السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر ربيع الاول لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
الدرس في كتاب الكافي للامام الموفق ابي محمد عبد الله ابن احمد المقدسي رحمه الله  لا زال الكلام في شروط الصلاة وكان الموقف انتهى عند الشرط الثالث في ممشة العقالة رحمه الله باب ستر العورة
وهو الشرط الثالث للصلاة فيما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوى الله صلاة حائض الا بخمار رواه ابو داود وهذا الحديث رواه الخمسة الا النسائي
والحديث من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها اعله بعضهم بما رواه دار قطني في العلال من ولاية الشعبة عن قتادة عن صفية بنت
الحارث انه رواه عن محمد هو عن محمد ابن سيرين عن صفية بنت الحارث  رواية ابي داوود والترمذي وابن ماجه واحمد من طريق حماد بن سلمة عن قتادة كما تقدم عن محمد ابن سيرين صفية بنت
رواه الدارقطني كما تقدم العلل موقوفا على عليها رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ورواه الحاكم رواية سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا جاء مرسل وجاء موقوف من اهل العلم من قواه بما رواه الطبراني والبزار في الاوسط من رواية عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة
عنه عليه الصلاة قال لا يقبل الله مني امرأة حيض صلاة حتى جميع زينتها وقالوا ان هذا الشاهد يؤيد هذا الخبر خاصة انه جاء اه من هذا الطريق موقوف على عائشة
وهذا مما لا يعترض لا يعترض به بالموقوف على المرفوع لانه قد جاء من طريق اخر بل شاهد اخر وجاء من رواية الحسن ولهذا اخذ به اهل العلم ان الحائض
في استوترت الحائض والحاد المراد بها البالغ فيفهم منه ان الصغيرة لا يلزمها ذلك وعورة الرجل ما بين سرته وركبته لما روى ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله وسلم اسفل السرة وفوق الركبة من عورة
ابو بكر باسناده وهذا الخبر اه سيادكم له شاهد او رواية اخرى من رواية عامر بن شعيب كما سيأتي ان شاء الله والحديث ضعيف لكن عباد ابن كثير وهو متروك
ومتروك  لكن حديث جرهد قوله عن جرهد وهو جرهد بن رزاح الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم غطي فخذك فان الفخذ من عمر رواه احمد. وكذلك رواه ابو داوود والترمذي
حديث ابن عباس في هذا الباب وتقدم ذكر اخبار في هذا الباب في الملتقى وحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ غط فخذك فان الفخذ عورة في قصة معمر وآآ
حديث علي بن ابي طالب اخبار في هذا الباب يقوي بعضها بعضا فيدل على ان العورة ما بين السرة الى الركبة لقال غطي فخذك دل على ان ما ان الركبة وما اسفل منها ليس من العورة
وما فوق ذلك عورة مغلظة هذا بالاجماع. هذا بالاجماع قال رحمه الله وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا وعنه انها الفرجان لكن هذه رواية ضعيفة النصوص  استدلوا بما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم
اليوم خيبر حشرة لجار عن فخذي حتى اني لانظر الى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام رواية البخاري هذه حشرة. وفي رواية مسلم فانحسر نسب الانحسار الى نفس الايجار الى نفس الايجار. وهذا فعل
والفعل من وقائع العيان التي يعتريها ما يعتريها فلا عموم لها. اه فلهذا في امور الحرب والمضايق قد يحصل مما يحتاجه يتوسع فيه ولا يدل على جوازه مطلقا. ولا يدل على جوازه مطلقا لذات الادلة على ان
اذا عورة والشر والركبة اختلف فيهما. لكن الاظهر انهما ليسا من العورة. ليس بعضهم فرق بين السرة السروة الركبة كما هو مذهب الاحناف والسرة ليست عورة ومن الادلة في هذا الباب ادلة كثيرة
جاءت في هذا الباب ان النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داود لما صلوا المغرب آآ جاء عليه الصلاة والسلام  وقد حفزه النفس قد ابدى ركبتيه وقال ان ربكم قد فتحببا من السماء وقال آآ يعني يباهي الملائكة عبادي قد صلوا
فريضة هم ينتظرون اخرى هو حديث صحيح عند ابي داوود. وكذلك حديث ابي الدرداء عند البخاري. اما صاحبكم فقد غامر يعني ابا بكر وقد جاء وقد كشف عن ركبتيه ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام
وعورة الحرة والعبد سواء وعورة الحر والعبد سواء لعموم الاحاديث هذا هو الاصل في هذا لعموم الاحاديث فلا فرق بين عورة الحر والعبد فصل لانه سيأتي كلامه في فرق بين عورة الحرة والامة
والمرأة كلها عورة الى الوجه. وفي الكفين روايتان وهذا ايضا مراد به في الصلاة انها انها يشرع ان تكشف وجهها الا اذا كان عندها جانب وبالكفين روايتان عنهما عورة او ليس بعورة
رجح كثير من العلم انها ليس بعورة. وكذلك القدمان الجمهور على انهما عورة وذهب الاحناف الى انه ليس بعورة. واختار تقي الدين رحمه الله في الجميع انه ليس بعورة. ليس بعورة وخصوصا في الكفين. لكن آآ
حين يحتاط في هذا وخصوصا في القدمين لحديث ام سلمة الاتي قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها قال ابن عباس لقوله تعالى ولا يبدون ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. قال ابن عباس وجهها وكفيها
ولانه يحرم ستر الوجه في الاحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كان عورة لم يحرم سترهما ولو كانا عورة لم يحرم سترهما آآ وهذا فيه نظر لانه الذي يقال انه يحرم
شتر الوجه في الاحرام في الاحرام بما صنع له. اما سترهما بغير ذلك فلا بأس بذلك على الصحيح سبيل ذلك انما نهيت المرأة ان ان تنتقب وتلبس قفازين ولم تنه عن ستر الوجه بغير ذلك. انما ان نهيت عنه الذي هو
القفازان هو ما صنع الوجه. ووجه المرأة كبدن الرجل. وجه المرأة في باب الاحرام كبدن الرجل لكن ليس كبدلا من كل وجه معنى انها اذا لم يكن عندها احد تكشف وان كان عند احد لا بأس ان تستره لا بأس ان تستره بالخمار لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين
والثانية ان الكفين عورة لان المشقة لا تلحق في ستر الكفين عورة  اه لان المشقة الثانية ان الكفين عورة لان المشقة لا تلحق في سترهما فاشبه سائر بدنها بدنها وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقول الصلاة حائض الا بخمار يعني بالغ الحائض
هي البالغ ولهذا في رواية اه عزاء بعض من ابن خزيمة قد حاضت قد حاضت. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول او قالت وعن امي سلمة قالت يا رسول الله
او قلت هنا قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها ازار قال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه ابو داوود رواه ابو داوود وهذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد القنفذ عن امه عن ام سلمة
عن اه عن عن انها سألت النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر رواه مالك في الموطأ آآ عن محمد في هذا الاسناد عن عائشة عن ام سلمة موقوفا وهكذا رواه مالك
وجماعة من حفاظ رواه موقوفا فخالفوا عبدالرحمن عبد الله بن دينار مع ما فيه من اللي مع ما فيه من اللين   لهذا قالوا انه موقوف عليها موقوف على ام سلمة على ام سلمة رضي الله عنها
فصل وما يظهر غال من امك الرأس واليدين الى المرفقين والرجلين الى الركبتين ليس بعورة. لان عمر نهى الامة عن التقنع والتشبه قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لانه لا يظهر غالبا اشبه ما تحت السرة. وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو بن
به عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته عبده او اجيره اذا زوج احدكم امته عبده وواجيره آآ  فلا ينظر الى شيء من عورات من عورته فانما تحت السرة للركبة عورة. يريد الامة
رواه الدار قطني ولأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل وهذا اللي ذكروه هذا قاله يعني مشهور عند اهل العلم فيما يتعلق عورته الامة وذهب بعض العلماء كان الظاهرين
وجمع علم اينا وهو قول الحسن والجماعة الى انه لا فرق بين عورة الحرة والامة لعموم الادلة ولان المعنى يقتضي ذلك ولانه لا فرق في هذا. ومنها علم قال ان هناك فرقا بين عورة الامة والحرة
والنبي عليه هو انس رضي الله عنه قالوا ان حجبها فهي من امهات المؤمنين صفية لعلي صفية فهي من امهات المؤمنين والذي يظهر والله اعلم الحجاب المعتاد ليس المعنى انه يعني تكشف
مصادرها وثدييها انما ما اما عن من يكون ما يظهر غالبا او يكون الحجاب الواجب على المرأة وهو ستر الوجه وهو ستر الوجه لان الحجاب هو هذا حجبها بمعنى انها يعني تلبس الحجاب
وعلى هذا يكونوا اه الحجاب في في في العمى الذي خف فيه انها لها ان آآ تكشف وجهها ومنهم من توسع في هذا قال تكشف ما يظهر غالبا واستدلوا بما روي عن عمر ابن ماد ثبت عن عمر رضي الله عنه وقال اي لكع تشبهين بالحرائر وهذا رواه ابن ابي
باسناد صحيح قال انس ان عمر رضي الله رأى امة لنا متقنعة وقال لا تشبهي بالحرائر. لا تشبهي بالحرائر  ولهذا قال بعض اهل العلم ليس معنى ذلك انها تكشف مطلقا وعند خشية الفتنة وحصول الشر فانه يجب عليها ان
تجد انما هذا في في الحال الذي يؤمن فيها مثل هذا. اما القول بانها يعني كما اه انها كعورة الرجل وانه من السرور الركبة هذا هذا قول ضعيف اما ان يقال انه ما يظهر غالبا واما ان يقال ان آآ عورتها تخف عن عورة
آآ عورته الحرة على القول الصحيح وهو انه لا يلزمها ان تستر وجهها اما الحديث ذكره رواه ابو داوود. رواه ابو داوود ومن طريق سوار ابن داوود ورواه من طريق الوليد مسلم عن الاوزاعي عن ابي شعيب عن ابيه عن جده مختصرا اذا زوج احدكم عبدا
اجيرا فلا ينظر الى عورتها فلا ينظر الى عورتها  قال رحمه الله   والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن لانها مثلها في البيع وغيره. المدبرة هي التي يقول سيدها انت حرة عن دبر مني بعد وفاتي. والمعلق عتقها بصفة بان يعلقها بشيء مثلا
من الاشياء وبصفة من الصفات مثلا او ان يعلقه مثلا آآ بعتقها مثلا بدخول آآ على الشهر على رأس سنة او ان فعلت هذا الشيء مثلا فعلى سبيل التعليق فانه فانت حرة فانها ما دام المعلق عليه لم يحصل. فانها كالقن لانها
يعني القن هو الخالص الرق ليس فيه حرية ولا شيء من الحرية وام الولد وام الولد هي التي ولدت من سيدها ولدت من سيدها فهذه ام ولد فلا يجوز بيعها لكن
لا تأخذ حكم الزوجات. لا تأخذ حكم الزوجات. ولهذا ليس عليها الا استبراء. سواء كان في بعد وفاة او يعني في في بعد ذلك فانه لا يكون في حقها الا الاستبراء
والمعتق بعضها كذلك لو كانت مثلا بين شخصين ثم اعتق احدهما نصيبه ولم يستطع  عتق البقية فانه آآ تكون مبعضة كذلك لان الرق باق فيهما الا انه يستحب لهما الا انه يستحب لهما
التستر التستر لما فيه لما فيه من شبه الاحرار يعني هؤلاء شبه الاحرار من جهة ان هذه علق عتقها بصفة وهذه او ام الولد والمعتق عتق كذلك لا تباع والمعتق بعضها قد عتق بعضها
اتان فيهما شبه الاحرار وعنه انهما الحرة لذلك لما فيه من شبه للاحرار قال وعورة الخمس المشكل كعورة الرجل لان الاصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك والخنث المشكل هو الذي له ولم يتميز ولم يتبين
صار على حال مشكل على حال مشكل لكن ان جالى الاشكال بان تبين اه ظهور علامات الانثى او ظهور علامات الرجولية مثلا في هذه الحالة زال الاشكال مثل ان ظهرت اديان واضحان بعد ذلك وصار
تبين انه انثى اه او نحو ذلك مما يظهر به مع ان هذا ولله الحمد نادر جدا وخاصة في هذا الوقت عند تيسر تقدمه  فانه يظهر ويتبين الامر لو حصل مثل هذا لكن لو فرض وجود مثل هذا فانه اذا كان مشكلا فاننا
كعورة الرجل معنى اننا نلزم هذا الخنث المشكل ونجعل عورته كعورة المرأة لان الاصل عدم وجوب الستر فلا نعمل بالشكل لانه شك في كونه رجل او امرأة من جهة انه مشكل
ولا نلزمه بستر العورة التي تجب على المرأة لان اليقين عدم ذلك. وان قلنا العورة الفرجان لزموا ستر قولي وذكره لان احدهم واجب الستر. اه لانه لا يتيقن لانه لكن هذا قول ضعيف يعني يقول لو قيل ان العورة الفرجان
فاحدهما فاحدهما يكون لحمة زائدة زائدة ليست بشيء ليست بشيء ولا حكم لها ولا حكم لها اه انما الحكم لاحدهما اما القبل يعني من يكون اه ذاك الرجل او قبل امرأة وهذا لم يظهر شيء من ذلك فلا واذا كان كذلك يجب سترهم وان كان احدهم
ليس عورة ليس عورة لان احدهم واجب الستر ولا يتبين ولا يظهر ولا يتيقن شتو العورة الا بسترهما. وهذا في امر محظور فوجب سترهما فاصل وان انكشف من عورة شيء يسير
عفي عنه. يعني هذا في الصلاة اذا انقسم العورة شيء يسير لكن بشرط عدم العمد يعني هذا المراد بشرط عدم العمد فلو انه مثلا يصلي وانكشف مثلا من العورة مثل ما يقع مثلا
قد ينكشف مثلا شيء من العورة يسير مثلا آآ من آآ الفخذ مثلا من اسفل الفخذ جهة الركبة مثلا وبعيد عن المغلظة او مثلا من تحت السرة ولم يصل الى العورة المغلظة
او من اسفل الظهر مما هو دون ما يحاذي السرة شيء يسير ولم يظهر شيء فانه اذا كان بغير العمد وهو على الوصف من يسير ما يعفى عنه يعفى عنه لكن يجب على من يصلي ان يحتاط ويحترز خاصة في لبس الشراب
كثير من الناس ربما يقع وهذا مشاهد كثير وخاصة في حال السجود حين يشجد تنحسر اه الملابس العليا عن السراويل ويظهر اسفل الظهر فاذا كان يعلم ذلك فهذا لا يجوز
اذا كان يعلم ذلك لكن لو فرض انه آآ كان  في جميع الصلاة مثلا لكنه متقطع في السجود ثم بعد ذلك الستر فهذا يعتبر شيئا يسيرا لكن يجب ستره ولا يجوز
التفريط في مثل هذا لان اليسير يشق التحرز منه وان كثر بطلت الصلاة بطلت الصلاة اذا اذا هذا في اليسير يسير العورة وان كثر بطنت الصلاة لان التحرز من همومكن
واذا طالت الريح ثوبه من عورته فان كان هذا في العورة المغلظة واطارت الريح وبرج شيء بالعورة فاعاده بسرعة لم تبطل صلاته لانه وقت يسير اشبه اليسيم العورة يعني اليسير اللي هو في الانكساف
فاشبه الياسم العورة مع طول المدة فصل وادي وزات العورة بما يستر لون البشرة من الثياب او الجلود او غيرهما. فان وصف لون البشرة لم يعتد به لانه ليس بساتر
لان ما يصف لون البشر الا يعتبر ساترا لانه كأنه قد كشف عن عورته فهو في حكم المنكشف فلا يجوز الله ذلك لا يجوز له ذلك. بل يجب ستر بما لا يصف لون البشرة. ويجب ان يجعل على عاتقه شيئا من لباس الصلاة المفروضة. فيما روى ابو هريرة ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه وقوله في المفروظة يعني يفهم منه انه في النافلة لا يلزمه ذلك وهذا هو المذهب والقول الثاني انه يلزم في المفروظ فالمفروضة وفي النفل وهذا
هو الاظهر لعموم الحديث لاطلاق الحديث في قول لا يصلي الرجل في ثوب واحد وهذا هو الاظهر ولان القاعدة ان ما ثبت الفريض ثبت في النافلة وما ثبت في النافلة ثبت
في الفريضة وان كان النافلة تخفف لكن لابد من دليل يدل على التخفيف لابد من دليل يدل على خاصة في مثل هذا الذي هو آآ من باب لبس الثياب واخذ الزينة لها. وان ترك عليه شيئا من اللباس اجزأه
نعم وان ترك علي شيء ترى وان ترى وان ترك علي شيئا من لباسك جاءه وان لم يسترها استدلال بمفهوم الحديث ولقوله وان لم يعني يسترها بمعنى لم يستر الكتفين والمنكبين كاملا لو ستر بعضهما لقوله منه شيء
فيفهم من لو انه لو ستر بعض المنكبين اجزأ وانه لا يلزم ان يسترهما جميعا ان يستر ان يستر جميع المنكبين بل لو وضع شيئا على كتفيه مثلا وستر بعضهما
اذا فانه يكفي لكن اتم الاكمل هو سترهما لان هذا من تمام الزينة الصلاة وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض يعني انه يلزم ستر المنكبين جميعا وقيل يجزيه وضع خيط وظهر حديث يدل على ما ذكرناه. لكن وضع خيط هذا فيه نوى. هذا لا يعتبره
حقيقة منكيبين ولا ولا يعتبر ثوبا. هذا مجرد خيط انما يلبس ثوبا فان لو انكشف شيء مثلا من المنكبين فمفهوم الحديث كما قال المصنف رحمه الله انه لا بأس بذلك
لكن هذا حال سعة الثوب. وعند ضيق الثوب مثلا وليس عنده ثوب اخر فانه في هذه الحالة كمحرج جابر وغيره لا بأس ان يتجر به. ان كان واسعا فاشتمل به وان كان ضيقا فاتجر به
ويستحب للرجل يصلي في قميص ورداء بقميص ورداء القميص هو الثوب الذي يلبس اه يعني يستر جميع البدن من من الكتفين الى اسفل والرداع يكون فوق ذلك او ازار وهو اللباس ما يتجر به وساوس سراويل يكون السراويل ثم الايجار فوق
الشراوي لما روى  وان كان الاحسن انه اذا كان عليه السراويل وامكن ان يتخذ هذا الازار يشتمل به هذا احسن لانه اذا اخذ ازار وسراويل فانه ينكشف اعلى البدن ينكشف اعلى البدن. لما روى ابن عمر
اه لان حديث اه عمر اذا وسع الله فوسعوا قال سراويل ورداء ازار ورداء قباء تبان ورداء وكذلك ذكر مع القميص ومع القبائل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله او قال قال عمر رضي الله عنه اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما
جاء ولا يشتمل اشتمال اليهود اذا كان لاحدكم ثوبا فليصلي فيهما وهذا اسناد الصحيح الى ابن عمر واختلف هل هو من قول عمر؟ شك الراوي ما دام ان الشك فلا يجزم برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن
هذا هو السنة والاكمل والنبي عليه قال او لكلكم ثوبان حديث جابر الصاعين قال يعني اردت ان يراني احمق مثلكم هل كان آآ يعني لاحدنا ثوبان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في قلة من الثياب. اه رضي الله عنه
من اقتصر على واحد اجزأه لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه. هذا في حديث عمر ابن ابي سلمة وفي حديث آآ ايضا ام هانئ عند البخاري معلق ورواه مسلم وصله مسلم رحمه الله انه صلى في ثوب واحد. في حديث ابو هريرة انه
امر ان يصلى في فليخالف بين طرفيه. اذا صلى في ثوب واحد فامكن ان يخالف بين طرفيه. هذا هو المشروع. وان كان ضيقا كما في حال كما جاء في حديث جابر فليتجر به
يتجر به. والقميص اولى من الرداء. قميص اولى من الرداء بلا شك. لانه فيه تمام الستر والمراد القميص الذي يكون ساترا لا يبدو شيء من العورة او لون العورة لانه اعم في الستر القميص
لا شك النعم في الستر ولا اه ينفتح ولا يحتاج الى ان يوشكه. اما الرداء فيحتاج ان يلفه  على اسفل اذا كان واسع ثم بعد ذلك يرتدي به من اعلى
وقد ينفتح وقد يعوقه اذا ربطه اما القميص لا. قد ادخل قد ادخله ادخل يديه فيه يعني ادخل رأسه من الجيب ثم بعد ذلك ادخل يديه في آآ يعني في مكانهما
ففيه يحصل فيه الستر وهو كما قال المصنف رحمه عمه الستر فان كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه لم يجزئه. هذا واضح لانه عند الركوع فانها تنكشف عورته
قال قلت يا رسول الله انا نصيد افنصل انا نصيد افنصلي في القميص الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة هذا الحديث في سنده ضعفه. قد ذكره البخاري معلق وهو عند ابي داود وهو عند ابي داود لكن ما دل عليه من لفظ وهو آآ ان يجره
دي شوكة هذا واضح لانه يلزم منه ان تنكشف العورة ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالمخالفة بين الطرفين ونهى عن الصماء ونهى عن الصماء والصماء وان يلبس الثياب ثم
يضع على كتفيه ثم يديرها من ثم يرمي به على احد الطرفين فينكشف تنكشف عورته من جهة من جهة الفاخرين الفخذين فاذا كان هذا نهي عنه في انكشاف الفخذين وقد تظهر العورة وقد لا يعني العورة المغلظة وقد لا تظهر فظهور العورة
ظهور العورة المغلظة اشد اشد ولهذا يجب عليه ان يستر هذا المكان بان يكون له ازرار. ويقال ولو بشوكة فان كان ذا لحية تشد جيبه فلا ترى عورته جاز وهذه المسألة الله اعلم لعل فيها خلاف لكن الذي قدم هنا بمعنى انه
اه لا ترى عورته يجوز لانها شعر في حكم المنفصل. الشعر في حكم المنفصل بخلاف اليد فانها في حكم المتصل فلا يقع بها الستر لو وضعها عليه على ما برز
من جهة الشق او الجيب  قال وان صلى في رداء وكان واسعا التحف به وان كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه اه عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله يصلي بثوب واحد قد القى طرفيه على عاتقيه متفق
عليه وهذا كما تقدم اذا كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه بشرط ان يكون ساترا  دي اسفل البدن ولا يفوت واجبا من واجبات الصلاة بمعنى انه ينحني لاجل صغر انه ثوب قصير فاذا كان كذلك فانه
به اتجروا به. والقصار مراد القصار ومراد بن غسان حديث عمر بن ابي سلمة قال لما روى عمر ابن ابي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد القى طرفيه على عاتقيه متفق عليه
وان لم يجد الا ما يستر عورته او منكبيه ستر عورته لان سترها واجب مقدم على ستر المنكبين لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم قال اذا كان ثوبه واسعا
اذا كان الثوب واسعا آآ فالتحف به واذا كان ظيقا فاتجر به رواه البخاري كما تقدم ويستحب المرأة ان تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به لما روي عن عمر رضي الله عنه قال تصلي المرأة بثلاثة اثواب درع وخمار
درع وخمار وازار هذا الاثر رواه حرب الكرماني من طريق من سيرين عن ابي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تصلي المرأة في ثلاثة اثواب آآ اذا قدر درع وخمار
درع وخمار وازار اه وان صلت ويصلت في درع وخمار يستر يستر جميع بدنه اجزاء لان ستر البدن لكن آآ ما كان زيادة على ذلك يكون من كمال الزينة في الصلاة لما روينا عن حديث
المتقدمين في درع وخمار قال اذا كان الدرع في درع وخمار كما تقدم حبيب سلمى وقد روي عن ام سلمة وميمونة انهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما ازار رواه مالك. اما حديث ام سلمة هذا تقدم الاشارة اليه وان ابو داوود
كذلك ما لك مطر وهو موقوف وان رواية مالك اصح وخبر ميمونة ايضا رواه مالك عن الثقة رواه مالك عن الثقة ففي هذا الرجل الذي ابهمه مالك وقال انه ثقة. هذا
يؤيد ما تقدم في خبر ام سلمة من حديث عمر الذي ثبت عنه باسناد صحيح وكذلك عن ام سلمة الذي جاء موقوف يشهد له حديث ميمونة في هذا الباب  فصل نقف على الفصل
في هذا الباب وبقية الوقت نجيب على ما تيسر من الاسئلة التي وردت من خلال الجوال الذي مخصص للاسئلة. تقدم اجابة على بعض الاسئلة  نعم رواه نعم. نعم وهذا قبل ذلك وقد وقد روي عن ام سلمة وميمونة انهما كانا يصليان بدرع وخمار وليس عليهما ازار
رواه مالك. نعم. رواه مالك كما تقدم. رواية مالك اه عن محمد بن زيد بن قنفذ هو الاثر المتقدم موقوفا وكذلك رواه مالك عن ميمونة كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

