السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا
امين في هذا اليوم يوم الاثنين سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى كالمعتاد. في كتاب الكافي وهذا اليوم هو يوم الثالث عشر من سفر لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
تقدم للامام ابن قدامة رحمه الله  كما مضى الذي الذي قبل هذا في صفة الاذان في صفة الاذان وقبل ذلك كان في الاوقات ثم ذكر بعد ذلك شروط الصلاة. ثم بعد ذلك سوف يذكر صفة الصلاة فرتبها رحمه الله كما هو ترتيب الفقهاء رحمة الله عليهم
في ذكر الاوقات لتعريف الوقت فاذا عرف الوقت كان النداء له بالاذان ثم بعد النداء بالاذان يشرع  كل مسلم يشرع للمكلف ان ليستعد للصلاة بادائها استعد للصلاة باداء شروطها. باداء شروطها. ثم بعد ذلك يدخل في الصلاة وهي صفة الصلاة فسوف يذكر بعد ذلك
صفة الصلاة صفة الصلاة بعد ذكر شروطها. قال رحمه الله باب شرائط الصلاة يقال شرائط وشروط شرائط جمع شريطة مثل فعائل جمع فعيلة  الاشهر شروط جمع شرط على وزن فعل وجمعه
وعود اما الشرط فهو جمع الاشراط وهو العلامات. كما قال سبحانه فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماتها ما في هذا الباب كما تقدم آآ هو الشروط
المعنى انه لا يصح الا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها وانتفاء موانعها قال رحمه الله وهي ستة وهي ستة والمعنى ان هذه الستة للصلاة والا فهناك شروط يذكرها العلماء زيادة على ذلك فيقولون تسعه ويزيدون الاسلام والعقل والتمييز. لكن لما كانت هذه العبادات ليست خاصة في الصلاة
بل لكل عبادة فلهذا اخص اخص رحمة الله عليهم. اه ستة وذكروا الستة كما هو اه في جعد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله وهذه الشروط على الاغلب والا الشروط هذه ما يتعلق
الشوط الثلاث هذي والا فلا يشترط في الحج التمييز وكذلك يعني بمعنى يصح حج الصبي الصغير بادلة الصحيحة على هذا وكذلك الزكاة فانها تجب في مال الصبي والمجنون  لان هذا لان الزكاة من باب الاحكام. يعني وضعية بمعنى انها وضعت او انه لا يشترط فيها
العاقل لوجود سبب الزكاة وجود شرطها. قال رحمه الله وهي ستة اي الشروط ستة اولها آآ الطهارة من الحدث. هذا هو الشرط الاول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم
وهذا الشرط محل اجماع من اهل العلم اه ودل عليه دلت عليه النصوص والاجماع وكذلك في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين قضوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وذكر اه طهارة الحدث الاكبر وكذلك الطهارة من طهارة الحدث الاصغر وكذلك طهارة الحدث الاكبر وهنا
الطهارة من الحدث يعني الحدث الاكبر والحدث الاصغر ذكر المصنف رحمه الله رواية مسلم لا يقبل صلاة بغير طهور. ليشمل الحدثين والا في الصحيحين عن ابي هريرة لا يقبل صلاة احدكم اذا
احدثها حتى يتوظأ وهذا في الحدث الاصغر   رواه مسلم قال رحمه الله والثاني الطهارة من النجس. الثاني الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء في دم الحيض ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه. آآ ودل على انها ممنوعة من الصلاة
فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور عليه على ازالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته   ومتى كانت عليه في بدنه في بدنه او ثيابه نجاسة مقدور
على ازالتها. غير معفو عنها لم تصح صلاته يقول رحمه الله الثاني الطهارة من النجس الطهارة من النجاسة شرط عند جماهير العلماء اختلف العلماء   هل هي شرط او واجب؟ تقدم ان شرط عند جماهير العلماء كما هو مذهب
الشافعية الحنابلة هو الاحناف وقيل انها شرط مع الذكر. يعني دون النسيان وهو مذهب ماء وهو مذهب ماء المشهور مذهب مالك رحمه الله وقيل انها واجبة وليست بشرط. هذا قول بعض العلماء واختاره من المتأخرين الشوكاني
وقيل هي مستحبة هو قول عند المالكية والاظهر والله اعلم انها شرط عند ما يكون ذاكرا لها الادلة التي جاءت في اجتناب النجاسة تدل على التخلي عنها والامر بازالتها لم يأتي دليل يدل على نفي الصحة
بمعنى انه يكون شرطا كقوله عليه صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ غاية الادلة جاءت جاءت في الاستنزاه وابتعاد عن النجاسة وهذا واجب مطلقا وفي الصلاة خصوصا بهذا القدر يدل على هذا. ومما يدل عليه ولعله يأتي ان شاء الله يدل على ترجيح هذا القول انها لو كانت شرطا
لكان اه من علم بالنجاسة من علي بالنجاسة وامكن ان يزيل يعني من كانت عليه نجاسة فازالها مباشرة في الصلاة انه لا ينفعه تبطل صلاته لانه يكون الحدث في الصلاة
وثبت في الحديث الصحيح عن ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داوود وكذلك جاء من حديث ابن مسعود عند الحاكم انه عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه فخلع نعلهم الصلاة فخلع الصحابة نعالهم
الحديث وفيه انه لما فرغ من صلاة قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك وقال ان جبريل اخبرني ان بهما خبثا النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ولم يستأنفها فدل على ان
انه ليس بشرط الشرط في هذه الحال هو ما يكون مأمورا به الوضوء اما النجاسة فهي محظورة منهي عنها. وفرق بين المأمور والمحظور فرق بين المأمور به فلا تحصر المصلحة الا
بتحقيقه وحصوله  ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فلهذا لما كان هذا من باب المحظور الذي يجب اجتنابه  كان هذا الفعل على وجه النسيان
والجهل به ايضا اذا كان يعني غير تفريط فانه يعذر في ذلك وتصح صلاته اما القول بانها مستحبة هذا قول ضعيف. هذا قول ضعيف ضعيف جدا. الادلة دلت على وجوب التنزه من النجاسة مطلقا في كل حال
ولهذا ذكر المصنف رحمه الله حديث اسماء واحاديث اسماء هذا في الصحيحين ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيبه كيف تصنع بي؟ قال تحته ثم تقرصه ثم تصلي فيه. وجاء بالفاظ عدة. جاء من حديث عائشة لفظ في هذا
لكن المصنف رحمه الله ذكر ما يدل على الامر بالتخلي والتنزه عن النجاسة في في لما ذكرت يعني هذا ما يصيبني ثم قال وصلي فيه فجعله  فجعل الصلاة بعد خلوصه من النجاسة. فدل على انها ممنوعة من الصلاة قبل غسله. فمتى كانت عليه في بدنه
يعني نجاسة فانه يجب عليه ان يزيلها. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بتطهر النجاسة في البدن والثياب والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس انهما ليعذبان وما يعذبان انهما ليعذبان وما يعذبان بكامل الحديث وكان احدهما لا يستتر لا يستنزه من بوله. حديث الصحيحين
كان يعني لا يتقي النجاسة من البول. وقال تنزهوا من عذاب تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه حديث صحيح التنزه من البول فيجب التنزه مطلقا سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة
دل على انه اكد بالصلاة وانه يجي يصلي في بدن طاهر وثياب طاهرة  او ثيابه كما تقدم في حديث اسماء رضي الله عنها نعم لكن يشترط ان تكون النجاسة مقدور
على ازالتها. تكون اما اذا لم يكن قانع ازالتها فسيأتي بكلام مصنف رحمه الله ما يبين انه اذا لم يستطع انه لا شيء عليه فاتقوا الله ما استطعوا من سدد وهذا سيأتي المصنف بعد قليل ان شاء الله
وكذلك شرط اخر الغير معفو عنها اذا كانت النجاسة معفو عنها اثر الاستجمار في محله ويسير الدم فهذه النجاسة المعفو عنها مستثناة. مستثناة من ذلك اما اذا كانت غير معفونة فلا تصح صلاته. وهذا على قول الجمهور
بعض اهل العلم الى ان المعفو عنه اوسع مما ذكروه واحال غير معفون عنها فاحال على ما هو معهون عنه كما هو المذهب في هذه النجاسات اليسيرة وهو قول الجمهور
وذهب الاحناف الى انه يعفى عن يسير النجاسة من البول وغيره وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله فاذا كانت هذه النجاة هذه الصفة وهي وغير معفو عنه لم تصح صلاته
هذا هو المذهب هو قول الجمهور لكن تقدم ان الصحيح انه ان كان نسي النجاسة آآ وازالها حالا وهذا سيأتي ان شاء الله فان صلاته صحيحة والمعنى انه واجب مع الذكر دون النسيان. قال رحمه الله وان جبر عظمه
بعظم نجس فجبر يعني انجبر عظمه على شيء نجس. وهذا قد يقع يعني اه وربما ايضا يقع قديما وقد يقع حديثنا الان مثلا بمعنى انه يوضع في مادة نجسة ونحو ذلك او
يكون الشيء الذي جبر علينا ان نجلس فاذا اه انجبر العظم مثلا او اللحم التحم مثلا كان فيه جرح دخل فيه مادة نجسة فجبر عليه  لم يلزمه قلعه فانه في هذه الحال لا يلزمه قلعه
لان النجاسة في هذه الحال لا حكم لها فليست ظاهرة وتشبه النجاسة في معدنها. لكن اشترط رحمه الله اذا خاف الظرر واجزأته صلاته. اذا خاف الظرب معنى انه اذا كانت هذه هذا الموظع
ويمكن ان تزال النجاسة بلا ضرر هذا يلزم لكن في الغالب اذا كان على هذه الصفة التي ذكر المصنف رحمه الله جبر العظم او اللحم هذه لا يحصل ازالته الا بضرر
حتى ولو كان الظرر يزول فلا يلزمه ولله الحمد. لانه في حكم النجاسة في معدنها. لان ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث واجزأته صلاته وهو اكد ويحتمل ان يلزمه خلعه اذا لم يخف
التلف وذلك اه يعني انه ويحتمل ان يلزمه قلعه اذا لم يخاف تلف يعني وهذه رواية في المذهب او قوله المذهب انه اذا لم يخف التلف يلزمه وهذا قول ضعيف والصواب انه لا يلزمه
لا يلزمه وما دام فيه ضرر فلا ضرر ولا ضرار وان كان لا يترتب عليه اشبه اذا لم يخف الظرر هذا القياس فيه نظر كيف يشبه الذي آآ يكون فيه ظرر لكن لا يحصل معه التلف
يعني هذا القياس فيه نظر اذا كان لم يخف الظرر هذا شيول والادلة جاءت دي نفي ما يكون فيه ضرر ما يكون فيه ضرر. اما اذا كان فيه ظرر فالظرر يزال. وجاءت السعة والحمد لله في ابواب الطهارة. ولهذا جاء التيمم
وقبل ذلك لان دانئ قولك لان ذلك التطهر من حدث لان لو انه مثلا خاف الظرر مثلا آآ اه التطهر بالماء التطهر بالماء في هذه الحالة لا يلزمه خشية الظرر وهذا شاهد في المسألة. فلم تجدوا هذا يتعلق
الخوف يعني فلم تجدوا سواء كان عدم وجوده عدم وجود الماء بمعنى انه لا يوجد حسا او ما هو موجود وغير قادر عليه او يخشى الضار فانه ينتقل لبدنه وهو التيمم
قال رحمه الله وان اكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها. لانها حصلت في معدنها. هذا اشارة الى خلاف بعض اهل العلم كالمالكية وهو انهم يقولون من اكل نجاسة انه يلزمه تقيؤها. ولو صلى وهي في جوفه فانه
يعيد هذه الصلاة. يعيد هذه الصلاة معنى انه لو مثلا ضاق الوقت ولو ترى ولو انه انتظر يعني ان تستحيل ذهب فانه يصلي ويعيد الصلاة. ويعيد الصلاة  وانه يلزم ذلك وعند الشافعي انه اذا
امكن ان انه يستحب له ذلك  لكن المذهب وهو الاظهر انه اذا نزلت ذهبت النجاسة ونزلت في الجوف فهي في حكم النجاسة الموجودة. كما لو كان مثلا في آآ في جوفه نجاسة
نجاسة مثلا يعني في  معنى انها باقية ولم تخرج وهي في معدنها في مكانها فلا حكم لها لا حكم لها لا حتى تخرج النجاسة مع المخرج فيقول صارت كالمسحيل في المعدة
صارت كالمستحيل في المعدة وهذا فيه يعني يعني فيه نظر لان النجاسة الموجودة في الجو في النجاسة لتبقى من اثر الاكل هي موجودة  يعني وين استحالة المعدة؟ هي في جوفه فكذلك ايضا لو انه ابتدأ اكل نجاسة مثل على قول الجمهور
مثلا لو كان في جوفه شيء من الخمر مثلا اذا هذه النجاسة هذه النجاسة  هذه النجاسة على قول المالكية لو صلى لا تصح صلاته. لا تصح صلاته حتى تستحيل يتبين ذلك معرفة اه مدة استحالتها ونحو ذلك
ولعلهم بينوا هذا رحمة الله عليهم استحالة بلادنا لكن الصحيح انه لا حكم لها ما دام انها نزلت في الجوف قال رحمه الله وان عجز عن ازالة النجاسة عن بدنه
عن بدنه لو انه يعني اصابته نجاسة في بدنه. وعجز عن عجز عن ازالته. قد تكون مثلا نجاسة لاصقة البدن فغسلها فلم تزل وازالتها عجز عن ازالتها فهذا كما تقدم الاشارة اليه انها نجاسة غير مقدور على ازالتها
فسقط حكمها  او خلع الثوب النجس لكونه مربوط مثل انسان عليه ثوب نجس ولا يستطيع خلعه لكونه مربوطا او نحو ذلك او نحو ذلك مثل انسان ولعله سيأتي كلام ان شاء الله
والعليات انه محبوس في مكان نجس هذا غير مكلف غير مكلف على هذه الحال فيتقي الله فيستقي الله بها قد استطاعته اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها او نحو ذلك
صلى ولا اعادته عليه لان الاصل ان الصلاة لا تعاد ومن ادى الصلاة كما امر فلا يكلف ان يصلي صلاة ثانية. ولا صلاة في يوم مرتين كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابي داود
من ادى الصلاة كما امر لا يقال انه يعيد الصلاة ولا اعالة عليه لانه لم يحصل منه اه ما يقضي ذلك كما لو مثلا صلى بغير طهارة ناس ثم تذكر او صلى قبل الوقت ثم تبين انه آآ لم يدخل الوقت فلا يعاد هذه
اعادة علي انه شرط عجز عنه عدد فسقط السترة كما لو  لم يجد سترة فيصلي على حسب حاله. قال رحمه الله وان وان لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه
صلى فيه ولا يصلي عاريا ولا يصلي عاليا لان ستر قال المعلى لان ستر العورة اكد لوجوبه الصلاة وغيرها. احفظ عورتك الا من زوجتك او ملكت يمينك حتى ولو كان خاليا فستر العورة اكد
وتعلق حق الادمي به في ستر عورته وصيانة نفسه. لانه مأمور بستر العورة مطلقا في كل الاحوال حتى ولو كان فيما مكان مظلم ولا يراه احد قال فالله حق ان يستحيا منه
والا فالله لا تخفى عليه خافية. لكن يتأدب بالاداب المشروعة ويستتر وصيانة نفسه وصيانة نفسه والمنصوص انه يعيد والمنصوص انه يعود لانه يعيد لانه ترك شرطا مقدورا عليه  وهذا فيه نظر
هو لم يجد الا ثوبا نجسا فكيف يكون شرطا مقدورا عليه وغير مقدور عليه ولم يجد الا ثوبا نجس ثوبا نجسا فدار امر بين ان يصلي عاريا وهذا يقبح او يصلي في هذا الثوب
ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خالعه كما لو كما في المسألة التي قبلها لو كان عليه ثوب نجس ولم يستطع خلعه فانه يصلي فيه على حسب حاله معناه انه
اللي يخلع الثوب النجس يلبس ثوبا اخر يستتر به او يكون عليه ثوبان ثوب نجس ثوب طاهر. واذا خلع الثوب النجس استتر بالثوب الطاهر مثلا او لو كان عليه عماة مثلا غترة وشماء مثلا
نجس وعليه قميص لكنه لكنه آآ كما تقدم لم يستطع ازالة، لكن لو استطاع ازالته كما يستطيع ان يزيل مثلا آآ العمامة مثلا فانه يخلعها في الحال. وصلاته صحيحة   ويتخرج الا يعيد كما لو عجز عن خليله او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه
لو انه في مكان نجس في مكان نجس لا يستطيع الخروج منه حبس من مكان نجس مثلا او اقتضت احواله واموره مثلا انه في هذا المكان ولا يستطيع الخروج منه
آآ الى غير ذلك  يعني بمعنى او يكون مثلا في مكان وهو خائف من عدو ولا يستطيع الخروج منه وهذا المكان نجس ودخل وقت الصلاة وخشي ان الصلاة والمكان نجس فانه في هذه الحالة
يصلي على حسب حاله   او صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه قال رحمه الله وان خفي عليه موضع النجاسة خفي عليه موضع النجاسة لم يجوا حكمها يعني حتى يغسل ما يتيقن لانه قال لم لم يقل لم لم يزل حكمها
لانه لا يعرف موضع النجاسة اذا كان عنده الثوب مثلا تيقن ان فيه نجاسة. لكن لا يدري هل هي في الكم هل هي مثلا في اسفل الثوب؟ هل هي في اعلاه؟ هل هي عند الجيب ونحو ذلك؟ لا يدري
لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به ان ان التطهر قد لحقها. اي لحق النجاسة فزالت. لانه تيقن النجاسة. والنجاسة مانع مانع من صحة الصلاة مع الذكر. او مطلقا على قول الجمهور
وهو متحقق للنجاسة متحقق للنجاسة وما دام تحقق للنجاسة فلا يزول الا بيقين الطهارة. بيقين الطهارة. ويقين الطهارة مهارة هذا الثوب لا تحصل الا بان يغسل الثوب كله كما لو تحقق الحدث
يعني لو تحق انه محدث فانه يلزمه يقين الطهارة بان يتطهر بان يتطهر لكن هذا القياس فيه نظر لان النجاسة تختلف عن مهارة الحدث بمعنى ان النجاسة من باب المنهي عنه وباب المحظور
آآ اما  الحدث هو مأمور. الطهارة مأمور بها. ولهذا ذكروا مواضع يعفى عن النجاسة فيها يعفى عن النجاسة فيها كما تقدم ويأتي في مواضع ايضا في كلامه بعد ذلك اه
بمشيئته ان شاء الله قال وان خفع نعم وان خفي عن لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن. حتى يغسل ما يتيقن لانه يجوز ان يقول ان نجاسة مثلا في ظاهر الثوب
من امام فيغسل جهته من امام   يحصل تيقن بزوالها او في جهة اخرى مع الجهة الاخرى لقد تيقن جواله لكن اذا كانت النجاسة لا يدري هل هي في اسفل في اعلى امام من خلف فلا بد من غسل جميع الثوب. هذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه
وبعض اهل العلم كابن شبرا يقول يتحرى  وهذا ينظر اذا امكن التحري يتحرى لكن اذا لم آآ يمكن التحري لا يمكن التحري نجاسة اه يعني لم يكن لها اثر الا ان يقال على
قوم تقي الدين رحمه الله انه حين تخفى النجاسة تماما يكون في ثوب والغالب ان النجاسة حين تخفى تماما وتتشابه جميع اجزاء هذا القميص وخاصة اذا لم يكن ثخينا اه ففي هذه الحالة
آآ يبنى على القول بان الريح والشمس تطهر مثلا على القول بانه ليس خاصا بالارظ  وكذلك ما في حكم الارض كالجدران. وانه يشمل ما لو اصاب البسط نحو ذلك لان العلة هو النجاسة
والوصف النجاسة والقاعدة ان الاعيان تتبع الاوصاف فاذا كانت الاوصاف طيبة الاعيان طيبة والاعيان طيبة. فهذا يمكن كما لو تحقق مثلا ان احد الاناءين نجسا مثلا ولا يدري هل هو هذا او ان احدا ان اصابته نجاسة
نجاسة وهما اناء صغيران يسيرة فلم يتميز واحد منهما. واختلف العلماء في هذا كشيخ الاسلام رحمه الله يقول ما دام انه لم يظهر شيء من ذلك له ان يهجم على اي بنائيين بلا
يعني ترجيح لاحدهما ما دام انه لم يظهر مثلا شيء من علامات على هذا دون هذا على قاعدة واصل في هذا الباب كما تقدم وهي ان الاعيان تتبع الاوصاف وهذا يعني جرى في عدة مسائل
والحقوا به مسائل تتعلق باستحالة النجاسة حين تستحيل في هذا فانها تكون هذه النجاسة المستحيلة  فتكون طاهرة ولها امثلة كثيرة قال رحمه الله فلا تزول الا بيقين غسلها كما تقدم
قال رحمه الله من صلى على منديل طرفه نجس يعني على منديل مثلا على بساط على سجادة ونحو ذلك على الظاهر طرف اه نجس وعلى الظاهر وعلى الطاهر منه. اسأل صلى
على او على مكان طرفه نبي سواء صلى على الطاهر من صحت صلاته. لانه لم يباشر النجاسة ولم يصلي عليها ولم يصلي عليها فصلاته صحيحة لتحقق شرط اجتناب النجاسة. صحت صلاته. فان كان المنديل
عليه منديل عليه او متعلقا به بحيث ينجر معه اذا مشى بحيث بحيث ينجر معه الى مشى لم تصح لانه يكون  ويكون حاملا للنجاسة. لانه يكون حامل النجاسة. ولا يجوز ان يحمل النجاسة. فهذه صورة اخرى. فلو كان مثلا
هذا المنديل عليه مثلا ولو كانت النجاسة ساقطة في الارض لكنه ينجر معه ويمشي معه هو تابع له فلا تصب حيث ينجر معه اذا مشى  وهذا اشارة كما يذكر بعد ذلك في الذي لا ينجر الشيء الثابت الذي لا ينجر
سيأتي في كلامه في مسألة بعدها لم تصح صلاته اذا كان ينجر لانه حامل لها حامل للنجاسة وان كان في يده حبل مشدود الفقهاء رحمة الله عليهم يفصلون في مثل هذه المسائل وهذه قد تقع احيانا خاصة في هذا الوقت
في بعض الصور في المستشفيات ونحو ذلك. او غيرها او في بعض الاحوال مثلا وربما ايضا حين يقول الانسان مثلا في المستشفى وربما آآ تعلق فيه قريبا منه بعض اه اثار النجاة ونحو ذلك
يحتاج الى مثل هذه الاحكام. ولهذا قال وان كان في يدي حبل مشدود في شيء نجس في شيء نجس. ينجر معه اذا مشى لم تصح صلاته كما لو مثلا كان انسان مثلا آآ لو فرضنا انسان مثلا في
معه حيوان نجس كلب مثلا وكان ربطه بخيط وخاصة لو كان في البرية معه محتاجة الى ربطه مثلا او غير ذلك ممكن يتصور غير هذا فاذا كان معه ومعه هو حيوان نجس وهذا مبني على قول الجمهور في نجاستي الكلب مطلقا
ومعلوم ان الكلب ينجر معه لا يمتنع لا يمتنع. ولم تصح صلاته لانه يكون كالحامل لها الحامل لها وينظر في هذا القياس هل يكون انجرار النجاسة في هذه الحال كالحامل لها
او يكون كما لو تحركت تحرك المكان المنفصل او البقعة المنفصلة مثلا من سجادة لو تحركت بحركته وفي وفيها نجاسة فانهم نصوا على صحة صلاته لو انه يصلي على بساط او سجاد وطرفه نجس ويصلي عليه يصلي على سجادة ويصلي في الموضع الطاهر
لكنها تتحرك بحركة حين مثلا يركع وحين يسجد انما النجاسة هذي لو قام وشأ لا تنجر معه ولا تمشي معه ولا شك ان بينهما خلاف لكن هل يقال من جهة المعنى انهما في
معنا واحد لانفصال النجاسة عنه وان كانت منجرة معها الله اعلم وان كان لا ينجر معه يعني كشيء ثقيل ونحو ذلك كما لو ربطه في صخرة مثلا او ربطه يقول كالفيل والسفينة
نجسة. المقصود انه يكون شيئا لا ينجر معه. لم تبطل صلاته لانه غير حامل لها فلا يستتبع معه ولا يسير معه بخلاف السنة اللي قبلها فانه كالمستبي آآ التابع تابع. والتابع في هذه الحالة
يكونوا له هذا الحكم. فهي تابعة له فكأنه حملها. فكأنه حملها. فاشبه ما لو كان مشدودا في دار فيها حش. يعني لو كان هذا الحبل مثلا في يده مشدود في مكان حش. موضع النجاسة
معلوم ان الحوش لا ينتقل وانه في هذه الحالة تصح صلاته وان حمل في الصلاة حيوانا طاهرا كالطير مثلا او سخلة يعني حيوان يمكن حمله كالصغير او هرة ونحو ذلك
ظاهرا لم تبطل صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حاملا امة بنت زينب ابن زينب بنتي زينب حاملا امامة بنت زينب ابنته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب وهذي امامة. بنت بنته متفق عليه من حديث ابي قتادة رضي الله عنه
ولان اه يقول رحمه الله الحيوان الطاهر لا تبطل الصلاة وهذا اذا كان  لان النجاسة التي فيه الاصل هو طه هو طاهر ولو كان في نجاسة في معدنها لا يؤثر
لان ما في الحيوان من نجاسة في معدنها. نعم. في معدنها يعني مكانها ومستقرها فلم تخرج ولا حكم ولا هنا حتى تبرد. فاشبه ما في جوف المصلي يعني المصلي مثلا قد يصلي مثلا وفي جوفه
اه نجاسة في معديها لم تخرج مثلا ولهذا آآ قد يحس الانسان مثلا بشيء مثلا من حاجته الى الخالة او الصلاة لكنه لم يتضايق منه فيكمل صلاته وتصح صلاته لان النجاسة في معدنها
وقصة اه امامة رضي الله اه عن الجميع في هذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم وعنا وعنهم هذه قضية عين. لا يقال احتجوا بها في جميع السور انما هي لا شك انها يعني حين حملت و صلى فانها قد هيأت ولم يكن هناك شيء من نجاسة لكن لو كان
الصبي مثلا الذي يحمل يعلم انه يحمل نجاسة كما لو كان مربوطا عليه مثلا هذه محفظ مثلا بشيء يحفظه وتبين اثر النجاسة براحة ونحو ذلك فهذا يكون كالحامل للنجاسة انما
حين آآ يكون الامر مبني على امر اليقين او الاصل عدم خروج النجاسة آآ فلهذا الاصل صحة الصلاة  قال رحمه الله ولو حمل قارورة فيها نجاسة لم تصح حصانته وهذا قول عامة اهل العلم
ولو كانت محكمة الغلق وكأن هذا اشارة الى قول عند الشافعي رحمة الله عليهم انه لو كانت محكمة ولم يبدوا منها شيء غيرها انه تصحيح الصلاة لكن الصواب كما هو قول الجمهور لانه حامل لنجاة. قال علله لانه حامل النجاة
في غير معدنها اشبه ما لو حملها في كمه  ولا شك حمل نجاسة منفصلة عن معدنها طبعا اشبه ما لو حملها حملها في كمه. لكن هذا القياس فيه نظر لان حملها في الكون تلطخ بالنجاسة. تلطخ بالنجاسة
غير ما حينما تكون النجاسة مثلا محفوظة ولهذا اشتبه الامر على بعضهم فقال انها اذا كانت محكمة الغلق في صحة والصواب وقول جماهير كما تقدم فصل ويشترط طهارة موضع صلاته لانه يحتاج اليه في الصلاة في الصلاة اشبه الثوب
كما قالت وعهدنا ابراهيم واسماعيل طه الى بيت الطائفين والعاكفين وركوع السجود يعني والنبي عليه الصلاة والسلام امر بتطهير امر سعد وان تنظف وتطيب. والصحيحين من حديث انس وكذلك في صحيح البخاري عن ابي هريرة حين آآ امر ان يراق شد
اجمل ما على بول الاعرابي في المسجد الى غير ذلك مما يدل على طهارة موضع للصلاة اه فان كان بدنه او ثوبه يقع على موضع النجس لم تصح صلاته لانه في هذه الحالة باشرها
اذا كان ثوبه يقع من باب اولى البدن يقع على موضع نجس لم تصح صلاته هذا اذا كان يقع عليها. اما الا صقها ولم يقع عليها لاصقها مثل ان يكون بجواره مثلا انسان
نجاسة او صبي مثلا في ثوبه نجاسة لكن هذه النجاسة ليست نجاسة رطبة بل يابسة او كان مثلا يصلي وخلفه حائط مثلا فيه نجاسة وهذه النجاسة ينبغي ان يكون معنى انها يابسة والا فلو تلطخ بها
ولو كانت رطبة تلطخ بها واصابته. لكنه قال يعني اصاب موظعها ولكن ليس يعني ليس مصليا عليها انما عالحاد قال والا صقع الحائض او ثوب انسان وذكر ابن عقيل ان صلاته صحيحة. لانه ليس موضع لصلاته ولا محمولا فيها
اه في هذي وانتفع عنه والاصل صحة الصلاة والاصل صحة الصلاة. لكن ينبغي للانسان ان يجتهد في الا يقرب اي شيء يتعلق بمثل هذا والتطهر من نجاسة مطلقا لكن لو جاءت على اه على هذا الوصف
الاصل صحة صلاته. قال رحمه الله وان سقطت عليه نجاسة نجاسة يابسة ما زالت قوله يابسة لا شك انه ان هذا مراد لان اذا كانت رطبة تلطخ بالنجاسة فزالت او كانت النجاسة لم تكن يابسة لكن وقعت على ثوب من ثياب مثل اصابت النجاسة مثلا
اه الغترة مثلا في هذه الحالة يخلعها ويرمي بها بسرعة ويجتهد الا تصيب يعني احدا او تنجس شيئا. اه لكن حين تسقط عن فزالت يعني زالت النجاة زالت او ازالها اه بسرعة
وهذا يذكرني بقصة لاحد العلماء لكبار علماء الشافعية لعلها  الطيب الطبري او الباقلاني احدا. يعني احد العلماء الكبار رحمة الله عليهم وهو على مذهب الشافعي رحمة الله عليه ممن يرون نجاسة
روث وبول مأكول اللحم ومين الحمام الدجاج ونحو ذلك ما يذكر عنه يراجعك بترجمة ترجمته انه رحمه الله اراد ان يصلي ومعلوم ان المساجد في ذلك الوقت والى وقت قريب كانت تسقف
الجريد العمد نحو ذلك يعشعش فيها الطير والحمام ونحو ذلك لما كبر للصلاة او اراد ان اراد ان يكبر اذ زرقت عليه حمامة على توبة نجاسة فذهب فغسلها ثم عاد المسجد
ثم لما قعد يكبر غرقت عليه حماه اما هذه او غيرها بدأها مرة ثانية وغسل. شق عليه الامر جاء وعاد للصلاة اراد ان يكبر عليه مرة ثالثة امام اخرى او تلك الحامل المقصود
فلما اشتد الامر وشق عليه الامر قال رحمه الله اللهم على مذهب احمد الله اكبر فكبر للصلاة رحمه الله  لا شك ان القول في هذا قول احمد رحمه الله  واصح الاقوال بل يكاد يقطع به واحاديثه كثيرة من ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في اه في الفتاوى انه ستة عشر دليلا
في هذه المسألة بينة واضحة قال رحمه الله وان سقط عني نجاسة يابسة فزالت او اجالها بسرعة لم تبطل صلاته لم تبطل صلاته. لانه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر كاليسير في القدر ما مثل ما تقدم في العفو عن يسير النجاسة
العفو عن يسير النجاسة المقصود انه اجالها اوزالت بنفسها  لا تبطلوا صلاتكم. وهذا يؤكد مثل ما تقدم ان اجتناب النجاسة ليس شرطا على كل حال. لو كان شرطا على كل حال
لبطلة الصلاة لان الشرط في مثل هذا ان المأمور به  لا فرق بين قليل والكثير لا فرق يعني في باب الحدث مثلا نحو ذلك فانه تبطل الصلاة قال لي نعم
وان كانت النجاسة محاذية ببدنه في سجوده لا تصيب بدنه ولا ثوب صحت صلاته. لو انه مثلا صلي في مكان لكن هذه النجاسة لا يقع عليها لا بيديه ولا ركبتيه انما يحابيها مثلا ببدنه بصدره مثلا ونحو ذلك
ولا تصيب بدنه تصح صلاته لطهارة البقعة التي تشد عليها طهارة الثوب الذي يصلي فيه وطهارة بدنه فتوفرت هذي الشروط في صحة الصلاة. وثبت في الحديث الصحيح كما تقدم ان شاء الله اليه. وهذه المسألة
تقدم فيها حديث سعيد الخدري رضي الله عنه حين اخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام ان قال ان اذا اخبرني ان فيهما خبثا والخبث هو النجاسة قال ان عليه الصلاة والسلام
في حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثات. فسمى البول والغائط آآ الخبثين فدل على انه اه على ان النجاسة التي لم يعلم بها يزيلها حالا وانه يبني على صلاته ولا يستأنفها. قال رحمه الله وان بسط على الارض النجسة ثوبا
او طينها صحت صلاته عليها يعني لو كان هناك ارض نجسة عرض نجسة فبسط عليها ثوبا لكن اشترط في الثوب ان يكون غليظا او سميكا حتى لا تنفذ النجاسة يعني اذا نفذت النجاسة
انه يكون كالمصلي على نجاسة لكن لو كانت او كانت النجاسة مثلا يابسة يعني كذلك اه هي من هذا الباب او طينها وضع عليها طينا حتى جالت النجاسة تكون النجاسة المدفونة كما لو صلى مثلا على سطح
او على ما كان السقف وتحته على الصحيح مثلا لو كان تحته مثلا محل نجس كبيار ونحو ذلك في هذه الحالة تصح الصلاة وقد توجد احيانا في كثير من البيوت حين تكون البيارة مثلا في البيت تكون مثلا في موضع مثلا من البيت
وقد يبنى في هذا المكان غرفة او يجعل مكان للجلوس ويصلى عليه فهو منعج عن نجاسة تماما ومنذ سطح الحش ونحو ذلك لكن وان كان هناك فرق بين هذا لان النجاسة يعني يمكن الوصول اليها لكن آآ انفصل عنها
اما بان بسط عليها شيئا او طينها صحت صلاته وذلك لتوفر شروط الصلاة مع الكراهة مع الكراهة. لا شك انه لا يحسن ان يصلي الانسان في هذا المكان لكن لو صلى صحت صلاته صحت صلاته خصوصا اذا كان هناك موضع اخر
كل عام يكون قصده لهذا المكان الخالي من هذا وخاصة ان هناك قول لبعض اهل العلم انها لا تصح بل هو رواية في المذهب بل هو رواية في المذهب يعني في عدم الصحة اذا صلى عليها
والصواب في هذا هو قوله هو المذهب المشهور وهو قول الجمهور كما تقدم بان له لطهارة البدن والثوب والبقعة وعلله المصنف رحمه الله وقال بقوله ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها لان الكلام في
آآ النجاسة وهو ليس لم يحمل النجاسة ولم يباشرها تصح صلاتي تصح وقيل لا تصح لان اعتماده على الارض النجسة وهذي رواية في المذهب وهذا التعليل لا يكفي ما يكفي لما ذكر من التعليل الاول
هو صح من جهات الدليل والمعنى  قال رحمه الله وان خفيت النجاسة في موضع معين فحكمه حكم الثوب. فحكمه حكم الثوب. يعني حكم الثوب كما تقدم انه لا يزول يقين المانع الا بيقين الطهارة
اذا كان مثلا عنده مكان معين كحجرة ونحو ذلك يتيقن ان فيه نجاسة لكن لا يدري هل هي في هذه الزاوية في هذه الزاوية في هذه البقعة لا يدري ربما انه لو صلى في موضع كان موضع النجاسة
يقول وحكم حكم الثوم. بمعنى انه يجب عليه ان يغسل هذا المكان جميعا او يتحرى غيره. فعليه وهذا لانه ليس محبوسا في هذا المكان وليس مضطرا لكن لا يزول يقين النجاسة الا بزوال
المانع آآ ومن اهل العلم على ما تقدم لانه يتحرى في هذا وخاصة في اذا كانت في الارض ونحو ذلك لان هذا ابلغ في انها قد تزول على على ما سبق ذكره عن شيخ الاسلام لكن هذا هو الاصل عند جماهير العلماء. وان عليه ان يتيقن
النجاسة وهذا لا يكون الا بتطهير جميع ولا مشقة فيه ما دام محلا معينا. وان خفيت في صحراء صلى حيث شاء لانه لو قيل انه يحتمل اول شي يبعد ان يقال ان
مثل هذا والذي يلزم عليه ان يترك الصلاة. اه وعن انه وانه لا يجد موضعا طاهرا وهذا لا شك لا يكاد يتصور في مثل هذا اه في الصحراء لانه لا يمكن حفظها من النجاسة ولا ولا غسل جميعها
ولهذا اللي يصلي حيث صلى حيث شاء وليست موضعا للتحري وكما قال عليه الصلاة والسلام فعنده مسجده وطهوره فعنده مسجده وطهوره طهوره يعني الذي يتطهر به طهوره الذي يتطهر به وهو التراب. او الارض التي يضرب عليها ويتيم. قال رحمه الله وان حبس في مكان نجس صلى ولا
عليه لانه صلى على حسب حاله اشبه المربوط الى غير القبلة. واتقوا الله ما استطعتم. انسان مربوط الى غير القبلة. القبلة وحكم حكم المرء وحكم وكذلك المريض لا يستطيع الاتجاه وليس عنده من يوجهه على قول الجمهور عند الاحناف انه لا يلزم
ان يسأل احدا ان يوجهه الى القبلة فالمقصود انه اشبه المربوط الى غير القبلة فيصلي على حسب حاله فان كانت رطبة يخاف تعديها اليه اومأ بالسجود. قول رطبة يخرج اذا كانت يابسة. يعني لو كان مثلا
محبوس في مكان وهذا المكان نجس جواي يجتهد في ان لا يصيب النجاسة يعني الا في حال قيامه على قدميه مثلا ويجتهد الا يصيب النجاسة مثلا بيديه بالسجود لكن اذا كان الموضع هذا نجس
فان كانت رطبة النجاسة يقول يومئ اليها يفهم منه كما هو المذهب ايضا انه لو كانت يابسة فانه يسجد عليها لان النجاسة لا تعلقه. والقول الثاني وقول اه الشافعية انه
آآ وان كانت يابسة لا يسجدوا عليها. لا يسجد عليها حتى لا يكون سجوده على النجاسة لا يكون سجوده على النجاسة فعله لا فرق بين الرطبة والنجسة على قول الشافعي رحمة الله عليهم
وان لم يخف  سجد في الارض يعني اذا كانت كما تقدم ليست رطبة فلا تتعدى النجاشة اليه فصل ان رأى اذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة وجوز حدوثها بعدها لم تلزمه الاعادة لان الاصل عدمها في الصلاة
هذا هو اليقين وهذا جاري في مسائل عدة. في من فرغ من الصلاة وحصله بعد ذلك شك لكن لا اثر للشك بعد ذلك. كذلك لا اثر لرؤية نجاسة لكن بشرط ان يجوز حدوثها بعدها
بعده لم تلزمه الاعادة. لان الاصل عدمها في صلاته وان علم انها كانت عليه الصلاة علم فيه روايتان احداهما يعيد لانها طهارة واجبة يعني علي بعد ذلك انت قد اصابته الصلاة فلم تسقط بالجهل كالوضوء. وقياسا على سائر الشرعات وتقدم الاشارة الى ان هذا القياس فيه نظر
وغير مطابق الياس ازالة النجاسة على رفع الحدث بالوضوء تقدم هذا حديث ابي سعيد الخولي صريح في هذا مشاهد حديث ابن مسعود رضي الله عن الجميع  والثاني لا يلزمه وهذا
هذا اختيار موفق رحمه الله وابن المنذر واسحاق وهذا هو الصحيح لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة فخلع ناس نعالهم فقال مالكم خلعتم
فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالا فقال اتاني جبريل عليه السلام فاخبرني ان فيهما قذرا. رواه ابو داوود. وهذا الحديث حديث صحيح. وكذلك رواه الامام احمد رحمه والله ولو بطلت لاستأنفها. ما بنى ان نبيع خلع
وهذا يبين انه فرق بين تطهر النجاسة والتطهر من الحدث. فعلى هذا ان علم في الصلاة وامكنه ازالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مثل انسان
صلى في نعليه وعلم وتذكر انهما نجستان يخلعهما او اصابة نجاة وعلم ان عليه نجاسة مثلا في غترته او في الطاقية مثلا او نحو ذلك مما يمكن ازالته بلا عمل كثير
وان لم يمكن الا بعمل كثير او كان الثوب الذي يصيب نجاسة لو خلعه مثلا لبنات عورته مثلا او كان عليه ثوبان وكان احد لو ما زال احدهما فانه يشف اه ويظهر اثر العورة لذلك فانه يخرج ويزيل النجاسة ويصلي مرة اخرى
وان علم بها قبل الصلاة ثم اوسيه هذه مسألة اخرى. هو يعلم ان عليه نجاسة واراد غسلها وازالها لكن نسي فصلى بالنجاسة التي نسي. فقال القاضي يعيد لانه فرط في تركها
فرق بين يعني المهرب ونفرط وهذا فيه نظر لانه نسي والناس هم اولى بالعذر من المخطئ والله سبحانه يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. واذا كان المخطئ معذور فالناس من باب وقال الله قد فعلت كما في الحديث القدسي وقال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هذا ليس من كشف القلب
وقال ابو الخطاب فيها روايتان كاللتين قبلها في المسألة التي اه قبلها وهي  علم انها كانت عليه الصلاة في روايتان احدى موعيد كما تقدم وقال ابن الخطاب فيها روايتان كالتي قبلها لان ما عذر فيه الجهل عذر فيه بالنسيان بالنسيان كواجبات الصلاة وهذا هو الصحيح وانه لا
لا فرق بين كونه جهلها او لم يعلم بها او بين كونه عالما بها ثم نسيها ثم صلى لاطلاق الادلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة
والسلام اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه نقف على قوله فاصلنا الصلاة في خمسة مواضع. والله اعلم السلام عليكم
