السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني الربيع الاخر
ربيع الثاني والاخر ان الدرس سيكون في كتاب الكافي للامام محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد المقدسي الجماعي لي رحمة الله علينا وعليه وكان الموقف في كتاب الكافي
في عند قوله باب صفة الصلاة قال رحمه الله باب صفة الصلاة واركانها خمسة عشر الاركان يختلف العلماء في عدتها في كل مذهب وفي المذهب  فيه خلاف منهم من جعلها خمسة عشر كما ذكر
القدامى هنا ومنهم من جعل اربعة عشر كما هو في متن الزاد ومنهم من جعل اثني عشر كما هو في متن المقنع وكذلك المنتهى ومنهم من جعلها ثلاثة عشر ومنهم من جعلها
احدى عشر ركنا ومنهم من جعلها اقل من ذلك بحسب تعداد الاركان لان بعضهم يجعل الركنين عند غيره ركنا واحدا مثل الرفع والاعتدال الركوع ومثل الرفع والاعتدال عنه في السجود
اذا جعلها جعل هذا ركن وهذا ركن غيره يجعله ركنا واحدا فليعالجها تختلف العدة. لانه اختلاف الاركان في عندهم وان كان هناك اركان متفق عليها وهناك بعض الاركان التي يختلف فيها حتى قيل انها سنة عند
غيرهم كما هو كما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قيل انه ركن كما هو مشهور وقيل واجب كاختيار ابن قدامة وقيل انه سنة كما هو قول الجمهور. قال رحمه الله
واركانها خمسة عشر القيام وهو واجب في الفرظ يخرج النفل فلا يجب بلا خلاف في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لعمران ابن حصين رضي الله عنهما صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري
وهذا دليل على وجوب القيام انه ركن وكذلك في حديث مسيء صلاته لما قال له عليه الصلاة اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر  فيه انه عليه الصلاة والسلام وصف له ذلك ولانه بيان بعد
فعل منه بين النبي عليه الصلاة انها لا تصح وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائم الفرائض فصلوا كما رأيتموني اصلي. فاذا كبر للاحرام قاعدا
او في حال نهوضه للقيام لم يعتد به لانه اتى به في غير ما حله. يعني لم يأتي بالتكبير حال القيام  ان يكونوا لا اعتبار به لا اعتبار ولانه لا عذر له
قال رحمه الله ويستحب القيام ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لانه دعاء الى القيام فاستحبت المبادرة اليه ذكر رحمه الله آآ انه يستحب القيام عند قول المؤذن قد قامت
فهذا دعاء لها يعني هو خبر بمعنى الامر يعني يقوموا الى الصلاة  يستحب المبادرة الى هذا الدعاء. وهذه المسألة وقع فيها خلاف المذهب كما ذكر المصنف. وهذا مروي عن انس رضي الله عنه رواه ابو المنذر انه كان
يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة  ذهب الاحناف الى انه ابو حنيفة الى انه يقول يقوم عند قول حي على الصلاة لانه دعاء اليها فيقوم عند هذا عند هذه الكلمة وذهب
الشافعي الى انه يقوم عند الفراغ منها لانه يكون قيام الى الصلاة. يكون قيام الى الصلاة. في شرع القيام اليها وذهب المالكية الى انه ليس في ذلك حد محدود وهذا قول مالك رحمه الله في الموطأ وذهب
وقال ما معناه على حديث يعني حديث ابي قتادة اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. كما في الصحيحين وفي حديث وفي رواية عند مسلم حتى تروني قد خرجت قد خرجت
يعني اليكم كما في رواية عند ابن حبان  قال ليس في حد محدود لان الناس فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم الصغير على هذا معنى ما قال رحمه الله وهذا القول هو الاقرب فيما يظهر والله اعلم
انه ليس في حد محدود لان ما جاء آآ من هذه الافعال ولم يقيد بشيء   ظاهر الاخبار ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بشيء من ذلك ولم يتقيد الصحابي شيء من ذلك
ان لم ينقل شيء صريح في هذا في عهده عليه الصلاة والسلام فالاصل في هذا الاطلاق والسعة في مثل هذا لكن عليه المبادرة الى القيام اليها  آآ يكون تكبيره مع الامام بمعنى انه لا يتأخر عن الامام والصف والقيام في الصف ما دام حاضرا في المسجد. وهذا الخلاف
عند اه وهذا الخلاف عند عند وجود الامام اذا كان الامام حاضرا. اذا كان الامام حاضرا بمعنى انها تقام الصلاة والامام يتقدم لكن اذا كان الامام غائب لم يخرج حتى الان فان المؤذن قد يقيم مثلا
قد يقيم اما الاتفاق بينه وبين الامام مثلا او انه آآ يخبره بذلك ويقول اخرجوا في الوقت الفلاني فتقيم الصلاة او انه يراه قبلهم المقصود ان يكون بينهم شيء من ذلك او انه وافق انه اقام
ولم يكن يخرج آآ قد عهد ان الامام يحظر وانه لا يتقدم مثلا المؤذن انه قد عهد لانه يتقدم ان الامام هو الذي يتقدم في هذه الحالة لا يقومون حتى يروه
حتى يروا كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت قد خرج وهذا هو الاظهر في هذه المسألة ولانه قد يعرض شيء للامام في الطريق
يشغله عنهم فيقومون فيشقوا عليهم. ثم ايضا قد يكون بعضهم مشغولا بامن ما يتعلق بدعاء او قراءة قرآن فانه يواصل ما هو عليه ما دام ان الامام لم يحضر وسيأتي ويصلي بالناس وسيأتي ويصلي بالناس
قال رحمه الله  ويستحب للامام تسوية الصفوف لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال ان رسول الله وسلم كان اذا قام الى الصلاة ان الرسول كان اذا قام الى الصلاة اخذه بيمينه
يعني عودا في المحراب عودا في المحراب وهذا سأله عنه اه الراوي محمد ابن الشائب من ثورة لان الحديث في رواية مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير اه عن محمد
ابن الشائب اه صاحب اه محمد ابن السائب الراوي آآ الذي يروي عنه مصعب بن ثابت وفيه انه سأل انس بن مالك لما لما صنع هذا العود فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه بيمينه قال كان اذا اقام الصلاة اخذه بيمينه يعني عودا في المحراب فقال اعتدلوا
يشوش ثم اخذه بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم اه وهذا نعم وهذا يعني المقيد عندي هنا ان نقلت هذا الخبر من سنن ابي داوود من هو من طريق مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير عن محمد ابن مسلم ابن السائب
صاحب المقصورة قال صليت الى جنب انس. صليت الى جنب انس. محمد ابن مسلم ابن الشعب ليس محمد ابن محمد ابن مسلم ابن الشايب صاحب المقصورة هذا الخبر اه من طريق مصعب بن ثابت عبد الله بن الزبير. وقال في التقريب لين والاظهر انه دون ذلك انه ضعيف. ضعفه كثير او اكثر علماء
اللي ضعفوه رحمه الله في الحديث الضعيف بهذا السند. ضعيف بهذا السند خاصة قوله كان عود يعني لان هذا لم ينقل في الاخبار الصحيحة. ثابتة في ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في التفات اليهم وفي تسويته اليهم
وكان يلتفت اليهم وكان آآ ايضا كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال كان انا يسوي صفوفنا كأنما يسوي قدح. وهذي الاخبار اصح وربما قد تكون اقوى في الصحيحين من حديث انس بن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام
لا نلتفت اليهم يقول اعتدلوا فاني اراكم سووا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري فاني اراكم من ورائي ظهري اه كما في حديث انس اقيموا صفوفكم وتراصوا فيها فاني اراكم من ورائي ظهري. وتقدم حديث
حديث النعمان رضي الله عنه عند مسلم كأنما كأنما وثبت هذا عن عثمان في الموطأ وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه نافع وكان رضي الله عنه وهو عثمان كان له
من يسوي الصفوف فاذا اخبروه انه قد استوت الصفوف استوى في الصف او التفت الى القبلة فكبر رضي الله عنهم اجمعين وهذي الاخبار كثيرة في هذا الباب في تسوية الصفوف وهذا هو قول الجمهور هو القول الاخر
انه يجب تسوية الصفوف ولما جاء من الامر بذلك وسد الصف الاول فالاول اتموا الصف الاول فالاول. اه لكن الاستدلال كما تقدم بحديث انس وما جا في معناه اظهر يعني اصح في الدلالة واظهر في المعنى
قال رحمه الله ثم فصم ثم يكبر للاحرام وهو الركن الثاني هذا الركن الثاني لنتقدم الركن الاول وهو القيام ثم يكبر الاحرام والركن الثاني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر
ان التكبير يكون بعد القيام ولا يكبر الا حال القيام. وهذا في الصحيحين اذا قلت صلاة كبروا وقال مفتاح الصلاة الطهور ظهور الذي هو نفس الوضوء نفس الوضوء وافعال الوضوء
على الاعضاء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا حديث جيد طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية ابو داوود والترمذي واحمد وابن خمسة الا النسائي  ففيه قوله تحريمها التكبير تحريمها التكبير وانه
لا يدخل فيها الا بعد قول الله اكبر الله اكبر وقال وقال يعني في الحديث لا يقبل صلاة امرئ حتى يضع حتى يضع الوضوء مواضع ثم يستقبل القبلة ويقول الله اكبر
هذا الحديث في الاصل رواه الخمسة. حديث نفاعة ابن رافع حديث رفاعة ابن رافع لكن هذا القدر قوله يقول الله اكبر هذا عند ابي داوود واسناده جيد لكن الذي عند ابي داوود ليس هذا اللفظ في هذا الموظع انما هذا اللفظ حيقال ثم يركع
اقول الله اكبر ثم يركع ثم يقول الله اكبر عند الركوع على ذكرة. لكن قال له عند عند استقبال القبلة فكبر وهذي اللفظة تفسر الالفاظ الاخرى في ذكر التكبير. وانه يقول الله اكبر. الله اكبر
وهذا قول جماهير العلماء. ولهذا قال ولا يجزئها هذه الرواية جيدة. هذه الرواية جيدة وهو حديث مشهور من رواية محمد بن عمرو وقاص الليثي عن عن علي بن يحيى بن خلاج
هذي الزواقي عن رفاعة بني رافع ولا قال ولا يجزئه غيره من الذكر ولا يقول لو قال الحمد لله او او الله الجليل او الله العظيم نحو ذلك لا يجزئه ولا قول الله
اكبر ولا التكبير بغير العربية. فالمعنى انه يجب ان يقول الله اكبر في هذه بهاتين الكلمتين الله اكبر بهاتين الكلمتين لا يجزئ غيرهما  لما لانه في مقام التعليم والنبي عليه الصلاة والسلام
اه قال له ذلك هنا قال ثم يقول الله اكبر لما ذكرناه لما ذكرناه يعني من الدليل وان لم يحسن يقول ولا التكبير بغير العربية لما ذكرناه هذا هو الواجب انه لا يجزئ التكبير بغير العربية. فلو كبر بغير العربية لا يصح تكبيره
لا يصح تكبيره فان لم يحسن العربية لزمه التعلم. اذا كان لا يحسن العربية مثلا اه فهو يعني لا يتكلمها اما لكونه لتوه اسلم هو لا يتكلم العربية مثلا او لغير ذلك مثلا آآ لزمه
يلزمه ان يتعلم ذلك وهذا من العلم الواجب قال بعض العلماء يلزمه الارتحال لطلب هذا العلم لطلب هذا العلم في تعلم من يعلم من قال لا يلزمه اذا كان لا يستطيع تعلمها فان لم يحسن التعلم لزم فان لم يحسن او لزمها التعلم
كلامه انه باي وسيلة يمكن تحصيله اذا كان لا ضرر عليه ولو بالارتحال فان خشي خروج الوقت فيه وجهان. اذا خشي انه اذا تعلم العربية ظاق الوقت عليه وخرج وقت الصلاة مثل انسان حضرته صلاة
الظهر مثلا حضرته صلاة الظهر او اسلم قبيل بعد الظهر اسلم بعد الظهر  آآ حين تهيأ لاموره وآآ آآ استعد في هذا وتعلم هذه الصلاة واراد الصلاة مثلا فلم على وعلى خروج وقت الصلاة الا وقت يسير
انه لا يحسن العربية هو يجي ويتعلم لكن لو انه جعل يتعلم العربية خرج وقت صلاة الظهر. قال فان خشي خروج الوقت ففيه وجه لان هذا يقع خاصة في مثل هذه الاوقات قد يسلم انسان في وقت
ثم بعد ذلك بعد ما ينقل الشهادتين يتعلم مثلا ما يجب عليه من هذه الصلاة وانه يفعل كذا وكذا وكذا يكون وقت الصلاة ضيقا في وجه احدهما يكبر بلغته. يكبر بلغته لانه عجز عن اللفظ
يبين ان قوله لا مع الاختيار. لكن اذا كان اذا كان لا يستطيع النطق لا يستطيع النطق بالعربية ولا يمكن التعلم الا مع فوات الوقت مثلا آآ فيكبر بلغته. معنى انها تترجم انه تترجم له هذه الكلمة. وقال معناها كذا وكذا ويكبر وبهذا يسهل
عليه ذلك لانه عجز عن اللفظ  لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم فلزم الاتيان بمعناه لانه ليس لفظا هذا يعني هذي الكلمات والاذكار ليست كالقرآن في انها معجزة من جهة اللفظ والمعنى. من جهة اللفظ والمعنى فهي ليست كالقرآن انه لا يجوز ترجمة
وترجمة ولانه حينها ترجم لا لا يكون قرآنا لا يكون قرآنا ولا يقرأ على انه قرآن بل يقرأ على انه تفسير ولا يصح الصلاة به في الصلاة. ولا يصح الصلاة ولهذا له احكام يتعلق بالصلاة
فلزمه الاتيان بمعناه بمعناه وكلافظة النكاح كلفظة النكاح. وهذا اشارة الى هذا المعنى وان هذه المعتبر فيها المعنى وليس اللفظ مطلوبا في هذه الحال. والثاني لا يكبر بغير عربية لا يكبر بغير عربية يجب عليه ان يكبر بالعربية لانه ذكر
تنعقد بالصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة القراءة يعني كقراءته القرآن كقراءته الفاتحة كما ان قراءة الفاتحة لا يجزئ ان يقرأها الفاتحة في الصلاة لا يجزئ ان ان يقرأها في الصلاة مترجمة
لانه لا يحصل بذلك القراءة ولا يكون قرأ الفاتحة لان الواجب هو قراءة الفاتحة. هذا لم يقرأ الفاتحة انما قرأ كلام الناس ويكون خطاب كانه يتكلم بكلام الناس لان هذا تفسير وبغير العربية ايضا ففي هذا
بكلام الناس لم يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى فلم يقرأ الفاتحة فعلى هذا يكون حكم حكم الاخراس. يكون حكم حكم الاخرس. ففي هذه الحالة لا يلزمه لا يجوز له على هذه على هذا القول ان يكبر بلغته ان يكبر بلغاته لانه على هذا الوجه
لانه على هذا الوجه اه يكون غير قادر ولانهم نزلوه منزلة القراءة منزلتك منزلة القراءة طيب هو لا يستطيع يقول حكمه حكم الاخرس الاخرس يحرم بقلبه ينوي بقلبه ولا يحرك لسانه لانه عبث وهذا لعله يأتي
هو آآ ينوي بذلك ينوي بذلك لكن هذا فيه نظر. الاظهر والوجه الاول الابهر هو الوجه وقياسه تكبير الصراط عن القراءة فيه نظر. لان القرآن معجز بنفسه ومعناه معجز بنفسه ومعناه
ولهذا لا يلحق به سائر الاذكار والادعية التي تكون في الصلاة ثم هذا يشير الى قاعدة ذكر العلماء من ذكر رجب رحمه الله وهو ان الالفاظ الالفاظ على ثلاثة اقسام لفظ متعبد
معجز بنفس بلفظه ومعناه وهو القرآن. هذا لا يجوز يجب الاتيان به ولا يجوز التعبير عنه بمعناه ولا ترجمته ولفظ المعتبر فيه المعنى دون اللفظ اللفظ القسم الاول معتبر اللفظ هو معناه
القسم الثاني معتبر معناه دون لفظه كالفاظ العقود الالفاظ عقود البيع مثلا وما اشبه من انواع العقود التي يعتبر فيها المعنى ولهذا يقول عبرة في العقود بمعانيها لا بمبانيها. ولهذا الفاظ العقود تختلف
من آآ بلدي الى بلد بل من قوم الى قوم ولو كانوا في بلد واحد القسم الثالث القسم الثالث اه ما اه يعتبر لفظه مع القدرة لفظه مع القدرة وهو مثل الفاظ الاذكار في الصلاة والفاظ النكاح في التزويج الفاظ
هكذا يعني ذكر ابن رجب رحمه الله هذا المعنى وهذا القسم الثالث  فهو يعتبر لفظه مع القدرة عليه كما تقدم دون العجز عنه دون العجز عنه فهذا ان الحق يلحق هذا القسم لا بالقسم الاول
بيلعب القسم الاول ولا بالقسم الثاني. لا بالقسم الثاني والمعنى على على هذا الوجه انه يجوز ترجمته بمعناه لكن في جعل الفاظ النكاح من هذا الباب موظع نظر وفي جعلها مثل الفاظ الاذكار في الصلاة موظع نظر
لان الصحيح ان الفاظ النكاح تصح بغير العربية لمن كان قادرا عليها هذا هو الصواب وان كان تكلم بغير العربية عدم الحاجة امر يعني كرهه بعض اهل العلم لكن عند الحاجة لا اشكال وعند عدم الحاجة لو فرض انه عقد النكاح بلفظ يفهمونه يفهم
يفهمون العاقد القابل للعقد والشاهدان فيحصل المقصود العبرة بالمعاني العبرة بالمعاني جعل الفاظ النكاح من هذا الباب موظع نظر لكنه احد القولين في المسألة   في هذه الحال يأتي بلفظه اما ما يتعلق بالقرآن فانه لا يترجم فلو عجز عن القرآن
لو مثلا كان عجزه عن القرآن او كان عجزه عن القرآن في هذه الحالة لا يترجم له لا يترجم عن هناك قول معروف عن ابي حنيفة رحمه الله انه يرى جواز قراءة القرآن بالفارسية مع ان الاحناف يقولون انه رجع نادى القول
وانه قول صاحبيه اه ابو يوسف ومحمد بن حسن وان ابا حنيفة رجع الى هذا القول وانه  يعني استقر قوله على عدم اجزاء قراءة القرآن بغير العربية هذا قول جماهير اهل العلم وقول جماهير اهل انه لا يجزئ الا لا يجوز قراءته في الصلاة
لا تجوز قراءة الفاتحة والقرآن للصلاة الا العربية الا بالعربية وعلى هذا الذي لا يستطيع لفظ التكبير في الغالب ان لا يستطيع قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة اختلف العلماء فيه خاصة انه يقع لمن كان لتوه اسلم يشوه اسلم في آآ
في هذه الحال ماذا يلزمه؟ من اهل من قال انه يسقط عنه يسقط عنه هذا قول المالكية قالوا يقف بقدر ما يكبر تكبيرة الاحرام ثم يركع مباشرة. لانه سقط عنه
القراءة فسقط عنه القيام تابعا والقول الثاني الشافعي وغيرهم انه لا يسقط عنه لانه اذا سقط احد الواجبين لا يسقط الواجب الاخر. بل يقف بقدر الفاتحة. يقف بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة ثم
يركع ثم يركع والقول الثالث في هذه المسألة وهو الاظهر والله اعلم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن ابي اوفى عند احمد وابي داود. والحديث عن طريق ابراهيم عبد الرحمن السكشكي وقد توم وقد توبي عند بني حبان وفيه ان رجل قال يا رسول الله اني لا استطيع
آآ ان اقرأ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني او قال يجزيني يكفيني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله
الا بالله وقال هؤلاء ربي فمالي فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن حبان اما هذا فقد ملأ يديه من الخير. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه الباقيات الصالحات. هذه الخمس الكلمات
خمسة كيلو متر. والاظهر والله اعلم كما تقدم انه كما يجوز ترجمة الاذكار هذه في تكبيرة الاحرام في تكبيرة  فكذلك ايضا يجوز ان تترجم له هذه الاذكار يعني معنى ان تترجم ان تبين له ويعرفها فيقولها في صلاته. فيقولها في حال قيامه
والجمهور قالوا يكرروها بقدر الفاتحة. وفي هذا نظر فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذي علمه بان يكررها بل امره بهذه الكلمات ولم يأمره بتكرارها. فالاظهر والله اعلم انها تكفيه بلا تكرار
ولو كرر الحمد فلا بأس بذلك لكن انها تكون لازمة وانها قائمة مقام الفاتحة بقدرها وانها اسقط منها او ابعاد اياته او بعدد حروفه يكون تاركا لامر الركن هذا فيه نظر هذا فيه نظر وعلى هذا الاظهر والله اعلم انه يقوم
انه يقول مثل هذه الاذكار فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن؟ قال له انه لا يستطيع ان يقرأ شيئا من القرآن ونحو ذلك امره بهذه الاذكار عليه الصلاة والسلام
هذا اولى بالعذر منه. اما كونه يقال يسقط عنه في هذه الحال هذا موضع نظر ثم هذا ايضا اه له فيما يظهر والله اعلم فيما يظهر والله اعلم وجه اخر انه في هذه الحالة لو صلى
يعني لو صلى مثلا هذا لو صلى وحده لكن لو صلى خلف الامام لو صلى خلف الامام فهذا حكمه فيما يظهر على القول يعني الصحيح وان الفاتحة واجبة او ما يقوم مقامها على هذا الوجه. لكن على قول جماهير العلماء الذين يقولون ان الامام يتحمل
الفاتحة عن المأموم وخصوصا في الجارية فانه في لا يلزمه ان يقرأ فاذا صلى خلف الامام يقوم قائما ويستمع وان كان لا يفهم زراعة في هذه الحالة فان الامام يتحمل عنه يتحمل عنه. وكذلك عن المذهب وقول كثير من اهل العلم حتى لو كانت جهرية. فان الامام يتحمى عنه فاذا صلى خلف الامام
انه يتحمل عنه وهذا القول على القول الصحيح يجوز الفتوى به كما لا يخفى في بعض المسائل حين تلجأ الحاجة والضرور اليه يفتى بالقول المرجوح وهذا في قاعدة معروفة لاهل العلم وممن
بها علماء المالكية رحمة الله عليهم. وذكروا هذا في قواعدهم وذكر هذا ابن ابي كهف في قواعد مالك رحمه الله. وذكر شيئا من هذا وهو المراعاة في هذا في مسألة مراعاة
الخلاف في هذا عند الحاجة اليه وله ادلة معروفة في هذه الحالة صلى خلف امام فالامر فيه واسع لكن لو صلى وحده يكون حكمه على ما اتقدم انه يقول هذه الاذكار هذا هو الاظهر في هذه المسألة في حق من اسلم ولم يمكنه ان
يتعلم لكن يجب عليه ان يبادر الى التعلم والمبادرة اليه بان يتقن الفاتحة لان المفاتيح هي التي تجب عليه في صلاته وكذلك يتقن الاذكار الاخرى  الواجبة في الصلاة سواء يعني على القول المختار او كانت مستحبة ومطلوبة على قول جماهير العلماء
قال رحمه الله فان عجز عن بعض اللفظ او بعض الحروف اتى بما يمكنه فاتقوا الله ما استطعتم به قال عليه الصلاة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا عجز عن بعض اللفظ
لو كان يحسن بعض الفاتحة يأتي بما يحسنه منها. اذا كان يأتي بما يحسنه من هذا فلا يسقط عنه مال ما لا يحسنه لانه لا يحسن آآ لانه لا يحسنها كلها
تسقط عنه لا يأتي بما يحسنه وان كان اخرس عليه تحريك لسانه. لان ذلك كان يلزمه مع النطق. فاذا عجز عن احدهما بقي الاخر. يعني يجوز ذكره القاضي ويقوى عندي انه لا يلزمه ان تحريك لسانه لان ذلك انما وجب على النار
ضرورة القراءة فاذا سقطت اي القراءة سقط ما هو من من ضرورتها وهو التحريك كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر لانه اذا صار يحسن شيئا من الذكر فلا آآ يقال انه يحرك لسانه لان تحريك لسانه بغير
راه عبث مجرد فلا يرد به الشرع وهذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا ما ذكره القاضي رحمه الله في نقل ابي محمد عنه انه يلزمه هذا قياسه مع الفارق. كيف يقاس الاخرس
على الناطق يعني هذا القياس الغريب يعني هذا اخرس وهذا ناطق يقاس عليه لانه لو كان ناطقا يلزمه هذا فرض امر يعني آآ قد يقال انه محال في حق هذا الاخرس آآ فلهذا هذا القياس في نظر والصواب كما تقدم انه لا
ما لا يستطيعه ثم تحريك اللسان وسيلة لغاية فاذا سقطت الغاية سقطت الوسيلة وهذا من جنس ما ذكره بعض العلماء في من اراد التحلل ولم يكن على رأسه شعرة واحدة
فانه يمر الموس على رأسه. يمر الموس على رأسه. هذا قاله بعض اهل العلم اه لكنه فيه نظر وبنعلم بعض اهلنا حظرتني الان هذه المسألة وفيما اذكر ان ابن منذر رحمه الله حكى الاجماع على هذه لكن ينظر
حكى الاجماع على على ذلك ان لم اكن واهيا على مسألة اه امراء الرموش على الراس لكن يظهر انه لا يشرع من الفعل وذلك انها ليس عبادة مقصودة بل هو وسيلة لغاية وسقط هذه الغاية فسقطت الوسيلة بسقوط تلك
ثم ايضا هذه آآ هذا الفعل نوع عبث ولهذا قاله رحمه الله  على هذا قد ايه يخشى ان يبطل الصلاة وقد اشار الى هذا شيخ الاسلام رحمه الله آآ بهذا المعنى وان مثل هذا قد يبطل الصلاة
قال رحمه الله ويبين التكبير ولا يمططه. فان مططه تمطيطا يغير المعنى مثل ان يمد الهمزة في اسم الله اكبر هذا معنى باطل كانه يستفهم يعني الله اكبر هل هو هل الله اكبر سبحانه وتعالى وهذا معلم باطن
هذا لا شك انه لا لا يقصده المكبر بمثل هذا لكنه يكون من التكلف او من الجهل فيقع في مثل هذه المعاني الباطلة او يمد اكبر يقول اكبار وايضا هذا فيه تحريف في اللفظ وتحريف عظيم في المعنى لان اكبار جمع كبر
او الكبر او كبر والكبر او الكبر الطبل هذا لا شك معا عند تصوره معنى باطن. فيزيد الفا فيصير جمع كبر. نعم فيصير جمع كبر وهو الطبل لم يجزئ لم يجزئ هذا المعنى لان هذا
لم يكبر لم يقع لفظ التكبير حرفه لفظا واعظم التحريف التحريف المعنوي فيه هو ومنها عن من قال لو قال الله اكبر. بعض الناس يبدل الله اكبر همزة واو الله واكبر
الله واكبر. يبدل الهمزة واوا. يمدي همزة وان. من اهل العلم من قال هذا لا يصح وهذا يبطلوها وانه يشبه العطف  الكبو اه عطف بالواو لكن من اهل العلم من قال هذا
لا يضر لان هذه لغة ولان الهمزة اذا سبقتها ظمة في هذه الحالة جاز ان تقلب وهو. فالله اعلم لكن ليس اتفاق من اهل العلم في هذا والمشروع ان المصلي ان
يؤدي الصلاة على الوجه المشروع ويحذر من وجوه التي قد تبطل الصلاة وان قال بعض اهل علم انها سائغة. الحذر هذه هذه في امر الصلاة لكن لو شي مثلا يعني فات وسبق وفي مثل هذا ففي هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام
المسيء قال له ارجع فصلي فانك لم تصل ولم يأمر باعادة تلك الصلوات التي وقعت قبل ذلك التي وقعت نتيجة لجهله انما امره بالصلاة فاذا وقع في مبطل من هذه المبطلات نتيجة لجهله في الصحيح انه يؤمر بالصلاة التي ادرك وقتها
بعدما علم علم ان ما فعل هذا لا يصح فيجب عليه ان يعيد ولهذا قال النبي ارجع فصلي فانك لم تصل ولم يأمره بان يعيد الصلوات التي مضت قبل ذلك
ويجهر بالتكبير ان كان اماما بقدر ما يسمع من خلفه انما يهتم به اذا كبر وكبروا واذا ركع فاركعوا وهو قال في رواية عند ابي داوود واذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. ولا يمكن ان يدرك تكبير الامام الا
برفع الصوت وخاصة حين يكون الرفع من السجود وان لم يكن اماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة والصحيح ان المشترط هو كونه يتلفظ بها معنى انه آآ يحرك لسانه وتقدم الاشارة الى مسألة اسماع النص في القراءة وانه ليس بشرط وان كان في الغالب عند تحريك
بالحروف يحرك لسانه الحروف في الغالب ان الصوت يظهر ويدركه السمع فصل ويستحب ان يرفع يديه ممدودة ممدودة الاصابع مضموما بعضها الى بعض حتى بهما منكبيه او فروع اذنيه لما روى ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رفع يديه حذو منكبيه
واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع رفعه ومكذلك ولا يفعل ذلك في السجود متفق عليه. هذا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام  انه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام آآ
وقوله ممدودة من الاصابع من الاصابع هذا هو الصواب في الرواية هي ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا هكذا مدها المضمومة الاصابع وهذه الرواية هي الرواية الصحيحة عند احمد وابي داود والترمذي من رواية
آآ ابن ابي ذيب عن سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد وهذه الرواية رويت عن ابن ابي ذر من طرق احمد وابو داوود والترمذي. وهذا هو الصحيح في حديث وقد رواه الترمذي
قبل هذه الرواية من رواية يحيى بيمان العجلي عن ابن ابي ذر ان النبي عليه الصلاة والسلام نشر اصابعه نشر لما كبر ما كبر نشر اصابع يعني فرط فرق اصابعه
ونبه الترمذي رحمه الله ان هذا خطأ من يحيى بن يمان. يحيى بيمان واشار الى غلط هذه الرواية ثم رواها آآ من الطريق الاخر بلفظ رفع يديه مدا وهذا هو الصواب في هذه المسألة
هذا فيه ضعف ولا هو يغلط رحمه الله وفي عناية اهل العلم من جهة المعنى من جهة المعنى الاعلال بهذا هو ان الاعلال في مثل هذا يكون اه بالنظر الى الرواية الصحيحة الموافقة للمعنى الصحيح وان هذا هو الموافق ايضا
لحال الصلاة انه يفعل هكذا في حال التكبير وفي حال وضعهما في الارض الا ما استثني حين كونوا في حاجة الى تفريقه الاصابع كما يضع اليدين على الركبتين في الركوع ويفرج
بين اصابعه كما في حديث ابي مسعود ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه وفرج بين اصابعه وذلك انه في حال ركوعه معتمدا على آآ يديه ولو انه ظمها فقد آآ تنفرط
يده وتزنق يده ويتسبب في سقوطه فلا يطمئن في ركوعه. ولهذا يلقم الركبة اذ تكون كاللقمة في الكاف كاللقمة في الكف حتى يثبت في حال ركوعه يكون اقوى وامكن لي مدي
الذراع مع العظم. والنبي كان اذا آآ ركع وتر يعني يديه كانت كالوتر. في قوة مده صلوات. صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الصافي يعني المسألة كذلك في ان اليدين ترفعان الى المنكبين
كما حديث ابن عمر او الى فروع الاذنين كما في حديث مالك والحديث عند مسلم وكذلك في لكن اكثر الروايات اكثر الروايات او وان كان كل صحيح لكن حديث ابن عمر اقوى وانه الى منكبين وكذلك شاهدوا حديث ابي حميد حديث صحيح ايضا
فيه الى آآ المنكبين والموضعان ثابتان عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا ورد في عدة هيئات في الصلاة قال ويكون ابتداء رافع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه. لان الرفع للتكبير فيكون معه فيكون معه. وهذه هي القاعدة في
اه هذه العبادات تكون يكون يكون القول موافقا للفعل فلا يتأخر القول عن الفعل ولا يتقدم عليه يكون في ظرف الفعل. فيقول الله اكبر واذا رفع يقول الله اكبر. في الصحيحين رفع يديه حين التكبير. حين التكبير. وآآ
جاء في رواية عند ابي داوود لكنها ضعيفة وهي عند احمد مع التكبير مع التكبير ايضا رفع يديه مع التكبير اه هذي من ولاية وائل ابن حجر لكن رواية الصحيح الدالة عليه والبخاري بوب على هذا المعنى واخذ من رفعه حين التكبير ان رفعه
الصلاة والسلام كان في ظرف التكبير. كان في ظرف التكبير لكن ليس معنى ذلك انه يبتدأ بحرف الهمزة مع ابتداء التكبير وتكون الراء عند انتهاء  عند ابتداء رفع اليدين وتكون الله عند انتهاء انتهاء رفعهما لكني يكون هذا القول ظرفا او مظروفا
في هذا الموضع مظروفا في هذا الموظع. اه هذا هو الاولى كما كما في الذكر الذي يقال في الانتقال سمع الله لمن حمده والتكبير في في النزول في الصلاة يكون في هذا الموضع ولا يضر مثلا
لو انه مثلا كما تقدم ايضا هذا وان هذا هو القول الاظهر. لو انه مثلا ابتدأ في الاول في حال القيام ثم اتمه مثلا في اه في الركوع نهايته مثلا وهو راكع لكن عليه ان يجتهد في ان يشغله
في اه هذا الموطن كذلك ايضا في مسألة التكبير في حال الاحرام هو من هذا وهو ايسر تكبير في حال الاحرام ايسر. كما ان هذا ايضا يكون عند التكبيل الركوع. اذا اذا اراد يكبر
للركع يقول الله اكبر  ويكون في ظرف التكبير يكون في ظرف الرفع في مظروفا في الرفع في رفع اليدين والرواية الدالة على هذا المعنى كما تقدم. قال رحمه الله لان الرفع للتكبير فيكون معه فان سبق
رفعه التكبير اثبتهما يعني اثبتهما حتى يكبر اذا سبق رفعه يعني اذا سبق رفعه التكبير  يقول اثبتهما حتى يكبر اذا رفع يديه قبل ان يكبر لا يضع اليدين الان بل يثبتهما
لو انه رفع مثلا قبل يعني هو يقول سنة ان يقول الله اكبر فان سبق رفعه لكن حتى الان بعدا فان سبق رفعه تكبير اثبته ما يعني اليدين اليدين في يقول في الاصل
في نسخة ثبتهما وفي فاء اثبتا اثبتها وما اثبتهما وثبتهم والمعنى واحد ثبته ما يقول الله اكبر ولا يحطهما في حال اه ويحض ولا يحطهما في حال التكبير وان لم يرفع حتى فرغ
وان لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع. لانه سنة فات محلها لو انه لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع. كبر لم يرفع حتى لو قال ما الله اكبر
الله اكبر. يقول لا يرفع لانها سنة فات محلها. فات محلها وان ذكر في اثنائه في اثناء اثناء الرفع في اثناء التكبير رفع يعني ما دام يمكن ان يدرك يدرك من التكبير
آآ ما من الرفع ما يدرك به التكبير ويكون بعظ الرفع في التكبير لان محله باق ويحله  وهذه المسألة وقع فيها خلاف الروايات الصحيحة انه رفع يديه حين التكبير جينا التكبير
وفي مسلم رفع يديه في مسلم رفع يديه ثم كبر هنا يقول لان الرفع فان سبق رفعه التكبير اثبتهما حتى ولا يحطهما في حال التكبير وان لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع. حتى فرغ من التكبير
لم يرفع اذا كان اه فرغ من الكبر اذا قال الله اكبر لم يرفع لم يرفع مع ان هناك رواية في اه صحيح مسلم عن مالك حذيفة انه عليه الصلاة والسلام كبر
ثم رفع يديه كبر وخنق وان لم يرفع حتى فرغ من التكبير حتى فرغ التكبير لم يرفع  ومعنا رواية طبعا كبر ثم رفع يديه  وهذه الهيئة قال الحافظ معناه انه لم يرى احدا قال بها
لم ير احدا قال بها وفي كلامه نظر لان مالك بن حوير رضي الله عنه فعلى ذلك كبر قال الله اكبر ثم رفع يديه فقال له الراوي سأل عن ذلك فقال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما اصنع فدل على جواز
اما الرفع ثم التكبير يعني الرفع لو رفع ثم كبر هذا جاء في الحديث ابن عمر انه رفع يديه ثم كبر بعد ذلك. فالاحوال ثلاثة اولاها واظهرها ان يكون الرفع مع التكبير
الثاني ان يرفع ثم يكبر هذا ورد حديث ابن عمر يرفع يديه ثم يقول الصورة الثالثة ان يكبر ثم يرفع هذه وردت في حديث مالك وحويلث آآ ايضا في صحيح مسلم
وهي التي ذكر الحافظ رحمه الله انه لم يرى من قال بها قال رحمه الله وان عجز عن الرفع الى الى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه. ما يستطيع مثلا
يرفع قد يكون لعدم قدرته لمرضه مثلا او لغير ذلك مثلا وقد يكون احيانا آآ كما يقع للناس في ايام الشتاء يلبسون الثياب الثقيلة. ويكون قد ظمها عليه سنة ان يخرج يديه. وان يرفع. لكن
الا وانه شق عليه ذلك يرفع يديه بقدر ذلك من تحت الثياب. واللي ثبت في صحيح مسلم حيث وائل ابن حجر ان النبي عليه لما اه صلى كبر والتحف بثوبه عليه التحف بثوبه. ثم لما اراد ان يكبر اخرجهما من تحت الثياب ثم كبر
هذا هو المشروع لكن لو انه شق عليه ذلك مثلا في هذه الحالة يرفع يديه بقدر ذلك  وهذا مثل ما تقدم في ان الميسور لا يسقط المعسول. وهذا اذا كان انه لا يستطيع يشق عليه مرض او نحو ذلك
فيؤدي ما يستطيعه. مع ان هذا اه كما لا يخفى الرفع سنة. رفع اليدين سنة. عند جماهير العلماء وان عدل عن كي رفع قدر ما ينكره. وان عجز عن رفع احدى اليدين رفع الاخرى
رفع الاخرى لقول النبي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا عجز عن رفع اليدين وهذا هو المشروع لانه آآ عمل مشروع لليدين جميعا. فاذا سقط احداهما اذا عن احداهما لم
قطعا الاخرى. كمن مثلا يعني اه في السجود يستطيع بالسجود على جبهته ولا يستطيع ان يسجد على انفه مثل لضرر مثلا مثلا او لجرح ونحو ذلك مثلا او لغير ذلك من اسباب فلا يستطيع مثلا لا يسقط عنه سجود يأتي
السجود عالجبهة لا يسقط ما اه كما وجب بسقوط ما لم يجب لان الجميع واجب. وهذه قاعدة مندرجة مندرج فيها مسائل كثيرة   مثل ما ذكر العلماء فيمن وجد بعض صاع لزكاة الفطرة لان هذا جزءه جزء عبادة
لان هذا يرجع الى قاعدة القدرة. فالقدرة على الشيء. القدرة على الشيء اه من المأمور به. ينظر ان كان جزءه جزء عبادة وجب عليه. وان كان جزءه ليس جزء عبادة
في هذه الحالة لا يلزمه كما لو انه مثلا استطاع ان يصوم نصف يوم لا يجوز الانسان يقول انا معي هو مثلا لا يستطيع الصيام لكن يقول انا استطيع ان اصوم الى العصر. يقول لا يلزمك الصيام في هذه الحالة
ينتقل الى البدل ينتقل الى البدن ولا يلزمه الصيام آآ في هذا لانه جزءه ليس جزء عبادة بخلاف هذا ومن ذلك ايضا مسألة ايضا اخرى يعني ينبه اليها وان كان المذهب
على خلافها لو لم يستطع السجود على الجبهة هم يقولون لا يسجد على اليدين اذا سقط اذا لم يستطع السجود على الجبهة مثلا لمرضه مثلا فانه لا يسجد على اليدين
لان اليدين تابعتان واذا سقط الاصل هذه توابع كما تسقط رمي الجمار والبيت مزدلفة لمن فاته الحج ما يقال هذا القياس فيه نظر صواب ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. كما في حديث ابن عمر اخبر النبي عليه الصلاة ان لهما سجودا خاصا. وقال عليه الصلاة والسلام
سبعة اعظم على سبعة اعراب قال  وان عجز وان عجز عن رفع اليدين رفع الاخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم وهذا واضح قال رحمه الله فصل
طيب الى فرغ استحوا استحب استحب وضع يمينه على شماله. لما روى هلب وهذا هلب هو الطائي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا يأخذ بشماله يأخذ يأخذ شماله بيمينه. قال الترمذي هذا حديث حسن. وهذا الحديث رواه احمد
طريقة بيصة وليس بذاك المشهور وثقه ابن حبان والعجلي لكن هذا الاصل قد يشبه ما تقدم من ذكر الحديث عن انس في انه كان يشوشه عليه الصلاة والسلام هناك احاديث صريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام صحيحة
يعني فيها بيان هذا المعنى الذي اشار اليه وهو في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا قام الى الصلاة وضع يمينه على شماله وضع يمينه على شماله وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة
فلما اراد ان يركع اخرج اه يديه من تحت الثوب هذا واضح انه في القيام قبل القيام الذي قبل الركوع وهو القيام بعد تكبيرة الاحرام عند او القيام للصلاة كذلك في حديث ابي العباس ساهل مساعد الساعدين عنه رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى
اذا قام في الصلاة اذا قام في الصلاة هذا ايضا واضح وفي احاديث اخرى عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اخر بعدها ابن مسعود انه رأى ان آآ وانه يصلي ووضع يده اليسرى على يده اليمنى فنزعها ثم وضع اليمنى على اليسرى آآ فيه انه
يشرع هذا الفعل من قال الترمذي هذا حديث حسن ويجعلهما تحت سرة لما روي عن علي رضي الله عنه انه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ابو داود وهذا الحديث رواه ابو داوود وهو مشهور من ولاية عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطي
اه عن عاصم ضامرة عن ابي جحيفة عن علي رضي الله عنه وطبعا اسحاق الواصلي هذا متروك. والصواب في هذا اه يعني ما جاء في الاخبار الاخرى الدالة على انه يضعهما عليه الصلاة والسلام عند صدره على صدره يجاء روايات في هذا
اه عند البزار وعند اه ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر ومرسل طاووس اه من كيسان اليماني عند ابي داوود وهو مرسل صحيح وهذه اقوى وهذه اقوى هذا مذهب الجمهور لكن خلاف موضعهما فوق السرة منهم من قال عند صدره ومنهم من آآ يعني قال على صدره
وعنه فوق السرة وهذه احدى الروايات آآ عن الامام احمد رحمه الله كما تقدم الاخبار وعنه انه مخير ويستحب جعل نظره الى موضع سجوده انه اخشع للمصلي واكف لنظري وهذا قول جمهور العلماء لكن بعض اهل العلم كالشافعية وغيرهم يقول
ينظر اه في في موضع سجوده موضع سجوده في حال قيامه في حال قيامه واما في حال جلوس ينظر الى السبابة السبابة وهذا جاء في حديث ابي حجر انه رمى ببصره الى السب هو حديث جيد حديث جيد والجمهور
تدل بحديث عائشة عند الحاكم انها عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة لم يجاوز بصره اه موضع سجود وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لكن اه اقوى ما يكون انه في قوله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم
صلاتهم خاشعون وهذا يدل على هذا المعنى وقد ورد في هذا اثر عن ابن سيري عند الحاكم وغيره ضعيف انه كانوا يلتفتون ها هنا وهنا فلما نزلت هذه رموا بابصارهم الى مواضع سجودهم لكن اقوى ما يستدل به من مشروعية السترة والسترة لاجل ان يجتمع الانسان ان يجتمع فكره
وفي صلاته قد يكون كما يقول بعض ليس من مناسب المعنى ان يتجاوز بصره موضع لان السترة هذه لاجلك كالحماية اه له والحريم له ولصلاته ولصلاته فلهذا لا يتجاوز الموضوع ومن اهل العلم من قال انه ينظر في ركوعه الى موضع قدميه وفي سجوده الى موضع اصبعه في الشاشة
بتشهد وفي قيامه ينظر الى موضع سجودي بالتفصيل هذا نظر هو التفصيل في نظر والمالكية رحمة الله عليهم قالوا ينظر امامه ينظر امامه وهو ظاهر تبويب البخاري رحمه الله حديث عارضة في هذا الباب والصواب هو قول الجمهور لان تلك الاحاديث احاديث عارظة في نظره عليه الصلاة والسلام لما رأى آآ يعني رأيتم نار
في عرض هذا الحائط ها فرق عند اهل العلم بين السنة العارضة والسنة يعني المستقرة المستقرة من هديه عليه الصلاة والسلام فالاظهر والله اعلم انه يكون الى موضع سجوده كما اشار الى تعديد انه اخشع
للمصلي واكف لنظره. اسأله سبحانه وتعالى لي ولو التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد
