السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق العاشر من ربيع الاخر لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درسنا في كتاب الكافي للامام ابن قدامة رحمه الله قال رحمه الله باب في الشرط الخامس اي من شروط الصلاة كما تقدم قال رحمه الله هو الوقت. وقد ذكرنا اوقات المكتوبات. يعني ان من شروط الصلاة الوقت انها لا تصح الصلاة
قبل وقتها قال رحمه الله قد ذكرنا اوقات المكتوبات كما تقدم في كلامه رحمه الله انه ذكر ذلك في اول كتاب الصلاة كما تقدم قال ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف
وهذا حكاه ايضا غير واحد من اهل العلم لكن صاحب المغني نفسه ابن قدامة رحمه الله ذكر في كتاب المغني خلافا وانه ليس اجماع انما هو قول جماهير العلماء وذكر عن ابن عباس والحسن انه من صلى قبل
الوقت من صلى قبل الوقت فانه تصح صلاته من صلى قبل وقته تصح صلاته قال واتسحوا الصلاة قبل وقتها في غير خلاف قال ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف
فان احرم بها فبان انه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا لانها لما بطلت نية الفرضية بقية نية الصلاة وسبق انه كما اتقدم فيه خلاف لكن قول جماهير العلماء على انه لا تصح
الصلاة مطلقا سواء كان على سبيل النسيان او اه الجهل من باب اولى العمد جاء عن ابن عباس كما ذكر ابن منذر في الاوسط رحمه الله انه دخل في صلاة الفجر بليل وذلك قبل
وذلك قبل طلوع الفجر فقرأ سورة البقرة فلم يركع حتى طلع الفجر وهذا اسناده متابعة هذا الاسناد هو فظاهره انه اسناد صحيح صحيح عن ابن عباس وجاء عنه نفس ابن منذر رحمه الله روى
الاوسط طريق شريك انه سئل عن من صلى قبل الزوال وصلى قبل الزوال قال رأيت لو ان اه احدكم عليه دين فعجله قبل وقته اليس يجزئه وكذلك الصلاة ولكن هذا لا يصح عنه رحمه هذا القياس
يعني هذا القياس فيه نظر والاسناد اليه ضعيف الاسناد اليه ضعيف ولا قياس مع النص والقياس مع النص هذا فاسد الاعتبار مع ان يعني ظاهر الخبر هذا جوازه مطلقا حتى ولو كان العمد
لكن هناك قول ان شهد وصلى قبل الوقت وهذا روي عن مالك رحمه الله انه اذا علم في الوقت فانه يعيد وان فات الوقت ولم يعلم حتى خرج الوقت فانه لا اعالة عليه
هذا التفصيل كله خلاف الصحيح الدليل المقطوع به كلمة كالمقطوع به انه لا تصح لكن المسألة ليست اجماع فيها خلاف كما تقدم والثابت عن الصحابة عن عمر وابن عمر وابي موسى
في هذا خلاف ما قام روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب والادلة الصريحة في هذا وان الصلاة ان الصلاة كانت عنه كتابا موقوتا ما بين هذين
وقت اه في الاوقات التي حددها جبرائيل عليه الصلاة والسلام لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فان احرم بها فبان انه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا لانه لما بطلت نيته الفرضية بقيت نية
الصلاة لان نية الصلاة داخل نية النفل داخلة فيها فهي تشملها فلهذا تكون تصح نفلا تصح نفلا على رحم الوقت سنة كل وقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة  كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها
يعني متقدمة السنة وقت كل صلاة وقت سنة كل صلاة مكتوبة مقدمة عليها من دخول وقتها الى فعلها. وقتها الوقت التي بعدها من فعلها الى اخره وقتها وهذا لان هذه السنة شرعت لهذه الصلاة
وقتها آآ من اول دخول الوقت وقد تكون السنة هذه اه قبلها وقد تكون بعدها قال فاما النوافل المطلقة هناك سنة الصلاة التي تكون سنة لها تكون سنة لها متقدمة عليها
من دخول وقتها الى فعلها وقت ووقت التي بعدها من فعلها الى اخر وقتها السنة الراتبة التي قبل الصلاة يكونوا قبلها الى فعلها. والسنة الراتبة التي بعد الصلاة تكون بعدها
الى اخر وقتها. كذلك لو لم تكن راتبة كانت سنة مقيدة مثل السنة التي قبل العصر اربع وهكذا آآ بين كل ادنين صلاة فسنة الصلاة يعني سنة كل صلاة السنة التي تكون
تابعة لها تابعة لها ليست تبعية انها تكون مجزئة بنيتها او نحو ذلك بل هي سنة مستقلة هذه سنة مستقلة ولهذا سيأتي انها تقضى ولو كانت قبلية فتقضى بعد ذلك تقضى بعد بل وتقضى
ولو خرج وقتها على خلاف وتفصيل في هذا نعم. فاما النوافل المطلقة لما ذكر النواص السنن التي هي التي قبل الصلاة والتي او التي بعد الصلاة ذكر النوافل المطلقة اما النواهي المطلقة فجميع الزمان وقت لها
لان الصلاة خير موضوع فيصلي في اي وقت آآ الا خمسة اوقات. الاصل ان الصلاة مشروعة في كل وقت الا خمسة اوقات هيئة السنة عليها. بعد الفجر حتى تطلع شمس هذا الاول وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد روحه يعني قدر رمح هذا الثاني
وعند قيامها حتى تزول هذا الثالث وبعد العصر حتى تضيف اي تميل تريث الشمس للغروب واذا تضيفت حتى تغرب هذا هو الخامس فلا يجوز التطوع في هذه الاوقات بصلاة لا سبب لها
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وهذا الحديث جاء من حديث ابي وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس وفيا شهد  عندي جاه مرضيون وارضاهم عندي عمر الحديث ان النبي عليه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس والصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. كذلك روى مسلم عن ابي هريرة. وهذا في النهي مطلقا وثبت في الصحيحين من حديث
ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وكذلك ثبت هذا من حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة عند مسلم في نص على التحري والاخبار في هذا كالمتواترة عن النبي عليه الصلاة وهي كثيرة في هذا ومنها سيأتي حديث ابن عامر وحديث عمرو بن عبسة احاديث كثيرة في هذا
عنه عليه الصلاة والسلام  وهناك بعض الاوقات قد يكون بعض اوقات النهي فيها خلاف لكن الصوم ادلت عليه السنة قال رحمه روى عقبة ابن عامر وهو الجهني صحابي جليته في سنة ثلاثة وسبعين للهجرة. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حين تزول وحين تغيب الشمس الغروب رواه مسلم اما ما يتعلق طلوع الشمس  حين يعني انت عند غروبه حتى تغرب وعند ميلانها والى الغروب حتى تغرب. وحين تطلع الشمس حتى ترتفع هذا ثابت في الاخبار
الكثير عنه عليه الصلاة والسلام  آآ اما وقت الزوال فهذا فيها هذا الحديث يقول ابن عامر ورد ايضا حديث عمرو بن عباس في صحيح مسلم ايضا آآ حتى يستقل الظل بالرمح
ورد ايضا عند ابن ماجة عن ابي هريرة ورد عن ابي عبد الله عند مالك في الموطأ. هذا قول جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله مع انه روى حديث السنابحي في موطئه
فهل تركه مثلا لانه رأى العمل على خلافة؟ الله اعلم. الله اعلم. لكن السنة دلت على انه وقت نهي. هذا من حيث الجملة يأتي آآ يعني ان مالك رحمه الله قال انه ليس وقت نهي مطلقا والجمهور قالوا انه وقت نهي مطلقا ومنهم من فصل بين الجمعة وغيرها لعله يأتي ان شاء الله
رواه مسلم والنهي عن ما بعد العصر يتعلق بالفعل ولو لم يصلي فله التنفل وان صلى غيره النهي بعد صلاة بعد العصر متعلق بالصلاة فلو انه صلى الناس وانت لم تصلي صلاة العصر مثلا او جاء انسان الى المسجد والناس قد صلوا
في هذه الحالة المصلون قد دخل وقت النهي في حقهم. الذي لم يصلي لم يدخل وقت النهي في حق معلق بالفعل وهذا قد ورد في حديث صحيح مسلم بعد صلاة العصر
لان الافضل العصر باطلاقه ينصرف الى الصلاة وعن وقد جاء نصا عنه عليه الصلاة والسلام وعن احمد فيما بعد الصبح مثل مثل ذلك لانها احدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر
والمشهور يعني انه لا يبدأ وقت النهي الا بعد صلاة الفجر وانه من طلوع الفجر الى وقت الصلاة ليس وقت نهي ليس وقت نهي والمشهور في المذهب انه متعلق بالوقت يعني عند طلوع الفجر يدخل وقت
النهي ولما روى ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ الشاهد الغائب الا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين الا سجدتين. وهذا رواه ابو داوود وكذلك رواه الترمذي واحمد
وهذا الحديث من طريق قدامها ابن موسى الجمحي عن ايوب ابن آآ حصين وهو مجهول واختلف في هذا الخبر منهم من ضعفهم منهم من لكن آآ هذا الخبر منهم من يعني قال
انه هذا الوقت  لا يكون وقت نهي وهذا الخبر ضعيف وهذا الوقت تشرع فيه  الصلاة في غير هذا الاصل هذا هو الاصل وهذا اظهر. هذا اظهر والله اعلم لكن لا يقال
انه تشرع الصلاة على سبيل الاطلاق لانه لم لم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي اه الا السجدتين كما قال الا ان تصلوا السجدتين. سجد يعني ركعتي الفجر
وهذا الحديث جاء من قوله لبلوغ الشاهد الغائب لكن ثبت من فعل ثبت من فعله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه انها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان
الفجر لا لا يصلي الا ركعتي الفجر. يعني بلا طلوع الفجر لا يصلي الا ركعتي الفجر وان هذا سنة مستقرة وهذه المسألة فيها خلاف عن الصحابة وذكر محمد بن نصر المروزي رحمه الله لكن اظهر انه لا بأس به وجاء حديث اصح فيه
هذا عند ابي داوود باسناد صحيح من رواية عمرو بن عبسة رضي الله عنه وحديث صحيح مسلم لكن في احد احد الفاظه كما عند ابي داوود باسناد صحيح انه قال عليه الصلاة والسلام
صلة افضل قال جوف الليل الاخر فصلي حتى فان الصلاة محظورة مشهودة حتى تصلي الفجر جعل الصلاة ممتدة حتى يصلي الفجر ولم يستثني شيئا ولم يخص بعد طلوع الفجر ركعتي الفجر
هذا الحديث انه له ذلك وروي عن الصحابة انهم بعض اهل العلم انه كان يطلع الفجر ويستمر في صلاته منهم من يوتر بعد طلوع فجر خاصة اذا الفجر وهذي مسألة بسطة محمد بن نصر المروزي رحمه الله
هذا هو الاظهر في هذه المسألة  الترمذي رحمه الله قال ما معناه انه اجماع من اهل العلم انه وقت نهي لكن ما حكاها من اجماع مستدرك وقد رده جمع من اهل العلم وقالوا ان الخلاف فيه ثابت
وجاء الحسن وغيره انه ليس وقت نهي لكن يقال ان السنة دلت على انه كان لم يكن يزيد على ركعتين عليه الصلاة والسلام اما اذا صلى في بيته سنة الفجر ثم ذهب الى المسجد فلا يصلي الراتبة هذا لا اشكال فيه لان صلاة الراتب في هذه الحالة لسبب
فيصلي ركعتين  قال رحمه الله وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع. يعني اشارة لهذا الى الخلاف في هذه المسألة. وان جماهير العلماء يقولون وقت النهي
يشمل مكة هو يوم الجمعة فلا يقال مكة لا انه نهي فيها كان هو قول لا نهي فيها هذا قول الشافعي رحمه الله ان يوم ان مكة يجوز انه لا نهي فيها. وجاء في رواية وجاء في حديث
مطعم يبني عبدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار وهذا المراد بالصلاة الطواف وليس المعنى انه يصلي فيه اي شيء ولو فرض ان هذا يؤخذ منه
هذا الاطلاق او هذا العنف الادلة الصريحة في ذلك  لا استثناء الا بدليل وليس هناك دليل صريح ورد حديث ابن حبان صلى صلى لكن هو يحتاج النظر في صحته وبالجملة الحديث جبير
هو الاتم بهذا اللفظ عند وهو عند الخامسة آآ روى احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وهذا وبنواجه ايضا وسيأتي في كلام مصنف رحمه الله هذا هو الصواب في هذه المسألة. وان الذي يستثنى هو ركعتا الطواف
ركعتان الطواف ولو كان الوقت وقت نهي. اما يوم الجمعة الجمهور على انه وقت نهي وقت الزوال من اهل العلم من كما قال مالك قال ليس وقت نهي ليس وقت نهي
وذهب الشافعي رحمه الله اختار شيخ الاسلام الى ان وقت الزوال مالك يقول وقته وقت يوم وقت الزوال ليس نهي يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة مطلقا ليس عنده وقت نهي في هذا الوقت لا يوم جمعة ولا غيره من الايام
الشافعي رحمه الله اختاره شيخ الاسلام ان يوم الجمعة خصوصا ليس فيه وقت نهي وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة استدل الشافعية بحديث رواه داوود الا يوم الجمعة يصلي وقت الزوال قال الا يوم الجمعة لكن هذا الاستثناء ضعيف. طريق البناء
من اختار هذا القول ليس عمدة هذا الحديث ضعيف عمدة ما جاء في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الحث على الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج الامام ولم يستثني عليه الصلاة والسلام
وقت الجوانب فهذه احاديث صريحة ثم ذكر بعض اهل العلم شيء من المعاني اذا كان الانسان في المسجد وخاصة في ذلك الوقت اه ليس هناك من جهة الوقت من يضبط هذا الشي بل يحتاج الى النظر وكذا. اه فيجب عليه ان يخرج من المسجد او الى غير ذلك. فدل على ان الامر
يوم الجمعة رخصة لما فيه من المصلحة في كونه يصلي وما جاء الفضل وذلك ان هذه لو فرض ان هذا النهي يعني النهي عن هذا الوقت فقاعدة الشرع ان المفاسد التي تنغمر في المصالح العظيمة
لا يلتفت الى هذه المفسدة وتغلب عليه هذه المصلحة المترتبة ولما يترتب عليه من مشقة في كون هذا الوقت وقت نهي ومأمور بالاقبال على صلاته والاجتهاد به حتى يخرج الامام
قال رحمه الله فصل ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ساجدا قبل ادرك ساجدة من صلاة الصبح قبل ان
طلوع الشمس فليتم فليتم صلاته. وهذا ايضا متفق عليه فقظاء المكتوبات هذا جائز في كل وقت يجوز قضاؤها كما تقدم حديث انس وكذلك في صحيح مسلم من حديث هريرة معناه
عن عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويجوز في وقتين منها ويجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر هذا يتكلم وش عن قضاء المكتوبات وانها تقضى ويجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد الصلاة على الجنازة
لانهم وقتان طويلان والانتظار فيهما يضر بالميت وركعتا الطواف بعدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وركعتا الطواف يعني بعدها بعد الطواف لقول النبي يا بني عبد مناف لا تمنع احدا الله بهذا البيت يصلى اية ساعة
صلى في اية ساعة في اية ساعة شاء من ليل او نهار والحديث رواه الخمسة والمصنف رحمه الله قال رواه الشافعي  وقد روى الخمسة والعزو اليهم اولى  اه وقوله لانه مقتان طويلين اي بعد الفجر وبعد العصر فيصلى
على الجنازة فيها في هذين الوقتين  لما يذكره بعد ذلك رحمه الله واعادة واعادة الجماعة. وهذه ثلاثة اه صلوات صلاة الجنازة وركعتا الطواف واعادة الجماعة. واعادة الجماعة تصلى في هذه
الاوقات تصلى في هذه الاوقات يعني لو انه مثلا فاتته مثلا ان لو انه صلى العصر ثم بعد ذلك جاء الى المسجد وجد الناس يصلون العصر فلا يقول صليت ولا اصلي ويصلي معهم وان كان قد صلى وان كان قد صلى وهكذا ايضا لو صلى الفجر ثم
جاء الى المسجد والناس يصلون فلا يجلس والناس يصلون ويقول قد صليت فانا اصلي لان هذا يفضي به الى سوء الظن. ثم ايضا آآ على كل حال ينبغي له الدخول
في هذا وهو لم يقصد الصلاة في هذه الوقت اصلا انما لاجل سبب وامر عرض له ولهذا جاء الدليل واضح بين وقد ساقه المصنف لما روى يزيد ابن اسود انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الاسود هو العامري رضي الله عن صحابي صليت الفجر مع  صليت مع رسول الله صلاة الفجر فلما قضى صلاته اذا اذا هو برجلين لم يصليا وقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا صليتم في رحالكم وثم اتيتما. مسجد
فصلي فانها لكم نافلة وهذا الحديث رواه الاثري وقد رواه الخامس الا ابن ماجه حديث صحيح وكذلك حديث آآ اللي تقدم وحديث جبير مطعم ايضا رواه الخمسة وقد وقع وهم في المنطقة فعزاه الى صحيح مسلم والصواب انه ليس في صحيح مسلم
حديث بني عبد مناف اما هذا الحديث انه لما اتى رجلان جاءته الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا في منى كان في ميناء اه وكان قد صلوا في رحالهم
لما صلى النبي عليه السلام دعا بهما قال فاوتي بمتى ترعد فرائسهما كما في رواية ابي داوود فقالوا يا رسول الله قد صلينا في رحانا قالوا فلا تفعل ان صليتم وفي رحالكما ثم اتيتوا المسجد فصليا فانها لكما نافلة فانها لكما اي هذه
اما رواية ابي داود فان هذه فريضة وتلك تطوعها لا يصح الصواب هذا الخبر ان الاولى هي الفريضة وهذه هي النافلة وهذه هي النافلة فهذا دليل على اعالة الجماعة اعادة الجماعة كما تقدم
قال فاما فعل هذه الصلوات الثلاث الصلوات التي صلاة الجنازة وصلاة الركعتين ركعتي الطواف واعادة الجماعة. فاما فعل هذه الصلوات ثلاث في الاوقات الثلاثة الباقية فيها روايتان احداهما يجوز لعموم الادلة المجوزة
في الاوقات الثلاثة. يعني اللي هو وقت غروب الشمس وقت شروق الشمس ووقت الزوال دلوقتي انا احمد احداهما يجوز وهي قول الشافعي واختيار تقي الدين رحمه الله وكذا ابن حزم
يجوز ان تصلى في هذه العلوم الادلة المجوزة ولانها من ذوات الاسباب ولانها صلاة جازت  ولانها صلاة في بعض اوقات النيل يعني هو بعد العصر وبعد الفجر فجازت في جميعها كالقضاء كالقضاء كالقضاء
لكن القضاء قد يستدل به ليس من باب الانقياس سلبهما بالعموم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فعلقه بانه اذا كان وهذا يشمل النوافل فاذا كانت النوافل التي نسيت
فانها والحديث يدخل فيه ودل على ان  هذا الجنس وهو الصلوات اه في هذا الوقت انه لا بأس به لا بأس به وانه وان الدليل دليل عام وكذلك في هذه المسألة
اه لا بأس بذلك وانها تدخل من باب اخر وانها من ذوات الاسباب. والثانية لا يجوز هذه هي المذهب وان كانت تلك رواية وهي والحناف لا يجوز يعني ان يصلى في وقت
عند شروقها حتى ترتفع عند شروقها واحد وعند عندما تضيف حتى تغرم وعند قيام قائم الظهيرة وقت يسير وقالوا لا تصلى في هذه الاوقات الثلاثة التي هذه الصلوات في قول عقبة في حديثه كان رسول الله نهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن اوتى. ثلاث ساعات كان رسول الله نصلي فيهن وان نقور فيهن
وذكر الصلاة مع الدفن ظاهره في الصلاة على الميت والقول الاول يقولون هذا لمن قصد الى هذا الوقت اما لو حضرت الجنازة في هذا الوقت النبي عليه الصلاة جاءت الادلة عنه
في اه تعجيل الميت ودفنه وان كرامته مبادرة الى ذلك مبادرة الى ذلك ولهذا ان دل على انه يراد به هذا المعنى لتلك الادلة ولان النهي في هذه الاوقات اكد لتخصيصهن بالنهي في احاديث
ولانه قد خائفة لا يخاف على الميت فيها. ولا يشق تأخير ركوع وتأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها لكن حين يعلم ان هذا السبب السبب امر معتبر انه تزول المفسدة في هذه الحال. وقد يشق احيانا على من كان مع الجنازة في هذه الحال
مبادرة بها وليس هناك دليل بين واضح في هذه المسألة المبادرة بها وبدفنها اولى على هذا القول وتقدمنا رواية في المأذى هو قول الشافعي واختار جمع من اهل العلم تصوم متى اعاد
المغرب شفعها برابعة ومتى اعاد المغرب شفعها برابعة. نص عليه لانها نافلة ولا نعم لانها نافلة ومتى اعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لانها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير
الوتر في غير الوتر. فقالوا ان المغرب وتر النهار كما ورد في الحديث  قالوا انه اذا اعاد مرة ثانية صلى الوتر مرتين والنبي عليه قال في الوتر في في وتر الليل لا وتران في ليلة كذلك
في مغلقة وتر النهار لا يكون آآ وتران آآ فيه وهذا هو المذهب وهو قول الشافعية   وهذي مسألة فيها خلاف من اهل العلم من قال انه لا تشرع الاعادة مطلقا
لا بشفع ولا بغيره بغيره   والابهر والله اعلم والاخذ باطلاق الاخبار في هذا الباب انه يصليها ولا يحتاج الى شفعها. ولا دليل على ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام امر بان تصلى الصلاة في وقتها وقال واذا كنتم الصلاة صلوا معه فاجعلوا صلاتكم معهم سبحة
هذا عام في جميع الاخبار والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الفجر كما اعتقد اسود قال الستم بمسلمين قال انا قد صلينا في رحالنا لما لما انكر عليهم قال قد صلينا في رحالنا. قال اذا صليتم اي صليتما
في رحالكم ثم اتيتم ولم يخص صلاة من صلاة ما خص صلاة المغرب دون غيرها بل جميع الصلوات تأخير البيان وقت الحاج هذا وقت بيان لو كان هو البيان هنا
ولو كان صلاة المغرب يجب شفعها لبين النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤخر البيان عن وقت الحاجة لان ما دام الحاجة لازمة فتأخير وقت الحاجة لا يجوز. والنبي الناس لامته عليه الصلاة والسلام وما كان وقال سبحانه وما كان الله ليظل قوم بعد بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا من
تقوى وهو شفعها بركعة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام بل اطلق الخبر الصحابة من اشد الناس تمسكا بالاطلاقات والعمومات لسرعة امتثالهم وشدة امتثالهم النصوص والادلة في هذا الباب سلك هذا المسلك ائمة كبار من اهل العلم وهم احرى
بالقول الصواب والبخاري رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرا وهو العناية بالاطلاقات والعمومات ويستغني كثيرا عن قياسات وادلة ضعيفة وتكون الدلالة التي يستدل بها عند التأمل دلالة واضحة وبينة لا تحتاج معها الى دليل اخر
الادلة التي تكون اه فيها ضعف اما من جهة المعنى او اه من جهة الاسناد ولهذا كما ان صلاة الفجر يشرع عاداتها للشباب كذلك المغرب ولا حاجة الى ان يشرعها ثم وترها بركعة هذه في الحقيقة تغير هيئة الصلاة
من اين الدليل على هذا الفعل بل قد يقال ان هذا يعني زيادة على انه لم يرد دليل لها ان هذا يحتاج الى دليل بين على هذه المسألة لاهميتها وان يشفعها بركعة
المغرب بركعة  قال ومتى اقيمت الصلاة في وقت نهي متى هو قيمة الصلاة في وقت نهي وخارج من المسجد لم يستحب له الدخول واذا دخل صلى معهم. لما روى ابن ما روي عن ابن عمر انه خرج من دار عبد الله بن خالد. حتى اذا نظر الى المسجد اذا الناس في صلاة
فلم يزل واقف حتى صلى الناس قال اني قد صليت في البيت اقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم لم يستحب له الدخول فاذا دخل صلى دخل صلى معه
اه نيما روي عن ابن عمر انه رضي الله عنه انه خرج من دار عبد الله بن خانق حتى اذا نظر الى المسجد الى الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس
وقال اني قد صليت آآ في البيت النظر في هذا الاثر عن ابن عمر ما راجعت هذا الاثر وتخريج هذا الاثر لكن الصواب في هذه المسألة ان آآ من ادرك اقامة الصلاة وكان قد صلى
كان قد صلى فانه يصلي معهم ما تقدم من ان ذوات الاسباب مستثناة   النهي النهي خاصة في بعض الاوقات الطويلة هو اه لانه يفضي الى الوقت المقصود بالنهي وهو وقت الغروب وقت الشرب. ولهذا في حديث ابن عمر حديث ابي هريرة وحديث عائشة لا تتحرى
بصناعة طلوع الشمس ولا غروبها حتى قال بعض العلم ان هذا حريم لوقتي النهي حريم لوقت لكن الجميع من هي والنهي وقت الغروب وقت الشروق اشد وكذلك وقت قائم الظهيرة لانه تشجر في ذلك
الوقت ان كما في الحديث في صحيح مسلم  الصلوات ذوات الاسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف  وصلاة الكسوف وسجود التلاوة فاما سائر الصلوات ذوات الاشبكة تحية المسجد وصلاة الكسوف وقضاء السنن
وفيها روايتان وقضاء السنن وفيه رواية احداهما المنع لعموم النهي ولانها هنا في لفة اشبك ما لا سبب له والثانية يجوز فعلها لما روت ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم اكن اراك تصليها فقال اني كنت ساصلي ركعتين بعد الظهر. وانه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان
ركعتان رواه مسلم. رواه مسلم وهذه المسألة فيها خلاف كما ذكر مصنف والجمهور على الرواية المشهورة بالمذهب وانه لا يصلى فيه والقول والرواية الثانية هي الاظهر وهي قول الشافعي  تلميذ العلامة القيم رحمه الله
ان هذه ذوات الاسباب مصلى وقد بسطها شيخ الاسلام رحمه الله واهل العلم هذه المسألة بادلة واضحة وبينة وقالوا ان عموم آآ النهي ليس محفوظ بل مخصوص بمسائل اجمع عليها ومسائل وقع فيها خلاف. اما الامر
الصلاة لتحية المسجد فهو عموم محفوظ غير مخصوص فهو مقدم العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص فلهذا يصلي والنبي عليه الصلاة امر بصلاة الركعتين والامام يخطب لم يخطوا في قصة سليق الغطا فاني
ولا شك ان هذا الوقت من هكذا وقعت في انه يعني يسمي اسماء الخطبة ومع ذلك اذا النبي قال خاطبه وامره ان يصلي وقال فليتجوز فيهما كما في لفظ مسلم والحديث في الصحيحين
ولهذا هي مستثناة وهذه قاعدة في ذوات الأسباب انما النهي حين يصلي ابتداء ولهذا يصلي هاتين الركعتين ولا يزيد عليهما اما حديث الصحيحين لكن هذا اللفظ اه عند الطحاوي وعند الشافعي في مسنده. وقوله وفد بني تيمية هذا وهم
والصواب انه وفد عبد قيس والحديث اخرجه الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ام سلمة انه قال يا ابنة بنت ابي امية انه لما وفي الصحيحين انه آآ كانت ام سلمة
في بيتها فدخل النبي عليه الصلاة وقالت وكان عندي نسوة من انصار من بني حرام فصلى ركعتين فلما رأته رضي الله عنها كان ينهى عن الصلاة بعد العصر. قالت للجارية اذهبي وساليه
انها عن هاتين فان اشار اليك فاستأخري عنه الحديث. وفيه بعد ذلك انه عليه قال يا ابنة بنتا ابي امية ان وفد عبد القيس جاءوني باسلام قومهم فشغلوني عن هاتين الركعتين بعد صلاة الظهر فهما هاتان فهما
هاتان آآ المصنف رحمه الله ذكر الجويه الثاني وذكر هذا الحديث قال فهما هاتان فهما هاتان دل على انها تصلى بعد العصر وانها تقضى  والمسألة فيها احاديث وهل هذا خاص
جاء في حديث عند حديث عند احمد من رؤية طريق حمال بن سلمة ان انه سئل عليه الصلاة والسلام افنقضيهم اذا فاتته؟ قال لا. هذا اللفظ  رحمه الله وانه وهم في هذا لكن كما قال البيهقي ان كان هذا اللفظ محفوظ
الذي يختص به عليه الصلاة والسلام اصل المداومة على هاتين الركعتين لا اصل القضاء لانه عليه الصلاة والسلام يعني اذا صلى صلاة اثبتها ولهذا كان يداوم على هاتين الصلاتين وما تركهما. وكان في حديث عائشة في الصحيحين انه ما تركهما قط. وكان عبد الله بن الزبير يصلي بعد العصر
فقيل في ذلك وقد اخبرتني عائشة رضي الله عنها ان النبي ما دخل بيتها بعد العصر الا صلى ركعتين لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه اذا صلى صلاة
اثبتها اما اصل القضاء اصل القضاء هذا ليس خاصا به. بل له ولغيره. اه فلهذا لا بأس من قضائهما يعني من نسيهما او شغل عنهما كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها وهي حفظت هذه القصة ولهذا لما ارسل
ابن عباس وعبد الرحمن الاسود جمع من الصحابة والصغار الصحابة ارسلوا عكرمة الى عائشة يسألونه عن هاتين الركعتين فارسلتهما ارسلته قال سل ام سلمة ام سلمة كانت معتنية بهذه المسألة وكانت تحفظها رضي الله عنها
هو اخبارات دلوقتي رضي الله عنها والصواب انهم من وفد عبد القيس لا كما ما في هذه الرواية  وعن قيس ابن عامر اه قيس ابن عمرو هو صحابي الانصاري رضي الله عنه قال رأى رسول الله وقيل انه قيس ابن قحط لكن الذي قال جنب من اهل العلم كالعسكري
يعني ما رحمه رضيه يعني وفي كلامه استحسان له لانه وقع خلاف جاء في بعظ الالفاظ بعظ بعظ الاسانيد قيس ابن عمرو جاء في بعظها قيس ابن قهد قال ان قهد لقب لعمرو
لقب وهو اسمه عمرو. ولقبه قيس هذا يجمع بين  الاختلاف او بين اسانيد اختلفت في اسمه فيما جاء قيس ابن قاهر وقيس بن قعاد وهو قيس بن عوض. قال رأى رسول الله رجل يصلي بعد الصبح ركعتين
يعني بعدين الفجر بعد صلاة الصبح. فقال له رسول الله اصلاة الصبح مرتين تصلي كأنه استفهام ينكر عليه فقال الرجل اني لم اكن قد اني لم اكن صليت الركعتين قبلهما
فصليتهم فصليتهما الان فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود رواه ابو داود وهذا آآ الخبر رواه ابو داوود ورواه احمد ايضا هذا الخبر وهو من طريق إبراهيم
عن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو وهو منقطع ورواه احمد من رواية سعد بن سعيد الانصاري عن ابيه عن جده لان قيس هذا جد يحيى بن سعيد وسعد بن سعيد
جد جد هؤلاء وثلاثة اخوة فلهذا في رواية احمد انه رؤية سعد بن سعيد وهو قد روى له مسلم  وقد ضعف رحمه الله لكن لم يعتمده مسلم رحمه الله عن ابيه ابوه هو سعيد
ابو سعيد  ابن قيس سعيد ابن قيس وهو ليس بالمعروف ليس بمعروف  ليس هذا روايتي رواية سعد ابن سعيد الانصاري. رواية سعد بن سعيد الانصاري عن جده نعم. عن جده مباشرة
وهي عند احمد رويت سعد بن سعيد عن جده مباشرة وهو منقطع لانه بيسمع من جده وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان يحيى بن سعيد عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده. رواية الرواية التي عن اه
عن الاب اللي هو سعيد برواية يحيى يحيى الامام المشهور عن سعيد الانصاري عن ابيه سعيد عن جده قيس. عن جده قيس  وهو رواه عن ابيه عن جده وابوه يرويه عن جده وسعيد هذا ليس بمعروف لكن قد يقال هذه الاخبار ممنوع الطرق يدل على انه محفوظ خاصة يدور
على سعد بن سعيد ويحيى بن سعيد ورواية محمد إبراهيم قد يتقوى هذا الخبر بهذه الطرق اه كما تقدم فهذا الخبر يدل على هذا لكن الاقوى من ذلك ان كان الخبر ضعيف ما اشاء ان يصلي وانه ولانها صلاة ذات سبب فاشبه
ركعتي الطواف دلت الاخبار على ان ندوات الاسباب مستثناة ودلت نصا كما تقدم في حديث ام سلمة انها تقضى بعد العصر الصلاة سنة الراتبة وايضا من نام عن صلاة او نسيها
لكن هل يدخل فيها من تركها عمدا؟ هذا موضع خلاف لكن في حديث ام سلمة النبي عليه الصلاة والسلام شغل عنهما لم ينسهما شغل عنهما لانه كان معه في المسجد
واتوه باسلام قومهم فلهذا جلس معه حتى حضرت صلاة العصر ثم قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله هو المنصوص عن احمد للوتر ان يفعله قبل الفجر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم
ان الله زادكم صلاة فصلوا ما بين العشاء الى صلاة الصبح رواه الاثم وقال في ركعتي الفجر ان صلاهم بعد الفجر اجزاه واما تأخيرهما الى الضحى آآ واما انا فاختار تأخيرهما الى الضحى لما روى الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي فجر
يصلي بعد ما تطلع الشمس مسألتان المسألة اما المسألة الثانية فيها الاشارة الى ركعتي الفجر ركعتي الفجر يلا  وركعتا الفجر لها وقتان اذا نسيهما او لم يصلي ما لا وقتان اما ان يصليها بعد الفجر او ان يصليها بعد طلوع
الشمس وهذا في حديث ابي هريرة والحديث ابو هريرة وحديث هريرة رواه الترمذي ورواه ايضا خزيمة بن حبان اللي هو من لم يصلي ركعتي الفجر فيصليها بعدما تطلع الشمس هو حديث جيد
ولهذا اختار بعضهم ان من لم يصلي ركعتي الفجر فانه يصليهما بعد صليهما آآ بعد ما تطلع الشمس بعد ما تطلع الشمس وترتفع وحتى يخرج وقت بوقت النهي. ولهذا بعضهم قال انه اكمل وافضل
وهذا يعني قالوا من قوله عليه الصلاة والسلام ما تقدم لكن اظهر والله اعلم انهما وقتان يختار ابو المنذر رحمه الله ان صلاة ركعتي الفجر اذا نسيهما اذا صلاته ان ان يصليها مثلا او ظاق الوقت مثلا او فاتته مثلا آآ ظاق الوقت عليه لانها راتبة
ويشرع المحافظة عليها انه ان يصليها بعد صلاة الفجر اولى من كونه يؤخرها وذلك ان تأخيرها في الحقيقة الى معطل الشمس قد يفضي الى الغفلة عنها ونسيانها. كما نبه عليه ابن منذر رحمه الله لا شك ان هذا
تنبيه مهم في مثل هذا  المبادرة اليها اه بعد صلاة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
