السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين السابع عشر من ربيع
الاخر باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي ولا زال الكلام في الشروط من شروط الصلاة وهذا هو الشرط الاخير قال رحمه الله الشرط السادس باب النية قال باب النية وهي الشرط
السادس ولا تصح الصلاة الا بها بغير خلاف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولانها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم هذا محل بالاجماع من اهل العلم
هذا غير واحد والادلة في هذا كثيرة من الكتاب والسنة ومين اظهر الادلة هذا الحديث وكذلك قوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهذا ايضا الدليل فيه
اخلاص النية في هذا العمل بان ينوي وجه الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا  يكون هناك نية خالصة يستحضر حال قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى انه يصلي هذه العيد صلاة وهذه العبادة له سبحانه
ويعظم الاجر بقدر الاخلاص والصدق في هذه النية قد تكون نيته مجرد تمييز يعني معنى انه ينوي هذه العبادة هو يميزها من صلاة او صوم او حج وكذلك يميز الصلوات الاخرى
المفروضات عن غيرها لكن يكون مع ذلك اخلاص خاص بان يستحضر ان الله بينه وبين القبلة خصوصا في في ان الله بينه وبين القبلة في الصلاة كما في الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام
انما الاعمال بالنيات وهذا حصل دليل على ان هذا العمل هذه العبادة لا تكون الا بالنية ولا تحصل الا بالنية بل جميع الاعمال لا تكون الا بالنيات هنالك اعمال يكون شرطا فيها وهناك اعمال لا تكون شرطا فيها
لكن تكون شرطا في حصول الثواب التي هي شرط فيها هي العبادة المحضة. ولهذا قال ولانها عبادة محضة الصلاة الصيام الحج الزكاة اما ما لم يكن عبادة محضة مثل ما يكون من الواجبات التي لا تشترط فيها النية
لكن النية شرط في حصول الثواب مثل النفقات ورد الامانات ورد الودائع ورد الديون فهذه لو ردها ولم ينوي او انه مثلا  ردها غيره بدون علمه ورضي بعد بدون علمه وهي امانة عنده او دين مثلا
وكان من ماله او قضى احد عنه هذا الدين بغير علمه ثم بعد ذلك علم يصح ولا تشترط فيه النية لكن تكون النية هنا لاجل الثواب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نفقة الرجل على اهله يحتسبها له صدقة. كما في الصحيحين
عن ابن مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه  كالصوم كذلك الصوم وسائر العبادات المحضة التي لا تصح الا بنية قال ومحل النية القلب تقوى عون كما قال عليه الصلاة والسلام قال ان عنوان بالنيات
النية هي القلب او لا تكون الا في القلب. فاذا نوى بقلبه اجزأ وان لم يلفظ بلسانه كأني اشارة الى قول من قال ان له ان يلفظ وهل هو مستحب
او غير مشروع فيه خلاف  السنة وللصحابة وكالاجماع القديم انها لا تشرع بل هي عند اهل العلم متقدمين البدع ومن اهل العلم متأخرين من قالوا انها مستحبة منهم من قال بدعة حسنة
الصعوبة انها لا تستحب ان لا تشرع  فلا يشرع التلفظ بها لان النية بالقلب ومن خرج ومن اه دخل في الصلاة وكبر هذه هي نيته هذه هي نيته وتغنيه وتكفيه
اه وهذا العمل على هذا الوجه غير مشروع والادلة على هذا كثيرة اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل متواترا في صفة الصلاة ليس فيها حرف من هذا ونقلوا اشياء يسيرة من افعاله عليه الصلاة والسلام
ولم ينقلوا عنه حال دخوله الصلاة الا التكبير وكان يفتتح الصلاة بالتكبير كما في حديث عائشة عنها رضي الله عنه في صحيح مسلم وهم كذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام
في صفة الصلاة وهذا رجل لا يحسن ان يصلي والنبي عليه الصلاة وصف له الصلاة قال اذا امره يعني حين قام للصلاة وكبر ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بشيء غير ذلك
هذا بل امره عند الوقوف واستقبال خاص يقبل القنبلة فكبر او كبر هذا في حال التعليم وفي حال البيان هذا من اوضح الواضحات في ان هذا غير مشروع بمجرد هذا الدليل وما جاء
معناه تماما فكيف وهديه عليه الصلاة والسلام في صلاته منذ ان فرضت عليه الى ان انتقل الى الرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه عليه لم ينقل عنه حرف واحد. وقد صلى عليه الصلاة والسلام الاف الصلوات وربما عشرات الالاف من الصلوات
بفرضها ونفلها ولم ينقل في خبر واحد انه كان يقول شيئا عند دخوله في الصلاة  فهذا الفعل بدعة على الصحيح وان خلا في هذا بعض المتأخرين ولم يذكروا دليلا بل جميع ما يستدل به في هذا
على من استدل به الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وننقش ولم ينقلوا شيئا من هذا  هذا الباب وهو هذه المسألة ربما يتوسع بعض الناس في هذا الباب
في باب البدع التي لم تنقل عنه عليه الصلاة والسلام وان كان كثير من العلم الذين قالوا آآ انه لا بأس به حتى يتواطأ القلب مع اللسان. غاية ما ذكروا معنى
معنى من المعاني وهذا المعنى ابطله اهل العلم الذين انكروا مثل هذا قالوا ان هذا يورث ربما الوسوسة في الصلاة ثم تختلف عباراتهم ماذا يقول   يعني يعين من صلاة يريد ان يصليها مثلا هل يقول اصلي او اصلي هذه الصلاة اربع ركعات مثلا في الظهر خلف هذا الامام
ويذكرون ويذكر بعضهم تفاصيلا تفاصيل في هذا الباب وذلك انه حين يفتح الباب  بمثل هذه الامور التي لا دليل لها ولهذا الفقهاء  ممن او من تكلم في هذه المسألة وقال بها اختلفوا عند الاحناف وعند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة
كثير منهم انكر هذا كثير من علماء الاحناف قالوا انها بدعة ونص على ذلك ابن الهمام وذكر عن فتح قدير ان من كلامه او من كلام بعض الحفاظ انها بدعة ذكر فيها قال انها بدعة
وكذلك ايضا ذكر ابن لجيم  البحر الرائق ونقل اه عن بعض اهل العلم انه لم ينقل عن الائمة اربعة شيئون من هذا والذي نقل عن الشافعي رحمه الله انه قال
انه جميع العبادات من العبادات انه قال ان الصلاة لابد لها من قول لابد من قول وهذا عند اهل العلم واضح ان ان الصلاة يكون لها قول وهو التكبير والتكبير ولم يقل الشافعي ما قالوه وذكروه
الاول بعض اصحابها مثل هذا ولهذا كان الصواب خلافة هذا القول وجزم كثير من اهل العلم بانه بدعة ولذا احتجوا على ان الترك في هذا الباب من السنة تجد اهل البدع الذين يغلون في البدع وخاصة في هذا الزمن
اشد ما عليهم مثل هذه القواعد التي قررها اهل العلم الصحابة رضي الله عنهم كذلك نقل عنهم اقوام تقرر هذا المعنى وان فعله كما انه سنة فكذلك تركه عليه الصلاة والسلام
وان كان الترك في التفصيل لكن حين يكون المقتضي لفعل هذا الشيء من من قول او فعل ومع ذلك لم يفعله عليه الصلاة والسلام فان تركه سنة والله عز وجل يقول ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فهو القدوة والاسوة عليه الصلاة والسلام وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وخاصة هذا الباب باب العبادة باب العبادة باب توقيفي
والا فانه يشرع باب البدع والضلالات في هذا الباب  الصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بهذا. ولهذا صح عن بعض الصحابة حذيفة رضي الله عنها وغيره قال كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها
فجعل الترك منهم امرا مشروعا فاذا كان الترك من الصحابة او مشروع لانهم هم الذين هم نقلة السنة وهم حفظة الشريعة رضي الله عنهم  وهذا لا يكون الا منه عليه الصلاة والسلام فانهم اخذوه لان النبي عليه الصلاة والسلام تعبد عبادات عظيمة
فنقف عندها ونترك ما ترك عليه الصلاة والسلام هذا هو الواجب ولهذا حين يقال ليس الترك ليس الترك دليلا على ان هذا ليس بسنة. هذا يفتح ويشرع باب البدع وكل من تعبد عبادة لا اصل لها
يقول  يريد مثلا ان يأتي دليل نص يقول ان هذه مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلاة الالفية هذه بدعة ان هذه الصلاة ان هذا الذكر بدعة
هذا كلام لا يصح لا عقلا ولا نقلا. النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات الله وسلامه عليه ان هو بين الله سبحانه انه هو القدوة والاسوة والصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على هذا ولهذا صح عن ابن مسعود وعن غيره اثار في هذا الباب
وكما تقدم ايضا عن حذيفة رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وابو موسى الاشعري في القصة المشهورة الصحيحة عن عند الداري وغيره وفيه انه آآ قال له ابو موسى
رأيت قوما يقول قائلون اذكروا الله كذا الحديث قصة بطولها وفيه ان ابن مسعود رضي الله وقف عليهم وقال لقد سبقتم اصحاب محمد علما او انكم على بدعة ظلماء هذا رسول الله عانيته لم تكسر وثيابه لم تبلى
متوافرون يعني وانكم اخترعتم مثل هذا هذا معنى كلامه رضي الله عنه وجعل هذه العبادة بدعة وضلالة وقالوا لا من يريد الا الخير كما يقوله كثير ممن يتعبد لعباده على مستوى كم من مريد للخير لم يصبه
هل من مريدات يجب ان تكون على هدي وعلى سنة والا فان هذه البدع في الاذكار والصلوات تجعل تلك العبادات المشروعة والصلوات المفروضة والاذكار المشروعة لا تدعوا لا حلاوة في القلب
وذلك ان القلب حين يتغذى في هذه البدع تضعف نفسه عن العبادات المشروعة وهذا مشاهد في اهل البدع كيف حالهم خاصة بعد ان ظهر امرهم في هذا الزمن لهذا يجب الحذر
ما يدل عليه ان كثيرا من هؤلاء بل قد يكون بعضهم ممن يكون متسما مثلا بالعلم وعند اصحابه من من يؤخذ عنه وله السن الكبير مثلا وهذا وقع في  يقع في في بعض بلاد المسلمين
فاذا جاء ذكر هذه السنن وان اهل العلم ينكرونها وانهم يقولون هذا لم يفعل الصحابة تجدوا انهم يسخرون ويتضاحكون هذا يبين ان هذا ليس من الطريقة التي تجوز وهذا يستنكر حتى
على عامة الناس لو تكلم فكيف بمن ينتسب الى العلم يستهزأ ويسخر باهل العلم ولهذا الواجب الحذر من هذه البدع والضلالات والتمسك بالسنة فهي النجاة وهي السلامة هي النجاة وهي السلامة
كما تقدم في قول ابو اسحاق في قول  ابراهيم ابو اسحاق حيث قال ان اتباعه عليه الصلاة والسلام والاخذ نجاة وسلامة نجاة وسلامة وليس مجرد رجا حين يختلف الناس مسألة ويكون حديث داري عنها شيء فالاخذ فالنجاة والسناء في الاخذ
فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام  قال رحمه الله محل النية القلب فاذا نوى بقلبه اجزاءه وان لم يلفظ بلسانه وان نوى صلاة فسبق على لسانه سبق لساننا غيرها لم تفسد صلاته
لكن ينبغي ان ينبه يعني كثير من اهل العلم قال مثل هذا لكن ليس ديدنا له في البدع انما قد يكون في امر من الامور مثل هذا امر فهو كثير من العلم قال مثل هذه المسألة
من قال هذا في هذه المسألة قولا وهو مجتهد فيه يرجى له الخير هذا الذي يرجى يرجى له الخير لانه تساعد بهذه المسألة نشاهد في هذه المسألة. ولو كانت هذه المسألة عند بعض اهل العلم
بانها بدعة لكنه هو اجتهد في مثل هذا. وهذا واقع لكثير من علماء مسائل. وقد نص ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله في بعض كلام الله لعل في اقتضاء الصراط المستقيم وكذلك هو معنى كلام غيره ايضا لما تعرض للمولد وان كثيرا ممن قال
هذا وان كان قد اخطأ وان كان قد غلط في هذا لا قال رحمه الله كلام معناه لكن ما وقع في قلوبهم من محبته عليه الصلاة والسلام يؤجرون على مثل هذا
يؤجرون هذا هو يعني الذي يقع في كلامه وكلام غيره من العلم الذين ينصفون في مثل هذه المسائل ومع بيان القول الحق في هذه المسألة. كذلك في هذه المسألة من قال مثلا
قولا فيها واجتهد فيه  في هذه الحالة يقال انه حين اجتهد  يرجى له الخير. يرجى له الخير لانه لم يرد الا الخير لكن يبين الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله
وان نوى صلاة فسبق لسانه فسبق لسانه الى غيرها لم تفسد صلاته هذا يبين المعول عليه القلب القلب هو المعول عليه في مثل هذا وانه لا عبرة بما يلفظ به ما دام القائم بقلبه
غير ما لفظ بلسانه قال والافضل النية مع تكبيرة الاحرام لانها اول الصلاة. هذه مسألة اخرى وهو متى تكون النية متى تكون نية؟ وهذه المسألة ايضا مسألة النية اختلف عليها شرط او ركن
وان كان صواب انها شرط يعني انها شرط بان الشرط يكون قبل المشروط بخلاف الركن فانه يكون في ذات الشيء وفي ماهية الشيب لكن مع ذلك مع ذلك فان  الخلاف لفظي
لان من قال انها ركن ومن قال انها شرط كلهم يقولوا انها واجبة ولازمة ولا تسقط بحال قال رحمه الله والافضل النية مع تكبيرة الاحرام لانها اول الصلاة كما تقدم خلاف في مسألة النية
من اهل العلم من قال ان النية تكون مع تكبيرة الاحرام. العفو ان تكون مع تكبيرة الاحرام يعني يكبر  تقترن النية مع تكبيرة الاحرام هذا قول الجمهور لكنهم قالوا افضل
والشافعي رحمه الله وابو المنذر قالوا انه يجب ان تكون النية مع تكبيرة الاحرام لان هذا يعني يميل الى انها ركن لانها تكون في الصلاة ومن اهل العلم من قال لا بأس ان والذين قالوا الاف تكون مع تكبيرة الاحرام الافضل
وهم الجمهور من الحنابلة والمالكية والاحناف قالوا لا بأس لا بأس ان تتقدم النية الصلاة بشيء يسير ومن اهل علم من قال لا بأس ان تتقدم بشيء كثير بشرط الا يفصل بينه وبين صلاته امر اجنبي
يعني لو انه مثلا توضأ قبل ونوى بوضوءه صلاة الظهر مثلا وكان بينه وبين الصلاة مدة وتدفيها طول وقالوا انه تصح ولو طال الفصل بين وضوء نيته هذه وصلات التي يصليها
لان الفاصل بينهما ليس اجنبي وهو الوضوء الوضوء شرط للصلاة. فان فصل بينهما طعام او حديث مثلا آآ يعني خارج عن امر الصلاة مثلا يعني طعام مثلا او اه جلوس في مكان وجعل يتحدث
فصل بهذا قالوا انه لابد من نية والقول الاخر في هذه المسألة انه لا يؤثر هذا وانه تصح النية ولو كانت قبل الصلاة بزمن طويل لا يشترى ان تكون مع التكبير ولا قبل التكبير بيسين
بل شرط هو ان يستصحب النية حكما حكما معنى انه لا يقطع النية فلو انه نوى مثلا حتى ولو قبل الوقت توضأ مثلا من الضحى لصلاة الظهر توضأ او اي وظود لو حتى لو لم ينوي صلاته لكنه بعد ذلك
قصد الى الصلاة واستصحب النية ولو كان الا فاصلوا بينهما وقتا طويلا مجرد ذهابي الى الصلاة ومكان الصلاة سواء كان مسجد او من يصلي في بيته من النساء والمعذور مثلا
مريض ونحوه اه فانه ما قصد هذا المكان الا لاجل الصلاة. وهذا هو ظاهر ما جاء عن احمد رحمه الله في رواية ابي طالب كما ذكر الشرح وغيره انه قال سئل عن هذه المسألة قال اتراه
حين ذهب الى المسجد يرد الا الصلاة فان هذه نيته ان هذه نيته يعني وهو لا ينويه الا الصلاة ولم يقدر رحم الله الامام وقتا في هذا هو حين يذهب ويخرج الى الصلاة
يكفي هذا وهذا هو الصواب واختيار تقني الدين ايضا  والافضل النية مع تكبيرة الاحرام لانها اول الصلاة لتكون النية مقارنة للعباد. لكن هذا قد يكون اشتراطه في عسل الانسان قد يأتي الى الصلاة
مستصحبا للنية وقد لا يستحضر حقيقة النية لكن يكبر قد تعجب نيته ويكبر لانه اعتاد   خاصة اذا من كان يصلي في هذا المكان اعتاد ان يأتي اليه في المسجد ونحوه ويصلي
لكن هو حين مثلا يقصد الى المسجد فهو لم ينوي الا الصلاة. سيأتي الاشارة الى هذي الصلاة هل يشترط تعيينها معنى تعيين عين الصلاة او يكفي فرض الوقت ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلاة
لانه ابلغ الاخلاص بمعنى انه لو عجبت نيته الناس اصحابه هو هو الأولى لكن  لو عجبت نيته لا يظر لانه لان الشرط الا يقطعها. لانه ابلغ لكن استحضار النية الصلاة ابلغ في الحضور
لانها لانه حضور حضر للصلاة ويشرع ان يحضر في الصلاة حضوره بقلبه وان تقدمت النية تكبير زمن يسير جاز. هذا على قول الجمهور تقدم اشارة اليه. ما لم يفسخها  لان او لان اولها من اجزائها فكفى استصحاب النية
فيه اصحاب النية فيه معنى انهم اذا نوى قبل التكبير بيسير   يكفي هذا ولا يضر اهم ما يكون انه يصحي مني وتقدم الاشارة انه ما دامت النية باقية ولو كان
الزمن طويلا فانه لا يؤثر كسائر اجزائها ما لم يفسخها لان اولها من اجزاء فكفى استصحاب النية فيه اه كشاعر يجزاه يعني الصلاة اجزائها فانه في هذه الحالة حين ينوي سواء دخل بنية
مستحضرة الحقيقة او مستحضرة حكما فلا يضر بعد ذلك عزوب النية ما دام انه لم يقطعها في بقية اجزاء الصلاة وان كانت فرضا وان كانت فرضا هذه مسألة اخرى ايضا
يعني كانت الصلاة فرضا  لزم شيء اخر لزم شيء اخر لان هناك النية للصلاة عموما هذه النية للصلاة عموما اي صلاة النافلة سائر الصلوات التي يصليها. لكن هذه صلاة خاصة فلها نية خاصة
واذا كانت الصلاة فرضا كصلاة الظهر مثلا وان كانت فرضا لزمه ان ينوي الصلاة بعينها ينوي ظهرا او عصرا ظهرا او عصرا او اي صلاة من الصلوات لتتميز عن غيرها
للاعمال بالنيات ولا التميز دون عصر الا بالنية. قال ابن حامد ويلزمه ان ينوياه فرضا. يعني الصلاة الظهر لها وصفان. اذا دخل الوقت  اللي دخلوا زالت الشمس فعندنا امران صلاة الظهر
وانها فرض فاذا صلى اذا صلى ينوي صلاة الظهر هذه وعنا صلاة الظهر وينوي ان هذه الصلاة فرض  الاول ان ينوي انها ظهر يتميز عن غيره. تميز الظهر عن العصر لان الظهر والعصر
وينوي انها فرض ينوي انها فرض هذه الظهر لان عندنا ظهر تقع غير فرض هناك ظهر تقع غير فرض  لتميز عن ظهر الصبي الصبي اذا صلى الظهر فان هذه صلاة ظهر
لكنها ليست فرض فينوي الفرض ينوي صلاة الظهر انها فرض تميز عن صلاة الصبي التي صلاته ليست بفرض والمعادة والمعادة اولا هذا القياس في نظر ولا يصح فيما يظهر والله اعلم
لان هذي صلاة صبي  غير بالغ اذا كانت صلاة غير بالغ في هذه الحالة لا يرد مثل هذا الاشكال لكن هم رحمة الله عليه يخرجون بعض المعاني لبعض الاقوال وان كان عند النظر لا يصح مثل
هذا فلهذا صلاة الصبي لا تكون الا نفلا فلا يمكن ان تقاس صلاة البالغ على صلاة الصبي الصبي يصليها نفلا والبار يصليها فرضا. فلا اشتباه في هذه الحالة ولا اشتباه في هذه الحالة
آآ بها فلا يحتاج ان ينوي آآ يعني لا يحتاج ان ينوي ان هذه الصلاة فرض تقدم انه ينويها ظهرا انه ينويها ظهرا والصحيح انه لا يشترط ذلك لا يشترط
انما يلزمه يعني هو حين يصلي يصليها. اذا دخل الوقت ينوي فرض الوقت هذا الصحيح من دخل علي وقت نوى فرض الوقت وفرض الوقت الصلاة وهذي الصلاة التي دخلت هي صلاة الظهر
فاذا نوى فرض الوقت كفاه ذلك. ولهذا قد يصلي ونيته قد عزبت عن هذه الصلاة قد لا يستحضر هذه الصلاة يعني هو دخل المسجد مثلا او دخل الوقت فصلى فرض الوقت
وقد تعزب عن عن نيته صلاة الظهر قد تعجب عن نيته صلاة الظهر لكن هنا وفرض الوقت فانها تجزئه على الصحيح وهم ذكروا امثلة المذهب  اصحح فيها مسائل نؤيد هذا القول قال
والمعادة والمعادى المعادى الانسان لو صلى الظهر مثلا في مسجد ثم دخل المسجد في درس مثلا او لي حاجة فوجدنا يصلون الظهر في هذه الحالة يصلي لا يقول قد صليت فلا اصلي. حديث ابن اسود
اذا صليتم في في رحالكم الحديث قال فان في اخر الحديث فانها اي هذه المعادلة نافلة لكم نافلة وقالوا حتى تتميز عن المعاداة نافلة وهي صلاة ظهر صلاة الظهر هذا فيه نظر ايضا هذا القياس فيه نظر لان هذه الصلاة ليست معاداة. هذه هي صلاته الاولى
والنبي اخبر عنه ان الصلاة الاولى فرض وقال غيره لا يلزمه لان ظهر هذا لا يكون الا فرضا. لا يلزم بالسورتين لان ظهر الصبي نافلة الظهر المعادى نافلة والذي صلى
الظهر يصلى ليست معادلة وليست صلاة صبيه لا تكون الا فرضا قال رحمه الله وينوي الاداء الحاضرة والقضاء في الفائتة اذا صلى الظهر تصليها اداء ما ينويها قضاء والقضاء ينويه قضاء اذا خرج الوقت مثلا من اعصى ذكرها ينويها قضاء. وفي وجوب ذلك وجهان
او  اولاهما انه لا يجب لانه لا يخطئ المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد ابان بعد الوقت ان صلاته صحيحة وقد نواها اداء وقد نواها اداء وهذا هو الصحيح
وهذا هو الصحيح آآ في قوله  وانه لا يلزمه نية الاداء انما ينوي هذه الصلاة ولهذا نية التعيين تغني عنها لكون الظهر لا تكون من المكلف الا فرضا. وحين صلى الظهر
صلى هذه الصلاة صلاة هذي فلا تكونوا الا فرضا فلا تكونوا الا فرضا ولا يشترط استحضار هذه النية او ان نية الاداء. ولها ذكروا اه مسألة المذهب يقولون انها تصح
لو ان انسان اجتهد في الغيب وصلى صلاة الظهر على انها في الوقت ثم تبين انه صلاها بعد خروج الوقت مثلا صلى بعد خروج وقت لم تكن اداء في الوقت كانت بعد الوقت
كما قال لانه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت ان صلاته صحيحة وقد نواها اداء هو نواها هذا وهو في الحقيقة لم يصليها في الوقت
لكن هو من جهة المعنى في الحقيقة من جهة المعنى  وان كانت بالنسبة الى صلاته خارج الوقت اه تسمى قضاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة الا ذلك
يعني ان هذا هو وقتها فذلك وقتها  قال رحمه الله وان كانت سنة معينة لما ذكر وان كانت فرضا قال وان مقام مقام تفصيل تكون سن فرضا وتكون وان كانت سنة معينة كالوتر
ونحوه مثل الرواتب مثلا لزم تعيينها ايضا. وان نعم لو انها سنة معينة يصلي الوتر فلا بد من تعيين الوتر هذا على قول الجماهير خلافا للاحناف صعب انه لابد لان هذه صلاة
خاصة وفضل خاص فلا تتميز الا بالنية ليست نافلة مطلقا كالوتر ونحوه كالرواتب لزم تعيينها ايضا وان كانت نافلة مطلقة اجزأته نية الصلاة لان نية الصلاة تشمل هذه النافلة المطلقة
وهل يدخل في هذا الصلوات المعينة التي ليست راتبة يظهر من كلامه ان كانت سنة معينة قد يقال انها سنة الضحى اربع ركعات قبل العصر مثلا فهذه سنن معينة في اوقات معينة
ثم شك في اثناء الصلاة هل نوى او لا لازمه استئنافها اذا هذه مسألة ارجع الى مسألة له وجوب حصول النية لا حضور النية ودخل وكبر ثم بعد التكبير شكة
هل نوى حين كبر او  وهذا في الحقيقة لا يكاد يقع يعني حين كبر فان هذا لا يكون الا معدنية يعني انسان كبر قد تكون عجمية هذا قد لا يتصور في الحقيقة
انه شك في اثناء الصلاة هو لو فرض الانسان دخل بدون تكبير مثلا او قول مثلا هناك قول انا لا اذكر من هو   مر علي لعل فيما اذكر والله اعلم انه عزل الزهري ينظر. لكن حضرني الان هذا القول
ينظر انه لو دخل في الصلاة بلا تكبير يعني نوى مجرد نية  هذا قول لا يصح ينظر في ايه لمن نسب اليه هذا ممكن مثلا لو قيل بهذا وقول باطل ولا تصح الصلاة
التكبير لانه شرط او ركن فيها لكن من جهة تصويره اذا كبر للصلاة لا يمكن ان يكبره ان لم يعد متلاعب هذا يفتح باب الوساوس الشك في الصلاة هذا يقع لكثير ممن يعني يبالغ في مسألة النية
هذا يعني نسمعه كثيرا احيانا خاصة في يعني في الحرم حين يكثر ناس من بلاد بعيدة ويأتون تجد يتكلم قبل الصلاة وكذا او يقف وقد كبر ويقول نويت ان اصلي الظهر
اربعا الى غير ذلك من الاقوال التي لا اصل لها مما يستظرف في هذا ما ذكره علم القيم رحمه الله  لاغاثة الله فانه ذكر اشياء من وزعبلات وخرافات والمصائب المتعلقة بمن شدد في هذا
وذكر من هذا رحمه الله ان من يفعل مثل هذا ويبالغ في النية للصلاة  يقول نويت كذا وكذا وكذا ان بعضهم مع تشديده يشتد عليه ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله الله يردد يردد
ثم يريد ان يقول بعد ذلك اداء نويت ان اصلي الظهر اداء لله مثلا. نويت ان اصلي الظهر من شدة ما تلبس بي شيطان وتلاعب به وهو في المسجد وهو في الصف
قال اداء لله وكان بجواره رجل يصلي فقال ولرسوله وملائكته والمصلين وانصرف وتركه يعني  قال الشيطان فجعل الدال معجمة. بدل ان يقول اداء قال اداء هذي عبرة وعظة من يشدد اصحاب البدع يقع فيما يتلاعب بهم الشيطان عياذا بالله من ذلك
لهذا من دخل في الصلاة فلا يكون دخوله الا بعد النية  الله اعلم  لزموا استئناف من دخل في الصلاة لا تصح ومن شك فلا يصح لكن لا يمكن يكون بعد التكبير الا بنية الا متلاعب
لان الاصل عدم وهذا صحيح هو الاصل عدم النية مدى ما شك فيها لو فرض مثل هذا فان ذكر انه نوى ودخل في الصلاة وحصل عنده شيء من التردد شيء من التردد لكن ذكر
انه نوى قبل ان يحدث شيئا هو الان مجرد قائم قبل ان يحضر ركوع وسجود مثلا قائم مثلا او في الركوع قبل ان يرفع السجود قبل ان يرفع في الركوع قبل ان يرفع وهكذا السجود قبل ان
الجلوس قبل ان يقوم ذكر قبل احدث شيئا من افعال الصلاة اجزأه قال من افعال هو لا زال على حاله اجزأه  وان فعل شيئا قبل ذكره يعني قبل ذكره انه لو بطلت صلاته
وان فعل شيء الانسان مثلا حصل عنده تردد وهو في حال جلوسه هل نوى ولا ما نوى مثلا ثم قام قبل ان قام قبل ان يتذكر انه نوى بطلة الصلاة لماذا؟ لان جزءا من الصلاة هو القيام
عري من النية ما دام ان شيئا منها علم النية بطلت الصلاة لانه فعل لانه فعل شاءكا في صلاته والمعنى انه عريا من النية من لابد من النية ان تكون عن جزم وعزم وهذا لم يرده. ولو تذكر بعد ذلك انه قد نوى بطلت صلاته
قال وان نوى الخروج من الصلاة بطلت لان لي شرط في جميع الصلاة هذا واضح من جزى مع الخروج منها بطلت لانه قطعها والاعمال بالنيات وان تردد في قطعها هو نوى ودخل فيها بنية ثم حصل تردد في قطعها فعلى وجهين احدهما يبطل
وهذا هو قول الشافعي وقال لان النية شرط ووقع التردد فيها وما دام وقع التردد لا يكون مستديما للنية فتبطل صلاته  الثاني لا تبطل لانه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك. وهذا
اقوى وهو المذهب وذلك انه حين تردد يرجع الى اصل لان النية متيقنة لكن حصل الشك في هذه الحالة يبني على اليقين ولا يلتفت الى الشك قال رحمه الله واذا نوى في صلاة الظهر
قلبها عصرا جميعا لان قطع نية لانه قطع نية الظهر ولم تصح العصر بل لم يدخل في العصر اصلا يعني ولهذا اه يعني حين نوى الظهر ثم قلبها مثلا نوى الظهر ثم تذكر انه لم يصلي عصر الامش مثلا
او تذكر عنه صلى الظهر وهو في العصر مثلا اوه في وقت العصر ففشل جميعا لانه قطع نية الظهر بطأت الظهر لانه لانه قطع نيتها والعصر لانه ما نواها ذلك انه ان
حال دخولي في الصلاة لم ينوي العصر انما نوى الظهر. فعري العمل عن نية صلاة العصر فكان باطلا وان عري العمل عن نية بطل  ولم تصح العصر لانه ما ما نواها عند الاحرام
آآ كما تقدم وانقلبها نفلا لعذر وانقلبها نفلا بعذر مثل ان يحرم بها منفردا وتحضر جماعة ويجعلها نفلا. هذه مسألة في قلب النية لكن هو ما قلبها من فرض الى فرض
قلبها من الاعلى الى ما هو دون الفرظ ويدخله الفرظ ويجعلها نفلا ليصلي فرضه في جميع الصح لماذا يصح قال لان نية النفل تتضمنها نية الفرظ وذلك ان نية الفرض اعلى
غاية الامر انه جالت نية فرظية وبقيت النية النفل في هذه الحالة النفل المطلق له ان يرويها نفلا نفلا مطلقا لان نية النفل تتضمنها نية الفرض وان فعل ذلك لغير غرض كره
كره وصح لان المشروع لانه لانه ما دام ليس هناك تكملها يكملها انما يشرع هذا لو اراد ان يقلبها للنفل حتى يدخل في الجماعة  وان فعل ذلك لغير غني لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا. المذهب يصح على كلتا الصورتين
وهذي الظاهر فيها خلاف لكن هذا الذي قدم هنا وصحته ولو لم يكن هناك غرض ويحتمل ويحتمل الا يصح بما ذكرنا في الظهر والعصر يعني كما لو انتقل من فرض الى فرض والا ان هذا فعل
خير مشروع هذا الفعل غير مشروط. وقد دخل في الصلاة بنية الفرض فلابد ان يكون كمبرر للانتقال الى النفل بان يحصل شيئا اعلى شيئا اعلى وهذا ليس له غرض في ذلك ولذكر احتمال عدم صحة
انتهت شروط الصلاة وبعد باب صفة الصلاة في الدرس الاتي ان شاء الله. وانبه في الدرس الذي مضى على اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما روى ابن عمر انه خرج من دار عبد الله بن خالد
واقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد وما توقيت الصلاة في وقتنا ان هو خارج من مسجد لم يستحب له الدخول فان دخل صلى معهم يعني ابن عمر انه خرج من دار عبد الله بن خالد
حتى اذا نظر الى المسجد اذا الناس في الصلاة فلم ينزل واقف حتى صلى الناس وقال اني قد صليت في البيت هذا الاثر اه صحيح عن ابن عمر وهو ابن ابي شيبة لكن فيما يظهر في دلالته على هذه المسألة نظر
لانه قال قد صليت فلا. قد صليت في البيت. وليس فيه انه وقف لانه وقت نهي وانه قد صلى وانه لا يعيد الصلاة. انما يمكن انه على حديثه ولعله هو الذي رواه لا صلاة في اليوم مرتين حمله على هذا والسنة كما تقدم حفظ فيها
واسود ان من عاد الصلاة لسبب لا بأس بذلك ولو كان في وقت نهي. كذلك هنا في من في اخر البحث  في قوله ومنصوص عن احمد في الوتر انه يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة فصلوا ما بين العشاء الى صلاة الصبح
وهذا الحديث رواه الاثرم وايضا قد رواه الامام احمد باسناد صحيح من حديث ابي البصرة  رضي الله عنه ورواه عبدالله بن عامر ورواه الامام احمد عبد الله بن عمرو بسند ضعيف وجاء ايضا
في رواية عن صحابة اخرين لكنه صحيح في بعض الروايات كما في روايتي البصرة الغفاري رضي الله عنه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

