السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد درس اليوم سيكون المعتاد في كتاب الكافي للامام ابي محمد
الموفق عبد الله ابن احمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للحادي عشر لشهر ذي القعدة في عام الف واربع مئة واثنين واربعين لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام
نسأله سبحانه وتعالى ان يلهمنا السداد والصواب. في القول والعمل بمنه وكرمه. امين ذكر الامام ابو محمد رحمه الله في هذا الباب اوقات الصلاة كما تقدم  ايضا ذكر فضيلة تعجيل
الاوقات   ذكر رحمه الله  وان هذا هو الاصل في جميع الاوقات الا ما استثني في بعظ الاحوال قال رحمه الله في ختام هذا الباب وهو اوقات الصلاة فصل  وتجب الصلاة باول الوقت
لان الامر بها يتعلق باول وقتها والامر يقتضي الوجوب ولانه سبب الوجوه وثبت عقبه كسائر الاسباب ويستقر الوجوب بذلك فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة او حاضت المرأة لزمها القضاء. لانه ادراك جزء
انتجوا به الصلاة واستقرت به كاخر الوقت يقول رحمه الله كما هو ظاهر من عبارته ان الصلاة تجيء باول الوقت لان الامر يتعلق باول وقتها الامر يقتضي الوجوب ولان سبب
ولانه سبب الوجوب يعني الوقت والامر يتعلق بسببه. فيثبت عقبه ويجب او الوقت وجوبا موسعا يجب اول وقت وجوبا موسعا. وعلى هذا حصل خلاف بين اهل العلم في المسألة التي اراد ان يقررها وهي استقرار الوجوب
هو رحمه الله يقول بان استقراره يكون بذلك. لانه يجب اول الوقت. ولهذا المشهور من المذهب انه اذا ادرك جزءا من اول الوقت ثم قرأ ما يرفع التكليف فانه يستقر في الذمة
فيجب بعد ذلك حين يعود التكليف يجب القضاء وذكر لي ذلك مثالا قال فلو بعد دخول وقت جزء من الصلاة او حاضت المرأة فانه يلزمه يلزم جميع القضاء في حقي
من عاد اليه تكليفه بعد ذلك او ارتفع العذر كما في حق المرأة اذا طهرت وهذه المسألة مبنية على هذا الاصل والقول الثاني في هذه المسألة انه  يبنى على الادراك. والادراك
يكون بركعة من الصلاة كادراك اخر الوقت ادراك اخر الوقت ولهذا كان مقتضى ما ذكره في قوله كاخر الوقت. لكنهم لا يفرقون بين اخر الوقت ولا اول وقت فكما ان
اول الوقت يدرك او يستقر الوجوب بادراك جزء منه كذلك ايضا اخر الوقت اخر او كما ان اخر وقت يدرك بي ادراك جزء منه فان اول وقت كذلك وهذي مسألة تقدمت الاشارة اليها لكن ما يتعلق بمن قرأ العذر عليه باول الوقت
هادي كما ذكر رحمه الله عن المذهب لو حاظت المرأة بعد دخول وقت الظهر في لحظة فانه بعد طهرها يلزمها القضاء وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال القول الاول هو مذهب انه يلزمها القضاء وكذلك يلزم مثلا
من ادرك اول وقت ثم ارتفع تكليفه مثلا بجنون ثم بعد ذلك ارتفع العذر فيجب بعد ذلك اذا افاق يجب عليه قضاء الصلاة هذه التي ادرك وقتها كما يجب على المرأة اذا طهرت
ان تقضي هذه الصلاة مثلا  والقول الثاني وهو قول الشافعية انه لا تلزم الصلاة الا بادراك وقت يمكن  يصلي فيه او تصلي فيه الصلاة. معنى مضى قدر اربع ركعات ثم حاضت. يعني ركعات معتدلة
بان تقرأ الفاتحة و تأتي بما يجب للصلاة في هذه الحال يجب عليها بعد ذلك ومن اهل العلم من قال انه لا يلزم والقول الثالث لا يلزم الا اذا تضايق الوقت اذا تظايق
الوقت والقول الاول هو قول مالك الامام احمد الشافعي على خلاف بينهم فيها لو بادراك اي جزء من الوقت او لابد ان يدرك وقت الصلاة من اوله. والقول الثاني قول مالك وابي حنيفة رحمه الله عليهم
وانه اذا لم يكن منها تفريط في حق الحائض وكذلك من ارتفع تكليفه لم يحصل منه تفريط ثم ارتفع التكليف انه لا يلزم وهذا القول اظهر اولا لان الامر بقضاء الصلاة لابد له من امر
وذلك ان التكليف سقط فقط التكليف ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم  ولا نؤمر بقضاء الصلاة استندت الى الامر. فلما جاء الامر بقضاء الصوم وجب قظاء الصوم
ولما لم يأتي امر بقضاء الصلاة قال ان سكتت عنه الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومن ذلك هذه الصورة ولان وقوعها كثير لان المرأة في الغالب يكون حيضها في هذه الاوقات وان كان
قد يقع في وقت ليس وقت صلاة ليس وقت صلاة لكن غالب الاوقات يكون وقت صلاة مثلا الظهر والعصر وقت الاختيار وقت الظرورة والمغرب كذلك والعشاء مع الوقت الاختيار ووقت الضرورة او هو ممتد الى طلوع الفجر وخلاف
انما الذي آآ له وقت واحد الذي منفصل عما قبله اما بعده هو صلاة الفجر. لهذا غالب الاوقات تكون في وقت صلاة  هذا يقع كثيرا للنساء يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. ولم ينقل عنه
صحابيات رضي الله عنهن شيء من ذلك بل تعين وتأكد بقول عائشة رضي الله عنها لمعاذة بنت عبد الله العدوية لما سألتها قالت احرورية انت. كنا نفعل ذلك او كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
وهذا هو الاظهر. وذلك انه لا تفريط منه وادى الامر كما امره الله سبحانه وتعالى والقاعدة الشرعية انه لا عتبة ولا امر الا على المفرط الا على المفرط من لم يكن منه تفريط
فانه كما قال عليه الصلاة والسلام حتى في مسائل اخرى مثل ما تقدم في بعض المسائل لا صلاة في يوم مرتين لا صلاة في يوم مرتين. وهذه ايضا سيأتي لها في كلامه رحمه الله
نظائر بما يتعلق بان المكلف مأمور بان يجتهد  بان يصلي كما امر. وان يتوضأ كما امر فاذا صلى كما امر وفعل كما امرت فلا يؤمر بزيادة على ذلك هذا هو الاصل خاص وفي هذا الباب هو باب العبادات
وقوله كاخر الوقت هذا القياس فيه نظر لان هذا القياس هو موضع خلاف ولا يسلم به الخصم الخصم لا يسلم بهذا القياس خاصة الاحنان رحمة الله عليهم لا يسلمون بهذا
بل انه قد قد لو عكس لم يكن فرق لم يكن فرق والنبي عليه الصلاة والسلام علق الادراك في اخر الوقت بادراك ركعة من الوقت وعلى هذا يكون الادراك خاصا
بوقت صلاة واحدة. بوقت صلاة واحدة بل في قول لبعضها العلم انهم قالوا من ادركت  وقت الصلاة ثم حاضت يعني كما لو ادركت اول وقت الظهر ثم  اه قبل الصلاة
بعض اهل العلم قال ولعلها تأتي هذي ستأتي نعم ستأتي بكلامي رحمه الله في مسألة العصر. المقصود  فالمقصود ان هذا هو الاظهر والله اعلم من جهة حالي الصحابيات رضي الله عنهن ومن جهة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وهذا اصل عظيم بني عليه هذه القاعدة العظيمة
انه لا قضاء الا بامر جديد ولهذا اشتج بهذا اهل العلم على ان من ترك الصلاة عمدا فانه لا يصح منه القضاء. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها
حديث كما تقدم هذا الحديث ورد المعذوب ورد ورد في من تركها على هذه الاوجه وهو معذور اما من لم يكن معذورا هو الذي تركها عمدا حتى خرج وقتها باي دليل يؤمر بالقول او هذا تاب
قدم الاشارة اليه وادلته كثيرة كثيرة وقياس قياسه على المعذور بالناعم والناس قياس مع الفار ثم دلالة الحديث دالة واضحة من تأمل السنة في هذا تبينت له واظحة جلية آآ في انه
لا يؤمر بالقضاء ليس تخفيفا عليه بل تشديدا عليه مثل اليمين الغموس  هذه لا كفارة فيها من باب التعظيم الكفارات تدخل ما كان اخف ولهذا يؤمر بها كذلك الصلاة يوم ورد
بادائها لانه في الحقيقة هو الوقت في حقه فيصلي اذا استيقظ او انتبه او ذكر هذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله وهل تجب العصر لادراك جزء من وقت الظهر فيه وجهان يعني في المذهب
احدهما تجد  تجد من اه حاضت بعد دخول وقت الظهر مثلا او من اصيب والذي يظهر ايضا حتى على الخلاف مسألة المغمي عليه ايضا على الخلاف فيه لو انه عليه بعد الدخول وقت مباشرة. يظهر ان المسألة
في حكمه حين يدرك  اول وقت وهذه موضع نظر والله اعلم لكن ما ذاك رحمه الله  وهو ادراك اول الوقت هل اذا طهرت المرأة بعد ذلك تقضي الظهر والعصر نقضي العصر مع الظهر
لم اعتقد الظهر على المذهب لانه ادرك جزءا من وقت احدى صلاتي الجمع. فلزمته الاخرى كادراك جزء من وقت العصر يعنيك ادراك وقت العصر في اخر الوقت لا في اول وقت كما لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس او افاق قبل غروب الشمس
وهذا قياس لاول الوقت على اخر الوقت وهو قياس على مسألة مختلف فيها ايضا. مثل ما تقدم. والثاني لا تجد لانه لم يدرك شيئا من وقتها. ما ادرك شيئا من وقتها
وذلك انه انها حاظت وان هذا الوقت الثاني هي حال  ولا هو ولا وقت تبعها. يعني ولا وقت تابعينها فاشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر. فانها تفعل تبعا للظهر
العصر على قول الجمهور يفعل تبعا  ومدرك وقتها وقت العصر مدرك لجزء من وقت تبع الظهر من وقت تبع الظهر تبع الظهر وهكذا القول في المغرب والعشاء وهذا كله على قول الجمهور يقولون ان
الظهر تابعة للعصر في هذه الحال ما دام انه يقضي العصر فهو يقضي الظهر معها وكذلك تطهر المرأة مثلا قبل طلوع الفجر فانها تقضي العشاء والمغرب تبع لها هذي مسألة تقدمت وان الاظهر فيها
هو ما تقدمه لا تقضي صلاة واحدة وان الاثار في هذا عن عبد الرهان عوف وعن ابن عباس ضعيفة وان الصواب  مع قول ابي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة
بل الثابت عن انس كما تقدم باسناد صحيح عند الدارمي انه يقال ذلك رحمه الله فليست المسألة محل. انه لا اختيار بين الصحابة كما وقع في كلام كثير من العلم بل وقع في كلام تقي الدين رحمه الله
والاظهر انه الخلاف بل ان الثابت عن انس رحمه الله باسناد صحيح انها لا تقضي. وهو عن الحسن رحمه الله ايضا يعني عن عن انس من الصحابة وعن الحسن البصري من التابعين
وثبت عنهما بخلاف ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس انه لم يثبت عنهما وحكى عن ابي هريرة عزاه بعضهم الى ابي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله ومن ادرك ركعة من الصلاة
من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
والمعنى بالادراك. واذا ادرك وجبت عليه ولو لم يتمكن من الصلاة الا بعد خروج الوقت وفي لفظ وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين وفي لفظ اذا ادرك احدكم سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته
تقدم من الحديث متفق عليه لكن هذا اللفظ عند احمد والنسائي باسناد صحيح فيما يتعلق بسجة اما فليتم صلاته فهذه موجودة عند البخاري رحمه الله لكن ما ادرك سجدة هذه رواية ابو هريرة عند احمد والناس هاي وكذلك رواها مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها والمراد بالسجدة الركعة
وهذا ثبت ايضا في حديث ابن عمر الصحيحين حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سجدات ويعني التي هي الرواتب فبين السجدات والمراد بالسجدة الركعة قال رحمه الله وفي مدرك
اقل من ركعة وجهان احدهما يكون مدركا لها لانه يدرك جزءا من الصلاة الركعة وما دونها كادراك الجامعة والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الادراك بالركعة وقياسا على ادراك الجمعة
وهذا هو الاظهر لان الحديث نص في ذلك من ادرك ركعة من الصلاة  اما ادراك الجماعة فجاءت الادلة انه ما ادركتم فصلوا وما ادركتم مماتكم فاتموا اذا جئتم عن حديث معاذ وحديث ابن او حديث وحديث علي رضي الله عنه على خلاف ثبوتهما
فاصنعوا كما نصنع. فالجماعة جاءت الادلة بانه يلحق بهم ويصلي معهم على اي حال لان هذا ادراك الوقت متعلق به هو  اما هذا ادراك للجماعة. ادراك للجماعة فعليه ان يلحق بالجماعة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم
سؤال واحد منهم اذا اتى كبر ولحق بالنبي عليه الصلاة على اي حال على اي حال   المقصود ان الادلة كلها دالة على هذا القدر في ادراك الجماعة في ادراك الجماعة
اما ادراك الجمعة فانه يكون بركعة بركعة وهذا قول جماهير العلماء وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انا فاصل ويجوز تأخير الصلاة الى اخر وقتها. لان جبريل عليه الصلاة والسلام عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في اخر وقت
وهذا في حديث جابر وحديث ابن عباس تقدم الاشارة اليهما والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين هذين وقت وصلى في ايضا في حديث ابن موسى وحديث بريدة في صحيح مسلم صلى في وقتين عليه
الصلاة والسلام ثم قال ان السائل وقال وقت ما بين هذهن ما بين هذين دل على ان الوقت ممتد الى اخرها وينخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور وهذا كما اعتقدنا في تأخير الصلاة
انه يجوز انه هذا من حيث الاصل لكن احيانا قد يجب ان يصلي الوقت او في اول الوقت مثل اذا كان الصلاة نادى لها جماعة ما هو المعتاد في بلاد المسلمين
ان الواجب ان يصلي مع المسلمين لو انه كان يصلي وحده او كان معذورا والمرأة في بيتها او فاتته الصلاة فله تأخيرها والسنة المبادرة في اول وقتها الا اذا كان الوقت وقت ضرورة فان هذا لا يجوز في وقت العصر وكذلك
في وقت العشاء على القول بان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر من نصف الليل وقت ضرورة اما على القول بانه ينتهي فلا يجوز التأخير بطلا. انه ينتهي بنصف الليل
فلا يجوز التأخير على حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط فان اخرها عن وقتها لزمه قضاؤه على الفور. هذا اذا كان التأخير بعبارة المصنف رحمه الله كما هو قول الجمهور يدخل فيه المعدور غير المعذور
حتى من تركها من ترك اخرها عمدا. لكن على القول الذي اختاره جمع من اهل العلم وانتصر له ابن حزم رحمه الله وهو ظهر قول كثير من السلف وهو قول شيخ الاسلام رحمه الله
قدمت الاشارة الى هذا القول ان هذا خاص بغير معلوم بغير من تركها عمدا من تركها عمدا واخرها بغير عذر في ظاهر الحديث والدليل اخص من الدعوة الدعوة والقول يدل آآ
يدخل فيه المعذور وغير معذور. والدليل خاص اذا كان خاصا ولا دليل لمن استدل به رحمه الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها
وهم قالوا ان هذا اذا كان في الناس الناس  غير الناس من باب اولى  خلاف الابهر وهذا ايضا تقرر لكلام اهل العلم وبينوا هذا وانه ليس اه سقوط الصلاة  باب التشديد عليه وان هذا دلالتهم ذا دلالة المفهوم المخالفة
لا من دباب دلالة الاولوية باب دلالة مفهوم وهذا واضح من نام عن صلاته ونسيها. دل على ان من هذا تركه لا عن نوم ولا عن نسيان المفهوم يدل على انه غير داخل. فلا يقال
ان من نام من تركها عمدا اولى  الناعم للعذر هذا السياق لا يقتضيه بل السياق يقتضي خلافه لان النائم معذور والناس معدود فكيف يقال ان العامد اولى بالعذر ويكون على هذا من باب دلالة الاولوية او ما في نحو الخطاب. هذا بعيد
من حديث بل دلالة من باب دلالة المفهوم  الذي هو بالنظر الى الاخبار الاخرى المنصوص من طوق لقول النبي لقوله سبحانه وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا هذا الوقت
محدد ابتداء وانتهاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين هذين وقت هذا كالنصب من جهة النصوص الاخرى ثم بين هذا الدليل حكما خاصا في حق المعذور النائم الناس للشاهي الغابة على قاعدة الشرع في هذا الباب. قال رحمه الله
وان فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات لانهن صلوات مؤقتات ووجب الترتيب فيها كالمجموعتين وهذا وهذا المعنى هو الاصل  لان الصلوات يجب ترتيبها. اذا فاتت فمن فاتته مثلا خمس صلوات اليوم
فان عليه ان يقضي مثلا الفجر اما الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فلو نام عن خمس صلوات ثم استيقظ  مثلا بعد استيقظ  يعني من بعد فوات اوقاتهن او تذكرهن في يوم اخر
وخمس صلوات نسيان ثم تذكرهن من غد الضحى من النهار يجب عليه ان يصلي مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر  خمس صلوات وست صلوات فانه يجب ان يصلي هذه الصلوات مرتبات
الاولى في الاولى. الاولى التي تركها او نأمن عنها الفجر. ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم ثم العشاء وكذلك لو كانوا ماتت الفجر عليه فانه يصلي الجميع مرتبة وذلك انه في وقت
ويمكن ان يرتب لم يضيق عليه الوقت المجموعتين وذلك اولا دليل دل على ترتيبها انها يجب ترتيبها ان الاصل انه في حالة الاعتياد في حالة اختيار يجب ترتيب وكذلك في حال القضاء والقضاء
يحكي الادب كما انها تؤدى مرتبة فكذلك تقضى مرتبة هذا يكفي  والمجموع والمجموعتان يمين هذا الباب في الحقيقة صلاة المجموعة التي تجمع  قياسها عليها وان كان  يعني يتجه من جهة الترتيب لكن
من جهة المعنى يختلف لان المجموعتين يختلف حكمهما لانه تركهما وكان وقتهما وقتا واحدا. فاذا جامعهما لسفر حان وقتهم بينام عنهما ولم يكن عنترك ولا لم يترك عن نسيان او سهو
بل انه جمعهم لان هذا وقته الظهر والعصر والمغرب والعشاء او جمع مثلا لمطر او مرض هذا وقت واحد هذا وقت واحد وقت  ومعذور لكنه في هذه الحالة هو وقته مع الذكر لا مع النسيان ولا مع النوم
فان خشي فوات الحاضرة قدمها لان لا تصير فائتة. فلو تذكر مثلا انسان خمس صلوات خمس صلوات  ذكرها في وقت الظهر او نفرض انه  عن خمس صلوات ولم يستيقظ الا في اخر وقت الظهر
وقت الظهر او نسي خمس صلوات فلم يذكرها الا في اخر وقت الظهر وهو لم يصلي الظهر اولا له حالة. الحالة الاولى ان يذكرها في وقت متسع. فاذا كان وقت الظهر متسعا
فيصليها مرتبة ثم يصلي الظهر لانه لا يفوت وقتها ولا تصير فائتة لا تصير فائتة الا اذا خشي فوات وقتها قال يقول اني اذا صليت الخمس صلوات هذه فانه سوف يفوت وقت الظهر سوف يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر وتصير الظهر فائتة
نقول في هذه الحالة تصلي الصلاة الحاضرة تصلي الظهر ان الوقت لها وهي احق بوقتها. ثم بعد ذلك تصلي الصلوات الفائتة فان كان الوقت يتسع مثلا لثلاث صلوات ثم الفائتة نقول تصلي صلاة ثلاث صلوات من الفوائت
ثم تصلي صلاة الظهر حاضرة. ثم تصلي الوقتين الباقيين ما دام انك يمكن ان تصلي بعد الصلوات الفائتة وكذلك على الصحيح لو انه  اراد استيقظ مثلا استيقظ لصلاة العصر ولم يصلي صلاة الظهر
صلاة الجماعة تقام ولو صلى العصر الان صلاة الضهر هل يقدم العصر او يقدم الظهر او يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر او يصلي معهم الظهر بنية العصر
يصلي معهم العصر بنية الظهر ثم يصلي العصر على هذه الاقوال والاقرب قولان اما ان يقال انه يصلي معهم العصر لانها حاضرة ولان الجماعة واجبة ومعذور وليس مفرطا غلبه النوم. ثم يصلي بعد ذلك الظهر ولا يعيد
او يقال يصلي معهم بنية الظهر. يدخل مع الجماعة بنية الظهر ثم اذا فرغ من صلاة الظهر خلف امام العصر يقوم ويصلي العصر. هذان قولان محتملان محتملا لا شك ان القول بالترتيب له قوته لان الصلاة الحاضرة صلاة العصر والحق والوقت هو وقتها
وقته وقتها ولان  تغيير النية في هذه الحال وان لم يكن اختلاف  لكن ما دام انه غير انه غير مفرط في هذه الحالة يصلي معهم العصر ولو قيل مثلا ان النية لا تؤثر في هذه الحال
هذا قول قوي فيحص فيحصل له ان يصلي الظهر مرتبة ظهر مرتبة خلف العصر وهي توافقها في الافعال واختلاف النية لا يؤثر والنبي عليه قال فلا تختلفوا عليه باختلاف الافعال. لان قال فاذا
اذا ركع فاركعوا واذا رفعوا فسره باختلاف الافعال. دلت الادلة الصحيحة على ان اختلاف النهي لا يؤثر. وهذا القول قول قوي وكلا القولين له حظ من النظر قال رحمه الله
ولان فعل الحال فان خشي فوات الحاضرة قدمها لان لا تصير فائتة وتجديد الفوائت والاصل دفع مثل هذا يعني هو في حق الصلاة مفسدة يمكن الدفع وكان هو الواجب يعني في هذا الباب
وعليه ان يصلي الصلاة الحاضرة ولان فعل الحاضرة اكد لان الوقت لها وان فعل الحاضرة اكد بدليل انه يقتل بتركها بخلاف الفائتة يعني اذا دعي اليها واصر دل على تأكد وقتها. بخلاف الفائتة فات وقتها. فاتها
وعلى هذا لو صلاها قبل وبعد الفرق يقدم شيئا من جهة فوات وقتها وسوف يصلي وهوايا وهي فائتة وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس الذي هو كالمجموعتين من مجموعتي وهذا القياس كما تقدم غير مطابق
لان المجموعتين الوقت وقت واحد لهما الوقت وقت واحد لهما ولم يقدم واحدة على الاخرى لم يقدم الوقت لهما اما هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام فليصليها اذا ذكرها وذلك وقتها
وقتها   وهذا هو الاصل لكن اذا كان يترتب عليه فوات  للثانية او للحاضرة يقدم الحاضرة او يصلي يقدم الحاضرة يقدم الحاضرة كما تقدم حتى لا تفوت ولانه يترتب عليه فهو قعد
صلاة اخرى يمكن ان يتلافى فواتها قال رحمه الله وان نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة عليه فائتة ونسيها ثم صلى الحضرة عليه فايتا الظهر صلى العصر ثم تذكر انه لم يصليها. سقط الترتيب
في هذه الحال ما دام انه تذكر بعد الصلاة سقط الترتيب فهذا ايضا من المسائل التي يسقط فيها الترتيب على الصحيح ايضا وهو حال النسيان من نام عن صائم يصليها اذا ذكرها
والنبي عليه الصلاة والسلام  يعني اطلق في هذا فاذا  نسي الفائت حتى اصلي الحال سقط الترتيب وقظى الفائتة وهذا يدخل فيه هذه الصورة وحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي خطأ والنسيان
هذا الحديث لم يعزه هناك لكن في حاشي اسفل في بعض النسخ رواه النسائي رواه النسائي وهذا موجود في بعض طبعا وهذا الحديث رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس ومن حديث ابي ذر وهو حديث فيه خلاف كثير وهو من احاديث النووي وقد حسنه النووي
في الاربعين والحديث آآ رواه ابن ماجة من طريق بن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس  صرح بالتحديث الاوزاعي لكن الوليد رحمه الله تسوية
والاظهر ان فيه وقد رواه ابن حبان طريقة  اوجاعي رحمه الله طريق للاوجاع    رباح عن عبيد ابن عمير عن ابن عباس عن ابني عباس هذا يبين ان عطاء لم يسمعه من ابن عباس بل بينه وبينهم عبيد ابن عمير وهذا عند ابن حبان
وهذا الاسناد اسناد صحيح بنى الاسلام وهو عند ابن حبان طريق بشر ابن بكر الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن ابن عباس
وهذا اصح اسانيد هذا الخبر. اصح اسانيد هذا الخبر   وهو دليل في المسألة مع ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة المساء فليصليها لذكرها وهذي داخل فيه الصورة المتقدمة
فيما لو ذكر الفائتة بعد ما صلى الحاضرة في وقتها في وقتها فانه يصلي الفائتة ولا يريد وان ذكرها في الحاضرة انسان فاتته صلاة الظهر وتذكرها وهو في صلاة العصر بعدما كبر
والوقت ضيق فكذلك يعني او تذكر مثلا   العصر ويصلي الظهر والوقت ضيق يعني لو انه خرج منها فانه لا يمكنه ان يصلي صلاة العصر لضيق الوقت يعني لا يمكنه ان يدرك وقت صلاة الظهر لو صلى العصر
التي ذكرها فاتيت الظهر فيحصل له وقت صلاة العصر وصلاة الظهر وعلى هذا فانه يؤتي. اذا كان الوقت ضيقا فكذلك يعني انه يسقط الترتيب وان كان متسعا كان متسع لتذكر صلاة الظهر يصلي العصر وهو مأموم اتمها. اتمها يتمها
وقضى الفائتة يعني اذا كان امام يصلي بالناس العصر ثم تذكر انه لم يصلي الظهر اتمها ثم قضى الفائتة واعاد الحاضرة. يعيد العصر حتى يحصل الترتيب يحصل الترتيب فيما روى ابن عمر رضي الله عنه ان ان رسول الله قال من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو
الامام فليصلي مع الامام والنعم العبارة الاولى وان ذكرها للحاضرة وان كان متسعا وهو مأموما وان كان متسعا وهو مأموم الصورة التي ذكر رحمه الله اذا كان الوقت ضيقا وكذلك وان كان متسعا. تذكر هذا المأموم صل خلف الامام
صلي خلف صلاة العصر. فتذكر في صلاة العصر انه لم يصلي الظهر يقول يتمها مع الامام العصر ويقضي بعد ذلك اذا سلم الامام يقوم ويقضي الفائت في الظهر ثم يعيد الحاضر صلاة العصر
يصلي ثلاث صلوات ثلاث صلوات صلاة العصر التي خلف الامام ثم يصلي الظهر فايتة ثم يصلي العصر لاجل الترتيب واعاد الحاضرة. يعني معنى ان الدخول مع الجماعة ليس عذرا في ترك الترتيب. يقول لما روى ابن عمر رضي الله عنه
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصلي مع الامام مثل ما تقدم نكمل مع الامام فاذا فرغ من صلاته
خلف الامام فليعيد اللاتي ناسي تذكر مع الامام وهو يصلي صلاة العصر انه لم يصلي الظهر اذا سلم لي من صلاة العصر يقوم ويصلي الظهر الصلاة المنسية ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. ثم ليعيد الصلاة التي صلاها مع الامام. رواه ابو حفص العكبري. وابو يعلى الموصي وروي موقوفا
عن ابن عمر وقد واجهت كلام المغني رحمه الله وقال بعد ان ساقه عزاه لابي علق قال باسناد حسن باسناد حسنه صاحب المولى رحمه الله لكن الصواب في هذا الخبر انه موقوف
وعن الخبر رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من طريق  ايضا عندهم طريق اسماعيل ابن ابراهيم بسام ابو اسماعيل ترجماني وهذا لا بأس به
رواه ايضا عن سعيد هذا بن عبد الرحمن الجمحي لكن فيه وهما هل هو من سعيد او من ابي ابراهيم يطلب انه من سعيد لانه هو له اوهام. له اوهام رحمه الله. ولهذا الخبر عن عبد الله بن عمر
رواه مالك في الموقع النافع عن ابن عمر موقوفا عليه وهذا هو الصحيح فيه وعنا الصحيح انه موقوف وهذا قد رجحه ابو زرعة والطبراني وابو زرعة  وكذلك النسائي رحمه الله وجمع من حفاظ رجحوا وقفه
وهو ظاهر من سياق الاسانيد ان الصواب انه موقوف على عبد الله ابن عمر   ولهذا الاظهر والله اعلم انه في هذه الحال هو معذور  ان من تذكر وهو مع الامام ذكر وهو مع الامام مثل ما تقدم
تتم صلاته مع الامام وقد دخل فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الا يقلبها نافلة ولا يصح ان يقلبها فرضا لان بناء لا يصح
يعني مساوي لا مساوي انما يقول مثلا من هذا في بعض الصور لكن ساظهر في مثل هذه الحالة انه يتمها ارظا وانه معذور وقد دخل في الصلاة النبي عليه الصلاة التحريم والتكبير وتحريم التسليم
كبر فيها والنبي عليه السلام قال لا صلاة في يوم مرتين وهذا غير مفرط وقد دخل في الصلاة كما امر وهو الواجب عليه اذا اقيمت صلاة قبل المكتوبة وليس مفرطا. ومن قال انه عليه ان يصلي صلاة اخرى يقال ايضا ما الدليل على هذا الامر
انه لابد من امر يدل على وجوب الاعادة لانه لا اعانتها الا على المفرط. وهو غير مفرط بص ولا ربا في الصلاة اينهاكم عن الربا ويقبله منكم والصلاة عبادة الاصل هو الوقوف على ما جاءت فيه النصوص. وهذا من احكام ابواب العبادات
فلهذا اذا صلى كما امر فلابد من دليل على الامر الثاني الامر الجديد الذي يدل على وجوب الصلاة عليه. وهذا الاثر عمر رضي الله عنه وقوف عليه قال رحمه الله
وفي المنفرد روايتان احداهما انه كذلك يعني لو انه دخل في الصلاة ليس مأموما ثم تذكر انه لم يصلي صلاة الظهر قد دخل في العصر كذلك على ما تقدم بانه يتمها
عشرا ثم بعد ذلك يصلي الظهر ثم يصلي العصر على الشبه التي تفعل اذا تذكر وهو مأموم خلف الامام والاخرى يقطعها اخرى يقطعها لانه في هذه الحالة يجب عليه الصلاة
وليس هو الامام ومن نام عصاة الناس ورسله ذكرها والاخرى يقطعها وعنه في الامام انه ينصرف كما يعني الامام اذا تذكر الامام انه لم يصلي صلاة الظهر وهو يصلي العصر ينصرف ويستأنف المأمون
استأنف المأمون الصلاة يعني ولا يمنون والاظهر هو ما تقدم واذا كان واذا قيل هذا في المنفرد فالامام من باب اولى والقول بانه يقطعها موضع نظر كما تقدم ولان النبي عليه قال تحريمها وتحليلها التسليم
تحليل التسليم لا تقطع الا لسبب كونه يتذكر انه على غير وضوء مثلا ولهذا لو انه احرم بها يظن دخول الوقت في هذه الحالة لا يقطع بتمها نافذة هذا الاولى والاكمل. يمكن ان
يبنى   تحول من نية الاكبر الى الاصغر. اما الاكبر فلا يبنى على الاصغر لانه لا يحتمل يقلب النية من النفل الى الفرض لكن من الفرض الى النفذ هذا فيه صور كما تقدمت
قال ابو بكر لم ينقلها غير حرب يعني هذه السورة قوله عنه ان يشير الى هذه الرواية خلاف يعني انه انفرد به الحرب رحمه الله قال وان كثرت الفوائد متتابعة
وان كثرت الفوائت قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشتك قضاها متتابعة لان النبي عليه قال من نام عن الصلاة فليصلها. لا من الامر اذا ذكرها فليصلها اذا وهذا اذا ظرف بما يستقبل من الزمان
حين ذكرها فعليه ان يصلي ويبادر الى الصلاة ما لم تشغله انه لا ضرر ولا ضرار. اتقوا الله ما استطعتم اذا اردتم انكم ما استطعتم وهذه الامور التي يجب عليه لا يجوز ان يضيعها
ما لم تشغله عن معيشته او توقفه في بدنه في هذه الحالة يصلي ويقضي هذه الفوائد على وجه الله ضرر عليه فيه والشارع اسقط امور من واجبات لاجل ترفع الانسان حتى في سفره
ما يأتي مشروع يتجمع في بعض الصور. كذلك ايضا من هذه الصور فيما اذا تذكر صلوات فوائت عليه  ما لم تشغل المجد او تضعفه في بدنه حتى يخشى حتى يخشى فوات الحاضرة
فيصليها يعني لو انه عليه عشر صلوات مثلا او عشرين صلاة فائتة نسيها مثلا او صلاها او صلوات صلاها بغير وضوء ثم تبين له انه صلاها على غير وضوء مثلا
ثم تذكرها في وقت الظهر في وقت الظهر في هذه الحالة نصلي هذه الصلوات والفوائت مرتبة مرتبة  الفوائد حتى يضيق وقت الحاضرة ثم اذا بقي الوقت الحاضر مقدار تؤديها في فانه يصليها ثم يعود
الى القضاء وهذا كله اذا كان يصلي وحده لكن اذا حضرت الجماعة كما تقدم على خلاف فيه اذا حضرت الجماعة فكذلك ثم يعود بعد ذلك الى الصلوات لكن في هذه الحال
هل له ان يؤخر هل هل عليه ان يؤخر وقت الحاضرة حتى يضيق وقتها الاظهر والله اعلم انه اذا دخل وقت الحاضرة دخل وقت الحاضرة انه لو بادر بها في اول وقتها فلا بأس
لانه وقتها ولو كان عليه مثلا عشر صلوات فوايت ثم هو يصلي قبل دخول وقت الظهر مثلا. لانه تصلي في اي وقت في اوقات النهي ثم دخل وقت الظهر في هذه الحالة واظهر انه
له عليهم الافضل بحق ان يباد الى صلاة الظهر لانه وقتها وله يصلي الراتبة ثم يصلي الظهر ثم يصلي راتبتها ثم بعد ذلك يعود الى قضاء الفوائت وين اخرها خاصة اذا كان تأخيرها لانه لا يصليها مع الجماعة
او معذور او نحو ذلك اول مرة مثلا له ذلك لكن يبادر بالصلاة في الحاضرة في اول وقته وعنه اذا كثرت الفوائت فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة وعن وعنه اذا كثرت الهواة فلا يمكن فعلها
قبل فوات وقت الحامل فعله فعل الحاضرة في اول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع نزول الترتيب وهذا التفصيل فيما اذا كان فوائد كثيرة ويقال انه اذا كانت فوائد كثيرة ولو صلاها
كلها فيفوت وقت الحاضرة انه في هذه الحالة تصلي الحاضر هو الوقتي وان كان الفوائد التي صلاها قليلة يمكن ان يؤديها ثم يؤدي وقت الحاضر في وقتها وهذا القول على ما تقدم
يعني هذا قول يعني حسن حقيقة من نظر فيه لو كان عندك خمس صلوات ويصلي في البيت فاذا صلاها مثلا خمس صلوات مرتبة صلوا الظهر في وقتها. الوقت لا يضيع واو لم لم يرق عليه. فيصلي جميع الفوائد جميع الصلوات مرتبة. حتى الظهر ايضا تكون مرتبة مع
ولا يصليهن ولا يصلي شيئا منها بعد الظهر. هذا هذا احسن خاصة اذا كان لا تجب عليه الجمع. هذا يقال اذا كان لا تجب عليه الجماعة اما اذا كانت فوائد كثيرة
ولو انه صلاها كلها صلاها كلها في هذه الحالة هل يصلي في اول الوقت او انه يصلي هذه الصلوات حتى يضيق اختي الحاضرة ثم يصلي وقت الحالة ثم يكمل على ما تقدم
رحمه الله انه يصلي هذه الصلوات حتى يخشى فوته فيصليها قبل فوات وقتها قال رحمه الله في هذه السورة فله فعل الحاضرة في اول الوقت لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الاخلال بالترتيب
لانه سوف يصلي بعض الصلوات خارج وقت الظهر  ولانه لو اخرها  يعني في اخر وقت لا فائدة تقدم ويبادر بها في اول الوقت ثم يصلي بعد ذلك ما بقي من الفوائت
سوف يستمر في قضائها حتى بعد خروج الوقت. المقصود ان الاصل هو وجوب الترتيب. الا في احوال الا في احوال منها ما تقدم حضور الجماعة ومنها ايضا على الاظهر لو دخل في الصلاة هو ولو كان منفردا ثم تذكر الاظهر انه يتم الصلاة التي هو فيها ثم بعد ذلك يصلي
الفوائد ولا اعانة علي. قال رحمه الله ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها يسأل الناس صلاة باليوم لا يدري هل يبدو العصر المغرب العشاء الفجر لا يدري لزمه خمس صلوات
تصلي جمع صلاة خمس وينوي في كل واحدة انها المكتوبة الفائتة يحصل له تأدية الصلاة لتأدية فرضه بيقين انه لا يدري فلا بد من اليقين واليقين لا يحصل الا بان يصلي
خمس سنوات وهذا القول هو قول الائمة الاربعة رحمة الله عليهم وعللوه كما تقدم انه لا تحشر براءة الذمة يقينا الا لذلك وبعض المالكية بعض اهل العلم ان المالكية عللوه رحمة الله عليهم
ان خمس صلوات هذه هو شاك في كل وحدة يعني اذا صلى الظهر هل هي الفائتة الظهر؟ شك وهل هي العصر تشك المغرب العشاء الفجر اذا عنده خامسة شكوك ولا يحصل اليقين الا بازالة هذا الشك
والشك لا يزول الا بزوال هذه الشكوك الخمسة يزولوا الشك الاول صلاة الظهر التي شك فيها  قد تكون الضوء قد تكون غيره لكنه ينوي انها الظهر مع شكه في عينها ثم العصر مع الشك
في عين الصلاة والمغرب والعشاء والفجر فاذا صلى الجميع  واتى على جميع احوال شكوك الخمسة  شكوا تركه لهذه الصلاة المعينة وصلنا الصلاة الفائتة بيقين لكن هذا فيه نظر وان كان قول الجمهور رحمة الله عليهم
والواجب عليه وايجتهد فاتقوا الله ما استطعتم  التعيين اتش اي في التعيين ما كان يجب خمس سنوات هذا هم قالوا رحمة الله عليهم من احتاط في هذا له ذلك. اما القول بانه يجب فالله اعلم
الاظهر والله اعلم وهذا قول لبعض اهل العلم انه له ان يجتهد في هذا  يغلب على ظن ان ابن القيم رحمه الله اختاره  انا بحثت عن يسيرا لكن لم يتيسر العثور على كلامه رحمه الله وفي غيره
ودلل له ينظر كلامه في اعلام واقعينه وفي غيره وان الواجب عليه هو الاجتهاد اتقوا الله ما استطعتم هذا هو الواجب عليه لكن لو كان يقول ان الصلاة التي فاتته صلاة جهرية انا اعتقد ان الصلاة جهرية في هذه الحالة يكون
واجب عليه ثلاث صلوات الفجر المغرب والعشاء اذا كان يقول لا الصلاة ليلية الواجب عليه صلاة المغرب والعشاء. صلاة نهارية الواجب عليه عن النجوم على قوله انه لانه في هذه الحالة
عينه ثلاث صلوات او بصلاتين في هذه الحال  ويكون ادى ما امر رحمه الله وان نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري ايتهما الاولى لزموا ثلاث صلوات ظهر ثم عصر ثم ظهر او عصر ثم ظهر ثم عصر. يحصل له تأديتها ليحصل له ترتيبها بيقين
انسان ظهرا وعصرا من يومين ماشي يا يوم السبت يوم الاحد مشي الظهر ونسي العصر من يومي السبت والاحد لا يدري اية ايتهما الاولى ندري هل الظهر هي التي نسيها
يعني هل نسي ظهر السبت ثم عصر الاحد عو نسي عصر السبت وظهر الاحد  لانه اذا كان نسي ظهر السبت وعصر الاحاد في هذه الحالة الوالد يصلي الظهر ثم العصر
وان كان نسي عصر السبت  ظهر الاحد واجب ان يبدأ بالعصر ثم الظهر فليبدأ بالعصر او الظهر وهو في هذه الحالة لزمه ثلاث صلوات صلي الظهر ثم العصر ثم الظهر
لا يدري هل ترك الظهر من الظهر او العصر من السبت وكذلك الظهر او العصر من الاحد في هذه الحالة يقول لازم يراه الصلوات. ظهر صلي الظهر ثم العصر ثم ظهر. ليحصل له الترتيب بيقين. لانه يصلي الظهر
ويكون قد صلى العصر ثم الظهر او يصلي العصر يبدأ هل يبدأ بالعصر؟ ثم يبدأ بالظهر ثم العصر ثم الظهر او العصر ثم الظهر ثم العصر ليحصل ترتيبها بيقين ترتيبها بيقين. لان الظهر تكون اول
اذا كان هي التي نسي اول والعصر تكون اول اذا كان هي التي نسيها اول واذا شك فلا بد ان يأتي بثلاث صلوات في هذه الحالة اذا بدأ بالظهر اعادها مرتين
اذا بدأ بالعصر اعادها ثم العصر ثم الظهر يعيدها او يبدأ بالعصر ثم الظهر ثم العصر يعيدها ليحصل الترتيب  بين الصلاتين سواء فائتة الظهر اولا سواء فائتة ظهر  او عصر
السبت وكذلك في يوم الاحد والاظهر والله اعلم هو الاجتهاد في هاتين الصلاتين كما تقدمت والواجب عليه ان يصلي صلاتين لان الفوائت لان الفائت في حقه لان الفائز في حقه صلاتان
قال رحمه الله ومن فصل ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى لان الاصل بقاء عدم دخول الوقت  الشك لا يعمل به وهذا يجري في الصلاة وفي غير الصلاة
لا يجوز ان يدخل في الصلاة فرض بل لابد من دخول الوقت حتى يتيقن يرى الشمس غابت في صلاة المغرب يلا الفجر طلع لصلاة الفجر وهكذا سائر الاوقات الاخرى في مغيب
الشفق اللحم لصلاة العشاء او يغلب على ظنه ذلك. انسان في البرية غلب على شخص يصلي يفطر اذا كان صائما ويصلي بغلبة الظن والصحابة بنوا على ذلك وقد وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه
غروب الشمس والمسألة مشهورة في مسألة الفطر او يغلب على ظنه ذلك بدليل لابد من دليل اذا اقبل الليل من ها هنا او ادبرت الشمس وقد افطر  فان اخبره ثقة عن عن علم عمل به
اخبره ثقة قال انا رأيت الشمس اخباره في هذه الحالة يعمل به وان اخبره عن اجتهاد ثم لم يقلده. واجتهد حتى يغلب على ظنه اخواني على ظنه  دخوله فاذا غلب على ظنه دخول الوقت عمل به. هذا اذا كان
لا يخبر عن علم يمكن ان يجتهد اما اذا كان الامر من باب  تقليد من هو اهل الاجتهاد في هذا الباب في هذه الحالة يعمل به. يعمل به يعمل به والناس لا زالوا يعملون بقول المؤذنين فعلنا هذا اجتهاد
ليعملوا به وان صلى فبعنا انه وافق الوقت او بعده اجزأه هذا لا خلاف فيه انه صلى بعد دخول وقته انه صلى بعد وجوب بعد الوجوب. وان وافق قبله لم يجزه يعني عن
لانه صلى قبل الوجوب والصلاة الفظل لا تصح قبل وجوبها لان الصلاة بين هذين قال عليه الصلاة والسلام قال ان الصلاة كانت على المؤمنين الكتابة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والمصالح
مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
