السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من سار على نهجهم باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين
السادس عشر من شهر ذي الحجة من عام اثنين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام  في كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى
تقدم دابا وقت الصلاة ثم ذكر بعده باب الاذان وهذا مناسب لان الاذان يشرع بعد دخول الوقت. فقال رحمه الله باب الاذان والاذان هو لغة الاعلام شرعا الاعلام بوقت دخول الصلاة
وهذا اعلان عام  المصلين اعلام عام للمسلمين بدخول وقت الصلاة لانه لا يجوز الاذان قبل الوقت وذلك انه يحصل تلبيس ولان اوقات الصلاة محدودة ابتداء ويعجب فلا يجوز الاذان قبل ذلك. وهذا سيذكر المصنف رحمه الله
قال رحمه الله الاذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها وهذا محل اجماع من اهل العلم ان الاذان مشروع للصلوات الخمس يذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك الادلة في هذا  يفهم من كلامه رحمه الله
انه لا يشرع الاذان لغيرها وهذا محل اتفاق في الاذان على هذه الصفة التي جاءت في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في صفة الاذان وصفة الاقامة الاذان للصلوات الخمس
ولهذا لا يؤذن للعيدين ولا للاستسقاء ولا للكسوف ولا للتراويح ولا للجنازة ولا ينادى لها ايضا الا صلاة الكسوف ويقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة او الصلاة جامعة يحضر الصلاة وهذا هو
الابهر بل الصحيح في انه ينادى لصلاة الكسوف بهذا وحدها دون غيرها صلاة الاستسقاء. اما العيدان فانهما معلومان والناس يتأهبون لا لهما ولهذا لم يكن نداء ولا شيء من هذا
للعيدين وهذا ثبت بالاخبار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم هو مشروع للصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة دون غيرها وهل يشرع لسبب عارض لشباب عارض سواء كان بعد دخول وقت صلاة او في غير وقت صلاة
هذا قاله بعض اهل العلم كالشافعية وروي عن بعض السلف انه يشرع التأذين بطرد الشياطين وهذا ورد في حديث بل في حديث في حديث عن صحابيين من رواية الحسن ابن ابي الحسن ابي سعيد البصري التابعي الجليل الكبير رحمه الله
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان وذكره في ضمن حديث طويل وفيه فاذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان
ورواه البزار من رواية الحسن عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهذا الحديث لا يصح لان الحسن لم يسمع منهما والغيلان قيل انها سحرة الجن يتعود تظهر  في صور وتضل الناس
وتريعهم والاذان يطردهم هذا لي ما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة وفيه انه اذا سمع الاذان ولى هاربا حتى يكون مكان الروحاء وهي نحو من ثلاثين ميلا كما في صحيح مسلم
يعني عن المدينة وجاء في صحيح مسلم ولى وله وفي صحيح مسلم له حصاص فحوصات وعلى الخلاف بسبب هروبه لكن اه دليل بين على ان الاذان يزعجه ويؤذيه وذلك انها كلمة التوحيد العظيمة
التي هي سبب لإغارة الشيطان  ثبت في صحيح مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح انه رحمه الله قال بعثني ابي في حاجة الى بني حارثة قال فذهبت انا وصاحبي انا وصاحب لي
فبينما نحن نسير اذ نادى صاحبي آآ من حائط ناداه باسمه فالتفتنا او فالتفت فلم يرى شيئا لن يرى شيئا فرجع الى ابيه ابي صالح سمعني زياد التابعي الجليل الكبير رحمه الله
اه فرجع الى ابيه فاخبره فقال لو علمت انك اه ترى هذا وقالت اسمه هذا لما بعثتك الحديث هو فيه وفيه انه قال اذا سمعت هذا او مثل هذا فنادي بالاذان. ثم ذكر له ما رواه عن ابي هريرة. الحديث المتقدم
فيه اشارة الى ان ابا صالح يرى ان النداء بالاذان يطرد الشياطين واخذه مما ورد في الخبر وهذا قاله بعض اهل العلم قد ذكر ما لك رحمه الله عن زيد ابن اسلم
المدني العدوي المدني تابعي جليل رحمه الله انه كان اميرا او وضع على معدن لبني سليم لبني سليم فجاء فشكوا اليه انهم يتأذون من الجن في هذا المعدن نادوا بالاذان
عملوا بذلك تكفى الله سبحانه وتعالى عنهم شرا شياطين فلم يسمعوا شيئا  ولهذا قال بعض اهل العلم انه من عرض له مثل هذا ينادي بالاذان. ينادي بالاذان وكأن هذا اذا قيل مشروعيتي على وجه لا يحصل فيه
تلبيس مثل ان يؤذن بصوت عال عند دخوله قرب وقت الصلاة مثلا او يؤذن بوقت عالي في اي وقت داخل البلد فقد يوهم من يسمعه ان وقت الصلاة قد دخل وقد يسمعه من
بيوت ممن يصلي فيها من النساء والمرضى وغيرهم من المعذورين يعتمدون على هذا الصوت الفاء اذا كان لقد انتفى التلبيس في هذا الظرر مثل ان يكون في برية او في مكان خال او مثلا يكون في بيته هو
هذا قد يقع احيانا وحوادث كثيرة تقع وكثير من الناس يشتكي ربما من ما يحصل من اذية الشياطين فيؤذن فهذا سبب نافع في تقديم ولان المصلحة متحققة والمفسدة غير حاصلة بالتلبيس
في دخول الوقت وله اصل كما تقدم من حديث ابي هريرة وقد قال به بعض السلف رحمة الله عليهم ويشهد له الحديث المتقدم  والحديث  الحديث كما تقدم هو من طريق الحسن من طريق الحسن فيرجع الى الحسن وهو منقطع لكنه قد يقال هو من حيث الجملة ثابتة
الى الحسن ثابت الى الحسن فنقله عن هؤلاء ان يكون من قول ان يكون قولا للحسن رحمه الله لانه حكاه ورواه عنهما وكما تقدم فيه انقطاع. قال رحمه الله وهو من فروض الكفاية لانه من شعائر الاسلام الظاهرة
فلم يجد تعطيله كالجهاد واذا اتفق اهل بلد على تركه قتلوا عليه نعم هو لا شك ان او ذكره رحمه الله مسائل منها انه من فروض الكفاية وهذي مسألة فيها خلاف والمذهب ان الاذان والاقامة من فروظ الكفاية والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا غزى في صحيح البخاري
ينتظر فان سمع اذانا والا غاب يعني على من بلغتهم الدعوة فلم ان يسلموا وعبوا واصروا على العناد فكان عليه الصلاة والسلام يجعل الاذان الشعار الظاهر المؤذن بان البلد بلد اسلام
لظهور هذه الشعيرة العظيمة. وهذا لا شك دليل على ان ظهور الاذان من اعظم الشعائر لانه به يعرف ان هؤلاء من اهل الاسلام لاظهاره شعيرة الاذان من شعائر الاسلام الظاهرة فلم يجز تعطيله كالجهاد
ولهذا لو اتفق اهل بلد على تركه يعني يكون اتفاق على تركه فهو اتفاق على تعطيل شعيرة من من شعائر الاسلام ولهذا من قال ان الاذان سنة وكذلك الاقامة وخصوصا الاذان فان
انهم موافقون من جهات المعنى للقول بانه فرض كفاية. ولهذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله وقد طوائف من العلماء انه سنة ثم يعني من هؤلاء كما يقول رحمه الله من يقول اذا اتفق اهل بلد على تركه قاتلوا على ان نقله
رحمه الله ان هؤلاء الذين يقولون سنة يقول اتفق اهل ولد على تركه قتلوا وقال والنزاع مع هؤلاء قريب النزاع اللفظي ليس نزاعا في المعنى. ليس نزاعا في المعنى  ولهذا وجب اظهاره
ويكفي الاذان واحد من مصر يبلغ اهل مصر اذا بلغ مثلا الاذان اهل جهة ان شفى وان كان فيه اكثر من مكان يصلى فيه لكن يسن ان يؤذن في كل اه بقعة مما تقام فيه الصلاة
اما اذا كان لا يبلغهم صوت المؤذن فيجب ان يؤذن في المكان الذي لا يبلغ صوت المؤذن لانه فرض كفاية. وان اذن واحد اسقط الفرض عن اهله قال رحمه الله
وهذا وهذي هي القاعدة في باب الكفاية قال رحمه الله لا يجزئ الاذان قبل الوقت وهذا بلا نزاع بين اهل العلم وحكاه غير واحد ولا يجوز بل لا يجوز الاذان قبل الوقت وكما تقدم ان الاذان
قبل الوقت تلبيس   هذا يعني حين يكون مع العلم هذا لا يجوز هذا لا يجوز وليكن الحقيقة نوع استخفاف باحكام الشريعة حيث يؤذن قبل الوقت فيشبه بتظليل الناس هذا لا يكاد يفعل لكن يبين
الحكم في هذا وانه لو وقع ولهذا قال لا يجزئ الاذان قبل وقت ويتكلم عن مسألة الاجزاء. بمعنى انه لو اخطأ انسان فاذن قبل الوقت فلا يجزئ اما مسألة التحريم يكون مع العلم لكن المسألة مفروضة كما هو ظاهر كان المصنف
في من اذن خطأ هذا قد يقع. ربما  يؤذن بعض المؤذنين على سبيل الخطأ في معرفة الوقت او النظر في الساعة او يقوم مستعجل فيرى الساعة فينتقل نظره فيظن ان الوقت قد حل فيؤذن
لهذا لا يجزئ الاذى عن قبل الوقت ورد في حديث عند ابي داوود ورد في هذا الا ان العبد قد نام ولكن صح ان هذا في عهد عمر رضي الله عنه. امره ان يعيد الاذان مرة اخرى
وذلك انه لا يحصل لانه لا لا يحصل المقصود منه لا يحسب لان الاذان هو الاعلام. بل يحصل ضد المقصود بل يحصل منه ظد المقصود وهو انه لو اعتمد على صوته من يسمعه فبادر بالصبر
تكون صلاته قبل الوقت ولا تصح الصلاة قبل وقت كما قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصلاة بين الوقت بين
هذين او بين هذين وقت وهذا ورد في اخبار صحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا محل اجماع. قال لانه لا يحصل المقصود منه الا استثنى رحمه الله والاستثناء معيار العموم والمعنى انه في جميع الاوقات لا يجوز لا يجزئ
قبل الوقت الا الفجر فانه يجزئ الاذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل فكلوه واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. متفق عليه وهذا متفق عليه
عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنه  وهذا آآ مشروع مشروع في طول العام كما ثبت في الاخبار في هذين الخبرين ان بلال يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امه مكتوب. لكن الاذان بعد نصف الليل هذا موضع نظر وان قاله كما قال
رحمه الله والاظهر والله اعلم كما هو ظاهر من الاخبار في الصحيحين وبعض الروايات ان اذانهما متقارب  الاذان بعد نصف الليل وخصوصا في الليالي الطوال لا لا وكذلك في الليالي القصار لقصر الليل
وذلك ان النفوس قد تضعف عن ذلك في لان المقصود من الاذان بعد نصف الليل الاول قبل دخول وقت الفجر هو كما في حديث مسعود اه يرجع قائمكم  كذلك يرجع القائم وكذلك جاء في الحديث انهم
كذلك الصائم الذي يريد ان يتهيأ لطعامه ومعلوم ان السنة هو تأخير وجبة السحور لا يشرع تقديمها الى مثل هذا الوقت. فمن جهة المعنى فيما يتعلق بالصلاة ومن جهة المعاناة فيما يتعلق بالصوم
انه يشرع ان يكون قريبا من الفجر حتى يحصل المقصود في اكل وجبة السحر وهو تأخيرها. كما ان المشروع هو المبادرة الفطر ولهذا يكون قريبا من الاذان الذي يؤذن عند طلوع الفجر كما قالت عائشة رضي الله عنها عنها كما في صحيح البخاري ولم يكن بينهما الا ان يرقى ذا ويصعد
ان يرقى ذا ويصعد ذا وجاء هذا ايضا عنها من رواياته جاء برواية ايضا عند النسائي هذا المعنى رواية القاسم والمعنى ان الوقت يعني قريب قريب آآ في الاذان او ما بين الاذان الاول قبل طلوع الفجر والاذان الذي يكون عند طلوع الفجر
ولانه وقت النوم فيحتاج الى التأذين قبل الوقت  هذا من مصالحه لا وقت النوم فيحتاج الى التأديم قبل الوقت هو ذلك انه يحتاج الى التهيؤ والاستعداد وايضا ربما اه يمن الله عليه سبحانه وتعالى فيصلي ما كتب الله له قبل طلوع الفجر
يحصل شيء من الذكر والمبادرة الى الوضوء والاستعداد لصلاة الفجر. وهذا الوقت يوافق وقت النزول الالهي من اخر الليل. فمصالحه والاستغفار والمستغفرين بالاسحار الى غير ذلك مما يحصل استعداده للصلاة وما يكون من النشاط في حضوره للصلاة
وايضا من اعظم المصالح انه يدرك الاذان الثاني فيسمعه وهو في حال طهارة قد تطهر ويكون على وضوء فيجيب المؤذن وهو على طهارة وربما ايضا تكون اجابته للمؤذن وهو في المسجد وهذا فيمن
المسجد اما من يصلي في البيت من النساء وغيرهم من المعذورين فكذلك فالمعاني والحكم التي اه تكونوا للجميع حاصلة ولله الحمد لينتبه ان يحتاج الى التعدين قبل الوقت لينتبه النائم
ويتأهب للصلاة ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات. خلاف سائر الصلوات لانه في الغالب يكون مستعدا متهيئا. اما هذا الوقت فانه يكون وقت النوم اه اما تلك الاوقات فانه يكون في النهار وقد يحصل مثلا له رقدة ونومة وقد كانوا في عهد النبي عليه الصلاة
الصلاة والسلام يقيلون قبل الصلاة قبل الزوال قبل صلاة الظهر الا في يوم الجمعة. فان قيلولتهم تكون بعد الصلاة كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ابي العباس رضي الله
عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة الا بعد الا بعد الجمعة وان يبين انهم كانوا يقيلون قبل الصلاة في غير الجمعة لكن ليس كالنومة التي تكون في الليل لانه يكون استغراق في اكثر. اما هذه النوم فهي نومة نوم نوم في النهار
راحة للبدن آآ يكون احتياج بالتهيء والاستعداد للصلاة في نوم الليل واشد حاجة من النوم الذي يكون في وسط النهار قال رحمه الله ولا يؤذن قبل الوقت الا من يتخذه عادة يعني قبل الوقت الفجر يعني لو ان انسان مثلا
ما اعتاد يعني مؤذن لم يعتد الاذان قبل  الفجر انما يؤذن اذانا واحدا لا يبدو له احيانا يبدو له احيانا مثلا في السنة بعض الايام او في الشهر مثلا ان يؤذن
الناس لم يعتادوا الذين يسمعونه لم يعتادوا منه انه يؤذن قبل الفجر. انما اعتادوا الاذان منه قبل عند طلوع الفجر واذا اذن قبل طلوع الفجر على ارادة الاذان الاول. هذا يحصل تلبيس عند الناس
لانهم لا يعلمون لانهم يعلمون او اعتادوا منه الاذان عند طلوع الفجر وقد يحصل ان فيغرر الناس بهذا الناس في هذا  ولو قيل انه قد يفعل هذا احيانا انه ايضا لا تنتفي المفسدة من جهة انه
قد ينشأ فعله ثم يشق مراعاته والقيام والنظر حل الفجر طلع او لم يطلع او لم يطلع والواجب هو الاعانة على الحضور في الصلاة عدم شقة على الناس فاما ان يستمر على الاذان في كل يوم
او الا يؤذن الا عند طلوع الفجر الا عند طلوع الفجر هذا هو الواجب حتى ينتفي ما شأن المصنف من التغرير بالوقت وايضا يكون معه من يؤذن في الوقت يعني اما ان يكون هو الذي يؤذن في الوقتين
يعني يؤذن قبل طلوع الفجر الاذان الاول لما تقدم يؤذن في نفس الموضع هذا وفي نفس المكان عند طلوع الفجر عند طلوع الفجر وان كان قد يسمع التأذين من غيره فاما ان يؤذن هو او يكون للمسجد
مؤذنان واحد يؤذن قبل طلوع الفجر والاخر يؤذن عند طلوع الفجر كفعل بلال وابن ام مكتوم كما تقدم في الصحيحين حديث عائشة هو ابن عمر رضي الله عنه ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم
قال رحمه الله ولا يجوز تقديم الاقامة على الوقت لانها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت كذلك لما تقدم لا يجوز تقديم اقامة على الوقت وذلك ان تقديمها على الوقت يحصل به التغريد ولان
الاقامة كما قال تراد بافتتاح الصلاة ولا تفتحوا قبل الوقت كذلك لا يؤذن قبل الوقت. لكن بالغالب ان هذا يندر وياك ولا يقع لكن قد يكون مثلا اه بعض الناس
يعني او في ما في مكان مثلا لم يؤذن فيهم مثلا فلا يجوز فلو انه قيمت فلا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ لان الاقامة اعلام للحاضرين اعلام للحاضرين
لكن بالغالب انهم اذا كانوا حاضرين فانهم يكونوا يكونون قد تهيأوا للصلاة واستعدوا للصلاة ويكون هذا عن علم بدخول الصلاة لكن لو فرض ان مثل هذا فان هذا لا يجوز ولا يجزئ
قال رحمه الله فاصوم ويذهب ابو عبد الله هو الامام احمد محمد ابن حنبل رحمه الله ويذهب ابو عبد الله رحمة الله عليه الى اذان بلال رضي الله عنه الذي الذي اوريه عبد الذي اريه
الله ابن زيد  الذي اريه عبدالله بن زيد رضي الله عنه كما روى عنه كما روي عنه انه قال  لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به لجمع الناس لجمع لما امر رسول لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم
للناس لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال وما تصنعين وما تصنع بي ندعو به الى الصلاة وهذا ثابت اصله في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك معناه من حديث انس وفي حديث ابن عمر
انهم كانوا يتحينون الصلاة ليس ينادى لها فقالوا فتذاكروا  الصلاة فقالوا يعني انهم يصنعون انه يضربون الناقوس او البوق ناقوس النصارى او البوق لليهود. وكان هذا الامر قبل النهي عن التشبه
بهم والنبي كما في رواية احمد والنبي كاره لذلك كما عند احمد هذي هو لذلك فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال فقم يا بلال فندم الصلاة قم يا بلال فنادي
حديث عبدالله بن زيد هذا هل هو هو المفسر لقوله في رواية ابن عمر قم فنادي بالصلاة اي نادي يا بلال بهذا النداء او ان المنداب الصلاة هو الصلاة الصلاة
يعني ينادى بها في الاسواق وهذا هو الاعظم لاختلاف السياقين. وان حديث عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه كان بعد ذلك. كان بعد ذلك وذلك ان الصحيح ان الاذان لم يفرض الا في المدينة ولم يفرض الا بعد ما استقر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بدر
وثبت في مسند الامام احمد باسناد صحيح من رواية اسرائيل ابن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق  عن ابي اسحاق برواية  عن علي رضي الله عنه رواه عن تابعي عن علي رضي الله عنه والاسناد صحيح الى علي رضي الله عنه وفيه
انه اه رضي الله عنه ذكر قصة النبي عليه الصلاة فيها من قصة النبي عليه السلام يوم بدر وعنا الناس كانوا في تلك الليلة ليلة بدر كانوا متفرقين في تحت الشجر ومنهم من هو تحت كشاء والى غير ذلك فلما كان من اخر الليل امر
عليه الصلاة والسلام بلالا ان ينادي بالصلاة. ينادي بالصلاة او قال الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة جاء هذا المعنى وهذا يبين انه كان ينادى بها وان بلالا كان ينادي بقوله الصلاة
الصلاة الصلاة الصلاة وذلك انه شق عليهم رضي الله عنهم هذا الامر من جهة تحين وقت الصلاة فوقتها معلوم لكن لم يكن شرع لنا قبل ذلك الامر دار بين ان يتركوا يعني اشغالهم وامورهم فيبكرون اليها
فقد تفوت بعض امورهم وقد تنشغل نفوسهم في صلاتهم عن بعض شؤونهم وكانوا اصحاب فلاحة واصحاب زرع وربما تأخر بعضهم لانه لم اسمع نداء ولا شيء ينادي به فيفوت آآ امر مصلحة في الدين فدار الامر بين تفويت مصلحة
وحصول مفسدة فشق عليهم رضي الله عنهم فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ مم ثم بعد ذلك معنى ذلك من الله سبحانه وتعالى على اهل الاسلام بهذه الرؤيا العظيمة
وفيه ما ذكر عبد الله ابن زيد وقال افلا ادلك قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ اي من الناقوش فقوم من ذلك فقلت له بلى. فقال تقول الله اكبر الله اكبر
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول اذا اقمت الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وذكر الاذان خمسة عشرة كلمة والاذان احدى عشرة كلمة. وهذا هو الثابت في حديث عبد الله
ابن زيد رضي الله عنه   في روايات اخرى مصنف اشار الى شيء من هذا قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت بما رأيت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله وفكم
مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك. رواه ابو داوود وهذا الخبر خبر صحيح. رواه ابو داوود وهو من طريق محمد بن اسحاق عن محمد ابراهيم التيمي وقد جاء اه
دلوقتي محمد عبدالله بن زايد عن ابيه عبدالله بن زايد. وجاء مصرحا بمحمد بن اسحاق وجاء من طرق اخرى ايضا عند ابي داود عند ابي داود من رواية ابي عمير عن عمومة له من الانصار
تذاكر انهم ذكروا قصة عبد الله بن زيد عن ربه وهو صحيح الى ابي عمير. وهو ثقة وكذلك رواه ابو داوود من رواية عبدالرحمن بن ابي ليلى عن رجال قال من اصحابنا واصحابه رحمه الله هم من
بل من كبار الصحابة لانه تابعي مخضرم كبير ادرك من عهد عمر نحو من ست سنين اه رحمه الله وجاء ايضا عند ابي داوود عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بلال. وهو لم يسمع من بلال لكن شاهدوا صحته روايته له
عن اصحاب اصحاب لا يذكرونه وجاء عند احمد ابن الوليد سعيد ابن عن عبد الله ابن زيد وان كان في انقطاع لكن خبر طرق اخرى وجاء من رواية ابناء عبد الله ابن زيد
عن عبد الله ابن زيد الخبر صحيح ومشهور وخاصة بهذا السياق وهذه الرواية وجاء في الروايات الصحيح ايضا عند ابي داوود ان عمر رضي الله عنه قال لقد رأيت والذي بعث
يا ربي الحق مثل ما رأى قال فلله الحمد فالنبي عليه الصلاة والسلام اقر هذه الرؤيا آآ وامره ان يلقيه على بلال فالقاه عليه قال رحمه الله فهذه صفة فهذا صفة الاذان والاقامة المستحب. لان بلالا كان يؤذن به حضرا
وسفرا مع رسول الله الى ان مات وهذا هو قول اه جمهور اهل العلم وان اذن بالاذان المروي عن ابي محذورة فلا بأس ولهذا قال وان رجع في الاذان او ثن
فلا بأس لانه من الاختلاف المباح يعني اختلاف مباح من جهة جواز هذا وهذا والا فالامران مشروعان. ومن واهل العلم اختلفوا هل يلزم او يشرع اذان بلال دون اداء محظورة او اذان بمحظورة دون اذان ميلان لما فيه من الترجيع وتثنية الاقامة
او يشرع ان يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. لانه لانه ذكر قاعدة عظيمة ان السنن التي جاءت على هيئات متعددة لا يحسن ملازمة سنة منها وهجر سنة اخرى
انواع التشهدات وانواع الاستفتاحات وانواع الاذان وهكذا مما جاء من هذا الجنس. وهذا هو الذي اراد رحمه الله من جهة الاختلاف. هذا من التوسعة لله الحمد ولذا لا ينكر من قال هذا دون هذا؟ بل الامران واردان ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام
وهذا الثابت ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث ابي محذورة عند الخمسة انه عليه الصلاة والسلام علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة السابعة عشرة. يعني الاذان مثل هذا الاذان
وخمسة عشرة لكن فيه ترديد الشهادتين وترديد الشهادتين حين يقول يقول اشهد ان لا اله الا الله يخفض صوته اشهد ان لا اله الا الله ثم يعود واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. ثم يعود اليهما رافعا صوته
عن صوت ابي الشهادة اختلاف اختلف العلماء هل يقول يرجع الى الشهادتين يرفع صوته بهما قبل ان ليحفض صوته بشهادة ان محمدا رسول الله خلاف لكن هو ثبت الترجيع فيه ثبت الترجيع فيه. فاذا اخذت اربع جمل واضفتها الى خمس عشرة جملة في اذان بناء كانوا تسعة عشرة
هذا المجوع تسع عشرة كلمة هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام والاقامة السابعة عشرة. الاقامة سبع عشرة والاقامة مثل اذان بلال. اقامة وابي محظورة كاذان بلال بلا ترجيع والاذان معلوم انه ليس فيه قد قامت الصلاة. والاقامة فيها قد قامت الصلاة. فاذا اضفت قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة مرتين الى اذان بلال كان المدون سابع عشرة كلمة. وهذا ثابت عند احمد وابي داود وابن ماجة الاذان مفصل انه ذكر الاذان والاقامة وعند الترمذي قال تسع عشرة اختصره انه قال علمه الاذان والاقامة اذان تسعة عشرة والاقامة خمسة عشرة وعند احد
ايضا ذكر انه تسع عشرة انه تسعة عشرة والاقامة سبع عشرة لكن وقع عند احمد في التكبير في اوله مرتين. هذا لا شك فيما يظهر انه وهم بعض النواة. لانه في نفس الحديث عند احمد
عشرة فلا يكون الاذان تسعة عشرة الا اذا كان التكبير في اوله اربعا يعني الا اذا كان الاذان في اوله اربعا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لو كان الاذان مرتين لكان سبع عشرة الاقامة
فهذا يبين انه انه وهم انه وهم وجاء عند مسلم ذكر اربعة تكبيرات اربع وهي عند جاء عند مسلم ذكر التكبير مرتين في اوله وعند اصحاب السنن ذكر التكبير في اوله اربعا. لكن جاء في بعض نسخ
انه في اوله اربعا وهذا يبين ثبوت امرين في اذان ميلان واذان ابي محذورة والامام احمد رحمه الله لما قيل له بذلك وانه اذنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام رجع الى مكة واذن بين يديه بلال وان هذا هو الاخر
امر النبي عليه الصلاة والسلام ومن اهل من قال ان هذا من باب من باب التعليم لابي محذورة ليس على وهو الترجيع هو الطريق لا على انه مشروع انما اراد ان يعلمه وقد جاء في رواية الطحاوي ما يدل على انه آآ اخطأ في الاذان فامر
وان يعود الى ذلك لكن مما يبين ان الترجيع مقصود ان ابا محذورة استمر على هذا وان النبي علمه عليه الصلاة والسلام الاذان على هذه الصفة هذا واضح انه مقصود. وان كان هناك معاني اخرى حتى يقولها سرا يكون ابلغ في الاخلاص ثم يقولها
اه ثم بعد ذلك يقولها يجهر بها وذلك ان له قصة كما عند ابن خزيمة وغيره من باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كان بعض صبيان آآ قريش
يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ويسمعون يؤذنون فكانوا يهدنون استهزاء ويحاكون اصواتهم فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وسمع صوت غلام بينهم بارزا واعجبه صوته فدعاهم فقال ايكم آآ الذي كان صوته كذا وكذا يعني فقال ابو محظرة فاشاروا الي وصدقوا
قال ودعاها النبي عليه الصلاة والسلام وسعى على صدره ثم علمه الاذان وعند ابن خزيه وغيره انه هداه صرة قال فلم يكن شيء احب الي من نبي عليه الصلاة والسلام
هذا كما تقدم دليل على ان تعليمه للاذان تعليم على صفة مقصودة وهذا هو الاصل ولو كان الامر لشيء عارض او لشيء يتعلق بالمحظورة دون غيره. جاء ما يدل على ذلك ولهذا كان الاظهر ان الصفتين مشروعتان
على الخلاف الترجيح بينهم وان كان الاكثر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء وانتهاء حتى وفاة عليه الصلاة والسلام هو اذان بلال رضي الله عنه قال رحمه الله ويستحب
ان يكون في اذان الصبح حي عاما فلا حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين ويستحب ان يقوله الى الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين لما رواه ابن محظورة
رضي الله عنه ان رسول الله وسلم قال له ان كان في اذان الصبح قلت الصلاة خير من نوم مرتين   هذا الخبر له طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من طرق كثيرة. والحديث
الحديث صحيح نهاية الجملة وبعض رواياته فيها ضع بعض رواياته فيها ضعف لكن ثبت من حديث انس عند ابن خزيمة حديث ابن عمر عند البيهقي  وانه من السنة من حديث انس كذلك
وجاء من رواية رحمن ابن ابي ليلى عن بلال ومن طرق كثيرة اه ذكر الصلاة خير من النوم. وهذا وهذه اللفظة انما تقال   اذان الفجر عند طلوع الفجر. عند طلوع الفجر
ولا تقال عند الاذان الاول انما تقال عند في الاذان الذي يؤذن به للصلاة. اما رواية اذا كان للدعوة الاولى قلت الصلاة خير من النوم فهذا لا اشكال فيه لان الدعوة الاولى هي الدعوة
عند دخول الوقت وذلك ان الدعوة الثانية هي الاقامة والاقامة اذان قال عليه الصلاة والسلام بين كما في حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه بين  قال عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة
الاقامة اذان لانها اعلام للحاضرين والاذان لدخول الوقت اعلام للغائبين ولهذا يشرع اذان وكما عند ابي داوود ان بلال اذن آآ رظي الله عنه او وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة اخبر انه في بيته او انه مضطجع وكذا فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم
امره ان يقرها في اذانه. فهذه اللفظة جاءت بروايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ثبوتها. قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام ويكره التثويب في غيره لما روى بلال رضي الله عنه
قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثوب في فجر ونهاني ان اثوب في العشاء. ذوب في العشاء وهذا ايضا رواه الترمذي. لكن هذا اللفظ عند ابن ماجة والحديث اسناده
وان كان ضعيف لانهم الرواية باسرائيل الملائي اسماعيل ابن خليفة وهو صدوق سيء الحفظ وهو ممن يغلو في التشيع ممن يغلو في التشيع وضعفه اكثر اهل العلم رحمه الله او ضعفه كثير من اهل العلم
فهو يعني ضعيف وايضا هو روى الحكم العتيبي هو لم يسمع من الحكم ابن عتيبة وكذلك له علة ثالثة لانه رواه الحكم عتيبة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال
وبلال لم يشمل ابي ليلى لم يسمع من بلال لان بلال رضي الله عنه قد ذهب الى الشام وقد توفي العام التاسع عشر  رحمه الله ورضي عنه  وكان عبد الرحمن بن ليلى على كل حال في ذلك الوقت
صغيرا  تلوهل وانه يعني ادركه او كان قريبا منه. فالحديث ضعيف لهذه العلل لكن ما دل عليه من المعنى وهو التثويب وانه لا يثوب الى الفجر هذا واضح لان الاذان
يشرع على الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام فيؤذن كما اه شرع عليه الصلاة والسلام والاقامة كذلك. وبين ان التثويب وهو النداء لهذا والمراد به الصلاة خير من النوم وكذلك ايضا اي انه في صلاة الفجر وكذلك ايضا يؤخذ منه
بل حكم بعض بانه بدعة النداء بين الاذان والاقامة نداء بين اذان الاقامة بالصلاة الصلاة يعني في آآ في النداء مثلا في المسجد ونحو ذلك كان ينادي مثلا في مكبر المسجد ويقال الناس الصلاة الصلاة انما ينبه وينادى الناس بالصلاة من باب التنبيه في
اشواق حينما ينبهون الى الصلاة ويدعون اليها لانها من باب التذكير الامر بالمعروف انما المراد ان يكون على يدخل في صفة الاذان كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. ولهذا قال ودخل ابن عمر رضي الله عنه مسجد يصلي فيه فسمع رجلا يثوب يثوب في اذان. يثوب
في اذان الظهر فخرج وقال اخرج اخرجتني البدعة اخرجتني البدعة هو هو في لف عند ابي داود وهذا حديث رواه ابو داوود. وهي اخرج بنا هذه بدعة وهذا رواه ابو داوود
آآ دلوقتي بيحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر انه دخل مسجدا وانه جعل يونان والمؤذن بين الاذان والاقامة المسجد ينادي وهذا لا شك انه لا يشرع في المسجد لما فيه من الزيادة عن المشروع ولما فيه من التلبيس
انما النداء الذي يكون للناس يكون التنبيه لمن كان خارج للمسجد يدعو الناس الى الصلاة كما يمر  اي انسان مثلا في طريقه الى المسجد او في اي مكان بعد دخول وقت الصلاة ينبه السنة تقول الصلاة الصلاة ونحو ذلك
هذا هو الذي يكون دعوة التذكير بوقت الصلاة. انما اللي ذكره المصنف رحمه الله هو ان يكون على هذه الصفة المذكورة قال رحمه الله ويسن الاذان للفائتة لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح
فقال يا بلال قم فاذن ثم صلى ركعتين ثم اقام ثم صلى الغداة متفق عليه وهذا الحديث اصله وهذا في الصحيحين في حديث مطول رواه البخاري ومسلم رواية من الدرداء. وهذا في قصة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام
في شفرة من اسفاره عليه الصلاة والسلام وان كان الظاهر والله اعلم انها في سفرة واحدة جاءت من رواية ابن درداء صحيحين من رواية طبعا ابن حصين ايضا كذلك ومن روايات ابي هريرة عند مسلم رئة ابن مسعود
وغيرهم وفيه في الصحيحين من حديث ابي الدرداء فيه انه عليه الصلاة والسلام بعد ان استيقظ امره ثم غير المكان وامر بلالا ثم اه بعد ذلك تهيؤ للصلاة تصلي الركعتين ثم قام رضي الله عنه
وبوب عليه البخاري رحمه الله هو هذا مما يبين مشروعية الاذان للفائتة. وذلك ان هذا الوقف هو وقتها من نام عن صلاة او ناسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها. اقم الصلاة لذكري
وان كثرت الفوائت يعني المسألة الاولى فيما اذا كانت الفائتة واحدة كما تقدم في قصة القصة التي وقعت لكن اذا كثرت الفوائت وهذا ايضا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام الخندق كما رحمه الله. وان كثرت الفوائت اذن واقام للاولى. ثم قام التي
بعدها بن مسعود رضي الله عنه ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم امر بلالا فأذن ثم قام صلى الظهر ثم اقام وصلى العصر ثم اقام وصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء
رواه الاثرى وهذا الحديث ايضا رواه من هو اعلى منه رحمه الله من هو اشهر فقد رواه احمد والترمذي والنسائي من رواية ابي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن ابيه عبد الله ابن مسعود
وفيه ذكر الاذان. فيه ذكر الاذان وابو عبيدة وابو عبيدة مختلف فهل سمع ولم يسمع لكن حتى على قوله لانه لم يجمع منه ما هو المعروف عنه. عند حفاظ ومع ذلك جزم كثير من الحفاظ الكبار بصحة
رواية عن ابي مثل يعقوب سفيان الفيسوي بل علي المدين رحمه الله اشار الى انه لم يسمع لكن حديثه صحيح او كان جيد مع انه لم يسهو هذا من عظيم
حول الائمة في الاخبار. وذلك انهم حين يعلمون ثبوت الخبر بطريق اخر. فانهم لا يترددون في وذلك ان ابا عبيدة اخذ اخبار ابيه كما تتبع العلماء عن اهل بيته الكبار واصحابه الكبار مما يجزم بثبوت
روايته عنه ثبوت روايات ولهذا جزم كثير من الحفاظ بصحة روايته عن ابيه ثم هذا الخبر اصله ثم ما تقدم. ثابت في الصحيحين. ثابت في الصحيحين كما تقدم في حديث ابي الدرداء. فاذا كان يشرع
النداء للصلاة الواحدة الفائتة والاقامة لا فكذلك من جهة المعنى يشرع فيما اذا كثرت الفوائد. فيما اذا كثرت الفوائد فانه يشرع الاذان لهذه الصلوات والاقامة لكل صلاة والاقامة لكل صلاة
وهذا دل عليه الاصل  اخبار الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام حين يجمع انه كان يؤذن للاولى يؤذن في الوقت ثم يقيم لكل صلاة ثم يقيم لكل صلاة. ولهذا قال رحمه الله وان جمع بين الصلاتين فكذلك
يعني كما تقدم سواء هذا الجمع في الجمع المشروع الجائز او كان هذا الجمع لاسباب اخرى مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام حين فاتته الصلاة يوم الخندق مع ان هذا الخبر وثبت في الصحيحين من حديث جابر
والصحيح انه تكرر في عدة ايام كما هو ظاهر من حديث ابن مسعود وكذلك عند احمد والنسائي عن ابي سعيد الخدي لكن عن ابي سعيد الخدي وهو عند الترمذي والنسي وغيرهما هو اصح من حديث
ابن مسعود فيه الاقامة دون الاذان وهذا يبين ايضا مشروعية الاقامة لانه حين تشرع الاقامة فكيف الاذان كذلك وكأنه سكت عن اذاه في بعض الاخبار لانه معلوم من هديه عليه الصلاة والسلام ومن قول في الاخبار الاخرى اه كما تقدم ولهذا قال وان جمع بين الصلاة
سيدي فكذلك اذا جمع بين الصف فكذلك يعني انه يؤذن للاولى ثم يقيم. لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر العشرة بعرفة باذان واقامتين. رواه مسلم
هذا واضح في اذانه عليه الصلاة والسلام لصلاة الظهر لما صلى في الوادي في عرنة حين وجه الى نمرة بعد ما طلعت الشمس يوم الخميس توجه الى الحين بعد ما طلعت الشمس يوم
حينما طلعت الشمس وكانت وكان خروجه من مكة او من ابطح يوم الخميس ثم بعد ذلك بات بمنى عليه الصلاة والسلام فلما اصبح وطلعت الشمس توجه الى نميرة ثم بعد
عن جانت الشمس توجه الى الوادي في عرنة عليه الصلاة والسلام فخطب الناس صلوات الله وسلامه خطوة واحدة ثم بعد ذلك امر بلال فأذن ثم قام صلى الظهر ثم قام وصلى العصر جمعا
ركعتين ركعتين ثم توجه بعد ذلك الى عرفة ووقف عند السهرات عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وهكذا ايضا فعل في المزدلفة في حديث جابر رضي الله عنه انه صلى باذان واقامتين
ولهذا بين ان هذا الحكم كما هو مشروع في حال الجمع مشروع في حال الفوائت او ما هو في حكمها فيما هو حكم في حكمها كما وقع له في الخندق
والصحيح انه ليس منسوخ ليس بمنسوخ وانه آآ فعل ذلك عليه الصلاة والسلام وانه صلى هذه الصلوات بعد هوي من الليل وقع في بعضها انه صلى العصر والمغرب بعد يصلي العصر بعد غروب الشمس ووقع في رواية اخرى انه صلى الظهر والعصر والمغرب
والعشاء. كذلك في حديث ابي سعيد الخزي. قال رحمه الله فان ترك الاذان للفائتة ان ترك الاذان للفائتة او المجموعتين في وقت الاخيرة منهما فلا بأس لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء باقامة لكل صلاة
غير اذان متفق عليه قول الامام روي هذا يجري في كلامهم رحمة الله عليهم ويقع في كلام ائمة كبار الترمذي وان كان حديث صحيحين لكن عندنا يبين الاصطلاح تكون كلمة روي فيما يكون اخبار
بما يكون اخبار يروى بسند فيه ضعف او فيه لين. لكن قد يقع في كلامه مثل هذا. ثم يتبين صحته من جهة للعزو قول المتفق عليه هذا بهذا هو لفظ البخاري. هو لفظ البخاري وهو انه صلاها صلى
المغرب والعشاء باقامة لكل منهما في المزدلفة وفي مسلم انه صلاهما باقامة واحدة اقامة واحدة والخبر عن ابن عمر رواية اختلاف كثير. في انه صلاهما باقامة لكل صلاة. وفي انه صلاهما باقامة واحدة. وجاء غير ذلك فعنه الوان
طلب عليه في هذا ولكن لو استدل رحمه الله بمجاعة عن اسامة رضي الله عنه في الصحيحين ثبت في الصحيحين عنه بوجه واحد انه ذكر انه عليه الصلاة والسلام اذا قام للمغرب
وانه اقام المأرب ثم كذلك اقام العشاء لكن فيه انه عليك بعدما بعد ما صلوا المغرب حلوا عن اللحاء ثم قام وصلنا العشاء لكن حديث اسامة رضي الله عنه مع انه دل على الاقامة الا ان فيه مجرد اثبات الاقامة
ليس فيه انه اكتفى بالاقامة فان ما فيه انه اقام. ولهذا في حديث ابي ايوب ذكر الصلاة في الصحيحين ذكر انه صلى المغرب والعشاء ولم يذكر اذانا ولا اقامة. ولم يذكر اذانا ولا اقامة. وابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح
صلاهما باذانين واقامتين. اذن للمغرب واقام واذن العشاء واقام. لكن هذا لفعله رضي الله عنه. ليس فيه صراحة انه مرفوع هذا الصواب هو ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي هو
مرجع في هذا الباب. ولهذا العلماء يلجأون ويفزعون الى حديث جابر هذا الحديث العظيم وهو منسك طويل روى في حجة النبي عليه الصلاة والسلام منذ خروجه من خروجه الى المدينة حتى فرغ من الحج بوداعه عليه الصلاة
سلام وخروجه من مكة منسك عظيم يفزع العلماء اليه في مم حين تختلف الاخبار عنه في هذا الباب ومن اهم المسائل في هذا هو مسألة الاقامة والاذان في المزدلفة. وبهذا
في عرفة لم يختلف عنه عليه الصلاة والسلام. حديث جابر انه اذن للظهر واقام. ثم قام للعصر. والمعنى واحد في عربات جمع تقديم. في مزدلفة جمع تأخير. والمعنى واحد. ولهذا كان الصواب هو ما دل عليه حديث جابر انه عليه
والصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء باذان واقامتين. وذلك ان الصلاتين للوقت الواحد ان الصلاتين حين تجمعان حكمهما حكم الوقت الواحد ووقتهما سواء كان هذا على سبيل الجمع او على سبيل الفائتة. فهو اعلام بدخول الوقت. وقت الصلاة الثانية هو وقت الصلاة
الاولى ان كانت مجموعة وان كانت فائتة ان كانت فائتة. وهذا واقع كما تقدم في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. فالاعلام يكفي مرة واحدة لانه اعلام اعلام بوقت الصلاة ثم من آآ ثم بعد ذلك يقيم للصلاة
ثم يقيم بعد ذلك للصلاة انه اعلام باقامة الصلاة الثانية وهذا اللي دلت عليه النصوص وهو الذي يدل عليه المعنى الصحيح الموافق للاخبار عنه عليه الصلاة والسلام  انا فصل ولا يصح الاذان
الا من مسلم عاقل ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجود انهم من غير اهل العبادات وهذا محل اتفاق من اهل العلم انه لا يصح الاذان  الا من مسلم وذلك
انه لا تصح عبادته فلا يصح اذانه ثم هو ايضا يجري على احد القولين في المسألة اه كما هو قول الحنابلة والمالكية وقول الشافعية انه يشترط النية للاذان بعض اهل العلم قال لا يشترط النية الاذان
الا انه لا يصرفه الى غيرك ما قول الشافية. ومنهم من قال لا تشترط النية مطلقا ولو انه اذن اذن لقصد التعليم فكان اذانه في اول وقت قالوا يصح الاذان. لكن
القول الاول هو ظاهر ان القول الاكثر انه لا بد من النية لا بد من النية ولهذا لو انه كبر مثلا بنية الاقامة غافلا عن الاذان. غافلا عن الاذان ثم لما بلغ
الاقامة تذكر انه لم يؤذن يرى انه لم يؤذن من قال ان شرط النية قال لا يصح لانه عندنا بنية الاقامة لم يؤذن بنية الاعلان بدخول الوقت. ومن قال انه لا تشترط
تشرط النية قال يكمل اذانه يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ويصح منه الاذان يصح منه الاذان وقول النبي عليه الصلاة انما بالنيات يقوى به القول الاول وهذا عموم
يدخل فيه جميع هذه الاعمال وهي عبادة عظيمة وهي الاعلان بدخول الوقت ولا يشرع الاذان وقال ولا مجنون كذلك لانه من غير اهل العبادات والمطر هذا الطفل الطفل الذي لا يميز اما اه من كان يعقل فهذا
في خلاف سيذكره رحمه الله قال ولا يشرع الاذان للنساء ولا الاقامة ولا يصح منهن لانه يشرع فيه الصوت من اهل ذلك لانه لا يعلم كونه رجلا وهذي المسألة ايظا
وقعة يا خلافات قول الجمهور انه لا يشرع لهن الاذان ولا الاقامة ولا يصح منهن وذلك ان الاذان مشروع على صفة الرفع ولا يشرع لها رفع الصوت لا تؤذن للرجال
والاقامة تبع للاذان. فلا يشرع اذان على صفة غير الصفة المشروعة فيكون احداثا في الدين واذا كان هذا غير مشروع على هذه الصفة لا يكون مشروعا للنساء والمرأة كما في الصحيحين انها اذا كانت بين الرجال وسهى الامام فانها لا
تنبهوا بالقول لا تنبهوا بقول بالتشبيه انما تنبهوا بالتصفيق مع انها في حال صلاته هذا مما يبين انه غير مشروع في حقهن جاء اه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم لكن
وجاء عن عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة انه رضي الله عنه اذ قال انا لما قال كيف انهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كانه توقف المسألة وثبت عن انس رضي الله عنه
انه لما سئل عن ذلك قال انه ذكر انه ذكر فهذا يبين ان المسألة خلافية اما حديث ام ورقة الذي رواه داوود ان عليه الصلاة امرها ان تؤدي هنا وانت ام اهل دارها فهذا الخبر لا يصح
الخبر ضعيف ضعيف الاسناد وهو عند ابي داوود قال رحمه الله في اذان الفاسق والصبي العاقل وجهان احدهما يصح لانه مشروع لصلاتهما وهما من اهل العباد لا يصح لانه اعلام للوقت ولا يقبل فيه خبرهما. وهذا فيه وجهان وهذا المراد من كان
وكذلك الصبي العاقل لكن الاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه اذا كان خاصة في الصبي اذا كان المراد آآ اذان الصبي الذي يعتمد في دخول الوقت. يعتمد في دخول الوقت
فانه لا يعتمد في اذان الصوم. اما اذا كان في اذان الصبي الذي يعتضد به ولا يعتمد عليه مثل ان يكون قد اذن واذن هذا الصبي فمثل هذا عدا انه يصح ولا بأس بذلك انما المراد اذان الصبي الذي
ان يكون اعتماده يعتمد دخول الوقت ومنها علم من قال انه كما يصح صلاته تصح اذانه. وكذلك ما يتعلق بالفاسق وذلك انه تصح الصلاة منهما والنبي عليه الصلاة والسلام  كما في حديث عامر بن سالمة الجرمي رضي الله عنه
جعله امام قومه رضي الله عنه وهو في البخاري وكانوا ستة وسبع سنين وكان يؤمهم رضي الله عنه وفي الاذان الملحن وجهان احدهما يصح لانه اتى به مرتبا فصح كغيره والثاني لا يصح. لما روى ابن عباس رضي الله
عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله وسلم مؤذن يقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان سهل سمح فان كان كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذره. هذا الخبر لا يصح. وذكر عبد الهادي في رسالة لطيفة في الاخبار التي
انه لا اصل له. والخبر كذلك لا يصح  لكن ما يتعلق بالاذان الملحن وهو التقريب به وتحسين الصوت وهو غير الاذان الملحون الذي يقع في تغيير للمعنى انما الاوراد الملحن
الذي فيه تنقيط ومد. فهذا اذا لم يكن ملحونا اذا لم يكن ملحونا ولم يكن متكلفا فهذا لا بأس وان كان متكلفا فكما قال عمر ابن العزيز  يعني انه قال له اذن اذانا سمحا كما في نحو ما في هذا الخبر لكنه عن عمر عبد العزيز كما هو البخاري
لانه امره ان يؤدي الى سمحا وهذا هو المشروع. وهذا هو السنة وهو الذي عليه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يشرع تحسين الصوت به كما قال عليه الصلاة والسلام القه على بلال فانه اندى
والنداوة تشمل رفع الصوت به وتحسين الصوت به والصوت الذي تسمح به الطبيعة والنفس بلا تكلف هو الصوت الذي وما زاد على ذلك بايقاعه على ايقاعات معينة يخرج به الى الاذى ملحن ويحصل
تكلف ربما يمد ما لا يمد ويمد. ويمط تمطيطا حتى يخرج به عن وظعه. في صفته الشرعية فهذا هو الذي يكره او يحرم. اما الخبر كما تقدم ولا يثبت لكن الاصل
كما تقدم في انه يجب ان يكون الاذان على ما جاء في السنة في صفته وفي ادائه. قال رحمه الله وفي اذان الجنب وجهان احدهما يصح لانه احد حدثين فلم يمنع
صحته الحدث الاصغر  يعني كما انه مع الحديث الاصغر يصح كذلك يصح اداء الجنب لانه اصغر لكن هذا القياس مع الفارق لان الحدث الجنابة حدث اكبر وله احكام تختلف عن حديث حتى
في دخول المسجد والموقف في المسجد القياس فيه نظر والثاني لا يصح لانه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها اشبه الخطبة والاظهر والله اعلم السنة والمشروع كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر
وفي حديث ابن عمر ايضا رضي الله عنهما ان رجل سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسلم عليه اه عليه الصلاة والسلام وجاء في الحديث الاخر انه اذا توضأ صلي عليه. وحديث ابن جهيم واخبار كثيرة انه تيمم ورد عليه الصلاة والسلام. فاذا كان هذا في السلام
فالاذان اولى ان يكون انسان على ذكر. لكن اذا كان يريد دخول المسجد فالسنة في هذا ان يتوضأ. الاكمل ان يغتسل. لكن لو ترتب على ذلك تأخر فانه يتوضأ ثم يؤذن وهذا الوضوء يخفف حدثه ويكون بين الحدثين. يعني هو
هنا الحديث الاكبر وهو اكبر من الحدث الاصغر ولهذا هذا الوضوء يشرع لمن اجنب في الليل اجنب واراد ان ينام لما كمل الصحيح عن ابن عمر انه قال قال نعم اذا هو توضأ اذا هو توضأ
المشروع ان يتواضع صح عن الصحابة رضي الله عنهم كما في سنن سعيد منصور باسناد صحيح على شرط مسلم كما قال ابن كثير رحمه الله ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا اذا كانوا مذنبين يتوضأون
في المسجد ثم قال المؤذن هذا لعله يأتي ان شاء الله في درس اتي نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع مني وكرمه امين صلى الله مبارك على نبينا محمد

