الصواب حديث بريدة لا يا يخالفه بل النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء على احوال مختلفة سيأتي بكلام مصنف ما يبين هذا وان النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي احوال
المصلين عليه الصلاة والسلام والافضل تأخيرها هذا في صلاة العشاء صلاة العشاء الافضل تأخيرها مطلقا باقي السنوات الافضل تقديم وطنها الا الظهر فيها تفصيل يقدم الا في حال شدة الحر لكن لو اشتد البرد
فانه يكون التبكير بها اولى ايضا يعني الظهر قد يقال ان لها ان لها حالين حال او ثلاثة احوال هل يكون الجو معتادا؟ فهذه يصليها في اول وقتها وحال يكون البرد شديدا هذي يبادر بها في اول وقت كما في حديث انس
ابرد بالصلاة يشتد الحر  يبرد بها عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الافضل تأخيرها. لقول ابي برزخ رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء متفق عليه
وهذا حيث تيسر ولهذا قال النبي عليه الصلاة انه لوقتها لولا ان اشق على امتي لكن نبه المصنف رحمه الله انه يستحب قال ويستحب ان يراعي حال المأمومين لانه وان كان افضل تأخيرها قد يكون هذا الافضل مفضولا
لانه طرأ ما يجعله ما يجعل المفضول فاضلا لاجل تحصيل الناس واجتماع المأمومين وعدم تفرقهم وكثرتهم. لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء احيانا واحيانا
هذي لفظ البخاري ومسلم احيانا يعجله حين يؤخرها اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأ واخر اذا راهم اجتمعوا عجل حتى لا يثقل عليهم. واذا رآهم تأخروا يعني واذا رآهم ابطأوا اخروا
حتى يحصل الاجتماع وهذا يبين رواية عند البخاري عن جابر اذا رآهم كثروا. عجل واذا رآهم قلوا اخروا وهو في معنى هذه الرواية. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز هذا الذي تقدم في وقت صلاة العصر
الى طلوع الفجر صلاة الفجر صلاة العشاء مختلف في وقتها والصواب ان وقتها ينتهي نصف الليل وما بعده لانه وقت ظرورة لصريح حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء نصف الى نصف الليل الاوسط
ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر على ما ذكرنا في وقت العصر وهذي ان وقت العصر ان وقت العشاء عندهم كوقت العصر لكن هل
وقت العشاء ينتهي ولا ويكون ما بعد نصف الليل الى طلوع الفجر وقت خارج عن العشاء كما انه ليس بداخل في الظهر داخل الفجر كما ان الوقت بعد طلوع الشمس
خارج عن وقت الفجر وليس داخل في وقت الظهر هذا هي وقت الظهر هذا محل اجماع من جهة ان بعد طلوع الشمس ليس وقتا لا من الفجر ولا وقت من
الظهر الى زوال الشمس اما ما بعد نصف الليل هذا موضوع خلاف من اهل العلم من قال انه وقت جواز نعم من قال انه وقت ضرورة من اهل العلم من قال انه
خارج عن وقت العشاء ولا يجوز ان تؤخر باي حال. كما لو صلى صلاة بعد خروج وقتها يعني بعد مغيب الشمس والعصر نعم ونحوها من الاوقات الله اعلم. فصل ثم ثم الفجر
واول وقتها اذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهذا جاء في حديث جابر وفي حديث ابن عباس وهو الفجر المعترض الذي يمتد يعني من هنا ومن هنا حتى ولا يزال
يزيد حتى ينتشر الضوء بغير خلاف وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده الخلاف الفجر الكاذب هذا كما قال عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان كذنب الذئب
ويكون قائما الاهو ثم بعد ذلك يذهب وتعقبه ظلمة خلاف المجلس الصادق فانه لا يزال يمتد ولا يزال يضيء حتى ينتشر واخره اذا طلعت الشمس قد يبين ان وقته وقت جواز منهم من قال انه وقت في وقت ظرورة والصوم ليس وقت ظرورة لكن المبادرة اليها في اول وقتها
وهذا بحق من كان معدوما يصلي وحدة مثلا  المرأة في بيتها اما من يخاطب الجماعة فانه يجب ان يصلي مع الجماعة ولا يجوز ان يؤخرها الى وقت اخر قبل طلوع الشمس ويفوت الجماعة
يتكلمون عن اوقات من حيث الجملة اما وقية الاحكام فيما يتعلق امور قد تجب فيها الصلاة قبل انتهاء وقتها هذي تؤخذ بادلة اخرى كهذه المسألة قال رحمه الله واخي واذا طلعت الشمس لما روى بريدة هذا الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بان فاقام الفجر حين طلع
فجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فاسفر بها ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه مثله كما مثله وتقدم الحديث ان يعني من جهة
في وقت الظهر حديث عبد الله بن عمرو بن مسلم ما لم تطلع الشمس والافضل تعجيلها فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات
ثم ينصرفن متنفعات بمروطهن. ما يعرفن من الغرس متفق عليه وهذا يبين مبادرة بها والتبكير بها ما يعرفن من الغلة متفق عليه وهذا آآ فيمن كانت ترى من بعيد بخلاف
وينصرف من حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه هذا في جليسه الذي بجواره هذا المراد بالجليس ليس مراد جليس صاحبه الذي يجالسه لا جليسه المجاور له هذا يعرفه لانه مجاور له. اما في حديث عائشة رضي الله عنها فيمن ترى من بعيد. ويحتمل والله اعلم
ان يقال حديث عائشة هو في من تكون قريبة منها ويكون هذا في النساء وذلك ان النساء كن يصلين في المسجد ويأتي النساء ويدخلن المسجد متنفعات بمروطهن رضي الله عنهم. حين وحين ينصرفن
حين ينصرف الناس يتلفعن اي هم متلفعات في الاصل لكن حين ينصرفنا يكون التشتت اعظم من جهة خروجهن  كشف الوجه في الصلاة اذا كانت لا يراها  يعني غير محارم اذا اذا
محارمها في هذه الحالة حين تتستر لا تعرف حتى من تراها من قوته خاصة ان الوقت ظلمة ما يعرفن من الغلس والغلس هو اختلاط ضوء الصبح بظلمة اخر الليل ما يعرفن من الغلس
الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة بالصلاة وكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة وكان الامر كما قال ابو برز رضي الله عنه وعند الشافعي والحين لا يعرف الرجل جليسه
هذه الرواية قيل انها وهم انها وهم وان الصواب من الصحيحين وهو حين يعرف الرجل جليسه اي يجالسه هو قريب منه فاذا ابصر ونظر لوجهه عرفة وعنه يراعى حال المأمومين
لما ذكرنا في العشاء وهذا فيه نظر هذا فيه نظر هذا لم يأتي في صلاة الفجر اولا كما جاء في صلاة العشاء صلاة العشاء ورد فيها صلاة العشاء وقتها الغالب فيه طول ويمتد
من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل ويطول وخاصة في ليالي الشتاء  هذا الوقت وقت الفجر ورد فيه مبادرة بها ولم يأتي الاشفار بها صريحا الا في حديث  حديث  النعمان البشير عند ابي داوود وهو الصائم
انه عليه الصلاة والسلام هو في الصحيحين اصله لكن في رواية عن طريق اسامة بن زيد عن الزهري انه صلى مرة فاسفر ثم لم يعد ان يسفر بها هذا صلى مرة الرواية عند ابي داوود لا تثبت شاذة
وما جاء في حديث عند الخامسة والحديث صحيح اسفروا بالفجر فانه اعظم ذي الاجر  هذا الصواب فيه ان المراد في الاسفار هو تبين الفجر لان النبي عليه الصلاة والسلام حث
بقوله وفعله المبادرة اليها مبادرة في الصلاة في اول القاتل خصوصا الفجر كان يبادر بها ويبكر بها عليه الصلاة والسلام ولكنه  اراد ان يبين لهم انه لابد ان يتحقق اسفروا بالفجر
يعني حين مسفرون حين يخرج ضوء النهار ضوء الصبح حين يخرج الفجر الصادق هذا هو الصافي هذا الخبر خلافا للاحلام الذين قالوا انه يسفر بها يكون بعد انتشار الضوء خلافا ايضا للطحاوي رحمه الله
او انه هذا القول رحمه الله وقال اسفروا بالفجر يعني ادخلوا مغلسين واخرجوا مسفرين هذا بالنظر الاخبار اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يدل على خلافة
وانه كما قالت عائشة ما يعرفن من الغلس رضي الله عنهم المتقدم فالاظهر قبل ذلك مشهورة المذهب وهو ظاهر الاخبار وهو قول جماهير اهل العلم اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع عن الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

