السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم سار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم
يوم الاثنين السادس عشر من جمادى الاخر عام ثلاثة واربعين واربع مئة. بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس يكون في الكتاب الكافي للامام محمد عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله. توفى سنة
عشرين وست مئة رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله ويجب ان يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية فانقطع قراءتها بذكر كثير او سكوت طويل عامدا اعادها. وان فعل ذلك ناسيا او كان الذكر او السكوت يسيرا
اتمها هذا شرط لصحة قراءة الفاتحة ان تكون مرتبة متوالية لانه اذا لم يرتبها يكون اخل بقراءة فلا يكون قرأ الفاتحة وكذلك اذا لم تكن متوالية فانه لا يعلم هل هو يقرأ الفاتحة او يقرأ او
اذكروا الله سبحانه وتعالى مم بهذه الكلمات الحمد لله رب العالمين ثم يسكت مثلا سكوتا يوحي بانقطاعها ففوات موالاة بين ايات الفاتحة يؤذن او يدل على انه آآ كأنه لم يقرأ الفاتحة كموالاة في الاذان لو انه آآ في الاذان فرق بين كلمات الاذان وان الذي
اسمعه لا يدري هل هو يؤذن او يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام فلا يحصل المقصود به فالفاتحة اعظم شأنا في هذا الباب لكن اشار المصنف رحمه الله ان عدم الموالاة
اذا كانت آآ  اذا كانت انه لها محترجات قال فانقطع قراءتها بذكر كثير او سكوت طويل عامدا قوله بذكر كثير يخرج القليل. والسكوت الطويل يخرج السكوت القليل. عامدا يخرج الشاهي والناسي. فهذا
انه لا يعيدها لو سهى وغفل. او مثلا لو انه حتى اغفى اغفاءة وهو قائم اغفاءه وهو ثم ثم عاد واليه وعيه فيتمها اعادها. هذا في عند عند ما يقطعها بذكر كثير او سكوت طويل لانه يدل لفوات الموالاة في قراءة الفاتحة. وان فعل ذلك ناشيا او كان الذكر او
يسيرا اتمها يعني كما لو قال الحمد لله رب العالمين فحمد الله سبحانه وتعالى مثلا او اهدنا الصراط المستقيم. سأل الله سبحانه وتعالى ان يثبته على الصراط شيء يسير. اتمها لان الموالاة لا تفوته بذلك. وان
كانت سنته عليه الصلاة والسلام معروفة في قراءته والمنقول في هديه ان قراءته ان كانت يقرأ الاية تلو الاية وفي الفاتحة كما جاء في حديث انس الحمد لله رب العالمين. ويعني لما ذكر مده يقول بسم الله الرحمن الرحيم
وهذا جاء ايضا معناه في حديث ام سلمة رضي الله عنها. لان الموالاة لا تفوت بذلك. وان نوى قطعها لم تنقطع يعني اذ نوى قطعها ولم يقطعها ولم يقطعها بشيء كثير او بسكوت طويل لم تنقطع لان القراءة باللسان. فلم تنقطع بالنية لحصول
القراءة باللسان بخلاف نية الصلاة فان قطع نية الصلاة يقطعها. قال ويأتي فيها باحدى عشرة تشديدة هذا اذا هذا في الفاتحة من والحمد لله رب العالمين فهي الحمد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله
ربي هاي الثانية. رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. فهي
احدى عشرة تشديدة وبالبسملة اربعة عشرة تشديدة لانه لم يقرأها يقول فان خلى بحرف منها او بشدة او بشدة حين خلى بحرف منها او شدة يبين ان الشدة بمنزلة الحرف لم تصح. لان من ترك حرفا فكأنه ترك
الفاتحة وهو بمثابة الركن فيها. فكأنه ترك ركنا لانه لم يقرأ الفاتحة. انما قرأ بعضها لاخلاله بحرف منه والشد والحرف مشدد قيم مقام حرفين فاذا لم يشدد اخل بحرف كأنه اسقط حرفا لم تصح لانه لم يقرأها كلها والواجب قرأتها
كلها ان يقرأها كلها والشدة اقيمت مقام حرف وان خف الشدة صح لانه كالنطق به مع العجلة يعني وجدت الشدة لكنه خففها آآ فلم يسقط حرف من الفاتحة. وهذا عند جماهير العلماء
ومن اهل العلم من قال ان غيرت الشدة المعنى فانه يبطلها وان لم تغير فلا وهذا قول الاحناف مثلا اياك لو انه قال اياك بتخفيفها تخفيف الياء في هذه الحالة يحول او يتحول الى معنى منكر ولا يصح لان الاياء هو
او ضياء الشمس فكأنه يقول اياك نعبد نعبد شمسك هذا منكر وان كان هو لم يرد هذا لكن وهذه صورته الظاهرة فقالوا ان غير المعنى بطلت وان لم يغيره فلا لكن
هذا خلاف خلاف التحقيق عند اهل العلم لما تقدم من تعليم المصنف رحمه الله لانه مأمور بقراءة الفاتحة فاذا منها فكأنه اخل بها ولم يقرأها. فصل فاذا فرغ منها قال امين
يجهر بها يعني يجهر بامين فيما يجهر فيما يجهر فيه بالقراءة لما روى ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قال ولا الضالين قال امين ورفع بها صوته رواه ابو داوود
والترمذي كذلك لكن عند الترمذي مد بها صوته. وهذا هو الصحيح في الرواية وقد وقع خلاف في هذا فشعبة رواه شعبة رواه وخفت او اخفى بها صوته لكن سفيان الثوري
قال جه رفع بها صوته هو الصواب وهذا مما خلا فيه سفيان ثوري شعبة وفي عند المخالفة عندما يختلف سفيان شعبة فان الصواب يكون غالبا يكون مع سفيان يكون مع سفيان وحكى بيهقي الاجماع على تقديم سفيان
على شعبة في مثل هذا وقد جاء شاهد عند النسائي عن ابي هريرة ايضا انه جهر بي امين من نوعين من رواية نعيم مجمل انه صلى خلفه ابي هريرة رضي الله عنه وقال امين وقال الناس امين. وقال الناس امين وقال اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
ايضا قوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فقولوا امين. اذا امن الامام فامنوا. ايضا يدل على الجهر بها. ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. هذا دليل المسألتين. لجهر الامام ولجهر
اهل المأمومين آآ لانه لا يعلم لا يعلم ذلك الا بجهر الامام. فعند ذلك يقولون امين. وفي لفظ اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وهذا الخبر متفق عليه متفق عليه. نعم. وهذا متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال رحمه الله ويجهرون بها لما روى عطاء هذا هو ابن ابي رباح ان ابن الزبير هو عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما الزبير العوام رضي الله عنهما كان يؤمن
اي عبد الله بن الزبير ويؤمنون حتى ان للمسجد للجة. رواه الشافعي في مسنده. وكذا علقه البخاري مجزوما به عن ابن الزبير ووصله عبدالرزاق وصله عبدالرزاق كما ذكر الحافظ من روايته عن عطاء عن ابن
من رويتي عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن اه ابن الزبير وهذا اسناد صحيح ورواية ابن جريج عن عطاء رواية مسموعة هو اه ما اشار المصنف رحمه الله قوله يجهرون به ويجهرون واضح من اه الدليل الاول ويؤمن
اؤمن المأمون والمصنف وان كان استدل بها على مجرد تأمين المأمومين. فلا شك انه لا يحصل تأمين المأمومين او لا يمكن ان يؤمن المأمومون اذا امن الامام الا وهم يسمعون تأمينه وهم
يجمع او سمعوا تأمينه او سمعوا تأمينه او سمعوا فراغه حينما يقول ولا الضالين فانه يقول امين. ولهذا في اللفظ الاخر اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فقولوا امين
فليبين ايضا ان الامام كما تقدم يجهر به. قال رحمه الله فان نشيه الامام جهر به فان نسيه لمن جهر به المأموم قم ليذكره فان لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت به لانه سنة فات محلها. اذا فرغ الامام من القراءة فلم يشمعه المأموم او
لم يقل الامام آآ امين فان المأموم يؤمن ويجهر به ففيه فائدتان اولا تحصيل السنة وان السنة هذه مشروعة في حق الجميع فلو تركها الامام فان المأموم لا يتركها ايضا
لعل الامام مثلا نسي او سهى عنه فيذكره فيقوله قبل ان يشرع في القراءة فيما بعد الفاتحة. فان لم يذكره حتى شرع القراءة لم يأتي به علله رحمه الله لانه سنة فات محلها لانه سنة فات محلها في هذه الحالة حين يشرع تكون
انها التي اه شرع فيها هي اولى به. وهذا يجري ايضا في غير السنة حين الامام مثلا من او المصلي سواء كان امام منفرد يترك التشهد الاوسط نسيانا ثم يشتم قائما فانه لا يرجع. لانه فات موضعه فات موضعه ويجبر بسجود سهو
وفي قول قال رحمه الله وفي امين لغتان كسر الالف ومدها مع التخفيف فان شدد اه فان شدد لم يجز امين اه ومدها امين وامين قصرها ومدها ولكن في ان شدد وهو قوله امين. فلو قال امين فان هذا لا يجوز. لانه يغير المعنى
لان امين قاصدين امين بمعنى الامن هو القصد فلا يجوز لان هذا يغير المعنى قال رحمه الله فصل فان لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها. لانه واجب عليه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وهو وجوب الفاتحة ولا يحشر الا بالتعلم فيكون من العلم الواجب الذي يجب تعلمه. يجب تعلمه مثلا اذا كان يمكن يتعلمه الوقت. واذا غلب على ظنه انه لا انه قد يدخل الوقت ثم يخرج الوقت
وهو لم يتعلمها فيجب عليه يتعلمها قبل ذلك فان ضاق الوقت عن ذلك يعني لو فرض انه  مثلا  يعني وجبت عليه الصلاة في الوقت فضاق الوقت او كافر اسلم مثلا في الوقت
ففي هذه الحالة يعلم ويتعلم فان ضاق الوقت عن ذلك يعني لو انه استمر في تعلمها لخرج الوقت قال رحمه الله فان ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع ايات من غيرها
قرأ سبع ايات من غيرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رفاعة ابن رافع فان كان معك قرآن فاقرأه والا فاحمد الله وهلله وكبره. فان كان معك قرآن وبين في الرواية الاخرى بام القرآن
عند ابي داوود وجاءت الادلة بوجوب ام القرآن. فدل على ان اول ما يدخل في اه القرآن الذي معه وهو الواجب عليه هو الفاتحة اذا كان يعلمها فان لم يحسن الفاتحة فانه ينتقل الى قراءة شيء من القرآن بقدر الفاتحة
بقدر الفاتحة لقوله فان كان معك قرآن ولقوله فاقرأوا ولقول في الاخرى ما تيسر فاقرأ ما تيسر معك من القرآن تقدم القرآن اه اولا واولى ما يقدم هو قراءة الفاتحة. فان لم تكن معه الفاتحة ولم يستطع تعلمها واقل وقت عليه. فانه يقرأ
اقرأوا ما تيسر ما تيسر بقدرها تقريبا يعني ليس على سبيل عد الحروف او عد الحروف والكلمات وهل تجب ان تكون في عدد في عدد حروفه على وجهين اشار اليه رحمه الله احدهما يجب لان الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت
والاخر لا يعتبر لان من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كوم القضاء في يوم طويل في يوم طويل مثله وهذا اظهر والله اعلم لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر لم يأمر لا بهذا القدر
انما امره ان يقرأ اه ما تيسر من القرآن فكانت الاحالة على قدر ذلك اه الى الفاتحة يعني اما بعدد اياتها او ما قرب ذلك مما يكون بقدر الفاتحة  فان لم يحسن سبعا وهم قالوا يقرأ سبع ايات كرر ما يحسن بقدرها كرر ما يحسن بقدرها
فان لم يحسن الا اية من الفاتحة وشيئا من غيرها فيه وجهان. هم ذكروا ذلك انه اذا لم يحسن الا اية يكررها. والقول الثاني انه لا يلزم ان يكررها ان يكررها بل يقرأ
اية هذه الاية ويقرأ بدلا من بقية الايات يقرأ يقرأ شيئا من القرآن مما يكمل بقدر الفاتحة. هذا اذا كانت الاية التي يقرأها التي يحسنها هي اول اية الحمد لله رب العالمين
فان كان مثلا يحسن اخر اية فانه يقرأ قبل ذلك قبل قراءة هذه الاية بقدر ما لم يحسنه من الفاتحة مثلا ست ايات او خمس ايات ويحسن الايتين الاخيرتين مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اذا كان لا يحسن هذه الايات ويحسن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانه يقرأ ما تيسر من بقدر خمس ايات ثم يقرأ يكمل ذلك بشيء من الذكر كما قال عليه الصلاة والسلام فان كان معك قرآن
احمد والا فاحمد الله وهلله وكبره وفي حديث عبد الله بن ابي اوف سيذكره المصنف رحمه الله اه اه انه عليه الصلاة والسلام لما قاله ذلك الرجل اني لا استطيع
ان يقرأ شيئا من القرآن او لا احمل شيئا من القرآن فامره عليه الصلاة ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله
قال رحمه الله فان لم يحسن لاية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجان احدهما يكرر اية الفاتحة لانها اقرب اليها. والثاني يقرأ وتمام السبع من غيرها وهذا اظهر لانه لو لانه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها
فكذلك اذا احسن شيئا من غيرها اذا اذا احسنها احسن اية منها فانه في هذه الحالة يقرأ او تلك الاية ويكمل بدل الباقي من الفاتحة بشيء من القرآن ما تيسر معه مما يعرفه من
القرآن لكن في الغالب الذي يعرف شيئا من القرآن غير الفاتحة فانه في الغالب يحسن الفاتحة لكن لو فرض ان انسان ضاق الوقت عليه مثلا او ربما يكون يتوه بعض الايات ويعرفها لكن لا يعرف الفاتحة لا يعرف الفاتحة وقد يكون سمع من اهل الاسلام من يخالطهم شيئا
وهو لا يحسن الفاتحة يعني في هذه الحالة يكون هذا حكمه وهذا قد يقع يعني ليس مستغرب ان يقع مثل هذا فيقع تلك الايات يقرأ تلك الايات من غير الفاتحة التي هي بدل من الفاتحة لانه لا يحسن الفاتحة هذا اذا ضاق الوقت ولم يمكنه تعلم الفاتحة
لانه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها. فما عجز عنه منها وجب ان يأتي ببدله من غيرها. كما انه يأتي ببدل كلها عند العجز عنها كذلك يأتي ببدل بعضها من غيرها ولا يكرر الاية الفاتحة
ولهذا لم يأتي انه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا التفصيل والمقام مقام عظيم. بل قال افان كان معك قرآن يعني فاقرأه والا فاحمد الله وهلله وكبر. قال رحمه الله وان لم يحسن
الفاتحة بالعربية لم يجز ان يترجم عنه بلسان اخر وهذا قول الجمهور خلافا لابي حنيفة على القول المشهور عانى رحمه الله انه يجوز يترجم غير عربية لكن قيل انه رجع عنه و هذا ذكره علماء الاحناف وقيل انه رجع عن هذا وقد
وصاحبه ايضا على خلاف هذا القول على قول جماهير العلماء لان ليس بقرآن هذا لا يعتبر قرآن حين يكون بغير العربية  قال فان لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز ان يترجم عنه بلسان اخر
لان الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه ان يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله روى عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما ما
يجزئني او يجزئني من اجزأ يجزئ من الاجزاء وانه او يجزيني اه من جزا يجزي ما يكفيني ما يكفيني قراءة في صلاتي  قال فقول لكن ما ادري عن ظبطها من لكن من جهة توجيه هذا يجري في هذا
وهذا ورد في بعض الاحاديث لما قالت ام سلمة ايجزي  انفق على ولده في حديث ورد في هذا في الصحيحين وظبط يجزي او يجزي او او ايجزئ ايجزي ان يكفي يكفي عني في زواج الزكاة ويكون كافرا
عني في عن ذمتها تبرأ في يوم الزكاة او من من اجزأ يجزئ اتجزئ عني هذه النفقة وتكون تقوم مقام الزكاة يعني فعلمني ما يجزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة
الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله رواه ابو داوود وهذا ايضا رواه احمد وابو داوود كما ذكر ابو داوود وكذلك رواه احمد والحديث من طريق ابراهيم بن عبد الرحمن
اه الشكشكي الشكشكي وهو اه قد تكلم في بعض اهل العلم منهم من ضعف مطلقا ومنهم من اه يعني قال انه لا بأس به متابعات. والبخاري روى له رحمه الله في غير الاحكام
كان في ما انتقى منه حديثه انتقى من حديثه مما لم يخطئ فيه مما لم يكن في الاحكام في موضع او في موضعين رواه ابو داوود ولانه ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام. فان لم يحسن الا بعد ذلك كرره بقدره فان لم يحسن شيئا
وقف بقدر القراءة. هذه المسألة واذا لم يحسن الفاتحة بالعربية فلا يجوز ان يترجم عنه بلسان اخر في هذه الحال كما قال المصنف رحمه الله ان كان يستطيع ان يقول شيئا من الذكر فانه يقوله فانه يقول هذا الذكر
مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن اوف وهم مثل حديث رفاعة المتقدم كان معك قرآن والا فاحمد الله وهلله وكبره. فان كان لم يحزن شيئا من هذا ولا هذا. يعني قد يكون مثلا الانسان لتوه اسلم
يعني ممن يكونوا لتوه دخل في الاسلام ولا يعرف شيئا من القرآن ولا شيئا من الذكر وقد يضيق الوقت والصلاة وجبت وضاق وقتها في هذه الحال ان امكن ان يصلي مع غيره او ان يصلي به غيره فهذا
يعني يؤخذ او يقال له اليوم جمعنا انه لا بأس ان يأخذ بالقول الذي بل هو قول جمهور العلماء من قول جمهور العلماء خاصة في الصلاة الجهرية انه اذا صلى خلف الامام لا تلزمه الفاتحة
يقف خلفه وتجزئه قراءة الامام وخصه من الجاهلية وكذلك في السرية اه عند اه كثير من اهل العلم ووعد قوله في مذهب احمد رحمه الله في هذه المسألة اه ولان يستحب عندهم القراءة في سرية والسكتات في الجهرية. السكتات في الجهرية. فمثل هذا
وان كان مثلا مرجوح عند قوم اخر ادلة دالة على وجوه قراءة الفاتحة لكن عند الحاجة اليه في مثل هذا يكون تكون فتوى فيه هذه النازلة الواقعة ان كان مثلا
لم يتيسر ان يصلي مع احد في هذه الحالة وقع خلاف فيه وقع خلاف فيه آآ ماذا يجب عليه؟ مصنف رحمه الله يقول فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. وقف بقدر القراءة
هذا هو قول جمهور العلماء. هذا هو قول جمهور العلماء. ومن اهل العلم من قال ان كان يحسن شيئا من الذكر فانه يقوله بلغته يقول بهذا قول ابن حزم والجمهور قالوا انه يقف
لانهما آآ لان هذا الركن اه وهو القراءة والقيام فيه ركن. فاذا سقط احدهما هو القراءة فان القيام يجب يكبر ثم يقف لصلاته بقدر الفاتحة هذا هو الركن الواجب ويجزئه ذلك
تقدم قول ابن حزم وجماعة بحجم انه قد يجوز له ان يذكر الله بغير القرآن بغير القرآن اذا كان يعرف شيئا من ذلك بلغته بلغته ومالك رحمه الله يقول يسقط عنه القيام
يسقط عنه القيام في هذه الحال لعدم قدرته فانه يكبر الاحرام وهو قائم ثم بعد ذلك يكبر الركوع لا يكون عليه قيام كما ان القيام يسقط عند جماهير العلماء عند من ادرك الامام وهو راكع. كما في حديث ابي بكرة
لما كبر ثم ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد لكن الاحوط هو الاخذ بقول جماهير العلماء كما اشار اليه المصنف رحمه الله فصل
ويستحب للامام ان يسكت بعد الفاتحة سكتة يقرأ فيها من خلفه لما روى شمر رضي الله عنها رضي الله عنه انه حفظ عن رسول الله صلى سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رواه ابو داوود وقال ابو سلم عبد الرحمن للامام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين حديث هشام رضي الله عنه ايضا رواه بقية خمسة الا النسائي
مولاية الحسن عن سمرة وقول موسى وقول ابي سلمة عبد الرحمن ابن عوف متابعي فقيه رحمه الله ثقة جليل هذا رواه البخاري في جزء القراءة. ورواه البخاري في جزء القراءة من روايته عن ابي هريرة. عن ابي هريرة
اختلف في هذا الموضع الموجود سكتات هل هي ثلاث او سكتتان او سكتتان او لا يشرع السكوت اصلا. الجمهور ان في الصلاة سكتات ومالك يقول ليس فيها شيء من هذا
والصواب قول الجمهور لكن هل السكتة معلش السكتة الثانية السكتة الاولى متفق عليها يعني دل الحديث الصحيح عليها حديث ابو هريرة الصحيحين واو سكوت ما بين التكبير الى القراءة بدعاء الاستفتاح
سكتة الثاني اختلف هل هي بعد قراءة الفاتحة قبل قراءة السورة او بعد القراءة كلها او هي ثلاث سكتات بعد تكبيد احرام وبعد قراءة الفاتحة وبعد قراءة السورة. الاظهر والله اعلم انهما سكتتان والسكتة الثانية بعد
قراءة السورة يعني قبل الركوع قبل الركوع وهذا هو الاصح في حديث الحسن عن سمرة مع ان حديث حسن من اهل العلم من ضعفه قال انه ضعيف منهم من قال لم يسمع مطلقا من سمرة ومنهم من قال سمع مطلقا ومنهم من فصل كالنسائي والبزار وجماعة فصلوا فقالوا انه
حديث العقيقة هذا حديث وما سواه لم يسمعوا منه. من اهل من قال ان هذا الحديث جاء من رواية الحسن عن سمرة وكذلك عمران بن الحسين وقد سمع من عمران بن حصين
ولكن هذا في نظرة حتى العمران حسين ايضا في خلاف وقيل انه لم يسمع منه ثم هو رحمه الله آآ عنده شيء من التدليس لابد ان يصرح به التحديث فيما رواه
عن آآ شيوخه من الصحابة وغيرهم   الصواب في هذا هذا الخبر ان الشفتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها وقد روى هؤلاء الذي رواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة
رووا الخبر من ولاية الحسن بانه انه السكتة السكتة الثانية بعدما فرغ من القراءة وفي بعض الالفاظ بعد الفاتحة وسورة وهذا هو الاكثر فيمن روى عن الحسن وانفرد قتادة رحمه الله بروية سعيد بن ابي عروبة عن قتادة
وقال بعد ما قال ولا الضالين وقتادة لم يثبت على هذا روى هؤلاء ايضا رووا عن قتادة نفسه رحمه الله ورضي عنه انه قال بعد القراءة كلها فوافق الاكثر في
رواية عن الحسد هذا يدل على انه اقرر بذلك او انه قال ذلك من رأيه رحمه الله ولهذا لما سأل السعيد ابن ابي عروبة عن هذه السكتة قال ليتردى اليه نفسه
هي في الحقيقة متفقة على التفسير هذا مع قول الاكثر اذا كان السكوت لتراد النفس وعلى هذا يكون تفسير قتادة لا وانه لم يرد السكتة للقراءة انما السكتة لتراد النفس
وهذه لا شك انها يعني على هذه الحال معناه انه ما يصل قراءة الفاتحة مباشرة بالسورة بعدها وربما يسكت احيانا سكتة يسيرة لاجل ان يتأمل المصلي ماذا يقرأ؟ آآ بعد
الفاتحة وهذا ايضا هو الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام اذ لم ينقل في سيرته في صلاته عليه الصلاة والسلام ينقل الصحابة هذي السكتة التي بعد الفاتحة ولو كانت هذه سكتة معتادة منه عليه الصلاة والسلام
لكان نقلها امرا آآ يعني اضطراريا ضروريا او آآ مما تتوافر همم الدواء على نقله ولهذا ابو هريرة رضي الله عنه لما كان يسكت بين بعد قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الاحرام سأله عن سكوته ماذا تقول فيه؟ الحديث
ودل على انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يسكت ذلك السكوت مع ان آآ قراءة الفاتحة تحتاج الى وقت قراءتها فكون الامام يسكت هذه القراءة يكون الوقت فيه شيء من
الطول مما اه لا يخفى ومما ينقل لو كان من هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذاك يومنا العلم لان هذا لا يشرع. لان لم ينقل في الاخبار. ان هذا لا يشرع عن سكوت الامام. لكن لو سكت
لسبب مثلا لكونه يتأمل مثلا الاية ماذا يقرأ او اخذ بهذا القول يكون المأموم مم يراعي مثل هذا فيقرأ في هذه الحال لكن لا يقال انه مشروع انما السكتة الاخيرة هي السكتة لاجل
ان يترادى نفسه بعد الفرار من قراءة اه ويكبر بعد ذلك للركوع وهذا اختي وهذا قول جماهير العلماء واختيار شيخ الاسلام رحمه الله شدد في هذا واشار الى ان هذا القول هو الثابت وان ما سواه او
ثلاث سكتات انه لا اصل له من هذا الكلام وتلميذ ابن القيم خلفه في هذا وقال ان الصحيح في تفسير هذا الحديث ان من قال ثلاث سكتات اراد ان هذه السكتة
اراد ان السكتة الاخيرة سكتة لتراد النفس عكس ما قال قتادة اه في هذا وان السكتة التي بعد الفاتحة لاجل ان يقرأ المأموم. وقال ان هذا فمن سماها سكتة باعتبار انها انه سكوت يسير لترادي النفس. ومن لم يعدها ساكتة فلانها يسيرة جدا. وان السكتة الاولى هي
بعد تكويت الاحرام والسكتة الثانية بعد الفاتحة. لكن في كلامه نظر رحمه الله الصعب هو قول جماهير اهل العلم كما تقدم قال رحمه الله فاصل ويسن ان يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائرهن من اوساطه وهذا ورد
فيه حديث رواه النسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ما صليت خلف احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى وكان هذا الرجل او نحو ذلك وكان هذا يقرأ
يعني انه يطيل قراءته في الظهر والعصر بنحو ذلك ويقرأ في العشاء باوساط مفصل مفصل وبالمغرب بقصار بقصار وهذا الخبر خبر صحيح عن ابي هريرة. آآ لما روى جابر بن سمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفجر بقاف رواه مسلم وهذا
اشارة الى قراءة بطوال المفصل وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق آآ والسماء ذات بروج ونحوهما من السور رواه ابو داوود وكذلك رواه الترمذي والنسائي وقد واسناده صحيح. وعنه اي عن جابر
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دحرت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو والليل اذا يغشى والعصر ذلك والصلوات كلها كانت الا الصبح فانه كان يطيلها. رواه ابو داوود. وقد رواه مسلم ايضا
وروى مسلم ايضا عنه انه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بقاف بصلاة الفجر وثم وصلاته بعده تخفيفا صلاته بعد تخفيفا وبعد يعني بعد صلاة الفجر ليس المراد بعد يعني بعد ذلك اليوم لا. انما بعد بعد صلاة المراد بعد صلاته يجب ان يخفف
لكن هذا التخفيف فاشترته تلك الاخبار كما ذكر مصنف رحمه الله والاخبار في قراءته عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. اه واختلفت اه في هذا ما بين سور الطوال وسور وسور مم اه من اوساط مفصل وصور من طوال المفصل
هذا لا يقال انه صارت قراءة وعد ذلك تخفيفا لان الصحابة رضي الله عنهم بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم كانوا يطيلون القراءة ولو كان هذا منسوخا وصار بعد ذلك الى التخفيف لما خفي على الصحابة ابو بكر رضي الله صح عنه انه كان يقرأ الفجر
يقرأ سورة البقرة في صلاة الفجر وعمر صح عنه رضي الله عنه انه كان يقرأ هل في الفجر بيوسف وسورة اخرى الكهف او يونس آآ يقرأ بالطوال آآ يعني المعنى انه
امر ثابت عنه عليه الصلاة والسلام فليس منسوخا. قال رحمه الله وما قرأ بعد ام الكتاب في ذلك كل اجزاء يعني ان هذا هو ان هذا هو عليه الصلاة والسلام واذ ان قرأ من اي شيء من كتاب فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر
منه فقرماته وقال عليه الصلاة والسلام فاقرأ ما تيسر معك من القرآن قال رحمه الله ويستحب له ان يطيل الركعة الاولى من كل صلاة. لما روى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر فاتحة
كتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية ويسمع الاية احيانا وكان يقرأ في الركعتين الاخريين فاتحة الكتاب وكان يقرأ في العصر في الركعتين انيم فاتحة الكتاب وسورتين. طولوا في الاولى ويقصروا في الثانية. وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة
ويقصر بالثاني متفق عليه. وفي رواية فظننا انه بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى. هذه الرواية عند ابي داوود وهي عنده باسناد صحيح وهذا فيه اشارة لما ذكر المصنف رحمه الله وهو انه يشرع ان يطيل في الركعة الاولى
على الركعة الثانية من صلاة الظهر وكذلك في صلاة العصر. ومن اهل العلم من قال ان الركعتين مستويتان في القراءة وانما تكون الركعة الاولى اطول من جهة انه آآ من جهة انه عليه الصلاة والسلام كان
يقرأ الاستفتاح ويتعوذ ويكون طول الركعة في الاولى من هذه الجهة لقول سعد رضي الله عنه لما في الصحيحين قصته مع عمر رضي الله عنه انه قال اني الى اخره عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان سعد رضي الله عنه كما في الصحيحين قال يقول امد في الاوليين
امد في الاوليين وقالوا انه قال امد في الاوليين وظهره يعني انه ان الركعة الاولى والركعة الثانية السواء لكن هذا اشارة الى اه مسألة الطول بالنسبة للاخريين. لا ان طولهما انهما في الطول واحدا
لدلالة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الركعة الثانية على النصف من الركعة الاولى. وان وقع خلاف وبعضهم قدم حديث قتادة لانه تقدير حديث ابي سعيد الخدري يعني ظن لكن ما يؤيده ما رواه مسلم عن ابي
بعيد نفسه رضي الله عنه انه لما قال له رجل اخبرني عن صلاة رسول الله فقال له كلام من مالك في ذلك خير يعني هناك آآ قد تتكلف امر لا تستطيعه ثم لما سأله قال له ان الصلاة تقام ان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم
صلاة الظهر وكان الذاهب يذهب الى البقيع ثم يقضي حاجته او نحو ذلك ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطولها بين ان الركعة الاولى تطول. ايضا عند ابي داوود باسناد صحيح ويطول
في الركعة يعني اه ولهذا قال ويطول في الاولى ويطول في الاولى آآ لقوله الاولى آآ هم حملوه نفسر على ان حديث ابي قتادة يفسر حديث سعد وان ليس المراد انه مستوية قال يطول الاولى. واولئك قالوا التطوير هنا بالنسبة بزيادة الاستفتاح والتعود. لكن جاء عند ابي داوود ما لا يطوله
الاولى. فاشارة الى ان التطويل فيه زيادة فوق المعتاد. او امر مقصود ما يدل على ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وانه على قرابة الضعف منها اه قال رحمه الله
فظن النعم ولا يزيد على ام الكتاب في الاخريين من الرباعية ولا يزيد في الاخرى على ام الكتاب في الاخريين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث وحديث ابي سعيد الخدري وان كان وقع خلاف
في مسألة القراءة لانه جاء في الحديث ام الكتاب فصاعدا قال هذا آآ يشمل جميع الركعات ايضا جاء في حديث ابي سعيد الخدري على النص من ذلك وانه يقرأ في الركعتين الاخريين من الظهر بمثل الركعتين الاوليين من
آآ يعني ان ان ان الركعتين الاخريين آآ ما يظهر انه يزيد على الفاتحة ما يظهر انه يزيد على الفاتح لما قال بقدر ثلاثين اية والاخرين على قدر النصف من ذلك فاذا كانت على قدر النصف وهي خمس عشرة اية
فانه يدل على انه يزيد على الفاتحة فصل وقد يكون هذا الهدي الهدي الثابت والمستقر والسنة الدائمة هي الاقتصار على الفاتحة في الاخرى لكن احيانا قد يزيد وخصوصا في صلاة الظهر. فصل يسن للامام الجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء
والاصرار فيما وراء ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يسن الجهر لغير الامام لانه لا يقصد اسماع غيره وان جهر المنفرد فلا بأس لانه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة. هذا الفصل في
شيوعية الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه في الصبح والاوليين من المغرب العشاء ويسر فيما وراء ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كما آآ ثبت عنه آآ في لكن احيانا قد يجهر اه بجهرا في بعض الايات كما في حديث ابي قتادة رضي الله عن الصحيحين ويسمعون الاية احيانا. وفي
حديث البراء بن عازم عند النسائي باسناد صحيح. اه عن البراء العجيب ويسمعنا الاية تلو الاية من لقمان والذاريات من لقمان والذاريات هذا يبين انه قد يسمع وقد يسمعون اه في السرية الاية تلو الاية
لكن كما تقدم الاصل فيها الاصرار ويبين انه ليس بواجب لكن آآ لاسماعهم او الجهر ببعض الايات الجهر اليسير ان هذا لا بأس به ان هذا لا بأس به لكن الجهر
الجهر لا يسن فيه الاخفات وذلك ان الجهر في الاسرار يحصل به الاصرار وزيادة. حين يجهر في الاسرار فانه حصلوا الاسرار بالقراءة فاذا جهر زاد على الاسراف. فلم يفت شيء من السنة بخلاف
الجهر في الاسراع. بخلاف الاسرار في الجهر. فالجهرية يسن فيها رفع الجهر ورفع الصوت. فلو اسر فات امر مقصود وهو الجهر وهو الجهر ولهذا بعضهم فرق في مسألة هذه السنة وهل يسجد للسهو او لا ييأس بالسهو او يفرق مثلا اه يسجد لو سهى مثلا
فاسر في الجهرية فيسجد ولو اسر ولو جهر في السرية فانه لا يسجد لان الجهر في السرية حصل سنة القراءة وزيادة على الاشراف بخلاف الاسرار في الجهرية فانه فوت الجهر لانه سنة مقصودة
فلذا اه يشرع الجهر في الجهرية ويتأكد وكذلك الاسرار في السرية ولان هذه صلوات متلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه صلوا كما رأيتموني اصلي. وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة
فانه حين يقوم مثلا يقضي هذه الصلاة اه الجهرية فانه يجهر بها والسرية يسر بها. لكن هذا بشرط الا يترتب على ذلك اه ايذاء او اشغال لغيره مثلا اشغال وهم ولهذا ذكر المصنف رحمه الله مسألة تتعلق بهذا قال وان فاتته صلاة ليل فقضها نهارا لم
يجوز لم وان فاتته صلاة ليل فقظاها نهارا وين فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة النهار عجماء. وان فاتته صلاة نهار فقضها ليلا لم يجهر لانها صلاة لانها صلاة نهار
وان فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر. قوله من فاتته صلاة ليل فقضها نهارا لم يجهر اذا اذا قضاها اه نهارا لم يجهل لقول النبي صلاة النهر عجماء. وهذا لا يصح هذا الخبر بل لا اصل له بعضهم
اه يعني بالغ في هذا في انكاره فالخبر لا يصح الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء من حديثي اه ابي ايوب رظي الله عنه اه لانه عليه الصلاة والسلام قال من رأيتموه يجهر في صلاتنا فارموه بالبعض وهذا الخبر لا يصح بل هو باب الطريق الوازع من نافل العقيلي وهو متروك
ربما يكونوا اشد من ذلك. وجاء آآ هذا الاثر قول صلاة النهار عجما عن جماعة من التابعين عن الحسن وعن مجاهد وعن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عند عبد الرزاق وهذا عنهم
اسانيد صحيحة وهذا من قولهم يعني من جهة ان صلاة النهار لا يجهر بها وهذا صحيح لكن كأن آآ انه مرفوض هذا لا يثبت الى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الاثر الاخر اشد نكارة وهو وهو قوله فارموه بالبعض
عنا بقية المسائل يأتي الاشارة اليها في درس اتى يسأله سبحانه وتعالى لي وله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

