السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بعون الله سبحانه وتعالى توفيقه في هذا اليوم يوم الاحد الموافق السابع والعشرين من شهر صفر لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
في كتاب الكافي للامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله مجال البحث في كتاب شروط الصلاة قال رحمه الله فصل ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع المقبرة كانت او قديمة والحمام
دخيله وخارجه لما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام  هو ابو داوود وروى ممارسة وهذا هو الغنوي كان نازل من الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها
رواه مسلم هذي هذا الموضع وهو النهي عن الصلاة في المقبرة هذا متفق عليه الورود الادلة في هذا لكن وقع الخلاف هل نهي للتحريم قول الكراهة وهل النهي لعلة ما
يعلق بالقبور من صليد الموتى او علة هي اعظم. ذهب جمهور المتأخرين من الفقهاء الى الصلاة وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله  انهم استدلوا بادلة عامة في هذا الصواب كما قال كما
الاخبار ان الصلاة في المقبرة محرمة ولا تجوز وسيأتي في كلام في شهرين هذا الموضع وان الادلة كثيرة بل متواترة في هذا الباب في النهي عن الصلاة في المقبرة وان العلة
اعظم مما ذكروه وهو علة خشية الغلو في القبور   سؤال اصحاب القبور والقبور ليست محلا للصلاة انما ما جاء مستثنى فيها وهو الصلاة صلاة الجنازة قال والارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام
سيأتي تفصيل كلامه رحمه الله. بعد ذلك في اشارة الى هذه المواطن ومن تشديد ان الشارع عليه الصلاة والسلام في الصلاة عند القبور نيل الصلاة لا لا يجوز الصلاة اليها
ولا يجوز الصلاة في المواضع التي تكون حمى للقبور المقبرة قد تكون محاطة ويكون هذا الموضع مثلا ليس فيه قبور فلا تجد صلاة المقبرة سواء بين القبور او كان في موضع
في نفس المقبرة وان لم يكن فيه قبول لان الجميع مقبرة ولا تجوز صلاة ولا تصح لان النهي توجه الى الصلاة وكذلك ايضا الحمام كما في حديث ابي سعيد الخدري
وهذا سيشين مصنف رحمه الله الى هذا المعنى قال واعطاني الابل لان اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت كثيرة في هذا الباب من حديث جابر بن سمرة من عند ابي داوود وحديث
ابي هريرة عند احمد والترمذي واحاديث كثيرة جاءت في النهي عن الصلاة في اعطان الابل. لكن وقع خلاف ما هي اعطانها المصنف رحمه قال هي التي تقيم فيها وتأوي اليها
المذهب يقولون ان اعطاء الابل هي ما توقين فيه وهو محل وراح يبيت فيه بدليل قابلها بمراح الغنم وقالوا ان منازلها عند الشرب حين تشرب ويقول عطن مثلا قريب من الماء ثم بعد ذلك ربما تأخذ
عللا بعد نهل مرة اخرى فقالوا هذه غير داخلة وكذلك ايضا مواطن السفر هذه ثلاثة مواطن موطن الاول ما تأوي اليه هذا واضح ولا اشكال انه لا يجوز الصلاة فيه
الموضع الثاني مواضع بروكها بعدما تشرب وهو عطنها عند الماء الموضع الثالث هو مواظيعها في السفر اواضعها في السفر بعض اهل العلم عمم في هذه المواضيع كلها وقال انه يطلق من جهة اللغة على هذه
ومواضع هنا العلم من خصه بموضعين اما يتعلق بالموضع الاول وهما تأوي اليه وهو مراح وهذا واضح والموضع الثاني هو عطنها عند الماء. وقالوا انه عطن ومبرك والاصل ان كل مبرك يدخل في
الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا انما يخرج من ذلك نباركها في السفر السفر بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه. النبي معهم عليه الصلاة والسلام كانوا يبركون الابل عندهم
وابلهم معهم وتكون قريبة منهم ومعلوم انهم لا يتخذون مكانا اخر. بل قد تكون عن يمينهم وعن شمالهم اذا يصلون في هذه المواطن  بباركها في السفر والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج كان كانت كان اصحابه
يكون ابنهم معهم ليلا ونهارا وخاصة في حال  يعني راحتها سواء في الليل او في النهار فقالوا ان هذه بدليل انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذه المواطن ولم ينقل
ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام احتراج من الاماكن التي تكون الابل فيها وهذا يبين انه اما المعنى في ما تأوي اليه في الليل وهو مراحها او كذلك القول الثاني واختيار شيخ الاسلام رحمه الله
انه يشمل عطيناها عند المال لان هذا هو الاصل الا ما خرج بدليل  قال رحمه الله ولان واعطان الابل هي التي تقيم فيها وتأوي اليها. لما روى جاء ابن سمر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله
انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال نصلي في مرابض الابل؟ قال لا. رواه مسلم. ولان هذه المواضع مظنة للنجاسة فاقيمت مقامها هذا التعليم ذكروه في كثير من المواطن التي جاء النهي عن الصلاة فيها. وهم قالوا انها مظنة لنجاسة
وتنزل مظنة مظنة منزلة المئنة منزلة الحقيقة وهذه العلة فيها نظر ينكون مظن النجاسة  ذلك ايضا في مواضع الغنم والجميع روثها بعر وغنم طاهر كما هو المذهب وهو القول الصحيح
اما ما ذكروا من ان اصحابها يبون عنده هذا موضع هذا كلام فيه ضعف شديد والصواب في هذا ما جاء من حديث البراء بن عاجب انها كما قال عليه الصلاة والسلام انها من الجن عند ابي داوود باسناد صحيح
وعند احمد وابن ماجه من حديث عبد الله المغفل خلقت من الجن وعند احمد على ذروة كل بعير شيطانا وهذه هي العلة الصحيحة علة الصحيحة انه في هذه الاماكن جاء النهي باجتماع
مباركها باجتماع هذين الامرين من كونها من الجن واختلفوا بقولهم من الجن قيل يعني انها اول ما خلقت ضربت اه يعني كانت الفحول من نعم الجن ثم انزلت بعد ذلك فكانت من هذه الابل. وقيل انه كما اترون الى عيونها وهيئتها وما فيها
من النفاق والشرود لكن هذا ليس العلة النفار والشرود انما من جهة انها ركبت على هذه الطبيعة هذه الطبيعة هذا هو الاظهر والله اعلم وغالب الادلة التي وردت في ما ينهى عنه من الصلاة ترجع الى هذه العلة
وهي انها اماكن الشياطين. انها اماكن الشياطين. ولا يرد على ذلك كونه عليه الصلاة والسلام يصلي على البعير ولا يردن كونه يصلي الى البعير كما في حديث الصلاة على البعير هذا ثابت في الصحيحين عن جمع من الصحابة صلاته ايضا الى البعير هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه كان
بوريكم بعينه ثم يصلي اليه يعني يكون امامه ثم يخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل ذلك. وهذا اولا كما تقدم واقع في السفر النصوص وردت في مباركها ومعاطلها ومحالها التي تأوي اليها
اما ما كان عارضا في حال السفر ولا شك اما انه لو قيل لانه ينهى عنه كان فيه من المشقة والتشديد على آآ من يريد الصلاة خاصة تكون تكون ابنه معه وقريب منه. يشق عليه ذلك. او يقال
ان المعنى الموجود في النهي عن الصلاة في معاطلها غير الموضع الذي يكون في محل مرورها في محل اه بروكها اه في السفر وذلك ان مقارنة الشياطين لها اما ان تكون ملازمة ودائمة
وهذا يكون في حال في المواضع التي تكون تأوي اليها تأوي اليها كأنها تبيت فيها وتأوي اليها وهذا الموضع قد يتهيأ لوجود الشياطين اما المواضع العارضة فلا تأخذوا هذا الحكم
ولهذا جاء ذكر الشيطان وانه آآ ربما يحسن نوم الانسان وغفلته ويقول الشيطان عليك ليل طويل فارقد. الحديث وانه قد تفوته الصلاة وانه من  ومع ذلك اذا قام فصلى في موضع
الموضع الذي فاتته الصلاة فيه لا بأس بذلك وان كان على قول على احد القولين تغيير موضعه افضل لكن ليس في نهي ولم يرد نهي من ذلك وكذلك ايضا ما جاء من ان الشيطان يكون في السوق انه كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه
كان يركز رايته يركز رايته وجاءت اخبار في مثل هذا وان الشيطان يكون يوم مع ذلك لا ينهى عن الصلاة في السوق. بل احياء الذكر في الاسواق امر مطلوب. لان هذا مرور عارض
ومقارنة او مقارنة عارظة للشياطين فرق بين ان يكون شيئا عارضا وشيئا لازما وهذا ايضا امر متكرر في الشريعة في مسائل عدة الشيء قد يكون مستقرا ثابتا وقد يكون عارضا
ويجوز في هذا ما لا يجوز في هذا يجوز في هذا ما لا يجوز في هذا  الصلاة مثلا الاصل ان الانسان ان المصلي يضع بصره في الارض ولا يلتفت يمنة ويسرة وان هذه السنة المستقرة الثابتة
يعني يطمئن في صلاته  لا يقلب بصره يمنة ويسرة وقد يرخص له بالالتفات عند الحاجة بل قد يكون مطلوبا فلا يكون هذا الاذن دليلا على ان هذا الامر مباح مطلقا. انه مباح في حال خاصة. وفي حال عارضة
قد يكون مثلا في حال الحرب والقتال رصد العدو وقد يكون لاسباب اخرى يعني يلتفت وينظر لحاجة او امن طرأ عليه في صلاته هذه فرق بين ما يكون مستقرا ثابتا وما يكون عارضا
ولهذا ليس العلة مظنة النجاسة بل علة اشد لكن لا شك ان مواضع الشياطين ان الشياطين لا ترى وقد يكون موضع آآ ليس فيه شياطين لا يجزم لكن يمكن ان يقال
في هذا التعليل انه مظنة وجود الشياطين كما هو في الاخبار وعلى هذا تنزل مظنة منزلة الحقيقة او منزلة القطع لانه حين اذ تكونوا العلة يعني يعني المئنة لا تدرك
ولا يحاط بها يعلق الحكم بمظنتها يعلق الحكم به. وهذا باب واسع في احكام الشريعة  قال رحمه الله والحش هذا ذكر المقبرة والحمام واعطانا الابل والحش هو الرابع والحج هو الرابع
لان النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي على النهي عنه وعن حش ولان احتمال النجاسة فيه اكثر واغلب وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في الحمام
اما يعني انه تعليقه بكالمواضع فليست العلة في النهي عن الصلاة موضع الابل هو النجاسة كما تقدم. انما لو قيل انه لما نهى عن الصلاة الحمام والصلاة الحش يقال حش والحش
مثلث وهو موضع الخلاء موضع قضايا الحاجة والحمام هي مواضع واتخذ الاستحمام من الحميم من الماء الحار وتكون مواضع ناجية وكانت قديم موجودة ربما موجودة الان في بلاد الشام وغيرها
لاجل يجلس الانسان فيها يدخلها ولها قيم خاص ولها اماكن خاصة مع وجود الشعب المنظفات والماء الحار اذا تنزل اوساخ من جسده ومع الرطوبة والحرارة ولا شك ان مثل هذه المواضع لا تخلو من نجاسة لا تخلو من نجاسة
فلما نهى عن الصلاة في الحمام اه فالنهي عن الصلاة في الحش من باب اولى والنهي عن الصلاة والحش في كل اماكنه ولو كان مثلا موضع الخلا مثلا مثل مواضعه الان يكون موضع مثلا
نظيف ابو طاهر مثلا وايضا موضع الخلا ونزول النجاسة اه تجري يجري مع الماء ويذهب الى البالوعة ولا يبقى شيء فيه فان الحكم لا يزول فان الحكم يعني النهي قصدي النهي والعلة باقية
كذلك الحمام يشمل جميع ما يغلق على الحمام. فلو كان الحمام له اماكن وله غرف وله محل مثل تعليق الثياب وله محل جريان الماء فالجميع لا يجوز الصلاة فيه. كذلك الخلاء
ما يؤمى جميع ما يغلق ما يغلق عليه الباب في هذا الخلا كله ناتج الصلاة فيه فلو كان في مثلا مغاسل في الخلا موظع مثلا آآ دي لبس الثياب فيه مثلا وفي موضع الخلا فالحكم واحد الحكم واحد لكن لو كان
هناك موضع خارج الخلاء وليس حمام انما مغاسل وضوء فهذه الاماكن لا تدخل في الحكم لكن ان كانت مواضع  وضع الاذى وضع الاذى ها فلا تخلو من قذر فلا تخلو من قذر
هذه لا يصلى فيها لان لان الواجب هو اتخاذ مكان طاهر انما النص ورد في مواضع التي مظنة النجاسات مع ان هذي المواظع اذا كانت فيها مغاسل ونحو ذلك موضع للوضوء
فقد لا تخلو من ولهذا سيأتي الكلام شهرا ان شاء الله الى المزبلة مع انه قد تكون مجبنة لا يكون نجاسة يكون بقايا مثلا مما يوضع ولا تكون موضع للنجاسات ومع ذلك
لا يصلى فيها لانها لا لان لانها موضع القدر والاذى ومثل هذه تكون مواضع للشياطين  وعلى هذا تكون العلة ما تقدم انه  يعني العلة هو لا شك النجاسة نجاسة يعني اما محققة او
مظنونة ولما كانت هذه المواضع موضع النجاسة كانت الاعيان الخبيثة موضع للارواح الخبيثة وهذا امر معلوم ان المواضع الخبيثة او الاعيان الخبيثة من النجاسات بول وغائط ونحو ذلك تناسبها الارواح الخبيثة
ولهذه دخل الإنسان الخلاء يقول او يرى الدخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان الشيطان لانه مواضع الخلاء هي مواضع الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث حديث صحيح ان هذه الحشوش محتضرة. اي تحضرها الشياطين
ورد حديث في ضعف استدل به شيخ الاسلام في اكثر موضع واسناده ضعيف ابن القيم رحمه الله اشار الى قوة من جهة المعنى حديث رواه الكبير ان الشيطان لما لعنه الله ونزل الارض فقال يا ربي اجعل لي بيتا قال بيتك الحمام
وقرآنه الغنى الحديث  كما جاء آآ في خبر في هذا الباب وقال ان يعني ان هذا تشهد له وان كان ضعيفا تشهد له اصول من جهة ان من جهة المعنو واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها الصحيحين لما دخل ابو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد وكان عنده جارية تغنيان فقال
جمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اقره على هذا المنكر انما بين له انه في هذا اليوم رخص في شيء من الله على صفة لا تخرج
على وجه او لا تخرج الى وجه محرم فالمقصود ان هذه المواضع مواضع النجاسة  الارواح الخبيثة ولهذا لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة فيها. قال رحمه الله والموضع المغصوب هذا هو الموضع الخامس
لان قيامه وقعوده وبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض الموظوع المغصوب هذي لعله يعني تقدم للاشارة لشيء من هذا وهو الكلام فيه مشهور   الجمهور على صحة الصلاة فيه. وهم قالوا كما ذكروا ان الموضع
لانه لان لبثه في هذا الثوب او في هذا الموضع في هذا الكلام في الموضع مثلا فيه وحركته محرمة ولا تجوز لا تجوز الصلاة في زمن الحيض هذا المعني ذكروه وان كان صحيحا لكن
من جهتي سير السلف رضي الله عنهم السلف فيه نظر وهذا القياس ايضا فيه نبرك الصلاة في جمع الحي انتشرت في زمن الحيض مني عنها والحائض لا تصلي وهي ثبت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لاحد ان تصلي ولم تصم
اما الموضع المغصوب وهو نهي عن الغصب ولم يأتي مثلا نهي عن الصلاة لو جاء نهي قال لا تصلوا في المكان المعصوم هذا يدل على عدم الصحة انما الغصب محرم وهو اثم
قال كثير من العلم انه لما كانت الجهة مفكة بمعنى انه هو منهي عن الكون في هذا المكان سواء صلى او اكل او نام كما لو غصب ثوبا وهو منهي عن الصلاة فيه. والنوم فيه
وقضاء حوائجهم وان يعان في جميع انواع الاستعمالات فليس متوجها الى الصلاة بل جميع انواع الاستعمال لانه كله غصب. ولهذا كان صحيح ان الصلاة صحيحة ولو انه ذكر رحمه الله
وان كان ذكروه من حيث الجملة لكن هو داخل في هذه المواضع وهو الصلاة في البقعة التي اصابتها نجاسة اصابتها نجاسة لان الكلام في اصابة النجاسة ولو ان البقعة اصابت نجاسة
هم متفقون على انه لا تصح الصلاة في هذه البقعة لا تصح الصلاة في هذه البقعة هذي سيأتي ان شاء الله انها حجة على الجمهور الذين جوزوا الصلاة في هذه المواضع
مع الكراهة   وذلك ان صلاة ان شرط الصلاة طهارة البقعة وطهارة الثوب. طهارة الثوب وطهارة البدن مع انهم استدلوا في هذا بادلة عامة اذا كانت هذه الادلة العامة دالة على ما قالوه في اشتراط طهارة هذه المواضع الثلاث طهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن
فما جاء نصا صريحا النهي عن الصلاة فيه من باب اولى ان تكون الصلاة غير صحيحة لا تصلوا الى القبور لعنة الله على اليهود والنصر اتخذوا قبورا بها مساجد في حديث
اه ابن عباس وفي حديث ابي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى في حديث عائشة  سنة ام حبيبة لما ذكرت كنيسة كنا رأيناها في الحبشة الحديث حديث جندب رضي الله عنه
رجل صالح بنو على قبره واصور بتلك الصور اولئك شراء الخلق عند الله يوم القيامة والاحاديث في هذا كثيرة بل متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. جاءت نصا في النهي عن التشبه بهم
بما كانوا يجعلون هذه مواضع للتعبدات. وجاءت بذكر الصلاة في احده. فهو فهذه الاخبار او هذه المواضع التي جاء النهي عنها اولى بالبطلان من النهي من النهي عن الصلاة في بقعة نجسة. لان هذه نجاسة تتعلق اه ربما تؤول الى الغلو
والشرك الى  يداوم على الصلاة فيها وهذا واقع وقع في هذه الامة ولا حول ولا قوة الا بالله وعنه ان الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريم تصح مع التحريم. لان النهي لمعنى
في غير الصلاة اشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهب وهذا القياس فيه نظر وذلك ان الصلاة في هذه المراجعة النهي عنها نصا وخصوصا اما الصلاة وفي يدي خاتم من ذهب
فلم يأت نهي عن نهي عن الذهب عموما فلا يجوز ان يلبس الذهب في جميع احوال الرجل لا يجوز يحرم عليه ذلك وليس في خصوص الصلاة كما تقدم فيما موضع المغصوب
هذا القياس غير مطابق ولا قياس مع النص لو كان فيه نوع من المطابقة فكيف وهو مخالف وغير موافق وعنه ان علم  وانعنه ان علم النهي لم تصح صلاته لارتكابه وان لم يعلم صحت
صحة وهذا لا شك وجه له قوته. وقال به بعض العلماء رحمة الله عليه وهذا ذكره الخلان رحمه الله عن الامام احمد انه استقر قوله عليه يعني في مسائل تتعلق
آآ الجهل لهذا فلو انه لم يعلم النهي وصلنا في هذه المواضع اهلا مثلا هذا الادلة تدل على صحة صلاته صلاته وانه لا يعيد او كان غفلة ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن انس كما رواه البخاري معلق مجزوم به وصله ابن ابي شيبة
ان انس رضي الله عنه صلى عند قبر لا يعلم به وقال عمر رضي الله القبر القبر وظن انه يقول القمقة ورفع رأسه للسماء فقال له احدهم رجل القبر القبر
ولم يأمره يعني ابتداء ولم يخبر بان ما احرم به بطلت انما الواجب هو التنحي والابتعاد عن موضع القبر والمكان الذي في قبر  اه قال له القبر قبر  ولم يأمره باستئناف صلاته
يعني بعد ما علم الواجب والابتعاد عن القبر وهذا ايضا يجري من جهة انه لا تثبت الشرائع الا بالعلم تثبت الشرائع الا بالعلم هذا الوجه عن احمد رحمه الله ولهذا قال وعنه ان علمناه. وهذا كما تقدم اشار الى الخلال وانه استقر عليه
الامام احمد رحمه الله هذا مبني على هذه الاصول العظيمة في هذا. وهذا ينفع في من مثلا صلى في مكان وخاصة في بعض بلاد الاسلام من صلى مثلا في مكان وهو لا يعلم انه فيه قبور
وصلى مدة يعني ربما بعض المساجد قد يكون فيها قبور. والقبور تكون يعني يكون مثلا وقد يكون المسجد بني على القبر. قد يكون المسجد بني على القبر. لم يعلم به
الصلاة لا تصح بخلاف اذا كان القبر ادخل المسجد هذا فيه تفصيل اما اذا بني القبر على المسجد فهذا لا تفصيل فيه بل يجب ازاءه ازالة المسجد ولا يصح حتى لو نقل القبر لانه مسجد بني على القبر بني على الشرك فلا
تصح الصلاة بخلاف ما اذا ادخل القبر المسجد هذه مسألة فيها تفصيل عند اهل العلم  لو انه صلى وهو يجهل الحال ولم يعلم ثم علم بعد ذلك الاظهر صحة صلاته
لكن لو كانت صلوات يسيرة فاعاد احتياطا هذا حسن وان كان لا يلزم هو النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذاك الذي كان لا يطمئن في صلاته قال ارجع فصل فانك لم تصل
ثلاثة مرات قال النبي عليه انك لم تصلي النبي عليه الصلاة والسلام انما امره باعادة الصلاة اتصال لها ولم يأمره بعد تلك الصلوات التي صلاها قبل ذلك انه لم يبلغوا العلم. وهذا الاصل له ادلة كثيرة
وادلة كثيرة آآ عنه عليه الصلاة والسلام في باب الصيام في باب الحيض باب الصلاة كما في حديث مسيء  احاديث اخرى في هذا الباب   قال رحمه الله نعم. وعنه ان علم النهي لم تصح صلاته
ان علم انها لم تصح صلاته لاتكاب النية وان لم يعلم صحت. وان لم يعلم صحت هذا مثل ما تقدم انه ان لم يعلم صحته  وضم بعض اصحابه الى هذه المواضع اربعة
اربعة اخر. المجزرة موضع الذبح والمزبلة وقارعة الطريق  ظهر بيت الله بيت الله الحرام وجعل فيها الروايات الثلاث لما روي المتقدمة انها تصح او لا تصح او تفريق بين العلم وعدم العلم الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطي الابل والحمام وقارعة الطير فوق بيت الله العتيق رواه ابن ماجة في ضعف وفي ظعف لانه منطلق ابي صالح ورواه الترمذي من رواية زيد ابن جبيرة
والحديث ضعيف من الطريقين ومنها علم ضواك الطريقين  لكن بالنظر طرقه ضعيف بل قيل ان متروك والطريق الثاني فيه ضعف ولا قد لا يشد احدهما الاخر وفيه ضعف هذه المواضع منها مواضع صحت فيها النصوص المقبرة معاطي الابل والحمام
هذه ثبتت فيها الاخبار قارعة الطريق جاء في حديث الحسن عن جابر عند احمد جابر رضي الله عنه انه قال عليه الصلاة والسلام  الطرق اه يعني الجادة هو ان لا يصلوا على ظهرها انما يمنة او يسرة والحديث فيه انقطاع
يقول ولان قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظال للنجاسة اشبهت الحشى والحمام هذه المواطن من اهل علم قال تصح الصلاة فيها ومن اهل من قال لا تصح الصلاة فيها وجهوا بعض اهل العلم وقالوا
انه اذا نهي عن الصلاة في الحمام الحمام وهو مظنة النجاسة  كونه مظنة للنجاسة فهو مظنة لوجود الشياطين فالمزبلة المجزرة واضح انها يعني المظنة فيها اكثر والمجبلة كذلك المظنة فيها اكثر مظنة النجاسة
النجاسة فهي اولى اولى والمعنى المكان الذي هو موضع اه الجزارة  كذلك المزبلة الموضع الذي فيأخذ فما كان المزبلة وما كان قريبا منها. ما كان قريبا منها. وذلك ان هذه اعيان
اما نجسة واما فيها خبيثة وهي المزابن ومحلات الاذى وهذه الاعيان التي فيها خبز تأوي اليها وتناسب الارواح الخبيثة. تناسب الارواح الخبيثة. فلهذا لا تصح الصلاة فيها وذلك قالوا ان
الطريق هي مأوى للهوام والحيات لانها تقصد هذا المكان لانه ضربته الاقدام فيكون طريقا يسيرا سهلا فتقصد اليه الهواء ومعلوم ان هذه الهوام التأويل هي الشياطين ربما ان الشياطين تدفعها الى الايذاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه كما عند احمد من قتل حية فكأنما قتل
مشركا بسند فيه ضعف وجاء في اخبار ما يؤيد هذا المعنى فايدوه من جهة المعنى ولهذا زاده آآ بعض اهل العلم وكما قال الشيخ رحمه الله ان قال وضم بعض اصحابه المواضع اربعة اخر. بهذا الحديث
ولو مبني على ثبوت الخبر وتقوى هذه المعاني على هذا محتمل والله اعلم ولكن لا شك ان الصلاة في قريب من هذه المواطن مناف للامر باتخاذ المكان النظيف والمكان الطيب وتطييب المكان
ولو انه لم يجد الا هذا المكان يصلي لو انه لم يتيسر له الا مثل هذه الامكنة يصلي ولهذا هذه الامكنة لو وجد مكانا غيرها ولا يصلي فيها على هذا القول ولو صلى في مكان طاهر منها
مثل انسان لو كان مثلا في موضع الحمام وادركته الصلاة وادركته الصلاة يقول هذا المكان طاهر وربما يفري يفرش مثلا سجادة معه اه او ثوب ويصلي عليه يقول اتيقن انه لا يصيب نجاسة. يقال انه مظنة للنجاسة فلا يلتفت الى هذا فهو موضع للشياطين
قد افتى شيخ الاسلام رحمه الله النساء اللاتي كن يذهبن الى الحمام حمات لموضع الاستحمام لاجل آآ ما  يعني في يعني من يأوي اليه من الرجال. يعني في فتوى لا تراجع
او اه من تحتاج مثلا من نساء بصغارها واطفالها مثلا في لهذا المكان لتنظيف ونحو ذلك. وقد يكون هذا المحل مزدحم ويضيق الوقت. وانها لو اه رجعت فات عليها. ولو انتظرت ادركتها مثلا صلاة العصر وهي في هذا المكان
بمعنى انها قد يذهب ظهرا ويدركها الى آآ يعني يفوت عليها ذلك فوتوا عليها ذلك وافتى شيخ الاسلام رحمه الله بانه يجوز الجمع لها قبل ان تذهب الى هذه الاماكن
يعني لو ذهبت قبل الظهر وخشيت انه يفوته وقت الظهر الى العصر. جوز رحمه الله الجمع لهن آآ اولا لمن يحتاج الى مثل هذا ذكر ابن كثير عنه رحمه الله وقال وهو اختيار ايضا او قال به شيخنا ابو الحجاج المزي ايضا قال بي هذا
فهذا كله لاجل تنافي الصلاة في هذه المواطن وتحصيلا للحاجة الملحة ودفعا للمشقة وليست بدون الحاجة في بعظ المواطن التي يجوز فيها جمع الصلاة المقصود انه اه في حالة اخرى حين يلجأ الى مثل هذا ولا يتمكن
يعني من جمع مثلا او لا يتيسر له مثل كان في هذا الموطن وليس هناك كان يصلي فيه فيصلي فيه. ولهذا لو كان مثلا في مكان في مكان فيه قبر وهذا القبر لم يبنى عليه المسجد انما ادخل في القبر
هذا له حكم خاص حكم خاص فهو يصلي في هذا المسجد ولا يترك صلاة الجماعة خاصة اذا كان القبر عن يمين عن يمينه وعن شماله ولو كان القبر مثلا الى جهة القمر مفصول عنه بجدار بشيء
ولم يجد الا هذا المكان فانه يصلي فيه وقد افتى في هذا او ذكر هذا المعنى الامام ابن كثير رحمه الله في كتابه رحمه الله الاحكام الكبير اشار الى هذا المعنى
يعني فرق بين ما يحصل بادخال انواع من الشرك والبدع الى مواضع بنيت على عبادة واسست على التقوى على التقوى غشيت على التوحيد. ثم هي ادخل فيها ما يكون اه من انواع البدع
او الشرك انه لا تترك العبادة وتعطل واستدل رحمه الله لانه عليه الصلاة والسلام كان في مكة يطوف البيت وكان يصلي في مكة  كان اصحابه كذلك ومعلوم ان مكة قبل الهجرة
كانت تحت ولاية وسيطرة المشركين. وجود الاصنام الكثيرة فيها استمر على هذا حتى بعد الهجرة قبل فتح مكة وجاء الى من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء في عمرة القضية ومك ثلاثة ايام
ويصلي ولم يترك يعني الصلاة في بيت الله سبحانه وتعالى مع انه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لا يستطيع وقبل ذلك من الهجرة من باب اولى ان يزيل شيئا من هذا. لكن بعد ذلك لما رد الله الحق الى نصابه
وقام شاهد العدل وانتصر الدين وظهر الدين فان النبي عليه الصلاة والسلام ازاح تلك الاصنام وازالها في الفتح يقول ما معناه انه لا تدرك الصلاة اه لاجل هذا ما دام ان هذا المكان اسس على التقوى اسس على التوحيد
ويجتهد الانسان بقدر المستطاع عن يبي يصلي في مكان خال من هذه البدع والضلالات لكن لو لم يتيسر لي ذلك وضاق الامر الحمد لله اما اذا كان موضع بني على الشرك مثل يكون
مسجد بني على القبر  مسجد يعني في بني على القبر هذا لا يجوز الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه قال رحمه الله وبالكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة قبل ذلك قال ولان قارية الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة
هذا اشارة يعني الى معنى كثيرا ما يتعرض له اهل العلم في الفقه وفي الاصول وهو ان الحكم معلق بالمظنة المئنة لانه احيانا يكون شيء لا يمكن يعني ثبوته يقينا انما على سبيل الظن
انما على سبيل الظن وذلك حين تكون العلة كما يقولون تكون منتشرة او خفية ويعلق بشيء يضبطها لان العلة يعني ما كانت منضبطة فانها تشتمل على الحكمة يعلل بالمظنة التي هي
دالة على العلة والتي تشتمل على الحكمة فيعلق بالمظنة دون الحقيقة كما يثبت نقض الوضوء بالنوم وان كان لا يتحقق خروج شيء منه لكن لما كان النوم وظن اهل الحدث
مظنة لخروج الرائحة منه خروج شيء منه في هذه الحالة نزلنا المظنة منزلة المئنة وكان النوم ناقض الوضوء ويدل على هذا انه ليس كل نوم ناقضا للوضوء ليس كل نومنا انما
ما كان مظنة للحدث. والنوم مستغرق. ولهذا لو كان نومه وهو حال التمكن حال الجلوس ويتحقق عدم حصول هذه المظنة ويغلب عدم حصول هذه المظنة انه كما قال عليه الصلاة والسلام العينان
العينان نكاء الشهي فاذا كان هذا الوفاء في حال يضبط نفسه تحقق عدم خروجه منه فلا يجب عليه الوضوء. وسير وحال الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. واقراره لهم في مواضع كثيرة
عمرهم عدم امرهم بالوضوء حين كانوا ينامون قبل الصلاة في مواضع لما تأخر علي بخصوص صلاة العشاء يدل على هذا خلوا في الكعبة يكون نعم وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة
لبعض القبلة هذي على الحديث آآ سواء صلى في الكعبة في داخلها او على ظهرها لكن المذهب يقولون تجوز صلاة النافلة ولا تدوم صلاة الفرض والقول الثاني وقول لحناه المالكية تجوز صلاتان. النافلة والفريضة لانه ثبت في النافلة
والاصل استواء الاحكام وهذا اختاره صاحب الفائق والاجردي رحمة الله عليهم. آآ لان استواء الاحكام وكذلك على ظهر بيت الله سبحانه وتعالى ايضا قاله جمع من اهل العلم وانه لا بأس من الصلاة وضعه الحديث الوارد في هذا كما تقدم
وقالوا اه يعني انه كما انه تصح النافلة وبعض الكعبة بعض البيت خلفه كذلك لو كان على ظهر البيت وكان يعني بعض البيت خلفه بعض البيت امامه البيت امامه ثبت هو الصلاة داخل الكعبة
النافلة والحكم يسري عن الفريضة والنافلة قال رحمه الله وان صلى وهذي نعم تقدم وان صلى النافلة في الكعبة او على ظهرها او بين يديه شيء منها صحت صلاته لان النبي صلى في البيت ركعتين متفق عليه
تقدم القول الثاني تصح وهذا عن احمد عن احمد تصح الفريضة في الكعبة وهو اختيار الاجري وصاحب الفائق لان الصلاة في لان الكعبة لما كانت محلا للنافلة كانت محلل للفريضة والاصل استواء الاحكام والنبي عليه قال صلوا كما رأيتم المصلين. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
ولم يقل عليه الصلاة والسلام هذا خاص من نافلة واصل استواء الاحكام والصلاة الى هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لربو مسجدا وطهورا فحيث ما ادركت ادركتك الصلاة فصلي
متفق عليه  الا المقبرة فان ابن حامد قال لا تصحوا الصلاة ليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا اليها  هذا اما المذهب قالوا تصح الصلاة اليها والصواب انها لا تصح الصلاة
الى المقابر بخلاف المواضع الاخرى لان المقبرة ورد فيها النص حديثي رضي الله عنه لا تصلوا اليها لا تصلوا اليها. الصواب انه لا يجوز صلاة اليها انما تجوز صلاة الجنازة فهذه مستثناة لورد الادلة الصحيحة
في جوال الصلاة صلاة الجنازة في المقبرة تقدم الجمهور رحمة الله عليهم جوزوا الصلاة في هذه المواضع في مواضع المقابر مع الكراهة وابن عبد البر انتصر لهذا وذكر كلاما في هذا وقال ان
القول وعلم الصلاة يبطل قوله عليه الصلاة والسلام جعلت الارض مسجدا وطهورا اه خصوصيات هذه الامة وما اشبه ذلك. لكن كلام يعني كثير من العلم يقول ان هذا هو لا يسلم له وبحثه في بعض المواضع يعني موضع نظر قوي
وهذا عموم والادلة خاصة صريحة وواضحة خاصة في المقابر ثم هم رحمة الله عليهم خصوا هذه المواظع يعني ما اجروها على العموم ما اجرؤوها على العموم هل يجوزون الصلاة مواضع النجاسات
هل يجوزون الصلاة في البقعة نجدة؟ هم حكوا لو انه كانت البقعة نجسة لم تجوز صلاتها والرسول يقول جعلت طيبة وطهورا. فاذا كان استنبط من قول الطيب اي طاهرا مجرد استنباب استنبط من قوله طيبة اي انها طاهرة خالية من النجاسة. فما كان نصا في عدم الصلاة في قول
انه نهى عن الصلاة المقبرة والحمام من باب اولى ان يكون اولى بالحكم من النهي عن الصلاة في مكان اصابته نجاسة تقدم انهم استدلوا بعمومات تتعلق النهي عن الصلاة  المكان نجف وثيابك فطهر
حديث ايضا كان يستير من بوله وما اشبه ذلك. هذه عامة في كل شيء وهي ادلة واضحة من جهة المعنى لكن مما يبين ان ما ورد نصا صريحا في الصلاة من باب اولى
ان يكون دالا على عدم صحة الصلاة وهذا القول كلما تأملته وهو القول صحة مع الكراهة في هذا العموم قول ضعيف كيف يستدل بالعموم مع ان فيه ما يبين الخصوص
طيبة وطهور  جاءت الادلة الصريحة خصوصا وانه ليس يعني الاصل هو صحة الصلاة في اي مكان بهذا يحصل الامتنان لهذه الامة والخصيصة لهذه الامة قال رحمه الله وان صلى في مسجد بني في المقبرة
حكمه حكمها بني في المقبرة  ومثل ما تقدم ان هذه العبارة فيها اجمال صوابا المسجد الذي بني في المقبرة ان كان بني على المقبرة هذا المسجد لا يجب ازالته ولا تجوز صلاة فيه البتة
وان كان المسجد قبل ذلك ثم ادخل القبر او اه يعني يعني ادخل فيه القبر ادخل فيه قبور هذا له حكم هذا له حكم  الصفة الاولى او  المسجد الاول هذا لا يعتبر من بيوت الله
لانه بني على الشرك فلا تصح الصلاة فيه واذا كان المسجد سابقا ولا يجوز ادخال القبر فيه. بل يجب نبش وازالته مهما امكن وان لم يتيسر الى الصلاة فيه والا تعطلت الجماعة يجتهد في ان يصلي
مع عدم الصلاة الى القبر او فصله عن المسجد ان لم يمكن نبشه ولم يجد مكانا اخر يصلي فيه الا في هذا المكان مع جماعة المسلمين وان حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة اليه اسم المقبرة اذا كانت
اذا كان المسجد بني ثم حدثت مقبرة وهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر عن يمينه وعن شماله لكن ان كانت القبور امامه لا يعني كانت المنفلة من امامه الا ان يكون كجدار اخر عازل غير جدار
المسجد  وفي اسلحة هذه المواضع وجهان احدها ان حكمها حكمها لانها تابعة لها معنى انه اذا صلى على سطح الحوش سطح الحمام وما اشبه ذلك انها لا تصح والثاني تصح لانه ليس بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي. وهذا اشار اليه في المغري
وانه لا يتخيل مثلا حين يكون يصلي على سطح الحوش انه نجاسة ثم التعليل الاصح في هذا كما سبق ليس ان اظن النجاسة لكن لان هذا الموظن لما كان موضع النجاسة كان مظنة لوجود الشياطين
عنه فلا حكم له. ولهذا لو صلى في في مكان او في ارض تحتها مثلا وضع نجاسة كبيارة فلا بأس بذلك الا ان يكون هذا السطح داخل ومحيط موظوع الحوش. مثل ان يكون هذا المكان موظوع حش او موظع حمام
ويدخل اليه باب خاص. وله درج مثلا يصعد اليه على سطح. وهذا السطح فوق موضع الخلاء او موضع الحمام الذي يغتسل فيه مثلا لا تصح صلاتي لان المكان واحد مثل المقبرة مثلا اذا كانت مقبرة ولها حائض وقسم منها فيه مقابر وقسم منها الخالي ليس فيه مقابر فالجميع مقبرة
الجميع مقبرة لا تصح الصلاة فيه اما اذا كان موضعا منعزلا منفصلا فلا بدأ كيدخل لو كان موضع المقبرة فيه محل مثلا يعني وضع له سطح داخل المقبرة لا يجوز صلى فيه
من باب اولى اذا كان لا يصلى على سطح الذي يكون داخل الحوش كذلك المكان الذي يدخل اليه من الحمام هناك مكان وسطح فوق هذا هذا الموضع كله لا يصلى فيه. وهذا نص عليه رحمة الله عليهم ان حكم جميع دواخل الحمام حكمها حكم الحمام
ثم ذكر بعد ستر العورة نقف على هذا ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وانبه ان شاء الله انه سوف يكون يوم الخميس ان شاء الله مع كتاب احكام الاحكام
كتاب سبق ان بدأته منذ سنوات يعني  قرابة عشر او اقل لكنه لم يتيسر الاستمرار عليه  يعني تعلقت على مواطن منه وهو كتاب الشرح الكبير بعنوان استخراج القواعد الفقهية قواعد الاصولية والقواعد الفقهية من هذا الكتاب
لعله باذن الله يكون مع كتاب احكام الاحكام يوم الخميس الوقت الاول او الدرس الاول في احكام الاحكام والثاني في  شرح الكبير نبدأ باذن الله الساعة الرابعة عصرا  لعله يتيسر اخ مادة اكثر
واحكام الاحكام الشرح الكبير تقدم انه سبق التعليق منذ سنوات على بعض من مواضع منه بعضها موجود مقيد على الشبكة بعضها يعني ما عثر عليه يعني كانوا  التعليق على مواقف الصلاة وفي الجنائز وفي الحج يعني لم يقصد الى باب معين لان المقصود هو القواعد الفقهية والاصول وهذا لا يتعلق يعني
واخذت ايام ما من ابواب وقرأته  ساعدته في استخراج شيء من القواعد انه في الغالب يشمل جميع ابواب الفقه نبدأ ان شاء الله في الاسبوع القادم ينظر عاد في اي باب نسأله سبحانه وتعالى
الاعانة على الابانة والتوفيق والسداد منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
