السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسادس بشهر صفر سيكون درس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب
الكافي للامام موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه امين  كان الموقف عند قوله رحمه الله في باب الاذان فصل ولا يجوز اخذ الاجرة عليه
اي على الاذان فيما روى عثمان ابن ابي العاص وهذا ثقة في طائفي رضي الله عنه توفي سنة واحد وخمسين للهجرة في خلافة عثمان في خلافة معاوية رضي الله عنه
انه رضي الله عن الجميع انه قال ان اخر ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا. قال الترمذي هذا حديث حسن
ولانه قربة لفاعله اشبه الامام وهذا القول هو قول الاحناف وذهب بعض اهل عنك المالكي والشافعي الى جواز ذلك. ومن اهل العلم كالاحناف من جوز ذلك للحاجة وهذي المسألة فيها خلاف على ثلاثة اقوال القول اول ما صدر به الامام ابن قدام رحمه الله واستدل له وهو
انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان والقول الثاني انه يجوز اخذ اجرة على الاذان لانه عمل معلوم ولانه يفرغ نفسه لهذا العمل فكان من مقتضى ذلك جوال ذلك وهو ليست الاجرة على
الاجرة على كونه  التزم بالاذان في هذا المسجد قالوا انه يجوز والقول الثالث انه يجوز عند الحاجة ومن باب اولى الظرورة مثل ان يكون محتاجا وليس عنده مال ما يكفيه في نفقته ونفقة من يأمونه
في هذه الحاجة لا بأس كما قال سبحانه من كان غنيا فليستعفوا من كان فقيرا فليأكل بالمعروف وقال عمر رضي الله عنه فيما صح نزلت نفسي منزلة الولي من مال اليتيم ان احتجت
اخذت وقال اكلت وان استغنيت استعففت  وهذا القول اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ولا شك ان الاظهر هو ما قدمه المصنف هذا هو الاصل انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان
لانها مؤازرة ومثل هذا العمل وهو القربة الا يحسن ان يؤجر عليه وان يقول اذن اؤذن لك او لكم بكذا فيفاصلهم بالايجار بالاجرة ينافي حال القربة في باب الاذان اه والحديث صريح ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان اجرا. وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي
وهو عند ابي داود الترمذي طريق عبدالرحيم بن زيد العامي عن ابي الياس عن الناس رضي الله عنه عبد الرحيم هذا ضعيف لكن رواه النسائي في الكبرى من طريق اسرائيل ليونس عن ابي اسحاق السبيعي عن بريد ابن ابي مريم عن انس
رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام من عهد الي ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا وهذا اسناد صحيح هذا الحديث اسناده صحيح آآ من هذا الطريق ولهذا كان حجة بينة
هذا هو الاصل وقوله ولانه قربة لفاعله اشبه الامامة قد يعكس يقال ان الامام التقاس على الاذان فليس قياس احدهما على الاخر  باولى منه بل لو قيل ان الامامة لا يجوز اخذ الاجرة عليها قياسا على الاذان لكان اظهر بان الحديث ورد صريحا في الاذان
اه في انه لا يأخذ عليه اجرا ويكون على هذا استدلال من جهة المعنى ومن باب اولى في باب الامامة هذا فيما يتعلق بالاجرة لما يتعلق بالاجرة  نص العلماء على انه اذا اخذ او اعطي مالا بغير اجرة لا بأس بذلك
لانه لا يكون من باب المؤاجرة مثل لو كان اهل محله او حي مثلا قالوا من اذن لنا اعطيناه كذا وكذا. فلم يكن عن طريق المشارطة بينهم وبينه. انما اشبه الجعالة فهذا لا بأس به
وكذلك اهل العلم يتفقون على ان من اه اعطي من بيتي المال لا سيأتي كلام مصنف بعد هذا ان شاء الله فانه فانه لا بأس بالمقصود انه اذا لم يكن على وجه المشارطة فلا بأس بذلك
وهذا يشمل صور متعددة. لا يلزم ان يكون مثلا بيت المال قد يكون مثلا تكفل بهذا المسجد من قام عليه مثلا او احد من اهل الحي فتكفل بالقيام بما يحتاجه المسجد
من مال يبذل للمؤذن او ما يبذل للامام فقال او قال بعض جماعة المسجد من اذن لنا كذا من صلى بنا اعطيناه كذا ابتداء منهم لا على وجه المفاصلة والمؤاجرة بينه وبينه يعني بان يكون عقد
كيف يقول اذنكم بكذا وثم ربما يفاصلونه في هذا المبلغ. فاذا كان على هذا الوجه فهذا لا بأس به ثم قال رحمه الله وان لم يوجد من يتطوع به رزق الامام من بيت المال من يقوم به لان الحاجين
لان الحاجة داعية الى ذلك. فجاز اخذ الرزق عليه كالجهاد. وان وجد يا متطوع به لم يرزق. لان المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة. وهذا من اهل العلم رحمة الله عليهم
اشارة الى ان ما يبذل مم في هذا في هذا السبيل من بيت المال انه يكون على هذا الوجه ولهذا لو كان مثلا هذا المسجد آآ هناك من يتطوع به قال انا اتطوع واؤذن في هذا المسجد في هذه الحال لم ليس هناك حاجة
الى ان يعطى من بيت مال المسلمين وهذا لا بد ان يكون مضبوطا بمعنى انه يلتزم بذلك نلتزم بذلك كما يلتزم هذا من يتفق معه او من يعطى من بيت مال المسلمين
ولانه آآ ولانه التزم بهذا فيجب عليه الوفاء بهذا. وان كان كما هو الغالب انه لا قد لا يتيسر مثلا من يتطوع على وجه الالتزام اه والتمام فلهذا ان كان اعطائهم بيت المال
هو الا هو الاولى حتى لا يحصل اخلال بالاذان وكذلك الامامة المقصود انه يجوز انه اذا وجد من يقوم به يقوم به ويتكفل به بغير مال فان هذا هو الواجب
ان المال بيت المال يبذل في المصلحة يبذل في المصلحة. واذا وجد من يقوم بهذا فانه لا مصلحة في هذا في في ان يبذل هذا المال مع انه يمكن ان يوفر
الى حاجة اخرى نعم قال رحمه الله وهذا يبين ان اه ان الشريعة مبنية على المصالح. ان الشريعة مبنية على المصالح. ولهذا لما انتفت المصلحة انتفى بذل المال اه لوجود من يقوم بهذا المسجد ويتكفل بالاذان. قال رحمه الله ويستحب لمن سمع المؤذن
ان يقول مثلما يقول وهذا هو قول جمهور اهل العلم انه يشرع ان يقول مثل ما يقول وذهب بعض اهل العلم مقوي عند الاحناف انه يجب واستدل الجمهور بحديث ابي سعيد قال لما روى ابو سعيد
هو هشام ابو سعيد الخودي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول متفق عليه  اه هذا الدليل يعني اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول
اه يعني اخص من دعوى الاستحباب لان ظاهره وجوب اجابة المؤذن وجوب اجابة المؤذن يقول فقولوا اذا سمعتم فقولوا رتب بالفاء الجواب بجواب مثلما يقول مثل الذي يقول المؤذن ولهذا قال بعض اهل العلم انه
يجب اجابة المؤذن كما تقدم. لعله يأتي الاشارة الى هذا ان شاء الله ويقول عند الحيعلة نعم ثم ذكر ما يقول بعد ذلك مم في الاذان لكن كما تقدم ورد عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من
هذا الحديث ومنها ايضا حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما انه اذا قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثلما اهو مسلم رواه مسلم واستدل الجمهور
بما رواه مسلم من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا يؤذن وهو في غزوة او في سفرة من سفراته عليه الصلاة والسلام يقول الله اكبر الله اكبر
وقال عليه الصلاة والسلام على الفطرة ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اه فقال النبي عليه خرج من النار وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه فدل على انه ليس بواجب وهذا الدليل في الحقيقة
فيه ضعف ضعف اذ لا دليل على ما قالوه رحمة الله عليهم ومن اعمى النازع في ان هذا الحديث في نداء الصلاة لكن جاء في رواية انه رجل اه حضرته الصلاة صاحب معزة وكان يعني في مكان بعيد او نحو ذلك حضرة الصلاة فنادى بها
تدل على انه ينادي بالصلاة مع ان بعض اهل العلم يقولون انه حين يجيب المؤذن لصلاته التي صلاها لا يلزمه ان يجيب مؤذنا اخر. فهذا داخل تحت الخلاف اه بمعنى انه لو ان سمع مؤذنا فاجابه ثم صلى ثم بعد الصلاة سمع مؤذنا يؤذن
بعد الصلاة قالوا انه بعظهم قال لا يجيبه. قالوا لانه اه اجاب من صلى معه ونعلم من قال الادلة فالمقصود ان هذه الدلالة فيها نظر فيها نظر ولهذا القول لزومه قول قوي لكن الجزم بالوجوب الله اعلم يحتاج الى تحرير هذه المسألة وهي مسألة وجوب اجابة
المؤذن. ومن تأمل ما ورد في الاذان وفضل الاذان وكلمات الاذان فانه لا يترك اجابته ولا يفرط في ذلك فهذه الكلمات العظيمة التي قال عليه الصلاة والسلام عنها كما في حديث عمر رضي الله عنه في اخره
خالصا من قلبه دخل الجنة دخل الجنة. يعني حينما يجيبه كلمة كلمة وجاء في حديث عمر رضي الله عنه قد يستدل مثلا به انه يصرفه اذا قال المؤذن الله اكبر قال احدكم الله اكبر اذا قال اه ثم ذكر اذان اشهد ان لا اله الا الله
قال اشهد ان لا اله الا الله. قال احدكم قاله على سبيل الخبر. قاله على سبيل الخبر ولم يأمر به في هذا الحديث وامر به في الحديث الاخر يمكن ان يقال ان مثل هذا الخبر
اه على قاعدة بعض اهل العلم يصرفوا ذاك الامر من الوجوب الى الاستحباء. وكذا لهذا في صحيح مسلم كذلك حديث جابر يصعبها من قال حين يسمع النداء من قال حين يسمع النداء
يعني قاله على سبيل الخبر ولم يقل اه فليقل اه اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث وذكر هذا الفضل العظيم فقد يقال ان مثل اه هذه الالفاظ وهي تواردت اه في عدة اخبار حديث عمر عند مسلم وحديث ابي جابر عند البخاري وكذلك حديث سعد
رضي الله عنه عند مسلم قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الاسلام دينا غفر له
كلها او غفر له ذنبه تدل على الاخبار عن فضل من قال مثل هذا القول. فقد يقال توارد هذه الاخبار على هذا المعنى على جهة الاخبار والثناء على فاعله دون الامر بذلك مما يصرف الامر
حديث ابي سعيد الخدري من الوجوب الى الاستحباب. هناك اثر رواه مالك في الموطأ باسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه في قصة لعمر رضي الله عنه وفيه ان عمر رضي الله عنه كان في يوم الجمعة اذا دخل المسجد ثم
قام المؤذنون قال الراوي آآ  قال قال راويه فاذا قام المؤذنون تحدثنا فاذا فرغ المؤذنون وقام عمر استمعنا اليه فهذا قيل ان فيه دلالة على ان سماع الاجابة المؤذن ليست بواجبة لان هذا في عهد عمر رضي الله عنه وبمحظر من الصحابة رضي الله عنهم لان الصحابة كانوا
في عهدي عمر وقد ينازع في مثل هذه الدلالة دلالة مثل هذا الخبر وهل هو يحكي انما لذاك الرجل تابعي ذاك الرجل وان كان قد ادرك عمر رضي الله عنه
فلا يدل فعله هذا على انه يعني يحكي مثلا عنه وعن من بجواره فالله اعلم فالمقصود الاقرب والله اعلم هو دلالة الاخبار المتقدمة على هذا قال رحمه الله ويقول عند الحيعلة عند قوله لا لا حول ولا قوة الا بالله. ويقول عند الحي على لا حول ولا قوة الا بالله
قولي حي على الصلاة حي على الفلاح لانه اه في حديث ابي سعيد قال فقولوا مثل ما يقول كما كان حديث ابي عمر مفسرا لحديث ابي سعيد في مثل هذه اللفظة قد يكون ايضا مفسرا لقوله فقولوا
لا حول ولا قوة الا بالله. وظاهر الخبر انه مطلقا. يقول لا حول ولا قوة الا بالله اذا سمع النداء سواء كان داخل المسجد او كان خارج المسجد هو ظاهره ايضا حتى لو كان قد صلى
لان الحديث لم يخص مؤذنا من مؤذن لم يخص مؤذنا من مؤذن   هذا يقع قد يقع مثلا من يسمع اكثر من مؤذن وهو يقصد مثلا مؤذن مسجدا معين وربما يقول هذا
قول يجيب مؤذنا اخر هو لا يريد ان يصلي في هذا المسجد انما يريد ان يصلي في غيره. لاطلاق الخبر لاطلاق الخبر في هذا لا حول ولا قوة الا بالله
بعض اهل العلم اجتهد في هذا وفر من اهل العلم بل بل من اهل العلم من قال له ان يجمع بين الحي علتين وبين لا حول ولا قوة يقول حي على الصلاة
لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله قال بعض اهل العلم وقالوا انه متى امكن الجمع بين العام والخاص ولم يحصل تعارض بينه فان بعضها الاصول
مبسوط؟ قالوا بذل قالوا اذا امكن يعني جمع بينهما وانه اه يتوجه تخصيصه لكن العمل بهما لا يتعارض به ان فهذا مما يعمل به لكن هذا فيه نظر لان الحديث حديث عمر صريح
حديث ابي سعيد اجمل الاجابة حديث عمر رضي الله عنه مفسر مبين والقاعدة عند العلم ان المفسر المبين آآ هو المعتمد بل قال بعض اهل العلم ان مثل هذا يقضي على مثل هذا يعني من جهة اجماله او من جهة اطلاق الخبر في
اجابة المؤذن في جميع الكلمات من اهل العلم من قال ان كان داخل المسجد يعني كان يسمع المؤذن من دخله. كان قد دخل المسجد او موجود في المسجد فيقول مثل ما يقول. اذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة
وان كان خارج المسجد في بيته او في الطريق فاذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله قال ان هذا انسب من يعني كأن تعليم هذا القول ان هذا انسب من جهة المعنى
وانه اذا كان خارج المسجد المناسب حق يقول لا حول ولا قوة الا بالله. يسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينه ويبين انه لا حول له على شيء لا حول له عن شيء ولا قوة له على اي شيء. الا بالله سبحانه وتعالى. وهذا يناسب من لم يكن داخل المسجد. لكن
هذا حكم ابن رجب عن بعض مشايخه. هذا فيه نظر. الانسان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. وليست آآ الاجابة على كونه المسجد فهو يقول يقول لا حول ولا قوة الا بالله حين يجيب مؤذن في هذه الصلاة في حضورها
الحضور قد يكون الحضور فيها اعظم من الحضور اليها وهو ان حضر اليها لكن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأله سبحانه وتعالى الاعانة ويبين حاله ويعترف بتقصيره وانه لا حول له عن شيء ولا قوة له على شيء الا
ومن اعظم ما يسعى العبد الى تحصيله هو حضوره في الصلاة وحضوره قبل الصلاة بان يسأل الله سبحانه وتعالى ان يعينه في الحضور اليها بان يجتهد في آآ الدعاء والذكر وقراءة القرآن ثم اذا قام الى الصلاة يجتهد في الحضور فيها فليس مقتصرا على الحضور
كم ممن يقول هذه الكلمة هو يحضر الصلاة ويكون غافلا عنها ليس حاضرا فيها ان الرجل كما حديث عمار ابن الياس وحديث ابن اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنهم قال ان الرجل
الصلاة لا يكتب له الا نصفها ثلثها حتى عد العشر لا شك ان هذا من اعظم ما يستعين العبد ربه سبحانه وتعالى في الحضور. ولهذا في الفاتحة في كل ركعة اياك
نعبد واياك نستعين. هو في هذه العبادة العظيمة يقول هذا ويسأل الله سبحانه وتعالى الاعانة اياك نعبد واياك نستعين. فالاظهر والله اعلم انه يقول لا حول ولا قوة الا بالله في جميع احواله
ثم ساق رحمه الله حديث عمر قال لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر
فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله في هذا ايضا اشارة الى ان هاتين الكلمتين الله اكبر الله اكبر
ظاهر وخبر انها تقال خلفي انه يجيبه بعد ذلك. المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر. فقال احدكم الله اكبر. الله اكبر والمعلوم ان الاذان اه يكبر اربعا يكبروا اربعا لكن التكبير اربع
يعني حين يقوله على مرتين نزل منزلة الافراج في قوله اشهد ان لا اله لانه يقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين واشهد ان لا اله الا الله يفردها
كذلك حين يقول الله اكبر الله اكبر وان كانت اه كلمتين لكن من جهة المعنى مقابل الشهادة مرتين كانه افرد التكبير على آآ مرتين. وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
والله اعلم وقال ثم قال اشهد ان لا اله الا الله فقال اشهد ان لا اله الا الله. فيه اشارة الى انه يجيبه كلمة كذبة وان الاجابة تكون بعد الفراغ مين
وانه لا يشرع بل لا يجزئ ان يسابقه او يسبقه كما لا يجزى على الصحيح ان يوافقه وان يساوقه بل كما قال عليه الصلاة والسلام فقولوا كما في حديث وهنا فقال احدكم اشهد ان لا اله الا الله
وفيه اشارة الى انه لا يقوله الا اذا سمعه لانه ظاهر الخبر اذا قال المؤذن وقال المجيب كذلك اذا سمعتم غدا فلو انه رأى رأى من يؤذن مثلا من بعيد وهو لا يسمع فظاء الحديث انه
لا يجيب لان الاجابة مربوطة بمتابعته كلمة كريمة. وكذلك حين يسمعه كما في حديث ابن سعيد رضي الله عنه  ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله فقال اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال حي على الصلاة. فقال لا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال حي على الفلاح. قال لا حول ولا
قوة الا بالله. والصحيح ان هذه الكلمة لا حول عن اي شيء ولا قوة على شيء الا بالله سبحانه ليست خاصة بشيء دون شيء. وما رواه البزار  انه لا حول
عن معصية الله الا بحول الله لا حول عن معصية الله الا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله الا باعانة الله الحديث ضعيف  هو وهذا لو ثبت فهو فرض من افراد هذه
الكلمة ولا شك ان اعظم ما يستعين العبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الكريمة هو يسأله ان يحول بينه وبين معاصيه وان يعينه على طاعته لكن الكلمة اعظم ولهذا هذه الكلمة كحديث ابن سعيد كما حديث موسى في الصحيحين كنز من كنوز الجنة وتقال
في مواضع عدة قال ثم قال ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة
رواه مسلم قال اثرم هذا من الاحاديث الجيال وهذا الحديث العظيم فيه هذا الفضل العظيم آآ باجابته كلمة كلمة كلمة خالصا من قلبه دخل الجنة هذا في تحقيق دخول الجنة ولا شك ايضا ان من يلازم اجابة المؤذن ويلازم الذكر
فانه قد يجد من اثر ذلك ويحصل في قلبه من الانس اه بذلك ما يعينه ويقويه على ذكر الله سبحانه وتعالى عموما وعلى ملازمة الذكر خصوصا فيما ورد فيه دليل ومن ذلك ومن ذلك هذا من هذه المواضع العظيمة حال سماع المؤذن. فاذا فان سمع الاذان في الصلاة لم
يقل مثل قوله لم يقل مثل قوله. لان في الصلاة شغلا فإذا فرغ قال ذلك المصنف رحمه الله يقول اذا سمع الاذان في الصلاة لم يقل مثل قوله، لان الحديث مطلق
ومطلق او هو عام في جميع الاحوال والهيئات وهل اه العموم هذا العموم في في مثل هذا يستلزم العموم في جميع يعني الخبر يستلزم العموم في جميع الحالات والهيئات هذي خلاف في قاعدة اصولية
هل هو يشمل عموم الحالات والهيئات آآ من اهل العلم من قال انه عام في النبي قال اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثلما يقول مثلما يقول وهذا ظاهره انه يقول في جميع احواله
في حال الصلاة في حال الخلاء اه في حال دراسة العلم في اي حال من الاحوال يعني التي ينشغلون في حال قراءة القرآن اذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى قد يكون العبد منشغلا بشيء
الاعمال الصالحة من الذكر ونحو ذلك. هنالك ما يلزم بانه يشرع ان يقطع ما هو فيه. وان وان يجيب المؤذن هنالك ما هو موضع نظر يعني وخلاف بين اهل العلم منها اذا سمع لنا الصلاة. جمهور العلماء كما قال المصنف رحمه الله كما قال علي
احتج واشار الى آآ لفظ آآ في الصحيحين انه عليه ان في الصلاة شغلا ان في الصلاة شغلا وعند احمد ان في الصلاة لشغلا والمشغول لا يشغل ما دام هو في الصلاة
والمصلي ولهذا لم يرد السلام عليه الصلاة والسلام بالكلام ورد اشارة ورد اشارة فاذا كان السلام الذي هو واجب لم يرد يعني محل اتفاق فاجابة المؤذن وهو موضع خلاف في جوابه وجوب عدم وجوبه من باب اولى ثم ورد نص خاص في الصلاة ان في الصلاة
اتي الى شغلك ثم اجابة المؤذن في حال الصلاة قد تشغله عن صلاته ان تشغله عن صلاته. وقال بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه وجهه في المذهب قاله اخرون انه يجيب لان
يعني مطلق في الاشخاص عام في الاحوال هذا مطلق في الاشخاص يعني آآ من سمع كل من سمع النداء هل المطلق في الاشخاص عام في جميع الاحوال بمعنى يدخل فيه حال الصلاة كما تقدم وسائر الاحوال التي سبق ذكرها
منها علم قال ذلك من قال ذلك وهذا لا شك يعني هذا لا شك هو الذي تدل عليه اجنة. لكن ما لم يدل دليل على الخصوص. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث ابي ايوب واذا ذهب على الواط فلا يستقبل ولا يستدبره ولكن شرطه الحديث وهذا من اظهر الادلة في هذا الباب في هذه المسألة فالمقصود انه ايوب رضي الله عنه ان هذا هو الاصل لكن حين يدل دليل على
خصوص خروج مسألة  يتبع في هذا ومن ذلك كما في الصلاة ولهذا قال لان في الصلاة شغلا صنعت شورى ثم ايضا الاذان فيه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على
الفلاح فهو هل يخاطبه؟ فانه يقول لا حول ولا قوة كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه  لا وكثير من العلم قال انه يقول جنس الذكر في التكبير والتهليل
وان هذا لا يؤثر والاظهر والله اعلم ما قال مصنف وهو قول جمهور اهل العلم لكن هل يقضي المصنف رحمه يقول فاذا فرغ قال ذلك. يعني بعد صلاته ومنها العلم من قال انه يجيب فيما سمعه لو ادركه مثلا
بعدما فرغ من صلاتي يجيبه فيما فيما يسمعه. ولا يجيبه في غير ذلك ولا من العلم من قال ان قرب الفصل اجاب وان طال الفصل لم  مظاهر الاخبار انه علي قال علقه بسماع النداء
وانه اذا فات فانه لا يجيب. وهذا اقرب وان كان القول بالقضاء قول آآ يعني قول اختاره جمعه قول جيد يعني من جهات المعنى وخاصة اذا كان الفصل قريبا لكن يمكن يقال من كان من عادات اجابة المؤذن ثم شغله عنه امر كصلاة مثلا كان يصلي
والمؤذن يؤذن الانسان دخل المسجد ثم اؤدي تحية المسجد دخل المؤذن واذن دخل المؤذن مؤذن. فمثل هذا يكتب له عمله من جهة انه لم يمنعه من اجابة المؤذن كسل او ضعف ان منعه كونه دخل في الصلاة وان في الصلاة لشغلا وان في الصلاة لشغلا. وقد يستدل آآ وقد يقال الله ان
عليه الصلاة والسلام لما اه اجاب اشارة ما يدل في في السلام يدل على ان الشيء ان امكن ان يؤدى بدله كان هو الواجب وان لم يؤدى وانه والا فانه يكتفى برده للسلام اشارة رده بالسلام اشارة
كما في حديث ابن مسعود في حديث بلال وفي حديث ابن عمر انه اشار عليه الصلاة والسلام قال وان كان في قراءة قطعها. ان كان في قراءة قطعها. وهذا لا شك هو الاظهر هو الصحيح في هذا وان عليه ان
يجيب المؤذن لانه لا تنافي بين اه قطعه القراءة واجابة المؤذن   وفي استمرار الانقراض تفويت لهذا الذكر الذي في هذا الوقت وهو اجابة المؤذن حال اذانهم. وقال ذلك لان القراءة لا تعلن قال لان القراءة لا تفوت. وهذا يفوت
ولا شك ان في هذا جمع بين المصلحتين في اجابة المؤذن والقراءة بعد ذلك ولا يمكن جمع بينهما وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضل
ابعثوا مقاما محمود ابو عدة حلت له الشفاعة حلت لهم الشفاعة يوم القيامة. اخرجه البخاري وعند مسلم حلت عليه الشفاعة وهذا الخبر اه فيه فظل اجابة المؤذن وقول هذه الكلمات اللهم رب هذه الدعوة التامة وهي هذا النداء والصلاة القائمة للصلاة الحاضرة ات محمد
الشيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمود الذي وعدته وهذا اللفظ هو لفظ البخاري وعند النسى ابن خزيمة المقام المحمود الذي وعدته وان كان اسنادها اه صحيح بل هو على شرط الشيخين لكن جمع من اهل العلم اعل هذه الرواية
ابن القيم رحمه الله اشار الى ان الرواية يعني سارة اليها وان كان يسند الصحة لكن رواية البخاري اصح اولا لانها هي يعني المحفوظة يعني من جهته هي الاكثر من جهة الرواة الائمة الحفاظ رحمة الله عليهم ومن جهة ايضا موافقة انها موافقة للقرآن الكريم
عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ومن جهة ايضا ان التنكير في تعظيم وان قوله وابعثوا مقاما اشار الى مقامات عديدة له عليه الصلاة والسلام. وقول المقام بالتعريف يشير الى شيء
خاص بلا شك ان في التنكير من التعظيم ما ليس في التعريف. وان هذا فيه موافقة القرآن كما تقدم فلهذا فاشار القيم الى عدة او جنح خمسة اوجه ترجح كما في بدائل الفوائد ترجح هذه الرواية وان هذا هو
اه تحلت له الشفاعة شفاعة يوم القيامة اخرجه البخاري وروى سعد وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى وسلم من قال حين يسمع النداء وانا اشهد ان لا اله الا الله
لا شريك واشهد ان محمدا عبده واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده محمد رسول الله كان اختصر هنا رضيت بالله رب الاسلام دين محمد رسولا غفر له ذنبه رواه
مسلم وهذا ظاهره انه يقوله حين يسمع الشهادة وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والله اعلم انه يقول هذا عند سماع الشهادتين حينما يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
رسول الله وان محمدا رسول الله آآ وان آآ الدعاء يكون بعد ذلك كما في الحديث جعل اللهم رب هذه الدعوة التامة ويحتمل الله اعلم انه كما في حديث جابر من قال حين يسمع النداء
اللهم رب هذه الدعوة التامة. هنا قال من قال حين يسمع النداء وانا اشهد يعني ايضا يمكن ان يفسر بما في حديث جابر وان كما انه يقوله بعد الفراغ من الاذان مع انه
الحين يسمع النداء كذلك من قال حين يسمع النداء. اي بعد فراغه وانا اشهد. وانا اشهد ان لا اله وان محمدا رسول الله يعني وانه وان شهد بذلك في اثناء الاذان فيكرره مرة اخرى
اه مع قوله رضيت بالله ربا واسلام ديني محمد رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له غفر له غفر له ذنبه  مع بقية الادعية الواردة في هذا الباب. وكما في حديث عبدالله بن عمرو عند ابي داوود باسناد جيد انهم قالوا
رسول الله ان رجل قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا قال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون فاذا اه فرغت فسل تعطى فسل تعطى والمعنى ان عليك ان تقول كما يقول المؤذن فاذا اه فرغت فشل
واطلق له السؤال والمعنى انه يشرع الدعاء بعد ذلك ولهذا قال رحمه الله في اخر هذا الباب يستحب الدعاء بين الاذان والاقامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد. الدعاء بين
الاذان والاقامة لا يرد  وهذا الخبر كما تقدم وهذا الخبر خبر جيد وقد اه رواه ابو داوود والترمذي قد رواه ابو داوود والترمذي وكذلك رواه النسائي. آآ عن طريق اسرائيل عن ابي اسحاق عن بريدة من ابي مريم. عن انس رضي الله عنه
والحديث ناده صحيح من هذا الطريق وفيه ان الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد وروى النسائي في الكبرى من رواية قتادة عن انس انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اقيمت الصلاة
اه اجيب الدعاء اذا اقيمت الصلاة فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء اه فهذا ايضا يدل على انه كلما قرب من الصلاة واقامة الصلاة كان المقام اعظم وخاصة عند اقامة الصلاة انه اذا اقيم الصلاة
فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء وفيه دلالة على فضل الدعاء عند القيام الى الصلاة لكن هل هو لاجابة الاقامة كلمة كلمة كما يقوله الجمهور. او انه يدعو بما فتح الله عليه وهذا هو الاظهر ان هذا المقام مقام دعاء
ان الاصل ان الدعاء مشروع  يعني بين الاذان الى اقامة الصلاة. الى اقامة الصلاة. تقدم نعم وهذا حديث حسن وحديث صحيح. وهو سبق الاشارة الى حكم اجابة المؤذن اثناء الصلاة
وعند الجمهور كما تقدم لا يجيب وهذا هو قول جمهور ايمن اربعة وفي اه قول عند  ان الجمهور قال اجيب وقول عند الشافعي والمالكي انه يجيب هذا اختيار تقي الدين رحمه الله تقيدي رحمه الله
من المسائل ايضا انه سبق الاشارة اليها حكم اجابة المؤذن اثناء تدريس العلم هل يجيبه او لا يجيبه جمهور علماء على انه يجيب وذهب الاحناف الى انه يشتغل بما فيه من
من العلم قالوا يا ان طلب العلم قد يكون عينا وقد آآ يكون مثلا بحثا في مسألة آآ حتى لا ينقطع بحثه فانه يشتمل فيما هو فيه. قول الجمهور اظهر
الجمهور اظهر وانه يجيبه في هذه الحالة يجيبه في هذه الحال حتى قال بعض اهل العلم يجيبوه في حال الصلاة وحال العلم لا يقطع اجابة المؤذن ما هو فيه من العلم يجيبه
وهذا هو الذي عليه العلم يعني في الدروس والحلقات وكان هذا هو عمل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حين يسمع الاذان فانه يقف الدنس ويجيب كلمة كلمة ثم بعد ذلك يدعو بالادعية الواردة في هذا الباب. آآ
ومن المسائل ايضا حكم اجابة المؤذن اثناء قضاء الحاجة. هل من اهل العلم من قال انه يجيب المؤذن حتى حال الحاجة وجمهور الائمة الاربعة على انه لا يجيب المؤذن. وفي قول عند وجه في مذهب
الحنابلة قالوا انه يجيب يجيبه وهذا ايضا اه ظاهر او اشار اليه التقي الدين رحمه الله في بعض كلامه قالوا لان هذا المطلق في هذه الاحوال هو عام في الاشخاص ويشمل حاله
اه حتى في حال قظاء الحاجة اه يشمل حال قظاء الحاجة وهذا القول صح عن ابن سيرين رحمه الله عن الشعب كما عند ابن ابي شيبة. وانهم قالوا فيمن عطش فانه يحمد الله. كما قاله الشعبي وابن سيري
وعل له بعضهم من التابعين كما روى ابن ابي شيبة انهم قالوا ان الذكر يصعد كما قال اسماعيل يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه. قالوا ان الذكر يصعد. وهذا من استنباط العجيب في مثل هذا
اه حال اه يعني ولكن هذا بعظهم ذكره عنده سبب ان يعني عنده سبب كالعطش ونحو ذلك وظاهر هذي اطلاق كثير منهم انه لا بأس بذكر الله سبحانه وتعالى. احتج بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها
عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احيانه وقد ذكر ابن ابي حاتم عبدالرحمن ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل عن ابيه انه ذكر ان ابا جرعة سئل عنها
هذا الحديث فاشار يعني الى لين فيه وتكلم فيه فقال ابو ابو حاتم والد آآ عبد الرحمن قال يذكر الله على كل احيانه على هذا الحديث. فاختار رحمه الله انه يذكر الله حتى
وهو على خلائه وبوب على هذا ايضا ابو عوانة في مستخرج وصحيح مسلم. وانه يذكر الله حتى وهو قاعد على حاجته وهو قاعد على حاجته وحجتهم مثل ما تقدم ما جاء في حديث عائشة وانه يذكر على كل احيانه
وما جاء اه كما تقدم من مشروع ذكر الله وانه كما في قوله سبحانه اه لن يذكر الله قياما وقعودا جنوبهم اي فقالوا ان هذا يشمل جميع احوال الانسان فاذا كان في مثل هذه الحال فالانسان لا يخلو من هذه الاحوال. ومن ذلك حال قظاء الحاجة وهذا ايظا رجحه والقرطبي رحمه الله اشار الى هذا
المعنى والاظهر والله اعلم هو قول جماهير العلماء انه لا يشرع ذكر الله حال ام خلاء هذا هو الاقرب والادلة الصريحة في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم لما سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام. لم يرد
عليه السلام بين عليه الصلاة والسلام وهو في حديث المهاجم عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام رد سلم عليه رجل ثم ذهب وتوضأ ثم قال اني كرهت ان اذكر الله الا وانعم طهر
اذا كان هذا في رد السلام في رد السلام وهو متعين وواجب والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيت عني مثل هل فلا تسلم عليه كما قال عليه الصلاة والسلام فاني لا ارد عليك يردون عليك. كذلك في حديث مهاجم قنفذ
في صحيح البخاري ايضا في الحديث المشهور لما جا مسح وضرب الجدار ثم سلم عليه عليه الصلاة والسلام كلها تدل على اه انه يحرص على ان يكون في حال رب السلام اه كذلك في حديث اذكر الله الا وانا على يدل على ان
ليس محلا الذكر الذي هو باللفظ. لان الذكر الا باللفظ ولهذا وان كان على مثل هذه الحال فليس معنى ذلك انه يخلو من ذكره. هناك ذكر عظيم وهو الذكر القلبي. ولهذا ابن القيم ذكر كلاما
في هذا يبين انه في حال دخول الخلاء الذي لا يمكن ان يستغني عن انسان وانه مهما آآ يعني يعني انه مرده الى موضع الخلا فهو مضطر الى ان يزيل ويفرغ هذه الفضلة
ولا شك ان خروجها منه نعمة ولهذا يسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظه في الخلاء ثم يقول بعد ذلك غفرانك يقول عليه ان يستشعر الحيا والخجل والخوف من الله سبحانه وتعالى وانه لا يستطيع
يقوم شكر النعمة ولا بالقيام بها والله سبحانه وتعالى يعني في معنى كلامه انعم عليه بهذا الطعام فاخذ الطيب منه ثم بعد ذلك بقي مم منه ما هو اذى وخبيث. فخرج ولهذا في الحديث الصحيح عند ابي داود الحمد لله اطعم وسقى وسوغ
جعل له مخرجا اللي عبد في مثل هذه الحال هو حال استشعار التقصير في اه هذا الحال ومنها العلم من ذكر معنى اخر انه حين يقول غفرانك يتذكر الهول والشدة ولظعف الانسان ثم بعد ذلك
بكى تزول هذه الفضلة فيقول غفرانك انني لا استطيع ان اقوم بشكري النعمة ولا شك ان هذا هو الوجه في المسألة وان هذا هو الواجب وهذا من اعظم الذكر حين يستشعر آآ ذله وتقصيره عن
قيام شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ونقف على باب شرائط الصلاة تسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل صالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

